跳到主要内容
Nelum
巴林的法律

Law No.34 of 2018 promulgating the Public Health Law

颁布于 2018-07-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون رقم 34 لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة
语言
Arabic
类型
法令
国家
巴林
主题
Livestock, Environment, Food and nutrition, Sea, Water, Waste and hazardous substances, General
关键词
framework law, public health, pests/diseases, animal health, processing/handling, authorization/permit, hygiene/sanitary procedures, school feeding, special dietary uses, internal trade, breastfeeding/infant food, international trade, slaughtering, transport/storage, vending, meat, monitoring, food safety and quality, nutrition, potable water, water supply, sewerage, inspection, effluent waste water/discharge, water desalination, pollution control, freshwater pollution, harbour, protection of environment, oil, oil pollution, waste non-domestic sources, waste management
类别
*, energy

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫‪12‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫قانون رقم (‪ )34‬ل�سنة ‪2018‬‬ ‫ب�إ�صدار قانون ال�صحة العامة‬ ‫ملك مملكة البحرين‪.‬‬ ‫نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة‬ ‫بعد االطالع على الد�ستور‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )6‬ل�سنة ‪ 1970‬بتنظيم ت�سجيل املواليد والوفيات وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )2‬ل�سنة ‪ 1971‬ب�ش�أن مراقبة وتنظيم الت ََّحكُّ م يف املياه‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 1975‬ب�ش�أن ال�صحة العامة وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 1976‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قانون تنظيم املباين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )13‬ل�سنة ‪ 1977‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )14‬ل�سنة ‪ 1977‬يف �ش�أن االحتياطيات ال�صحية للوقاية من‬ ‫الأمرا�ض املعدية‪،‬‬ ‫وعلى القانون البحري ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )23‬ل�سنة ‪ 1982‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 1985‬ب�ش�أن مراقبة املواد الغذائية امل�ستوردة‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )2‬ل�سنة ‪ 1987‬يف �ش�أن مزاولة غري الأطباء وال�صيادلة للمهن‬ ‫الطبية املعاوِ نة‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )7‬ل�سنة ‪ 1989‬ب�ش�أن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�سنان‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )8‬ل�سنة ‪ 1993‬ب�ش�أن البحر الإقليمي لدولة البحرين واملنطقة‬ ‫املتاخمة‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 1994‬ب�ش�أن تق�سيم الأرا�ضي املعدَّ ة للتعمري والتطوير‬ ‫وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )2‬ل�سنة ‪ 1995‬ب�ش�أن حماية احلياة الفطرية وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )4‬ل�سنة ‪ 1995‬ب�ش�أن الرقابة على ا�ستعمال وت�سويق وترويج‬ ‫بدائل لنب الأم‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )21‬ل�سنة ‪ 1996‬ب�ش�أن البيئة وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )18‬ل�سنة ‪ 1997‬يف �ش�أن تنظيم مهنة ال�صيدلة واملراكز‬ ‫ال�صيدلية وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ 2002‬وتعديالته‪،‬‬ ‫احلجر الزراعي يف دول‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪ 2003‬باملوافقة على نظام (قانون) ْ‬ ‫جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية‪،‬‬

  2. ‫‪13‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫احلجر البيطري يف دول جمل�س‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )8‬ل�سنة ‪ 2003‬باملوافقة على نظام ْ‬ ‫التعاون لدول اخلليج العربية‪،‬‬ ‫ال�ص ْرف ال�صحي و�ص ْرف املياه ال�سطحية‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )33‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن َّ‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 2007‬ب�ش�أن املواد املخدِّ رة وامل�ؤ ِّثرات العقلية‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )8‬ل�سنة ‪ 2009‬ب�ش�أن مكافحة التدخني والتبغ ب�أنواعه‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )38‬ل�سنة ‪ 2009‬ب�إن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات‬ ‫ال�صحية وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )35‬ل�سنة ‪ 2012‬ب�ش�أن حماية امل�ستهلك‪،‬‬ ‫وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم (‪ )36‬ل�سنة ‪ 2012‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )17‬ل�سنة‪ 2014‬باملوافقة على قانون (نظام) مزاولة املهن الطبية‬ ‫البيطرية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )62‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�ش�أن مكافحة الغِ �ش التجاري‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )21‬ل�سنة ‪ 2015‬ب�ش�أن امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )9‬ل�سنة ‪ 2016‬ب�ش�أن املوا�صفات واملقايي�س‪،‬‬ ‫ن�صه‪ ،‬وقد �صدَّ قنا عليه و�أ�صدرناه‪:‬‬ ‫�أق َّر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون ال َآتي ُّ‬ ‫املادة الأوىل‬ ‫يُ عمل ب�أحكام قانون ال�صحة العامة املرافق لهذا القانون‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬ ‫يلغى القانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 1975‬ب�ش�أن ال�صحة العامة‪ ،‬واملر�سوم بقانون رقم (‪ )14‬ل�سنة‬ ‫‪ 1977‬يف �ش�أن االحتياطيات ال�صحية للوقاية من الأمرا�ض املعدية‪ ،‬واملر�سوم بقانون رقم (‪)3‬‬ ‫ل�سنة ‪ 1985‬ب�ش�أن مراقبة املواد الغذائية امل�ستوردة‪ .