跳到主要内容
Nelum
巴林的法律

Resolution No. 6 of 2013 amending some provisions of Resolution No. 4 of 2006 on the management of hazardous chemical substances

颁布于 2013-10-31 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قرار رقم (6) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 2006 بشأن إدارة المواد الكيميائية الخطرة
语言
Arabic
类型
条例
国家
巴林
主题
Waste and hazardous substances
关键词
institution, authorization/permit, governance

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 2013( لسنة 6قرار رقم ) 2006( لسنة 4بتعديل بعض أحكام القرار رقم ) بشأن إدارة المواد الكيميائية الخطرة رئيس المجلس األعلى للبيئة: في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز 1997( لسنة 18بعد االطالع على المرسوم بقانون رقم ) الصيدلية، بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، 2007( لسنة 15وعلى القانون رقم ) بالموافقة على االنضمام إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق 2012( لسنة 14وعلى القانون رقم ) إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، ى للبيئة،بإنشاء وتنظيم المجلس األعل 2012( لسنة 47وعلى المرسوم بقانون رقم ) بتشكيل المجلس األعلى للبيئة، 2012( لسنة 90وعلى المرسوم رقم ) بتنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة، 2012( لسنة 91وعلى المرسوم رقم ) بتعيين رئيس تنفيذي للمجلس األعلى للبيئة، 2013( لسنة 9وعلى المرسوم رقم ) دارة المواد الكيميائية الخطرة،بشأن إ 2006( لسنة 4وعلى القرار رقم ) بشأن تخويل بعض موظفي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية 2010( لسنة 9وعلى القرار رقم ) والبيئية والحياة الفطرية صفة مأموري الضبط القضائي، وبناًء على عرض الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة، قرر اآلتي: المادة األولى بارة )إدارة التقويم والرقابة البيئية في الجهاز التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة( بعبارة)اإلدارة ُتستبدل ع العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية( وعبارة )الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة( بعبارة )المدير ( لسنة 4اتان العبارتان في القرار رقم )العام لإلدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية( أينما وردت ه بشأن إدارة المواد الكيميائية الخطرة. 2006 المادة الثانية بشأن إدارة المواد الكيميائية 2006( لسنة 4( من القرار رقم )8( من المادة )2ُيستبدل بنص البند ) الخطرة، النص اآلتي: :2( بند 8مادة) إدارة التقويم والرقابة البيئية في الجهاز التنفيذي للمجلس األعلى على أية جهة تتقدم بطلب الترخيص من للبيئة عن الممارسات أو األعمال التي تتضمن إدارة للمواد الكيميائية الخطرة المشار إليها في المادتين ( من هذا القرار أن ترفق مع طلبها جميع البيانات والمعلومات الالزمة لذلك، بما في ذلك 4( و)3) ير فني من أحد المعامل المرجعية المعتمدة لدى المجلس األعلى بنتيجة تحليل عينات من المواد التي تقر تتضمنها الممارسات أو األعمال الخاصة بإدارة المواد الكيميائية الخطرة، وعلى هذه الجهة عدم الشروع في الممارسة أو العمل ما لم تحصل على الترخيص الكتابي بذلك. لثةالمادة الثا على الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عبدهللا بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيس المجلس األعلى للبيئة هـ1434ذي الحجة 26صدر بتاريخ: م2013أكتـوبـر 31المـوافـق: