Law No.9 of 2016 with respect to Standards and Metrology
颁布于 2016-04-18 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 国家
- 巴林
- 主题
- Environment, Food and nutrition, General
- 关键词
- standards, consumer protection, authorization/permit, internal trade, public health, food safety and quality, vending
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
5 العدد - 3259 :الخميس 28أبريل 2016 .قانون رقم ( )9ل�سنة 2016 ب�ش�أن الموا�صفات والمقايي�س نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد االطالع على الد�ستور، وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة 1973ب�ش�أن تنظيم الإعالنات، وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة 1975ب�ش�أن ال�صحة العامة ،وتعديالته، وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة ،1976وتعديالته، وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )6ل�سنة 1977اخلا�ص باملوازين واملقايي�س واملكاييل ،املعدل باملر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة ،1983 وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة 1977باملوافقة على االن�ضمام �إلى اتفاقية املنظمة العربية للموا�صفات واملقايي�س بجامعة الدول العربية، وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 1985ب�ش�أن مراقبة املواد الغذائية امل�ستوردة، وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة 1985يف �ش�أن املوا�صفات واملقايي�س ،املعدل باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة ،1992 وعلى قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة ،1987وتعديالته، وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )6ل�سنة 1990يف �ش�أن الرقابة على املعادن الثمينة، وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )10ل�سنة 1990يف �ش�أن الرقابة على الل�ؤل�ؤ والأحجار ذات القيمة، وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة 1994بالت�صديق على وثيقة ت�أ�سي�س منظمة التجارة الدولية، وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة 1996ب�ش�أن البيئة ،املعدل باملر�سوم بقانون رقم ()8 ل�سنة ،1997 وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2002 وتعديالته، وعلى القانون رقم ( )33ل�سنة 2005باملوافقة على النظام الأ�سا�سي لهيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وعلى القانون رقم ( )11ل�سنة 2006ب�ش�أن العالمات التجارية ،املعدل بالقانون رقم ()3 ل�سنة ،2011 وعلى القانون رقم ( )35ل�سنة 2012ب�ش�أن حماية امل�ستهلك،
6 العدد - 3259 :الخميس 28أبريل 2016 وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة 2014باملوافقة على قانون (نظام) العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وعلى القانون رقم ( )62ل�سنة 2014ب�ش�أن مكافحة الغ�ش التجاري، وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )27ل�سنة 2015ب�ش�أن ال�سجل التجاري، وعلى املر�سوم رقم ( )19ل�سنة 2014ب�ش�أن مكاف�آت ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء املجال�س واللجان احلكومية، �أقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�صه ،وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه: مادة ()1 يف تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املو�ضحة قرين كل يقت�ض �سياقُ الن�ص خالفَ ذلك.منها ،ما مل ِ الوزارة :الوزارة املخت�صة ب�شئون التجارة. الوزير :الوزير املخت�ص ب�شئون التجارة. الإدارة املخت�صة� :إدارة املوا�صفات واملقايي�س بالوزارة. اللجنة الوطنية :اللجنة الوطنية للموا�صفات واملقايي�س املن�ش�أة مبقت�ضى هذا القانون. املوا�صفات القيا�سية :وثيقة حتدد لال�ستخدام االعتيادي واملتكرر ،القواعد والتعليمات �أو اخل�صائ�ص للمنتجات �أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العالقة ،والتي ال يكون التقيد بها �إلزامياً ، وقد ت�شمل �أو تبحث ب�شكل خا�ص امل�صطلحات والتعاريف والتعبئة ،ومتطلبات و�ضع العالمات �أو املل�صقات التي تنطبق على املنتجات �أو العمليات �أو طرق الإنتاج. املوا�صفات القيا�سية الوطنية :املوا�صفات القيا�سية ال�صادرة عن الوزارة. اللوائح الفنية :وثيقة �إلزامية حتدد خ�صائ�ص املنتجات والعمليات املرتبطة بها وطرق �إنتاجها، مبا يف ذلك القواعد الإدارية املعمول بها .وقد ت�شمل ب�شكل خا�ص امل�صطلحات والتعاريف والتعبئة ،ومتطلبات و�ضع العالمات �أو املل�صقات والتي تنطبق على املنتجات �أو العمليات �أو طرق الإنتاج ،وهي قد تكون لوائح فنية خا�صة ب�أي منتج �أو قد تكون لوائح فنية عامة حتدد املتطلبات العامة ل�سالمة املنتجات التي ال تتوفر ب�ش�أنها لوائح فنية خا�صة. اللوائح الفنية الوطنية :اللوائح الفنية ال�صادرة عن الوزارة. �إجراءات تقومي املطابقة :جمموعة الإجراءات التي تهدف �إلى التحقق من �أن متطلبات محددة يف اللوائح الفنية الوطنية �أو املوا�صفات القيا�سية الوطنية قد مت ا�ستيفا�ؤها ،وت�شمل �إجراءات تقومي املطابقة� ،إجراءات �سحب العينات واالختبار والتفتي�ش والتقييم والت�سجيل واالعتماد والإقرار و�إ�صدار ال�شهادات للمنتجات واخلدمات وكذلك �أية �إجراءات م�شرتكة من تلك الإجراءات بهدف �ضمان التحقق من املطابقة.
7 العدد - 3259 :الخميس 28أبريل 2016 جهة تقومي املطابقة :الإدارة املخت�صة �أو اجلهة التي ترخ�ص لها تلك الإدارة والتي تقوم ب�إجراءات تقومي املطابقة. االعتماد :م�صادقة من طرف ثالث جلهة تقومي مطابقة تدلل ب�صورة ر�سمية على كفاءتها لتنفيذ مهام تقومي مطابقة محددة. املخترب املعتمد :مخترب الفح�ص �أو االختبار �أو املعايرة الذي مت منحة االعتماد. �شارة املطابقة :عالمة للمطابقة ذات �شكل خا�ص تو�ضع على املنتج �أو �إقرار املطابقة للداللة على مطابقة املنتج للمتطلبات الأ�سا�سية الواردة يف الالئحة الفنية الوطنية اخلا�صة به. عالمة اجلودة :العالمة التي يتم منحها ل�سلعة معينة وتدل على �أن هذه ال�سلعة مطابقة للموا�صفات القيا�سية املعنية بها. �شهادة املطابقة :الوثيقة التي ت�ؤكد ب�أن ال�سلعة �أو اخلدمة �أو طرق الإنتاج و�أنظمة الإدارة مطابقة للموا�صفات القيا�سية �أو اللوائح الفنية. املقايي�س (املرتولوجيا) :علم القيا�سات الذي يت�ضمن اجلوانب النظرية والعملية وكذلك ارتياب القيا�س يف حقول العلوم والتقنية وتطبيقها. �أداة القيا�س :هي و�سيلة تقنية معدة لأغرا�ض القيا�س. �أدوات القيا�س القانونية :هي �أدوات القيا�س املطابقة جلميع املتطلبات القانونية الإلزامية وفق ّا للمر�سوم بقانون رقم ( )6ل�سنة 1977املعدل باملر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة 1983اخلا�ص باملوازين واملقايي�س واملكاييل. املعايرة :عملية يتم من خاللها حتديد العالقة بني قيمة معيار قيا�س مع القيمة التي تعطيها منظومة قيا�س ،تتم حتت ظروف محددة وتت�ضمن حتديد قيمة االرتياب بالقيا�س. املرتولوجيا القانونية :هو ذلك اجلزء من املرتولوجيا املتعلق باملتطلبات القانونية الإلزامية للقيا�س ووحدات القيا�س و�أدوات القيا�س وطرق القيا�س ،ويتم ممار�ستها من قبل جهات ر�سمية معتمدة. املرتولوجيا ال�صناعية :هو ذلك اجلزء من املرتولوجيا الذي يتعلق بدقة القيا�سات امل�ستخدمة يف ال�صناعة ويف العمليات الإنتاجية. بطاقة البيان :م�ستند �أو عالمة �أو ماركة �أو �صورة �أو �أية بيانات و�صفية �أخرى مكتوبة �أو مطبوعة �أو مختومة �أو مو�ضوعة على عبوة املنتج �أو ترفق بها بطريقة غري قابلة للإزالة. العبوة :مادة يعب�أ فيها املنتج لبيعها كوحدة م�ستقلة �سواء كان بتغليفها كلي ًا �أو جزئي ًا وقد ت�شتمل على وحدات �أو �أنواع من الأغلفة عند عر�ضها على امل�ستهلك� ،أو بح�سب املوا�صفات واللوائح الفنية املعتمدة.
8 العدد - 3259 :الخميس 28أبريل 2016 مادة ()2 تكون الإدارة املخت�صة هي املرجع الوحيد املعتمد للتوحيد القيا�سي و�ضبط جودة الإنتاج، وو�ضع املوا�صفات القيا�سية الوطنية ،و�إ�صدار اللوائح الفنية الوطنية. وتهدف الإدارة املخت�صة �إلى حتقيق ما ي�أتي: -1تبني نظام وطني للموا�صفات واملقايي�س وفقا للممار�سات الدولية املتبعة. -2املحافظة على ال�صحة وال�سالمة العامة للم�ستهلك وحمايته من الغ�ش والغنب ،وكذا املحافظة على البيئة. � -3ضمان جودة ال�سلع وفقاً للموا�صفات القيا�سية. -4رفع الكفاءة الإنتاجية وحت�سني �سمعة املنتجات الوطنية ونوعيتها وحتديد الو�سائل القيا�سية للعمل والإنتاج لتحقيق النمو االقت�صادي. مادة ()3 تتولى الإدارة املخت�صة يف �سبيل حتقيق �أهدافها املهام وال�صالحيات الآتية: -1و�ضع وتعديل و�إلغاء املوا�صفات القيا�سية الوطنية وعر�ضها على اللجنة الوطنية العتمادها. ون�شر ما يتم اعتماده منها. � -2إعداد وتعديل و�إلغاء اللوائح الفنية الوطنية ون�شرها بعد �إ�صدارها من الوزير. -3و�ضع وتنفيذ �إجراءات تقومي املطابقة ومنح �شهادات و�شارات املطابقة للوائح الفنية الوطنية. � -4إعداد واعتماد الأدلة الإر�شادية اخلا�صة باملوا�صفات واملطابقة واملقايي�س. � -5إ�صدار ون�شر وبيع املطبوعات املتعلقة باملوا�صفات واملطابقة واملقايي�س. -6التحقق من مطابقة املنتجات املحلية وامل�ستوردة �سواء اخلام �أو �شبه امل�صنعة �أو النهائية للوائح الفنية املعتمدة. � -7إ�صدار رخ�ص مزاولة �أن�شطة منح �شهادات املطابقة �أو اال�ست�شارات �أو التدريب املتعلقة باملوا�صفات واملطابقة واملقايي�س ،وذلك وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط التي حتددها الوزارة. � -8إ�صدار وجتديد ووقف و�إلغاء ا�ستخدام �شهادات و�شارات املطابقة للموا�صفات القيا�سية الوطنية واللوائح الفنية الوطنية املعتمدة وعالمات اجلودة �أو املطابقة للمنتجات املختلفة، والت�صديق على �شهادات و�شارات املطابقة التي ت�صدر عن الغري. � -9إ�صدار وجتديد ووقف و�إلغاء �شهادات وعالمات للمنتجات امل�صدرة لدول �أخرى وفق ًا ملتطلبات تلك الدول وال�شروط وال�ضوابط التي حتددها الوزارة. -10اعتماد معايري القيا�س الوطنية املرجعية ملعايرة �أدوات القيا�س والقيام ب�أعمال املرتولوجيا القانونية وال�صناعية.
9 العدد - 3259 :الخميس 28أبريل 2016 -11القيام مبهام جهة اال�ستعالم ملنظمة التجارة العاملية فيما يتعلق باتفاقية املعوقات الفنية للتجارة. -12مراعاة حقوق والتزامات مملكة البحرين فيما يتعلق باالتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات ال�صلة بهذا القانون. -13التعاون والتن�سيق مع الهيئات واملنظمات والأجهزة التي تعمل يف جمال املوا�صفات واملقايي�س وتقومي املطابقة ،واقرتاح االنت�ساب �إليها ،ومتثيل اململكة يف اجتماعاتها. -14حت�صيل الر�سوم نظري اخلدمات التي تقدمها وفقاً للمادة ( )16من هذا القانون. -15التو�صية بت�شكيل اللجان امل�ساندة لأن�شطة الإدارة على �أن ي�صدر بها قرار من الوزير. � -16إن�شاء وت�شغيل مختربات وطنية لدعم �أن�شطة الإدارة� ،أو اال�ستعانة باملختربات املتواجدة بالقطاع اخلا�ص محلي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا. -17اال�ستعانة مبراكز الدرا�سات والبحوث لدعم �أن�شطة الإدارة. -18ن�شر الوعي ب�أن�شطة املوا�صفات واملطابقة واملقايي�س والقيام بحفظ الوثائق ون�شر الإح�صائيات واملعلومات املتعلقة بها. مادة ()4 تن�ش�أ جلنة ت�سمى «اللجنة الوطنية للموا�صفات واملقايي�س» برئا�سة الوزير وع�ضوية مدير الإدارة املخت�صة وعدد ال يزيد عن خم�سة من ممثلي اجلهات ذات العالقة ب�أعمال املوا�صفات واملطابقة واملقايي�س ،وعلى �أال تقل درجة كلٍ منهم عن مدير �إدارة وثالثة �أع�ضاء تر�شحهم غرفة جتارة و�صناعة البحرين وع�ضوين من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص بر�شحهما الوزير. وي�صدر بت�شكيل اللجنة قرار من رئي�س جمل�س الوزراء بناء على تر�شيح الوزير وبالتن�سيق مع الوزارات واجلهات املعنية وغرفة جتارة و�صناعة البحرين ،وتكون مدة الع�ضوية يف اللجنة �أربع �سنوات قابلة للتجديد ملدتني مماثلتني. وتختار اللجنة يف �أول اجتماع لها نائب ًا للرئي�س يحل محل الرئي�س يف حالة غيابه. وي�صدر بتحديد مكاف�أة �أع�ضاء اللجنة واللجان املنبثقة عنها واللجان امل�ساندة لأن�شطة الإدارة املخت�صة قرار من رئي�س جمل�س الوزراء. مادة ()5 تخت�ص اللجنة الوطنية مبا ي�أتي: -1و�ضع ال�سيا�سة العامة للموا�صفات واملقايي�س. -2اعتماد املوا�صفات القيا�سية الوطنية واللوائح الفنية الوطنية. -3ت�شكيل اللجان الفنية للم�ساهمة يف �إعداد ودرا�سة م�شاريع املوا�صفات ،ويجب �أن ت�ضم هذه اللجان يف ت�شكيلها ممثلني عن املنتجني والتجار وامل�ستهلكني واجلهات املعنية وذوي اخلربة. -4و�ضع الالئحة الداخلية ل�سري عمل اللجنة.