‬وي�ستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول‬ ‫بها حالي ًا ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون املرافق‪ ،‬وذلك حلني �صدور اللوائح والقرارات‬ ‫امل�شار �إليها يف املادة الثالثة من هذا القانون‪.‬‬ ‫املادة الثالثة‬ ‫يُ �صدِ ر الوزير اللوائح الالزمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خالل �سنة واحدة من تاريخ �صدوره‪.‬‬ ‫كما يُ �صدِ ر القرارات الإدارية الالزمة لتنفيذ �أحكامه‪.‬‬

  3. ‫‪14‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫املادة الرابعة‬ ‫على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ هذا القانون‪ ،‬ويُ عمل به‬ ‫اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ ن�شْ ِره يف اجلريدة الر�سمية‪.‬‬ ‫ملك مملكة البحرين‬ ‫حمد بن عي�سى �آل خليفة‬ ‫�صدر في ق�صر الرفاع‪:‬‬ ‫بتاري ـ ـخ‪ 13 :‬ذي القعدة ‪1439‬هـ‬ ‫الموافـق‪ 26 :‬يـ ـولـي ـ ـ ـ ـ ـ ـو ‪2018‬م‬ ‫‪15‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫قانون‬ ‫ال�صحة العامة‬ ‫الف�صل الأول‬ ‫�أحكام متهيدية‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫ق�صد بالكلمات والعبارات التالية‪ ،‬املعاينَ املو�ضَّ حةَ قرينَ كُ لٍّ‬ ‫يف تطبيق �أحكام هذا القانون ُي َ‬ ‫منها‪ ،‬ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك‪:‬‬ ‫الوزارة‪ :‬الوزارة المعنية ب�شئون ال�صحة‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬الوزير المعني ب�شئون ال�صحة‪.‬‬ ‫الوزارات المعنية‪� :‬أية وزارة �أخرى ذات عالقة ب�أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫الإدارة المخت�صة‪ :‬الإدارة المعنية ب�شئون ال�صحة العامة‪.‬‬ ‫الجهة الإدارية المعنية‪ :‬الوحدات الحكومية الأخرى في الوزارة وخارجها والتي يتعيَّ ن الرجوع‬ ‫�إليها في حدود اخت�صا�صاتها وم�سئولياتها طبق ًا للقوانين المعمول بها‪.‬‬ ‫الم�ؤ�س�س� �ات ال�صحي� �ة‪ :‬كل من�ش����أة حكومية �أو خا�ص���ة مرخَّ �ص لها بمزاول���ة وتقديم الخدمات‬ ‫ال�صحية‪.‬‬ ‫الموظ� �ف المخ� �وَّ ل‪ :‬الموظف الذي يمث���ل الإدارة المخت�صة �أو الجهة الإداري���ة المعنية‪ ،‬ويكون‬ ‫مخ���وَّ ًال بحك���م وظيفته �أو متمتعـ ًا ب�سلطة �ضبْ ���طٍ ق�ضائي بقرار من الوزي���ر المعنِ ي ب�شئون العدل‬ ‫باالتف���اق م���ع الوزير لدخول الأماك���ن العامة �أو المح�ل�ات التجارية �أو الأماك���ن ال�سكنية بهدف‬ ‫التفتي����ش عليها وتحرير الإخط���ارات و�ضبْ ط ما يقع بالمخالفة لأحكام ه���ذا القانون والقرارات‬ ‫ال�صادرة تنفيذ ًا له‪.‬‬ ‫العام� �ل ال�صح� �ي‪� :‬أيُّ �شخ����ص له عالقة مبا�شرة بالمر�ضى ومتلقِّ ���ي الخدمة ال�صحية‪ ،‬وي�صدر‬ ‫بتحديده قرار من الوزير‪.‬‬ ‫المي� �اه ال�صالح� �ة‪ :‬المياه التي ال تزي���د فيها نِ �سَ ب م�سبِّ بات العدوى �أو الم���واد ال�ضارة عن الحد‬ ‫الم�سموح به وِ فْ ق ًا للوائح الفنية المعتمَ دة‪.‬‬ ‫الميناء‪� :‬أيُّ منفذ بري �أو بحري �أو جوي‪.