Ministerial Order No. 5 of 2021 regarding Electrical and Electronic waste Management
颁布于 2021-12-12 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم (5) لسنة 2021 بشأن إدارة المخلَّفات الإلكترونية والكهربائية
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 国家
- 巴林
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- authorization/permit, business/industry/corporations, environmental impact assessment (EIA), hazardous waste, international trade, processing/handling, protection of environment, public health, recycling/reuse, sustainable development, transport/storage, waste disposal, waste management
- 类别
- *
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
العدد: 3574 – الخميس 30 ديسمبر 2021 22 المجل�ش�الاأعلى�للبيئة �قرار�رقم�)5(�ل�صنة�2021 ب�ص�أن�اإدارة�المخلَّـف�ت�الاإلكترونية�والكهرب�ئية رئي�س المجل�س الأعلى للبيئة: ـم في نقل النفايات الخطرة والتخل�س منها عبر ـحَـكُّ بعد الطلاع على اتفاقية بازل ب�شاأن التَّ بالقانون لة ل�شنة 1992، المعدَّ ق عليها بالمر�شوم بقانون رقم )11( الحدود لعام 1989 الم�شدَّ رقم )8( ل�شنة 2005، ل بالمر�شوم وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1995 ب�شاأن حماية الحياة الفطرية، المعدَّ بقانون رقم )12( ل�شنة 2000 ، ل بالمر�شوم بقانون رقم )8( وعلى المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة، المعدَّ ل�شنة 1997، وعلى المر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم المجل�س الأعلى للبيئة، المواد ب�شاأن ـد الموحَّ بالموافقة على قانون )النظام( ل�شنة 2014 القانون رقم )54( وعلى الم�شتنفِـدة لطبقة الأوزون لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية، وعلى المر�شوم رقم )10( ل�شنة 1990 ب�شاأن ان�شمام دولة البحرين اإلى اتفاقية فيينا لحماية الم�شتنفِـدة المواد ب�شاأن مونتريال وبروتوكول 1985 عام مار�س 22 في رة المحرَّ الأوزون طبقة ر في 16 �شبتمبر عام 1987، وتعديلاته، لطبقة الأوزون المحرَّ الأعلى للمجل�س التنفيذي الجهاز تنظيم باإعادة 2021 ل�شنة )78( رقم المر�شوم وعلى للبيئة، ل بالقرار رقم )7( وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإدارة المخلَّـفات الخطرة، المعدَّ ل�شنة 2013، وبناءً على عرْ�س الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة، قرر�الاآتي: م�دة�)1( التع�ريف ـنة قرين كل منها، في تطبيق اأحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيَّ ما لم يقت�س �شياق الن�س خلاف ذلك: العدد: 3574 – الخميس 30 ديسمبر 2021 23 المجل�ش: المجل�س الأعلى للبيئة. الجه�ز�التنفيذي: الجهاز التنفيذي للمجل�س. ـة: الإدارة الفنية المعنية في الجهاز التنفيذي. الاإدارة�المخت�صَّ ـة: اأيُّ �شخ�س اعتباري عام اأو خا�س يتم التن�شيق معه من قِـبَـل المجل�س ب�شاأن الجهة�المخت�صَّ تنفيذ اأحكام هذا القرار. المُن�ص�أة: كل موؤ�ش�شة تمار�س اأياً من الأن�شطة الآتية: 1- ا�شتخدام اأو تجميع اأو ت�شدير المخلَّـفات الإلكترونية والكهربائية. 2- ت�شنيع و�شيانة الأجهزة الإلكترونية اأو الكهربائية. 3- عرْ�س وتخزين الأجهزة الإلكترونية والكهربائية لأغرا�س تجارية. المخلَّـف�ت: مواد يجري التخل�س منها اأو يُـراد التخل�س منها اأو مطلوب التخل�س منها. المخلَّـف�ت�الخطرة: اأية مواد �شلبة، �شبه �شلبة اأو �شائلة تحتوي على مخلَّـفات غازية اأو مجموعة ـــات من المخلَّـــفات توؤدي اإلى خطر اأو خطر محتمل على ال�شحة العامة اأو البيئة اأو الحياة مُـرَكبَّ الفطريــة نظــراً لكميتها اأو تراكيزها اأو �شفاتها الفيزيائيــة اأو الكيميائية اأو الحيوية عندما تدار بطريقة غير �شليمة بيئياً. المخلَّـــف�ت�الاإلكترونية�والكهرب�ئية: الأجهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية الم�شــتخدمة اأو اأيُّ جزء منها، التي تحتوي اأو يمكن اأن تحتوي على مواد �شامة كالر�شا�س والزئبق والكادميوم الواجب التخل�س منها لأيِّ �شــبب، �شــواءً كانت تالفة اأو قابلة لإعادة ال�شــتخدام، والتي تنتج عن معالجتها بطريقة غير �شليمة اآثار �شلبية على البيئة. الن�قل: اأيُّ �شخ�س طبيعي اأو معنوي يعمل في مجال نقل المخلَّـفات. المُـــنتج: اأية من�شــاأة عامة اأو خا�شة تنتج عن ن�شــاطها اأو يمكن اأن تنتج عنه مخلَّـــفات اإلكترونية وكهربائية. المع�لجــة: تغييــر الخ�شائ�ــس الكيميائيــة اأو الفيزيائيــة اأو البيولوجيــة للمخلَّـــفات الإلكترونية والكهربائية �شواءً كانت ثابتة اأو متنقلة با�شتخدام التقنيات المختلفة ال�شليمة بيئياً بهدف الحد من خطورة هذه المخلَّـفات. اإع�دة�التدوير: العمليات التي قد توؤدي اإلى ا�شــترداد الموارد اأو اإعادة تدويرها اأو ا�شــتخلا�شها اأو ا�شتخدامها في ا�شتخدامات مبا�شرة اأو بديلة. ـــة ناتجة عن ممار�شــات ل يُـــتوقع اأن يكون لها اأيُّ ا�شــتخدام ـــة: اأية مواد م�شعَّ المخلَّـــف�ت�الم�صعَّ ده الجهاز ثة اإ�شعاعياً بم�شتوى اأعلى من م�شتوى رفْـــع الرقابة الذي يحدِّ م�شتقبلي اأو اأية مواد ملوَّ التنفيذي. و�ص�ئط�التبريد: مواد تُـــ�شتخدَم في تبادل ونقل الحرارة في وحدات التبريد ووحدات التكييف ف دوليــاً بالرمز »R« متبوعاً برقم الو�شــيط ح�شــب ت�شنيف الجمعية الأمريكية لمهند�شــي وتعــرَّ التبريد والتكييف والتدفئة. العدد: 3574 – الخميس 30 ديسمبر 2021 24 م�دة�)2( اأهداف�القرار� يهدف هذا القرار اإلى تنظيم عملية اإدارة المخلَّـفات الإلكترونية والكهربائية بطريقة �شليمة واآمنة وم�شتدامة؛ بغر�س ال�شيطرة على هذه المخلَّـفات بما ي�شمن المحافظة على ال�شحة العامة والبيئة. م�دة�)3( نط�ق�التطبيق ت�شري اأحكام هذا القرار على ممار�شة ن�شاط اإعادة التدوير، كما ت�شري اأحكامه على كل منتِج اأو ناقل اأو وحدة معالَجة متى كان الن�شاط الذي يمار�شه اأيٌّ منهم مرتبطاً اأو متعلقاً كلياً اأو جزئياً باإدارة المخلَّـفات الإلكترونية والكهربائية. م�دة�)4( ترخي�ش�مم�ر�صة�الن�ص�ط اأو اإعادة تدوير يُحظَر على اأيِّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري القيام بجمع اأو نقل اأو معالجة ـة. وتخ�شع عمليات المعالجة المخلَّـفات الإلكترونية اأو الكهربائية بغير ترخي�س من الإدارة المخت�شَّ بال�شركات قائمة التنفيذي الجهاز ويُـ�شدِر البيئي. الأثر تقويم لإجراءات التدوير واإعادة ـ�شة لممار�شة اأيٍّ من هذه الأن�شطة. المرخَّ م�دة�)5( الفرز� على المنتِـج فرْز المخلَّـفات الإلكترونية والكهربائية عن بقية المخلَّـفات وعدم خلطها مع غيرها دها المجل�س. من المخلَّـفات، وعليه تخزينها في مكان منف�شل واآمن طبقاً للا�شتراطات التي يحدِّ م�دة�)6( الجمع�في�اأم�كن�البيع دة ـع حاويات بالموا�شفات المحدَّ يجب على اأماكن بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية و�شْ في الملحق )1( من هذا القرار لجمع المخلَّـفات الإلكترونية والكهربائية ونقلها ل�شركات المعالجة ـة، وذلك بعد التن�شيق دها الإدارة المخت�شَّ ـ�شة، وِفْـقاً لل�شوابط التي تحدِّ واإعادة التدوير المرخَّ ـة. مع الجهات المخت�شَّ العدد: 3574 – الخميس 30 ديسمبر 2021 25 م�دة�)7( اأم�كن�ت�صنيع�وت�صليح�الاأجهزة�الاإلكترونية�والكهرب�ئية فات المخلّـُ من بالتخل�س والكهربائية الإلكترونية الأجهزة وت�شليح ت�شنيع اأماكن تلتزم ـة، ـ�شة من الإدارة المخت�شَّ الناتجة عن ن�شاطها من خلال �شركات المعالجة واإعادة التدوير المرخَّ ـ�س له. ول يجوز النقل اإل بوا�شطة ناقل مرخَّ م�دة�)8( ـة المخلَّـف�ت�الم�صعَّ العمليات وممار�شة وتخزين نقل ـ�شة المرخَّ التدوير واإعادة المعالجة ل�شركات يجوز ل بعد اإل ـة الم�شعَّ والمواد ال�شينية الأ�شعة اأجهزة على تحتوي التي المخلَّـفات على لها ـ�شة المرخَّ تراجع م�شتويات التعر�س الإ�شعاعي اإلى الحدود الآمنة وِفْـقاً للمعايير الدولية والوطنية، وذلك ـة. ـة وبالتن�شيق مع الجهات المخت�شَّ تحت اإ�شراف الإدارة المخت�شَّ م�دة�)9( المخلَّـف�ت�المحتوية�على�و�ص�ئط�التبريد�وغيره� ـ�شة اإفراغ اأجهزة التبريد والتكييف وغيرها ل يجوز ل�شركات المعالجة واإعادة التدوير المرخَّ المحتوية على و�شائط التبريد واإطلاقها في الهواء، كما يجب جمع وتخزين و�شائط التبريد من التخل�س من اأو قبل التدوير واإعادة المعالجة اأثناء عمليات التكييف التبريد ووحدات وحدات قِـبَـل اأو ا�شت�شلاحها من اإعادة ا�شتخدامها الوحدات بنهاية عمرها الت�شغيلي، وذلك ل�شمان مراكز الإ�شلاح وال�شيانة المعتمَـدة من المجل�س. م�دة�)10( ا�صتيراد�المخلَّـف�ت�الاإلكترونية�والكهرب�ئية اأو والكهربائية الإلكترونية المخلَّفات ا�شتيراد اعتباري اأو طبيعي �شخ�س اأيِّ على يُحظَر مرورها في اأرا�شي مملكة البحرين لأيِّ غر�س من الأغرا�س، وذلك كله مع عدم الإخلال باأحكام ـة اإليها المملكة. التفاقيات الدولية والإقليمية المن�شمَّ م�دة�)11( ت�صدير�المخلَّـف�ت�الاإلكترونية�اأو�الكهرب�ئية يُحظَر على اأيِّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري ت�شدير المخلَّـفات الإلكترونية والكهربائية بغير ترخي�س من المجل�س، وبما يتوافق مع الت�شريعات الدولية ذات العلاقة والقوانين