10 العدد - 3259 :الخميس 28أبريل 2016 مادة ()6 تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها �أربع مرات يف ال�سنة على الأقل وكلما دعت ال�ضرورة لذلك ،بدعوة من رئي�سها �أو نائبه عند غياب الرئي�س .ويكون االجتماع �صحيح ًا �إذا ح�ضره �أغلبية الأع�ضاء بحيث يكون من بينهم رئي�س اللجنة �أو نائبه. ويجوز للجنة �أن تدعو من تراه منا�سباً من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص حل�ضور اجتماعاتها لال�ستئنا�س بر�أيه دون �أن يكون له حق الت�صويت. وت�صدر اللجنة قراراتها بالأغلبية املطلقة لعدد الأع�ضاء احلا�ضرين وعند ت�ساوي الأ�صوات ُيرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع. وللجنة يف �سبيل قيامها مبهامها �أن تفو�ض جلنة من �أع�ضائها يف بع�ض اخت�صا�صاتها. مادة ()7 تطلق عبارة «موا�صفات قيا�سية وطنية» وعبارة «لوائح فنية وطنية» على املوا�صفات واللوائح الفنية التي ت�صدر طبق ًا لهذا القانون فقط ،وال يجوز دون ترخي�ص كتابي من الإدارة املخت�صة ا�ستخدام �أية عالمة �أو �شكل �أو رمز �أو �إ�شارة يفهم �أنها تعني «موا�صفات قيا�سية بحرينية» �أو «موا�صفات بحرينية» �أو ما �شابه هذه العبارات �أو �أي اخت�صار لها �سواء باللغة العربية �أو ب�أية لغة �أخرى. مادة ()8 ُي�صدر الوزير القرارات اخلا�صة باملوا�صفات واملقايي�س الوطنية واللوائح الفنية الوطنية ،وتن�شر تلك القرارات يف اجلريدة الر�سمية. مادة ()9 تعترب اللوائح الفنية الوطنية �أ�سا�ساً لعمليات اال�سترياد ،ويتعني على اجلهات احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة االلتزام بتلك اللوائح يف معامالتها وم�شرتياتها �إال يف احلاالت التي تقت�ضيها امل�صلحة العامة والتي ي�صدر بها قرار من جمل�س الوزراء بناء على عر�ض الوزير. مادة ()10 يجوز للوزير بنا ًء على تو�صية الإدارة املخت�صة اعتبار اللوائح الفنية لبلدان �أخرى معادلة للوائح الفنية الوطنية� ،إذا تبني �أنها حتقق �أهداف اللوائح الفنية الوطنية ب�صورة كافية. كما يجوز للوزير بناءً على تو�صية الإدارة املخت�صة اعتبار نتائج �إجراءات تقومي املطابقة يف بلدان �أخرى معادلة للإجراءات الوطنية املطبقة وذلك وفقاً لالتفاقيات الدولية املن�ضمة �إليها اململكة.
11 العدد - 3259 :الخميس 28أبريل 2016 وللوزير بناءً على تو�صية الإدارة املخت�صة اعتماد وتطبيق اللوائح الفنية �أو �إجراءات تقومي املطابقة ذات العالقة باملنتج يف احلال �إذا ا�ستدعت ذلك �أ�سباب ملحة تتعلق بالأمن الوطني �أو االقت�صاد الوطني �أو املعتقدات الدينية �أو مبتطلبات ال�سالمة العامة والبيئة وال�صحة دون �إتباع الإجراءات املقررة يف هذا ال�ش�أن. مادة ()11 تتولى الإدارة املخت�صة مراقبة تطبيق اللوائح الفنية املعتمدة ،ويجوز لها �أن تفو�ض �أية جهة �أخرى يف جمال محدد من اخت�صا�صها ولفرتة زمنية محددة. مادة ()12 يتحمل ال�صانع املحلي والتاجر م�س�ؤولية �سالمة منتجاتهما يف الأ�سواق املحلية وتنفيذ كافة �إجراءات تقومي املطابقة الالزمة للمنتج. مادة ()13 للوزارة احلق يف منع تداول �أي منتج �أو عر�ضه بغر�ض البيع حلني الت�أكد من مطابقته للوائح الفنية الوطنية وذلك خالل فرتة زمنية منا�سبة ،ومع مراعاة طبيعة املنتج. و�إذا