跳到主要内容
Nelum
埃及的法律

Decree No. 338 of 1995 issuing the Implementing Regulation of Environment Law No. 4 of 1994

颁布于 1995-02-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
مرسوم رقم 338 لسنة 1995م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994م
语言
Arabic; English
类型
条例
组织
European Union
国家
埃及
主题
Air and atmosphere, Environment, Land and soil, Sea, Water, Wild species and ecosystems, Waste and hazardous substances
关键词
pollution control, marine pollution, soil pollution/quality, special fund, environmental impact assessment (EIA), hazards, effluent waste water/discharge, monitoring, protected area, public health, oil pollution, pesticides, authorization/permit, hazardous substances, hazardous waste, protection of environment, freshwater pollution, air quality/air pollution, subsidy/incentive, environmental standards, standards, institution, management/conservation, waste disposal, governance, waste management, international trade
类别
*, energy

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1 قرار 1995لسنة 338رئيس مجلس الوزراء رقم بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون البيئة 1994لسنة 4الصادر بالقانون رقم قرار رئيس مجلس الوزراء 1995لسنة 338رقم بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون البيئة 1994لسنة 4الصادر بالقانون رقم رئيس مجلس الوزراء بإصددار قدانون دي دلن البيئدة ل و علدي مدا عر د 1994لسنة 4بعد اإلطالع علي القانون رقم الوزير المختص ب ئون البيئة ، بعد أخذ رأي مجلس إدارة جهاز ئون البيئة ل و بناء علي ما أرتاه مجلس الدولة ل قرر: دة األولي () الما 0المر قة 1994لسنة 4يعمل بلحكام الالئحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم ) المادة الثانية ( الم دار إليد ، علدي المن د 1994لسدنة 4مع عدم اإلخالل بلحكام المادة األولي مدن القدانون رقدم عها أن تتقددم بطلبهدا إلدي جهداز دئون البيئدة قبدل سدتة التي ترغب ي مد المهلة المقررة لتو يد أو دا أ هر سابقة علي نهاية مدة الثالث سنوا المنصوص عليها ي المادة الذكورة ، علي أن ي تمل الطلب 0علي مبررا المد و ما اتخذ من إجراءا لتطبي أحكام الالئحة المر قة 2 يانا المقدمة ، و مددي جديدة المن دلة دي تطبيد و علي جهاز ئون البيئة أن يتحق من صحة الب أحكام هذه الالئحة ، و أن ير ع بذلك تقريرا مفصال و مدعما بالمستندا إلدي الدوزير المخدتص ب دئون 0البيئة لعر علي مجلس الوزراء ذا و يجددوز لجهدداز ددئون البيئددة أن يسددتعين عنددد إعددداده للتقريددر الخدداص بالمددد بخبددراء ينتدددبهم لهدد 0الغرض ، و يتحمل طالب المد ي هذه الحالة بالتكاليف التي يقدرها الجهاز لهؤالء الخبراء ) المادة الثالثة ( 0ين ر هذا القرار ي الوقائع المصرية ، و يعمل ب اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ن ره ه 1415رم ان سنة 18صدر برئاسة مجلس الوزراء ي م رئيس مجلس الوزراء 1995 براير سنة 18الموا دكتور / عاطف صدقي الالئحة التنفيذية لقانون البيئة باب تمهيدي الفصل األول أحكام عامة ( 1) مادة ظ و العبارا اآلتية المعاني المبينة قرين كل منهما : ي تطبي أحكام هذه الالئحة يقصد باأللفا المواد الملوثة للبيئة المائية : –ا أية مواد يترتب علي تصريفها ي البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير ي خصائصها الموارد الطبيعيدة أو أو اإلسهام ي ذلك بطريقة مبا رة أو غير مبا درة علدي نحدو ي در باإلنسدان أو بد بالمياه البحريدة أو ي در بالمنداط السدياحية أو تتدداخل مدع اإلسدتخداما األخدري الم دروعة للبحدر و يندرج تح هذه المواد : 0) أ (الزي أو المزيج الزيتي )ب(المخلفا ال ارة أو الخطرة المنصوص عليها دي اإلتفاقيدا الدوليدة التدي تدرتبط بهدا جمهوريدة 0مصر العربية 0غازية ( يصدر بها قرار من الوزير المختص ب ئون البيئة –سائلة –)ج(أية مواد أخري ) صلبة 3 0) د (النفايا أو السوائل غير المعالجة المتخلفة من المن الصناعية 0) ه (العبوا الحربية السامة 0) و (ما هو منصوص علي ي االتفاقية و مالحقها لتصريف :ا – 2 كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريد ألي ندوع مدن المدواد الملوثدة أو الدتخلص منهدا دي ميداه البحر اإلقليمي أو المنطقة االقتصادية الخالصدة أو البحدر أو نهدر النيدل و المجداري المائيدة مدع مراعداة 0( لهذه الالئحة 1 المستويا المحددة لبعض المواد و قا لما هو مبين ي الملح رقم ) التعويض : – 3 يقصد ب التعويض عن األ رار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب علي تطبيد األحكدام الدواردة ي القانون المدني و األحكام المو وعية الواردة ي االتفاقية الدولية للمسدئولية المدنيدة المن دمة إليهدا ليها مستقبال بما ي ذلك االتفاقية الدولية للمسدئولية المدنيدة عدن جمهورية مصر العربية أو التي تن م إ ، أو حدوادث التلدوث 1969األ رار الناجمة عن حوادث التلدوث بالزيد الموقعدة دي بدر وكسدل عدام بالمواد السامة و غيرها من المواد ال ارة أو تلك الناجمة عن السفن التي تعمل بالطاقة النووية أو تلدك التلوث من الجو و كذا ما يترتب من تلدوث نتيجدة التصدادم و الجندوس للسدفينة أو مدا يحددث الناتجة عن 0أثناء ال حن و التفري خط ال اطئ : – 4 هو أقصي حد تصل إلي مياه البحر علي اليابسة أثناء أعلدي مدد يحددث خدالل تدرة ال تقدل عدن أحدد 0ع ر عاما البحر اإلقليمي : – 5 حا من البحر التي تلي واطئ جمهورية مصر العربيدة و تمتدد دي اتجداه البحدر لمسدا ة هو المسا ميل بحري مقاسة من خط األساس الذي يقاس من عرض البحر اإلقليمي طبقا ألحكام اتفاقية األمدم 12 1982المتحدة لقانون البحر لعام المنطقة االقتصادية الخالصة : – 6 الممتددة يمدا وراء البحدر اإلقليمدي بمسدا ة مدائتي ميدل بحدري مقاسدة بخطدوط هي المنطقدة البحريدة 0األساس البحر : – 7 0هو المساحا البحرية التي تقع وراء المنطقة االقتصادية الخالصة 4 المنط البحرية الخالصة : – 8 طبيعيدة الدواردة دي القاعددة و ت مل منطقتي البحرين المتوسط و األحمر طبقا للحدود الجغرا ية و ال 1978 – 1973( من اتفاقية ) مار بول ( لعام 1( من الملح رقم ) 10رقم ) الفصل الثاني جهاز ئون البيئة ( 2) مادة يما لد مدن حقدو و 1982لسنة 631يحل جهاز ئون البيئة المن ل بقرار رئيس الجمهورية رقم العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم و أقددمياتهم إلدي جهداز دئون البيئدة ، و ما علي من التزاما ، و ينقل 0يتم تسكينهم بحالتهم ي القطاعا التنظيمية المكونة للجهاز و ذلك بقرار من الرئيس التنفيذي للجهاز ( 3) مادة مخدتص ي كل مجلس إدارة جهاز دئون البيئدة بقدرار مدن رئديس مجلدس الدوزراء برئاسدة الدوزير ال ب ئون البيئة و ع وية كل من : 0* الرئيس التنفيذي لجهاز ئون البيئة ، و يكون نائبا لرئيس مجلس اإلدارة * ممثددل مددن الدرجددة العاليددة علددي األقددل يختدداره الددوزير المخددتص مددن كددل سدد وزارا هددي وزارة أل غال العامة و الموارد المائية وزارة ا –الزراعة و الثروة الحيوانية و السمكية و استصالس األرا ي 0وزارة الصحة –وزارة الداخلية –وزارة الصناعة –وزارة النقل و المواصال * اثنين من الخبراء ي مجال ئون البيئة يختارهما الوزير المختص ب ئون البيئة بنداء علدي عدرض 0من الرئيس التنفيذي للجهاز حكومية المعنية ب ئون البيئة يختارون من بين مر دحي تلدك التنظيمدا * ثالثة من التنظيما غير ال 0لتمثيلها ي المجلس باالتفا مع الوزير المختص ب ئون البيئة * أحد العاملين بجهاز ئون البيئة من اغلي الوظائف العليا و يختاره الوزير المختص ب ئون البيئة 0بناء علي عرض الرئيس التنفيذي للجهاز 0* رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة * ثالثة من ممثلي قطاع األعمال العدام يختدارهم الدوزير المخدتص ب دئون البيئدة بنداء علدي تر دي مدن 0الرئيس التنفيذي لجهاز ئون البيئة من بين مر حي تلك الجها ر المخددتص ب ددئون البيئددة مددن بددين * اثنددين مددن الجامعددا و مراكددز البحددوث العلميددة يختارهمددا الددوزي 0مر حي تلك الجها 5 و يتعين دعوة ممثلي الدوزارا المعنيدة عندد مناق دة مو دوعا تدرتبط بالقطاعدا التدي ي در ون كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لدي بحث مسائل معينة دون أن يكون 0عليها ، و يجوز لمجلدس اإلدارة ت دكيل لجدان است دارية مدن الخبدرا ألي منهم صو معدود ي المداوال المتخصصة لدراسة مو وعا معينة ، كمدا يجدوز للمجلدس أن يعهدد إلدي واحدد مدن أع دائ أو أكثدر 0بمهمة محددة و يتولي أمانة المجلس أمين عام الجهاز و ال يكون ل صو معدود ي المداوال ما لدم يكدن قدد تدم 0وية المجلس و يعاد ت كيل المجلس كل ثالث سنوا اختياره لع ( 4) مادة مجلددس إدارة الجهدداز هددو السددلطة العليددا المهيمنددة علددي ددئون الجهدداز و تصددريف أمددوره وو ددع السياسة العامة التي يسير عليها ، ول أن يتخذ من القرارا ما يراه الزما لتحقي األهداف التي أن ىء ر الخطة القومية ، ول علي األخص ما يلتي : من أجلها و ي إطا 0الموا قة علي الخطط القومية لحماية البيئة 0الموا قة علي خطة الطوارئ البيئية د الكوارث 0إعداد م روعا القوانين المتعلقة بالبيئة 0الموا قة علي الم روعا التجريبية التي ي طلع بها الجهاز 0تدريب البيئي و خطط الموا قة علي سياسة ال 0الموا قة علي المعدال و النسب الالزمة ل مان عدم تلوث البيئة 0الموا قة علي أسس و إجراءا تقييم التلثير البيئي للم روعا 0اإل راف علي صندو حماية و تنمية البيئة 0الموا قة علي الهيكل التنظيمي للجهاز و روع بالمحا ظا 0علي اللوائ الداخلية و لوائ العاملين ي الموا قة 0الموا قة علي م روع الموازنة السنوية الخاصة بالجهاز 0النظر ي كل ما يري مجلس اإلدارة عر من مسائل تدخل ي اختصاص الجهاز تحديد ما يعرض من قرارات علي مجلدس الدوزراء التخداذ قدرار دي دلنها و دي جميدع األحدوال علدي لمجلس أن ي من قرارات و بوجد خداص تلدك التدي يدري عر دها علدي مجلدس الدوزراء دراسدة عدن ا 0تكاليف التنفيذ و النتائج المنتظر تحقيقها ( 5) مادة 6 يكدون الددرئيس التنفيددذي لجهدداز ددئون البيئددة مسددئوال عددن تنفيددذ السياسددة العامددة المو ددوعة لتحقيدد ة ، و يختص باألتي :أغراض الجهاز و قرارا مجلس اإلدار 0مبا رة اختصاصا الوزير المنصوص عليها ي القوانين و اللوائ بالنسبة للعاملين بالجهاز مبا رة اختصاصا الوزير المنصدوص عليهدا دي سدائر القدوانين و اللدوائ ذا الصدلة بدإدارة دئون 0الجهاز و تصريف أموره الفنية و المالية و اإلدارية وتحقي أغرا بإصدددار قددانون 1983لسددنة 9مبا ددرة اختصاصددا الددوزير ددي مجددال تطبيدد أحكددام القددانون رقددم 0المناقصا و المزايدا و الئحت التنفيذية 0تطوير نظم العمل بالجهاز و تدعيم أجهزت و إصدار القرارا الالزمة لذلك مددن مختلددف الجهددا المعنيددة الحصددول علددي البيانددا و المعلومددا و التددي تتصددل بددلغراض الجهدداز 0حكومية و غير حكومية بالداخل أو الخارج العمل علي تطبي أحكدام قدانون البيئدة الم دار إليد و هدذه الالئحدة ، باالتفدا و التنسدي و التعداون مدع 0الجها األخرى المعنية بذلك قانونا ( 6) مادة س التنفيذي للجهاز بعدد موا قدة مجلدس اإلدارة و يكون للجهاز هيكل وظيفي يصدر بقرارا من الرئي 0باالتفا مع الجهاز المركزي للتنظيم و اإلدارة و وزارة المالية الفصل الثالث صندو حماية البيئة ( 7) مادة ين ل بجهاز البيئة صندو خاص يسمي ) صندو حماية البيئة ( تئول غلي : 0ا الدولة ي موازنتها لدعم الصندو ) أ ( المبال التي تخصصه 7 )ب( اإلعانا و الهبا المقدمة من الهيئا الوطنية و األجنبية ألغراض حماية البيئة و تنميتها و التي 0يقبلها مجلس إدارة الجهاز ) ج ( الغراما التي يحكم بها و التعوي ا التي يحكم بها أو يتف عليهدا عدن األ درار التدي تصديب 0ئة البي 0 1983لسنة 102) د ( موارد صندو المحميا المنصوص عليها ي القانون رقم % مدن حصديلة الرسدوم المقدررة علدي تدذاكر السدفر 25) ه ( ما يخص جهاز ئون البيئة من نسدبة ال و قدرار 1986( لسدنة 5التي تصدر ي مصر بالعملة المصرية طبقا للمادة األولي من القانون رقم ) مدن إجمدالي حصديلة الرسدوم الم دار 12.5و بحدد أدندي 1986لسدنة 697ئيس مجلس الوزراء رقدم ر 0إليها 0) و ( عائد الم روعا التجريبية التي يقوم بها الجهاز 0) ز ( مقابل ما يؤدي الجهاز من خدما للغير بلجر 0) س ( رسوم التراخيص التي يصدرها الجهاز علدي سدبيل األماندة المبدال التدي تحصدل بصدفة مؤقتدة تحد حسداب الغرامدا و و تودع ي الصندو 0التعوي ا عن ال رار التي تصيب البيئة و تكددون للصددندو موازنددة خاصددة ، و تبدددأ السددنة الماليددة للدولددة و تنتهددي بانتهائهددا ، و يرحددل ددائض 0الصندو من سنة إلي أخري ، و تعتبر أموال الصندو أمواال عامة ( 8) مادة تخصص موارد الصندو للصرف منها ي تحقي أغرا ، و بصفة خاصة : 0مواجهة الكوارث البيئية 0الم روعا التجريبية و الرائدة ي مجال حماية الثروا الطبيعية و حماية البيئة من التلوث 0نقل التقنيا ذا التكلفة المنخف ة و التي ثب تطبيقها بنجاس 0تمويل تصنيع نماذج المعدا و األجهزة و المحطا التي تعالج ملوثا البيئة 0إن اء و ت غيل بكا الرصد البيئي 0إن اء و إدارة المحميا الطبيعية بهدف المحا ظة علي الثروا و الموارد الطبيعية 0مواجهة التلوث غير معلوم المصدر 8 لبددرامج البيئيددة و تقيدديم التددلثير البيئددي وو ددع المعدددال و المعددايير تمويددل الدراسددا الالزمددة إلعددداد ا 0المطلوب االلتزام بها للمحا ظة علي البيئة الم اركة ي تمويل م روعا حماية البيئة التي تقوم بها أجهزة اإلدارة المحلية و الجمعيا األهلية و 0يتوا ر لها جزء من التمويل من خالل الم اركة ال عبية 0م روعا مكا حة التلوث 0صرف المكا عن اإلنجازا المتميزة عن الجهود التي تبذل ي مجال حماية البيئة 0دعم البنية األساسية للجهاز و تطوير أن طت 0األغراض األخرى التي تهدف إلي حماية أو تنمية البيئة و التي يوا عليها مجلس إدارة الجهاز عالفصل الراب الحوا ز ( 9) مادة ي ع جهاز ئون البيئة باال تراك مع وزارة المالية خالل ستة أ هر من تاريخ العمل بهذه الالئحة نظاما للحوا ز التي يمكن أن يقدمها الجهاز و الجها اإلدارية المختصة للهيئدا و المن د و األ دراد ا حمايدة البيئدة علدي أن يراعدي عندد و دع هدذا و غيرها الدذين يقومدون بلعمدال أو م دروعا مدن أنهد النظام المزايا و األو داع المنصدوص عليهدا دي القدوانين و القدرارا السدارية ، و علدي األخدص تلدك 0المتعلقة باالستثمار و الجمارك و الصناعة و التعاونيا و غيرها الباب األول حماية البيئة األر ية من التلوث الفصل األول ية و البيئةالتنم ( 10) مادة 9 تتدولى الجهدة اإلداريددة المختصدة أو الجهددة المانحدة للتدرخيص تقيدديم التدلثير البيئددي للمن دلة المطلددوب الترخيص لها و قا للعناصر و التصدميما و المواصدفا و األسدس التدي يصددرها جهداز دئون البيئدة 0البيئة مراجعة ذلك كلما لزم األمر باالتفا مع الجهة اإلدارية المختصة ، و علي جهاز ئون ( 11) مادة ( لهذه الالئحة 2( من هذه الالئحة علي المن المبينة ي الملح رقم ) 10تسري أحكام المادة ) 0 ( 12) مادة يلتددزم طالددب التددرخيص بددلن ير دد بطلبدد بيانددا مسددتو يا عددن المن