跳到主要内容
Nelum
埃及的法律

Law No. 152 of 2020 promulgating the Micro, Small and Medium Enterprises Development Law (updated until 2023)

颁布于 2020-07-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (محدثًا حتى عام ٢٠٢٣)
语言
Arabic
类型
法令
国家
埃及
主题
General
关键词
business/industry/corporations, capacity building, enforcement/compliance, authorization/permit, financing, fiscal and market measures, governance, subsidy/incentive, legal proceedings/administrative proceedings, taxes, small and medium enterprises
类别
*

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫‪6/9/23, 6:49 PM‬‬ ‫محكمة النقض المصرية‬ ‫محكمة النقض المصرية‬ ‫قانون رقم ‪ ١٥٢‬لسنة ‪٢٠٢٠‬‬ ‫تاريخ النشر ‪٢٠٢٠ - ٠٧ - ١٥ :‬‬ ‫نوع الجريدة ‪ :‬القوانين الرئيسية‬ ‫مضمون التشريع ‪ :‬قانون رقم ‪ ١٥٢‬لسنة ‪ ٢٠٢٠‬بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محدثًا حتى عام ‪.٢٠٢٣‬‬ ‫نص التشريع‬ ‫الجريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ ٢٨‬مكرر (و) ‪ -‬في ‪ ١٥‬يوليه سنة ‪٢٠٢٠‬‬ ‫_________________________‬ ‫قانون رقم ‪ ١٥٢‬لسنة ‪٢٠٢٠‬‬ ‫بإصدار قانون تنمية المشروعات‬ ‫المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫(محدثًا حتى عام ‪)٢٠٢٣‬‬ ‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬ ‫(المادة األولى)‬ ‫يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ‪.‬‬ ‫(المادة الثانية)‬ ‫يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ‪.‬‬

  2. ‫وإلى أن تصدر هذه الالئحة ‪ ،‬يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما ال يتعارض مع أحكام القانون‬ ‫المرافق ‪.‬‬ ‫(المادة الثالثة)‬ ‫يلغى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم ‪ ١٤١‬لسنة ‪ ، ٢٠٠٤‬كما يلغى كل ما يخالف أحكام القانون المرافق ‪.‬‬ ‫(المادة الرابعة)‬ ‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫صدر برئاسة الجمهورية في ‪ ٢٢‬ذى القعدة سنة ‪١٤٤١‬هـ‬ ‫(الموافق ‪ ١٣‬يولية سنة ‪٢٠٢٠‬م)‪.‬‬ ‫عبد الفتاح السيسى‬ ‫قانون تنمية المشروعات‬ ‫‪ .&text=… 1/20‬يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=‪.&text‬قانون رقم ‪ ١٥٢‬لسنة ‪ ٢٠٢٠‬بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة‪,‬الصغر محدثًا حتى عام ‪https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣‬‬ ‫‪6/9/23, 6:49 PM‬‬ ‫محكمة النقض المصرية‬ ‫المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫الباب األول‬ ‫تعريفات‬ ‫مادة (‪:)١‬‬ ‫في تطبيق أحكام هذا القانون ‪ ،‬يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬

  3. ‫‪ -١‬المشروعات‪:‬‬ ‫المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أيا كان شكلها القانونى‪.‬‬ ‫‪ -٢‬الوزير المختص‪:‬‬ ‫رئيس مجلس الوزراء ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬الجهاز‪:‬‬ ‫جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ ٩٤٧‬لسنة ‪.٢٠١٧‬‬ ‫‪ -٤‬مجلس اإلدارة‪:‬‬ ‫مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‪.‬‬ ‫‪ -٥‬المشروعات المتوسطة‪:‬‬ ‫كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى ‪ ٥٠‬مليون جنيه وال يجاوز ‪ ٢٠٠‬مليون جنيه ‪ ،‬أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله‬ ‫المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب األحوال ‪ ٥‬ماليين جنيه وال يجاوز ‪ ١٥‬مليون جنيه ‪ .‬أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس‬ ‫يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب األحوال ‪ ٣‬ماليين جنيه وال يجاوز ‪ ٥‬ماليين جنيه‪.‬‬ ‫‪ -٦‬المشروعات الصغيرة‪:‬‬ ‫كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن ‪ ٥٠‬مليون جنيه ‪ ،‬أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله‬ ‫المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب األحوال ‪ ٥٠‬ألف جنيه ويقل عن ‪ ٥‬ماليين جنيه ‪ .‬أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ‬ ‫رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب األحوال ‪ ٥٠‬ألف جنيه ويقل عن ‪ ٣‬ماليين جنيه‪.‬‬

  4. ‫‪ -٧‬المشروعات متناهية الصغر‪:‬‬ ‫كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه‪ .‬أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر‬ ‫بحسب األحوال عن ‪ ٥٠‬ألف جنيه‪.‬‬ ‫‪ -٨‬المشروع حديث التأسيس‪:‬‬ ‫المشروع الذى لم يمض على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين‪.‬‬ ‫‪ -٩‬الجهة مقدمة التمويل‪:‬‬ ‫البنوك ومؤسسات التمويل والشركات والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات األخرى المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو‬ ‫تسهيالت ائتمانية للمشروعات أو التى يدخل هذا النشاط ضمن أغراضها وفقا للتشريعات النافذة‪.‬‬ ‫‪ -١٠‬الجهة صاحبة الوالية‪:‬‬ ‫الجهات التى لها سلطة االستغالل والتصرف في العقارات التى يتم تخصيصها ألغراض المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -١١‬التخصيص‪:‬‬ ‫تخصيص عقار من الجهة صاحبة الوالية ألى من المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون بأى من الصور اآلتية ‪ :‬البيع أو بيع حق االنتفاع‬ ‫أو الترخيص بحق االنتفاع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك‪.‬‬ ‫‪ -١٢‬مشروعات االقتصاد غير الرسمى‪:‬‬ ‫المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التى تمارس نشاطها بدون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل ‪ ،‬أو أى ترخيص أو‬ ‫موافقة أخرى تكون الزمة لممارسة النشاط ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز‪.‬‬ ‫‪ -١٣‬التشريعات ذات الصلة‪:‬‬ ‫القانون رقم ‪ ٢١‬لسنة ‪ ١٩٥٨‬في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها‪ ،‬وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ‪ ٥٣‬لسنة ‪ ، ١٩٦٦‬والقانون رقم ‪ ٣٤‬لسنة‬ ‫‪ ١٩٧٦‬في شأن السجل التجارى ‪ ،‬والقانون رقم ‪ ٢٤‬لسنة ‪ ١٩٧٧‬في شأن السجل الصناعى‪ ،‬وقانون العمل الصار بالقانون رقم ‪ ١٢‬لسنة ‪، ٢٠٠٣‬‬ ‫وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ‪ ٩١‬لسنة ‪ ، ٢٠٠٥‬وقانون البناء الصادر بالقانون رقم ‪ ١١٩‬لسنة ‪ ، ٢٠٠٨‬وقانون الضريبة على‬

  5. ‫‪ .&text=… 2/20‬يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=‪.&text‬قانون رقم ‪ ١٥٢‬لسنة ‪ ٢٠٢٠‬بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة‪,‬الصغر محدثًا حتى عام ‪https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣‬‬ ‫‪6/9/23, 6:49 PM‬‬ ‫محكمة النقض المصرية‬ ‫العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ‪ ١٩٦‬لسنة ‪ ، ٢٠٠٨‬وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ‪١٥‬‬ ‫لسنة ‪ ، ٢٠١٧‬وقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ‪ ١٤٨‬لسنة ‪ ، ٢٠١٩‬وقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ‪١٥٤‬‬ ‫لسنة ‪ ، ٢٠١٩‬وما يحدد من تشريعات أخرى ذات الصلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ -١٤‬توفيق األوضاع‪:‬‬ ‫حصول مشروعات االقتصاد غير الرسمى على الترخيص من الجهات اإلدارية المختصة أو من الجهاز وفقا للقوانين الحاكمة قبل انقضاء‬ ‫مدة الترخيص المؤقت‪.‬‬ ‫‪ -١٥‬مشروعات ريادة األعمال‪:‬‬ ‫المشروعات التى لم تمض سبع سنوات على تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء اإلنتاج بها بحسب األحوال ‪ ،‬والتى تتضمن قدرا من الجدة أو‬ ‫االبتكار وفقا للضوابط التى يحددها مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ -١٦‬مكاتب االعتماد‪:‬‬ ‫المكاتب المرخص لها من الجهاز بفحص مدى مطابقة المشروع لالشتراطات وتوافر المستندات الالزمة لحصول المشروع على ترخيص‬ ‫اإلنشاء أو التشغيل أو التوسع ‪ ،‬ومنح طالب الترخيص شهادة اعتماد لتقديمها للجهاز والجهات المعنية ‪ ،‬أو مكاتب االعتماد المرخص لها‬ ‫من الجهات األخرى وفقا ألحكام التشريعات النافذة ويعهد إليها الجهاز بذلك‪.‬‬ ‫‪ -١٧‬حاضنات األعمال‪:‬‬ ‫شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية التى تهدف إلى مساعدة المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة‬ ‫األعمال على النمو عبر تقديم خدمات متنوعة على األخص في مجال التمويل والتسويق واإلدارة‪.‬‬

