跳到主要内容
Nelum
埃及的法律

Law No.123 of 1983 concerning aquatic resource co-operatives

颁布于 1983-08-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون رقم 123 لسنة 1983م بإصدار قانون تعاونيات الثروة المائية
语言
Arabic
类型
法令
组织
European Union
国家
埃及
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
cooperative/producer organization, institution, special fund, governance

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. تعاونيات الثروة المائية قانون بأصدار 1983لسنة 123قانون رقم باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون االتى نصه ، وقد أصدرناه : ) المادة االولى ( تسرى أحكام القانون المرفق على الجمعيات التعاونية للثروة المائية ويستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظمية العامة والنظم الداخلية السارية فى شأن هذه الجمعيات التعاونية فى العمل بهذا القانون فيما اليتعارض مع أحكامه وذلك حتى تصدر اللوائح والقرارات تاريخ التنفذية والنظم الداخلية طبقا آلحكام هذا القانون. ويجب على الجمعيات التعاونية للثروة المائية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها الل سنة واحدة من تاريخ صدور الالئحة التنفذية ونظمها وأن تعيد شهرها بالتطبيق آلحكامه خ بالقانون، واال وجب حلها بقرار من الجهة االدارية المختصة وتبين الالئحة التنفذية اجراءات اعادة الشهر. ) المادة الثانية ( تستمر مجالس ادارة الجمعيات التعاونية للثروة المائية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى اشرة أعمالها الى أن يتم تشكيال لمجالس الجديدة وفقا آلحكامه فى مدة أقصاها ثالثة أشهر من مب تاريخ اعادة شهر هذه الجمعيات. ) المادة الثالثة ( يستعير صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى االسماك المنشأ بموجب قرار رئيس عم الجمعيات التعاونية لصائدى االسماك فى بأنشاء صندوق د 1961لسنة 444الجمهورية رقم مباشرة اختصاصاته وفق أحكام القانون المرفق. ) المادة الرابعة ( تكون الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هى الجهة االدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتتبع هذه الهيئة وزير الزراعة. http://www.gafrd.org/tags/8002/posts http://www.gafrd.org/tags/8002/posts ) المادة الخامسة ( الالئحة التنفذية لهذا القانون بناء على أقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروة وزير الزراعة يصدر السمكية وذلك فى مدة أقصاها ستة أشهر من تارخ العمل بأحكام هذا القانون. ) المادة السادسة ( يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. ) المادة السابعة ( ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. (. 1983أغسطس سنة 18) 1403ذى القعدة سنة 9صدر برئاسة الجمهورية فى قانون تعاونيات الثروة المائية الباب االول أحكام عامة : الجمعيات التعاونية للثروة المائية عبارة عن وحدات اقتصادية اجتماعية تهدف الى 1مادة ى مجاالتها المختلفة وتقديم الخدمات المختلفة آلعضائها وتسهم فى ف الثروة المائية تطوير وتنمية التنمية االجتماعية فى مناطق عملها وذلك بهدف رفع مستوى أعضائها وغيرهم اقتصاديا .واجتماعيا فى أطار الخطة العامة للدولة ، وبما ال يتعارض والمبادئ المتعارف عليها دوليا القطاع عتبارية بأستثناء الوحدات المحلية ووحدات: ال يجوز لالشخاص اال 2مادة المملوكة ملكية كاملة للدولة المساهمة فى الجمعيات التعاونية المنشأة طبقا لهذا القانون العام ات التعاونية ذات ويجوز للجمعيات المشكلة طبقا آلحكام هذا القانون المساهمة فى الجمعي المستوى االعلى المنصوص عليها فى هذا القانون ، وتحدد الالئحة التنفذية الحد االقصى لما يجوز لكل منها المساهمة به فى رأس مال .