Consumer Protection Law enacted by Law No.67 of 2006
颁布于 2006-05-19 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ بإصدار قانون حماية المستھلك
- 语言
- Arabic; English
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 埃及
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- consumer protection, standards, food safety and quality, internal trade, transport/storage
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
٢٠٠٦لسنة ٦٧قانون رقم بإصدار قانون حماية المستھلك باسم الشعب رئيس الجمھورية وقد أصدرناه : تى نصه ،قرر مجلس الشعب القانون اآل ( المادة األولى ) فق فى شأن حماية المستھلك ايعمل بأحكام القانون المر (المادة الثانية ) ام بشئون التجارة والصناعة الوزير المختص ص الوزير المخت يكون بتطبيق أحك القانون المرافق . (المادة الثالثة ) در انون المرتص ة للق ة التنفيذي ق باالالئح نف رار م تص ق وزير المخ ئون ب ال ش ل بھذا القانون .لك خالل ثالثة أشھر من تاريخ العمو ذالتجارة والصناعة (المادة الرابعة ) اليوم التالى ر من وشھثالثة بعد و يعمل به ھذا القانون فى الجريدة الرسميةينشر تاريخ نشره .ل يبصم ھذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينھا . ھـ ١٤٢٧سنة اآلخرربيع ٢١صدر برئاسة الجمھورية فى م ) ٢٠٠٦سنة مايو ١٩( الموافق حسنى مبارك قانون حماية المستھلك ) ١ ( مادة ذ ام ھ ق أحك ى تطبي ةف انون يقصد بالمصطلحات التالي ل ا الق رين ك ين ق ى المب المعن :منھا ع عيون ،األشخاص الطبي : األشخاص و األشخاص االعتبارية و منھا الشركات بجمي ادية ات االقتص كالھا و الكيان ادات و أش ات و االتح ات وو الجمعي آت المؤسس المنش ات ة وتجمع ات المالي روابط والتجمع خاصوال ھا ، األش رق تأسيس تالف ط ى اخ عل ك من ر ذل ذى تحدده الالئحة التنفيذي األطرافوغي ى النحو ال ا المرتبطة عل ة تطبيق ھذا القانون . وأحكام ألھداف تشمل و أشخاص القانون العام أو الخاص ، الخدمات المقدمة من: السلع و المنتجات من خالل مورد . المستعملة التى يتم التعاقد عليھا السلع تھلك دم : المس خص تق ل ش ه أك ات إلإلي د المنتج ية أو ح ه الشخص باع احتياجات ش لتعامل أو التعاقد معه بھذا الخصوص .العائلية أو يجرى ا تيرادبإ أوخص يقوم بتقديم خدمة كل ش: المورد ع أو عرض أو نتاج أو اس ، أو توزي ى ار ف داول أو االتج ا ،ت ل عليھ ات أو التعام د المنتج ك اح ديمھا إو ذل دف تق ى بھ ل المستھلك أو التعاقد أو التعامل معه عليھا بأية طريقة من الطرق . خص ك: نالمعل اإلل ش وم ب ة عاليق لعة أو خدم ن س ا أون ع رويج لھ ه الت أوبذات .سيلة من الوسائل باستخدام أى و هغيربواسطة ا ألحكام ھذا القانون .جھاز حماية المستھلك المنشأ طبق: الجھاز ةتحادات المشھرة وفقاً للقانون وواال األھليةوالمؤسسات الجمعيات : الجمعيات المعني بحماية المستھلك . ة المقصودة أومن المنتجات أىقيمة فى : كل نقص عيب ال ا بحسب الغاي ؤدى نفعھ ي تفادةإلى حرمان المستھلك كلياً أو جزئيًا من اال ا أعدت من أ س ا فيم ه بھ ا فى جل ، بم ة السلعة ه أوذلك النقص الذى ينتج من خطأ فى مناول ك كل ا ، وذل م تخزينھ ا ل يكن م فى وقوعه .