  6. ‫‪ -١٨‬مسرعات األعمال‪:‬‬ ‫شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية التى تهدف إلى مساعدة المشروعات ومشروعات ريادة األعمال والتى‬ ‫تحتاج إلى التوجيه واإلرشاد والدعم ‪ ،‬وذلك عبر تقديم خدمات متنوعة على األخص في مجال التمويل والتسويق واإلدارة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٢‬‬ ‫يجوز بقرار من الوزير المختص ‪ ،‬بناء على توصية من مجلس اإلدارة وباالتفاق مع البنك المركزى المصرى ‪ ،‬خفض الحدين األدنى واألقصى‬ ‫لحجم األعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما ال يجاوز (‪ )%٥٠‬أو إضافة أو تقرير أى معايير أخرى لتعريف‬ ‫المشروعات ‪ ،‬وذلك وفقا لطبيعة قطاع النشاط االقتصادى المعنى ‪.‬‬ ‫كما يجوز زيادة الحدين األدنى واألقصى لحجم األعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما ال يجاوز (‪ )%١٠‬سنويا وفقا‬ ‫للظروف االقتصادية ‪.‬‬ ‫الباب الثانى‬ ‫تيسير إتاحة التمويل‬ ‫( الفصل األول )‬ ‫التخصيص المؤقت‬ ‫مادة (‪:)٣‬‬ ‫في تطبيق أحكام هذا الفصل ‪ ،‬يقصد بالمشروع المشروعات التى يخصص لها عقار من الجهة صاحبة الوالية ‪ ،‬وتبدى رغبتها في االستفادة‬ ‫منه بنظام التخصيص المؤقت المنصوص عليه في هذا الفصل‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٤‬‬ ‫يجوز للجهة صاحبة الوالية ألغراض إتاحة التمويل للمشروعات ‪ ،‬بناء على رغبة المشروع‪ ،‬أن تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة‬ ‫مقدمة التمويل مع تحمل المشروع لجميع االلتزامات الناشئة عن عقد التخصيص ‪ ،‬ويسرى هذا الحكم في شأن نقل تخصيص قائم‪.‬‬

  7. ‫ويستمر التخصيص باسم المشروع عند انتهاء التخصيص المؤقت في أى من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة األولى من المادة (‪)١٣‬‬ ‫من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٥‬‬ ‫يسرى نظام التخصيص المؤقت سواء كان التخصيص بالبيع أو بيع حق االنتفاع أو الترخيص بحق االنتفاع أو باإليجار أو باإليجار المنتهى‬ ‫بالتملك ‪.‬‬ ‫‪ .&text=… 3/20‬يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=‪.&text‬قانون رقم ‪ ١٥٢‬لسنة ‪ ٢٠٢٠‬بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة‪,‬الصغر محدثًا حتى عام ‪https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣‬‬ ‫‪6/9/23, 6:49 PM‬‬ ‫محكمة النقض المصرية‬ ‫مادة (‪:)٦‬‬ ‫يقع باطال كل تصرف أو ترتيب حق عينى على العقار أثناء مدة التخصيص المؤقت بغير موافقة الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة‬ ‫الوالية ‪ ،‬وال يجوز إشهاره ‪.‬‬ ‫ومع مراعاة حكم الفقرة األولى ‪ ،‬يجوز للمشروع التنازل عن عقد التخصيص إلى الغير أو إلى ذات الجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها‬ ‫العقار تخصيصا مؤقتا‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٧‬‬ ‫إذا أخل المشروع بشروط التعاقد مع الجهة صاحبة الوالية أو بأى من شروط عقد التمويل ‪ ،‬كان للجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها‬ ‫عقار وفقا لنظام التخصيص المؤقت اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار وفقا للقواعد واإلجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المواد (‪٨‬‬ ‫‪ )١٠ ، ٩ ،‬من هذا القانون ‪.‬‬

  8. ‫مادة (‪:)٨‬‬ ‫للجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضى التنفيذ‬ ‫بالمحكمة التى يقع في دائرتها العقار محل التخصيص األمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت ‪ .‬وال يجوز تنفيذ األمر الصادر من‬ ‫القاضى بالبيع إال بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعالنه إلى المدين مع بيان المكان الذى يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته ‪.‬‬ ‫ويعين قاضى التنفيذ في قراره الصادر بالبيع وكيال لمباشرة إجراءات البيع ‪ ،‬ويجوز أن يعين الجهة صاحبة الوالية لمباشرة إجراءات البيع‬ ‫بالمزاد العلنى بناء على طلب الجهة مقدمة التمويل ‪.‬‬ ‫ويحدد الثمن األساسى للبيع اثنان من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزى المصرى بناء على طلب الوكيل المعين لمباشرة إجراءات‬ ‫البيع ‪ ،‬ويجرى البيع في الزمان والمكان وبالشروط التى يحددها القاضى ‪ ،‬وبعد اإلعالن عن البيع ‪ ،‬وذلك وفقا لإلجراءات والضوابط التى‬ ‫تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ‪.‬‬ ‫ويصدر القاضى أمرا باعتماد إجراءات البيع وتسليم العقار إلى من رسا عليه البيع ‪ ،‬ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المادة (‪)١٤‬‬ ‫من هذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٩‬‬ ‫إذا لم يتقدم أحد للمزايدة أو لم تبلغ قيمة أكبر عرض الثمن األساسى وكان أقل من مستحقات الجهة مقدمة التمويل ‪ ،‬جاز للجهة مقدمة‬ ‫التمويل طلب إيقاع البيع عليها مقابل إبراء ذمة المشروع في حدود مستحقاتها التى تم استيفاؤها من الثمن األساسى‪.‬‬ ‫وفي حالة إيقاع البيع على الجهة مقدمة التمويل ‪ ،‬تلتزم هذه الجهات بالضوابط التى يقررها مجلس إدارة الجهاز في شأن المدة التى‬ ‫يتعين خاللها التصرف في الحق محل التخصيص ‪ ،‬ويسرى على البنوك القواعد المقررة في هذا الشأن في القانون المنظم للبنك المركزى‬ ‫والجهاز المصرفي والنقد ‪.‬‬

  9. ‫مادة (‪:)١٠‬‬ ‫تلتزم الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص المنصوص عليها في المادة (‪ )٨‬من هذا القانون خالل مدة‬ ‫ال تجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارا من الجهة صاحبة الوالية بإخالل المشروع بشروط عقد التخصيص ‪ ،‬أو من تاريخ إخطارها للجهة‬ ‫صاحبة الوالية بإخالل المشروع بشروط عقد التمويل ‪ ،‬مالم يتفق مع الجهة صاحبة الوالية على خالف ذلك‪.‬‬ ‫ويجوز مد المدة المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة بموافقة الجهة صاحبة الوالية لمدة أخرى مماثلة إذا كانت هناك أسباب‬ ‫تبرر ذلك ‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال ‪ ،‬يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل إلى حين إتمام البيع ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)١١‬‬ ‫للجهة صاحبة الوالية ‪ ،‬بقرار مسبب ‪ ،‬مباشرة إجراءات البيع نيابة عن الجهة مقدمة التمويل بعد مضى ثالثين يوما من تاريخ إنذارها‬ ‫رسميا ‪ ،‬وذلك حال امتناع الجهة مقدمة التمويل بغير مبرر مقبول عن البدء في اتخاذ إجراءات البيع خالل المواعيد المنصوص عليها في‬ ‫المادة (‪ )١٠‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫وتلتزم الجهة صاحبة الوالية بإعالن الجهة مقدمة التمويل بجميع اإلجراءات وميعاد جلسة البيع ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)١٢‬‬ ‫‪ .&text=… 4/20‬يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=‪.&text‬قانون رقم ‪ ١٥٢‬لسنة ‪ ٢٠٢٠‬بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة‪,‬الصغر محدثًا حتى عام ‪https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣‬‬ ‫‪6/9/23, 6:49 PM‬‬ ‫محكمة النقض المصرية‬ ‫تسدد مستحقات الجهة مقدمة التمويل من حصيلة البيع بعد استيفاء الجهة صاحب الوالية لحقوقها الناشئة عن عقد التخصيص وذلك في‬ ‫األحوال التى يتم فيها التصرف في الحق محل التخصيص المؤقت وفقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬

  10. ‫مادة (‪:)١٣‬‬ ‫ال ينتهى التخصيص المؤقت وال يجوز إلغاؤه أو فسخه إال بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو حال سداد جميع مستحقاتها الناشئة عن عقد‬ ‫التمويل ‪.‬‬ ‫ويجوز للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص المؤقت المقرر لصالحها إلى جهة تمويل أخرى وفقا لإلجراءات التى تحددها الالئحة‬ ‫التنفيذية لهذا القانون ‪ ،‬ويكون التنازل نافذا في مواجهة الغير ودون اتباع أى إجراءات يقررها أى قانون آخر ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)١٤‬‬ ‫ينشأ سجل لدى الجهاز والجهة صاحبة الوالية لقيد قرارات التخصيص المؤقت والبيانات واإلجراءات والتصرفات الجوهرية المتعلقة‬ ‫بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت ‪.‬‬ ‫وللجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله إلحدى الجهات أو الشركات المتخصصة وذلك كله على النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية‬ ‫لهذا القانون ‪.‬‬ ‫(الفصل الثانى)‬ ‫تنظيم أولوية الجهات مقدمة‬ ‫التمويل في استيفاء حقوقها‬ ‫مادة (‪:)١٥‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام المادة (‪ )١٢‬من هذا القانون ‪ ،‬ال تسرى األولوية المقررة قانونا بموجب المادة (‪ )١١٣٩‬من القانون المدنى في شأن‬ ‫المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة من أى نوع كان‪ ،‬أو مقررة في غيره من القوانين عند استيفاء‬ ‫الجهة مقدمة التمويل لحقوقها التى تترتب على ما تقدمه من تمويل للمشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون‪ ،‬عدا ما تكون قد حصلته‬ ‫هذه المشروعات من ضرائب ورسوم من الغير بصفتها جهة التزام بالتحصيل والتوريد ‪.‬‬

  11. ‫مادة (‪:)١٦‬‬ ‫استثناء من حكم المادة (‪ )١٥‬من هذا القانون ‪ ،‬تستوفي الجهات مقدمة التمويل حقوقها عما يقدم من تمويل للمشروعات المتعثرة باألولوية‬ ‫اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -١‬قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة (‪ )١١٣٩‬من القانون المدنى وغيره من‬ ‫القوانين‪.‬‬ ‫‪ -٢‬قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر‪.‬‬ ‫‪ -٣‬قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الوالية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر‪.‬‬ ‫مادة (‪:)١٧‬‬ ‫يجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة االتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم‬ ‫عليهم بشرط أن يكون االتفاق ثابت التاريخ ‪ ،‬وفي هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك في‬ ‫هامش القيد بغير رسوم ‪ ،‬وذلك على النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)١٨‬‬ ‫يكون المشروع متعثرا في أى من الحالتين اآلتيتين ‪:‬‬ ‫إذا أشهر إفالسه ‪.‬‬ ‫إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع ‪ ،‬ويصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك‬ ‫المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ‪ ،‬وذلك وفقا للقواعد واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ‪.‬‬

