Resolution No. 189 of 2021 regarding preventive measures against animal and common epidemic and infectious diseases
颁布于 2021-08-03 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قرار رقم (189) لسنة 2021 بشأن الإجراءات الوقائية من الأمراض الوبائية والمعدية الحيوانية والمشترَكة
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 国家
- 巴林
- 主题
- Livestock, Food and nutrition
- 关键词
- animal health, biosecurity, hygiene/sanitary procedures, inspection, pests/diseases, procedural matters, public health, food safety and quality
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
العدد: 3545 – الخميس 12 أغسطس 2021 43 وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراني قرار رقم )189( ل�سنة 2021 ب�ساأن الإجراءات الوقائية من الأمرا�ض الوبائية والمعدية الحيوانية والم�ستَركة وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني: الحجْـر )قانون( نظام على بالموافقة 2003 ل�شنة )8( رقم القانون على الطلاع بعد البيطري لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )7( ل�شنة 2004، وعلى الأخ�س الف�شل ال�شابع منها، فْـق بالحيوان لدول وعلى القانون رقم )52( ل�شنة 2014 بالموافقة على قانون )نظام( الرِّ ل�شنة )37( رقم بالقرار ال�شادرة التنفيذية ولئحته العربية، الخليج لدول التعاون مجل�س ،2020 وعلى قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018، البلديات في و�شئون الأ�شغال �شئون تنظيم باإعادة 2019 ل�شنة رقم )50( المر�شوم وعلى وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني، ومن اأجل مكافحة الأمرا�س الحيوانية المعدية والوبائية ال�شارية والمتناقَـلة وال�شيطرة على باإنتاجية الرتقاء والم�شاهمة في العامة ال�شحة للحِـفَـاظ على الإن�شان الم�شتَركة مع الأمرا�س الثروة الحيوانية وتعزيز �شلامة الأغذية ذات الم�شدر الحيواني، وبالتن�شيق مع الجهات الر�شمية ذات العلاقة، وبناءً على عرْ�س وكيل الوزارة للثروة الحيوانية، قرر الآتي: المادة الأولى في تطبيق اأحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقت�س �شياق الن�س خلاف ذلك، وذلك على النحو الآتي: الجهـــة المخت�ســـة: اإدارة الرقابة الحيوانية واإدارة ال�شحة الحيوانية في وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني. ـى اأو تُـذبح اأو تُـعالَـج اأو المن�ســـاآت البيطريـــة: اأي مكان تُـحتفَـظ اأو تُـحتجَـز فيه اأو تُـ�شتولَـد اأو تُربَّ تُـنقَــــل فيه الحيوانات بما ي�شمل الحظائر والم�شالـــخ والعيادات والم�شت�شفيات البيطرية ومزارع العدد: 3545 – الخميس 12 أغسطس 2021 44 الإنتاج الحيواني بجميع اأنواعها. الحيـــوان: كل اأنـــواع الحيوانات بما فيهـــا الثدييات والطيور والزواحـــف والبرمائيات والأ�شماك والنحل. ـا، وي�شمل اأيَّ انحراف اأو تغيير في المر�ـــض: الأعرا�ـــس ال�شريرية اأو المر�شية اأو كلاهما لداء مَّ الوظائف الطبيعية اأو الحيوية لج�شم الحيوان. ـنات الماأخوذة