الجمعية http://www.gafrd.org/tags/11549/posts http://www.gafrd.org/tags/11549/posts http://www.gafrd.org/tags/6777/posts http://www.gafrd.org/tags/6777/posts http://www.gafrd.org/tags/11551/posts http://www.gafrd.org/tags/11551/posts http://www.gafrd.org/tags/11551/posts : المؤسسون هم الذين يشتركون فى انشاء جمعية تعاونية ويوقعون عقد تأسيسها 3مادة ويتولون اعداد نظامها الداخلى ويكونون مسؤلين بالتضامن عما يرتبه أنشاء الجمعية من التزمات وعن كافة االموال المكتتب بها لحين تسليمها الول مجلس ادارة كما يرد اليهم ما تقرره .لعمومية من مصروفاتالجمعية ا : تكتسب الجمعية الشخصية االعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالهيئة العامة لتنمية الثروة 4مادة .السمكية ونشر ملخص نظامها الداخلى فى الوقائع المصرية وتبين الالئحة التنفذية طريقة تأسيس الجمعية واجراءات شهرها والبيانات المشتركة فى .مها الداخلىنظا : يكون الطعن فى القرارات الصادرة من الوزير المختص ومن الهيئة العامة لتنمية 5مادة .الثروة السمكية وفق أحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء االدارى الباب الثانى البنيان التعاونى للثروة المائية للثروة االتحاد التعاونى : يتكون البنيان التعاونى من الجمعيات التعاونية للثروة المائية 6مادة .المائية .والجمعيات التعاونية للثروة المائية اما محلية أومشتركة أو عامة تعاونية المحلية من عشرين عضوا على االقل وتمارس أغراضها : تتكون الجمعية ال 7مادة على مستوى منطقة صيد أو أكثر ذات حجم اقتصادى مناسب ويصدر بتحديدها قرار من الهيئة .العامة لتنمية الثروة السمكية ويبين النظام الداخلى للجمعية مقرها ومنطقة عملها السمكية أن تنشأ بمنطقة الصيد الواحدة ويجوز بقرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة أكثر من جمعية تعاونية للثروة المائية من نوع واحد. http://www.gafrd.org/tags/11552/posts http://www.gafrd.org/tags/11552/posts : لكل جمعتين تعاونتين محليتين أو أكثر أن تؤسس جمعية تعاونية مشتركة تختص بتقديم 8مادة ئل التى خدمات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية تتطلبها الجمعيات المنتمية اليها أوتحديد الوسا تكفل للجمعيات الذكورة تحقيق هذه الخدمات وتقديم المواد التى تستهلكها هذه الجمعيات وال .يجوز أن تقبل االفراد ضمن أعضائها وللجمعيات التعاونية المحلية والجمعيات التعاونية المشتركة أن تكون فيما بينها جمعيات تعاونية عامة. للثروة المائية من الجمعيات التعاونية المحلية والمشتركة االتحاد التعاونى : يتألف 9مادة والعامة وتكون مهمة هذا االتحاد نشر الدعوة الى التعاون والدفاع عن مصالح الجمعيات ن مصالح الجمعيات التعاونية وارشادها التعاونية وارشادها فى الدعوة الى التعاون والدفاع ع فى ادارة أعمالها ومراجعة حساباتها والتفتيش على أعمالها وبث الروح التعاونية ومساعدة المواطنين على أنشاء الجمعيات التعاونية وله فى سبيل ذلك أن يعين المشرفين والمنظمين .والمراجعين لهذه االعمال الباب الثالث يان التعاونى للثروة المائيةمهام وحدات البن الثروة : تباشر الجمعيات المحلية نشاطها فى مجاالت انتاج وتنمية وتسويق 10مادة : والقيام بالخدمات التى تتطلبها حاجات أعضائها فى منطقة عملها ، ولها على االخص المائية .عضائها الصيادين بأدوات ومعدات الصيد المحلية منها والمستوردة) أ ( مد أ .وقواربه ولوازمه مراكب الصيد ) ب( تمكين أعضائها من امتالك .) ج( امتالك أو تدبير وسائل النقل المجهزة لنقل االنتاج .