ددلة ددامال البيانددا التددي يت ددمنها ذج الذي يعده جهاز ئون البيئة باالتفا مع الجهة اإلدارية المختصة ، و يعد جهداز دئون سدجال النمو 0يت من صور هذه النماذج و نتائج التقييم و طلبا الجهاز من صاحب المن لة ( 13) مادة للمعايير لجهاز ئون البيئة أن يستعين بلي من المتخصصين الذين تصدر بهم قائمة من الجهاز طبقا التي ي عها مجلس إدارة الجهاز ، وذلك إلبداء الرأي ي تقييم التلثير البيئدي للمن دلة المزمدع إقامتهدا و 0كذلك المطلوب الترخيص لها ( 14) مادة تقوم الجهة اإلدارية المختصة بإبالغ صاحب المن لة بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول ، و كتابدة علدي هدذه النتيجدة خدالل ثالثدين يومدا مدن تداريخ إبالغد أمدام اللجندة الدائمدة يجوز ل االعتراض للمراجعة و التي يصدر بت كيلها قرار من الوزير المخدتص ب دئون البيئدة برئاسدة مست دار مدن مجلدس الدولة و ع وية : 0مندوب عن جهاز ئون البيئة ير ح الرئيس التنفيذي للجهاز 0ن ينوب عن بتوكيل رسمي صاحب المن لة أو م 0ممثل عن الجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخيص إن لم تكن هي الجهة المختصة ثالثة من الخبراء يتم اختيارهم لع دوية اللجندة بنداء علدي تر دي الدرئيس التنفيدذي للجهداز لمددة ثدالث 0سنوا ية لدراسة ما يحال إليهدا مدن اعترا دا و و للجنة أن ت كل من بين أع ائها و من غيره لجانا رع ر ددع تقريرهددا للجنددة ، كمددا لهددا أن تسددتعين بمددن تددراه عنددد مبا ددرتها لمهامهددا و علددي اللجنددة أن تصدددر 0قرارها خالل ستين يوما من تاريخ وصول أورا االعتراض مستو اة إليها ( 15) مادة 10 ( من هذه الالئحة بنظر مدا يقددم 14جنة الدائمة للمراجعة و المنصوص عليها ي المادة ) تختص الل أو يحال إليها مدن اعترا دا علدي نتيجدة التقيديم أو علدي مدا يطلدب تنفيدذه مدن اقتراحدا يراهدا جهداز ( 10 ئون البيئة و تقرير رأيها ي هذه االعترا ا بالنسبة لل وابط المنصوص عليها دي المدادة ) من هذه الالئحة ، و يقدم االعتراض لجهاز ئون البيئدة كتابدة مسدتو يا أسدباب االعتدراض و مدا يسدتند إلي مالك الم روع من أسانيد قانونية و علمية ، وأن ير باعترا ما يراه من مستندا تؤيدد أوجد 0اعترا ( 16) مادة هاز ئون البيئة خالل خمسة ع ر يوما من تاريخ ورود تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس التنفيذي لج االعتراض كتابة للجهاز ، و يتولي مندوب من الجهاز ينتدب الرئيس التنفيذي تحرير محا ر االجتماع ، و ال يكون ل رأي معدود يما يثار من مناق ا ، و يصدر قرار اللجنة بلغلبيدة األصدوا ، و يوقدع 0الحا رين المح ر من جميع األع اء ( 17) مادة علي صاحب المن لة طبقا ألحكام هذه الالئحة االحتفاظ بسجل لبيان تلثير ن اط المن لة علي البيئة تدون ي البيانا التالية : 0االنبعاثا الصادرة عنها أو التي تصرف منها 0مستخدمة مواصفا المخرجا بعد عملية المعالجة و كفاءة وحدا المعالجة ال 0إجراءا المتابعة و األمان البيئي المطبقة ي المن لة 0االختبارا و القياسا الدورية و نتائجها 0المسئول المكلف بالمتابعة 0( لهذه الالئحة 3و يعد السجل و النموذج المبين ي الملح رقم ) جهداز دئون البيئدة بخطداب مسدجل بعلدم و يلتزم صاحب المن لة أو مندوب بلن يخطر بصورة وريدة الوصول بلي حيود ي معايير و مواصفا الملوثا أو المنصر ة و اإلجراءا التي اتخذ للتصويب 0 ( 18) مادة يختص جهاز ئون البيئة بمتابعة بيانا السجل للتلكد من مطابقتها للواقدع و اخدذ العيندا الالزمدة و بة لبيددان تددلثير ن دداط المن ددلة علددي البيئددة و تحديددد مدددي التزامهددا بالمعددايير إجددراء االختبددارا المناسدد 0المو وعة لحماية البيئة 11 و تتم تلك المتابعة دوريا كل سنة ، و ير ع عن كل منهما تقرير يودع بالقطداع المخدتص بالجهداز إذا ما تبدين وجدود أيدة 0ختبار موقعا علي من المسئول عن المعاينة و االختبار و تاريخ المعاينة و اال مخالفا يقوم الجهاز بإخطدار الجهدة اإلداريدة المختصدة لتكليدف صداحب المن دلة بخطداب مسدجل بعلدم الوصول بتصحي تلك المخالفا علي وج السرعة بحسب مدا تقت دي أصدول الصدناعة ، دإذا لدم يقدم جهدة اإلداريدة المختصدة اتخداذ اإلجدراءا بذلك خالل ستين يوما يكون للرئيس التنفيذي بالتنسي مدع ال التالية : 0غل المن لة وقف الن اط المخالف 0المطالبة الق ائية بالتعوي ا المناسبة لمعالجة األ رار النا ئة عن المخالفة ( مدن 17و تلتزم تلك المن باالحتفاظ بالسجال مستو اة و النموذج المنصوص علي ي المادة ) الالئحة بصفة دائمة ، و عند تجديد بيانات تلتزم المن لة باالحتفاظ ب لمدة ع ر سنوا تحسب مدن هذه 0تاريخ توقيع مندوب جهاز ئون البيئة علي السجل بالمعاينة ( 19) مادة ( 19تخ ع التوسعا أو التجديدا ي المن لة القائمة لذا الحكام المنصوص عليها ي المواد ) 0( من قانون البيئة الم ار إلي 22( و ) 21( و ) 20و ) يعتبر من قبيل التوسعا أو التجديدا تغيير النمط اإلنتاجي آلال الت غيل أو زيادة أعداد العاملين بصورة تفو القدرة االستيعابية لمكان العمل أو أية تعديال جوهرية ي مبني المن دلة و بوجد خداص صلة بنظام التهوية أو تغيير موقع العمل أو غير ذلك مما قد يترتب علي تلثير ار علي البيئة تلك المت 0أو علي العاملين ي المن لة ( 20) مادة تكون بكا الرصد البيئدي الموجدودة حاليدا بمدا ت دم مدن محطدا وحددا عمدل تابعدة لجهاتهدا مجدال اختصاصدها برصدد مكوندا و ملوثدا البيئدة دوريدا المختصة من الناحية اإلدارية ، و تقوم دي وإتاحة البيانا للجها المعنية ، و لها ي سبيل ذلدك االسدتعانة بمراكدز البحدوث و الهيئدا و الجهدا 0المختصة ، و علي هذه المراكز و الهيئا و الجها تزويدها بما تطلب من دراسا و بيانا علي إن اء و ت غيل بكا الرصد البيئي تمهيددا إلقامدة برندامج قدومي و ي رف جهاز ئون البيئة 0لألرصاد البيئية ( 21) مادة 12 ي ع جهاز ئون البيئة بالتعاون مع الوزارا و المحا ظا و الهيئا العامة و غيرها من الجها لدوزراء ، و تسدتند خطدة المعنية خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية ، و تعتمد الخطة من مجلدس ا الطوارئ بوج خاص إلي العناصر المبينة ي المراحل التالية : ( مرحلة ما قبل وقوع الكارثة : 1) 0تحديد أنواع الكوارث البيئية و المناط األكثر تلثرا و معر ة التلثير المتوقع لكل نوع منها جهددة الكددوارث البيئيددة و سددبل التخفيددف مددن جمددع المعلومددا المتددو رة محليددا و دوليددا عددن كيفيددة موا 0األ رار التي تنتج عنها حصددر اإلمكانددا المتددو رة علددي المسددتوي المحلددي و القددومي و الدددولي و تحديددد كيفيددة االسددتعانة بهددا 0بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة 0تحديد الجها المسئولة عن اإلبالغ عن الكارثة أو توقع حدوثها 0راءا المناسبة لكل نوع من أنواع الكوارث و ع اإلج إن اء غر ة عمليا مركزية لتلقي البالغا عن الكارثة البيئية و متابعدة اسدتقبال و إرسدال المعلومدا 0الدقيقة عنها بهدف ح د اإلمكانا الالزمة لمواجهتها 0اإل راف و التدريب و المتابعة لمواجهة الكوارث علي كا ة المستويا تيسير نظام و أساليب تبادل المعلوما بين الجها المختلفة يما يخص الكوارث مع مان التحق من 0كفاءت تحديد أسلوب تبادل و طلب المعاونة بين مختلدف الجهدا عندد إدارة األزمدة مدع إن داء قواعدد البياندا 0المناسبة ) ب ( مرحلة اجتياس الكارثة : 0تابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها تكوين مجموعة عمل لم تنفيددذ الخطددط المو ددوعة للتنسددي و التعدداون علددي المسددتوي المحلددي و اإلقليمددي و المركددزي ل ددمان 0استمرارية تد اإلمداد بالمعدا أو التجهيزا لموقع الكارثة 0 ي التعامل مع الكارثة تحقي االستخدام المثل لإلمكانا الفعلية المتوا رة ي مختلف الجها 0تحديد مطالب كل جهة من الجها األخرى علي وء تطورا الكارثة 0تحديد أسلوب إعالم المواطنين عن الكارثة و تطوراتها و سبل التعامل مع آثارها ) ج ( مرحلة إزالة آثار الكارثة : 0تحديد أسلوب م اركة مختلف الجها ي إزالة آثار الكارثة 0طوير الخطط بهدف تحسين األداء ت 13 0ر ع مستوي الوعي العام بلسلوب التعامل مع الكوارث ) د ( مرحلة التسجيل لنتائج الكارثة و الدروس المستفادة : 0تسجيل اآلثار االقتصادية و االجتماعية التي ترتب علي حدوث الكارثة 0تسجيل الدروس المستفادة من التعامل مع كل كارثة 0المقترحا لتفادي اوج النقص و القصور التي ظهر أثناء المواجهة ( 22) مادة ( من هذه الالئحة ت كيل مجموعة عمل لمواجهة 21تتولى غر ة العمليا الم ار إليها ي المادة ) ون لدرئيس الكارثة البيئية عند وقوعها أ توقع حدوثها ت م ي ع ويتها ممثلي الجها المعنيدة ، و يكد 0مجموعة العمل جميع السلطا الالزمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون مع األجهزة المختصة ( 23) مادة يحظر بلية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور و الحيوانا البرية المنصوص عليها ي الملح ) و نقلها أو التجول بهدا أو بيعهدا أو عر دها ( لهذه الالئحة ، ويحظر حيازة هذه الطيور و الحيوانا 4 0للبيع حية أو ميتة 0كما يحظر إتالف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بي ها و يسري حكم هذه المادة علي مناط المحميا الطبيعية و كذلك مناط تواجد الحيوانا و الطيدور الزراعة أو المحا ظين بالتنسي مدع جهداز دئون المهددة باالنقراض و التي يصدر بها قرار من وزير 0البيئة ( 24) مادة ( لهددذه 4ال يجددوز التددرخيص بصدديد الطيددور و الحيوانددا البريددة المنصددوص عليهددا ددي الملحدد ) الالئحة إال ألغراض البحث العلمي أو الق داء علدي وبداء منت در و غيرهدا مدن األغدراض التدي يوا د لبيئددة ، و يقدددم طلددب التددرخيص كتابددة لددوزارة الداخليددة مبينددا يدد نددوع الطيددور و عليهددا جهدداز ددئون ا الحيوانا البرية المطلوب صيدها و األعداد المطلوب صيدها و الغرض من و ترة الصيد و الفدرد أو األ راد المطلوب الترخيص لهم و طريقدة الصديد و أداتد ، وعلدي وزارة الداخليدة أن تحيدل هدذا الطلدب 0از ئون البيئة للتحق من جدية و أهمية هذا الطلب لجه الفصل الثاني المواد و النفايا الخطرة ( 25) مادة 14 يحظر تداول المواد و النفايا الخطرة بغير ترخيص يصدر من الجهة المختصدة المبيندة قدرين كدل نوعية من تلك المواد و النفايا و استخدامها و ذلك علي الوج التالي : 0وزارة الزراعة –المواد والنفايا الخطرة الزراعية و منها مبيدا اآل ا و المخصبا 0وزارة الصناعية –المواد و النفايا الخطرة الصناعية المددواد و النفايددا الخطددرة للمست ددفيا و الدوائيددة و المعمليددة و المبيدددا الح ددرية المنزليددة وزارة 0الصحة 0وزارة البترول -لنفايا الخطرة البترولية المواد و ا هيئددة الطاقددة –وزارة الكهربداء ء -المدواد و النفايددا الخطدرة التددي يصددر عنهددا إ دعاعا مؤينددة 0الذرية 0وزارة الداخلية -المواد و النفايا الخطرة القابلة لالنفجار و اال تعال يصدر بتحديد الجهة المختصة بإصدار الترخيص بتداولها قرار مدن المواد و النفايا الخطرة األخرى 0الوزير المختص ب ئون البيئة بناء علي عرض الرئيس التنفيذي لجهاز ئون البيئة ويصدر كل وزير للدوزارا المبيندة دي هدذه المدادة كدل دي نطدا اختصاصد بالتنسدي مدع وزيدر واد و النفايا الخطرة يحدد ي :الصحة و جهاز ئون البيئة جدوال بالم ) أ ( نوعية المواد و النفايا الخطرة التي تدخل ي نطا اختصاص وزارت و درجة خطورة كل 0منها 0)ب( ال وابط الواجب مراعاتها عند تداول كل منها 0) ج( أسلوب التخلص من العبوا الفارغة لتلك المواد بعد تداولها 0) د( أية وابط أو روط أخري تري الوزارة أهمية إ ا تها ( 26) مادة ( 25علي طالب الترخيص التقدم بطلب كتابة إلي الجهدة المختصدة المنصدوص عليهدا دي المدادة ) من هذه الالئحة و ذلك و قا لإلجراءا و ال روط اآلتية : إجراءا من الترخيص : ص بتداول المواد و النفايا الخطرة لمدة خمس سنوا كحد أقصي ، ما لم يحدث مدا يصدر الترخي يستدعي مراجعة الترخيص ، و يجوز للجهة اإلدارية المختصة و قا لما هو منصوص علي ي المادة ) 0( من هذه الالئحة من تراخيص مؤقتة لفترا قصيرة حسب مقت يا الحاجة 40 رد الراغدب دي الحصدول علدي تدرخيص بتدداول المدواد و النفايدا الخطدرة بطلدب تتقدم الجهة أو الف مستوف للبيانا اآلتية : 15 0القائم بتداول المواد و النفايا الخطرة 0اسم المن لة 0العنوان و رقم التليفون 0موقع المن لة و مساحتها 0ة الخرائط الكنتورية لموقع المن ا 0مستوي الماء األر ي 0معدا األمان المتو رة لدي المن لة 0معلوما مختصة بالتلمين 0برنامج رصد البيئة بالمناط المحيطة بالمن لة الجهة المنتجة للمواد و النفايا الخطرة : – 2 0كس ( ) االسم بالكامل و العنوان و رقم الهاتف و الفا توصيف كامل للمواد و النفايا الخطرة المزمع التعامل يها و طبيعدة و تركيدز العناصدر الخطدرة – 3 0بها –تحديد كمية المواد و النفايا الخطرة المزمدع تدداولها سدنويا و وصدف أسدلوب تعبئتهدا ) براميدل – 4 0سايب ( -صهاريج ها لتخزين المواد و النفايا الخطرة و تدرة التخدزين لكدل منهمدا توصيف الوسائل المزمع استخدام – 5 مع تعهد بكتابة بيان وا علدي العبدوة لإلعدالم عدن محتواهدا ومددي خطورتد و كيفيدة التصدرف دي 0حالة الطوارئ ميداه داخليدة ( و -جدو -بحدري -سدكك حديديدة - تو دي وسدائل النقدل المتوخداة ) بدري – 6 0د خطوط سيرها و مواقيتها تحدي بيان امل عن األسلوب المزمع اتباع ي معالجة و تصريف المواد و النفايا الخطرة المطلدوب - 7 0الترخيص بتداولها تعهد بعدم خلط المواد والنفايا الخطرة مع غيرها من كا ة أنواع النفايا األخرى التى تتولد عدن – 8 تاجية .األن طة االجتماعية واإلن تعهد باالحتفاظ بسجال تت من بياندا وا يدا بكميدا المدواد والنفايدا الخطدرة ونوعياتهدا ومصدادر -9 ومعدال و ترا تجميعها وتخزينها وطريقة نقلها وأسلوب معالجتها ، مع تيسير هذه البيانا عند كدل دامها .طلب ، وعد إهدار هذه السجال قبل مرور خمسة أعوام من تاريخ بدء استخ 16 تعهد باتخاذ كا ة اإلجراءا التي تكفل حسن تعبئة المواد والنفايا الخطرة أثنداء مراحدل التجميدع -10 والنقل والتخزين . وصف تفصديلي لخطدة الطدوارئ لمجابهدة كا دة الظدروف غيدر المتوقعدة بمدا ي دمن حمايدة البيئدة -11 والناس . والنفايا الخطرة . هادة بساب الخبرة ي مجال تداول المواد -12 إقرار بصحة البيانا الواردة ي هذه الوثيقة . -13 روط من الترخيص : استيفاء كا ة البينا المطلوبة . توا ر الكوادر المدربة عن تداول المواد والنفايا الخطرة . توا ر الوسائل واإلمكانا والنظم الالزمة للتداول اآلمن لهذه المواد . طلبا مواجهة األخطار التي قد تنتج عن حوادث أثناء التداول .توا ر مت أن ال ينتج عن الن اط المراد الترخيص ل آثار ارة بالبيئة وبالصحة العامة . (27)مادة يصدددر التددرخيص بتددداول المددواد والنفايددا الخطددرة بمقابددل نقدددي يصدددر بتحديددده قددرار مددن الددوزير مدة أقصاها خمس سنوا قابلة للتجديد .المختص ، ويسرى الترخيص ل ويجوز للجهة المانحة للترخيص إلغاؤه أو إيقاف الن اط بقرار مسبب ي الحاال اآلتية : إذا كان الترخيص قد صدر نتيجة لتقديم بيانا غير صحيحة . إذا خالف المرخص ل روط الترخيص . توقعة عند إصدار الترخيص .