Resolution No.3 of 2025 issued by the Chairman of the Supreme Council for the Environment regarding the prohibition of fishing, selling, or trading in juvenile fish and crustaceans
颁布于 2025-01-19 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم (3) لسنة 2025 بشأن حظر صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 国家
- 巴林
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- marine fisheries, crustaceans, inspection, internal trade, international trade, offences/penalties, size, fishery management and conservation, aquatic animals, enforcement/compliance
- 类别
- *
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
العدد 3792 - الخميس 23 يناير 2025 82 المجلس الأعلى للبيئة 2025( لسنة 3قرار رقم ) بشأن حظر صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات ر يس الم لس الأعلى للضيية: واستغلاق وحماية الأروة بشأن تنظيم صيد 2002( لسنة 20بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ) ( منه، 36( و)19المادتان ) ، وعلى الأخص2012( لسنة 45الض،ر ة، المُعدق بالمرسوم بقانون رقم ) بشأن حظر صيد أو بيي أو تداوق صغار الأسما والقشر ات، 2021( لسنة 195وعلى القرار رقم ) ،2022( لسنة 17المعدق بالقرار رقم ) وبناو على عر المضعو الخاص لشيون المناخ المال، بمهام الر يس التنفي ي للم لس الأعلى للضيية، ر الآتي: قُر ِّ المادة الأولى يُ،ظ ر صيد أو بيي أو تداوق صغار الأسما والقشر ات التو تقل أطوالها ع ال،د الأدنى الم ور فو ال دوق الآتو: المسموح )بالسنتيمتر(الحد الأدنى للطول النوم الرقم 45 التنعد 1 اِ 2 45 السِ 42 الهامور 3 22 ال،مام 4 ا ر 5 22 الف سي عري 6 22 الشِ 24 العندق 7 عِم 8 21 الشِ بيب 9 17 الرِ 15 الصافو 10 15 الصافو الصنيفو 11 ن م 12 17 ال العدد 3792 - الخميس 23 يناير 2025 83 15 القُرقُفان 13 12 المصل 14 ح 15 12 الضدي 12 نيسر 16 10 الربيان 17 9 سرطان الض،ر –القضقب 18 المادة الثانية تقي التو الأعماق ضضي فو ال،ه القضا ية، ضنية الضَّ صفة لي المخوَّ الض،ر ة الأروة لمفتشو ياون القرار، ولهم فو سضيل ذلك حه دخوق السف والمصايد والأماك التو تُعر أو تضاع بالمخالفة لأحاام ل ا فيها الأسما والأحياو الض،ر ة الأخرى، ولهم حه دخوق المصايد وف،صها للتأكد م عدم مخالفة أحاام لة م تلك المخالفات، أو التص فُّظ على الأبياو المت، صَّ رف فيها ذا ما ان ل ا القرار. ما ي وز لهم التَّ، يُخشى تلفها. المادة الثالثة مي عدم ارخلاق بأية عقوبة أبد منصوص عليها فو قانون العقوبات أو أيِ قانون رخر، يُعاقب ل م بشأن 2002( لسنة 20يخال، أحاام ل ا القرار بالعقوبات المنصوص عليها فو المرسوم بقانون رقم ) تنظيم صيد واستغلاق وحماية الأروة الض،ر ة. المادة الرابعة بشأن حظر صيد أو بيي أو تداوق صغار الأسما والقشر ات. 2021( لسنة 195يُلغى القرار رقم ) المادة الخامسة تنفي أحاام ل ا القرار، وُ عمل به م اليوم التالو لتار نشره فو -ُ لم فيما يخصه –على المعنيي الرسمية. ال ر دة رئيس المجلس الأعلى للبيئة عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة ل ـ1446ر ب 19 صدر بتار : م2025يناير 19 الموافــه: