跳到主要内容
Nelum
巴林的法律

Law No.9 of 2016 with respect to Standards and Metrology

颁布于 2016-04-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس
语言
Arabic
类型
法令
国家
巴林
主题
Environment, Food and nutrition, General
关键词
standards, consumer protection, authorization/permit, internal trade, public health, food safety and quality, vending

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫‪5‬‬ ‫العدد‪ - 3259 :‬الخميس ‪ 28‬أبريل ‪2016‬‬ ‫‪.‬قانون رقم (‪ )9‬ل�سنة ‪2016‬‬ ‫ب�ش�أن الموا�صفات والمقايي�س‬ ‫نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين‪.‬‬ ‫بعد االطالع على الد�ستور‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )14‬ل�سنة ‪ 1973‬ب�ش�أن تنظيم الإعالنات‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 1975‬ب�ش�أن ال�صحة العامة‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ ،1976‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )6‬ل�سنة ‪ 1977‬اخلا�ص باملوازين واملقايي�س واملكاييل‪ ،‬املعدل‬ ‫باملر�سوم بقانون رقم (‪ )8‬ل�سنة ‪،1983‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )8‬ل�سنة ‪ 1977‬باملوافقة على االن�ضمام �إلى اتفاقية املنظمة‬ ‫العربية للموا�صفات واملقايي�س بجامعة الدول العربية‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 1985‬ب�ش�أن مراقبة املواد الغذائية امل�ستوردة‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )16‬ل�سنة ‪ 1985‬يف �ش�أن املوا�صفات واملقايي�س‪ ،‬املعدل باملر�سوم‬ ‫بقانون رقم (‪ )13‬ل�سنة ‪،1992‬‬ ‫وعلى قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )7‬ل�سنة ‪ ،1987‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )6‬ل�سنة ‪ 1990‬يف �ش�أن الرقابة على املعادن الثمينة‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )10‬ل�سنة ‪ 1990‬يف �ش�أن الرقابة على الل�ؤل�ؤ والأحجار ذات‬ ‫القيمة‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )7‬ل�سنة ‪ 1994‬بالت�صديق على وثيقة ت�أ�سي�س منظمة التجارة‬ ‫الدولية‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )21‬ل�سنة ‪ 1996‬ب�ش�أن البيئة‪ ،‬املعدل باملر�سوم بقانون رقم (‪)8‬‬ ‫ل�سنة ‪،1997‬‬ ‫وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪،2002‬‬ ‫وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )33‬ل�سنة ‪ 2005‬باملوافقة على النظام الأ�سا�سي لهيئة التقيي�س لدول‬ ‫جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )11‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن العالمات التجارية‪ ،‬املعدل بالقانون رقم (‪)3‬‬ ‫ل�سنة ‪،2011‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )35‬ل�سنة ‪ 2012‬ب�ش�أن حماية امل�ستهلك‪،‬‬