إذا نتج عن مزاولة الن اط آثار بيئية لم تكن م إذا ظهر تكنولوجيا متطورة يمكن تطبيقها بتعديال يسديرة ويدؤدى إلدى اسدتخدامها تحسدن كبيدر دى حالة البيئة وصحة العاملين . إذا انتهى رأى جهاز ئون البيئة إلى عدم سالمة تداول أى من تلك المواد والنفايا . طالددب التددرخيص اسددتيفاء مددا تددراه مددن ددروط أخددرى تراهددا وللجهددة المانحددة للتددرخيص أن تطلددب مددن رورية لتلمين التداول وذلك بالتنسي مع جهاز ئون البيئة ووزارة الصحة ، و ى جميع األحوال ال يجوز لطالب تداول المواد والنفايا الخطرة قبل الحصول على الترخيص محررا علدى النمدوذج المعدد القائم بالتداول لتقديم عند الطلب . لذلك والواجب االحتفاظ ب مع (28)مادة 17 تخ ع إدارة النفايا الخطرة للقواعد واإلجراءا اآلتية : القواعد واإلجراءا العامة إلدارة النفايا الخطرة : تولد النفايا الخطرة : تلتزم الجهة التي يتولد بها نفايا خطرة باآلتي: خفض معدل تولد هدذه النفايدا كمدا ونوعدا وذلدك بتطدوير التكنولوجيدا المسدتخدمة )أ( العمل على واتباع التكنولوجيا النظيفة واختيار بدائل للمنتج أو المواد األولية أقل ررا على البيئة والصحة العامة . )ب( توصيف النفايا المتولدة كما ونوعا وتسجيلها . لمعالجة النفايا عند المصددر ب درط موا قدة جهداز دئون البيئدة علدى )ج( إن اء وت غيل وحدا أسلوب المعالجة وعلى المواصفا الفنية لهذه الوحدا وبرامج ت غيلها . وعند تعذر المعالجة أو التخلص من النفايا الخطرة عند مصدر تولددها ، تلتدزم الجهدة التدي يتولدد بهدا ن التخلص المعالجة لذلك والتي تحددها السلطا المحلية والجها هذه النفايا بجمعها ونقلها إلى أماك اإلدارية والبيئية والمختصة ، ويسرى على تداول هدذه النفايدا كا دة ال دروط واألحكدام الخاصدة بدذلك والواردة ي هذه الالئحة . مرحلة تجميع وتخزين النفايا الخطرة : - 2 النفايددا الخطددرة ، تتددو ر بهددا ددروط األمددان التددي تحددول دون )أ( تحديددد أمدداكن معينددة لتخددزين حدوث أية أ رار عامة أو لمن يتعرض لها من الناس . )ب( تخزين النفايا الخطرة ي حاويا خاصة مصنوعة من مادة صماء وخالية من الثقوب التي الخطرة تعلم عما تحوي . ال تتسرب من السوائل ومزودة بغطاء محكم وتناسب سعتها كمية النفايا )ج( تو ع عالمة وا حة على حاويا تخزين النفايا الخطدرة تعلدم عمدا تحويد هدذه الحاويدا تعرف باألخطار التي قد تنجم عن التعامل معها بطريقة غير سوية . التخدزين )د( يو ع برنامج زمني لتجميع النفايا الخطرة بحيث ال تترك ترة طويلة ي حاويا . )هـ( يلزم مولد النفايا الخطرة بتو ير الحاويدا السدابقة ومراعداة غسدلها بعدد كدل اسدتعمال وعددم و عها ي األماكن العامة . مرحلة نقل النفايا الخطرة : – ) أ ( يحظر نقل النفايا الخطرة بغير وسائل النقدل التابعدة للجهدا المدرخص لهدا بدإدارة النفايدا خطرة و يجب أن تتوا ر ي هذه الوسائل اال تراطا اآلتية :ال 18 0أن تكون مركبا النقل مجهزة بكا ة وسائل األمان و ي حالة جيدة صالحة للعمل 0أن تكون سعة مركبا النقل و عدد دوراتها مناسبة لكميا النفايا الخطرة ين قدادرة علدي حسدن التصدرف خاصدة دي حالدة أن يتولي قيادة هذه المركبا نوعية مدربة من السائق 0الطوارئ أن تو علي المركبا عالما وا حة تحدد مدي خطورة حمولتها و األسلوب األمثل للتصرف ي 0حالة الطوارئ )ب( تحديد خطوط سير مركبا نقل النفايا الخطرة ، و إخطار سلطا الد اع المدني دورا بدلي 0بما يسم لها بالتصرف السريع و السليم ي حالة الطوارئ تغير يطرأ عليها ، ) ج ( حظر مرور مركبا نقل النفايا الخطرة داخل التجمعا السكنية و العمرانية و دي منطقدة 0وسط المدينة خالل ساعا النهار النفايدا الخطدرة و ) د ( يجب إخطار الجهة المسئولة بعنوان الجراج الذي تلوي إلي مركبدا نقدل 0رقم و تاريخ الترخيص ) ه ( يجب مداومة غسل و تطهير مركبا نقدل النفايدا الخطدرة بعدد كدل اسدتخدام طبقدا للتعليمدا ( 40التي ت عها وزارة الصحة بالتنسي مع الجهة اإلدارية المختصة المنصدوص عليهدا دي المدادة ) 0من هذه الالئحة سفن الناقلة للنفايا الخطرة يلزم مراعاة اآلتي :للتصري بعبور ال – ) أ ( رورة اإلخطار المسب و للجهة اإلدارية المختصة عدم التصري ي حالة احتمدال حددوث 0أي تلوث للبيئة )ب( ي حالة السماس يجب اتخاذ االحتياطا الالزمة و المنصوص عليها ي اإلتفاقية الدولية علدي 0 1994لسنة 4وجود هادة ال مان المنصوص عليها ي القانون رقم أن يراعي مرحلة معالجة و تصريف النفايا الخطرة : – ) أ ( تختددار مواقددع مرا دد معالجددة و تصددريف النفايددا الخطددرة ددي منطقددة تبعددد عددن التجمعددا تتددو ر بهددا اال ددتراطا و السددكانية و العمرانيددة بمسددا ة ال تقددل عددن ثالثددة كيلددو متددرا ، و يجددب أن المعدا و المن التالية : 0تناسب مساحة الموقع و كمية النفايا الخطرة بما يحول دون تخزينها لفترا ممتدة –ا 0متر 2 ,5يحاط بسور من الطوب بارتفاع ال يقل عن – 2 ل النفايا الخطدرة بسدهولة يزود الموقع بلكثر من باب ذي سعة مناسبة تسم بدخول مركبا نق – 3 0 19 0يزود الموقع بمصدر مائي مناسب و دورا مياه - 4 يزود الموقع بكا ة مستلزما الوقاية و األمان التي تنص عليها قوانين العمل و الصحة المهنية و – 5 0بخط تليفون 0يزود الموقع بكا ة المعدا الميكانيكية التي تيسر حركة العمل ب – يزود الموقع بمخازن مجهزة لحفظ النفايا الخطرة بها لحدين معالجتهدا و تصدريفها ، و تختلدف هدذه – 0التجهيزا باختالف نوعية النفايا الخطرة التي يستقبلها المر 0يزود المر بمحرقة لترميد بعض أنواع النفايا الخطرة – و تصددنيف بعددض لنفايددا الخطددرة بغيددة إعددادة يددزود المر دد بالمعدددا و المن دد الالزمددة لفددرز – 0استخدامها و تدويرها يزود الموقع بحفرة للردم الصحي بسعة مناسبة لد ن مخلفا الحر – ) ب ( تجري عملية معالجة النفايا الخطرة القابلة إلعادة االستخدام و التدوير ي اإلطار التالي : الخطرة كوقود لتوليد الطاقة إعادة استخدام بعض النفايا – 1 0استرجاع المذيبا الع وية و إعادة استخدامها ي عمليا االستخالص – 2 0تدوير و إعادة استخدام بعض المواد الع وية من النفايا الخطرة – 3 0إعادة استخدام المعادن الحديدية و غير الحديدية و مركباتها – 4 0ير و إعادة استخدام بعض المواد غير الع وية من النفايا الخطرة تدو – 5 0استرجاع و تدوير األحماض أو القواعد – 6 0استرجاع المواد المستخدمة لخفض التلوث – 7 0استرجاع بعض مكونا العوامل المساعدة – 8 ا بعد تكريرهدا ، مدع األخدذ دي االعتبدار العالقدة استرجاع الزيو المستعملة و إعادة استخدامه – 9 0بين كل من العائد البيئي و العائد االقتصادي ) ج ( تجري عمليا معالجة النفايا الخطرة غير القابلة إلعادة االستخدام و التدوير ي اإلطار التالي : حيدة و المسدتودعا الطبيعيدة دي حقن النفايا الخطرة القابلة لل خ داخل اآلبار و القبداب المل – 1 0مناط تبعد عن التجمعا السكنية و العمرانية 0ردم النفايا الخطرة ي حفر ردم خاصة مجهزة و معزولة عن باقي مفردا النظام البيئي – 2 0معالجة النفايا الخطرة إحيائيا باستخدام بعض أنواع الكائنا الحية الدقيقة لتحليلها – 3 20 معالجددة النفايددا الخطددرة يزيائيددا أو كيميائيددا بددالتبخير و التخفيددف و التكلدديس و المعادلددة و – 4 0الترسيب و ما إلي ذلك الترميد ي محار خاصة مجهزة بما ال يسم بانبعاث الغازا و األبخرة دي البيئدة المحيطدة – 5 0 0النفايا الخطرة داخل منجم ( التخزين الدائم ) مثل و ع حاويا – 6 ) د ( اتخاذ كا ة اإلجراءا التي تكفل الحد و اإلقالل من تولد النفايا الخطرة من خالل : 0تطوير التكنولوجيا النظيفة و تعميم استخدامها – 1 0تطوير نظم مناسبة إلدارة النفايا الخطرة – 2 0تخدام و تدوير النفايا الخطرة بعد معالجتها كلما أمكن ذلك التوسع ي إعادة اس – 3 ) ه ( و ع برنامج دوري لرصدد مختلدف مفدردا الدنظم البيئيدة ) الكائندا الحيدة و الموجدودا غيدر الحية ( ي مواقع مرا معالجة وتصريف النفايا الخطرة و ما يحيطها مع سدحب التدرخيص ووقدف 0ية مؤ را لإل رار بالنظم البيئية المحيطة بالمر العمل بالمر عند ظهور أ ) و ( تكون الجها المرخص لها بتداول و إدارة المواد و النفايا الخطرة التي تخ ع ألحكام القانون 0، بالتعاون مع الوزارا المعنية يما يصدر عنها من جداول ي هذا ال لن ( 29) مادة رض معالجة النفايا الخطرة إال بتدرخيص مدن المحا ظدة المختصدة بعدد يحظر إقامة أية من بغ أخددذ رأي جهدداز ددئون البيئددة و وزارة القددوي العاملددة و الددوزارة المختصددة بنددوع النفايددة و دد مددا هددو (من هذه الالئحة و بما ي من استيفاء المن لة لكا ة ال روط التي ت من 25منصوص علي ي المادة ) 0لعاملين يها سالمة البيئة و ا 28و يكون التخلص من النفايا الخطرة طبقا لل روط و المعايير المنصوص عليها ي المادة رقم ) 0( من هذه الالئحة و يحدد وزير اإلسكان بعد اخذ رأي وزارتي الصحة و الصناعة و جهاز ئون البيئة أماكن و روط 0الترخيص للتخلص من النفايا الخطرة ( 30ادة ) م يحظر استيراد النفايا الخطرة أو السماس بدخولها أو مرورها ي أرا ى جمهورية مصر العربية 0 21 و يحظر بغير ترخيص من الجهة اإلدارية المختصة بوزارة النقل البحري أو هيئة قنداة السدويس كدل البحر اإلقليمي أو المنطقدة ي حدود اختصاصها السماس بمرور السفن التي تحمل النفايا الخطرة ي 0االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ، علي أن يخطر جهاز ئون البيئة ( 31) مادة علي القائمين علي إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كان ي حالتها الغازية أو السائلة أو الصدلبة أية أ رار بيئية ، وعليهم بوج خاص مراعاة مدا أن يتخذوا جميع االحتياطا بما ي من عدم حدوث يلي : ) ا ( اختيار الموقع الذي يتم ي إنتاج أو تخزين هذه المواد طبقا لل روط الالزمة حسب نوعية و كمية 0هذه المواد ) ب ( أن تكدون األبنيدة التدي يدتم داخلهدا إنتداج أو تخدزين تلدك المدواد مصدممة و د األصدول الهندسدية مراعاتها لكل نوع من نوعيا تلك المواد ، و التي يصدر بها قرار من وزير اإلسكان بعد أخذ الواجب رأي جهاز ئون البيئدة ، و تخ دع تلدك األبنيدة للتفتديو الددوري عدن طريد الجهدة اإلداريدة المانحدة 0للترخيص ا ي دمن عددم اإل درار ) ج ( تو ر ال دروط الالزمدة لوسديلة النقدل أو مكدان التخدزين لتلدك المدواد بمد 0بالبيئة أو بصحة العاملين أو المواطنين ) د ( أن تكون التكنولوجيا المستخدمة إلنتاج تلك المدواد و كدذا التجهيدزا و األجهدزة ال يترتدب عليهدا 0إ رار بالمن أو البيئة أو العاملين يددة و المكا حددة و اإلسددعا ا األوليددة ) ه ( أن يتددوا ر باألبنيددة نظددم و أجهددزة األمددان و اإلنددذار و الوقا بالكميا و األعداد المناسبة و التي يحددها وزير القدوي العاملدة بعدد أخدذ رأي جهداز دئون البيئدة و و 0وزارة الصحة و مصلحة الد اع المدني بالتنسي مع الجهة اإلدارية المختصة اج أو تخدزين أو نقدل أو تدداول تلدك ) و ( أن تتو ر خطدة طدوارئ لمواجهدة أي حدادث متوقدع أثنداء إنتد المواد ، علي أن يتم مراجعة هذه الخطة و التصدي عليها من الجهدة المانحدة للتدرخيص بعدد اخدذ رأي 0جهاز ئون البيئة و مصلحة الد اع المدني ) ز ( أن يخ ع العاملون ي هذه الجها للك ف الطبي الدوري ، و أن يتم عالجهدم ممدا يصدابون بد 0مراض مهنية علي نفقة الجهة العاملين يها من أ ) س ( أن تلتزم الجها المنتجة لهذه المواد الخطرة بالتلمين علي العاملين لديهم بالمبال التي يصدر بها قرار من وزير القوي العاملة بالتنسي مع وزارة التلميندا و ال دئون االجتماعيدة بعدد أخدذ رأي جهداز 22 لصحة ، علي أن يراعي ي مبال التلمين مدي الخطر الذي تتعرض لد كدل ئدة ئون البيئة و وزارة ا 0من العاملين داخل كل وحدة إنتاجية ) ط ( توعية العاملين بتداول تلك المواد و بمخاطرها و االحتياجدا الالزمدة عندد تدداولها و التلكدد مدن 0إلمامهم بكا ة هذه المعلوما و تدريبهم عليها ة السكان ي المناط المحيطة بمواقع إنتاج أو تداول المواد الخطرة بالمخاطر المحتملة من ) ي ( توعي هدذه المددواد و كيفيددة مواجهتهدا و التلكددد مددن تعدر هم علددي وسددائل اإلندذار عنددد وقددوع حدوادث و مددا هددو 0التصرف عند ذلك المصددابين مدن المدواطنين ددي ) ك ( تلتدزم الجهدا المنتجددة و المتداولدة لهدده المددواد الخطدرة بتعدويض األمدداكن المحيطددة بمواقددع اإلنتدداج أو التخددزين عددن اإلصددابا الناتجددة عددن حددوادث هددذه األن ددطة أو اإلنبعاثا أو التسدربا ال دارة منهدا ، و علدي القدائمين علدي إنتداج وتدداول المدواد الخطدرة أن يقددموا 0 تقريرا سنويا بمدي التزامهم بتنفيذ االحتياطا الواجبة ( 32) مادة تلتددزم الجهددا المنتجددة أو المسددتوردة للمددواد الخطددرة أن تراعددي عنددد إنتدداج أو اسددتيراد تلددك المددواد اال تراطا التالية : مواصفا العبوة : -أوال ) أ ( نوع العبوة التي ستو ع يها تلك المواد بحيث تتناسب مع نوعية المادة و أن تكدون محكمدة 0 يسهل تلفها الغل و ال 0) ب ( سعة العبوة بحيث يسهل حملها أو نقلها دون التعرض للتلف أو إحداث أ رار ) ج ( أن تكون العبوة من الداخل من نوع ال يتلثر بالتخزين طوال مدة اعلية المادة التي تحتويها 0 بيانا العبوة : –ثانيا 0ة الفعالة و درجة تركيزها ) أ ( محتوي العبوة و الماد 0)ب( الوزن القائم و الوزن الصا ي 0)ج( اسم الجهة المنتجة و تاريخ اإلنتاج و رقم الت غيل 0) د ( نوع الخطورة و أعراض التسمم 0) ه ( اإلسعا ا األولية الواجب اتخاذها ي حالة حدوث ال رر 0سليمة للفت و التفري و االستخدام ) و ( الكيفية ال 0) ز ( أسلوب التخزين السليم 23 0) س ( سبل التخلص من العبوة الفارغة و يجب أن تكتب جميع تلك البيانا باللغة العربية و بلسلوب يسهل علي ال خص المعتاد قراءت و اهر ي العبوة و ال يسهل طمسدها أو إزالتهدا أو هم و أن تكون الكلما مقروءة و مثبتة علي مكان ظ تعددديل محتواهددا ، و أن يصدداحب تلددك البيانددا صددور تو دديحية لكيفيددة الفددت و التفريدد و التخددزين و 0التخلص و الرموز الدولية للخطورة و السمية ( 33) مادة لالئحدة ، االحتفداظ بسدجل علي صاحب المن لة التي ينتج عن ن اطها مخلفا خطرة طبقا ألحكام هذه ا لهذه المخلفا و كيفية الدتخلص منهدا و كدذلك الجهدا المتعاقدد معهدا لتسدلم هدذه المخلفدا و ذلدك و د البيانا اآلتية : 0اسم المن لة و عنوانها – 1 0اسم المسئول عن تحرير السجل و وظيفت – 2 0ا الحالية الفترة الزمنية التي تغطيها البيان – 3 0اال تراطا الخاصة الصادرة من جهاز ئون البيئة للمن لة –4 0بيان بلنواع و كميا المخلفا الخطرة الناتجة عن ن اط المن لة –5 0كيفية التخلص – 6 0الجها المتعاقد معها لتسلم تلك المخلفا الخطرة – 7 0نموذج تاريخ تحرير ال – 8 0توقيع المسئول – 9 0و يختص جهاز ئون البيئة بمتابعة بيانا السجل للتلكد من مطابقتها للواقع 24 الباب الثانى من التلوث الهوائية حماية البيئة ( 34) مادة وقدع الدذى يقدام ( من هذه الالئحدة ي دترط أن يكدون الم11( و )10مع مراعاة أحكام المادتين ) علي الم روع مناسدبا لن داط المن دلة مدن حيدث إتفاقد مدع طبيعدة تقسديم المنطقدة وو د خطدة إسدتخدام األرض التى تقررها وزارة المجتمعا العمرانية الجديددة وأن تكدون جملدة التلدوث النداتج عدن مجمدوع ( لهذه الالئحة .5)المن ى منطقة واحدة ى الحدود المصرس بها والمبينة بالملح رقم و ى جميدع األحدوال ي دترط أن يؤخدذ دى اإلعتبدار عندد تقريدر مناسدبة الموقدع مددى بعدده عدن العمران سواء ى منطقة الم روع أو المناط المحيطة وإتجاه الري السائدة . ( 35) مادة ئحدة التدى يلدزم ( لهدذه الال2يخ ع لحكم المادة السابقة جميع المن المبينة ى الملحد رقدم ) قبل الترخيص لها بمزاولة ن داطها تقيديم التدلثير البيئدى ويصددر التدرخيص بمالءمدة الموقدع مدن الجهدة المختصة بتقييم التلثير البيئى لهذا الن اط بعد الرجوع لجهاز ئون البيئة . ( 36) مادة إنبعداث أو تسدرب تلتزم المن الخا دعة ألحكدام هدذا القدانون دى ممارسدتها ألن دطتها بعددم ملوثا الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموس بها ى القوانين والقرارا السارية وبمدا هدو مبدين ( لهذه الالئحة أو أى تغير ى خصائص ومواصفا الهدواء الطبيعدى يترتدب عليد 6 ى الملح رقم ) خطر على صحة اإلنسان والبيئة . ( 37) مادة ال أو محركددا أو مركبددا ينددتج عنهددا عددادم تجدداوز مكوناتدد الحددددود ال يجددوز إسددتخدام آ القصوى التالية : 25 المركبات الموجودة فى الخدمة حاليا : -أوال لفة/دقيقة ( . 