  12. ‫ويشترط أال يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش ‪ ،‬وأال يشكل حالة من حاالت التفالس بالتدليس‪.‬‬ ‫(الفصل الثالث)‬ ‫‪ .&text=… 5/20‬يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=‪.&text‬قانون رقم ‪ ١٥٢‬لسنة ‪ ٢٠٢٠‬بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة‪,‬الصغر محدثًا حتى عام ‪https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣‬‬ ‫‪6/9/23, 6:49 PM‬‬ ‫محكمة النقض المصرية‬ ‫تنظيم حق االنتفاع على العقارات المخصصة‬ ‫ألغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫مادة (‪:)١٩‬‬ ‫في األحوال التى يخصص فيها العقار بنظام بيع حق االنتفاع ويتم رهن هذا الحق ضمانا لتمويل المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون‬ ‫‪ ،‬فال ينقضى هذا الحق إال بانتهاء المدة المقررة له ولو توفي المنتفع أو زالت شخصيته االعتبارية بحسب األحوال ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٢٠‬‬ ‫يبقى الرهن قائما لمصلحة الدائن المرتهن ولو تقرر بطالن عقد بيع حق االنتفاع أو فسخه أو زواله ألى سبب من األسباب عدا انتهاء المدة‬ ‫المقررة له مالم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بسبب البطالن أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٢١‬‬ ‫يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الوالية مد مدة حق االنتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط ‪ ،‬وتعلن الجهة‬ ‫صاحبة الوالية مقدم الطلب بقرارها مسببا ‪ ،‬وذلك كله وفقا لإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ‪.‬‬ ‫وإذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الوالية مشوبا بعيب التعسف في استعمال الحق ‪ ،‬أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة‬ ‫بالحماية ‪ ،‬جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد ‪ .‬ويكون قرار الجهاز نافذا في هذا الشأن بعد موافقة المنتفع ‪ ،‬ويبقى حق‬ ‫االنتفاع قائما إلى حين البت في هذا الطلب ‪ .‬وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه ‪.‬‬

  13. ‫ويسرى حكم هذه المادة على الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقى عنها هذا الحق وفقا ألحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫( الفصل الرابع )‬ ‫أداء المشروعات المتعثرة‬ ‫لمستحقات الخزانة العامة‬ ‫مادة (‪:)٢٢‬‬ ‫لمجلس اإلدارة ‪ ،‬بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة ‪ ،‬بحسب األحوال ‪:‬‬ ‫‪ -١‬وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة ‪ ،‬والشركات المملوكة بالكامل للدولة‪ ،‬لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة ألحكام هذا‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬وضع قواعد اإلبراء الجزئى أو الكلى لمستحقات الخزانة العامة ‪ ،‬والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة ‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك مقابل التأخير عنها‪.‬‬ ‫وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو اإلبراء الكلى أو الجزئى من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقا للقوانين الحاكمة ‪ ،‬بحسب‬ ‫األحوال ‪ ،‬بناء على طلب الجهاز ‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫الحوافز‬ ‫( الفصل األول)‬ ‫الحوافز غير الضريبية‬ ‫للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫مادة (‪:)٢٣‬‬ ‫لمجلس اإلدارة منح المشروعات التى تباشر نشاطها في أى من المجاالت التالية والتى تستوفي الضوابط التى يقررها وفقا لما تحدده‬ ‫الالئحة التنفيذية لهذا القانون الحوافز المنصوص عليها في المادة (‪ )٢٤‬من هذا القانون ‪:‬‬

  14. ‫المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط واإلجراءات المقررة بالباب السادس من هذا‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫مشروعات ريادة األعمال ‪.‬‬ ‫مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى ‪.‬‬ ‫‪ .&text=… 6/20‬يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=‪.&text‬قانون رقم ‪ ١٥٢‬لسنة ‪ ٢٠٢٠‬بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة‪,‬الصغر محدثًا حتى عام ‪https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣‬‬ ‫‪6/9/23, 6:49 PM‬‬ ‫محكمة النقض المصرية‬ ‫المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحالل وتجديد اآلالت‬ ‫والمعدات واألنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية اإلنتاج ‪.‬‬ ‫المشروعات التى تخدم نشاط اإلنتاج الزراعى أو الحيوانى ‪.‬‬ ‫المشروعات التى تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك ‪.‬‬ ‫المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا ‪.‬‬ ‫مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ‪.‬‬ ‫ويجوز بقرار من مجلس اإلدارة استحداث أنشطة أو مجاالت جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٢٤‬‬ ‫لمجلس اإلدارة منح أى من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (‪ )٢٣‬من هذا القانون ‪:‬‬ ‫‪ -١‬رد قيمة توصيل المرافق إلى األرض المخصصة للمشروع أو جزء منها ‪ ،‬وذلك بعد تشغيله ‪.‬‬

  15. ‫‪ -٢‬منح المشروعات آجاال لسداد قيمة توصيل المرافق ‪ ،‬بما في ذلك اإلعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير‪.‬‬ ‫‪ -٣‬تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬رد ما ال يجاوز نصف قيمة األرض المخصصة للمشروع ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬اإلعفاء من تقديم الضمانات الالزمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات الالزمة للمشروع ‪ ،‬أو تخفيض قيمة هذه الضمانات ‪.‬‬ ‫‪ -٧‬رد قيمة االشتراك في المعارض ‪ ،‬أو تحمله كليا أو جزئيا ‪.‬‬ ‫كما يجوز لمجلس اإلدارة ألغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها في المادة (‪ )٢٣‬من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية وضع برامج‬ ‫حوافز نقدية وفقا للمعايير التى يحددها ‪ ،‬وذلك في حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهـذا الغرض ‪ ،‬وبما ال يجـاوز ثالثة‬ ‫مـن عشـرة في األلف (‪ )٠.٣‬من الناتج المحلى اإلجمالى وبحد أدنى ‪ ١.٥‬مليار جنيه سنويا ‪ ،‬وذلك وفقا لألسس والمعايير التى تحددها‬ ‫الالئحة التنفيذية لهذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٢٥‬‬ ‫تعفي مشروعات ريادة األعمال من رسوم تسجيل براءات االختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص‬ ‫عليها في البابين األول والثانى من الكتاب األول من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ‪ ٨٢‬لسنة ‪.٢٠٠٢‬‬ ‫وتقدم الدولة المساعدة الفنية الالزمة لتسجيل براءات االختراع التى تمثل تطورا كبيرا في المجال المعنى وفقا للمعايير التى يصدر بها‬ ‫قرار من مجلس اإلدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمى ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٢٦‬‬

  16. ‫يدرج في الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحدد في هذه الخطة‬ ‫مصادر هذا التمويل ‪.‬‬ ‫كما يدرج في الموازنة العامة للدولة ما تخصصه الدولة من االعتمادات التى تترتب على ما تقدم ‪ ،‬سواء بالباب الرابع " التحويالت‬ ‫الرأسمالية " أو الباب الثانى " النفقات الجارية "‪.‬‬ ‫( الفصل الثانى )‬ ‫الحوافز الضريبية‬ ‫للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫مادة (‪:)٢٧‬‬ ‫ُت عفي المشروعات ومشروعات االقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا ألحكام الباب السادس من هذا القانون من‬ ‫ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيالت االئتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير‬ ‫ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل ‪ ،‬وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجارى ‪.‬‬ ‫كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل األراضى الالزمة إلقامة تلك المشروعات ‪.‬‬ ‫‪ .&text=… 7/20‬يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=‪.&text‬قانون رقم ‪ ١٥٢‬لسنة ‪ ٢٠٢٠‬بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة‪,‬الصغر محدثًا حتى عام ‪https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣‬‬ ‫‪6/9/23, 6:49 PM‬‬ ‫محكمة النقض المصرية‬ ‫مادة (‪:)٢٨‬‬ ‫تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (‪ )%٢‬من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آالت ومعدات وأجهزة الزمة إلنشائها‬ ‫‪ ،‬عدا سيارات الركوب ‪ ،‬وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط واإلجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد‬ ‫العرض على مجلس اإلدارة ‪.‬‬

  17. ‫مادة (‪:)٢٩‬‬ ‫تعفي األرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في األصول أو اآلالت أو معدات اإلنتاج للمشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون من‬ ‫الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آالت أو معدات إنتاج جديدة خالل سنة من تاريخ التصرف ‪ ،‬وذلك‬ ‫وفقا للشروط والضوابط واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٣٠‬‬ ‫يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس اإلدارة اإلعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة‬ ‫بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس اإلدارة أو مجلس الوزراء ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٣١‬‬ ‫ال تخضع توزيعات األرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون للضريبة المقررة في هذا‬ ‫الشأن وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل ‪ ،‬وذلك إذا كان الشريك الوحيد من األشخاص الطبيعيين‪.‬‬ ‫( الفصل الثالث )‬ ‫حوافز الشركات والمنشآت الداعمة‬ ‫للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة األعمال‬ ‫مادة (‪:)٣٢‬‬ ‫لمجلس اإلدارة منح أى من الحوافز المنصوص عليها في البنود من ‪ ١‬إلى ‪ ٧‬من المادة (‪ )٢٤‬من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى‬ ‫ال تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط في حدود األعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة ألحكام هذا‬ ‫القانون وتسهم في تنمية بيئة محفزة لها ‪ .‬وذلك في أى من األحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ -١‬إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ‪.‬‬

  18. ‫‪ -٢‬حاضنات ومسرعات األعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى األخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة األعمال ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٣٣‬‬ ‫ألغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة األعمال الخاضعة ألحكام هذا القانون ‪ ،‬يضع مجلس اإلدارة برامج لمنح حوافز‬ ‫نقدية لصناديق االستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات ‪ ،‬ويستحق هذا الحافز عند تصرفها في كل أسهمها أو‬ ‫حصصها في هذه المشروعات ‪ ،‬وذلك وفقا للقواعد والحدود والضوابط التى يقرها مجلس اإلدارة ‪.‬‬ ‫وتكون هذه البرامج في حدود ما يتم تخصيصه في الموازنة العامة من موارد مالية وفقا ألحكام الفقرة األخيرة من المادة (‪ )٢٤‬من هذا‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٣٤‬‬ ‫يتعين لالستفادة من برامج الحوافز المشار إليها في المادة (‪ )٣٣‬من هذا القانون توافر الشروط التالية في صناديق االستثمار والشركات‬ ‫التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات ‪:‬‬ ‫‪ -١‬أن تكون المساهمة في رأسمال المشروع نقدا‪.‬‬ ‫‪ -٢‬أال تقل مدة االحتفاظ بالحصص أو األسهم في المشروع عن سنتين‪.‬‬ ‫‪ -٣‬أال تمثل المساهمة أكثر من ‪ %٥١‬من رأسمال المشروع‪.‬‬ ‫‪ -٤‬أال يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق االستثمار في المشروع‪.‬‬ ‫‪ -٥‬أال تكون الشركة أو صندوق االستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي‪.‬‬ ‫‪ .&text=… 8/20‬يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=‪.&text‬قانون رقم ‪ ١٥٢‬لسنة ‪ ٢٠٢٠‬بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة‪,‬الصغر محدثًا حتى عام ‪https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣‬‬

  19. ‫‪6/9/23, 6:49 PM‬‬ ‫محكمة النقض المصرية‬ ‫كما يتعين توافر الشروط التالية في مشروع ريادة األعمال المساهم به ‪:‬‬ ‫‪ -١‬أن يعمل المشروع في أحد المجاالت التى يحددها مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬أال يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ االستثمار ‪ ،‬أو تطوير‬ ‫العقارات واألراضى ‪ ،‬أو التأمين‪ ،‬أو البناء والتشييد‪ ،‬أو البنية التحتية ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬أال يجاوز التمويل بهذا الطريق ‪ ٢٠‬مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد‪.‬‬ ‫ولمجلس اإلدارة زيادة الحد األقصى للتمويل المنصوص عليه في البند (‪ )٣‬من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثالث سنوات وبما ال يجاوز‬ ‫(‪. )%٢٠‬‬ ‫ويكون لمجلس اإلدارة وضع ضوابط وشروط أخرى لالستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها في هذه المادة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٣٥‬‬ ‫تعد نسبة (‪ )%٨٠‬من المخصصات التى تكونها الشركات أو الكيانات التى يكون من ضمن أغراضها ضمان مخاطر االئتمان بعد العمل بأحكام‬ ‫هذا القانون في حدود ما تباشره من نشاط في األغراض ذات الصلة بأحكامه من التكاليف واجبة الخصم وفقا ألحكام قانون الضريبة على‬ ‫الدخل الصادر بالقانون رقم ‪ ٩١‬لسنة ‪.٢٠٠٥‬‬ ‫ويصدر بالضوابط الفنية لتكوين تلك المخصصات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس اإلدارة وبعد موافقة وزير المالية‬ ‫‪.‬‬ ‫( الفصل الرابع )‬ ‫حاالت عدم التمتع بالحوافز‬

  20. ‫مادة (‪:)٣٦‬‬ ‫ال تتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب بالمزايا والحوافز المقررة لها بحسب‬ ‫األحوال في هذا القانون في أى من الحالتين اآلتيتين ‪:‬‬ ‫‪ -١‬إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى ال تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو‬ ‫مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من األطراف المرتبطة بالمشروع ‪ .‬ويقصد باألطراف المرتبطة وفقا ألحكام هذه الفقرة األشخاص‬ ‫الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة ‪ ،‬واألشخاص االعتبارية والكيانات واالتحادات والروابط والتجمعات‬ ‫المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأسمال أحدهم مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف‬ ‫اآلخر أو يكون مالكها شخصا واحدا ‪ ،‬كما يعد من األشخاص المرتبطة األشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر أو األشخاص‬ ‫الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق ‪ ،‬بما في ذلك تقسيم أو تجزئة‬ ‫النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى ‪ ،‬وبقصد االستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به‪.‬‬ ‫ويترتب على توافر أى من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة األولى ‪ ،‬سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب والتزام المشروع‬ ‫برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك ‪.‬‬ ‫وال يسرى حكم البند (‪ )١‬من الفقرة األولى إذا كانت المشروعات أو المنشآت والشركات الداعمة من األطراف المرتبطة وفقا لنص المادتين‬ ‫(‪ )٣٤ ، ٣٣‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٣٧‬‬ ‫ال يجوز الجمع بين الحوافز المقررة في هذا الباب وبين الحوافز المقررة بمقتضى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم ‪ ٧٢‬لسنة ‪، ٢٠١٧‬‬ ‫وذلك وفقا للضوابط التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ‪.‬‬

  21. ‫مادة (‪:)٣٨‬‬ ‫يشترط للتمتع بالحوافز الضريبية الواردة في هذا الباب إمساك دفاتر وحسابات منتظمة على النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية لهذا‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫تيسير إجراءات بدء التعامل‬ ‫‪ .&text=… 9/20‬يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=‪.&text‬قانون رقم ‪ ١٥٢‬لسنة ‪ ٢٠٢٠‬بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة‪,‬الصغر محدثًا حتى عام ‪https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣‬‬ ‫‪6/9/23, 6:49 PM‬‬ ‫محكمة النقض المصرية‬ ‫مادة (‪:)٣٩‬‬ ‫للجهاز أن ينشىء في مكاتبه وفروعه أو في الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات‬ ‫تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر " ‪ ،‬تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات‬ ‫وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات والالزمة لممارسة المشروعات لنشاطها ‪.‬‬ ‫ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى الزمة للمشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون باالتفاق مع الجهات المختصة وفقا‬ ‫للتشريعات النافذة ‪ ،‬وذلك على النحو المبين بالمادتين (‪ )٤١ ، ٤٠‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٤٠‬‬ ‫تضم الوحدات المنشأة وفقا لحكم المادة (‪ )٣٩‬من هذا القانون مندوبين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة ومندوبين عن‬ ‫شركات المرافق العامة ذات الصلة ببدء ممارسة نشاط المشروعات ‪ ،‬ويخضع ممثلو تلك الجهات إلشراف الجهاز خالل فترة وجودهم بهذه‬ ‫الوحدات ويلتزمون بالقواعد والضوابط التى يضعها الجهاز لتنظيم عمل الوحدات ‪.‬‬

  22. ‫واستثناء من أحكام أى قانون آخر ‪ ،‬تنتقل إلى ممثلى الجهات المختصة وشركات المرافق العامة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار‬ ‫الموافقات والتصاريح والتراخيص الالزمة لممارسة المشروعات لنشاطها ‪ ،‬بحسب االشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ‪ ،‬وكذا‬ ‫جميع الصالحيات المقررة للسلطة المختصة في هذا الشأن ‪ ،‬وذلك كله دون الرجوع إلى جهات عملهم ‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الوزراء أو رؤساء الجهات وشركات المرافق العامة المختصة الذين يصدر منهم قرار بتكليف الممثلين‬ ‫المفوضين وفقا ألحكام هذه المادة ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٤١‬‬ ‫يقوم الرئيس التنفيذى للجهاز بالتنسيق مع الجهات والشركات المشار إليها في الفقرة األخيرة من المادة (‪ )٤٠‬من هذا القانون بتحديد العدد‬ ‫الالزم من العاملين األصليين واالحتياطيين لتمثيلها في وحدات الخدمات ‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وشروط اختيار‬ ‫هؤالء العاملين وطريقة إلحاقهم بالوحدات ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٤٢‬‬ ‫يجوز لطالب الترخيص أو للجهاز أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه ‪ ،‬وتحديد مدى‬ ‫استيفائه لالشتراطات الالزمة وغيرها من اإلجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون أو في أحكام القوانين المنظمة لمنح‬ ‫التراخيص إلى مكاتب االعتماد المرخص لها بذلك من الجهاز أو من الجهات األخرى وفقا للتشريعات النافذة‪.‬‬ ‫ويصدر الجهاز الترخيص لمكاتب االعتماد التى تتوافر لديها الخبرة الالزمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد واإلجراءات التى‬ ‫يصدر بها قرار من الوزير المختص ‪.‬‬ ‫ويكون الترخيص لمكاتب االعتماد مقابل رسم ال يجاوز عشرين ألف جنيه ‪ ،‬ويتم تحصيله وفقا ألحكام قانون تنظيم استخدام وسائل‬ ‫الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ‪ ١٨‬لسنة ‪ ، ٢٠١٩‬وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم ‪.‬‬

  23. ‫ويجدد الترخيص سنويا ‪ ،‬ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص‪.‬‬ ‫وينشأ لدى الجهاز سجل خاص تقيد فيه مكاتب االعتماد المرخص لها ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٤٣‬‬ ‫يجب على ممثلى الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (‪ )٣٩‬من هذا القانون طلب استيفاء‬ ‫المستندات الالزمة الستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خالل خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى‬ ‫الشأن وإال اعتبرت مستوفاة ‪ ،‬وال يجوز طلب أى مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة‪.‬‬ ‫وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يالئم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز ‪.‬‬ ‫ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع االشتراطات واإلجراءات الالزمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب االعتماد ‪،‬‬ ‫أو من خالل الجهات المختصة ‪ ،‬أو من خالل ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٤٤‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ‪ ١٥‬لسنة ‪ ٢٠١٧‬والقواعد المنظمة لمنح‬ ‫التراخيص في المناطق االستثمارية المنصوص عليها في قانون االستثمار المشار إليه ‪ ،‬تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع‬ ‫ترخيصا مؤقتا لمدة ال تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة‪ ،‬وذلك خالل مدة ال تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد‬ ‫…‪ .&text‬يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=‪.&text‬قانون رقم ‪ ١٥٢‬لسنة ‪ ٢٠٢٠‬بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة‪,‬الصغر محدثًا حتى عام ‪https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣‬‬ ‫‪10/20‬‬ ‫‪6/9/23, 6:49 PM‬‬ ‫محكمة النقض المصرية‬ ‫لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسالمة المشروع وصالحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‬ ‫‪ ،‬وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات االختصاص ‪.‬‬

  24. ‫وتلتزم جهات االختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب في شأن طلب الترخيص خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديم المستندات ‪ .‬فإذا لم‬ ‫يتم موافاة الجهاز بقرار جهات االختصاص خالل المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار‬ ‫إليها في الفقرة األولى ‪ ،‬كان للجهاز إصدار ترخيص نهائى لذوى الشأن ‪.‬‬ ‫ويكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقا ألحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص‬ ‫الصادرة من جهات االختصاص وفقا ألحكام القوانين النافذة ‪.‬‬ ‫وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٤٥‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام المادة (‪ )٥٦‬من هذا القانون ‪ ،‬في أحوال صدور الترخيص من الجهاز ‪ ،‬يكون للجهات المختصة الحق في متابعة‬ ‫التزام المشروعات بأحكام القوانين الحاكمة للنشاط المرخص به بشرط أال يخل ذلك بحسن سيرها ومباشرتها ألوجه نشاطها ‪ ،‬وذلك وفقا‬ ‫للقواعد واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٤٦‬‬ ‫للجهات المختصة بمنح تراخيص التشغيل أو تراخيص مزاولة النشاط أو غير ذلك من التراخيص والموافقات والتصاريح التى تحددها‬ ‫الالئحة التنفيذية لهذا القانون ‪ ،‬تفويض الجهاز في منح التراخيص المشار إليها طبقا ألحكام القوانين المنظمة للنشاط المرخص به ‪ ،‬ووفقا‬ ‫للضوابط التى يصدر بها قرار التفويض ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٤٧‬‬ ‫يراعى تخصيص نسبة من األراضى الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى االستصالح الزراعى وغير‬ ‫ذلك من األراضى الخاضعة للجهات صاحبة الوالية ‪ ،‬وذلك بالتنسيق مع الجهاز وبما ال يقل عن (‪ )%٣٠‬وذلك إلقامة المشروعات المتوسطة‬ ‫والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة األنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق ‪ ،‬وتلتزم الجهة صاحبة الوالية بتزويد هذه‬ ‫األراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين في إقامة تلك المشروعات ‪.‬‬

  25. ‫كما يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم اإلنتاج الزراعى أو الحيوانى على األراضى الزراعية ‪ ،‬ويصدر بتحديد األراضى التى تقام عليها‬ ‫هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الجهاز باالتفاق مع الجهات صاحبة الوالية والوزراء المعنيين‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٤٨‬‬ ‫تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (‪ )٤٧‬من هذا القانون بإتاحة جميع بيانات األراضى التى تخصص ألغراض المشروعات الخاضعة‬ ‫ألحكام هذا القانون للجهاز‪ ،‬والتنسيق معه في تخطيطها وفي تحديد شروط التصرف فيها وضوابطه ‪.‬‬ ‫وتحدد الجهات صاحبة الوالية مندوبين عنها في وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط لألراضى المتاحة ‪ ،‬يكون لهم صالحية التعاقد‬ ‫واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٤٩‬‬ ‫تلتزم الجهات صاحبة الوالية عند تصرفها بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بحق االنتفاع أو بيع حق االنتفاع أو‬ ‫المشاركة باألرض كحصة عينية في المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهاز ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٥٠‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأى مزايا أو تيسيرات منصوص عليها في هذا القانون أو أى قانون آخر ‪ ،‬يكون سعر بيع األراضى المنصوص عليها في‬ ‫المادة (‪ )٤٧‬من هذا القانون في حدود تكلفة توصيل المرافق وذلك للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تستوفي المعايير التى‬ ‫يحددها مجلس اإلدارة ‪ ،‬على أن تحدد الجهة صاحبة الوالية شروط التعاقد بالتنسيق مع الجهاز ‪.‬‬ ‫ويكون للمشروعات المشار إليها في الفقرة األولى طلب حق االنتفاع باألراضى المنصوص عليها في المادة (‪ )٤٧‬من هذا القانون بمقابل‬ ‫سنوى ال يزيد على (‪ )%٥‬من سعر البيع المقدر لها‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٥١‬‬

  26. ‫للجهاز ‪ ،‬عند وجود مبرر اقتصادى وفقا للضوابط التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون وبعد التنسيق مع الجهات صاحبة الوالية ‪،‬‬ ‫وضع تيسيرات لسداد مقابل التصرف في األراضى المشار إليها في المادة (‪ )٤٩‬من هذا القانون ‪ ،‬وعلى األخص‪:‬‬ ‫…‪ .&text‬يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=‪.&text‬قانون رقم ‪ ١٥٢‬لسنة ‪ ٢٠٢٠‬بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة‪,‬الصغر محدثًا حتى عام ‪https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣‬‬ ‫‪11/20‬‬ ‫‪6/9/23, 6:49 PM‬‬ ‫محكمة النقض المصرية‬ ‫‪ -١‬التقسيط على المدد التى تتفق مع طبيعة القطاع المعنى ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬تأجيل بدء السداد لمدة ال تجاوز ثالث سنوات من تاريخ بدء اإلنتاج أو مزاولة النشاط ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬منح آجال لسداد األقساط المتأخرة دون اقتضاء عائد أو بعائد مخفض ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٥٢‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم ‪ ٥‬لسنة ‪ ٢٠١٥‬بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ‪ ،‬يكون تعامل المشروعات مع‬ ‫الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات اإلدارة المحلية من خالل الشهادة الصادرة من الجهاز بتصنيف المشروع وفقا لنص المادة‬ ‫(‪ )٦٨‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫وتلتزم الجهات المشار إليها بإمساك سجل تقيد فيه المشروعات الراغبة في التعامل معها بمجرد إخطار الجهاز ودون إجراء آخر ‪ ،‬كما تلتزم‬ ‫بتحديث سجالتها وفقا للقواعد التى يحددها الجهاز‪.‬‬ ‫وتخصص نسبة ال تقل عن (‪ )%٢٠‬للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة ال تقل عن (‪ )%٢٠‬للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية‬ ‫الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ األعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات االستشارية أو مقاوالت األعمال الالزمة لتلك الجهات‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٥٣‬‬

  27. ‫مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم ‪ ٥‬لسنة ‪ ٢٠١٥‬بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ‪ ،‬للوزير المختص ‪ ،‬بعد أخذ رأى‬ ‫وزير المالية ‪ ،‬وضع نظم تفضيلية لتعاقد المشروعات مع الدولة ووحداتها اإلدارية واألشخاص االعتبارية العامة والشركات المملوكة للدولة‬ ‫أو ألحد األشخاص االعتبارية العامة والشركات التى يكون فيها للدولة أو ألحد األشخاص االعتبارية العامة حصة حاكمة ‪.‬‬ ‫كما يجوز قصر بعض أنواع المناقصات أو الممارسات على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقا للضوابط التى يحددها الوزير‬ ‫المختص بعد أخذ رأى وزير المالية ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٥٤‬‬ ‫يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز ‪ ،‬وذلك‬ ‫على النحو اآلتى ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ماال يجاوز خمسة آالف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ماال يجاوز ألفي جنيه بالنسبة للمشروع الصغير ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ماال يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر ‪.‬‬ ‫ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا ألحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ‪ ١٨‬لسنة ‪ ، ٢٠١٩‬وتحدد‬ ‫الالئحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به ‪.‬‬ ‫ويجوز بقرار من الوزير المختص ‪ ،‬بناء على اقتراح الجهاز ‪ ،‬زيادة الحد األقصى للرسوم المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة‬ ‫بنسبة ال تجاوز (‪ )%٥‬سنويا‪.‬‬ ‫وال تخل هذه المادة بالتزام المشروع متلقى الخدمة بسداد الرسوم التى تفرضها القوانين الحاكمة للنشاط المعنى ‪ ،‬ويحصلها الجهاز‬ ‫لحساب الجهات المختصة‪.‬‬

  28. ‫مادة (‪:)٥٥‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بالقانون رقم ‪ ٩٢‬لسنة ‪ ٢٠١٨‬بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة‪ ،‬يكون الترخيص بشكل األماكن للمشروعات‬ ‫الصغيرة ومتناهية الصغر في األماكن التى تخصصها األحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلع ‪ ،‬بمقابل رمزى ال يجاوز نصف‬ ‫المقابل المحدد لشغل تلك األماكن ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٥٦‬‬ ‫ال يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونا بالوقف اإلدارى ألى مشروع مرخص له أو غلقه إال في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق‬ ‫قانونا ‪ ،‬وبعد إخطار الجهاز ‪ ،‬وفي هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة إلزالتها ‪ ،‬ويتم اإليقاف أو‬ ‫الغلق بحسب األحوال إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٥٧‬‬ ‫…‪ .&text‬يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=‪.&text‬قانون رقم ‪ ١٥٢‬لسنة ‪ ٢٠٢٠‬بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة‪,‬الصغر محدثًا حتى عام ‪https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣‬‬ ‫‪12/20‬‬ ‫‪6/9/23, 6:49 PM‬‬ ‫محكمة النقض المصرية‬ ‫استثناء من أحكام القانون رقم ‪ ٧‬لسنة ‪ ٢٠٠٠‬بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات واألشخاص االعتبارية العامة‬ ‫طرفا فيها ‪ ،‬يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقا‬ ‫للقواعد المقررة قانونا ‪ ،‬ويشترك في عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية بحسب األحوال وآخر عن الجهاز ‪ .‬ويدعى للحضور‬ ‫صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها ‪.‬‬ ‫وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرارى اإليقاف أو الغلق المشار إليهما في المادة (‪ )٥٦‬من هذا القانون ‪ ،‬على أن يتم التظلم خالل‬ ‫عشرة أيام من تاريخ إعالن صاحب الشأن بالقرار‪ ،‬ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتا عدا المخالفات التى تهدد‬ ‫الصحة العامة وأمن المواطنين ‪.‬‬