  2. ‫‪6‬‬ ‫العدد‪ - 3259 :‬الخميس ‪ 28‬أبريل ‪2016‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )6‬ل�سنة ‪ 2014‬باملوافقة على قانون (نظام) العالمات التجارية لدول‬ ‫جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )62‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�ش�أن مكافحة الغ�ش التجاري‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )27‬ل�سنة ‪ 2015‬ب�ش�أن ال�سجل التجاري‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم رقم (‪ )19‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�ش�أن مكاف�آت ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء املجال�س واللجان‬ ‫احلكومية‪،‬‬ ‫�أقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�صه‪ ،‬وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه‪:‬‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫يف تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املو�ضحة قرين كل‬ ‫يقت�ض �سياقُ الن�ص خالفَ ذلك‪.‬‬‫منها‪ ،‬ما مل ِ‬ ‫الوزارة‪ :‬الوزارة املخت�صة ب�شئون التجارة‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬الوزير املخت�ص ب�شئون التجارة‪.‬‬ ‫الإدارة املخت�صة‪� :‬إدارة املوا�صفات واملقايي�س بالوزارة‪.‬‬ ‫اللجنة الوطنية‪ :‬اللجنة الوطنية للموا�صفات واملقايي�س املن�ش�أة مبقت�ضى هذا القانون‪.‬‬ ‫املوا�صفات القيا�سية‪ :‬وثيقة حتدد لال�ستخدام االعتيادي واملتكرر‪ ،‬القواعد والتعليمات �أو‬ ‫اخل�صائ�ص للمنتجات �أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العالقة‪ ،‬والتي ال يكون التقيد بها �إلزامياً ‪،‬‬ ‫وقد ت�شمل �أو تبحث ب�شكل خا�ص امل�صطلحات والتعاريف والتعبئة‪ ،‬ومتطلبات و�ضع العالمات �أو‬ ‫املل�صقات التي تنطبق على املنتجات �أو العمليات �أو طرق الإنتاج‪.‬‬ ‫املوا�صفات القيا�سية الوطنية‪ :‬املوا�صفات القيا�سية ال�صادرة عن الوزارة‪.‬‬ ‫اللوائح الفنية‪ :‬وثيقة �إلزامية حتدد خ�صائ�ص املنتجات والعمليات املرتبطة بها وطرق �إنتاجها‪،‬‬ ‫مبا يف ذلك القواعد الإدارية املعمول بها‪ .‬وقد ت�شمل ب�شكل خا�ص امل�صطلحات والتعاريف‬ ‫والتعبئة‪ ،‬ومتطلبات و�ضع العالمات �أو املل�صقات والتي تنطبق على املنتجات �أو العمليات �أو طرق‬ ‫الإنتاج‪ ،‬وهي قد تكون لوائح فنية خا�صة ب�أي منتج �أو قد تكون لوائح فنية عامة حتدد املتطلبات‬ ‫العامة ل�سالمة املنتجات التي ال تتوفر ب�ش�أنها لوائح فنية خا�صة‪.‬‬ ‫اللوائح الفنية الوطنية‪ :‬اللوائح الفنية ال�صادرة عن الوزارة‪.‬‬ ‫�إجراءات تقومي املطابقة‪ :‬جمموعة الإجراءات التي تهدف �إلى التحقق من �أن متطلبات محددة يف‬ ‫اللوائح الفنية الوطنية �أو املوا�صفات القيا�سية الوطنية قد مت ا�ستيفا�ؤها‪ ،‬وت�شمل �إجراءات تقومي‬ ‫املطابقة‪� ،‬إجراءات �سحب العينات واالختبار والتفتي�ش والتقييم والت�سجيل واالعتماد والإقرار‬ ‫و�إ�صدار ال�شهادات للمنتجات واخلدمات وكذلك �أية �إجراءات م�شرتكة من تلك الإجراءات‬ ‫بهدف �ضمان التحقق من املطابقة‪.‬‬

  3. ‫‪7‬‬ ‫العدد‪ - 3259 :‬الخميس ‪ 28‬أبريل ‪2016‬‬ ‫جهة تقومي املطابقة‪ :‬الإدارة املخت�صة �أو اجلهة التي ترخ�ص لها تلك الإدارة والتي تقوم‬ ‫ب�إجراءات تقومي املطابقة‪.‬‬ ‫االعتماد‪ :‬م�صادقة من طرف ثالث جلهة تقومي مطابقة تدلل ب�صورة ر�سمية على كفاءتها‬ ‫لتنفيذ مهام تقومي مطابقة محددة‪.‬‬ ‫املخترب املعتمد‪ :‬مخترب الفح�ص �أو االختبار �أو املعايرة الذي مت منحة االعتماد‪.‬‬ ‫�شارة املطابقة‪ :‬عالمة للمطابقة ذات �شكل خا�ص تو�ضع على املنتج �أو �إقرار املطابقة للداللة‬ ‫على مطابقة املنتج للمتطلبات الأ�سا�سية الواردة يف الالئحة الفنية الوطنية اخلا�صة به‪.‬‬ ‫عالمة اجلودة‪ :‬العالمة التي يتم منحها ل�سلعة معينة وتدل على �أن هذه ال�سلعة مطابقة‬ ‫للموا�صفات القيا�سية املعنية بها‪.‬‬ ‫�شهادة املطابقة‪ :‬الوثيقة التي ت�ؤكد ب�أن ال�سلعة �أو اخلدمة �أو طرق الإنتاج و�أنظمة الإدارة مطابقة‬ ‫للموا�صفات القيا�سية �أو اللوائح الفنية‪.‬‬ ‫املقايي�س (املرتولوجيا)‪ :‬علم القيا�سات الذي يت�ضمن اجلوانب النظرية والعملية وكذلك‬ ‫ارتياب القيا�س يف حقول العلوم والتقنية وتطبيقها‪.‬‬ ‫�أداة القيا�س‪ :‬هي و�سيلة تقنية معدة لأغرا�ض القيا�س‪.‬‬ ‫�أدوات القيا�س القانونية‪ :‬هي �أدوات القيا�س املطابقة جلميع املتطلبات القانونية الإلزامية وفق ّا‬ ‫للمر�سوم بقانون رقم (‪ )6‬ل�سنة ‪ 1977‬املعدل باملر�سوم بقانون رقم (‪ )8‬ل�سنة ‪ 1983‬اخلا�ص‬ ‫باملوازين واملقايي�س واملكاييل‪.‬‬ ‫املعايرة‪ :‬عملية يتم من خاللها حتديد العالقة بني قيمة معيار قيا�س مع القيمة التي تعطيها‬ ‫منظومة قيا�س‪ ،‬تتم حتت ظروف محددة وتت�ضمن حتديد قيمة االرتياب بالقيا�س‪.‬‬ ‫املرتولوجيا القانونية‪ :‬هو ذلك اجلزء من املرتولوجيا املتعلق باملتطلبات القانونية الإلزامية‬ ‫للقيا�س ووحدات القيا�س و�أدوات القيا�س وطرق القيا�س‪ ،‬ويتم ممار�ستها من قبل جهات ر�سمية‬ ‫معتمدة‪.‬‬ ‫املرتولوجيا ال�صناعية‪ :‬هو ذلك اجلزء من املرتولوجيا الذي يتعلق بدقة القيا�سات امل�ستخدمة‬ ‫يف ال�صناعة ويف العمليات الإنتاجية‪.‬‬ ‫بطاقة البيان‪ :‬م�ستند �أو عالمة �أو ماركة �أو �صورة �أو �أية بيانات و�صفية �أخرى مكتوبة �أو‬ ‫مطبوعة �أو مختومة �أو مو�ضوعة على عبوة املنتج �أو ترفق بها بطريقة غري قابلة للإزالة‪.‬‬ ‫العبوة‪ :‬مادة يعب�أ فيها املنتج لبيعها كوحدة م�ستقلة �سواء كان بتغليفها كلي ًا �أو جزئي ًا وقد ت�شتمل‬ ‫على وحدات �أو �أنواع من الأغلفة عند عر�ضها على امل�ستهلك‪� ،‬أو بح�سب املوا�صفات واللوائح‬ ‫الفنية املعتمدة‪.‬‬

  4. ‫‪8‬‬ ‫العدد‪ - 3259 :‬الخميس ‪ 28‬أبريل ‪2016‬‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫تكون الإدارة املخت�صة هي املرجع الوحيد املعتمد للتوحيد القيا�سي و�ضبط جودة الإنتاج‪،‬‬ ‫وو�ضع املوا�صفات القيا�سية الوطنية‪ ،‬و�إ�صدار اللوائح الفنية الوطنية‪.‬‬ ‫وتهدف الإدارة املخت�صة �إلى حتقيق ما ي�أتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬تبني نظام وطني للموا�صفات واملقايي�س وفقا للممار�سات الدولية املتبعة‪.‬‬ ‫‪ -2‬املحافظة على ال�صحة وال�سالمة العامة للم�ستهلك وحمايته من الغ�ش والغنب‪ ،‬وكذا املحافظة‬ ‫على البيئة‪.