跳到主要内容
Nelum
巴林的法律

Ministerial Order No. 1 of 2001 with respect to managing Waste Hazardous to Health Care

颁布于 2001 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
أمر وزاري رقم 1 لسنة 2001 بشأن إدارة النفايات الخطرة
语言
Arabic; English
类型
条例
组织
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
国家
巴林
主题
Waste and hazardous substances
关键词
hazardous waste, pollution control, standards, waste disposal, waste management

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 2001لسنة ) 1(قرار رقم بشأن إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية : وزير دولة لشئون البلديات وشئون البيئة بشأن الصحة العامة والقوانين المعدلة له،1975لسنة ) 3(بعد اإلطالع على القانون رقم ) 8(مرسوم بقانون رقم بشأن البيئة المعدل بال1996لسنة ) 21(وعلى المرسوم بقانون رقم ،1997لسنة ، بتعيينات وزارية2001لسنة ) 14(وعلى المرسوم رقم بشأن التقويم البيئي 1998لسنة ) 1(وعلى قرار وزير اإلسكان والبلديات والبيئة رقم للمشروعات، ي بشأن رسوم التراخيص الت1998لسنة ) 10(وعلى قرار وزير اإلسكان والبلديات والبيئة رقم ،يصدرها جهاز شئون البيئة والخدمات التي يقدمها بشـأن المقاييس البيئية 1999لسنة ) 10(وعلى قرار وزير اإلسكان والبلديات والبيئة رقم ،)الهواء والماء( ،وبناء على عرض المدير العام لشئون البيئة : قــرر اآلتي الفصل األول تعاريف )1(مـادة القرار يقصد بالكلمات والعبارات اآلتي بيانها، المعاني المبينة قـرين آل ي تطبيق أحكام هذاـف : ما لم يتضح من السياق خالف ذلك ،منها المخلفات : ) أ ( ا تخلص منه هي المخلفات الخطرة للرعاية الصحية التي يجري التخلص منها أو يكون مطلوبا ال . إدارة المخلفات : ) ب( العالقات العامة واإلعالم البيئي–الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مملكة البحرين– 32657: ب. ص –17874351: فاآس – 17875151: تف ها شاملة ،تي ترد على المخلفات من وقت تولدها إلى حين التخلص منهاهي جميع العمليات ال بما في ذلك العناية الالحقة بمواقع التخلص من هذه ،عمليات جمعها وتخزينها ونقلها ومعالجتها .المخلفات أو دفنها المخلفات الخطرة للرعاية الصحية : ) ج ( مختلفة بكافة أشكالها التمريضية والعالجية هي المخلفات الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية ال والتشخيصية شاملة أعمال المختبرات ومراآز األبحاث وعالج األسنان والعالج البيطري ومنتجات وعقاقير معامل األدوية ومستودعاتها وذلك آله مع عدم اإلخالل بالتحديد المبين في وزير الدولة لشئون البلديات الجداول التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع . وشئون البيئة : وتنقسم هذه المخلفات بحسب نوعيتها إلى ما يلي :مخلفات أجزاء وبقايا وإفرازات األعضاء البشرية والحيوانية -1 أو ،هي المخلفات التي تحتوي على أعضاء بشرية أو أجزاء منها أو أنسجة آدمية أو حيوانيـة أو جثث ، أو دم ومشتقاته أو أية سوائل أو إفرازات أو إخراجات جسيمة،ميةنسج جنينية أو مشي .للحيوانات المخلفات المعدية : -2 هي تلك المخلفات التي تؤدي إلى نقل العدوى باألمراض المعدية بسبب تلوث هذه المخلفات ة في األغراض وآذا بقايا المواد المستخدم، والفطريات،بالبكتريا والفيروسات والطفيليات .الطبية المخلفات الكيميائية : -3 المتخلفة من األنشطة التشخيصية أو ،هي المواد الكيميائية الصلبة أو السائلة أو الغازية إذا آانت هذه المواد ،المختبرية أو المستخدمة في أغراض التنظيف أو التطهير أو التعقيم pH2 ت قيمة األس الهيدروجيني لها اقل من أو آان، تسبب تآآًال للمواد األخرى أو أآثر من pH12، أو آانت سامة للجينات أو تؤدي إلى اإلخالل بترآيبتها . المخلفات الحادة : -4 هي المخلفات التي تحتوى على األدوات الحادة مثل اإلبر والمباضع الجراحية والمناشير .رى قد تسبب قطع أو جرح أو وخز للجسم والشفرات والزجاج المهشم أو أية أدوات حادة أخ مخلفات األدوية : -5 هي المخلفات المتخلفة عن إنتاج وتحضير المستحضرات الصيدالنية والعقاقير واألدوية التالفة .أو منتهية الصالحية العالقات العامة واإلعالم البيئي–الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مملكة البحرين– 32657: ب. ص –17874351: فاآس – 17875151: تف ها المخلفات الملوثة بالمواد المشعة : -6 ت المواد المشعة الناتجة من استخدامها هي أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية تكون ملوثة بنويدا . وفي أغراض تشخيص وتحديد األورام وعالجها ،في فحوصات األنسجة البشرية والسوائل التخزيـن : ) د( هو الحفظ المؤقت للمخلفات في أماآن خاصة محددة وفقًا لالشتراطات التي يحددها جهاز . بغرض تجميعها قبل نقلها أو معالجتها ،البيئة تصنيف المخلفات : ) هـ( هو عملية فرز المخلفات بحسب طبيعة مكوناتها وفقًا لتصنيفاتها المنصوص عليها في المادة . والتي تتم بواسطة المنتج خالل مرحلة جمع وتعبئة هذه المخلفات ،من هذا القرار) 6( وحدة المعالجة : ) و( بيولوجية أو الكيميائية للمخلفات باستخدام هي المرفق الذي تتم فيه عمليات تغيير الخاصية ال .التقنيات المناسبة بهدف الحد من خطورة هذه المخلفات وتقليل احتماالت انتشار المرض بسببها حرق المخلفات : ) ز ( هي عملية االشتعال المراقب للمخلفات الصلبة والسائلة والغازية لينتج عنها غازات وآميات قليلة .لقابلة لالشتعال من المواد غير ا المنشأة الصحية : ) ح ( أو شرآة أدوية أو مرآز أبحاث طبي ،هي أي مستشفي أو عيادة أو مرآز طبي أو وحدة عالجية .أو مختبر أو صيدلية أو مستودع أدوية أو دار نقاهة عامة أو خاصة المنتـج : ) ط( .لمخلفات هو أي منشأة صحية تؤدي نشاطا يمكن أن يسفر عنه إنتاج ا الناقـل : ) ي( .هو أي شخص طبيعي أو معنوي يعمل في مجال نقل المخلفات استمارة النقل : ) ك ( هي االستمارة المتعلقة بنقل المخلفات من المنتج إلى وحدة معالجة هذه المخلفات، والمشتملة المنتج والناقل ووحدة المستوفاة لتوقيعات آل من ،على آافة البيانات التي يحددها جهاز البيئة العالقات العامة واإلعالم البيئي–الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مملكة البحرين– 32657: ب. ص –17874351: فاآس – 17875151: تف ها وقت الذروة : ) ل( هي الفترة الزمنية التي يمنع أو ينظم فيها سير الشاحنات واآلليات الثقيلة على جميع الشوارع أو .ة العامة للمرور والترخيص في هذا الشأن بعضها وفقا لما تقرره اإلدار الفصل الثاني الهدف من القرار ونطاق تطبيقه )2(مـادة يهدف هذا القرار إلى وضع نظام مراقبة وتحكم مناسب لعمليات إنتاج وتخزين ونقل ومعالجة رها بهدف السيطرة على هذه المخلفات والحيلولة دون انتشار آثا،المخلفات والتخلص منها .الضارة بالصحة وبالبيئة حتى يتم التخلص منها بالطرق السليمة بيئيًا آما يهدف هذا القرار إلى تشجيع وتطوير عمليات معالجة هذه النوعية من المخلفات بما يحافظ .على الصحة العامة وعدم تلوث البيئة )3(مـادة للمخلفات أو متخلص منها متى آان يطبق هذا القرار على آل منتج أو ناقل أو وحدة معالجة .نشاطه يرتبط أو يتعلق آليا أو جزئيا بالمخلفات . ويستثنى من هذا القرار المخلفات المشعة والمواد الملوثة بالمواد المشعة )4(مـادة من المرسوم بقانون رقم ) 14(مع عدم اإلخالل بالجداول التي يصدر بها قرار وفقا ألحكام المادة يجب على مدير عام جهاز البيئة إصدار التعميمات الدورية ، بشأن البيئة1996 لسنة )21( واالشتراطات والضوابط الالزمة إلدارة المخلفات وتحديث تلك االشتراطات والضوابط آلما .