  29. ‫وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خالل سبعة أيام من تاريخ التظلم بتنفيذ اإليقاف أو الغلق أو باالستمرار في وقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل‬ ‫فيه ‪.‬‬ ‫ويكون قرارها نافذا لدى جميع الجهات اإلدارية المختصة ‪.‬‬ ‫وال يخل ذلك بحق كل ذى مصلحة في اللجوء مباشرة إلى القضاء ‪.‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫مادة (‪:)٥٨‬‬ ‫جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة‪ ،‬يتمتع بالشخصية االعتبارية ‪ ،‬ويتبع رئيس‬ ‫مجلس الوزراء ‪ ،‬ويعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة األعمال وفقا ألحكام هذا القانون وقرار إنشائه‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٥٩‬‬ ‫تتكون موارد الجهاز من اآلتى ‪:‬‬ ‫‪ -١‬القروض والمنح واإلعانات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس اإلدارة بما ال يتعارض مع أهداف الجهاز ‪ ،‬والمنح واإلعانات والهبات‬ ‫األخرى التى توجهها اإلتفاقيات الدولية إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة األعمال ‪ ،‬وذلك كله وفقا لإلجراءات‬ ‫المقررة قانونا‪.‬‬ ‫‪ -٢‬الرسوم المقررة للجهاز في القوانين ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ -٣‬مقابل ما يقدمه الجهاز من خدمات للغير‪.‬‬ ‫‪ -٤‬أى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس اإلدارة بعد موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬

  30. ‫مادة (‪:)٦٠‬‬ ‫يكون للجهاز موازنة خاصة مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية طبقا لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية ‪ ،‬وتبدأ السنة المالية للجهاز‬ ‫مع بداية السنة الميالدية وتنتهى بانتهائها ‪ ،‬ويكون للجهاز حساب خاص لدى البنك المركزى المصرى ‪ ،‬ويجوز له فتح حسابات خاصة بأحد‬ ‫البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى يودع فيه موارده ‪ ،‬ويرحل فائض الميزانية من سنة مالية إلى أخرى ‪.‬‬ ‫وال يتقيد الجهاز في المسائل المالية واإلدارية بالنظم والقواعد الحكومية الواردة بالقانون رقم ‪ ١١٨‬لسنة ‪ ١٩٦٤‬في شأن إنشاء الجهاز‬ ‫المركزى للتنظيم واإلدارة ‪ ،‬كما ال يتقيد بالقوانين والقرارات المنظمة لألجور والمرتبات المعمول بها في الجهاز اإلدارى للدولة ووحدات‬ ‫اإلدارة المحلية واألجهزة التى لها موازنات خاصة ‪ ،‬وللجهاز في سبيل إنجاز مهامه االستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والدولية‬ ‫وفقا للقواعد التى تقررها االتفاقيات مع الجهات المانحة ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٦١‬‬ ‫للجهاز في سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويال ميسرا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية ‪ ،‬وذلك وفقا للقواعد‬ ‫واإلجراءات التى يضعها مجلس اإلدارة ‪:‬‬ ‫‪ -١‬المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -٢‬الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة‪.‬‬ ‫‪ -٣‬الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل في المجاالت المتصلة بأغراض الجهاز‪.‬‬ ‫‪ -٤‬شركات ضمان مخاطر االئتمان‪.‬‬ ‫…‪ .&text‬يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=‪.&text‬قانون رقم ‪ ١٥٢‬لسنة ‪ ٢٠٢٠‬بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة‪,‬الصغر محدثًا حتى عام ‪https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣‬‬ ‫‪13/20‬‬

  31. ‫‪6/9/23, 6:49 PM‬‬ ‫محكمة النقض المصرية‬ ‫‪ -٥‬حاضنات ومسرعات األعمال‪.‬‬ ‫ويلتزم الجهاز بإخطار البنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان ‪ ،‬وذلك وفقا للقواعد العمول بها لدى البنك في هذا الشأن‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٦٢‬‬ ‫تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب الجهاز والمؤسسات األخرى غير المصرفية بذات‬ ‫اإلعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من (‪ )١٠٢‬إلى (‪ )١٠٥‬من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون‬ ‫رقم ‪ ٨٨‬لسنة ‪ ، ٢٠٠٣‬ويسرى الحد األقصى المقرر وفقا للمواد المشار إليها على عقود الرهن إذا تضمنت إقرارا بالدين أو كان الرهن مقدما من‬ ‫غير المدين ‪ ،‬كما يسرى الحد األقصى المشار إليه في حالة التنازل عن مرتبة الرهن‪.‬‬ ‫ويكون للجهاز حق ارتهان المحال التجارية وفقا ألحكام القانون رقم ‪ ١١‬لسنة ‪ ١٩٤٠‬خاص ببيع المحال التجارية ورهنها وكذلك وفقا لقانون‬ ‫تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم ‪ ١١٥‬لسنة ‪.٢٠١٥‬‬ ‫مادة (‪:)٦٣‬‬ ‫للجهاز الحصول على التمويل الالزم من األسواق المالية المحلية والدولية ‪ ،‬ويكون له استخدامه في إعادة التمويل ‪ ،‬وذلك كله في الحدود‬ ‫والضوابط التى يقرها مجلس اإلدارة ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٦٤‬‬ ‫للجهاز أن يساهم في شركات ضمان مخاطر االئتمان وفقا للضوابط التى يحددها مجلس اإلدارة ‪ ،‬ويراعى الجهاز التنسيق في هذا الشأن‬ ‫مع البنك المركزى المصرى‪.‬‬

  32. ‫مادة (‪:)٦٥‬‬ ‫للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز اإلدارى وفقا ألحكام القانون رقم ‪ ٣٠٨‬لسنة ‪ ١٩٥٥‬بشأن الحجز اإلدارى ‪ ،‬ويخضع‬ ‫الجهاز لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٦٦‬‬ ‫يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون مباشرة أو من خالل الخبراء الذين يستعين بهم الخدمات التالية ‪ ،‬وعلى األخص ‪:‬‬ ‫‪ -١‬التعريف بفرص االستثمار المتاحة في كل محافظة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬المساعدة في إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات‪.‬‬ ‫‪ -٣‬تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء اآلالت والتجهيزات وغيرها من المستلزمات‪.‬‬ ‫‪ -٤‬تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجالت الكمية والمحاسبية واإلرشادات الالزمة للتعامل مع جميع الجهات العامة‪.‬‬ ‫‪ -٥‬التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات‪.‬‬ ‫‪ -٦‬التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على االشتراك فيها‪.‬‬ ‫‪ -٧‬المساعدة في الحصول على التطورات في تقنيات اإلنتاج والتسويق‪.‬‬ ‫‪ -٨‬المساعدة في ربط المشروعات بمانحى حقوق االمتياز‪.‬‬ ‫‪ -٩‬تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب الالزم للمشروعات وعلى األخص مشروعات ريادة األعمال‪.‬‬ ‫‪ -١٠‬مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية‪.‬‬ ‫ويخصص الجهاز في موازنته السنوية االعتمادات الالزمة لتقديم هذه الخدمات‪.‬‬

  33. ‫مادة (‪:)٦٧‬‬ ‫لمجلس إدارة الجهاز قصر استفادة المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة في هذا القانون على‬ ‫المشروعات التى لديها حسابات مصرفية‪ ،‬ويتم التعامل عليها وفقا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصرى ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٦٨‬‬ ‫ينشىء الجهاز سجال لقيد المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون ومشروعات ريادة األعمال ‪ ،‬ويتولى الجهاز قيد المشروعات في هذا‬ ‫السجل بحسب تصنيفها ‪ .‬ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة في السجل شهادة تفيد ذلك ‪ ،‬وتلتزم الجهات الحكومية باالعتداد بهذا‬ ‫الشهادة وما ورد بها من بيانات‪.‬‬ ‫…‪ .&text‬يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=‪.&text‬قانون رقم ‪ ١٥٢‬لسنة ‪ ٢٠٢٠‬بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة‪,‬الصغر محدثًا حتى عام ‪https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣‬‬ ‫‪14/20‬‬ ‫‪6/9/23, 6:49 PM‬‬ ‫محكمة النقض المصرية‬ ‫كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله إلحدى الجهات أو الشركات المتخصصة‪.‬‬ ‫ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز ‪ ،‬أو من يفوضه ‪ ،‬بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في هذا القانون ‪ ،‬وتعتبر هذه الشهادة نهائية‬ ‫ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى ‪ ،‬ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها وااللتزام بما ورد بها من بيانات‪.‬‬ ‫وذلك كله وفقا للضوابط واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٦٩‬‬ ‫تكون قرارات الجهاز الصادرة وفقا ألحكام هذا القانون نافذة في مواجهة جميع جهات الدولة ووحدات اإلدارة المحلية وشركات المرافق‬ ‫المملوكة للدولة ‪ ،‬وتلتزم هذه الجهات والشركات بإخطار الجهاز بتنفيذها ‪ ،‬وموافاة الجهاز بما يطلبه من معلومات ووثائق تتعلق بأغراضه ‪،‬‬ ‫وذلك دون اإلخالل بالمعلومات التى تتمتع بالحماية أو السرية بمقتضى القانون‪.‬‬

  34. ‫مادة (‪:)٧٠‬‬ ‫يتعين أخذ رأى الجهاز في اآلتى ‪:‬‬ ‫‪ -١‬مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة بنشاطه أو بالمشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬االتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصلة بنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة األعمال‪.‬‬ ‫( الباب السادس )‬ ‫توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة‬ ‫والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال االقتصاد غير الرسمي‬ ‫مادة (‪:)٧١‬‬ ‫يتولى الجهاز أو من يفوضه من األشخاص االعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة باالقتصاد غير الرسمى التى تباشر‬ ‫نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون ‪ ،‬وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا ألحكام هذا‬ ‫الباب ‪ ،‬على أال تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٧٢‬‬ ‫يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات االقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خالل مدة ال تجاوز سنة من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية لهذا‬ ‫القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق األوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت‬ ‫دون التقيد بأحكام أى قانون آخر ‪ .‬ويحدد الجهاز الجدول الزمنى لتوفيق األوضاع الذى يتعين االلتزام به خالل مدة سريان الترخيص‬ ‫المؤقت‪.‬‬ ‫ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق‬ ‫األوضاع ‪ ،‬وذلك بناء على اقتراح الجهاز ‪.‬‬