جاءت نتائج الفح�ص واالختبار املنفذة على العينات امل�أخوذة ،والتي جتريها الإدارة املخت�صة يف �أحد املختربات التي حتددها ،مطابقة للوائح الفنية الوطنية ،ف�إن الوزارة تتحمل تكاليف الفح�ص واالختبار الذي مت� ،أما يف حالة عدم املطابقة ف�إن ال�صانع �أو التاجر يلتزم ب�سداد كافة التكاليف التي حتملتها الإدارة املعنية لإجراء الفح�ص واالختبار. مادة ()14 مينع ت�صنيع �أو ا�سترياد �أو تداول املنتجات الآتية: -1املنتجات غري املطابقة للوائح الفنية املعتمدة. -2املنتجات ال�ضارة بال�صحة وال�سالمة والبيئة. -3املنتجات غري املالئمة للغر�ض الذي �صنعت من �أجله. -4املنتجات غري املو�ضح عليها بلد املن�ش�أ. وحتدد بقرار من الوزير الإجراءات التحفظية التي تتخذ �ضد املنتجات املخالفة و�أماكن ت�صنيعها وتخزينها وعر�ضها. مادة ()15 للإدارة املخت�صة �أن تطلب من اجلهات احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة املعلومات والتقارير والإح�صاءات التي حتتاجها يف حدود اخت�صا�صها ،وعلى هذه اجلهات �أن تزودها مبا تطلبه.
12 العدد - 3259 :الخميس 28أبريل 2016 مادة ()16 ت�صدر بقرار من الوزير ،بعد موافقة جمل�س الوزراء ،فئات الر�سوم املقررة على اخلدمات التي تقدم طبق ًا لأحكام هذا القانون. مادة ()17 يكون ملوظفي الإدارة املخت�صة الذين ي�صدر بندبهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي ،وذلك بالن�سبة للجرائم واملخالفات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والتي تقع يف دوائر اخت�صا�صهم وتكون متعلقة ب�أعمال وظائفهم. ويكون له�ؤالء املوظفني حق دخول الأماكن واملحال ذات ال�صلة و�ضبط املخالفات وحترير املحا�ضر الالزمة. وحتال املحا�ضر املحررة عن هذه املخالفات �إلى النيابة العامة بقرار ي�صدر من الوزير �أو من يفو�ضه. مادة ()18 مع عدم الإخالل بامل�سئولية اجلنائية �أو املدنية ،للوزير احلق يف �أن يوجه – بنا ًء على تو�صية الإدارة املخت�صة – �إنذاراً �إلى املن�ش�آت املخالفة بكتاب م�سجل بعلم الو�صول بت�صحيح الأعمال املخالفة لأحكام هذا القانون خالل مدة منا�سبة حتدد لذلك ،ف�إذا امتنعت عن التنفيذ يكون للوزير �إ�صدار قرار بالتحفظ على امل�ضبوطات محل املخالفة �إلى حني زوال �سبب املخالفة �أو �صدور حكم ق�ضائي. ويجوز لذوي ال�ش�أن التظلم من هذا القرار لدى الوزير املخت�ص خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ �إعالنه ،ويلتزم الوزير بالرد على التظلم خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ تقدميه و�إال عد ذلك مبثابة رف�ض للتظلم. ويكون ميعاد الطعن يف قرار الوزير �أمام املحكمة املخت�صة خالل �ستني يوماً من تاريخ �إعالن ذوي ال�ش�أن برف�ض التظلم �أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفو�ضاً . مادة ()19 يُ عاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد على ع�شرة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب فع ًال من الأفعال الآتية: -1ت�صنيع �أو بيع �أو ا�ستعمال �أدوات قيا�س غري قانونية �أو التالعب ب�أدوات القيا�س القانونية. -2منع م�أموري ال�ضبط الق�ضائي من دخول �أي م�صنع �أو محل جتاري �أو م�ستودع �أو �أي مرفق ملمار�سة مهام وظائفهم.