‬‬ ‫‪� -3‬ضمان جودة ال�سلع وفقاً للموا�صفات القيا�سية‪.‬‬ ‫‪ -4‬رفع الكفاءة الإنتاجية وحت�سني �سمعة املنتجات الوطنية ونوعيتها وحتديد الو�سائل القيا�سية‬ ‫للعمل والإنتاج لتحقيق النمو االقت�صادي‪.‬‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫تتولى الإدارة املخت�صة يف �سبيل حتقيق �أهدافها املهام وال�صالحيات الآتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬و�ضع وتعديل و�إلغاء املوا�صفات القيا�سية الوطنية وعر�ضها على اللجنة الوطنية العتمادها‪.‬‬ ‫ون�شر ما يتم اعتماده منها‪.‬‬ ‫‪� -2‬إعداد وتعديل و�إلغاء اللوائح الفنية الوطنية ون�شرها بعد �إ�صدارها من الوزير‪.‬‬ ‫‪ -3‬و�ضع وتنفيذ �إجراءات تقومي املطابقة ومنح �شهادات و�شارات املطابقة للوائح الفنية الوطنية‪.‬‬ ‫‪� -4‬إعداد واعتماد الأدلة الإر�شادية اخلا�صة باملوا�صفات واملطابقة واملقايي�س‪.‬‬ ‫‪� -5‬إ�صدار ون�شر وبيع املطبوعات املتعلقة باملوا�صفات واملطابقة واملقايي�س‪.‬‬ ‫‪ -6‬التحقق من مطابقة املنتجات املحلية وامل�ستوردة �سواء اخلام �أو �شبه امل�صنعة �أو النهائية‬ ‫للوائح الفنية املعتمدة‪.‬‬ ‫‪� -7‬إ�صدار رخ�ص مزاولة �أن�شطة منح �شهادات املطابقة �أو اال�ست�شارات �أو التدريب املتعلقة‬ ‫باملوا�صفات واملطابقة واملقايي�س‪ ،‬وذلك وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط التي حتددها الوزارة‪.‬‬ ‫‪� -8‬إ�صدار وجتديد ووقف و�إلغاء ا�ستخدام �شهادات و�شارات املطابقة للموا�صفات القيا�سية‬ ‫الوطنية واللوائح الفنية الوطنية املعتمدة وعالمات اجلودة �أو املطابقة للمنتجات املختلفة‪،‬‬ ‫والت�صديق على �شهادات و�شارات املطابقة التي ت�صدر عن الغري‪.‬‬ ‫‪� -9‬إ�صدار وجتديد ووقف و�إلغاء �شهادات وعالمات للمنتجات امل�صدرة لدول �أخرى وفق ًا‬ ‫ملتطلبات تلك الدول وال�شروط وال�ضوابط التي حتددها الوزارة‪.‬‬ ‫‪ -10‬اعتماد معايري القيا�س الوطنية املرجعية ملعايرة �أدوات القيا�س والقيام ب�أعمال املرتولوجيا‬ ‫القانونية وال�صناعية‪.‬‬

  5. ‫‪9‬‬ ‫العدد‪ - 3259 :‬الخميس ‪ 28‬أبريل ‪2016‬‬ ‫‪ -11‬القيام مبهام جهة اال�ستعالم ملنظمة التجارة العاملية فيما يتعلق باتفاقية املعوقات الفنية‬ ‫للتجارة‪.‬‬ ‫‪ -12‬مراعاة حقوق والتزامات مملكة البحرين فيما يتعلق باالتفاقيات الدولية والإقليمية‬ ‫والثنائية ذات ال�صلة بهذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -13‬التعاون والتن�سيق مع الهيئات واملنظمات والأجهزة التي تعمل يف جمال املوا�صفات واملقايي�س‬ ‫وتقومي املطابقة‪ ،‬واقرتاح االنت�ساب �إليها‪ ،‬ومتثيل اململكة يف اجتماعاتها‪.‬‬ ‫‪ -14‬حت�صيل الر�سوم نظري اخلدمات التي تقدمها وفقاً للمادة (‪ )16‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -15‬التو�صية بت�شكيل اللجان امل�ساندة لأن�شطة الإدارة على �أن ي�صدر بها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫‪� -16‬إن�شاء وت�شغيل مختربات وطنية لدعم �أن�شطة الإدارة‪� ،‬أو اال�ستعانة باملختربات املتواجدة‬ ‫بالقطاع اخلا�ص محلي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا‪.