  35. ‫مادة (‪:)٧٣‬‬ ‫يكون للترخيص المؤقت جميع اآلثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات وفقا للتشريعات ذات الصلة ‪ ،‬ويحل الترخيص المؤقت‬ ‫محل أى موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة ‪ ،‬عدا الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس‬ ‫الوزراء بناء على اقتراح الجهاز‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٧٤‬‬ ‫للوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز ‪ ،‬تحديد أنشطة ال تسرى عليها أحكام هذا الباب متى كانت طبيعتها تشكل مخاطر‬ ‫جسيمة على األمن أو الصحة أو السالمة أو البيئة‪ ،‬أو كان تحولها إلى القطاع الرسمى يتعارض مع المصلحة العامة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٧٥‬‬ ‫للجهاز وفقا للمعايير التى يحددها ‪ ،‬أن يطلب من الجهات صاحبة الوالية التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزى في العقارات المملوكة للدولة‬ ‫أو لغيرها من األشخاص االعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو بيع حق االنتفاع أو بنظام الترخيص بحق االنتفاع‬ ‫‪ ،‬وذلك على األخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى ‪.‬‬ ‫…‪ .&text‬يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=‪.&text‬قانون رقم ‪ ١٥٢‬لسنة ‪ ٢٠٢٠‬بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة‪,‬الصغر محدثًا حتى عام ‪https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣‬‬ ‫‪15/20‬‬ ‫‪6/9/23, 6:49 PM‬‬ ‫محكمة النقض المصرية‬ ‫ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقا للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الوالية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته‬ ‫وقيمة األموال المستثمرة فيه ‪ ،‬وال تنتقل ملكية األرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٧٦‬‬

  36. ‫إذا لم يوفق المشروع أوضاعه خالل مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم مبررات مقبولة لذلك ‪ ،‬كان للجهة صاحبة الوالية ‪ ،‬بعد‬ ‫موافقة الجهاز ‪ ،‬فسخ عقود التخصيص التى أبرمت وفقا ألحكام المادة (‪ )٧٥‬من هذا القانون ‪ ،‬ولجهات الوالية استرداد العقارات وفقا‬ ‫للقواعد المقررة في هذا الشأن ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٧٧‬‬ ‫يحظر استخدام العقارات المخصصة وفقا ألحكام المادة (‪ )٧٥‬من هذا القانون في غير الغرض المخصصة من أجله ‪ ،‬كما يحظر التصرف‬ ‫فيها أو في جزء منها أو تقرير أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إال بموافقة الجهة صاحبة الوالية ووفقا للقواعد‬ ‫التى يضعها الجهاز ‪ ،‬مالم تسمح شروط التعاقد بغير ذلك‪.‬‬ ‫ويقع باطال كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك وال يجوز شهره ‪ ،‬ولكل ذى شأن التمسك بالبطالن أو طلب الحكم به‪.‬‬ ‫وللجهاز أو الجهة صاحبة الوالية بحسب األحوال إجازة هذا التصرف وفقا للضوابط التى يقررها مجلس اإلدارة في ضوء المعايير التى‬ ‫تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ‪ ،‬وبشرط أداء المقابل المستحق للدولة ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٧٨‬‬ ‫يجوز بقرار من الوزير المختص ‪ ،‬بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التضامن االجتماعى أو الوزير المعنى بشئون القوى العاملة بحسب‬ ‫األحوال تبسيط اإلجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ‪ ١٤٨‬لسنة ‪ ٢٠١٩‬أو‬ ‫قانون العمل الصادر بالقانون رقم ‪ ١٢‬لسنة ‪ ٢٠٠٣‬أو في القرارات المنفذة لهما ‪.‬‬ ‫كما يجوز إعفاء المؤمن أو صاحب العمل من بعض التزاماته المنصوص عليها في القانونين المشار إليهما في الفقرة األولى وتحديد ضوابط‬ ‫تحمل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة بعد موافقة وزير المالية ‪.‬‬

  37. ‫وتسرى أحكام هذه المادة خالل مدة الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٧٩‬‬ ‫يجوز بقرار من الوزير المختص ‪ ،‬بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التجارة الداخلية ‪ ،‬وضع إجراءات ميسرة للقيد في السجل التجارى‬ ‫للمشروعات التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وإعفائها من بعض قواعد وإجراءات القيد الواردة في القانون رقم ‪ ٣٤‬لسنة ‪ ١٩٧٦‬في شأن‬ ‫السجل التجارى ‪ ،‬وذلك خالل مدة الترخيص المؤقت‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٨٠‬‬ ‫توقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات االقتصاد غير الرسمى بشأن الجرائم الواردة في التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق‬ ‫أوضاع هذه المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقا ألحكام هذا الباب ‪ ،‬كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية األصلية والتبعية‬ ‫والتكميلية الصادر فيها ‪ ،‬وذلك خالل مدة سريان الترخيص المؤقت ‪.‬‬ ‫واستثناء من أحكام المادة (‪ )١٦‬من قانون اإلجراءات الجنائية ‪ ،‬ال تنقضى الدعاوى والعقوبات المشار إليها خالل مدة الوقف إال حال قيام‬ ‫هذه المشروعات بتوفيق أوضاعها ‪ ،‬وذلك مع عدم اإلخالل بحقوق الغير ‪.‬‬ ‫وتصدر شهادة بتوفيق األوضاع من الرئيس التنفيذى للجهاز وفقا للضوابط واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون وذلك‬ ‫دون التقيد بأى قوانين أخرى ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٨١‬‬ ‫ال يسرى حكم المادة (‪ )٨٠‬من هذا القانون على الدعاوى الجنائية الخاصة بجرائم التهرب الضريبى التى تم تحريكها للمشروعات المسجلة‬ ‫ضريبيا قبل التقدم بطلب توفيق األوضاع وفقا ألحكام هذا الباب ‪ .‬على أن توقف جميع المطالبات الضريبية والحجوزات اإلدارية ذات‬ ‫الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وفقا ألحكام هذا الباب ‪ ،‬وذلك إلى حين تسوية مديونيتها الضريبية وفقا ألحكام‬ ‫هذا القانون‪.‬‬

  38. ‫مادة (‪:)٨٢‬‬ ‫يجوز للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر وفقا ألحكام هذا الباب أو إلغاؤه أو غلق المنشأة إداريا إال في األحوال التى‬ ‫يحددها هذا القانون‪.‬‬ ‫…‪ .&text‬يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=‪.&text‬قانون رقم ‪ ١٥٢‬لسنة ‪ ٢٠٢٠‬بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة‪,‬الصغر محدثًا حتى عام ‪https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣‬‬ ‫‪16/20‬‬ ‫‪6/9/23, 6:49 PM‬‬ ‫محكمة النقض المصرية‬ ‫ويكون وقف الترخيص أو إلغاؤه أو غلق المنشأة بقرار من الجهاز من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الجهة المختصة‪.‬‬ ‫وتلتزم الجهات المختصة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ القرارات الصادرة من الجهاز في هذا الشأن‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٨٣‬‬ ‫ال ينتج الترخيص المؤقـت األثار القانونية المنصوص عليها في هذا الباب اعتبارا من اليوم التالى النتهاء مدة السنوات الخمس المشار‬ ‫غليها في المادة (‪ )٧١‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٨٤‬‬ ‫يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه في المادة (‪ )٧١‬من هذا القانون ال يجاوز حده األقصى اآلتى ‪:‬‬ ‫‪ -١‬عشرة آالف جنيه للمشروعات المتوسطة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬خمسة آالف جنيه للمشروعات الصغيرة‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر‪.‬‬ ‫ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا ألحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ‪ ١٨‬لسنة ‪ ، ٢٠١٩‬وتحدد الالئحة‬ ‫التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية‪.‬‬

  39. ‫وتئول حصيلة الرسوم للخزانة العامة ‪ ،‬ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة ‪ ،‬ويجوز عند االقتضاء تعديل‬ ‫هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٨٥‬‬ ‫ُت حدد الضريبة المستحقة على مشروعات االقتصاد غير الرسمى التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه وال يجاوز عشرة ماليين جنيه خالل‬ ‫فترة سريان الترخيص المؤقت وفقا لألسس اآلتية‪:‬‬ ‫‪ )%١( -١‬من حجم األعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثالثة ماليين جنيه وال يجاوز عشرة ماليين جنيه سنويا‪.‬‬ ‫‪ )%٠.٧٥( -٢‬من حجم األعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثالثة ماليين جنيه سنويا‪.‬‬ ‫‪ )%٠.٥٠( -٣‬من حجم األعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويا‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٨٦‬‬ ‫ُت حدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات االقتصاد غير الرسمى خالل فترة سريان الترخيص المؤقت وفقا‬ ‫لألسس اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ‪ ٢٥٠‬ألف جنيه‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ألفان وخمسمائة جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ‪ ٢٥٠‬الف جنيه ويقل عن ‪ ٥٠٠‬ألف جنيه‪.‬‬ ‫‪ -٣‬خمسة آالف جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ‪ ٥٠٠‬ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٨٧‬‬ ‫يتحدد حجم أعمال المشروع وفقا لإلقرار المقدم من الممول ‪ ،‬وذلك في تطبيق أحكام المادتين (‪ )٨٦ ، ٨٥‬من هذا القانون‪.‬‬

  40. ‫مادة (‪:)٨٨‬‬ ‫ال يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات االقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها‬ ‫عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم هذا الطلب‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٨٩‬‬ ‫يشترط لتمتع مشروعات االقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها وفقا ألحكام هذا الباب‬ ‫باألحكام المنصوص عليها في المواد (‪ )٨٨ ، ٨٦ ، ٨٥‬من هذا القانون أن تكون غير مسجلة ضريبيا في تاريخ العمل بهذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٩٠‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بالحوافز المقررة لمشروعات االقتصاد غير الرسمى المقررة في المادتين (‪ )٢٧ ، ٢٣‬من هذا القانون ‪ ،‬ال يجوز للمشروعات‬ ‫الحاصلة على ترخيص مؤقت التمتع بالحوافز الواردة بالباب الثالث من هذا القانون إال بعد توفيق أوضاعها‪.‬‬ ‫…‪ .&text‬يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=‪.&text‬قانون رقم ‪ ١٥٢‬لسنة ‪ ٢٠٢٠‬بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة‪,‬الصغر محدثًا حتى عام ‪https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣‬‬ ‫‪17/20‬‬ ‫‪6/9/23, 6:49 PM‬‬ ‫محكمة النقض المصرية‬ ‫مادة (‪:)٩١‬‬ ‫يكون للجهاز اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لحصر واختيار القطاعات المستهدفة بإجراءات التحول إلى القطاع الرسمى بما يتفق مع‬ ‫أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ‪ ،‬كما يكون للجهاز أن يعهد إلى الجمعيات والشركات التى تعمل في األغراض ذات الصلة‬ ‫بأحكام هذا الباب بالقيام ببعض هذه المهام بما في ذلك اتخاذ إجراءات توعية وتأهيل ومتابعة المشروعات العاملة بهذا القطاع لتوفيق‬ ‫أوضاعها وفقا ألحكام هذا الباب‪.‬‬