13 العدد - 3259 :الخميس 28أبريل 2016 -3التالعب ب�أي ختم �أو دمغة �أو عالمة ت�ستعملها الإدارة �أو تقرير �أو �شهادة �صادرة عنها. -4ت�صنيع �أو ا�سترياد �أو عر�ض منتجات �أو خدمات للبيع غري مطابقة للوائح الفنية الوطنية �أو �ضارة بال�صحة وال�سالمة والبيئة �أو غري مالئمة للغر�ض الذي �صنعت من �أجله �أو غري مو�ضح عليها بلد املن�ش�أ. -5بيع �أو عر�ض للبيع موا�صفات فنية وطنية �أو القيام ب�إطالق عبارات �أو �أ�شكال �أو رموز يفهم منها �أنها موا�صفات وطنية باملخالفة لأحكام هذا القانون. -6التالعب باملعلومات الواردة على بطاقة البيان ،والقيام بطباعة عبوات �أو بطاقات بيان مزورة. -7تدوين عبارة على بطاقة البيان توحي ب�أنها مطابقة للموا�صفات القيا�سية �أو اللوائح الفنية دون احل�صول على موافقة خطية من امل�ؤ�س�سة �أو اجلهة ذات العالقة. ويف حالة الإدانة حتكم املحكمة مب�صادرة املواد املخالفة ويجوز ن�شر ملخ�ص حكم الإدانة يف جريدتني يوميتني على نفقة املحكوم عليه ،ويجوز لها �أن ت�أمر بغلق املحل ملدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر ،ويجوز للوزير يف حالة تكرار املخالفة �أن ي�أمر بغلق املحل �إداري ًا ملدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر دون انتظار للحكم اجلنائي. ومع عدم الإخالل مب�سئولية ال�شخ�ص الطبيعي ي�س�أل ال�شخ�ص االعتباري جنائي ًا �إذا ارتكبت �أي جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون با�سمه �أو حل�سابه وبوا�سطة �أحد �أجهزته �أو ممثليه �أو �أحد العاملني لديه ويحكم عليه بغرامة تعادل الغرامة املقررة للجرمية التي وقعت. ويجوز للمحكمة �أن تق�ضي بوقف ن�شاط ال�شخ�ص االعتباري املتعلق باجلرمية ملدة ال تزيد على �سنة ،ويف حالة العود يجوز احلكم بوقف الن�شاط ملدة ال تتجاوز خم�س �سنوات �أو ب�إلغاء الرتخي�ص ال�صادر مبزاولة الن�شاط نهائي ًا. ويف جميع الأحوال تق�ضي املحكمة يف حالة الإدانة مب�صادرة امل�ضبوطات ويجوز ن�شر ملخ�ص احلكم يف جريدتني يوميتني على نفقة املحكوم عليه. مادة ()20 يُ لغى املر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة 1985يف �ش�أن املوا�صفات واملقايي�س ،وكل حكم يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون. مادة ()21 ي�صدر الوزير الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ العمل به.
14 العدد - 3259 :الخميس 28أبريل 2016 كما ي�صدر القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون و�إلى �أن ت�صدر هذه القرارات ي�ستمر العمل بالقرارات املعمول بها وقت �صدور هذا القانون فيما ال يتعار�ض مع �أحكامه. مادة ()22 على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه -تنفيذ �أحكام هذا القانون ،ويُ عمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية. ملك مملكة البحرين حمد بن عي�سى �آل خليفة �صدر يف ق�صر الرفاع: بتاريخ 11 :رجـب 1437هـ املوافق 18 :ابريل 2016م