‬‬ ‫‪ -17‬اال�ستعانة مبراكز الدرا�سات والبحوث لدعم �أن�شطة الإدارة‪.‬‬ ‫‪ -18‬ن�شر الوعي ب�أن�شطة املوا�صفات واملطابقة واملقايي�س والقيام بحفظ الوثائق ون�شر‬ ‫الإح�صائيات واملعلومات املتعلقة بها‪.‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫تن�ش�أ جلنة ت�سمى «اللجنة الوطنية للموا�صفات واملقايي�س» برئا�سة الوزير وع�ضوية مدير‬ ‫الإدارة املخت�صة وعدد ال يزيد عن خم�سة من ممثلي اجلهات ذات العالقة ب�أعمال املوا�صفات‬ ‫واملطابقة واملقايي�س‪ ،‬وعلى �أال تقل درجة كلٍ منهم عن مدير �إدارة وثالثة �أع�ضاء تر�شحهم غرفة‬ ‫جتارة و�صناعة البحرين وع�ضوين من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص بر�شحهما الوزير‪.‬‬ ‫وي�صدر بت�شكيل اللجنة قرار من رئي�س جمل�س الوزراء بناء على تر�شيح الوزير وبالتن�سيق‬ ‫مع الوزارات واجلهات املعنية وغرفة جتارة و�صناعة البحرين‪ ،‬وتكون مدة الع�ضوية يف اللجنة‬ ‫�أربع �سنوات قابلة للتجديد ملدتني مماثلتني‪.‬‬ ‫وتختار اللجنة يف �أول اجتماع لها نائب ًا للرئي�س يحل محل الرئي�س يف حالة غيابه‪.‬‬ ‫وي�صدر بتحديد مكاف�أة �أع�ضاء اللجنة واللجان املنبثقة عنها واللجان امل�ساندة لأن�شطة‬ ‫الإدارة املخت�صة قرار من رئي�س جمل�س الوزراء‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫تخت�ص اللجنة الوطنية مبا ي�أتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬و�ضع ال�سيا�سة العامة للموا�صفات واملقايي�س‪.‬‬ ‫‪ -2‬اعتماد املوا�صفات القيا�سية الوطنية واللوائح الفنية الوطنية‪.‬‬ ‫‪ -3‬ت�شكيل اللجان الفنية للم�ساهمة يف �إعداد ودرا�سة م�شاريع املوا�صفات‪ ،‬ويجب �أن ت�ضم هذه‬ ‫اللجان يف ت�شكيلها ممثلني عن املنتجني والتجار وامل�ستهلكني واجلهات املعنية وذوي اخلربة‪.‬‬ ‫‪ -4‬و�ضع الالئحة الداخلية ل�سري عمل اللجنة‪.‬‬

  6. ‫‪10‬‬ ‫العدد‪ - 3259 :‬الخميس ‪ 28‬أبريل ‪2016‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها �أربع مرات يف ال�سنة على الأقل وكلما دعت ال�ضرورة‬ ‫لذلك‪ ،‬بدعوة من رئي�سها �أو نائبه عند غياب الرئي�س‪ .‬ويكون االجتماع �صحيح ًا �إذا ح�ضره‬ ‫�أغلبية الأع�ضاء بحيث يكون من بينهم رئي�س اللجنة �أو نائبه‪.‬‬ ‫ويجوز للجنة �أن تدعو من تراه منا�سباً من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص حل�ضور اجتماعاتها‬ ‫لال�ستئنا�س بر�أيه دون �أن يكون له حق الت�صويت‪.‬‬ ‫وت�صدر اللجنة قراراتها بالأغلبية املطلقة لعدد الأع�ضاء احلا�ضرين وعند ت�ساوي الأ�صوات‬ ‫ُيرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع‪.‬‬ ‫وللجنة يف �سبيل قيامها مبهامها �أن تفو�ض جلنة من �أع�ضائها يف بع�ض اخت�صا�صاتها‪.‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬ ‫تطلق عبارة «موا�صفات قيا�سية وطنية» وعبارة «لوائح فنية وطنية» على املوا�صفات واللوائح‬ ‫الفنية التي ت�صدر طبق ًا لهذا القانون فقط‪ ،‬وال يجوز دون ترخي�ص كتابي من الإدارة املخت�صة‬ ‫ا�ستخدام �أية عالمة �أو �شكل �أو رمز �أو �إ�شارة يفهم �أنها تعني «موا�صفات قيا�سية بحرينية» �أو‬ ‫«موا�صفات بحرينية» �أو ما �شابه هذه العبارات �أو �أي اخت�صار لها �سواء باللغة العربية �أو ب�أية‬ ‫لغة �أخرى‪.‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫ُي�صدر الوزير القرارات اخلا�صة باملوا�صفات واملقايي�س الوطنية واللوائح الفنية الوطنية‪ ،‬وتن�شر‬ ‫تلك القرارات يف اجلريدة الر�سمية‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫تعترب اللوائح الفنية الوطنية �أ�سا�ساً لعمليات اال�سترياد‪ ،‬ويتعني على اجلهات احلكومية‬ ‫والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة االلتزام بتلك اللوائح يف معامالتها وم�شرتياتها �إال يف‬ ‫احلاالت التي تقت�ضيها امل�صلحة العامة والتي ي�صدر بها قرار من جمل�س الوزراء بناء على‬ ‫عر�ض الوزير‪.‬‬ ‫مادة (‪)10‬‬ ‫يجوز للوزير بنا ًء على تو�صية الإدارة املخت�صة اعتبار اللوائح الفنية لبلدان �أخرى معادلة‬ ‫للوائح الفنية الوطنية‪� ،‬إذا تبني �أنها حتقق �أهداف اللوائح الفنية الوطنية ب�صورة كافية‪.‬‬ ‫كما يجوز للوزير بناءً على تو�صية الإدارة املخت�صة اعتبار نتائج �إجراءات تقومي املطابقة يف‬ ‫بلدان �أخرى معادلة للإجراءات الوطنية املطبقة وذلك وفقاً لالتفاقيات الدولية املن�ضمة �إليها‬ ‫اململكة‪.‬‬

  7. ‫‪11‬‬ ‫العدد‪ - 3259 :‬الخميس ‪ 28‬أبريل ‪2016‬‬ ‫وللوزير بناءً على تو�صية الإدارة املخت�صة اعتماد وتطبيق اللوائح الفنية �أو �إجراءات تقومي‬ ‫املطابقة ذات العالقة باملنتج يف احلال �إذا ا�ستدعت ذلك �أ�سباب ملحة تتعلق بالأمن الوطني �أو‬ ‫االقت�صاد الوطني �أو املعتقدات الدينية �أو مبتطلبات ال�سالمة العامة والبيئة وال�صحة دون �إتباع‬ ‫الإجراءات املقررة يف هذا ال�ش�أن‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫تتولى الإدارة املخت�صة مراقبة تطبيق اللوائح الفنية املعتمدة‪ ،‬ويجوز لها �أن تفو�ض �أية جهة‬ ‫�أخرى يف جمال محدد من اخت�صا�صها ولفرتة زمنية محددة‪.‬‬ ‫مادة (‪)12‬‬ ‫يتحمل ال�صانع املحلي والتاجر م�س�ؤولية �سالمة منتجاتهما يف الأ�سواق املحلية وتنفيذ كافة‬ ‫�إجراءات تقومي املطابقة الالزمة للمنتج‪.‬‬ ‫مادة (‪)13‬‬ ‫للوزارة احلق يف منع تداول �أي منتج �أو عر�ضه بغر�ض البيع حلني الت�أكد من مطابقته للوائح‬ ‫الفنية الوطنية وذلك خالل فرتة زمنية منا�سبة‪ ،‬ومع مراعاة طبيعة املنتج‪.‬‬ ‫و�إذا جاءت نتائج الفح�ص واالختبار املنفذة على العينات امل�أخوذة‪ ،‬والتي جتريها الإدارة‬ ‫املخت�صة يف �أحد املختربات التي حتددها‪ ،‬مطابقة للوائح الفنية الوطنية‪ ،‬ف�إن الوزارة تتحمل‬ ‫تكاليف الفح�ص واالختبار الذي مت‪� ،‬أما يف حالة عدم املطابقة ف�إن ال�صانع �أو التاجر يلتزم‬ ‫ب�سداد كافة التكاليف التي حتملتها الإدارة املعنية لإجراء الفح�ص واالختبار‪.‬‬ ‫مادة (‪)14‬‬ ‫مينع ت�صنيع �أو ا�سترياد �أو تداول املنتجات الآتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬املنتجات غري املطابقة للوائح الفنية املعتمدة‪.