900-600% بالحجم عند السرعة الخاملة ) 7أول أكسيد الكربون : لفة/دقيقة ( 900-600) جزء ى المليون عند السرعة الخاملة 1000هيدروكربونا غير محترقة : % درجة عتامة أو ما يعادلها من وحدا أخرى عند أقصى تعجيل .65الدخان : : 1995المركبات الحديثة التى يجرى ترخيصها اعتبارا من -ثانيا لفة/دقيقة ( 900-600% بالحجم عند السرعة الخاملة ) 4.5أول أكسيد الكربون : لفة/دقيقة ( . 900-600جزء ى المليون عند السرعة الخاملة ) 900هيدروكربونا غير محترقة : % درجة عتامة أن ما يعادلها من وحدا أخرى عند أقصى تعجيل .50الدخان: أن ي من القرار ترة ال تزيد عن عام لبدء التنفيذ ليتمكن المدالك والحدائزون لتلدك اآلال والمحركدا م هذه المادة .والمركبا من تو ي أو اعها و قا لحك ولجهاز ئون البيئدة بالتنسدي مدع وزارا الداخليدة والصدناعة والصدحة والبتدرول أن يعيدد النظدر دى الحدود القصوى المنصوص عليها ى هذه المادة بعد ثالثة أعوام من تاريخ ن ر هذه الالئحة . ( 38) مادة ا النفايدا المعديدة المتخلفدة عدن يحظر إلقاء أو معالجة أو حر القمامة والمخلفدا الصدلبة عدد الرعاية الطبية ى المست فيا والمراكز الصحية إال ى األماكن المخصصدة لدذلك بعيددا عدن المنداط السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية وذلك و المواصفا وال وابط والحد األدنى لبعدها عن هذه المناط والمبينة يما يلى : ائيا حر المخلفا يما عدا النفايا المعدية الم ار إليها ى الفقرة األولى من هدذه المدادة يحظر نه -1 بالمناط السكنية أو الصناعية ويتم الحر ى محار خاصة يراعى يها ما يلى : ) أ ( أن تكون الرياس السائدة للتجمعا السكنية . متر عن أقرب منطقة سكنية . 1500) ب ( أن تبعد 24ج ( أن تكددون سددعة المحددر أو المحددار المخصصددة تكفددى لحددر القمامددة المنقولددة إليهددا خددالل ) ساعة . ) د ( أن يكون موقع المحرقة ى مكان تتوا ر ب مساحة كا ية الستقبال القمامدة المتوقعدة طبقدا لطبيعدة الن اطا بالمنطقة الح رية وتعداد سكانها . سنوا إعتبدارا مدن تداريخ ن در 3ل ترة انتقالية ال تزيد على ى حاال ال رورة القصوى وخال -2 هذه الالئحة التنفيذية يسم بحر القمامة حرقا مك و ا وذلك طبقا لل روط األتية : 26 ) أ ( أن يكون هناك تصري مسب من جهاز ئون البيئة والد اع المدنى وأن يتم الحر تح إ راف مدنى .أجهزة اإلدارة المحلية والد اع ال كدم مدن التجمعدا السدكنية والصدناعية 1.5) ب ( أن يكون مكان حر القمامة على مسا ة ال تقل عن وأن تكون تح الرياس السائدة للمناط السكنية والصناعية . ) جـ ( تخصص المحليا مكانا إلستقبال القمامة بعد دراسة متكاملة عن طبوغرا ية المنطقية وطبيعتها ساعة وأن يكون المكان : 24ا المراد التخلص منها كل وكمية النفاي على مستوى كنتورى منخفض عن المنطقة المحيطة . أن تكفى المساحة لت دوين القمامدة المزمدع نقلهدا وكدذلك العمليدا األخدرى التدى تجدرى بالموقع من رز ومن عمليا أخرى . ة األخرى .وجود مصدر للمياه لحاال الطوارئ واإلستخداما ال روري تو ير المعدا الالزمة للت وين والتقليدب والدتخلص مدن الرمداد بد ند بحيدث ال يتطداير للهواء أو يتسرب للمياه الجو ية . النفايا المعدية المتخلفة عن الرعاية الطبيدة دى المست دفيا والمراكدز الصدحية يدتم حرقهدا بدنفس -3 توعب الكميدا المجمعدة دون تدراكم أو المكان بواسدطة محدار مصدممة لهدذا الغدرض وبحيدث تسد تخزين بجوار المحرقة عند ال رورة وبموا قة السلطا المحلية المختصة وجهاز دئون البيئدة أن يتم نقل مخلفا هذه الوحدا إلى أقرب مست فى مزود بمحرقة أو محار وذلدك ب درط اسدتيعابها حاويا محكمة ال تسم بتطاير محتوياتها للمخلفا المطلوب نقلها إليها وأن يتم نقل المخلفا ى وعلى أن يتم حر تلك الحاويا مع ما بها من مخلفا . ى جميع األحوال ي ترط أن تكون المحار مجهزة بالوسائل التقنية الكا يدة لمندع تطداير الرمداد أو -4 لهذه الالئحدة ( 6انبعاث الغازا إال ى الحدود المسموس بها والمنصوص عليها ى الملح رقم ) . تلتزم الوحدا المحلية باإلتفا مع جهاز ئون البيئدة بتخصديص أمداكن إلقداء أو معالجدة أو حدر -5 القمامة الصلبة طبقا ألحكام هذه المادة . (39 ) يلتزم متعهدو جمع القمامة والمخلفا الصلبة بمراعداة نظا دة صدنادي وسديارا جمدع القمامدة ستمرة واحدا من ال روط المقررة ألمن ومتانة وسائل نقل القمامة .وأن يكون رط نظا تها الم كما يلزم أن تكون صنادي جمع القمامة مغطاة بصورة محكمة ال ينبعث عنها روائ كريهة أو أن تكون مصدرا لتكاثر الذباب وغيره مدن الح درا أو بدؤرة تجدذب الحيواندا ال دالة وأن يدتم جمدع 27 ى ترا مناسبة تتف وظروف كل منطقة ب رط أال تزيد كمية القمامة ى أى ونقل ما بها من قمامة عل مدن تلدك الصددنادي و دى أى وقدد عدن سددعت . وتقدوم اإلدارة المختصددة بالمحليدا بالرقابددة علدى تنفيددذ أحكام هذه المادة . ( 40) مادة زراعدة أو يحظر رو أو إسدتخدام مبيددا اآل دا أو أيدة مركبدا كيماويدة أخدرى ألغدراض ال الصحة العامة أو غير ذلك من األغراض إال بعد مراعاة ال روط وال دوابط وال دمانا التدى ت دعها وزارة الصحة ووزارة الصحة وجهاز ئون البيئة وخاصة ما يلتى : ) أ ( يلزم عند رو مبيدا اآل دا الزراعيدة بدلى وسديلة أن يدتم إخطدار الوحددا الصدحية والوحددا اع مواد الرو وم ادا التسمم .البيطرية بلنو ) ب ( تو ير وسائل اإلسعاف الالزمة . ) جـ ( تو ير مالبس ومهما واقية لعمال الرو . ) د ( تحذير األهالى من التواجد بمناط الرو . ) هـ ( أن يقوم بالرو عمال مدربون على هذا العمل . درورة القصدوى التدى يقددرها وزيدر الزراعدة ) و ( مراعاة أال يتم الرو بالطائرا إال ى حداال ال ويلزم ى هدذه الحالدة تحديدد المسداحا المطلدوب ر دها علدى خدرائط وتميدز تلدك المسداحا المجداورة للمناط السكنية والمناحل والمزارع السمكية ومزارع الدواجن وحظائر الما ية بما يكفل عددم تعدرض اه أو سائر مكونا البيئة بصورة مبا درة أو غيدر مبا درة اإلنسان أو الحيوان أو النبا أو مجارى المي ى الحال أو ى المستقبل لآلثار ال ارة لهذه المبيدا أو المركبا الكيماوية . ( 41) مادة تلتزم جميع الجها واأل راد عند القيام بلعمدال التنقيدب أو الحفدر أو البنداء أو الهددم أو نقدل مدا رية بإتخاذ اإلحتياطا الالزمدة للتخدزين أو النقدل اآلمدن لهدا لمندع تطايرهدا ينتج عنها من مخلفا أو أث وعلى الجهة المانحة للترخيص بالبناء أو الهدم إثبا ذلك ى التدرخيص وذلدك علدى النحدو المبدين يمدا يلى : أن يتم الت وين بالموقع باألسدلوب اآلمدن بعيددا عدن إعاقدة حركدة المدرور والم داة ويراعدى تغطيدة -1 قابل للتطاير منها حتى ال يسبب تلوث الهواء .ال نقددل المخلفددا واألتربددة الناتجددة عددن أعمددال الحفددر والهدددم والبندداء ددى حاويددا أو أوعيددة خاصددة -2 بإستخدام سيارا نقل معدة ومرخصة لهذا الغرض وي ترط يها : 28 لمخلفدا للهدواء أو * أن تكون السيارة مجهزة بصندو خاص أو بغطاء محكدم يمندع إنت دار األتربدة وا تساقطها على الطري . * أن تكون السيارة مزودة بمعدا خاصة للتحميل والتفري . * على أن تكدون السديارة دى حالدة جيددة طبقدا لقواعدد األمدان والمتاندة واألندوار ومجهدزة بكا دة أجهدزة األمان . كم من المناط 1.5تقل عن أن تخصص األماكن التى تنقل لها هذه المخلفا بحيث تبعد مسا ة ال -3 السكنية وأن تكون ذا مستوى كنتورى منخفض وتسويتها بعد ردمها وامتالئها . أن تقدوم المحليدا بتحديددد األمداكن التددى تنقدل لهددا المخلفدا وال يصددرس بنقدل أو الددتخلص مدن تلددك -4 المخلفا إال باألماكن المخصصة لذلك والمرخص بها من قبل المحليا المعنية . ( 42مادة ) يجب أن تراعى الجها المختصة حسب طبيعة ن اطها عند حر أى نوع من أنواع الوقدود أو غيرهدا سواء كان ى أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو اإلن اءا أو غرض تجارى أخر أن يكدون الددخان ذا الن داط إتخداذ والغازا وألبخرة ال ارة الناتجدة دى الحددود المسدموس بهدا ، وعلدى المسدئول عدن هد جميع اإلحتياطا لتقليل كمية الملوثا ى نواتج اإلحترا الم دار إليهدا وذلدك و د مدا هدو مبدين يمدا يلى : اإلحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن عند حرق أى نوع من أنواع الوقود : تج اإلحتدرا لمندع أو اإلقدالل مدن إنبعداث ) أ ( اإلحتياطا الالزم اتخاذها لتقليل كمية الملوثا ى نوا الملوثا من مصادر حر الوقود إند يجدب أن يدتم أختيدار الوقدود المناسدب ومراعداة التصدميم السدليم للمواقد وبي النار والمداخن وأستخدام وسائل التحكم ذا الكفاءة العالية طبقا للمعايير اآلتية : ي التصميما السليمة ل مان اإلحترا الكامل وتصريف يحظر الحر المك وف الذى ال يتوا ر -1 العوادم من خالل مداخن طبقا للمواصفا الهندسية المناسبة . أن تيم تصميم الموقد وبي النار يحث يحدث مزج كامل لكمية الهواء الكا ية للحر الكامل وتوزيع -2 لكامددل ددمانا لإلقددالل مددن درجددة الحددرارة وإعطدداء الددزمن الكددا ى والتقليددب الددذى ي ددمن الحددر ا إنبعداث نددواتج الحددر غيددر الكامددل وبحيددث ال يزيددد مددا ينبعددث مددن الملوثددا عددن الحدددود القصددوى ( لهذه الالئحة . 6المسوس بها لإلنبعاث و قا لما هو مبين بالملح رقم ) يحظر إستخدام الفحم الحجرى بالمناط الح رية وبالقرب من المناط السكنية . -3 دام المازو والمنتجا البترولية الثقيلة األخرى والبترول الخام بالمناط السكنية يحظر إستخ -4 29 أال تزيد نسبة الكبريد بدالوقود المسدتعمل بالمنداط الح درية وبدالقرب مدن المنداط السدكنية عدن -5 1.5 . % الكدا ى أن يتم إنبعاث الغازا المحتوية على ثانى أكسيد الكبري عن طري مداخن مرتفعة بالقددر -6 بحيث يتم تخفيفها قبل وصولها إلى سط األرض . أو إستخدام الوقود المحتوى على نسب مرتفعة من الكبري بمحطا القوى والصناعة وغيرها بالمناط البعيددة عدن العمدران مدع مراعداة العوامدل الجويدة والمسدا ا الكا يدة لعددم وصدولها للمنداط ة .السكنية والزراعية والمجارى المائي ) ب ( إرتفاعا المداخن : كجددم بالسدداعة 15000-7000المددداخن التددى يصدددر عنهددا إنبعدداث إجمددالى للعددادم مددا بددين -1 مترا . 36-18يتراوس إرتفاعها ما بين كجم/سدداعة يجددب أن يكددون 15000المددداخن التددى يصدددر عنهددا إنبعدداث إجمددالى أكثددر مددن -2 ن إرتفداع المبدانى المحيطدة بمدا يهدا إرتفاع المدخنة أكثر من مرتين ونصف علدى األقدل مد المبنى الذى تخدم المدخنة . المددداخن التددى تخدددم األمدداكن العامددة كالمكاتددب والمطدداعم والفندداد واألغددراض التجاريددة -3 متر عدن حا دة المبندى ) أعلدى المبندى ( مدع 3األخرى وغيرها يجب أال يقل إرتفاعها عن لمدخنة .العمل على إرتفاع سرعة تسريب الغاز من ا الحد األقصى المسموس ب الملوث الدخان ثانى أكسيد الكبري الداهيدا ) بإستعمال كار رنجلمان ( 1 مصددددادر متواجدددددة -رنجلمددددان 1 بالمنددددداط الح ددددددرية أو بدددددالقرب مددددددن المناط السكنية . مصددادر بعيدددة عددن -رنجلمددان 2 العمران النفايا حر -رنجلمان 2 3مجم / م 4000قائم 3مجم/م 2500جديد 3مجم/م 20حر نفايا 30 أول أكسيد الكربون 3مجم/م 4000قائم 3مجم/م 2500جديد  (1 = رنجلمان )3مجم / م 250 .  (2 = رنجلمان )3مجم / م 500 . وعلى الجهة اإلدارية المختصة مراعاة اإللتزام بلحكام هذه المادة . ( 43) مادة ها القائمة بلعمال البحث واإلستك اف والحفر وإستخراج وإنتاج الزيد الخدام يتعين على الج وتكريره وتصنيع أن تلتدزم بال دوابط واإلجدراءا المسدتمدة مدن أسدس ومبدادئ صدناعة البتدرول العالمية التى تو رها الجهة اإلدارية المختصة وكذلك تلك المبينة يما يلى : ال البحث واإلستك اف والحفر وإستخراج وإنتداج الزيد الخدام يتعين على الجها القائمة بلعم -1 للمنتجددا البتروليددة والبتروكيماويددا والغدداز وتصددنيع وتكريددره وتخزيندد ونقلدد ، أن تلتددزم بال ددوابط واإلجددراءا واإلحتياطددا الالزمددة لحمايددة البيئددة والمسددتمدة مددن مبددادئ صددناعة ن الهيئدة المصدرية العامدة للبتدرول طبقدا لطبيعدة كدل البترول العالمية والموا علدى تطبيقهدا مد م روع أو من لة أو عملية . يجب على القائم باألعمال ى الن اط البترولدى أتبداع تعليمدا الهيئدة المصدرية العامدة للبتدرول -2 بالمواصفا القياسية العالمية المصرس بها ، ى لن طر وأساليب الت غيل اآلمنة ى كدل مدا ة وتخزين البترول والبتروكيماويا والغاز ونقلها وتصريف المياه والمواد األخدرى يتعل بتنقي المستغنى عنها ن مع تفادى ياع البترول أو الغاز ، وكذلك القيدام بعمدل اإلحتياطدا الالزمدة بما يتعل بالوقاية من الحري ووقاية األال واألبار ومسداكن العدالمين ، والمخدازن والمن د ية ، وجميع الوسائل األخرى التى ترى الهيئدة المصدرية العامدة لزومهدا لتنظديم و دمان البترول حسن سير العمل والمحا ظة على البيئة وعلى السكان المجاورين ، وتت دمن علدى األخدص مدا يلتى : 31 ) أ ( مراعدداة تحديددد المسددا ا اآلمنددة سددواء بددين اآلبددار اإلستك ددا ية أو اإلنتاجيددة وبددين محطددا ع واإلنتدداج وأيددة من ددلة صددناعية أخددرى والددورو وخطددوط األنابيددب الرئيسددية أو الفرعيددة التجميدد والمساكن واألماكن الدينية واإلجتماعية والمقابر . ) ب ( مراعاة روط األبعاد والمسا ا عند إستخدام المتفجرا سواء ى عمليا المس السيزمى أو عمليا إن اء خطوط األنابيب . األبار بالمواد والمعدا والصماما ال رورية لمنع اإلنفجارا ومنع تسدرب الزيد ) ج ( تزويد أو الغاز . ) د ( تركيددب أجهددزة الفصددل وال ددعال الالزمددة إلجددراءا عمليددا إنتدداج ونقددل وت ددغيل وتكريددر المواد البترولية والبتروكيماويا والغاز . يد والغداز الدذى يدتم إسدتخراجة دى اإلختبدارا ) هـ ( إتخاذ اإلحتياطا الالزمة لمنع تسدريب الز التى تجرى أثناء الحفر وإكمال اآلبار والذى ال يمكن جمع ، وكدذلك أى زيد أو غداز أخدر ينبغدى حرق إما دى حفدر مفتوحدة أو دى ال دعال علدى أن يراعدى اإلحتيدار األمثدل لعددد وحجدم ونيدا إستخدام الهواء اإل دا ى أو إمكانيدة إسدتخدام وقدود الحري وال عال أو إستخدام عملية التذرية أو الديزل إلستكمال حري الزي الخام الثقيل . ) و ( تركيب المداخن وال عال والهوايا الالزمة لعمليا اإلنتاج والت دغيل والتكريدر والتخدزين خنة .