تسبب المستھلك ) ٢ ( مادة ع ، حرية ممارسة ة للجمي رام النشاط االقتصادى مكفول ى أى شخص إب و يحظر عل اق أو ممارس أنه اإلخالل ب ةأى اتف ون من ش وقأى نشاط يك تھلك ا حق يةلمس األساس : خاصةو عند استعماله العادى للمنتجات .الحق فى الصحة والسالمة ( أ ) التى لحصول على المعلومات و البيانات الصحيحة عن المنتجات الحق فى ا ( ب) إليه . يشتريھا أو يستخدمھا أو تقدم ق ( ج) ى الح ة ف ودة المطابق روط الج ا ش وافر فيھ ات تت ر لمنتج ار الح االختي للمواصفات. . التقاليدو العادات القيم الدينية و الحق فى الكرامة الشخصية و احترام ( د ) ـ ) ى الح (ھ ولق ف الحه الحص ه و مص ة حقوق ة بحماي ة المتعلق ى المعرف عل المشروعة . ا ( و) ل عملھ ان المتص الس و اللج ات و المج ى المؤسس اركة ف ى المش ق ف الح بحماية المستھلك . ن ( ز ) ائية ع دعاوى القض ع ال ى رف ه الحق ف الل بحقوق أنه اإلخ ن ش ا م ل م ك دو ا أو تقيي رار بھ ك ھا ،اإلض إج وذل دون رب رة و ب ريعة و ميس اءات س .تكلفة ه من ل عن األضرار التى تلحق به أو بأمعادلحق فى اقتضاء تعويض ا ( ح ) وال جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقى الخدمات . ذا ام ھ ق أحك ك وف ه القوذل ى ب ا تقض الل بم دات انون و دون اإلخ المعاھ . االتفاقيات الدولية النافذة فى مصرو ) ٣ ( مادة تورد تج أو المس ى المن وال –عل ةيضع أن –بحسب األح لع باللغ ى الس ة عل العربي فا ا المواص ى توجبھ ات الت انون آالبيان رية أو أى ق ية المص ر أو ت القياس ة خ الالئح ه ،و التنفيذية لھذا القانون ، ذى يتحقق و ذلك بشكل واضح تسھل قراءت ى النحو ال عل لبه الغرض من وضع ة ك ات حسب طبيع تج و تلك البيان ه أو من ة اإلعالن عن طريق عرضه أو التعاقد عليه. وأسعارھايقدمھا إلىواضحة بيانات الخدمة بطريقةيحدد أنوعلى مقدم الخدمة ومميزاتھا وخصائصھا . ) ٤ ( مادة تندات وعلى المورد أن يضع ع ع المراسالت و المس المحررات التى تصدر لى جمي ع المس ده م ه أو تعاق ى تعامل ه ف ررات و تھلك ،عن ك المح ى ذل ا ف تندات بم المس د شخصيته ، و البيانات -االلكترونية أنھا تحدي ده فى بيان خاصة التى من ش ات قي وجدت . نإالتجارية عالمتهالسجل الخاص بنشاطه و ) ٥ ( مادة تھي ى المس دم إل أن يق ورد ب زم الم ه –لك لت ى طلب اًء عل ل أ –بن ت التعام اتورة تثب و ف تج خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وبصفة متضمنة التعاقد معه على المنتج ، ثمن المن ة بياناو مو ه ، و أي ه و كميت ه و نوعيت فاته و طبيعت ة ص ددھا الالئح رى تح ات أخ .لھذا القانون التنفيذية ) ٦ ( مادة ن ورد و معل ل م ى ك دادعل تھلك بالمعلومالم إم ةس ن طبيع تج ات الصحيحة ع المن ق انطب ى خل ؤدى إل د ي ا ق ب م ه و تجن دى وخصائص لل ل ى أو مض ر حقيق اع غي غلط . أولك أو وقوعه فى خلط المستھ ة اإلعالن ى كانت المعلومات التى تضمنھايعفى المعلن من المسئولية متو فني د قد أمده بھا .وكان المور ، على المعلن المعتاد التأكد من صحتھايتعذر ) ٧ ( دةما تج أواكتشافه منذ أيام سبعة أقصاھاخالل مدة مورديلتزم ال علمه بوجود عيب فى من كان يترتب على ھذا العيب إذاف المحتملة ، عن ھذا العيب و أضراره يبلغ الجھاز أن أ أوبصحة ضرارإ ورد ب زم الم ورسالمة المستھلك الت ذا العيب ف از بھ غ الجھ ن يبل ه ويحذر المستھلكين أو نتاجهإعن هتوقفوان يعلن علمه به ، أواكتشافه التعامل علي . جالمنتبعدم استخدام ذه ى ھ ى طلب األحوالوف اء عل ورد ، بن زم الم تھلكيلت دال، المس تج بإب أوالمن . إضافيةتكلفة أىالسلعة مع رد قيمتھا دون إرجاع أوالعيب إصالح ابقتين يحال حدث خ فإذا رتين الس ى األمرالف فى تطبيق الفق از ليصدر إل الجھ قراراً ملزماً فى ھذا الشأن . تطبيق ھذه المادة . إجراءاتوتبين الالئحة التنفيذية لھذا القانون ) ٨ ( مادة ة ات أوشروط قانونية أوضمانات أيةب اإلخاللمع عدم ا أفضلفاقي للمستھلك ، و فيم ة عشر للمستھل طبيعة السلعة ، إلىالنظر من مدد أقل ب ه الجھازلم يحدد ك خالل أربع ً ةمن تسلم يوما تبدالھا أو إ أي ا سلعة الحق فى اس ا أوعادتھ ك استرداد قيمتھ إذا، وذل ا الغ وأأو كانت غير مطابقة للموصفات شاب السلعة عيب د عليھ م التعاق رض الذى ت ه ن أجل ذه م ى ھ ورد ف زم الم وال، ويلت تھلك – األح ب المس ى طل اء عل دال –بن بإب . إضافيةتكلفة أيةاستعادتھا مع رد قيمتھا دون أوالسلعة تكون مسئولية الموردين فى ھذا الخصوص مسئولية تضامنية. األحوالوفى جميع لعةو ب بالس ود عي ول وج ود خالف ح ة وج ى حال ا للمواصفات أو ف أومطابقتھ رتعاقد عليھا من اجله يحال الغرض الذى تم ال ى األم از إل ا الجھ راراً ملزم ليصدر ق . فى شأنه ) ٩ ( مادة إلىأو إعادة تقديمھا فيھا مقابل ما يجبر النقص أوھا خدمة بإعادة مقابليلتزم كل مقدم ك تھلك ، وذل ةالمس ى حال ب ف ود عي ة وشروط أووج ة الخدم اً لطبيع ا وفق نقص بھ د االتعاق ارىو الع عليھ الل بالو ، رف التج ول اإلخ الف ح ال أى خ ى يح ة إل خدم ليصدر قراراً ملزماً فى شأنه . ھازجال ) ١٠( مادة مما يتعلق بالتعاقد مع غير ذلكأو ط يرد فى عقد أو وثيقة أو مستنديقع باطال كل شر من أىمقدم الخدمة من أوالسلعة مورد إعفاءكان من شأن ھذا الشرط ذاإ، لك مستھ الواردة بھذا القانون . التزاماته ) ١١ ( مادة : بتقديم البيانات اآلتية للمستھلكيلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط و قبل التعاقد الجھة المقدمة للمنتج بالتقسيط.( أ ) .ج نقداً تسعر البيع للمن) ب ( . مدة التقسيط( ج ) للبيع . اإلجماليةالتكلفة ( د ) و قيمة كل قسط . األقساطعدد ھـ ) ( .وجد نإدفعة مقدما المستھلكالمبلغ الذى يتعين على ( و ) ) ١٢ ( مادة أ انو ينش ذا الق ام ھ ق أحك دف لتطبي تھلك" يھ ة المس از حماي مى "جھ از يس ىن جھ إل ه ، حماية المستھلك و صون مصالحه هإلا الشخصيةتكون ل ةال عتباري ع و، عام يتب وزير زهال ون مرك تص و يك ى المخ هالرئيس اھرة و ل ة الق روع مدين ب وأف مكات ك :فه و من ذلبالمحافظات ، و للجھاز القيام بما يلزم فى سبيل تحقيق أھدا رامج العمل ل وق المستھلك ( أ ) وضع الخطط و ب ة حق ا حماي ا وتنميتھ وتعزيزھ . ووسائل تحقيق ذلك جمعيات والتحقيق فيھا الالمستھلكين و وى من اتلقى الشك( ب) زة ( ج ) ةالتنسيق مع أجھ انون الدول ذا الق ام ھ ة لتطبيق أحك ى النحو المختلف عل المشورة بتقديم البيانات و األجھزة م ھذهتلتزو الذى تحدده الالئحة التنفيذية ، لمستھلكين والجمعيات .ذلك فيما يتعلق بشكاوى االتى يطلبھا الجھاز والفنية رد ( د ) ى ت ة االقتراحات والتوصيات الت ىدراس وق إل ا يتصل بحق از فيم الجھ البحوث والدراسات الخاصة بھا . وإعدادالمستھلك ، ) ١٣ ( مادة بتطبيق الوزير المختص يصدر بتشكيله قرار من إدارةيكون للجھاز مجلس : اآلتىھذا القانون يتكون من خمسة عشر عضوا ، على النحو أحكام . عمالهالجھاز و أ باختصاصات رئيس متفرغ من ذوى الخبرة الواسعة .الصناعة وعضوان يمثالن الوزارة المختصة بالتجارة .مجلس الدولة ياره طبقا للقانون المنظم لختاحد نواب رئيس مجلس الدولة يتم ا ون الجمعي ة أعضاء يمثل ق ات أربع وزير المختص بتطبي ارھم ال اميخت ذا أحك ھ . إدارتھاالقانون بناًء على ترشيح مجالس .إدارتهبناًء على ترشيح مجالس لك االتحاد النوعى لحماية المستھعضو يمثل زى تھالكى المرك اونى االس اد التع ل االتح و يمث يح مجل عض ى ترش اًء عل س بن .إدارته ات المصرية إتحاد الصناععضو يمثل اإلتحاد العام للغرف التجارية و عضو يمثل .إدارتيھمابناًء على ترشيح مجالس من ذوى الخبرة . أعضاءثالثة رة مدة العضوية ثالث سنوات و يجوز تجتكون و دھا لم رار واحدةدي ويتضمن ق رئي ب لل ين نائ كيل تعي ين سالتش ن ب اءم رئيس األعض ة ل ة المالي د المعامل وتحدي انون أىالمنصوص عليھا فى الحكوميةظم باللوائح والنأعضاء الجھاز دون التقيد و ق . آخر ) ١٤ ( مادة ع رة يجتم ه م ه أو نائب ن رئيس دعوة م س ب ھر و المجل ل ش ل ك ى األق ا دعت عل كلم ه الضرورة ، و يجوز دعوة المجلس بطلب ثلثى أعضائه، و صحيحةتكون إجتماعات عة ور تس اء ، بحض در قرار أعض ة و تص ة المطلق ه باألغلبي رين ،ات إذا و للحاض هتس ذى من رجح الجانب ال رئيس ، اوت األصوات ي راراو تكون ال ذة تق از ناف الجھ دون الحاجة إلى إعتماد أو تصديق . د والت أو التصويت فى أى اوال يجوز ألى عضو فى المجلس أن يشارك فى الم هحالة تعر ه أو لمن يمثل ى المجلس يكون ل ا مصلحة أو خصومه أو ض عل ه فيھ بين او د أطرافھ ين اح د ب ل أح ل أو يمث د مث ون ق ة أو يك ة الرابع ى الدرج ة إل صلة قراب ه من وللمجلس أن يدعو لحضور إجتماعاتهعنية ، ماألطراف ال تعانة ب رى اإلس من ي المتخصصين وذلك دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت . ) ١٥ ( مادة رغ يصدر بيكون للجھ ذى متف ه يتعياز مدير تنفي د معاملت ه و بتحدي ةن رار من المالي ق س از إدارةمجل ذا الجھ ة لھ ة التنفيذي دد الالئح ه ، وتح ن رئيس يح م ى ترش اء عل بن . القانون إختصاصات المدير التنفيذى ) ١٦ ( مادة س از إدارةيضع مجل ه الجھ ل في يم العم وائح لتنظ ئون ل ة وش ه الفني يم أمانت ، وتنظ كالية واإلدارية والعاملين والشئون الم ة ، و ذل النظم الحكومي د ب ذهدون التقي تصدر ھ اللوائح بقرار من الوزير المختص . ) ١٧ ( مادة الفصل فى المنازعات الناتجة عن تتولى تشكل بقرار من مجلس إدارة الجھاز لجان وردين تطبيق أحكام ھذا القانون ين الم ين المستھلكين وب د المعل أووالتى تقع ب ين بع ن ور وتھم للحض داءدع اعھم ، إلب ة دف ة