من الحيوان اأو بيئته لأغرا�س الفح�س المخبري. العيِّـنات: جميع العيِّ ـي والقابـــل للانتقال من كائن اإلى اآخر عن ـب مرَ�شِ المر�ـــض المعـــدي: المر�س الناتج عن م�شبِّ طريق النتقال المبا�شر اأو غير المبا�شر. المر�ض الوبائي: المر�س المعدي والذي يتطور وينت�شر ب�شرعة. المر�ـــض الم�ستـــرَك: المر�ـــس اأو العدوى القابلـــة للانتقال بين الحيـــوان والإن�شان في الظروف العادية. د اأو منطقة موبوءة: منطقة جغرافية تم التثبُّـت من وجود مر�س حيواني )معدٍ اأو وبائي( محدَّ ـب بها. م�شبَّ ـنات والمعلومات ومقارنتهـــا وتحليلها من اأجل معرفة الر�ســـد الوبائـــي: التجميع الم�شتمـــر للعيِّ ـع ال�شحة الحيوانية. و�شْ ـل الحيوانات المري�شة اأو الم�شتبَـه باإ�شابتها باأحد الأمرا�س المعدية اأو العزْل: تقييد حركة تنَـقُّ ـا وعدم ال�شماح لها بالختلاط بالحيوانات ال�شليمة. الوبائية اأو الم�شترَكة الموجودة بمنطقة مَّ ـي ملاحظته ورعايته. �ساحب الحيوان: مالك الحيوان اأو حار�شه اأو المتولِّ المنتجـــات الحيوانيـــة: جميـــع اأجـــزاء الحيوان بمـــا ي�شمل اللحـــوم الحمـــراء والبي�شاء ولحوم الأ�شماك. المخلَّـفـــات الحيوانيـــة: جميـــع اأجـــزاء الحيـــوان غير القابلة لـــلاأكل، ومن ذلك الـــدم والقرون ـة وْث والعظام والمعدة والأجنَّ والحوافر وال�شعر وال�شوف والوبر والجلود وال�شماد الحيواني والرَّ ـ�شة وغيرها. المحيَّ المادة الثانية باتها، يهدف هذا القرار اإلى تعزيز فاعلية نظام الأمن الحيوي للوقاية من الأمرا�س وم�شبِّ الأمرا�س على وال�شيطرة والمتناقلة، ال�شارية والوبائية المعدية الحيوانية الأمرا�س ومكافحة الثروة باإنتاجية الرتقاء في والم�شاهمة العامة ال�شحة على للحِـفَـاظ الإن�شان مع الم�شتَركة الحيوانية، وتعزيز �شلامة الأغذية ذات الم�شدر الحيواني. المادة الثالثة للجهة المخت�شة، من خلال الأطباء البيطريين التابعين لها ومعاونيهم، وبالتن�شيق مع الجهات العدد: 3545 – الخميس 12 أغسطس 2021 45 في وذلك الحيوانات، �شاحب اإخطار بعد المختلفة البيطرية المن�شاآت دخول في الحق المعنية، المناطق التي اأ�شيبت فيها تلك الحيوانات اأو ا�شتُـبِـه في اإ�شابتها باأحد الأمرا�س الوبائية، وذلك ـنات للتاأكد من عدم اإ�شابتها واتخاذ الإجراءات ال�شرورية بغر�س فحْـ�س الحيوانات واأخْـذ العيِّ لمكافحة الأمرا�س الوبائية وال�شيطرة عليها. المادة الرابعة على الجهة المخت�شة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحجْـر الداخلي المن�شو�س ال�شادرة البيطري الحجر )نظام( لقانون التنفيذية اللائحة من الرابع الف�شل في عليها بالقرار رقم )7( ل�شنة 2004، بما ي�شمل على �شبيل المثال ل الح�شر، الآتي: 1- حظْـــر تداول اأو نقـــل اأو الإتجار باأيِّ حيوان م�شتبَـه باإ�شابته بمر�ـــس اأو تظهر عليه اأعرا�س مَـرَ�شية اأو اإعياء. حظْـر اإقامة معار�س للحيوانات. -2 منْــــع ذبـــح الحيوانات الم�شابة اأو الم�شتبَــــه باإ�شابتها باأيِّ مر�س معـــدٍ اإذا كان الهدف من -3 الذبح ال�شتهلاك الآدمي للحومها. حظْــــر وتقييد حركة الحيوانات ومُـدخَـلات الإنتاج الحيواني وغيرها من الأدوات والمعدات -4 التي تت�شل بالحيوانات المري�شة اأو الم�شتبَـه باإ�شابتها باأيِّ مر�س معدٍ. اإجراء عمليات فحْـ�س وتطهير و�شائل النقل القادمة والخارجة من المنطقة الموبوءة. -5 �ـــس الآمـــن مـــن اأيِّ حيـــوان مري�ـــس اأو م�شتبَـه باإ�شابتـــه بمر�س وبائـــي، وذلك طبقاً التخلّـُ -6 للاإجراءات المعمول بها في هذا ال�شاأن ووِفْـقاً للقوانين والأنظمة. المادة الخام�سة يحق للجهة المخت�شة عمل حملات التح�شين �شد الأمرا�س المختلفة متى ما دعت الحاجة لين من اأداء مهامهم. لذلك، وعلى �شاحب الحيوان ال�شتجابة وتكين الموظفين المخوَّ المادة ال�ساد�سة خطِــر اأو لحظ اأو ا�شتبَـه باإ�شابة حيوان في حيازته بالمر�س، ُ على �شاحب الحيوان متى ما اأ اأن يُـخطِـر الجهة المخت�شة فوراً بذلك. المادة ال�سابعة ـي بلاغ عن مر�س وبائي باتخاذ الإجراءات ال�شرورية للتثبُّـت تقوم الجهة المخت�شة فور تلقِّ من حدوث المر�س والتن�شيق مع الجهات المخت�شة واتخاذ التدابير اللازمة لل�شيطرة على المر�س ومنْـع انت�شاره. العدد: 3545 – الخميس 12 أغسطس 2021 46 المادة الثامنة يُـحظَـر الإعلان باأية و�شيلة عن وقوع اأو ال�شتباه بوقوع مر�س وبائي اإل بعد اأخْـذ اذن م�شبق من الجهة المخت�شة. المادة التا�سعة يجب على �شاحب الحيوان عند ال�شتباه بمر�س وبائي اأو عند اإبلاغه بوجود مر�س وبائي القيام بالآتي: عزْل الحيوان المري�س اأو الم�شتبه باإ�شابته بالمر�س عن الحيوانات ال�شليمة فوراً. -1 ـ�س لـــه. والم�شاعدة في تقديـــم الت�شهيـــلات اللازمة للطبيب البيطـــري الحكومي اأو المرخَّ -2 ـنات وتو�شيـــم الحيوانات لأغرا�س المتابعة ال�شيطـــرة على الحيوانات للفح�س وتجميع العيِّ بعد ظهور النتائج. عدم حيازة اأية حيوانات جديدة. -3 4- تنفيذ تعليمات الطبيب البيطري الحكومي والطبيب البيطري الم�شرف على الحيازة وتنفيذ اإجراءات حجْـز وتقييد حركة الحيوانات والمعدات والأدوات التي في الحيازة. 5- عـــدم نقْــــل الحيوانات المري�شـــة اأو الم�شتبَــــه بمر�شها من الوحـــدة الوبائيـــة اأو ذبحها اأو بيـــع منتجاتها اإل بموجـــب اإذن م�شبق من الجهة المخت�شة، علـــى اأن يكون الذبح في م�شلخ ـ�س. مُرخَّ المادة العا�سرة مع عدم الإخلال بالعقوبات المن�شو�س عليها في قانون العقوبات اأو اأيِّ قانون اآخر، يُـعاقَـب على مخالفة اأحكام هذا القرار بالعقوبات المن�شو�س عليها في المادة ال�شاد�شة من القانون رقم لدول التعاون مجل�س لدول بالحيوان فق الرِّ )نظام( قانون على بالموافقة 2014 ل�شنة )52( الخليج العربية. المادة الحادية ع�سرة على وكيل الوزارة للثروة الحيوانية والمعنيين - كُـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، ويُـعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شْـرِه في الجريدة الر�شمية. وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراني ع�سام بن عبد الله خلف �شدر بتاريخ: 24 ذي الحجة 1442هـ الـمــوافــــــــق: 3 اأغ�شطــــــــ�س 2021م