الالزمة بمحطا القوى التابعة للمن لة ، سواء للغازا المنبعثة الباردة أو السا ) ز ( و ع الخطط الالزمة وتجهيز المعدا واآلال وتعيين وتدريب األ راد لمجابهدة أى تسدرب أو حريدد يحدددث لددرؤوس األبددار أو خطددوط التددد أو المن دد البحريددة أو المن ددل الصددناعية أو ل صهاريج التخزين أو المخازن أو الورو أو المساكن أو أى من أخرى مماثلة داخل نطا عم المن لة . ) ج ( بالنسبة لصهاريج التخزين يراعى ما يلى : تددو ر الحددد األدنددى مددن المسددا ا إلددى حا ددة الطددر الرئيسددية والسددكك الحديديددة والمسددتودعا -1 األخرى والمبانى واألماكن المك و ة للنيران . ياسددية أن تكددون الصددهاريج محكمددة وتددنظم عمليددة تسددرب األبخددرة الزائدددة طبقددا للمواصددفا الق -2 العالمية بهذا ال لن . الدهان باللون األبيض أو أى لون ات آخر . -3 32 إحاطددة كددل صددهريج بلسددوار لحصددر تسددرب الزيدد إن وجددد ومددزودة بمناقددذ لتصددريف ميدداه -4 األمطار ، على أن يكون الحجم المحصور يعادل حجم الصهريج أو طبقا لإل دتراطا العالميدة لبتروكيماويا .المستخدمة ى تصميم صهاريج تخزين ا ) طددـ ( يراعددى إسددتخدام الهددواء الم ددغوط ددى أجهددزة القيدداس والت ددغيل بدددال مددن الغدداز الجدداف الم غوط كلما أمكن ذلك . أن تكون جميع المهما والمعدا واآلال المستخدمة ى العمليدا دى حالدة جيددة ومسدتو ية -3 الكا ية للعمدل المخصدص مدن أجلد لجميع ال روط الالزمة لحسن إستخدامها وأن تكون بالقدرة مع إجراء عمليا الصيانة والتفتيو الالزمة لها . يجب التخلص من الغاز المصاحب للزي الذى ال يمكدن إسدتغالل أو إسدتعمالة بطريقدة ملموندة -4 وطبقا للمواصفا العالمية القياسية بهذا ال لن . يجب إستعمال وتطبي الوسائل الميكانيكية والكيميائية إلستخراج أكبر نسبة من ال اآلبدار -5 أو الصهاريج مع إعداد حفر أو خزانا إلستقبال ما يتبقى منها بعد المعالجة دى مكدان مناسدب ملمون بعيدا عن اآلبار أو المن البترولية والصناعية المساكن . حدوال أن تفديض هدذه الف دال علدى سدط األرض أو علدى الطدر ال يجوز بلى حال مدن األ العامة أو على المجارى المائية والبحار و واطئها . ( 44) مادة تلتددزم جميددع الجهددا واأل ددراد عنددد مبا ددرة األن ددطة اإلنتاجيددة أو الخدميددة أو غيرهددا بعددم تجداوز وخاصة عندد ت دغيل اآلال والمعددا وإسدتخدام آال التنبيد ومكبدرا الصدو الحدددود المسددموس بهددا ل دددة الصددو داخددل أمدداكن العمددل واألمدداكن العامددة المغلقددة المو ددحة ( لهذه الالئحة . 7( من الملح رقم ) 1بالجدول رقم ) وعلددى الجهددا المانحددة للتددرخيص مراعدداة أن يكددون مجمددوع األصددوا المنبعثددة مددن دود المسدموس بهدا ، والتلكدد مدن إلتدزام المن دلة المصادر الثابتة ى منطقة واحدة ى نطدا الحد ( 2بإختيار اآلال والمعدا المناسبة ل مان ذلك ، وذلدك و د مدا هدو مبدين بالجددول رقدم ) ( لهذه الالئحة من حيدث الحددود المسدموس بهدا ل ددة الصدو ومددة الفتدرة 7من الملح رقم ) الزمنية للتعرض ل . ( 45) مادة لة بإتخاذ اإلحتياطا والتددابير الالزمدة التدى ت دعها وزارة القدوى يلتزم صاحب المن العاملة والت غيل بما ي من عدم تسرب أو إنبعاث ملوثا الهدواء ، داخدل مكدان العمدل إال دى 33 ( لهذة الالئحة وذلك سواء كان ناتجة عدن طبيعدة ممارسدة 8الحدود المبينة ى الملح رقم ) ل ددى األجهددزة ، وأن يددو ر سددبل الحمايددة الالزمددة للعدداملين تنفيددذا المن ددلة لن دداطها أو عددن خلدد ل روط السالمة والصحة المهنية بما ى ذلك إختيدار اآلال والمعددا والمدواد وأندواع الوقدود الالزمة على أن يؤخذ ى اإلعتبار مدة التعرض لهذه الملوثا ، وعلي أن يكفل مان التهوية يرها من وسائل تنقية الهواء .الكا ية وتركيب المداخن وغ ( 46) مادة يلتددزم صدداحب المن ددلة بإتخدداذ اإلجددراءا الالزمددة للمحا ظددة علددى درجتددى الحددرارة والرطوبددة داخددل مكددان العمددل بمددا ال يجدداوز الحددد األقصددى والحددد األدنددى المسددموس بهمددا ، و ددى حالددة ين عليد أن يكفدل وسدائل الوقايدة رورة العمل ى درجتدى حدرارة أو رطوبدة خدارج هدذه الحددود يتعد ( لهدذه 9المناسبة للعاملين من مالبس خاصة وغيدر ذلدك مدن وسدائل الحمايدة ويت دمن الملحد رقدم ) الالئحة الحد األقصى والحد األدندى لكدل مدن درجتدى الحدرارة والرطوبدة ومددة التعدرض لهمدا ووسدائل الوقاية منهما . ( 47) مادة المغلقة و ب المغلقدة أن تكدون مسدتو ية لوسدائل التهويدة الكا يدة بمدا ي ترط ى األماكن العامة يتناسب مع حجدم المكدان وقدرتد اإلسدتيعابية وندوع الن داط الدذى يمدارس يد بمدا ي دمن تجددد الهدواء ونقاءه وإحتفاظ بدرجة حرارة مناسبة . ويبين الجدول التالى كميا الهواء الالزمة لتهوية األماكن العامة : كمية الهواء الخارجى *** نوع المكان والن اط ديسيمتر مكعب / دقيقة / خص مكان ذو سدقف مرتفدع ، بندك ، قاعدة محا درا ، مكدان 140-280 عبادة ، محل عام كبير ، مسرس ، غر ة بدون تدخين . ددقة ، صددالون حالقددة ، محددل تجميددل ، غر ددة نددد أو 280-420 يها تدخين قليل . غر ة كا يتريا ، محل ب مطعم صغير ، مكان عمل عام ،غر ة 420-560 مست فى ، مطعم أو غر ة بها تدخين متوسط . 34 مكان عمل خداص ، مكتدب أو عيدادة أو غر دة بهدا تددخين 560-850 كثير. ، ملهدى ليلدى أو غر دة مكتظدة بهدا تددخين قاعة إجتماعدا 850-1700 كثير . بدون إستعمال أجهزة تكييف الهواء . -*** متر مكعب . 4.25ال يقل حجم الفراغ المخصص لكل رد عن متر مربع . 1.4ال تقل مساحة األر ية المخصصة لكل رد عن ( 48) مادة الكفيلدة بمندع التددخين دى األمداكن العامدة يلتزم المدير المسئول عن المن دلة بإتخداذ اإلجدراءا المغلقة إال ى الحيز المخصص للمدخنين وبعد التدخين وبعد التدخين ى غير هذا الحيز مخالفة إداريدة تعرض مرتكبها للعقاب التلديبى المعمول ب بالمن لة . ( 49) مادة م ددعة بدالهواء عددن الحدددود ال يجدوز أن يزيددد مسدتوى الن دداط اإل ددعاعى أو تركيدزا المددواد ال المسموس بها والتى يصدر بهدا قدرار مدن زيدر الكهربداء والطاقدة المسدئول عدن األمدان الندووى بعدد الرجوع إلى وزارة الصحة وجهاز ئون البيئة وذلك خالل المدة المنصوص عليها ى المادة الثانية 1994لسنة 4من القانون رقم الباب الثالث ية من التلوث حماية البيئة المائ الفصل األول التلوث من السفن الفرع األول التلوث من الزي ( 50) مادة على مالك السفينة أو ربانها أو أى خص مسدئول عنهدا وعلدى المسدئولين عدن وسدائل نقدل الزيد ة الواقعددة داخددل المددوانى أو البحددر اإلقليمددى أو المنطقددة اإلقتصددادية الخالصددة لجمهوريددة مصددر العربيدد وكذلك ال ركا العاملة ى إستخراج الزي أن يبادروا إلى إبالغ الجهدا اإلداريدة المختصدة عدن كدل حددادث تسددرب للزيدد ددور حدوثدد مددع بيددان مكددان ظددروف الحددادث ونددوع المددادة المتسددربة وكميتهددا : واإلجراءا التى إتخذ إليقاف التسرب أو الحد من على أن يت من البالغ البيانا التالية 35 اإلجراءا التى إتخذ لمعالجة التسرب . (1 كمية ونوع الم تتا التى إستعمل . (2 المصدر المحتمل لحدوث التسرب ، وهل حدث حري أم ال . (3 إتجاه البقعة الزيتية المتكونة . (4 معدل التسرب إذا كان مستمرا . (5 إبعاد البقعة . (6 سرعة وإتجاه الري ودرجة حرارة الجو ودرجة الرؤية . (7 ه وسرعة التيار ودرجة حرارة المياه .إتجا (8 حالة البحر . (9 عيف . -متوسط -عالى -حالة المد والجزر غامر (10 األماكن ال اطئية المهددة . (11 طبيعة المنطقة ، عب مرجانية ، كائنا بحرية . (12 العنوان . -التليفون -اإلسم -المصدر المبل (13 مختصددة إبددالغ جهدداز ددئون البيئددة بكا ددة و ددى جميددع األحددوال يجددب علددى الجهددا اإلداريددة ال المعلوما عن الحادث الم ار إلي وز حدوث لمتابعة اإلجراء التى إتخذ دى هدذا ال دلن و قدا ( من قانون البيئة . 5لمهام الجاز المنصوص عليها ى المادة ) ( 51) مادة الزي وأحدواض إصدالس يجب أن تجهز جميع موانى ال حن والموانى المعدة إلستقبال ناقال السددفن بالمعدددا الالزمددة الكا يددة إلسددتقبال ميدداه اإلتددزان غيددر النظيفددة والميدداه المتخلفددة عددن غسدديل الخزانا الخاصة بناقال الزي أو غيرها من السفن . ويجدب أن تجهدز المدوانى بدالمواعين واألوعيددة الالزمدة والكا يدة إلسدتقبال المخلفدا والنفايددا لزيتية والمزيج الزيتى من السفن الراسية بالميناء .والرواسب ا وتتولى الجهة اإلدارية المختصة إستقبال أية سفينة أو ناقلة وتوجيههدا إلدى أمداكن الدتخلص مدن نفاياتها ومياه اإلتزان غير النظيفة . إلدى وال يجوز الترخيص ألية سدفينة أو ناقلدة بالقيدام بلعمدال ال دحن والتفريد إال بعدد الرجدوع الجهة اإلدارية المختصة إلستقبالها وتوجيهها إلى أمداكن الدتخلص مدن النفايدا وميداه اإلتدزان غيدر النظيفة . ( 52) مادة 36 على كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية وكذلك سفن الدول التى إن دم هدا جميدع العمليدا المتعلقدة بالزيد لإلتفاقية أن يحتفظ بسجل الزي بالسفينة يدون ي المسدئول عن على الوج المبين باإلتفاقية وعلى األخص العمليا األتية : ) أ ( القيام بعمليا التحميل أو التسدليم أو غيرهدا عدن عمليدا نقدل الحمولدة الزيتيدة مدع بيدان ندوع الزي . لتهددا أو إنقدداذ ) ب ( تصددريف الزيدد أو المددزيج الزيتددى مددن أجددل ددمان سددالمة السددفينة أو حمو األرواس مع بيان نوع الزي . ) جددـ ( تسددرب الزيدد أو المددزيج الزيتددى نتيجددة إصددطدام أو حددادث مددع بيددان نسددبة الزيدد وحجددم التسرب . ) د ( تصريف مياه اإلتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانا . ) هـ ( التخلص من النفايا الملوثة . ة على الزيو التى تجمعد دى حيدز اآلال خدارج السدفينة وذلدك ) و ( إلقاء مياه السنتينة المحتوي أثناء تواجدها بالميناء . ويتم تسجيل عمليا تصريف الزي أو المزيج الزيتى بالنسبة للمنصا البحرية التى تقام ى البيئة المائية ى سجل خاص مطاب لسجل الزي المنصوص علي ى هذه المدادة علدى أن يت دمن هدذا جل البيانا التالية :الس إسم المنصة وموقعها . -1 الترخيص الصادر لها . -2 إسم صاحب المنصة . -3 الن اط الذى تزاول المنصة . -4 بيان نظم ومعدا وأجهزة ووحدا معالجة الزي والمزيج الزيتى قبل تصريفها ونظام التحكم -5 يها ومراقبتها . ى مدار السنة ومعدلها .كمية ونوعية المواد والسوائل المرخص بتصريفها عل -6 الكمية الفعلية للمواد والسوائل التى يتم تصريفها . -7 بيان األعطال بالنسبة لنظام ومعدا وأجهزة ووحدا معالجة الزي والمزيج الزيتدى مو دحا -8 تاريخ العطل و ترة إستمراره ونتائج التحليل عقب اإلصالس مبا رة . إسم وتوقيع مسئول ملئ بيانا السجل . -9 تاريخ تحرير البيانا .-10 37 ( 53) مادة مدن قدانون البيئدة الم دار إليد . يجدب تقدديم دهادة ال دمان عندد دخدول 59 ى تطبي أحكام المادة الناقلة ى البحر اإلقليمى ، وأن تكون ال هادة سارية المفعول وتغطى جميع األ رار والتعوي ا تفا مع جهاز ئون البيئة .التى تقدر بمعر ة الجهة اإلدارية المختصة باإل الفرع الثانى التلوث بمخلفا الصرف الصحى والقمامة ( 54) مادة يحظر على السفن والمنصا البحرية تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة داخل البحدر اإلقليمدى والمنطقددة اإلقتصددادية الخالصددة لجمهوريددة مصددر العربيددة ويجددب الددتخلص منهددا طبقددا للمعددايير جراءا المو حة يما يلى :واإل إجراءا تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة من السفن والمنصا البحرية : تلتددزم السددفن والمنصددا البحريددة أيددا كاندد جنسدديتها بمراعدداة المعددايير وال ددوابط التاليددة عنددد تصريفها لمياه الصرف الصحى : لدوليددة لمنددع التلددوث بقدداذورا ميدداه أن تكددون السددفينة أو المنصددة البحريددة مددزودة بال ددهادة ا -1 الصرف الصحى وأن تكون ال هادة سارية المفعول . أن تكون السفينة مجهزة بوحدة لمعالجة مياه الصرف الصحى . -2 ال يجوز ألى سفينة أن تصرف مياه الصرف الصحى المعالجة على مسا ة أقل من أربعة أميال -3 بحرية من ال اطئ . ميدل 12ك المخلفدا قبدل معالجتهدا دال يجدوز لهدا ذلدك قبدل مسدا ة ى حالة تصرف السفينة لتل -4 بحرى من خط ال اطئ . و ددى جميددع األحددوال ال يجددوز ألى سددفينة صددرف مخلفددا الصددرف الصددحى المحجددوزة ددى صهاريج اإلحتجاز د عة واحدة ولكن بمعدال معتدلة وعندما تكدون السدفينة مبحدرة بسدرعة ال عقدة/ساعة . 4تقل عن غى أن ال يتخلف عن عمليا الصرف أيا كان نوعيتها ظهور أجسام صلبة عائمدة مرئيدة وينب ى المياه وإذا كان مياه الصرف ممزوجة بف ال مياه يلزم معالجتها يجب أن تدتم هدذه المعالجدة قبدل الصرف 38 متنهدا أو وال تنطب األحكام الساب اإل ارة إليها ى حالة التصريف لسالمة السفينة ومن علدى إنقاذ أرواس ى البحار أو نتيجدة عطدب أصداب السدفينة أو معدداتها ب درط أن تكدون جميدع اإلحتياطدا المعقولة قد إتخذ لمنع هذا التصريف أو للتخفيف من إلى أقصى حد قبل وقوع العطب وبعده . ( 55) مادة وميدداه الصددرف الملوثددة علددى الجهددا المختصددة تددو ير التسددهيال الخاصددة بإسددتقبال النفايددا و ال السفن مع مراعاة أن تكون تلك التسهيال ى حالة صدالحة لإلسدتخدام ومصدانة وأن يراعدى نظا تها وتطهيرها بصفة دورية . ( 56) مادة على الجها المختصة أن تراعى عند نقل المخلفا المتجمعة ى التسهيال المنصوص عليها ب هددذه المخلفددا أو إنبعدداث أيددة روائدد عنهددا وأن يددتم الددتخلص منهددا ددى ددى المددادة السددابقة عدددم تسددر ، وذلددك مددن خددالل 1967لسددنة 38األمدداكن وبال ددوابط التددى يددنص عليهددا قددانون النظا ددة العامددة رقددم التنسي بين الجها المختصة والمحليا . الفصل الثانى التلوث من المصادر البرية ( 57) مادة امددة أيددة من دد أو محددال علددى دداطئ البحددر أو قريبددا مندد ينددتج عنهددا ي ددترط للتددرخيص بإق تصريف مواد ملوثة بالمخالفة ألحكام القانون وهذه الالئحة والقرارا المنقذة لها ، مراعاة أحكام مدواد الفصل األول من الباب األول من هذه الالئحة والخداص بالتنميدة والبيئدة ، ويلتدزم المدرخص لد بتدو ير ناسبة وكا ية لمعالجة المخلفا كمدا يلتدزم بدلن يلتدزم بدلن يبددأ بت دغليها دور بددء ت دغيل تلدك وحدا م المن وأن يحا ظ على سالمتها وصيانتها بصفة دورية . ( 58) مادة مع عدم اإلخالل بما تنص علي المادة الثانية من قرار إصدار هذه الالئحة يحظر على المن لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحلل إلى البيئة المائيدة وال دواطئ المتاخمدة الصناعية التى يصرس تصريف تلك المواد إال بعد معالجتها ومطابقتها للمواصفا والمعايير المنصوص عليها ى الملح رقم ( لهذه الالئحة . 1) ا السائلة المعالجدة وعلى معامل وزارة الصحة إجراء تحليل دورى ى معاملها لعينا المخلف وإخطار الجها اإلدارية المختصة بنتيجة التحليل . 39 و ى حالة عدم مطابقة نتيجة التحليل للمواصفا والمعايير المنصوص عليها ى الملح رقم ) ( يخطر جهاز ئون البيئة إلتخاذ اإلجراءا اإلدارية باإل تراك مع الجهة اإلدارية المختصة للنظر 1 حب ال لن المرخص ل بممارسة ن اط و قدا ألحكدام هدذه الالئحدة مهلدة مددتها دهر واحدد ى من صا لمعالجة المخلفا لتصب مطابقة للمواصفا والمعايير المحددة ، مدع مراعداة المددد المنصدوص عليهدا تددتم ددى المددادة الثانيددة مددن قددرار إصدددار هددذه الالئحددة بالنسددبة للمن دد القائمددة عنددد صدددورها ، ددإذا لددم المعالجدة خددالل المدددة الم ددار إليهددا أو ثبدد مددن التحليدل خاللهددا أن إسددتمرار الصددرف مددن ددلن إلحددا أ رار بالبيئة المائية يوقف التصريف بالطري اإلدارى ويسدحب التدرخيص الصدادر للمن دلة ، وذلدك الصددناعية دون اإلخددالل بالعقوبددا المنصددوص عليهددا ددى قددانون البيئددة ، كمددا يحظددر علددى المن دد ( لهدذه الالئحدة دى 10تصريف المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والمنصوص عليها ى الملح رقم ) البيئة المائية . ( 59) مادة يحظر الترخيص بإقامة أية من على ال واطئ البحريدة للجمهوريدة لمسدا ة مدائتى متدر إلدى لمصدرية العامدة لحمايدة ال ددواطئ بالتنسدي مدع جهدداز الدداخل مدن خدط ال دداطئ إال بعدد موا قدة الهيئددة ا ئون البيئة . وتتبع ى لن الترخيص بإقامة تلك المن اإلجراءا التالية : ) أ ( يقدم الطب كتابة إلى المحا ظة الساحلية المعنية " الجهة المانحة للترخيص " ير الطلدب دراسدة أو األعمال المستجدة المطلوب تنفيذها بما ى ذلك تلثيرها على متكاملة عن تقييم التلثير البيئ للم روع اإلتزان البيئ للمنطقة الساحلية وعلى خط ال اطئ ، وعلى األخص العناصر األتية : النحر. -1 اإلرساب. -2 التيارا الساحلية. -3 التلوث الناجم عن الم روع أو األعمال. -4 اة أو معالجة هذه اآلثار إن وجد .