الوطنية في بلد ال�شتيراد. م�دة�)12( التخل�ش�من�المخلَّـف�ت�الاإلكترونية�والكهرب�ئية والكهربائية الإلكترونية المخلَّـفات للتخل�س من ـة المخت�شَّ الإدارة التن�شيق مع المنتِـج على العدد: 3574 – الخميس 30 ديسمبر 2021 26 الإدارة من له ـ�س مرخَّ ناقل اإلى المخلَّـفات هذه ت�شليم ويتم بها، المعمول للاإجراءات وِفْـقاً ـ�شة لذلك. ـ�شة والمخ�شَّ ـة تمهيداً لنقلها اإلى المواقع المرخَّ المخت�شَّ اأو رميها في حاويات اأيِّ موقع يُـحظَـر التخل�س من هذه المخلَّـفات في وفي جميع الأحوال، القمامة. م�دة�)13( ح�وي�ت�جمع�المخلَّـف�ت�الاإلكترونية�والكهرب�ئية في والكهربائية الإلكترونية المخلَّـفات جمع حاويات موا�شفات ـة المخت�شَّ الإدارة د تُحدِّ ـع الحاويات اإل بعد كافة المواقع كما هو مبين في الملحق رقم )1( من هذا القرار، ول يجوز و�شْ ـة. ـة والتن�شيق مع الجهات المخت�شَّ الح�شول على موافقة الإدارة المخت�شَّ م�دة�)14( التق�رير ـة ـ�شة تقديم تقرير دوري للاإدارة المخت�شَّ يجب على �شركات المعالجة واإعادة التدوير المرخَّ اأو كلما طُـلِـب منها ذلك، ويت�شمن التقرير كمية المخلَّـفات عدداً وحجماً وبيان نوعها وم�شدرها ـة. وطريقة اإدارتها وغيرها من المعلومات التي تطلبها الإدارة المخت�شَّ م�دة�)15(� العقوب�ت يُعاقَـب كل مَن يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبات المن�شو�س عليها في المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة. م�دة�)16( النف�ذ على الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة تنفيذ اأحكام هذا القرار، ويُـعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شْـرِه في الجريدة الر�شمية. رئي�ش�المجل�ش�الاأعلى�للبيئة عبدالله�بن�حمد��بن�عي�صى�اآل�خليفة� �شدر بتاريخ: 8 جمادى الأولى 1443هـ الـمــــوافــــــق: 12 دي�شمـبـــــــــــر 2021م العدد: 3574 – الخميس 30 ديسمبر 2021 27 ملحق�)1( ��موا�صف�ت�ح�وي�ت�جمع�المخلَّـف�ت�الاإلكترونية�والكهرب�ئية تُـ�شتَرط في حاويات جمع المخلَّـفات الإلكترونية والكهربائية الموا�شفات الآتية: ة. دها الإدارة المخت�شَّ م�شنوعة من مادة الحديد اأو اأية مادة اأخرى تحدِّ -1 تحتوي على قفل بحيث ي�شعب فتْـحُـها اإل من ال�شخ�س المعني بذلك من ال�شركة. -2 ـمة بطريقة ل ت�شمح لغير المعنيين بال�شركة تحتوي على فتحة منا�شبة لحجم الحاوية م�شمَّ -3 الح�شول على الأجهزة بطريقة غير قانونية. و�شع ل�شق تعريفي يحتوي على المعلومات الآتية: -4 اأ( ا�شم ال�شركة المعنية بالحاوية. ب( رقم الت�شال بالق�شم اأو ال�شخ�س المعني بال�شركة. وِفْـقاً الحاوية في با�شتقبالها الم�شموح والكهربائية الإلكترونية المخلَّـفات ــواع اأن ج( للترخي�س ال�شادر من الجهاز التنفيذي. ـ�شة من قِـبَـل:« ورقم الترخي�س د( �شعار المجل�س الأعلى للبيئة مكتوباً بجانبه عبارة »مرخَّ ـح في ال�شكل اأدناه. ـة، كما هو مو�شَّ ال�شادر عن الإدارة المخت�شَّ ـة اأنها �شرورية. 5- اأية متطلبات اأخرى ترى الإدارة المخت�شَّ العدد: 3574 – الخميس 30 ديسمبر 2021 28