واقامة المنشأت التسويقية الالزمة لذلك الثروة المائية ) د ( تسويق منتجات )هـ ( امتالك واستئجار االراضى والمبانى الالزمة القامة وادارة الحلقات والمخازن والموانى .و وسائل االنتاج والتسويق الالزمة لنشاطها .التعاونية المزارع السمكية ) و ( انشاء وادارة .) ز ( االقراض واالقتراض لتنفيذ أغراضها من مصادر التمويل المختلفة http://www.gafrd.org/tags/11552/posts http://www.gafrd.org/tags/11552/posts http://www.gafrd.org/tags/6777/posts http://www.gafrd.org/tags/6777/posts http://www.gafrd.org/tags/6777/posts http://www.gafrd.org/tags/11240/posts http://www.gafrd.org/tags/11240/posts http://www.gafrd.org/tags/6777/posts http://www.gafrd.org/tags/6777/posts http://www.gafrd.org/tags/6764/posts http://www.gafrd.org/tags/6764/posts ) ح ( تقديم الخدمات االجتماعية والثقافية لرفع مستوى أعضائها والعاملين منهم فى الحرفة .والصناعات المرتبطة بها الثروة المائية رتبطة با قتصاديات انتاجوالقيام بجميع االعمال الم ) ط ( اقامة مراكز تجميع الزريعة للصيادين بالتعاون مع المحافظة التى تقع فيها منطقة عمل .الجمعية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية االتحاد فيذ البرامج التدربية التى تضعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالتنسيق مع) ى ( تن .للثروة المائية التعاونى : للجمعية التعاونية أن تتملك أو تستاجر مراكب للصيد وثالجات وحلقات وسيارات بما 11مادة .حقق أغراضهاي : للجمعية أن تؤدى خدماتها لغير أعضائها فى الحدود التى تبينها الالئحة التنفذية 12مادة والنظام الداخلى. : تقوم الجمعية المشتركة بمعاونة الجمعية المنتمية اليها فى أداء نشاطها وتحقيق 13مادة : أغراضها ، ولها على االخص ) أ ( انشاء ورش ثابتة أو متنقلة للقيام بعمليات اصالح وصيانة وعمرة جميع أنواع المراكب و اآلالت والمعدات التى تمتلكها الجمعيات وأعضائها بما يخقق التشغيل االمثل وذلك طبقا .للشروط والمواصفات التى تضعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .ومشروعات التصنيع لصالح الجمعيات واالعضاء المزارع السمكية ) ب ( انشاء و ادارة .) ج ( انشاء المخازن والثالجات لتخزين االنتاج وحفظه .) د ( تملك وتشغيل وسائل النقل لخدمة أعضائها .يا)هـ ( المساهمة فى عمليات تسويق انتاج االعضاء تعاون .) و ( توفير معدات واالت الصيد المختلفة والمستوردة والمحلية .) ز ( اقتراح مواعيد الصيد وطرقه وحرفه http://www.gafrd.org/tags/6777/posts http://www.gafrd.org/tags/6777/posts http://www.gafrd.org/tags/11552/posts http://www.gafrd.org/tags/11552/posts http://www.gafrd.org/tags/11552/posts http://www.gafrd.org/tags/6764/posts http://www.gafrd.org/tags/6764/posts .) ح ( تقديم ما يطلب منها منبيانات احصائية : تتولى الجمعيات العامة كل فى حدود اختصاصها معاونة الجمعيات المنتمية اليها فى 14مادة : اضها وعلى االخص ما يأتىأداء نشاطها وتحقيق أغر ) أ ( توفير احتياجات االعضاء من معدات واالت وقطع الغيار وكافة مستلزمات االنتاج .المختلفة من االنتاج المحلى أو عن طريق االستيراد .) ب ( القيام بعمليات التسويق التعاونى لالنتاج على مستوى الجمهورية ب أعضائها.) ج ( تصدير المنتجات لحسا ) د ( انشاء الصناديق الالزمة لدعم النشاط واالجتماعى وذلك وفقا لما تقرره الالئحة التنفذية. )هـ ( انشاء ما يتطلب من مشروعات اقتصادية على أسس تعاونية. ) و( اقتراح مواعيد الصيد وطرقه وحرفه. )ز( تقديم ما يطلب منها من بيانات احصائية. الباب الرابع أموال الجمعية الفصل االول موارد الجمعية : تتكون أموال الجمعية مما يأتى : 15مادة : أوال ـ رأس المال المسهم ويتكون من عدد غير محدود من االسهم ويحدد النظام الداخلى للجمعية قيمة السهم بحيث ال يقل : فى الجمعيات المحلية عن جنية واحد ويكون االكتتاب فى هذه الجمعية على النحو التالى ) أ ( بالنسبة لحائز المراكب االلية يكون االكتتاب بواقع سهم على االقل عن كل حصان من قوة .