مع بيان األعمال واإلحتياطا المقترحة تفصيال لمالق ) ب ( تقوم المحا ظة الساحلية بتحويل الطلب إلى الهيئة المصرية العامة لحماية ال واطئ إلبداء رأيهدا الفنى ى الم روع بالتنسي مع جهاز دئون البيئدة كمدا تقدوم المحا ظدة السداحلية بإرسدال دراسدة تقيديم ن البيئة لمراجعتها وإبداء الرأى ي خدالل سدتين يومدا مدن تداريخ التلثير البيئ للم روع إلى جهاز ئو إستالم . 40 ) جـ ( للهيئة المصرية العامة لحماية ال واطئ أن تحمل مقدم الطلب تكاليف المعاينا والدراسا التى تقوم بها . المعنيدة ويصدر الوزير المختص ب ئون البيئدة بعدد أخدذ رأى الجهدا اإلداريدة المختصدة والمحا ظدا روط الترخيص بإقامة المن لة داخل منطقة الحظر أو تعديل خط ال اطئ . ( 60) مادة يحظر التدرخيص بدإجراء أى عمدل يكدون مدن دلن المسداس بخدط المسدار الطبيعدي لل داطئ أو تعديلدة بالتنسدي دخوال ى مياه البحر أو انحسارا عن إال بعد موا قة الهيئة المصرية العامدة لحمايدة ال دواطئ مع جهاز ئون البيئة ويتبع بالنسبة للطلبا التى من لنها المسداس بخدط المسدار الطبيعدي لل داطئ أو تعديل اإلجراءا وال روط المنصوص عليها ى المادة السابقة . الفصل الثالث اإلجراءا اإلدارية والق ائية ( 61مادة ) مدن قدانون البيئدة الم دار إليد ، عندد 78ص علديهم دى المدادة يكون لملمورى ال بط الق ائى المنصو وقوع مخالفة ال تزيد عقوبتها عدن الغرامدة أو التعدويض أن يسدم لربدان السدفينة أو المسدئول عنهدا إذا رغب أن يغادر الميناء على وج عاجل ، تحصيل مبال ورية بصفة مؤقتة تحد حسداب تنفيدذ عقوبدة ق ى بها دى الحددود المنصدوص عليهدا دى البداب الرابدع مدن قدانون البيئدة ، الغرامة والتعويض التى ي على أال تقدل عدن الحدد األدندى المقدرر للمخالفدة م دا ا إليهدا جميدع النفقدا والتعوي دا التدى تحدددها الجهة اإلدارية المختصة إلزالة آثار المخالفة ، ويتم إيداع تلك المبال ى اليدوم التدالى علدى األكثدر مدن ( من هذه الالئحة . 7تحصيلها بصندو حماية البيئة و قا ألحكام المادة ) 41 ويجوز تقديم مان مالى عن قيمة هذه المبال تقبل الجهدة اإلداريدة المختصدة ، وذلدك مراعداة ألحكام اإلتفاقيدة الدوليدة دى دلن المسدئولية المدنيدة المترتبدة عدن أ درار التلدوث بالزيد الموقعدة دى . 1969عام بروكسل ( 62) مادة يصدر الوزير المختص ب ئون البيئة قرار بت كيل لجندة تظلمدا يكدون مقرهدا دائدرة عمدل المدوانى أو إحدى الجها اإلدارية القريبة منها على النحو التالى : رئيسا مست ار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس ع وا ممثل لجهاز ئون البيئة ع وا ممثل لمصلحة الموانى والمنائر ع وا ممثل لوزارة الد اع ع وا ممثل لوزارة البترول ع وا ممثل للجهة اإلدارية المختصة التى وقع المازعة ى مجال ن اطها وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر ى ئون البيئة المائية . نة بالفصدل دى المنازعدا اإلداريدة النا دئة عدن تطبيد أحكدام البداب الثالدث مدن هدذه وتختص هذه اللج الالئحة ، وتصدر اللجنة قرارتها بعد سماع أقوال الطر ين بلغلبية أصوا األع اء الحا رين ، و ى حالة التساوى يرج الجانب الذى من الرئيس . الق اء اإلدارى بمجلس الدولة .ولذوى ال لن الطعن على قرارا اللجنة أمام محكمة ( 63) مادة للجها اإلداريدة المختصدة طلدب معاوندة كدل مدن وزارا الدد اع والداخليدة والبتدرول والهيئدة العامة لقناة السويس ووزارة النقل البحرى أو أية جهة معنية أخرى ى تنفيذ أحكام الباب الثالث بها قرار من الوزير المختص ب ئون البيئة .من هذه الالئحة وذلك و قا لل روط التى يصدر الباب الرابع أحكام ختامية ( 64مادة ) مدن قدانون البيئدة و قدا لل دوابط 91تتحدد قيمة نفقدا إزالدة آثدار المخالفدة الم دار إليهدا دى المدادة التالية : ة أو السدياحية ) أ ( قرب التفري أو بعده من ال اطئ ويوج خاص المناط ذا األهمية اإلقتصادي أو المحميا الطبيعية . 42 ) ب ( درجة سمية المواد المفرغة . ) ج ( حجم الملوث ونوعيتة وأثره اإلتال ى للبيئة . ( 65مادة ) يجددوز لكددل مددواطن أو جمعيددة معنيددة بحمايددة البيئددة اللجددوء إلددى األجهددزة اإلداريددة والق ددائية ورد بهذه الالئحة ، وعلى وزارة الداخليدة بالتنسدي والمختصة بغرض تنفيذ أحكام قانون البيئة وما مع جهاز ئون البيئة إن اء رطة متخصصة لحماية البيئة بالوزارة ومديريا األمن بالمحا ظدا ، تختص بالعمل على تنفيذ أحكام القوانين والقرارا المتعلقدة بحمايدة البيئدة ، وكدذا تلقدى ال دكاوى ل لن ، وإتخاذ اإلجراءا القانونية ب لنها .والبالغا التى تقدم ى هذا ا 1994لسنة 4مالح الالئحة التنفيذية للقانون رقم ى لن البيئة رقم الملح المو وع المعايير والمواصفا لبعض المواد عند تصريفها ى البيئة البحرية . -1 يم البيئى .المن التى تخ ع للتقي -2 نموذج سجل تلثير ن اط المن لة على البيئة ) سجل الحالة البيئية ( -3 الطيور والحيوانا البرية المحظور صيدها أو قتلها أو إمساكها . -4 الحدود القصوى لملوثا الهواء الخارجى -5 الحدود المسموس بها لملوثا الهواء ى اإلنبعاثا -6 ة العرض اآلمن ل . الحدود المسموس بها ل دة الصو ومد -7 الحدود القصوى لملوثا الهواء داخل أماكن العمل و قا لنوعية كل صناعة . -8 الحد األقصى والحد األدنى لكل من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لها ووسائل -9 الوقاية منها . 43 ى البيئة المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتى يحظر على المن الصناعية تصريفها -10 البحرية . ( 1ملح رقم ) المعايير والمواصفا لبعض المواد عند تصريفها ى البيئة البحرية ب دلن حمايدة نهدر النيدل 1982لسدنة 48مع مراعاة األحكام المنصوص عليها ى القانون رقم ا المو دحة والئحت التنفيذية ي ترط أال تتجاوز مستويا الصرف للمواد المبينة بعد عن المستوي قرين كل منها . متدرا 500و ى جميع األحوال ال يسم بالصرف ى البيئة البحرية إال على مسا ة ال تقل عدن مددن خددط ال دداطئ ، كمددا ال يسددم بالصددرف ددى مندداط صدديد األسددماك أو مندداط اإلسددتحمام أو .المحميا الطبيعية بما يحا ظ على القيمة اإلقتصادية أو الجمالية للمنطقة البيـان الحد األقصى للمعايير والمواصفا ما لم يذكر غير ذلك ( -) ميللجرام/ لتر ال تزيد عن ع ر درجا و المعدل السائد درجة الحرارة 9-6 األسس األيدروجينى خالية من المواد الملونة اللون 60 األكسجين الحيوى الممتص 100 كروما ) األكسجين المستهلك كيماويا داي 2000 مجموع المواد الصلبة الذائبة 1800 رماد المواد الصلبة الذائبة 60 المواد العالقة NTU 50 العكارة 1 الكبريتيدا 15 الزيو وال حوم 44 0.5 الهيدروكربونا من أصل بترولى 5 الفوسفا 40 النيترا 1 الفيوتوال 1 الفلوريدا 3 األلومنيوم 3 األمونيا ) نتروجين ( 0.005 الزئب 0.5 الرصاص 0.05 الكادميوم 0.05 الزرنيخ 1 الكروم 1.5 النحاس 0.1 النيكل 1.5 الحديد 1 المنجنيز 5 الزنك 0.1 الف ة 2 باريوم 2 كوبال 0.2 المبيدا بلنواعها 0.1 السيانيد 3سم 100نية ى العد اإلحتمالى للمجموعة القولو 5000 ( 2ملح رقم ) 45 المن الخا عة ألحكام تقييم التلثير البيئى تتحدد تلك المن و قا لل وابط األساسية التالية : نوعية ن اط المن لة األولى : ة الثانى : مدى إستنزاف المن لة للموارد الطبيعية وخاصة المياه واألرا ى الزراعية والثروا المعدني . الثالث : موقع المن لة الرابع : نوع الطاقة المستخدمة لت غيل المن لة أوال : نوعية ن اط المن لة ب ددلن تنظدديم الصددناعية 1985لسددنة 21المن دد الصددناعية الخا ددعة ألحكددام القددانونين رقمددى -1 ة .ب لن إقامة وإدارة اآلال الحرارية والمراجل البخاري 1977لسنة 55وت جيعها رقم المن السياحية الخا عة ألحكام : -2  ى لن المن الفندقية . 1973لسنة 1قانون رقم  ى لن تنظيم ال ركا السياحية 77لسنة 38القانون رقم  ى لن حماية اآلثار 1983لسنة 117القانون رقم  ى لن المحال السياحية 1992لسنة 1القانون رقم ال الك ددف عددن البتددرول وإسددتخراج وتكريددره وتخزينددة ونقلدد الخا ددعة المن دد العاملددة ددى مجدد -3 ألحكام :  بالترخيص لوزير البترول ى التعاقد للبحث عن البترول . 1974لسنة 6القانون رقم  ى لن خطوط أنابيب البترول . 1988لسنة 4القانون رقم من إنتاج وتوليد الكهرباء الخا عة ألحكام . -4  بإن اء إدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة . 1948لسنة 145القانون رقم  بلن من قطاع الكهرباء . 1974لسنة 63القانون رقم  ب لن إن اء هيئة كهرباء مصر . 1976لسنة 12القانون رقم  ب لن إن اء هيئة المحطا النووية لتوليد الكهرباء . 1976لسنة 13القانون رقم  ب لن إن اء هيئة كهرباء الريف . 1976سنة ل 27القانون رقم  ب لن إن اء هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة 1986لسنة 102القانون رقم المن العاملة ى المناجم والمحاجر وإنتاج مواد البناء الخا عة ألحكام : -5  الخاص بالمناجم والمحاجر . 1953لسنة 66القانون رقم 46  الخاص بالمناجم والمحاجر . 1956لسنة 86قم القانون ر جميع م روعا البنية األساسية ومنها محطا معالجة الصدرف الصدحى وإعدادة إسدتخدام مياههدا -6 أو ميدداه الصددرف الزراعددى وم ددروعا الددرى والطددر والكبددارى والقندداطر واإلنفددا والمطددارا والموانى البحرية ومحطا السكة الحديدية وغيرها . من لة أخرى أو ن اط أو م روع يحتمل أن يكون ل تلثير ملحوظ على البيئة ويصدر بها قرار أية -7 من جهاز ئون البيئة بعد اإلتفا مع الجهة اإلدارية المختصة . ثانيا : المن الخا عة لتقييم التلثير البيئى و قا لموقعها أو ى المناط السياحية واألثرية أو ومنها تلك التى تقام على واطئ النيل و رعي والرياحا حيث تزيد الكثا ة السكانية أو عند واطئ البحار والبحيرا أو ى مناط المحميا . ثالثا : مدى إستنزاف المن لة للموارد الطبيعية : ومنهددا تلددك التددى تسددبب تجريددف األرض الزراعيددة أو التصددحر أو إزالددة تجمعددا األ ددجار ارد المياه وخاصة نهر النيل و رعي والبحيرا أو المياه الجو ية .والنخيل أو تلوث مو رابعا : نوع الطاقة المستخدمة لت غيل المن لة : وهى : المن الثابتة التى تعمل بالوقود الحرارى ويصدر عنها إنبعاثا تجاوز المعايير المصرس بها . -1 المن التى تستخدم وقود نووى ى الت غيل . -2 ( 3رقم ) ملح نموذج سجل تلثير ن اط المن لة على البيئة ) سجل الحالة البيئية ( إسم المن لة وعنوانها .-1 إسم المسئول عن تحرير السجل ووظيفت .-2 الفترة الزمنية التى تغطيها البيانا الحالية .-3 . نوعية الن اط وطبيعة المواد الخام واإلنتاج خالل المدة الزمنية المقابلة-4 الت ريع الخا ع ل المن لة .-5 اإل تراطا الخاصة الصادرة من جهاز ئون البيئة للمن لة .-6 47 بيددان بددلنواع اإلنبعاثددا ومعدددال صددر ها ) ددى السدداعة / ددى اليددوم / ددى ال ددهر / ددى السددنة ( -7 وكيفية التصرف يها . غازية . -7/1 سائلة . -7/2 صلبة . -7/3 أخرى . -7/4 إجراء اإلختبارا على كل نوع من اإلنبعاثا الصادرة عن المن لة . معدال -8 ( عينا مخطو ة ) جرابية 8/1 تاريخ ووق ومكان كل عينة . معدل جمع العينا . بيان المؤ را المطلوب قياسها ) يوميا / أسبوعيا / هريا ( عينا مركب 8/2 تاريخ ووق جمع العينة نة المركبة أماكن ونسب خلط العي بيان بالمؤ را المطلوب قياسها ) يوميا / أسبوعيا / هريا ( المخرجا بعد عمليا المعالجة -9 مدى كفاءة وسائل المعالجة -10 تاريخ وتوقيع المسئول -11 ( 4ملح رقم ) الطيور والحيوانا البرية المحظور صيدها أو قتلها أو إمساكها أوال : 48 الصدادر 1967لسدنة 28والحيوانا المبينة بالك ف المر د بقدرار وزيدر الزراعدة رقدم ) أ ( الطيور بإصدار قانون الزراعة . 1966لسنة 53من القانون رقم 117تنفيذا ألحكام المادة ) ب ( أى طيور أو حيوانا أخرى تحددها اإلتفاقيا الدولية التى تن م إليها جمهورية مصر العربيدة . ور أو حيوانا أخرى يصدر بها قرار من وزير الزراعة باإلتفا مع جهاز ئون البيئة ) ج( أى طي ثانيا : المناط التى يحظر يها صيد هذه الطيور والحيوانا : : 1982لسنة 472) أ ( المناط المبينة بقرار وزير الزراعة رقم ية بمحا ظتى سيناء :يحظر صيد الطيور والحيوانا بكا ة أنواعها ى المناط التال منطقة الزراني وسبخة البردويل والتينة . منطقة سان كاترين وجبل سلاير . منطقة جزيرة تيران . يحظر صيد الطيور واألسماك واألصداف والمحارا وال عب المرجانية وغيرها من الكائنا ك بطريدد الصدديد البحريددة بالمنطقددة الواقعددة علددى خلدديج العقبددة مددن طابددا حتددى رأس محمددد وذلدد ب باك الجر أو بالتدمير . لسدنة 102) ب ( المحميا الطبيعيدة المحدددة بقدرارا رئديس مجلدس الدوزراء تنفيدذا للقدانون 1983 . . 1980لسنة 442) ج ( تنظيم الصيد ى مال سيناء الصادر بقرار المحا ظ رقم لسدنة 16، 1980لسدنة 15م ) د ( تنظيم الصيد ى جنوب سديناء الصدادر بقدرار المحدا ظ رقد 1980 . ) هـ ( المناط التى تحددها اإلتفاقيا الدولية التى تن م إليها جمهورية مصر العربية . ) و ( أى مناط أخرى يصدر بها قرار من السلطة المختصة بالتنسي مع جهاز ئون البيئة ( 5ملح رقم ) كروجرام ى المتر المكعب(الحدود القصوى لملوثا الهواء الخارجى )مي 49 الحد األقصى مدة التعرض ساعة 350 ثانى أكسيد الكبري ساعة 24 150 سنة 60 ساعة 3مليجرام/متر 30 أول أكسيد الكربون ساعا 8 3مليجرام/متر 10 ساعة 400 ثانى أكسيد النيتروجين ساعة 24 150 ساعة 200 االوزون ساعا 8 120 ا العالقة الجسيم مقاسة كدخان أسود 150 60 ساعة 24 سنة الجسيما العالقة الكلية 230 90 ساعة 24 سنة ساعة 24 70 الجسيما الصدرية سنة 1 الرصاص ( 6ملح رقم ) الحدود المسموس بها لملوثا الهواء ى االنبعاثا 50 الجسيما الكلية( 1جدول ) قصى لإلنبعاثالحد األ نوع الن اط من العادم 3مجم / م 50 صناعة الكربون -1 50 صناعة الكوك -2 50 صناعة الفوسفا -3 ، و ذنددك، و صددناعة سددبك و اسددتخالص رصدداص -4 نحاس و غيرها من الصناعا المعدنية غير الحديدية 100 200قائمة صناعا حديدية -5 100جديدة 500قائمة صناعة أسمن -6 200ة جديد 150 أخ اب صناعية و ألياف -7 100 صناعا بترولية و تكرير بترول -8 200 مصادر أخرى -9 ( الحدود القصوى إلنبعاث الغازا واألبخرة من المن الصناعية 2جدول ) الحد األقصى لإلنبعاث الملوث من العادم 3مجم / م 51 20 * الدهيدا ) تقاس كفور مالدهيد ( 20 * انتيمون 500قائم * أول أكسيد الكربون 250جديد * ثانى أكسيد الكبري 2500جديد حري بترول و حم 4000قائم 3000 صناعا غير حديدية 1500 صناعة حامض كبريتيك ومصادر أخرى 150 * ثالث أكسيد كبري باإل ا ة إلى حامض الكبريتيك * حامض النيتريك 2000 صناعة حامض نيتيريك 100 * حامض هيندروكلوريك ) كلوريد هيدروجين ( 15 * حامض هيدرو لوريك ) لوريد هيدروجين ( 20 * رصاص 15 * زئب 20 * زرنيخ 25 * عناصر ثقيلة ) مجموع كلى ( 10 * لوريد سليكون 20 * لور * قطران 50 صناعة أقطاب جرا ي 10 ميوم* كاد 10 * كبريتيد هيدروجين 20 * كلور * كربون 52 حر قمامة 50 صناعة أقطاب * مركبا ع وية 50 حر سائل ع وى % من الخام 0.04 ) تكرير بترول ( 20 * نحاس 20 * نيكل أكاسيد نيتروجين 3000قائم صناعة حامض نيتريك 400جديد 300 مصادر أخرى ( 7ملح رقم ) الحدود المسموس بها ل دة الصو ومدة التعرض اآلمن ل ( 1جدول )  : دة الصو داخل أماكن العمل وداخل األماكن المغلقة الحد المسوس ب لمنسوب دة ال و اء داخل أماكن األن طة اإلنتاجية : تحديد نوع المكان والن اط الحدددددد األقصدددددى المسدددددموس بددددد ل ددددددة اء المكا ئة ديسبل ) أ (ال و سدداعا ويهددف الحددد مددن 8أمداكن العمددل ذا الورديدة حتددى -1 مخاطر ال و اء على حاسة السمع 90 53 أمدداكن العمددل التددى تسددتدعى سددماع إ ددارا صددوتية وحسددن -2 سماع الكالم 80 حجددرا العمددل لمتابعددة وقيدداس و ددبط الت ددغيل وبمتطلبددا -3 عالية 65 لواحددا الحاسدب اآللدى أو اآلال الكاتبدة أو حجرا العمل -4 ما اب ذلك . 