‬‬ ‫�سفينة‪� :‬أية من�ش�أة عائمة �أو مغمورة تُ �ستخدَ م في المالحة الداخلية �أو في �أعالي البحار‪.‬‬ ‫المح� �ال ال�صناعي� �ة والتجاري� �ة‪ :‬المحال والمن�ش�آت ذات العالق���ة بال�صحة العامة مثل محالت‬ ‫الحالق���ة‪ ،‬والتجمي���ل‪ ،‬واللياق���ة البدني���ة‪ ،‬والتدلي���ك (الم�ساج)‪ ،‬وبي���ع وتداوُ ل وت�صني���ع وتعبئة‬ ‫الأغذية‪ ،‬والفنادق‪ ،‬وغيرها‪ ،‬والتي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫الغذاء‪� :‬أية مادة تُ �ستخدَ م لال�ستهالك الآدمي‪ ،‬وت�شمل الم�أكوالت والم�شروبات ولبان الم�ضْ غ‪� ،‬أو‬ ‫�أية مواد تدخل في تح�ضير الغذاء �أو ت�صنيعه �أو معالجته‪.‬‬

  4. ‫‪16‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫�إ�ضاف� �ة غذائي� �ة‪� :‬أية م���ادة ال تُ �ستهلَك عادة كغ���ذاء قائم بذاته‪ ،‬كما ال تُ �ستخ���دَ م عادة كعن�صر‬ ‫المرجح‬ ‫�أ�سا�س���ي ف���ي مك ِّون���ات الغذاء‪� ،‬سواء كان���ت �أو لم تكن لها قيم���ة غذائية‪ ،‬وت����ؤدي �أو من َّ‬ ‫ق�صد �إلى الغذاء لأغرا�ض �صحي���ة �أو تكنولوجية (بما في ذلك الخوا�ص‬ ‫�أنْ ت����ؤدي �إ�ضافته���ا عن ْ‬ ‫الح�سي���ة مثل اللون والطعم والرائحة) في ت�صني���ع الغذاء‪� ،‬أو تجهيزه �أو �إعداده‪� ،‬أو معالجته‪� ،‬أو‬ ‫تعبئته �أو تغليفه‪� ،‬أو حِ فْ ظه‪� ،‬إلى �أنْ ت�صبح هذه المادة �أو منتجاتها الفرعية‪ ،‬ب�شكل مبا�شر �أو غير‬ ‫مبا�شر‪ ،‬عن�صراً ي�ؤثِّ ر على خوا�ص هذا الغذاء‪ .‬وال ي�شمل هذا الم�صطلح (المل ِّوثات)‪.‬‬ ‫الجودة‪ :‬درجة تم ُّيز الغذاء �أو خ�صائ�صه وميزاته الكافية لتلبية حاجة الم�ستهلك له ورغبته فيه‬ ‫�أو ج ْعلِ ���ه مقبوالً له‪� ،‬أو التي تحقق متطلب���ات الموا�صفات القيا�سية �أو اللوائح الفنية للجودة وِ فْ قاً‬ ‫لِ ما ت�ضعه الجهة الإدارية المعنية‪.‬‬ ‫التل� �وث‪ :‬ت َع ُّر����ض الأغذي���ة �أو البيئة التي توجد بها لأية مادة مل ِّوثة‪ ،‬بم���ا يترتب عليه ت�أثير �سلبي‬ ‫على الأغذية ب�أنْ تكون ذات �ضرر على �صحة الإن�سان �أو غير �صالحة لال�ستهالك الآدمي‪.‬‬ ‫ق�صد �إلى الأغذية‪ ،‬وتوجد بها نتيجة لعمليات الإنتاج (بما في‬ ‫الملوِّ ثات‪� :‬أية مواد ال ت�ضاف عن ْ‬ ‫ذلك العمليات التي تُ ج َرى للعناية بالمح�صول‪ ،‬ورعاية الحيوان‪ ،‬والطب البيطري)‪� ،‬أو الت�صنيع‪،‬‬ ‫�أو التجهي���ز‪� ،‬أو التح�ضي���ر‪� ،‬أو المعالج���ة‪� ،‬أو التعبئة‪� ،‬أو التغليف‪� ،‬أو النق���ل‪� ،‬أو الحِ فْ ظ‪� ،‬أو نتيجة‬ ‫لتل��� ُّوث البيئة‪ ،‬بم���ا يترتب عليه ت�أثير �سلبي على الأغذية ب�أنْ تكون ذات �ضرر على �صحة الإن�سان‬ ‫�أو غير �صالحة لال�ستهالك الآدمي‪.‬‬ ‫الموا�صف� �ات القيا�سي� �ة للغذاء‪ :‬وثيق���ة ت�صدر عن الجهة الإدارية المعني���ة تحدِّ د فيها قواعد �أو‬ ‫�إر�ش���ادات �أو خ�صائ�ص الغذاء �أو طرق وعمليات الإنتاج لال�ستخدام العام والمتكرر‪ ،‬وقد ت�شمل‬ ‫�أي�ض���اً الم�صطلح���ات والرموز والبيان���ات والتغليف وو�ضْ ع العالمات ومتطلب���ات بطاقة البيانات‬ ‫الإي�ضاحي���ة التي تط َّب���ق على المنتَج‪� ،‬أو طرق وعمليات �إنتاج���ه‪� ،‬أو تقت�صر على �أيٍّ منها‪ ،‬وتكون‬ ‫المطابقة لها غير �إلزامية‪.