ا فى حيازته من مراكب ) سواء بالملك أو االيجار (م ) ب ( بالنسبة لحائز المراكب الشراعية : يكون االكتتاب بواقع سهم على االقل لكل فرد من .أفراد طاقم المركب حيازته ) سواء بالملك أو االيجار ( .قل) ج ( بالنسبة للصياد البرار ومن يحكمه يكون االكتتاب بسهم واحد على اال ) د ( بالنسبة لجمعيات االستزراع السمكى وما فى حكمها تكون قيمة السهم بها مائة جنيه على .االقل بالنسبة للجمعيات المشتركة والعامة يكون الحد االدنى لقيمة السهم خمسة جنيهات وأال يقل .اكتتاب كل جمعية منها عن مائة سهم عند االكتتاب بالكامل. وتحدد مجالس إدارة وفى جميع األحوال يجب أن تسدد قيمة األسهم الجمعيات القائمة بعد إعادة شهرها طبقا لهذا القانون كيفية ومدة االكتتاب وفقا الحكام هذا .القانون بما اليتجاوز ثالث سنوات .ثانيا ـ حصص عينية تبين الالئحة التنفذية كيفية تقيمها وطريقة سداد قيمتها .ثالثا ـ االحتياطى القانونى وما تنشئه الجمعيات من مخصصات واحتياطات أخرى .رابعا ـ ما يتحقق من فائض خالل العام خامسا ـ الهبات والوصايا المقدمة من جهات غير أجنبية والتى تقبلها الجمعية وال تتضمن شرطا وكيفية ما يشترطه الواهب أو تتعارض مع أغراضها.وتبين االئحة التنفيذية إجراءات قبولها الموصى من شروط ال تتعارض مع أغراض الجمعية وتؤول الهبات والوصايا .التى ال تخصص لغرض معين الى االحتياطى القانونى ( واالشخاص االعتبارية العامة من 1ما تخصصه الدولة و وحدات االدارة المحلية ) سادسا ـ .مبالغ لدعم الجمعيات .الئحة التنفذية قواعد ونظم توجيه هذا الدعم والتصرف فيهوتبين ال .القروض الالزمة لمباشرة نشاط الجمعية -سابعا وتبين الالئحة التنفذية القواعد المنظمة لالقراض واالقتراض وفقا للنشاط الذى تمارسه .الجمعية عليها اال وفاء لديون مستحقة : تكون االسهم اسمية غير قابلة للتجزئة وال يجوز الحجز 16مادة .للجمعية .وتبين الالئحة التنفذية كيفية الوفاء بقيمة االسهم واستردادها والتصرف فيها الفصل الثانى توزيع الفائض : يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالفائض الباقى المتحقق فى االعمال الجارية 17مادة ( من 19ة وذلك بعد تخصيص احتياطى المشروعات المشار اليها فى المادة ) خالل السنة المالي هذا القانون وبعد سداد كافة النفقات والوفاء بجميع االلتزمات التى يتطلبها صالح العمل .بالجمعية : ويتم توزيع الفائض المشار اليه على النحو التالى % على االقل تخصص لالحتياطى القانونى.20اوال ـ % للخدمات الخيرية واالجتماعية. 5ثانيا ـ % على االكثر تخصص حوافز لبعض أو كل العاملين بالجمعية ويتم الصرف بقرار 5ثالثا ـ .الجمعية العمومية بعد التصديق على حسابات الجمعية من % للخدمات العامة ونشر الوعى التعاونى والثقافى بين أعضاء الجمعية وتصرف فى 5رابعا ـ .منطقة عمل الجمعية تخصص للتدريب التعاونى االتحاد التعاونى % تودع فى حساب خاص عن طريق5خامسا ـ بناء على اقتراح الهيئة العامة وزير الزراعة ه الحصيلة قرار منوينظم قواعد الصرف من هذ .لتنمية الثروة السمكية وبعد أخذ رأى االتحاد التعاونى الستثمارها وتخصيصها لدعم االتحاد التعاونى % تودع فى حساب خاص عن طريق5سادسا ـ المراكز المالية الضعيفة للتعاونيات وسداد الديون المستحقة على الجمعيات التى تتم تصفيتها الهيئة العامة بناء على اقتراح وزير الزراعة وينظم قواعد الصرف من هذه الحصيلة قرار من .لتنمية الثروة السمكية وبعد أخذ رأى االتحاد التعاونى % على االكثر كحوافز انتاج لكل أو بعض أعضاء مجلس االدارة عن الجهود 10سابعا ـ .الخاصة التى يظهر أثرها فى رأس مال الجمعية ومشروعاتها الحد االقصى لما يصرف ويبين النظام الداخلى للجمعية قواعد توزيع هذه النسبة و تصديق الجمعية العمومية على حسابات الجمعية. لكل عضو ويتم الصرف بعد % من القيمة االسمية للسهم على أال 6ثامنا ـ توزيع االرباح عن االسهم بما ال يزيد على .% من الفائض20تتجاوز االرباح الموزعة تاسعا ـ يوزع باقى الفائض على أعضاء الجمعية باعتباره عائد لكل منهم بنسبة تعامله مع الجمعية ويتم توزيع هذا العئد على مستحقيه فى موعد أقصاه شهر على االكثر من تاريخ .تصديق الجمعية العمومية على الميزانية ته الى االحتياطى القانونى ويضاف العائد الذى الذى لم يتسلمه مستحقه ولم يخصم من معامال وذلك بعد انقضاء ثالث سنوات من تاريخ اخطار العضو بقيمة ما يخصه فيه : يضم العائد الناتج عن عملية الجمعيات من غير االعضاء الى االحتياطى القانونى. 18مادة http://www.gafrd.org/tags/11552/posts http://www.gafrd.org/tags/11552/posts http://www.gafrd.org/tags/11549/posts http://www.gafrd.org/tags/11549/posts http://www.gafrd.org/tags/11552/posts http://www.gafrd.org/tags/11552/posts http://www.gafrd.org/tags/11549/posts http://www.gafrd.org/tags/11549/posts الجمعية : تخصص االرباح الناتجة عن المشروعات االنتاجية التى تملكها أ تديرها 19مادة تحت اسم احتياطى مشروعات ويعد له حساب خاص للصرف منه فى دعم هذه المشروعات % تخصص للحصص النقدية 25% لالحتياطى القانونى للجمعية و 10وذلك بعد خصم والعينية المستثمرة فى المشروعات وذلك كله بعد سداد كافة النفقات ومقابلة كافة االلزمات .من يعملون بالمشروعات بما يحقق ربط مصلحة العمل بالعاملوصرف حوافز االنتاج ل : ال يجوز توزيع عائد من صافى فائض السنوات التالية اذا لحقت بالجمعية خسائر 20مادة .ترتب عليها عجز فى االحتياطى القانونى أو رأس المال اال اذا بعد سداد العجز فيهما الفصل الثالث أحكام عامة : تبدأ السنة المالية للجمعية فى أول يوليو وتنتهى فى أخر يونيه فى السنة التالية من كل 21مادة عام باستسناء السنة المالية االولى التى تبدأ من تاريخ شهر الجمعية الى أخر يونيه من السنة .التالية مدين من عقار ومنقول : يكون للمبالغ المستحقة للصندوق امتياز على جميع أموال ال 22مادة من ذات مرتبة االمتياز المقرر فى القانون المدنى للمبالغ المنصرفة للبذور والسماد واالت .الزراعة ويجوز تحصيل مستحقات صندوق دعم الجمعبات التعاونية لصائدى االسماك لدى .الجمعيات التعاونية وأعضائها بطريق الحجز االدارى وتبي االئحة التنفذية لهذا القانون طريقة واجراءات التحصيل بما يتفق وقانون .الحجز االدارى معها فى : تكون المبالغ المستحقة للجمعيات التعاونية قبل أعضائها نتيجة تعاملهم 23مادة والهم حدود االغراض المبينة فى هذا القانون أو فى نظانها مضمونة بحق امتياز عام على أم يجئ فى الترتيب فى ذات مرتبة االمتياز المقرر فى القانون المدنى للمبالغ المنصرفة للبذور .والسماد واالت الزراعة وللجمعية الحق فى تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز االدارى بناء على طلبها أو .على طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية : يمنح صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى االسماك القروض للجمعيات 24مادة وأعضائها وذلك بالضمانات وطبقا للشروط واالوضاع واالجراءات التى يصدر بتحديدها قرار .من مجلس ادارته : ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية صندوق تأمين تعاونى للتأمين على مراكب 25مادة ات وأعضائها وغير ذلك من أنواع التأمين التى تتفق و أوجه نشاط الجمعية وتبين الجمعي الالئحة التنفذية أو الالئحة الداخلية للصندوق طريقة تمويل الصندوق ، وأغراضه وشروط .