跳到主要内容
Nelum
巴林的法律

Resolution No.3 of 2011 amending Resolution No.12 of 2009 on the identification of the shrimp fishing areas

颁布于 2011-02-01 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قرار رقم (3) لسنة 2011 بتعديل القرار رقم (12) لسنة 2009 بواسطة تحديد المناطق المخصصة لصيد الربيان
语言
Arabic
类型
条例
国家
巴林
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
fishing area, fishing vessel, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 2011( لسنة 3قرار رقم ) 2009( لسنة 12بتعديل القرار رقم ) بواسطة تحديد المناطق المخصصة لصيد الربيان رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية: ، بشأن قواعد التسجيل 1979( لسنة 20بعد االطالع على المرسوم بقانون رقم ) ،2000( لسنة 13بالسفن الصغيرة، المعّدل بالمرسوم بقانون رقم )والسالمة الخاصة ، وتعديالته،1982( لسنة 23وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) ، بشأن البحر اإلقليمي لدولة البحرين 1993( لسنة 8وعلى المرسوم بقانون رقم ) والمنطقة المتاخمة، بشأن حماية الحياة الفطرية الُمعدل 1995نة ( لس2وعلى المرسوم بقانون رقم ) ،2000( لسنة 12بالمرسوم بقانون رقم ) ، بشأن تنظيم صيد واستغالل وحماية 2002( لسنة 20وعلى المرسوم بقانون رقم ) الثروة البحرية، بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة 2002( لسنة 50وعلى المرسوم بقانون رقم ) الحياة الفطرية، البحرية والبيئة و بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية 2005( لسنة 10وعلى المرسوم بقانون رقم ) الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية الختصاصاتها، بشأن تحديد المناطق المخصصة لصيد الربيان. 2009( لسنة 12وعلى القرار رقم ) ثروة البحرية،وبناًء على عرض المدير العام لحماية ال قرر اآلتي: المادة األولى تُضاف إلى المناطق المخصصة لصيد الربيان في المياه اإلقليمية لمملكة البحرين بشأن تحديد المناطق 2009( لسنة 12الواردة في المادة األولى من القرار رقم ) المخصصة لصيد الربيان، مناطق أخرى لصيد الربيان بواسطة السفن الصغيرة )القوارب( المرخصة، وهي غرب المنطقة الصناعية بالحد، شرق منطقة الحورة وضاحية الفاتح، وذلك حسب اإلحداثيات الواردة في الجدولين المرفقين بهذا القرار. المادة الثانية على المدير العام لحماية الثروة البحرية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي بالجريدة الرسمية.لتاريخ نشره عبد هللا بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية هـ1432صفر 28صدر بتاريخ: م 2011فبراير 1الموافق: (1جدول رقم ) غرب المنطقة الصناعية بالحد أسري()من جنوب جسر الشيخ خليفة شرقاً حتى كورنيش اإلحداثيات N 26 13 480 E 50 38 532 N 26 13 480 E 50 37 794 N 26 12 000 E 50 39 400 N 26 12 000 E 50 38 930 (2جدول رقم ) ضاحية الفاتح وشرق منطقة الحورة )من جنوب جسر الشيخ حمد وحتى شمال جسر الشيخ خليفة غرباً( اإلحداثيات 26 14 742 50 36 199 26 13 627 50 36 188 26 13 596 50 36 823 26 12 999 50 37 105 26 13 006 50 37 417 26 13 092 50 37 497