دعت الحاجة لذلك لضمان تطبيقها بصورة فعالة الفصـل الثالـث واجبات المنتج )5(مـادة تج المخلفات العمل على خفض معدالت تولد هذه المخلفات آمًا ونوعًا وذلك يجب على من بتطوير األجهزة والمعدات المستخدمة واتباع التقنية النظيفة واختيار البدائل والمواد األولية .األقل ضررًا على البيئة والصحة العامة العالقات العامة واإلعالم البيئي–الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مملكة البحرين– 32657: ب. ص –17874351: فاآس – 17875151: تف ها )6(مـادة :نوعيات التالية على منتج المخلفات تصنيف وتوصيف المخلفات وفقًا لل .مخلفات معدية )أ ( .مخلفات المواد الحادة )ب( :مخلفات آيميائية دوائية )ج( .وتشمل األدوية التالفة والمنتهية الصالحية :مخلفات آيميائية مختبريه )د( .وتشمل المواد الكيميائية المستخدمة في المختبرات ية األسرة والبطانيات وأوعية تلقي إفرازات وتشمل أغط: مخلفات المواد السريريه )هـ( .المرضي غير المصابين بأمراض معدية وفضالتهم المعوية وتشمل المالبس واألغطية الملوثة واألطباق : مخلفات غرف حفظ الموتى والمختبرات ) و ( .البترية واألوعية المستخدمة في التعامل مع األنسجة الحيوية والبكتريا ) 7(مـادة على آل منتج تحديد أماآن معينة داخل المنشأة الصحية لتجمع أو تخزين المخلفات يتوفر فيها شروط األمان التي توفر الحماية للبيئة والصحة البشرية من اآلثار الضارة التي قد تنجم عن هذه . وذلك وفقًا الشتراطات التخزين التي يحددها جهاز البيئة ،المخلفات ) 8(مـادة آل منتج فرز وتصنيف المخلفات يوميا داخل مواقع التخزين الموجودة في منشأته الصحية على وتعبئة آل نوع من هذه المخلفات في أآياس وحاويات خاصة توضع عليها بطاقات الصقة ويحظر ،مناسبة توضح محتوياتها وما يفيد خطورتها وفقا لالشتراطات التي يحددها جهاز البيئة ساعة داخل األآياس والحاويات في موقع التجميع ) 24(مذآورة فترة تزيد على ترك المخلفات ال .قبل نقلها خارج المنشأة الصحية ) 9(مـادة بشرط موافقة ،يجوز للمنشأة الصحية إنشاء وتشغيل وحدات معالجة للمخلفات داخل المنشاة على ،وحدات وبرامج تشغيلهاجهاز البيئة على أسلوب المعالجة وعلى المواصفات الفنية لهذه ال أن تلتزم المنشأة في هذه الحالة بكافة القواعد واألحكام الخاصة بوحدات معالجة المخلفات .المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القرار ) 10(مـادة :على منتج المخلفات االلتزام بما يلي قبل نقل هذه المخلفات إلى خارج المنشأة الصحية ووضع ،التأآد من سالمة ومتانة جميع األآياس والحاويات المشتملة على المخلفات المذآورة -أ الملصقات المناسبة عليها وفقًا للقواعد والحكام المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القرار . العالقات العامة واإلعالم البيئي–الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مملكة البحرين– 32657: ب. ص –17874351: فاآس – 17875151: تف ها النقل عدم السماح بنقل أي شحنة من المخلفات خارج المنشأة الصحية دون استخدام استمارة -ب على أن ترافق هذه االستمارة الشحنة في جميع األحوال ،وفقًا لألنموذج المعتمد من جهاز البيئة . .عدم تسليم أية شحنة من المخلفات لناقل غير مرخص له من جهاز البيئة -ج .التأآد من تسليم شحنة المخلفات إلى وحدات معالجة مصرح لها بذلك من جهاز البيئة -د )11(ة مـاد على المنتج الذي لديه وحدة معالجة للمخلفات داخل منشأته الصحية االحتفاظ بسجل خاص يدون -أ . من هذا القرار ) 23(فيه البيانات المنصوص عليها في المادة على المنتج الذي ليس لديه وحدة معالجة للمخلفات االحتفاظ بسجل خاص يبين فيه أنواع ب تي تم نقلها خارج المنشأة الصحية وتاريخ هذا النقل واسم الناقل ووحدة وآميات المخلفات ال . على أن يقدم المنتج تقريرا بذلك إلى جهاز البيئة آل ثالثة اشهر،المعالجة التي تم النقل إليها الفصـل الرابـع ناقل المخلفات ) 12(مـادة . بغير ترخيص من جهاز البيئةال يجوز ألي شخص طبيعي أو معنوي العمل في نقل المخلفات ) 13(مـادة يقدم طلب الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة من صاحب الشأن أو من ويجب أن ، وبعد سداد الرسم المقرر،ينوب عنه قانونا إلى جهاز البيئة على األنموذج المعد لذلك :يكون الطلب مشفوعا بالبيانات والمستندات اآلتية عدد العاملين لدى طالب الترخيص وما يفيد إلمامهم أو خبرتهم في التعامل مع هذه - أ .المخلفات بيان اإلجراءات الوقائية الالزمة لمنع تسرب المخلفات خالل عملية النقل وبيان آيفية - ب مواجهة الظروف غير المتوقعة والحوادث التي قد يتعرض لها الناقل أثناء عملية النقل .ماية الصحة العامة والبيئة بما يضمن ح .أية بيانات أو مستندات أخرى يرى جهاز البيئة ضرورة تقديمها - ج )14(مـادة وال يجوز التنازل عن هذا ،مدة الترخيص الصادر لناقل المخلفات سنة واحدة قابلة للتجديد .الترخيص إلى الغير دون موافقة آتابية مسبقة من جهاز البيئة ) 15(مـادة :يلتزم ناقل المخلفات بما يلي العالقات العامة واإلعالم البيئي–الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مملكة البحرين– 32657: ب. ص –17874351: فاآس – 17875151: تف ها .عدم نقل أية مخلفات ال ترافقها استمارة نقل مستوفاة البيانات من المنتج -أ مع مراعاة ،عدم نقل أية مخلفات آيميائية ال ترافقها استمارة بيانات السالمة الخاصة بها -ب .شروط السالمة الكيميائية التي يحددها جهاز البيئة أي حاويات أو أآياس غير مستوفاة الشتراطات التعبئة المنصوص عليها في عدم نقل -ج .من هذا القرار ) 8(المادة .عدم تخزين المخلفات -د .عدم نقل المخلفات إلى وحدة معالجة مخلفات غير مرخص لها من جهاز البيئة -هـ .لنقل وضع العالمات اإلرشادية التي يحددها جهاز البيئة على وسيلة ا -و .إعادة تعبئة المخلفات المنقولة في حالة تلف العبوات أثناء عملية النقل -ز .عدم نقل المخلفات خالل فترة الذروة -ح .تقديم برنامج النقل وتحديد خط السير إذا ما طلب من جهاز البيئة ذلك -ط .تطهير الجزء المخصص لنقل المخلفات في المرآبة في حالة التسرب -ي أن يتم نقل المخلفات في مرآبات مستوفاة لالشتراطات التي يحددها جهاز البيئة بالتنسيق -ك .مع اإلدارة العامة للمرور والترخيص )16(مـادة على ناقل المخلفات االحتفاظ باستمارة النقل لمدة سنة وتقديمها إلى جهاز البيئة في مدة أقصاها .أسبوعين من تاريخ طلبها ) 17(دة مـا يجوز لجهاز البيئة إلغاء ترخيص النقل أو سحبه أو إيقاف العمل به لمدة ال تزيد عن ثالثة أشهر :حسب األحوال وذلك بقرار مسبب في الحاالت اآلتية .إذا صدر الترخيص بناء على بيانات غير صحيحة -أ شتراطات التي إذا خالف المرخص له شروط الترخيص أو أحكام هذا القرار أو اال -ب .يصدرها جهاز البيئة بشأنه إذا نتج عن عمليات النقل أثار بيئية لم تكن متوقعة عند إصدار الترخيص أو نتج عنها -ج .أضرار بيئية خطيرة الفصل الخامس وحدة معالجة المخلفات ) 18(مـادة 1977لسنة ) 13(نون رقم مع عدم اإلخالل بأحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقا يجب أن يرفق بطلب الحصول على ترخيص إنشاء وحدة جديدة لمعالجة ،والئحته التنفيذية وفي جميع األحوال ال يجوز إدارة أية وحدة . المخلفات ما يفيد موافقة جهاز البيئة عل ذلك .لمعالجة المخلفات بغير ترخيص من جهاز البيئة )19(مـادة العالقات العامة واإلعالم البيئي–الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مملكة البحرين– 32657: ب. ص –17874351: فاآس – 17875151: تف ها حصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة من صاحب الشأن أو من يقدم طلب ال ويجب أن ، وبعد سداد الرسم المقرر،ينوب عنه قانونا إلى جهاز البيئة على األنموذج المعد لذلك :يكون الطلب مشفوعا بالبيانات والمستندات اآلتية استمارة بيانات تقويم األثر البيئي للمشاريع الصناعية مستوفاة وفقًا لألنموذج المعتمد لدى -أ .جهاز البيئة بيان باإلجراءات الوقائية وخطة الطوارئ الواجب إتباعها عند التشغيل وعند مواجهة -ب .ظروف غير متوقعة بما يضمن حماية البيئة والصحة العامة بوحدة معالجة المخلفات وبيان خبرتهم وما يفيد إلمامهم التام بشئون العمل عدد العاملين -ج .في الوحدة .أية بيانات أو مستندات أخرى يرى جهاز البيئة ضرورة تقديمها -د )20(مـادة على وحدة معالجة المخلفات االلتزام باالشتراطات والمعايير التي يحددها جهاز البيئة وعليها :االلتزام بما يلي بصفة خاصة .عدم قبول أية مخلفات من ناقل ليس لديه ترخيص من جهاز البيئة -أ عدم قبول أية مخلفات ال ترافقها استمارة نقل مستوفاة وموقعة من قبل المنتج والناقل -ب .والتأآد من مطابقة الشحنة للبيانات المدونة في االستمارة .ية ال ترافقها بيانات السالمة الخاصة بها عدم قبول أية مخلفات آيميائ -جـ إعادة تعبئة المخلفات المخزنة أصًال في حاويات أو أآياس حال تلفها إذا تطلب األمر -د .تخزينها مؤقتًا قبل معالجتها في وحدة المعالجة التخلص من الرواسب والفضالت الناتجة من عملية المعالجة في مواقع التخلص من -هـ . التي يحددها جهاز البيئة المخلفات قياس ترآيز اإلنبعاثات في الهواء الناتجة عن عملية المعالجة وذلك في المواعيد ووفقا -و .المرافقة لهذا القرار ) 3,2,1( للمعايير المذآورة في الجداول أرقام قياس ترآيز الملوثات في مياه الصرف الصناعي والناتجة عن عملية المعالجة -ز ) 5(نصرفة إلى البحر وذلك آل ثالثة أشهر ووفقا للمعايير المبينة في الجدول رقم والم ) .الهواء والماء( بشأن المقاييس البيئية 1998لسنة ) 10(من القرار رقم قياس ترآيز الملوثات في الرواسب والفضالت الصلبة الناتجة عن عملية معالجة -ح .ايير التي يحددها جهاز البيئة المخلفات وذلك في المواعيد ووفقا للمع إخطار جهاز البيئة بكل تغيير في ملكية وإدارة وتشغيل وحدة معالجة المخلفات خالل -ط .خمسة عشرة يوما من تاريخ حدوث التغيير موافاة جهاز البيئة بما يطلبه من مستندات أو بيانات أخرى خالل خمسة عشر يوما من -ي .تاريخ الطلب ) 21(مـادة : على وحدة المعالجة التقيد بما يلي عند استخدام تقنية الحرق في معالجة المخلفات يجب أن تكون جميع اإلنبعاثات الصادرة من المدخنة إلى الهواء عديمة اللون خالية من األدخنة -أ .الكثيفة في جميع األحوال العالقات العامة واإلعالم البيئي–الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مملكة البحرين– 32657: ب. ص –17874351: فاآس – 17875151: تف ها المدخنة خارج حدود موقع عملية عدم تسرب أية روائح آريهة من اإلنبعاثات الصادرة من -ب . الحرق ) 1،2،3(أال تتجاوز نسب ترآيز الملوثات المنبعثة في الهواء المعايير المبينة في الجداول أرقام -ج .المرافقة لهذا القرار ) 22(مـادة يجوز لوحدة معالجة مخلفات استخدام أية تقنية،مع مراعاة التطور في تقنيات معالجة المخلفات .للمعالجة بشرط الحصول على موافقة مسبقة من جهاز البيئة على ذلك ) 23(مـادة يجب على وحدة معالجة المخلفات االحتفاظ باستمارات نقل المخلفات والسجالت التي يرى وعليها االحتفاظ بوجه خاص ولذات ،جهاز البيئة ضرورة االحتفاظ بها وذلك لمدة ثالث سنوات :يدون فيه ما يلي " سجل التشغيل "المدة بسجل يسمى وصف نوعية آل شحنة مخلفات يتم استالمها وآميتها واسم المنتج واسم الناقل وتاريخ -أ .االستالم وتاريخ المعالجة .وصف الفضالت الناتجة عن عملية المعالجة وآميتها وطريقة وموقع التخلص منها -ب . الهواء الناتجة عن عملية المعالجة نتائج قياسات ترآيز اإلنبعاثات في -ج نتائج تحليل ترآيز الملوثات في الرواسب والفضالت الصلبة المختلفة الناتجة عن عملية -د .المعالجة نتائج تحليل ترآيز الملوثات في مياه الصرف الناتجة من عملية المعالجة والمنصرفة إلى -هـ .البحر )24(مـادة خلفات تقديم تقرير دوري عن نشاطها إلى جهاز البيئة آل ثالثة أشهر على وحدة معالجة الم ويجب أن ، وآلما طلب منها الجهاز ذلك في المدة التي يحددها،اعتبارا من بدء تشغيل الوحدة .يشتمل التقرير على البيانات والقياسات والتحاليل المشار إليها في المادة السابقة )25(مـادة ئة إلغاء ترخيص إدارة وحدة معالجة المخلفات أو سحبه أو إيقاف العمل به لمدة يجوز لجهاز البي :ال تزيد على ثالثة أشهر حسب األحوال وذلك بقرار مسبب في الحاالت اآلتية إذا خالفت الوحدة المرخص لها أحكام هذا القرار أو االشتراطات التي يصدرها جهاز البيئة -أ .بينة في الجداول المرافقة لهذا القرار تنفيذا له أو المعايير الم إذا ظهرت أية مؤشرات تنبئ عن اإلضرار بالنظم البيئية المحيطة بالوحدة أو بالصحة العامة -ب .حولها إذا أظهرت الفحوصات أو القياسات عدم جدوى أو عدم مالئمة أو عدم آفاية التقنية التي على -ج . للجهاز الموافقة عليها أساسها صدر الترخيص أو تلك التي سبق )26(مـادة العالقات العامة واإلعالم البيئي–الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مملكة البحرين– 32657: ب. ص –17874351: فاآس – 17875151: تف ها عن األضرار التي تترتب عدم التقيد بالتزاماتها المنصوص عليها في ،تسأل وحدات المعالجة . أو بسبب أعمال المخالفة ، أو نتيجة اإلخالل بشروط الترخيص،هذا القرار الفصل السادس استيراد وتصدير المخلفات ) 27(مـادة شخص طبيعي أو معنوي استيراد المخلفات لمعالجتها أو التخلص منها داخل يحظر على أي .دولة البحرين آما يحظر السماح بدخول هذه المخلفات أو مرورها في أراضي الدولة ألي غرض ما وذلك .آله مع عدم اإلخالل بأحكام االتفاقيات الدولية واإلقليمية المنضمة إليها دولة البحرين )28(مـادة السماح ،ال يجوز بغير ترخيص من الجهة اإلدارية المختصة بعد التنسيق مع جهاز البيئة ،بمرور السفن التي تحمل المخلفات في البحر اإلقليمي لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة له ،وعلى جهاز البيئة بعد الرجوع إلى تلك الجهة الوقوف على تاريخ دخول ومغادرة هذه السفن . يقع منها من مخالفات وما قد )29(مـادة .ال يجوز ألي شخص طبيعي أو معنوي تصدير مخلفات بغير ترخيص بذلك من جهاز البيئة ) 30(مـادة يقدم طلب الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة من صاحب الشأن أو من لذلك وبعد سداد الرسم المقرر ويجب أن ينوب عنه قانونا إلى جهاز البيئة على األنموذج المعد :يكون الطلب مشفوعا بالبيانات والمستندات اآلتية .بيان نوعية المخلفات المرغوب تصديرها والجهة المصدر إليها -أ ما يثبت موافقة وحدة المعالجة في الدولة المصدر إليها على استالم شحنة المخلفات -ب .المطلوب تصديرها ) 31(مـادة تتم عمليات نقل المخلفات عبر حدود دولة البحرين وفقًا للقوانين ذات العالقة وأحكام االتفاقيات الدولية واإلقليمية المعمول بها في هذا الشأن وعلى األخص اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل مرسوم والتي صدق عليها بموجب ال1989المخلفات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام .1992لسنة ) 11(بقانون رقم العالقات العامة واإلعالم البيئي–الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مملكة البحرين– 32657: ب. ص –17874351: فاآس – 17875151: تف ها الفصل السابع أحكام عامة ) 32(مـادة توفيق ،على وحدات معالجة المخلفات الخاضعة ألحكام هذا القرار القائمة وقت العمل به أوضاعها بما يكفل االلتزام باالشتراطات والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار والجداول .ك خالل سنتين من تاريخ العمل به وذل،المرافقة له آما تلتزم هذه الوحدات خالل مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بإعداد الخطط الالزمة لتوفيق أوضاعها على أن تشتمل هذه الخطط على بيان لبرامجها ومراحل تنفيذها والمدة .ر جهاز البيئة بذلك خالل المدة المذآورة وعلى تلك الوحدات إخطا. المحددة لتنفيذ آل مرحلة وله أن يطلب من ذوي ،ويبت جهاز البيئة في هذه الخطة ثالثة أشهر من تاريخ تسليمها إليه آما له أن يدخل أية تعديالت على تلك ،الشأن استيفاء أية مستندات أو بيانات الزمة لذلك يذ الخطة المعتمدة خالل شهر من تاريخ وتلتزم الوحدات المشار إليها بالبدء في تنف،الخطة .أخطارها باعتماد جهاز البيئة لتلك الخطة وعلى وحدات سالفة الذآر إخطار الجهاز بإتمام آل مرحلة من مراحل التنفيذ المعتمدة وآذا بإتمام تنفيذ البرنامج بأآمله وذلك خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ االنتهاء من تنفيذ آل مرحلة .اريخ اآتمال تنفيذ البرنامج ومن ت )33(مـادة – الموافقة على مد المهلة المحددة لتوفيق األوضاع لمدة ال يجوز لجهاز البيئة عند الضرورة – تجاوز عاما على األآثر بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن أو ممثليهم إلى جهاز البيئة قبل عل أن يشتمل هذا ،السابقة بستة أشهر على األقلنهاية مدة السنتين المنصوص عليها في المادة .الطلب على مبررات المد وما اتخذ من إجراءات لتطبيق هذا القرار .وعلى جهاز البيئة أن يتحقق من صحة البيانات المقدمة ومدى الجدية في توفيق األوضاع ) 34(مـادة يعاقب ، بشأن البيئة1996لسنة ) 21(من المرسوم بقانون رقم ) 26(مع مراعاة أحكام المادة آل من يخالف أحكام هذا القرار والجداول المرافقة له بالعقوبات المنصوص عليها في المادة .من المرسوم بقانون سالف الذآر ) 29( العالقات العامة واإلعالم البيئي–الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مملكة البحرين– 32657: ب. ص –17874351: فاآس – 17875151: تف ها )35(مـادة ويعمل به بعد مضي ثالثة أشهر من تاريخ نشره ،على المير العام لشئون البيئة تنفيذ هذا القرار .الجريدة الرسمية في وزير دولة لشئون البلديات وشئون البيئة جواد سالم العريض هـ1422 صفر 20: صدر بتاريخ م2001 مايـو 14: الموافق العالقات العامة واإلعالم البيئي–الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مملكة البحرين– 32657: ب. ص –17874351: فاآس – 17875151: تف ها )1(جدول رقم معايير االنبعاث الناتج عن حرق المخلفات الخطرة للرعاية الصحية *الساعة / طن 1ذات الطاقة االستيعابية البالغة أقل من المعاييراالنبعاث متر/ مليجرام 30 3**الجسيمات العالقة الكلية متر/ مليجرام 50 3**أول أآسيد الكربون متر/ مليجرام 300 3***ثاني أوآسيد الكبريت متر/ مليجرام 30 3***آلوريد الهيدروجين متر/ مليجرام 20 3***المرآبات العضوية 3 متر/ نانو جرام 1 ****الدايوآسين والفيوران في وحدات التشغيل التي تكون طاقتها التصميمية ( )ساعة/ آجم50أآثر من ) ق م س(القيمة المكافئة من السموم 2انظر الجدول متر/ مليجرام 0.1 ****الكادميوم ومرآباته )يرمز إليه بالكادميوم( 3 متر/ مليجرام 0.1 ****الزئبق ومرآباته )مز إليه بالزئبقير( 3 يلة مرآباتها1معادن أخرى ثق Pbمجموع آل من [**** وسيرمز لها بالمعادن ] )الكروم (Cr) الزرنيخ (As) الرصاص( 3متر/ مليجرام 0.1 2 )2(جدول رقم 10.000(ساعة / آيلو جرام 1.000تسري على المحارق ذات الطاقة االستيعابية البالغة أقل من • )يوم/آيلوجرام .