برئاس كيل اللجن ون تش يسو يك ة رئ محكم تم إ اض ي ة وعضوية ق اابتدائي ً ختيارھم ا لطة طبق انون الس ن القضائية لق د م ، وواح ى ترشيح من أحكامذوى الخبرة يختاره الوزير المختص بتطبيق ھذا القانون بناء عل م دون أداءستعين فى للجنة أن تو الجھاز ، إدارةمجلس تعانة بھ عملھا بمن ترى االس أن يكون لھم صوت معدود فى التصويت . ة ام محكم ان أم رارات اللج ى ق ن عل ون الطع تئناف ويك ة اإلس ً المختص ا وفق . للقواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية ) ١٨ ( مادة املين بالجھ ى الع ر عل ات واز اإلفصايحظ ات والبيان اء المعلوم مصادرھا ح أو إفش امالمتعلقة بالحاالت الخاصة بتطبيق انون ، و أحك ذا الق ديمھا أھ تم تق داولھا التى ي و ت القرارات الخاصة بھا . إصدارو اإلجراءاتأثناء فحص ھذه الحاالت واتخاذ ذه تخدام ھ ات و وال يجوز اس ات المعلوم ر والبيان ى غراضاألمصادرھا لغي الت قدمت من أجلھا . ركھم كما يحظر اريخ ت دة عامين من ت أى عمل لم ام ب على العاملين بالجھاز القي الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له فى ھذا التاريخ . األشخاصلدى مة للخد ) ١٩ ( مادة د از عن ى الجھ وت عل ة ثب ن ألىمخالف ذا الق م ام ھ زامانون أحك ديل الم إل الف بتع خ ه إدارتهمجلس زمنية يحددھا إزالة المخالفة فورا أو خالل فترةو أوضاعه ، وذلك كل الناشئة عن ھذه المخالفات .لمسئولية ادون اإلخالل بأحكام ة وإذا ى المخالف ب عل وع أوترت أنھا وق ن ش ان م المة أوضرر بصحة أىك س ةلقواعد التى تبينالجھاز وفقاً ل إدارة لمجلسالمستھلك ، يكون ا الالئحة التنفيذي ذا ھ لھ ع السل التحفظ على أو، قرار بوقف تقديم الخدمة إصدار، األحوالالقانون ، وبحسب ات اء التحقيق ين انتھ ة لح ل المخالف أنھا ، ويجب أومح ى ش م ف ذ أنصدور حك يتخ المستھلكين بالمخالفة . إلعالمالجھاز التدابير الالزمة ) ٢٠ ( مادة تنتھى بنھايتھا. مع بداية السنة المالية للدولة وتبدأ مستقلة ، يكون للجھاز موازنة تتكون موارد الجھاز مما يأتى : و عتمادات التى تخصص للجھاز فى الموازنة العامة للدولة .اإل( أ ) أغلبيه ثلثىقبولھا ب يقرر الجھاز د اخرىرموا وأيةالھبات و المنح و اإلعانات ( ب ) .وبما ال يتعارض مع اھداف الجھاز على األقل أعضائه ا تخصص( ج ) ا هم نح أو إعان ات أو م از من ھب ة للجھ ات مات ، مالدول رر اتفاقي تق توجيھه إلى مجاالت حقوق المستھلك دولية ة البنك و ينشأ حساب خاص لحصيلة ھذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقاب زىال ة المصرى مرك ر المالي ة وزي د موافق ذا ، وبع ن ھ ائض م ل الف ى ترحي يراع الحساب فى نھاية كل سنة مالية إلى موازنة الجھاز للسنة التالية . ال عما يتخذه كاوى التى يتلقاھا من المستھلك وال يتقاضى الجھاز مقابال عن الشو ازو ،من إجراءات حيالھا املين بالجھ آت ال يجوز للع ى حوافز أو مكاف الحصول عل واإلعانات.