70 60 حجرا العمل لألن طة التى تتطلب تركيز ذهنى روتينى -5 أقصى مدة تعرض لل و اء مسموس بها بلماكن العمل ) مصانع وورو (  . القيمة المعطاة يما بعد مبينة على أساس عدم التلثير على حاسة السمع ديسبل ) أ ( خالل وردية العمدل اليدومى 90يد دة ال و اء المكا ئة عن يجب أال تز ساعا . 8 ديسدبل ) أ ( يجدب تقليدل مددة 90 ى حالة إرتفاع منسوب ددة ال و داء الكا ئدة عدن التعرض طبقا للجدول األتى : منسوب دة ال و اء ديسبل ) أ ( 95 100 105 110 115 4/1 2/1 1 2 4 مدة التعرض ) ساعة ( ديسبل . 135يجب أال يتجاوز منسوب دة ال و اء اللحظى خالل ترة العمل ديسبل . 90 ى حالة التعرض لمستويا مختلفة من دة ال و اء أكثر من ) ا ( لفترا متقطعة خالل وردية العمل ، يجب أال يزيد الناتج . 2أ 1أ ............. ( عن الواحد الصحي ........……………ــــ + ـــــ + 2ب 1ب حيث : أ : مدة التعرض لمستوى معين من ال و اء ) ساعة ( 54 ب : مدة التعرض المسموس بها عند نفس مستوى ال و اء ) ساعة ( ) ى حالة التعرض لل و اء المتقطعة الصادرة من المطار الثقيلة ( . دد الطرقددا خدالل الورديددة اليوميدة ( حسدب دددة ال و داء طبقددا تتوقدف علدى مدددة التعدرض ) عد للجدول التالى : دة الصو ) ديسبل ( عدد الطرقا المسموس بها خالل ترة العمل اليومى 135 300 130 1000 125 3000 120 10000 115 30000 بدين كدل طرقدة والتدى تعتبر ال و اء الصادرة من المطدار الثقليدة متقطعدة إذا كاند الفتدرة ثانية أو أكثر . أما إذا كان الفترة أقل من ذلك تعتبر و اء مستمرة ويطبد عليهدا مدا جداء 1يليها ى البنود األربعة السابقة . ( 2جدول ) الحد األقصى المسموس ب ل دة ال و اء ى المناط المختلفة سبل ) أ ( الحد المسموس ب ل دة الصو دي نوع المنطقة نهارا من إلى مساءا من إلى ليال من إلى 55 - 45 60 - 55 65 - 55 المناط التجارية واإلدارية ووسط المدينة 55 المندددداط السددددكنية وبهددددا بعددددض الددددورو أو األعمددددال التجارية أو على طري عام 50 - 60 45 - 55 40 - 50 45 - 35 50 - 40 55 - 45 ينة المناط السكنية ى المد 40 - 30 45 - 35 50 - 40 ال واحى السكنية مع وجود حركة عيفة 35 - 25 40 - 30 45 - 35 المناط السكنية الريفية مست فيا وحدائ 60 - 50 65 - 55 70 - 60 المناط الصناعية ) صناعا ثقيلة ( اءمس 6 حتى صباحا 7 نهارا من مساء 10 حتى مساءا 6 مساءا من صباحا 7 حتى مساء 10 ليال من ( 8الملحق رقم ) الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل أماكن العمل وفقا لنوعية كل صناعة الحدود العتبية هى تركيزا المواد الكيميائية ى الهواء التدى يمكدن أن يتعدرض لهدا العداملون يومدا وم دون حدوث أ رار صحية وتنقسم إلى ثالث أنواع : بعد ي المتوسط الزمنى -الحدود العتبية -1 أيام ى 5ساعا ( والتى يمكن أن يتعرض لها العامل 8وهى المتوسط الزمنى ليوم عمل عادى ) األسبوع طوال ترة عمل دون حدوث أ رار صحية . . حدود التعرض لفترة قصيرة -الحدود العتبية -2 وهى الحدود التى يمكن أن يتعرض لها العاملون بإستمرار لفترة قصيرة . دقيقدة والتدى ال يجدوز 15لمددة -متوسدط زمدن -والحدود العتبيدة لفتدرة قصديرة وهدى حددود التعدرض دقيقة وال أن يتكرر ذلك أكثر 15تجاوزها بلى حال خالل ترة العمل . وال يجوز أن يتجاوز التعرض 56 دقيقدة علدى 60 ى اليوم الواحد ويجب أن تكون الفترة بين كل تعرض قصير والدذى يليد مرا 4من األقل . الحد السقفى وال يجوز تجداوزه ولدو للحظدة وعنددما يكدون اإلمتصداص عدن طريد الجلدد عدامال دى -3 م دايقة زيادة التعرض تو ع إ ارة + جلد " أمام الحد العتبى ، وبالنسبة لألتربة الكليدة التدى تسدبب ال بالنسددبة للجسدديما القابلددة 3مجددم/م 10 قددط وليسدد لهددا آثددار صددحية ملموسددة ددإن الحددد العتبددى هددو لإلستن ا . وبالنسبة للغازا الخانقة البسيطة التى ليس لها آثار سيولوجية تذكر يكون العامل المؤثر %18هو تركيز األكسجين ى الجو والذى ال يجوز أن يقل عن حدود العتبيةال المادة مالحظا حدود التعرض لمدة قصيرة المتوسط الجزئى جددددددددزء ددددددددى المليون جددددددددزء ددددددددى 3مجم / م المليون 3مجم / م 270 150 180 100 استيالدهايد 37 15 25 10 حامض الخليك + جلد 20 5 اندريد الخليك 2375 1000 1780 750 اسيتون د+ جل 105 6 70 40 اسيتونيتريل ربدددددداعى برومايددددددد األسددددددتلين حامض استيل سالسيك ) اسبرين ( 1 15 5 1.5 20 0.8 0.3 0.25 0.1 اكرولين + جلد 0.6 0.3 اكربل أمايد 30 10 حامض اكريليك + جلد 2 اكربلونيتريل 57 + جلد 0.75 0.25 الدرين + جلد 10 4 5 2 الكحول األليلى 6 2 3 1 كلوريد االليل 20 10 األلومينوم المعدنى 5 واألكاسيد مساحي البيرو 5 أدخنة اللحام األمالس القابلة 2 للذوبان 2 األلكيال الحدود العتبية المادة مالحظا حدود التعرض لمدة قصيرة المتوسط الجزئى جدددددددددزء دددددددددى المليون جدددددزء دددددى 3مجم / م المليون 3مجم / م 4 2 2 5.5 نيوبيردين ام 27 35 18 25 أمونيا 10 كلوريد النو ادر ) أدخنة ( 800 150 530 100 خال أميل -ن 800 150 670 125 خال األميل -ثانوى + جلد 20 5 10 2 انيلين ومثيالت األنتيمون ومركبات ) محسوبة كانتيمون ( 0.5 ANTU 0.3 0.9 انتو زرنيخ ومركبات ال القابلة للذوبان ) محسوبة كزرنيخ ( 0.2 0.2 0.05 غاز األرسين 58 10 5 أدخنة األسفل البترولى 5 اترازين + جلد 0.6 0.2 مثيل -أزينفوس باريوم ومركبات القابلة للذوبان ) محسوبة كباريوم ( 0.5 75 25 30 10 بنزين ) بترول ( 5 1 لوريد البنزيل ك 0.002 البريليوم الحدود العتبية المادة مالحظا حدود التعرض لمدة قصيرة المتوسط الجزئى جددددددددزء ددددددددى المليون جددددددددزء ددددددددى 3مجم / م المليون 3مجم / م 4 0.6 1.5 0.2 ثنائى الفنيل 20 10 تليورايد البزموث رباعى بورا ئىالصوديوم ال ما 1 5 ديكاهيدرا 1 خماسى الهيدرا 20 10 أكسيد البورون 30 3 10 1 ثالث بروميد البورون + حد سقفى 3 1 ثالث لوريد البورون 59 2 0.3 0.7 0.1 البروم 2 0.3 0.7 0.1 خامس لوريد البروم 5 0.5 برومو ورم 2750 1250 2200 1000 بيوتادين 1100 800 انبيوت 150 200 710 150 خال البيوتيل -ن 1190 250 950 200 ثانوى خال البيوتيل 1190 250 950 200 ثالثى خال البيوتيل + جلد 55 10 بيوتيل اكريال 150 50 كحول بيوتيلى -ن 450 150 305 100 ثانوى كحول بيوتيلى 450 150 300 100 ثالثى كحول بيوتيلى الحدود العتبية المادة مالحظا حدود التعرض لمدة قصيرة المتوسط الجزئى جددددددددزء ددددددددى المليون جددددددددزء ددددددددى 3مجم / م المليون 3مجم / م + جلد 15 5 بيوتيل أمين رباعى بيوتيل كروما ) محسوبة كلكسيد ( 3CrOالكروم + جلد 0.1 حد سقفى 25 5 لبنا البيوتيل 1.5 0.5 بيوتيل مركابتان 60 0.2 0.05 أتربة وأمالس الكدميوم ) محسوبة ككدميوم ( + حد سقفى 0.05 أدخنة الكدميوم كربونا الكالسيوم 5 أيدروكسيد الكالسيوم 2 أكسيد الكالسيوم 10 5 كرباربل 0.1 كربو يوران 7 3.5 الكربون األسود 27000 15000 9000 5000 ثانى أكسيد الكربون + جلد 30 10 ثانى كبريتور الكربون 440 400 55 50 أول أكسيد الكربون 125 20 30 5 رابع كلوريد الكربون 4 0.3 1.4 0.1 رابع بروميد الكربون + جلد 2 0.5 كلوردان الحدود العتبية المادة مالحظا حدود التعرض لمدة قصيرة ىالمتوسط الجزئ جددددددددزء ددددددددى المليون جددددددددزء ددددددددى 3مجم / م المليون 3مجم / م + جلد 1 0.5 الكامفين المكلور 2 0.5 أكسيد ثنائى الفنيل المكلور 9 3 3 1 كلور 0.9 0.3 0.3 0.1 ثنائى أكسيد الكلور حد سقفى 3 1 كلورو استالدهيد 61 350 75 كلوروبنزين كلوروداى نيل % كلور ( 42) 1 2 كلوروداى نيل % كلور ( 45) 0.5 1 225 50 50 10 كلور ورم 0.005 0.001 ثنائى كلوروميثيل اثير 45 10 كلوربكرين + جلد 0.6 0.2 كلوربير وس الكروم ومركبات ) محسوبة على أساس الكروم ( 0.5 با الكروم السداسيةمرك التكا ؤ ) محسوبة على أساس الكروم ( 0.05 الحدود العتبية المادة مالحظا حدود التعرض لمدة قصيرة المتوسط الجزئى جددددددددزء ددددددددى المليون جددددددددزء ددددددددى 3مجم / م المليون 3مجم / م منتجا قطران الفحم القابلة للتطاير والذوبان ى البنزين 0.2 0.1 الكوبال وأتربت وأدخن 0.2 أدخنة النحاس 62 النحاس أتربة ورذاذ ) محسوبة كنحاس ( 1 2 0.6 0.2 غبار القطن الخام + جلد 22 5 الكريسوال أمالس السيانيد ) محسوبة كسيانيد ( + جلد 5 20 10 سينانوجين حد سقف 0.6 0.3 كلوريد السيانوجين 1300 375 1050 300 يكلو هكسانس 400 150 200 75 سيكلوبنتادين 2580 900 1720 600 سيكلوينتان 3 1 د . د . + جلد 0.9 0.15 0.3 0.05 ديكابورين 0.4 0.2 ثنائى ازوميثان 0.1 0.1 داى بورين حد سقفى 0.4 0.1 ثنائى كلوراستلين حد سقفى 300 50 أورثو داى كلوربنزين 675 110 450 75 باراداى كلوربنزين الحدود العتبية المادة مالحظا حدود التعرض لمدة قصيرة المتوسط الجزئى جددددددددزء ددددددددى المليون جددددددددزء ددددددددى 3مجم / م المليون 3مجم / م 1000 250 490 200 داى كلورواثيلين-2، 1 + جلد 60 10 30 5 داى كلورايثيل ايثر + جلد 3 0.3 1 0.1 لور وسداى ك 63 + جلد 0.25 داى كروتو وس + جلد 0.75 0.25 ديلدرين 15 3 داى ايثانول امين + جلد 50 10 25 5 داى ميثيل انيلين + جلد 3 0.5 1 0.15 ثنائى نيتروارثوكريسول + جلد 0.6 0.2 ثنائى نيتروتلوين + جلد 360 100 90 25 ديوكسان ويلين جليكولثنائى بر ) ميثيل ايتر ( + جلد 900 150 600 100 1 0.5 داى كوا 5 2 داى سلفيرام + جلد 0.3 0.1 اندوسلفان + جلد 0.3 0.1 اندرين + جلد 20 5 10 2 ابيكلور وهيدرين 1400 400 خال االيثيل 1900 1000 ايثانول 15 6 8 3 ايثانول امين لحدود العتبيةا المادة مالحظا حدود التعرض لمدة قصيرة المتوسط الجزئى جددددددددزء ددددددددى المليون جددددددددزء ددددددددى 3مجم / م المليون 3مجم / م 545 125 435 100 ايثل بنزين 345 75 230 50 ايثل بيوتيل كيتون 3250 1250 2600 1000 كلوريد االيثل 64 25 10 ايثل داى امين 20 10 أكسيد االيثلين 60 15 40 10 ايثلين كلوريد االيثلين 20 10 ايثلين جليكول جسيما حد سقفى 125 50 بخار 3 2 1 0.5 ايثيل مركابتان 0.3 1 أتربة الفانديوم الحديدى 10 أتربة األلياف الزجاجية الفلوريدا 2.5 ) محسوبة على أساس الفلور ( حد سقفى 4 2 2 الفلور حد سقفى 3 2 ورمالدهيد 9 5 حامض الفورميك 1500 500 900 300 جازولين + جلد 2 0.5 هيبتاكلور 2000 500 1600 400 هيتان الحدود العتبية المادة مالحظا حدود التعرض لمدة قصيرة المتوسط الجزئى جددددددددزء ددددددددى المليون جددددددددزء ددددددددى 3مجم / م المليون 3ممجم / 0.3 0.03 0.1 0.01 هكسا كلور سيكلوبنتادين + جلد 0.60 0.20 هكسا كلورونفتالين 180 50 هكسان -ن 3600 1000 1800 500 ايزومرا الهكسان 65 10 3 بروميد االيدروجين حد سقف 10 10 سينايد االيدروجين 5 6 2.5 3 لوريد االيدروجين 21 15 14 10 كبريتيد االيدروجين حد سقفى 1 0.1 اليود 10 5 3 أدخنة أكسيد الحديد 0.16 0.2 0.8 0.1 خامس كربونيل الحديد 225 75 150 50 كحول ايزوبيوتيل 1225 500 980 400 كحول ايزوبروبيل أتربة وأدخنة الرصاص الغير ع وى ) كرصاص ( 0.15 0.45 0.45 0.15 زرنيخا الرصاص 0.05 كروما الرصاص + جلد 0.5 0.5 لندان 2250 1250 1800 1000 الغازا البترولية السائلة الحدود العتبية المادة مالحظا حدود التعرض لمدة قصيرة المتوسط الجزئى جددددددددزء ددددددددى المليون جددددددددزء ددددددددى 3مجم / م المليون 3مجم / م 10 أدخنة أكاسيد الماغنسيوم + جلد 10 ماالثيون أتربة ومركبا المنجنيز ) كمنجنيز ( حد سقفى 5 66 3 1 أدخنة المنجنيز 1 رابع أكسيد المنجنيز + جلد الزئب ) كزئب ( : 0.03 0.01 مركبا االلكيل أبخرة كل المركبا األخرى عدا االلكيل 0.05 مركبا االربل والمركبا الع وية غير 0.1 + جلد 2.5 ميثوميل 10 ميثوكسى كلور + جلد 310 250 260 200 الحكول الميثيلى 60 15 20 5 بروميد الميثيل 20 5 بيوتيل كيتون -ميثيلين 205 100 105 50 ميثيل كلورايد 2450 450 1900 350 ميثيل كلور ورم ميثيلين ثنائى نيل حد سقفى MDI 0.02 0.2 سياني ايزو الحدود العتبية المادة مالحظا حدود التعرض لمدة قصيرة المتوسط الجزئى جددددددددزء ددددددددى المليون جددددددددزء ددددددددى 3مجم / م المليون 3مجم / م 1700 500 360 100 كلوريد الميثيلين 885 300 590 200 ميثيل ايثل كيتون جلد + 0.35 0.2 ميثيل هيدرازين + جلد 0.05 0.02 ميثيل ايزوسياني 67 1 0.5 ميثيل مركبتان + جلد 0.6 0.2 ميثيل براثيون + جلد 0.3 0.03 0.1 0.01 مفينفوس مونو كروتو وس 75 15 50 10 نفثالين كربونيل النيكل ) كالنيكل ( 0.05 0.35 النيكل 1 المعدن ة للذوبانالمركبا القابل ) كنيكل ( 0.1 0.3 + جلد 1.5 0.5 نيكوتين 10 4 5 2 حمض النيتريك 45 35 30 25 أكسيد النيتريك + جلد ب . نيترو انيلين الحدود العتبية المادة مالحظا حدود التعرض لمدة قصيرة المتوسط الجزئى جددددددددزء ددددددددى المليون جددددددددزء ددددددددى 3مجم / م المليون 3م مجم / + جلد 10 2 5 1 نيترونبنزين + جلد 2 1 نيتروكلوروبنزين 10 5 6 3 ثانى أكسيد الينتروجين 45 15 30 10 ثالث لوريد النتروجين + جلد 0.5 0.05 0.2 0.02 نيتروجلسرين + جلد 11 2 نيتروتلوين 68 + جلد 0.3 0.1 اوكتاكلورونفثالين 10 5 رذاذ الزيو المعدنية رابع أكسيد األوزميوم 0.0006 0.0006 0.002 0.0002 ) كاوزميم ( 2 1 حامض االكساليك 0.3 0.15 0.1 0.05 ثانى لوريد األكسجين 0.6 0.3 0.2 0.1 أوزون 6 2 أدخنة مع البرا ين براكددددوا ) حجددددم الجسدددديما القابل لإلستن ا ( 0.1 + جلد 0.3 0.1 باراثيون الحدود العتبية المادة مالحظا حدود التعرض لمدة قصيرة المتوسط الجزئى جددددددددزء ددددددددى المليون جددددددددزء ددددددددى 3مجم / م المليون 3مجم / م 2 0.5 خماسى كلور النفثالين + جلد 1.5 0.5 خماسى كلور الفينول 325 50 ثنائى كلور االثيلين + جلد 38 10 19 5 ينول + جلد 10 5 ينو ثيازين + جلد 0.1 بار ا نيلين دايامين + جلد 45 1 20 5 نيل هيدرازين 2 0.5 نيل مركبتان 0.4 0.1 وسيجين 69 1 1 0.4 0.3 وسفين 3 1 حامض وسفوريك 0.3 0.1 الفسفور األصفر + جلد 0.3 0.1 حامض البكريك 1 معدن البالتين أمالس البالتين القابلة للذوبان ) كبالتين ( 0.002 2 أبيدروكسيد البوتاسيون 45 15 30 10 حامض البروبيونيك