‬‬ ‫‪ -2‬املنتجات ال�ضارة بال�صحة وال�سالمة والبيئة‪.‬‬ ‫‪ -3‬املنتجات غري املالئمة للغر�ض الذي �صنعت من �أجله‪.‬‬ ‫‪ -4‬املنتجات غري املو�ضح عليها بلد املن�ش�أ‪.‬‬ ‫وحتدد بقرار من الوزير الإجراءات التحفظية التي تتخذ �ضد املنتجات املخالفة و�أماكن‬ ‫ت�صنيعها وتخزينها وعر�ضها‪.‬‬ ‫مادة (‪)15‬‬ ‫للإدارة املخت�صة �أن تطلب من اجلهات احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة‬ ‫املعلومات والتقارير والإح�صاءات التي حتتاجها يف حدود اخت�صا�صها‪ ،‬وعلى هذه اجلهات �أن‬ ‫تزودها مبا تطلبه‪.‬‬

  8. ‫‪12‬‬ ‫العدد‪ - 3259 :‬الخميس ‪ 28‬أبريل ‪2016‬‬ ‫مادة (‪)16‬‬ ‫ت�صدر بقرار من الوزير‪ ،‬بعد موافقة جمل�س الوزراء‪ ،‬فئات الر�سوم املقررة على اخلدمات‬ ‫التي تقدم طبق ًا لأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)17‬‬ ‫يكون ملوظفي الإدارة املخت�صة الذين ي�صدر بندبهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير‬ ‫�صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي‪ ،‬وذلك بالن�سبة للجرائم واملخالفات املن�صو�ص عليها يف هذا‬ ‫القانون والتي تقع يف دوائر اخت�صا�صهم وتكون متعلقة ب�أعمال وظائفهم‪.‬‬ ‫ويكون له�ؤالء املوظفني حق دخول الأماكن واملحال ذات ال�صلة و�ضبط املخالفات وحترير‬ ‫املحا�ضر الالزمة‪.‬‬ ‫وحتال املحا�ضر املحررة عن هذه املخالفات �إلى النيابة العامة بقرار ي�صدر من الوزير �أو‬ ‫من يفو�ضه‪.‬‬ ‫مادة (‪)18‬‬ ‫مع عدم الإخالل بامل�سئولية اجلنائية �أو املدنية‪ ،‬للوزير احلق يف �أن يوجه – بنا ًء على تو�صية‬ ‫الإدارة املخت�صة – �إنذاراً �إلى املن�ش�آت املخالفة بكتاب م�سجل بعلم الو�صول بت�صحيح الأعمال‬ ‫املخالفة لأحكام هذا القانون خالل مدة منا�سبة حتدد لذلك‪ ،‬ف�إذا امتنعت عن التنفيذ يكون‬ ‫للوزير �إ�صدار قرار بالتحفظ على امل�ضبوطات محل املخالفة �إلى حني زوال �سبب املخالفة �أو‬ ‫�صدور حكم ق�ضائي‪.‬‬ ‫ويجوز لذوي ال�ش�أن التظلم من هذا القرار لدى الوزير املخت�ص خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ‬ ‫�إعالنه‪ ،‬ويلتزم الوزير بالرد على التظلم خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ تقدميه و�إال عد ذلك‬ ‫مبثابة رف�ض للتظلم‪.‬‬ ‫ويكون ميعاد الطعن يف قرار الوزير �أمام املحكمة املخت�صة خالل �ستني يوماً من تاريخ‬ ‫�إعالن ذوي ال�ش�أن برف�ض التظلم �أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفو�ضاً ‪.‬‬ ‫مادة (‪)19‬‬ ‫يُ عاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد على‬ ‫ع�شرة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب فع ًال من الأفعال الآتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬ت�صنيع �أو بيع �أو ا�ستعمال �أدوات قيا�س غري قانونية �أو التالعب ب�أدوات القيا�س القانونية‪.‬‬ ‫‪ -2‬منع م�أموري ال�ضبط الق�ضائي من دخول �أي م�صنع �أو محل جتاري �أو م�ستودع �أو �أي مرفق‬ ‫ملمار�سة مهام وظائفهم‪.‬‬