حصيلة الھبات والمنح أومن حصيلة الغرامات ) ٢١ ( مادة دل ر الع ن وزي رار م دھم ق ذين يصدر بتحدي از ال املين بالجھ ون للع اق يك ع باالتف م از صفة الضبطية القضائية فى إدارةالوزير المختص بناء على اقتراح مجلس الجھ ھذا القانون . مأحكاتطبيق ةلدى اإلطالعويكون لھؤالء العاملين الحق فى ة أي ة حكومي ة أوجھ ر حكومي غي ص ة لفح ات الالزم ات والبيان ى المعلوم ول عل تندات والحص دفاتر والمس ى ال عل الحاالت المعروضة على الجھاز . ) ٢٢ ( مادة انون ذا الق ام ھ ا ألحك از تطبيق ى يصدرھا الجھ رارات الت ة و يك الق ن نھائي ون الطع ة القضاء اإلدارى.عليھا مباشرة أمام محكم ق ن تطبي از م ن الجھ رارات الصادرة م تثنى الق اموتس م أحك انون رق نة ٧الق لس أن ٢٠٠٠ ى ش اءف وزارات إنش ون ال ى تك ات الت ى بعض المنازع ق ف ان التوفي لج االعتبارية العامة طرفاً فيھا . واألشخاص ) ٢٣ ( مادة دم ع ع اللم انون باختصاص اإلخ ا لق تھلك طبق ة المس أ لحماي ى تنش ات الت الجمعي االختصاصات التالية :يكون لھا الجمعيات األھلية . التدخل فيھا أو المستھلكينالدعاوى التى تتعلق بمصالح حق مباشرة ) أ ( داجودة عمل مسح ومقارنة ألسعار و( ب ) ات لمنتجات والتأك من صحة البيان االخاصة ب ددو ھ ى تح ا الت الغمحتواھ زة وإب ن األجھ ع م ا يق ة بم المعني فى ھذا الشأن . مخالفات ة تقديم معلومات للجھات( ج ) ة المختصة عن المشاكل المتعلق وق الحكومي بحق . تھلكين وتقديم مقترحات عالجھا مصالح المسو .أسبابھا إزالةالعمل على منھا و التحققتلقى شكاوى المستھلكين و ( د ) ة( ھـ ) يھم ضرر من جراء معاون ع عل ذين وق شراء أواستخدام المستھلكين ال لعة ى أوس كاوى لتلق ديم الش ى تق ة ف از خدم ا جھ ة و منھ ات المختص لجھ اذ تھلك و اتخ ة المس راءاتحماي ة ا اإلج ة لحمالقانوني وقھم لالزم ة حق اي مصالحھم.و تھلك ( و ) وق المس ة حق ر ثقاف ى نش اھمة ف وقھم ، والمس واطنين بحق ة الم توعي .تھااختصاصا ألداءلبيانات الالزمة قواعد ل وإنشاء ة المستھلك واالتح و يحظر ات حماي ى جمعي ى عل ات تلق ذه الجمعي وعى لھ اد الن . المعلنين أوين تبرعات من الموردال أوھبات ال أومنح ال ) ٢٤ ( مادة انون أخر و دون ا اإلخاللمع عدم ا أى ق ة أشد ينص عليھ ة عقوب خالل بحق إلبأي ا أحكام ھذا القانون مخالفة يعاقب على كلالمستھلك فى التعويض ، المنصوص عليھ واد ى الم رة ١٨، ١١، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣ف رة، والفق األخي ه ال و جنيه ، آالفبغرامة ال تقل عن خمسة ) ٢٣ ( من المادة ة ألف جني تتجاوز مائ .فى حالة العود تضاعف الغرامة بحديھا و ة عاقب المسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتبارى المخالفيو ذات العقوب ب ات التى تفر ه بالواجب ان إخالل ة و ك د ضھإذا ثبت علمه بالمخالف ك اإلدارة ق ه تل ا علي الجريمة . عوقوأسھم فى ات يكون الشخص االعتبارى مسئوالً بالتضامن عن الوفاو ء بما يحكم به من عقوب ة و ن مالي ت م د ارتكب ة ق ت المخالف ات إذا كان مه أو تعويض ه باس املين ب د الع اح .لصالحه ى نفق ة عل م الصادر باإلدان ر الحك ة بنش ى و تقضى المحكم ه ف وم علي ة المحك .جريدتين يوميتين واسعتى االنتشار صدور حكم بات فى المتھم قبل التصالح معالجھاز إدارةمجلس يجوز لرئيس و ى التصالح آالفعشرة الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ ال يقل عن جنيه ويترتب عل .انقضاء الدعوى الجنائية