  41. ‫وللجهاز تقديم تمويل ميسر لهذه الجمعيات والشركات فيما يتصل بتحقيق هذه األغراض ‪.‬‬ ‫وذلك كله وفقا للضوابط والمعايير التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٩٢‬‬ ‫يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من األشخاص االعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت في أى من الحاالت اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -١‬حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق األوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ارتكاب المشروع مخالفة تسببت في ضرر جسيم ‪ ،‬أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على األمن أو الصحة أو السالمة أو البيئة‪.‬‬ ‫وفي حالة عدم إزالة المخالفة خالل المدة التى يحددها الجهاز ‪ ،‬يصدر الجهاز قرارات بإلغاء الترخيص المؤقت‪.‬‬ ‫( الباب السابع )‬ ‫أسس مبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة‬ ‫مادة (‪:)٩٣‬‬ ‫تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد بصدوره والتى يبلغ حجم أعمالها مليون‬ ‫جنيه ويقل حجم أعمالها عن ثالثة ماليين جنيه سنويا على النحو اآلتى ‪:‬‬ ‫‪ )%٠.٥٠( -١‬من حجم األعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويا‪.‬‬ ‫‪ )%٠.٧٥( -٢‬من حجم األعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثالثة ماليين جنيه سنويا‪.‬‬ ‫وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثالثة ماليين جنيه وال يجاوز عشرة ماليين جنيه سنويا ‪ ،‬المسجلة‬ ‫وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره ‪ ،‬على أساس (‪ )%١‬من حجم األعمال ‪ ،‬وذلك لمدة خمس سنوات‪.‬‬

  42. ‫مادة (‪:)٩٤‬‬ ‫تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره والتى ال يجاوز‬ ‫حجم أعمالها مليون جنيه سنويا على النحو اآلتى‪:‬‬ ‫‪ -١‬ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ‪ ٢٥٠‬ألف جنيه‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ألفان وخمسمائة جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ‪ ٢٥٠‬ألف جنيه ويقل عن ‪ ٥٠٠‬ألف جنيه‪.‬‬ ‫‪ -٣‬خمسة آالف جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ‪ ٥٠٠‬ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٩٥‬‬ ‫يتحدد حجم أعمال المشروع ‪ ،‬في تطبيق أحكام المادتين (‪ )٩٤ ، ٩٣‬من هذا القانون‪ ،‬وفقا ألى من المعايير اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -١‬بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -٢‬بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية ولم يحاسب ضريبيا حتى تاريخ العمل بهذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -٣‬بيانات اإلقرار الذى يقدمه الممول الذى يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون‪.‬‬ ‫ويحدد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تجريه مصلحة الضرائب المصرية من‬ ‫فحص ‪ ،‬ويحاسب الممول ضريبيا في السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٩٦‬‬ ‫…‪ .&text‬يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=‪.&text‬قانون رقم ‪ ١٥٢‬لسنة ‪ ٢٠٢٠‬بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة‪,‬الصغر محدثًا حتى عام ‪https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣‬‬ ‫‪18/20‬‬ ‫‪6/9/23, 6:49 PM‬‬ ‫محكمة النقض المصرية‬

  43. ‫ال تسرى القواعد المنظمة لإلقرارات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ‪ ٩١‬لسنة ‪ ، ٢٠٠٥‬ويتعين أن يكون‬ ‫اإلقرار المقدم من الممول عن حجم أعماله مستوفيا للضوابط التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫وال يجوز إهدار ما ورد في اإلقرار إال بدليل قاطع ‪ ،‬ويقع على مصلحة الضرائب المصرية عبء إثبات عدم صحة ما ورد باإلقرار‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٩٧‬‬ ‫تعفي المشروعات التى يتم محاسبتها ضريبيا وفقا لألسس المبينة في هذا الباب من إمساك السجالت والدفاتر والمستندات المنصوص‬ ‫عليها في قانون الضريبة على الدخل المشار إليه‪.‬‬ ‫ولوزير المالية بقرار منه ‪ ،‬بعد أخذ رأى مجلس اإلدارة ‪ ،‬وضع نظم مبسطة للسجالت والدفاتر والمستندات واإلجراءات التى تلتزم بها‬ ‫المشروعات الخاضعة للمعاملة الضريبية المنصوص عليها في هذا الباب ‪ ،‬بما في ذلك تقرير نظم للحوافز لتشجيع المشروعات على التعامل‬ ‫بالفواتير الضريبية‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٩٨‬‬ ‫تخضع المشروعات المشار إليها في المادتين (‪ )٩٤ ، ٩٣‬من هذا القانون لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المبينة به ‪ ،‬ومع ذلك يكون للممول‬ ‫أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقا ألحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ‪ ،‬وذلك‬ ‫في أى من األحوال اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -١‬إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬إذا قدر الممول أن الضريبة المستحقة عليه وفقا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المنصوص عليه في المادة (‪ )٩٤ ، ٩٣‬من هذا القانون‬ ‫تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقا ألحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه‪.‬‬

  44. ‫وتلتزم مصلحة الضرائب المصرية بمحاسبة الممول وفقا ألحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة‬ ‫األولى من هذه المادة ‪ ،‬وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تقديم هذا الطلب وإجراءاته ومواعيده‪.‬‬ ‫وال يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع ألحكام قانون الضريبة على الدخل وفقا للفقرة األولى من هذه المادة أن يتقدم بطلب العودة‬ ‫للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إال بعد مضى خمس سنوات‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٩٩‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بحكم المادة (‪ )٨٥‬من هذا القانون ‪ ،‬تسرى أحكام المواد (‪ )٩٨ ،٩٧ ، ٩٦‬على مشروعات االقتصاد غير الرسمى التى تقدمت‬ ‫بطلب توفيق أوضاعها وتعامل ضريبيا وفقا ألحكام الباب السادس من هذا القانون‪.‬‬ ‫( الباب الثامن )‬ ‫أحكام متنوعة‬ ‫مادة (‪:)١٠٠‬‬ ‫يسرى حكم المادتين (‪ )٧٩ ، ٧٨‬من هذا القانون على المشروعات متناهية الصغر التى تستوفي المعايير التى يصدر بتحديدها قرار من‬ ‫مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)١٠١‬‬ ‫ال يجوز استيفاء رسوم التنفيذ عن بيع األصول واألموال المرهونة للجهاز وللجهات مقدمة التمويل إال من حصيلة التنفيذ بعد إتمام البيع‪.‬‬ ‫مادة (‪:)١٠٢‬‬ ‫تسرى أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪:)١٠٣‬‬

  45. ‫تستثنى البنوك الخاضعة ألحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه من األحكام المنصوص عليها في المواد (‪٥٣ ، ٢٢‬‬ ‫‪ ٥٩ ، ٥٧ ،‬بند ‪ )١/‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫( الباب التاسع )‬ ‫العقوبات‬ ‫مادة (‪:)١٠٤‬‬ ‫…‪ .&text‬يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=‪.&text‬قانون رقم ‪ ١٥٢‬لسنة ‪ ٢٠٢٠‬بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة‪,‬الصغر محدثًا حتى عام ‪https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣‬‬ ‫‪19/20‬‬ ‫‪6/9/23, 6:49 PM‬‬ ‫محكمة النقض المصرية‬ ‫مع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ‪ ،‬يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه‬ ‫‪ ،‬أو بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬كل من قام بأى من األفعال اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -١‬األغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل‪.‬‬ ‫‪ -٢‬حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر االئتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة‪.‬‬ ‫وتقضى المحكمة ‪ ،‬فضال عن العقوبة المحكومة بها ‪ ،‬برد ما يعادل إجمالى قيمة المديونية المستحقة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)١٠٥‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ‪ ،‬يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه‬ ‫‪ ،‬أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه‬ ‫طبقا ألحكام الباب السادس من هذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)١٠٦‬‬

  46. ‫مع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ‪ ،‬يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه كل‬ ‫من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقا للبندين (‪ )٢ ، ١‬من المادة (‪ )٩٢‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ويعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ‪،‬‬ ‫كل من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقا لبند (‪ )٣‬من المادة (‪ )٩٢‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪:)١٠٧‬‬ ‫يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط‬ ‫قضائى منع أو عطل ‪ ،‬دون مقتضى من القانون‪ ،‬المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة ألحكام المواد (‪ )٧٢ ، ٤٤ ، ٤٣ ، ٣٩‬من‬ ‫هذا القانون ‪.‬‬ ‫فإذا وقعت أى من هذه األفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة األولى ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)١٠٨‬‬ ‫للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (‪ )١٠٤‬من هذا القانون ‪ ،‬وذلك على النحو اآلتى ‪:‬‬ ‫‪ -١‬قبل صدر حكم بات في الدعوى ‪ ،‬مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضال عن نسبة (‪ )%٥٠‬من قيمة التمويل ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬بعد صدور حكم بات في الدعوى ‪ ،‬مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضال عن مثل قيمة التمويل ‪.‬‬ ‫ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية واآلثار المترتبة عليها ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)١٠٩‬‬ ‫مع عدم اإلخالل باالختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى ذوى االختصاص العام‪ ،‬يكون لمأمورى الضبط القضائى بالجهاز أو‬ ‫الجهات األخرى التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص صفة‬ ‫الضبطة القضائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬

  47. ‫عرض التشريع ‪PDF‬‬ ‫…‪ .&text‬يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=‪.&text‬قانون رقم ‪ ١٥٢‬لسنة ‪ ٢٠٢٠‬بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة‪,‬الصغر محدثًا حتى عام ‪https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣‬‬ ‫‪20/20‬‬

Law No. 152 of 2020 promulgating the Micro, Small and Medium Enterprises Development Law (updated until 2023) · Nelum