الحدود العتبية المادة مالحظا حدود التعرض لمدة قصيرة المتوسط الجزئى جددددددددزء ددددددددى المليون جددددددددزء ددددددددى 3مجم / م المليون 3مجم / م + جلد 625 250 500 200 الحكول البروبيلى 10 5 بيريثيرم 30 10 15 5 بيريدين 10 5 روتينون 0.2 أمالس السلنيوم ) كسلنيوم ( 0.2 0.05 هكسا لوريد السلنيوم 20 سليكون 20 كربيد السليكون 0.1 معدن الف ة 0.01 أمالس الف ة القابلة للذوبان حد سقفى 0.3 0.1 نازيد الصوديو 5 صوديوم ثنائى سلفي 70 + جلد 0.15 0.05 لورواسيتا الصوديوم حد سقفى 2 أيدروكسيد الصوديوم 5 ميتابايسلفي 1.5 0.3 0.5 0.1 استبين األنزيما المحللة للبروتين % أنزيم نقى مبلور (100) حد سقفى 0.00006 لعتبيةالحدود ا المادة مالحظا حدود التعرض لمدة قصيرة المتوسط الجزئى جددددددددزء ددددددددى المليون جددددددددزء ددددددددى 3مجم / م المليون 3مجم / م 10 5 5 2 ثانى أكسيد الكبري 1 حامض الكبريتيك 7500 1250 6000 1000 سداسى لوريد الكبري 18 3 6 1 آحادى كلوريد الكبري 0.75 0.075 0.25 0.025 خماسى لوريد الكبري T - 2,4,5 10 20 TEPP 0.004 0.05 0.01 0.2 جلد + + جلد 70 10 35 5 رابع كلوروايثان 2.2.1.1 رابع ايثيل الرصاص + جلد 0.3 0.1 ) كرصاص ( + جلد 3 1.5 تتريل أمالس الثاليوم القابلة للذوبان 71 +جلد 0.1 ) كثاليوم ( 10 5 امثير القصددددددددير ومركباتددددددد غيدددددددر الع وية ) عدا رابع أكسيد القصدير ( ) محسوبة كقصدير ( 2 4 الحدود العتبية المادة مالحظا حدود التعرض لمدة قصيرة المتوسط الجزئى جددددددددزء ددددددددى المليون جددددددددزء ددددددددى 3مجم / م المليون 3مجم / م مركبا القصدير قصدير (الع وية ) ك + جلد 0.2 0.1 20 ثانى أكسيد التيتانيوم + جلد 560 150 375 100 تولوين حد سقفى 0.14 0.02 ثنائى ايزوسياني التلوين + جلد 9 2 اورثوتولويدين 5 1 ثالثى كلور حامض الخليك 40 5 ثالثى كلور بنزين 4,2,1 805 150 270 50 ثالثى كلور اثيلين 10 5 ثالثى كلور نفثالين + جلد 3 0.5 ثالثى نتروتلوين 6,4,2 170 35 125 25 ثالثى ميثيل بنزين 72 0.3 0.1 ثالثى اورثوكريسيل وسفا اليورانيدددوم الطبيعدددى ومركباتددد القابلددددددددة للددددددددذوبان محسددددددددوبة كيورانيوم 0.2 0.6 الحدود العتبية المادة مالحظا دود التعرض لمدة قصيرة ح المتوسط الجزئى جددددددددزء ددددددددى المليون جددددددددزء ددددددددى 3مجم / م المليون 3مجم / م أتربة وأدخنة الفاناديوم القابلة لإلستن ا محسوبة كخماسى أكسيد الفانديوم 0.5 10 5 كلوريد الفينيل 0.3 0.1 وار ارين 5 أدخنة اللحام 1 أتربة األخ اب الصلبة 10 5 أتربة األخ اب اللينة + جلد 655 150 435 100 زيلين 2 1 أدخنة كلوريد الزنك 10 5 أدخنة أكسيد الزنك 73 مركبا الزركونيوم محسوبة كزركونيوم 5 10 الحدود العتبية للتعرض لآلتربة المعدنية ثانى أكسيد السليكون : -السليكا -1 رة :) أ ( المبلو الكوارتز : الحد العتبى ) مليون جسيم ى القدم المكعب ( 300 = ــــــــــــــــــــــــــــــ 10النسبة المئوية لتزكيز الكوارتز ى األتربة + ( 3الحد العتبى لألتربة الكلية ) مجم/متر 3مجم / م 30 = ــــــــــــــــــــــــــــ 3اتز ى األتربة + النسبة المئوية لتزكيز الكوار الكرستوبالي والتريديمي : تستعمل نصف القيمة المحسوبة للكوارتز ) ب ( السيليكا غير المبلورة : مليون جسيم ى القدم المكعب . 20الحد العتبى األسبستس : -2 ميكرون : 5أتربة األسبستس التى تزيد طول أليافها عن هواء 3من األلياف لكل سم 0.5 األموسي من الهواء 3من األلياف لكل سم 0.2الكروسيداولي من الهواء 3من األلياف لكل سم 2األنواع األخرى التلك :-3 من الهواء 3من األلياف لكل سم 2النوع الليفى سيم للقدم المكعب من الهواءمليون ج 20النوع غير الليفى مليون جسيم للقدم المكعب من الهواء 20الميكا: -4 74 مليون جسيم للقدم المكعب من الهواء 15الجرافيت الطبيعى -5 الفحم :-6 األتربة القابلة لإلستن ا القدم المكعب من الهواء مليون جسيم ى 20% ( = 5) ب رط أن تقل نسبة السليكا عن 3مجم/م 10% = 5إذا زاد نسبة السليكا عن ــــــــــــــــــــــــ 2نسبة السليكا ى األتربة القابلة لإلستن ا + ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = مليون جسيم ى المتر المكعب 35.5* مليون جسيم ى القدم المكعب * = جسيم ى السنتيمتر المكعب . الحدود العتبية لألتربة التى تسبب المضايقة فقط م ى القدم المكعب .مليون جسي 30% كوارتز ( الحد العتبى لألتربة الكلية = 1) أقل من ملليجراما ى المتر المكعب 10= ملليجراما ى المتر المكعب 5الحد العتبى لألتربة القابلة لإلستن ا = % يستعمل الحد العتبى للكوارتز .1إذا زاد نسبة الكوارتز عن أمثلة : ن األتربة التى تسبب الم ايقة قط :م الومنيا كربونا الكالسيوم الرخام الحجر الجيرى سليكا الكالسيوم األسمن البورتالندى الجرا ي الصناعى كبريتا الكالسيوم -الجبس كبريتا الماغنسيوم 75 الكاولين ألياف الصوف المعدنى أكسيد الزنك ألياف السليولوز ما عدا المهيجة -نباتية رذاذ الزيو ال الحد العتبى لغبار القطن ) الخام ( 3مجم/م 0.2متوسط زمنى = -الحد العتبى 3مجم/م 0.6للتعرض القصير = -الحد العتبى الحدود العتبية للمواد المسرطنة والتى ي تب ى أنها مسرطنة المــــادة مالحظـــا الحد العتبى +جلد المليون جزء ى 2 اكريلو نيتريل أنظر األتربة المعدنية االسبستس جزء ى المليون 0.001 بيو كلورومثيل ابثر الكرومدددددددددا ) تنقيدددددددددة خدددددددددام الكروماي ( ) ككروم ( 3مجم/م 0.05 بعددض -الكددروم سداسددى التكددا ؤ المركبا غير القابلة للذوبان ى الماء ) ككروم ( 3مجم/م 0.05 لتطاير دى قطدران المواد القابلة ل الفحم كمواد قابلة للذوبان 3مجم/م 0.2 ى البنزين أتربة وأدخنة النيكل ) كنيكل ( 3مجم/م 0.1 ) تحميص كبريتيد النيكل ( جزء ى المليون 5 كلوريد الفينيل جزء ى المليون 10 بنزين 76 3ميكروجرام /م 2 البريليوم + جلد المليون جزء ى 5 رابع كلوريد الكربون جزء ى المليون 10 كلور ورم جزء ى المليون 0.1 هيدرازين + جلد جزء ى المليون 5 ينيل هيدازين + جلد جزء ى المليون 0.5 ثنائى ميثيل الهيدرازين 1.1 حد سقفى -+ جلد جزء ى المليون 0.2 ميثيل هيدرازين + جلد يونجزء ى المل 0.1 كبريتا ثنائى الميثيل جزء ى المليون 1 أكسيد االثيلين حد سقفى جزء ى المليون 1 ور مالدهايد جزء ى المليون 0.02 هكسا كلوروبيو تادين + جلد جزء ى المليون 2 يوديد الميثيل جزء ى المليون 10 نيتروبروبان -2 جزء ى المليون 0.5 بيتابروبيو الكتون + جلد ء ى المليونجز 2 بروبيلين امين + جلد جزء ى المليون 2 أورثوتوليدين جزء ى المليون 5 بروميد الفينيل ثانى أكسيد ينيل سيكلوهكسين جزء ى المليون 10 مواد ذات تأثير سرطانى وليس لها حدود عتبية معروفة ال يسمح للعاملين بمالمستها أو التعرض لها بأى طريقة : ئى الفنيل ) بارا ازنيل أمين (أمينو ثنا-4 بنزيدين كلور ميثيل ايثر بيتانا ثيل أمين 77 نيترو ثنائى الفينيل -5 مواد أو عمليات صناعية يشتبه في أنها مسرطنة : أميترول إنتاج ثالث أكسيد األنتيمون بنزو ) أ ( بيرين إنتاج أكسيد الكدميوم ثنائى كلور وبنزيدين - 3.3 يل كرباميل كلوريدثنائى ميث ثنائى بروميد لإليثلين هكسا ميثيل وسفور اميد ن . نيتروزو ثنائى ميثيل أمين ن . ينيل بيتانا ثيل أمين التهوية في أماكن العمل : تهدف إلى اإلحتفاظ بتركيز الملوثا تح الحدود القصوى المسموس بها ويكون تو ير التهويدة ن العمل بإحدى طريقتين : الكا ية داخل أماك التهوية العامة .-1 التهوية المو وعية .-2 التهوية العامة :-1 وهى طريقة مالئمة لمعالجة أبخرة المذيبا ذا السمية المنخف ة . وهى ال تالئم المدواد ذا ة عامدة السمية العالية وال تلك الملوثا التي تنبعث بطريقة غيدر منتظمدة أو بكميدا كبيدرة وهدى بصدف غير مالئمة للتعامل مع األتربة واألدخنة . ويراعى حساب نظام التهوية العامة بعد معر ة كمية المادة المتبخدرة ويدتم حسداب كميدة الهدواء المطلوب تحريك ، بحيدث تكفدى إلحدداث تغييدر لهدواء المكدان ، يكفدى لإلحتفداظ بتركيدز المدادة الملوثدة تح الحدود القصوى المسموس بها . كما يجب أن تراعى النواحى الفنية الهندسية ي إن اء نظام التهوية ، وأن يقوم باإل راف على تنفيذ ذلك مهندس متخصص مع اإلستعانة بالتوصيا الواردة ي مرجع : 78 American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Committee On Ventilation. Industrial ventilation. Amanual Of Recommended practice, 13th ed.. ACGIH, Lansing, MI, 1974 . التهوية الموضوعية : -3 ومجموعدة مدن Hood وهى أكثدر اعليدة دي الدتحكم دي أندواع الملوثدا المختلفدة وتتكدون مدن برقدع . األنابيب وجهاز لتنقية الهواء قبل التخلص من إلى الخارج ومروحة لتحريك الهواء ومهما كان تصميم البرقع ، يجب أن يراعى أن تكون سرعة الهواء عند مكدان إنبعداث الملوثدا كا يدة للتحكم يها وإزالتها قبل إنت ارها ي جو العمل . تراعى النواحى الفنية والهندسية ي تصميم نظام التهوية المو دعية ، ويجدب أن يقدوم باإل دراف علدى ستعانة بالمرجع المذكور ي التهوية العامة .التنفيذ مهندس متخصص مع اإل ويراعى عند إستعمال نظم التهوية العامة والتهوية المو وعية ، أن ي رف على صيانتها بصفة دورية مهندس متخصص ، وأن تجرى قياسا كفاءة النظام عند القيام بالصيانة الدورية . ( 9ملحق ) درجتى الحرارة والرطوبةالحد األقصى والحد األدنى لكل من ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما خالل ساعتى العمدل دي اليدوم الواحدد بالكامدل يجدب أن ال يتعدرض العامدل لظدروف وطدلة -1 حرارية مرتفعة ، طبقا لما هو مو بالجدول والمقاسة بالترمومتر األسود المبلل . ء مرتفعة سرعة هوا سرعة هواء منخف ة نوعية العمل 79 م 32.2 م 30 عمل خفيف م 30.5 م 27.8 عمل متوسط م 28.9 م 26.1 عمل ا ال يسم بت غيل عامل بدور رقابة وقائية عند التعرض لمستويا وطلة حرارية مرتفعة .-2 إذا تعرض أى عامل لظروف عمل لمدة ساعة مستمرة أو متقطعدة خدالل سداعتى عمدل عندد -3 م. للنساء يجب الرجدوع إلدى أى واحددة أو أكثدر مدن 24.5م. للرجال 26.1تزيد عن وطلة حرارية م .38هذه الطر ل مان عدم إرتفاع درجة حرارة العامل الداخلية عن % مدن 50) أ ( أقلمة العامل على درجة الحرارة لمددة سدتة أيدام ، بحيدث يتعدرض العامدل إلدى % يوميا ليصدل إلدى 10مل ثم تزيد مدة التعرض بنسبة مدة التعرض اليومية ى اليوم األول من الع % ى اليوم السادس .100 أيدام 4أيام أو أكثر بعد أقلمت على الحدرارة أو يمدرض لمددة 9) ب ( العامل الذى يتغيب لمدة % 50أيام ، بحيث يتعرض إلى الحمل الحرارى لمدة تكون 4متتالية ال بد أن تعاد أقلمت على ترة % مدن التعدرض دى 100% يوميا ليصل إلدى 20مدة التعرض اليومية ثم تزيد بنسبة من إجمالى اليوم الرابع . تنظديم أوقدا العمددل والراحدة ليقدل الحمددل الفسديولوجى علدى العامددل وليحصدل علدى الراحددة -4 الكا ية بين أوقا العمل . توزيع إجمالى ترة العمل بالتساوى ى اليوم الواحد .-5 عمال الحارة ى أقل ترا اليوم حرارة .جدولة األ-6 ترا راحة قصيرة على األقل مدرة واحددة كدل سداعة للتدزود بالمداء واألمدالس ، بحيدث يدتم -7 % أمدالس للعامدل الواحدد ) مدع عددم إعطداء 0.1لتر من مياه ال رب على األقل مذابا بهدا 2تو ير مترا . 60مسا ة ال تزيد عن أقراص مل ( . البد من تواجد الماء بقرب العامل على تو ير وإستخدام المالبس واألجهزة الوقائية المالئمة .-8 أخذ جميع اإلحتياطا والتصميما الهندسية والتحكم والتنفيذ الهندسى الذى يسم بتخفديض -9 درجة حرارة الجو . طبيا : 80 ظدة حص العامل تحد حمدل حدرارى للتلكدد مدن قددرتهم علدى تحمدل الجدو ، مدع مالح حص الجهاز الدورى والتنفسى والبولى والكبددى والغددد الصدماء والجلدد بدقدة وكدذلك التداريخ الطبى خصوصا ما ل عالقة باألمراض المرتبطة بالحرارة . سنة للمتعر ين لدرجا حرارة عاليدة وكدل 46الفحص الدورى كل عامين تح سن عام للعاملين األكبر سنا . ومواجهة الحاال واألمراض الناتجة عن الحرارة أثناء وجود خص مدرب لمالحظة العمل مع وجود اإلستعداد األولية الالزمة . التـدريب : ال بد من تعريف العمال المتعر ين لدرجا حرارة عالية باأل ياء األتية : أهمية التزود بالماء أثناء العمل . -1 أهمية التزود باألمالس .-2 وميا قبل بدء العمل وعقب اإلنتهاء من .أهمية وزن الجسم ي-3 معر ة أعراض أهم األمراض المرتبطة بالتعرض للحرارة . على سبيل المثال : -4 الجفاف واألغماء واإلرها والتقلصا الناتجة عن الحرارة . معر ة خطورة أية مواد سامة أو حمل طبيعى أخر يتعرض ل العامل .-5 ارى ) مع تسجيل المعلوما الخاصة بكل عامل ى ملدف خداص يسدهل معر ة أهمية التلقلم الحر-6 على العامل الحصول علي ( . المراقبـة : و ع ترمومتر مبلل ) الترمومتر الزئبقى العادى مع تغطية خزان الزئب بقطعدة داو مبللدة ( -1 ى أماكن العمل الحارة . زئبقى مع و ع خزان الرئب ى غالف إستخدام الترمومتر األسود ترمومتر جلوب ) ترمومتر -2 معدنى أسود ( إلى جانب الترمومتر المبلل . اإلنتظار لمدة نصف ساعة ثم الحصول على قراءا كل ترمومتر .-3 تحديد درجة الحرارة المبللة السوداء .-4 من المعادلـة : قدراءة x 0.3+ قدراءة الترمدومتر المبلدل X 0.7درجة حدرارة الترمدومتر المبلدل األسدود = ترمومتر جلوب . 81 كما يمكن إستخدام الجدول األتى للعمل ، ب رط أن يطب عن كل ساعة عمل واحدة علدى حددة وتوا ر اإل تراطا الساب ذكرها . المستويا الملمونة لدرجا الوطلة الحرارية ى بيئة العمل لكل ساعة عمل واحدة على حدة نظام العمل والراحة كل ساعة عمل ا عمل متوسط الم قة عمل خفيف م25 م27 م30 عمل مستمر م26 م28 م30.5 % راحة 25% عمل ، 75 م28 م29.5 م31.5 % راحة 50% عمل ، 50 م30 م31 م32 % راحة 75% عمل ، 25 فى حالة العمل فى ظروف الحرارة المنخفضة : إتخاذ إجراءا السالمة المهنيدة المناسدبة ى حالة رورة العمل ى درجة منخف ة إن يلزم ، مددن حيددث إرتددداء جهدداز تددنفس يسددم بتد ئددة الهددواء المستن دد ، وكددذلك إرتددداء المالبددس العازلددة والواقية التى تحا ظ على درجة حرارة العامل الداخلية . ( 10ملحق ) المواد الملوثة غير القابلة للتحلل تصريفها فى البيئة البحرية والتى يحظر على المنشآت الصناعية مواد غير القابلة للتحلل هى تلك المواد التى تتواجدد دى البيئدة لمددة طويلدة معتمددة أساسدا علدى الكميا التى يتم صر ها ى البيئة البحرية ، حيث إن بع ا منها يتحلل بعد ترا طويلة تصل من ركيز ى البيئة . هور إلى عدة سنوا معتمدة على تركيب هذه المواد والت المواد غير الع وية : مثال ذلك : الزئب ومركبات . 82 الرصاص ومركبات . الكاديوم ومركبات . الزنك ومركباتها . -السلينيوم -النيكل -الفانديوم -الكوبال المواد العضوية : مثال ذلك : Organophosphorus Pesticides Dimethoate Malathion ة ئيلة جدا تتحلل ى خالل هور كمي Organochlorine Pesticides Aldrin Dieldrino, DDT Chloridane Endrine غير قابلة للتحلل تستمر بقاياها عدة سنوا Polychlorinated Biphenyls ( PCBs ) Aroclor 1254 2,3,5,6 Tetrachlorobipheny l 2,3,6 Trichlorobiphen l هذه المواد غير قابلة للتحلل تماما وتعتبر ديدة السمية ى تركيزاتها ال ئيلة جدا Polynuclear Aromatic Hydrocarbons ( PAH ) Eenzo ( a ) Pyrene Naphthalene قابلة للتحلل وكمية ئيلة تتحلل ى خالل سنين المواد الصلبة 83 الحاويا -الحبال -لصيد باك ا -البالستيك -مثال ذلك

Decree No. 338 of 1995 issuing the Implementing Regulation of Environment Law No. 4 of 1994 · Nelum