متوسط القيمة اليومية ** أشهر6قياس االنبعاثات الناتجة مرة آل *** ت الناتجة مرة في السنةقياس االنبعاثا**** العالقات العامة واإلعالم البيئي–الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مملكة البحرين– 32657: ب. ص –17874351: فاآس – 17875151: تف ها معايير االنبعاث الناتج عن حرق المخلفات الخطرة للرعاية الصحية *الساعة / طن 1سيتعابية البالغة أآثر من ذات الطاقة اال المعاييراالنبعاث متر/ مليجرام 30 3**الجسيمات العالقة الكلية متر/ مليجرام 50 3**أول أآسيد الكربون متر/ مليجرام 300 3**ثاني أوآسيد الكبريت متر/ مليجرام 30 3***آلوريد الهيدروجين متر/ مليجرام 2 3***ن فلوريد الهيدروجي متر/ مليجرام 350 3***أوآسيد النيتريك متر/ مليجرام 20 3***المرآبات العضوية 3 متر/ نانو جرام 1 ****الدايوآسين والفيوران في وحدات التشغيل التي تكون طاقتها التصميمية ( )ساعة/ آجم50أآثر من ) ق م س(القيمة المكافئة من السموم 2انظر الجدول متر/ مليجرام 0.1 ****الكادميوم ومرآباته )يرمز إليه بالكادميوم( 3 متر/ مليجرام 0.1 ****الزئبق ومرآباته )يرمز إليه بالزئبق( 3 معادن أخرى ثقيلة مرآباتها Pbمجموع آل من [**** وسيرمز لها بالمعادن ] )الكروم (Cr) الزرنيخ (As) الرصاص( 3متر/ ليجرام م1 3 )3(جدول رقم حساب القيم المكافئة للسموم في الدايوآسين والفيوران 10.000(ساعة / آيلو جرام 1.000ري على المحارق ذات الطاقة االستيعابية البالغة أقل من ــتس • )يوم/آيلوجرام .متوسط القيمة اليومية ** أشهر6قياس االنبعاثات الناتجة مرة آل *** قياس االنبعاثات الناتجة مرة في السنة**** العالقات العامة واإلعالم البيئي–الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مملكة البحرين– 32657: ب. ص –17874351: فاآس – 17875151: تف ها يحسب مقدار ترآيز الدايوآسين والفيوران بضربهما ،)ق م س(لحساب القيم المكافئة للسموم يوضح معامل التكافؤ للمواد الكيميائية والعناصر . في معامل التكافؤ قبل إجراء عملية الجمع :لمختلفة في الجدول أدناه ا معامل التكافؤالمواد/ المادة الكيميائية 1.0 تتراآلوراييترودايوآسين8، 7 ،3، 2 0.5 بنتاآلوراييترودايوآسين8، 7، 3، 2، 1 0.1 هكساآلوراييترودايوآسين8، 7، 4، 3، 2، 1 0.1 هكساآلوراييترودايوآسين9، 8، 7، 3، 2، 1 0.1 هكساآلوراييترودايوآسين8، 7، 6، 3، 2، 1 0.01 هبتاآلوراييترودايوآسين8، 7، 6، 4، 3، 2، 1 0.001اوآتاآلور دايبترودايوآسين 0.1 تتراآلوراييترودايوآسين فيوران8، 7 ،3، 2 0.5 بنتاآلوراييترودايوآسين فيوران8، 7، 4، 3، 2 0.05 بنتاآلوراييترودايوآسين فيوران8، 7، 3، 2، 1 0.1، هكساآلوراييترودايوآسين فيوران8، 7، 4، 3، 2، 1 0.1 هكساآلوراييترودايوآسين فيوران9، 8، 7، 3، 2، 1 0.1 هكساآلوراييترودايوآسين فيوران8، 7، 6، 3، 2، 1 0.1 هكساآلوراييترودايوآسين فيوران8، 7، 6، 4، 3، 2 0.01 فيوران هبتاآلوراييترودايوآسين8، 7، 6، 4، 3، 2، 1 0.01 هبتاآلوراييترودايوآسين فيوران9 ،8، 5، 3، 2، 1 0.001أوآتاآلوردايتروفيوران يجب خفض معدالت انبعاث الـ دايبترودايوآسين متعدد ذرات الكلور والـ دايبتروفيوران متعدد لى تحديد القيم ويهدف هذا اإلجراء ا. ذرات الكلور بقدر اإلمكان بإستخدام التقنيات المتقدمة 3متر/ نانوجرام0.1المكافئة للسموم بحيث ال تتجاوز العالقات العامة واإلعالم البيئي–الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مملكة البحرين– 32657: ب. ص –17874351: فاآس – 17875151: تف ها

Ministerial Order No. 1 of 2001 with respect to managing Waste Hazardous to Health Care · Nelum