  9. ‫‪13‬‬ ‫العدد‪ - 3259 :‬الخميس ‪ 28‬أبريل ‪2016‬‬ ‫‪ -3‬التالعب ب�أي ختم �أو دمغة �أو عالمة ت�ستعملها الإدارة �أو تقرير �أو �شهادة �صادرة عنها‪.‬‬ ‫‪ -4‬ت�صنيع �أو ا�سترياد �أو عر�ض منتجات �أو خدمات للبيع غري مطابقة للوائح الفنية الوطنية‬ ‫�أو �ضارة بال�صحة وال�سالمة والبيئة �أو غري مالئمة للغر�ض الذي �صنعت من �أجله �أو غري‬ ‫مو�ضح عليها بلد املن�ش�أ‪.‬‬ ‫‪ -5‬بيع �أو عر�ض للبيع موا�صفات فنية وطنية �أو القيام ب�إطالق عبارات �أو �أ�شكال �أو رموز يفهم‬ ‫منها �أنها موا�صفات وطنية باملخالفة لأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -6‬التالعب باملعلومات الواردة على بطاقة البيان‪ ،‬والقيام بطباعة عبوات �أو بطاقات بيان‬ ‫مزورة‪.‬‬ ‫‪ -7‬تدوين عبارة على بطاقة البيان توحي ب�أنها مطابقة للموا�صفات القيا�سية �أو اللوائح الفنية‬ ‫دون احل�صول على موافقة خطية من امل�ؤ�س�سة �أو اجلهة ذات العالقة‪.‬‬ ‫ويف حالة الإدانة حتكم املحكمة مب�صادرة املواد املخالفة ويجوز ن�شر ملخ�ص حكم الإدانة‬ ‫يف جريدتني يوميتني على نفقة املحكوم عليه‪ ،‬ويجوز لها �أن ت�أمر بغلق املحل ملدة ال تزيد على‬ ‫ثالثة �أ�شهر‪ ،‬ويجوز للوزير يف حالة تكرار املخالفة �أن ي�أمر بغلق املحل �إداري ًا ملدة ال تزيد على‬ ‫ثالثة �أ�شهر دون انتظار للحكم اجلنائي‪.‬‬ ‫ومع عدم الإخالل مب�سئولية ال�شخ�ص الطبيعي ي�س�أل ال�شخ�ص االعتباري جنائي ًا �إذا ارتكبت‬ ‫�أي جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون با�سمه �أو حل�سابه وبوا�سطة �أحد �أجهزته‬ ‫�أو ممثليه �أو �أحد العاملني لديه ويحكم عليه بغرامة تعادل الغرامة املقررة للجرمية التي وقعت‪.‬‬ ‫ويجوز للمحكمة �أن تق�ضي بوقف ن�شاط ال�شخ�ص االعتباري املتعلق باجلرمية ملدة ال تزيد‬ ‫على �سنة‪ ،‬ويف حالة العود يجوز احلكم بوقف الن�شاط ملدة ال تتجاوز خم�س �سنوات �أو ب�إلغاء‬ ‫الرتخي�ص ال�صادر مبزاولة الن�شاط نهائي ًا‪.‬‬ ‫ويف جميع الأحوال تق�ضي املحكمة يف حالة الإدانة مب�صادرة امل�ضبوطات ويجوز ن�شر ملخ�ص‬ ‫احلكم يف جريدتني يوميتني على نفقة املحكوم عليه‪.‬‬ ‫مادة (‪)20‬‬ ‫يُ لغى املر�سوم بقانون رقم (‪ )16‬ل�سنة ‪ 1985‬يف �ش�أن املوا�صفات واملقايي�س‪ ،‬وكل حكم‬ ‫يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫ي�صدر الوزير الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ العمل به‪.‬‬

  10. ‫‪14‬‬ ‫العدد‪ - 3259 :‬الخميس ‪ 28‬أبريل ‪2016‬‬ ‫كما ي�صدر القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون و�إلى �أن ت�صدر هذه القرارات‬ ‫ي�ستمر العمل بالقرارات املعمول بها وقت �صدور هذا القانون فيما ال يتعار�ض مع �أحكامه‪.‬‬ ‫مادة (‪)22‬‬ ‫على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه ‪ -‬تنفيذ �أحكام هذا القانون‪ ،‬ويُ عمل‬ ‫به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية‪.‬‬ ‫ملك مملكة البحرين‬ ‫حمد بن عي�سى �آل خليفة‬ ‫�صدر يف ق�صر الرفاع‪:‬‬ ‫بتاريخ‪ 11 :‬رجـب ‪1437‬هـ‬ ‫املوافق‪ 18 :‬ابريل ‪2016‬م‬

Law No.9 of 2016 with respect to Standards and Metrology · Nelum