صرف وسداد قيمة التأمين ويعطى : على كل جمعية أن تمسك حسابا مستقال لمعامالت كل من أعضائها أو الغير 26مادة كل عضو بطاقة معامالت خاصة به وتكون القيود الواردة بها حجة على كل من الجمعية والعضو وملزمة لهما وذلك بالقدر الذى تؤيده المستندات ، وتبين الالئحة التنفذية االجراءات .الالزمة لتنظيم حساب الذكور وبطاقة المعامالت وعلى تها ومخازنها ومنشأتها وموجوداتها: على كل جمعية أن تؤمن على خزان 27مادة أرباب العهد من العاملين بها ضدد مخاطر العمل بما فى ذلك العجز والهالك والسرقة والحريق .وخيانة االمانة وذلك طبقا للنظام الذى تضعه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية العقوبات تعتبر أموال الجمعية فى حكم االموال العامة ويعتبر قانون : فى تطبيق أحكام 28مادة العاملون بها وأعضاء مجالس ادارتها فى حكم الموظفين ، كما تعتبر أوراق الجمعية وسجالتها وفقا وال يجوز نقلها من مقر الجمعية وأختامها فى حكم االوراق واالختام والسجالت الرسمية .للقانون http://www.gafrd.org/tags/8002/posts http://www.gafrd.org/tags/8002/posts الباب الخامس العضوية ومسئولية االعضاء : يشترط فيمن يكون عضوا بالجمعية المحلية : 29مادة من هذا 2ـ أن يكون شخصا طبيعيا أو من االشخاص االعتبارية المنصوص عليها فى المادة 1 .القانون كون من محترفى مهنة الصيد ـ أن يكون حائزا مركبا شراعيا أو اليا أو جزء منه أو أن ي2 المرخص له بها ويستثنى منه هذا الشرط أعضاء تعاونيات االستزراع السمكى ومن فى .حكمهم .ـ أن يكون له مصالح متعلقة بنشاط الجمعية فى منطقة عملها 3 .ـ أن يقبل كتابة النظام الداخلى للجمعية وأن يسدد قيمة االسهم المكتتب بها 4 : يكون قبول العضوية فى الجمعية بقرار من مجلس االدارة وذلك بعد التحقيق من 30مادة .توافر الشروط المقررة : تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بقيمة ما لكل منهم من أسهم ما 31مادة .لم ينص النظام الداخلى للجمعية على زيادة هذه المسئولية ويعتبر أعضاء مجلس االدارة مسئولية بالتضامن عن االضرار التى تلحق بالجمعية بسبب الخطأ الجسيم الذى يقع منهم خالل مدة عضويتهم بالمجلس وذلك بعد التحقيق الذى ينتهى .باالدانة : تزول العضوية فى الحاالت االتية : 32مادة مجلس ادارة الجمعية على تنازله عن جميع أسهمه ) أ ( انسحاب العضو من الجمعية أو موافقة .فيها لعضو أخر تتوافر فيه شروط العضوية وللعضو المنسحب حق استرداد قيمة ما أسهم به بعد سداد ما عليه من التزامات طبقا الخر ميزانية معتمدة بشرط أال يترتب على االنسحاب تخفيض رأس مال % من رأس المال المسهم به وفق 10على الجمعية فى العام الواحد بنسبة تزيد أخر حساب ختامى مصدق عليه. ) ب( الفصل بقرار من الجمعية العمومية وتصديق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. ( من هذا القانون. 29) ج ( فقد أحد شروط العضوية المبينة بالمادة ) ) د ( الوفاة. ويتحمل العضو الذى زالت صفته الى سبب من االسباب المشار اليها فى البنود ) أ ، ب ، ج ( بنسبة ما يصيب الجمعية من عجز فى رأس مالها أو خسائر وذلك فى حدود قيمة اكتتابه ما لم يتضمن النظام الداخلى زيادة هذه المسئولية ، وفى جميع االحوال ية أو ورثته فى حدود ما آل اليهم من تركته يظل العضو الذى تزول عنه العضو مسئولين قبل الغير عن االلتزمات التى ترتبت فى ذمته أثناء عضويته بالجمعية وذلك لمدة سنتين من تاريخ زوال العضوية ، فأذا انقضت الجمعية خالل هذه المدة استمرت مسئوليته قائمة حتى تاريخ نشر حساب تصفية الجمعية.

Law No.123 of 1983 concerning aquatic resource co-operatives · Nelum