‬‬ ‫�سالم� �ة الأغذي� �ة‪� :‬ضمان �أنْ ال تت�سبب الأغذية في الإ�ضرار بالم�ستهلك عند �إعدادها �أو تناولها‬ ‫طبقاً لال�ستخدام المق�صود منها‪.‬‬ ‫بطاق� �ة البيان� �ات الإي�ضاحية‪ :‬كل بيان �أو �إي�ضاح �أو عالم���ة �أو ماركة �أو �صورة �أو بيانات و�صفية‬ ‫�أخرى تُ كتَب �أو تُ ط َبع �أو تُ ختَم �أو تو�ضع على العبوة �أو تُ ْرفَ ق بها‪.‬‬ ‫البطاق� �ة الغذائية‪ :‬ه���ي و�صف تو�ضيحي للم�ستهلك للإفادة م���ن الخ�صائ�ص التغذوية للغذاء‪،‬‬ ‫حيث تتكون من �إي�ضاحات حول العن�صر الغذائي �سواء كان ن�صاً قيا�سياً �أو قائمة لمحتوى الغذاء‬ ‫من العن�صر المغذِّ ي ومعلومات تغذوية �إ�ضافية‪.‬‬ ‫الغِ � �ش‪ :‬ع���دم تطا ُب���ق محتوى المادة م���ع الو�صف الموج���ود ببطاقة البيان���ات الإي�ضاحية وعلى‬ ‫البطاقة الغذائية �أو بمقارنتها بنتائج التحاليل المخبرية‪.‬‬ ‫بيئة العمل‪ :‬المحتوى التقني والمادي والبيئي والحيوي واالجتماعي لجميع �أماكن العمل‪ ،‬والتي‬ ‫ت�شكل جزءاً من مك ِّونات البيئة العامة‪.‬‬ ‫التَّ َ�س� � ُّرب العك�س� �ي‪ :‬ارتداد مي���اه مل َّوثة �إلى موا�سير �شبكة المياه العام���ة عبر ال�شروخ المف�صلية‬

  5. ‫‪17‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫للموا�سير عند انخفا�ض ال�ضغط المائي داخل ال�شبكة‪.‬‬ ‫مخاط� �ر بيئ� �ة العمل‪� :‬ش���روط �أو ظروف �أو ممار�سات العمل التي ق���د ت�شكل خطورة على �صحة‬ ‫العمال �أو مك ِّونات بيئة العمل نتيجة التَّ َع ُّر�ض لعوامل بيئة العمل المختلفة‪.‬‬ ‫المن�ش�أة‪� :‬أيُّ موقع عمل �أو مكان يزا َول فيه العمل �سواء كان عمالً �صناعياً �أو تجارياً �أو حرفياً �أو‬ ‫زراعياً �أو خدمياً �أو غير ذلك‪.‬‬ ‫الفرع‪ :‬كل موقع منف�صل يزا َول به �أحد �أوجه ن�شاط المن�ش�أة‪.‬‬ ‫اللوائ� �ح الفني� �ة‪ :‬وثائ���ق �إلزامية تح���دَّ د فيها خ�صائ����ص الغذاء والعملي���ات المرتبطة به وطرق‬ ‫�إنتاجه والقواعد الإدارية المعمول بها‪ ،‬وقد ت�شمل ب�شكل خا�ص الم�صطلحات والرموز والتعاريف‬ ‫والتعبئة وو�ض���ع العالمات ومتطلبات بطاقة البيانات الإي�ضاحي���ة والبطاقة الغذائية التي تط َّبق‬ ‫على المنتَج �أو طرق وعمليات �إنتاجه �أو تقت�صر على �أيٍّ منها‪ ،‬وتكون المطابقة لها �إلزامية‪.‬‬ ‫الم�ستح�ضَ � �ر التجميل� �ي‪� :‬أيُّ م�ستح�ضَ ر ُي�ستخدَ م خارجياً على ج�س���م الإن�سان كال َب�شَ رة والعين‬ ‫وال�شعر والأظافر وال�شفاه والأ�سنان والأغ�شية المخاطية في الفم لغر�ض تجميلي ولي�س عالجي‪،‬‬ ‫و ُي�ستع َمل عادة لتنظيف وتعطير �أو �إزالة روائح الج�سم‪� ،‬أو للحماية والمحافظة على �شكل الج�سم‪،‬‬ ‫�شريطة �أنْ ال يحتوي على مواد �صيدالنية �أو دوائية �أو على �أية مواد �ضارة ت�ؤذي الإن�سان �أو ت�شكِّ ل‬ ‫خط���راً عن���د ا�ستعمال���ه‪ ،‬و�أنْ ال يحتوي على �أية مادة ُيمن���ع ا�ستعمالها ح�سب ما ه���و معت َمد لدى‬ ‫الوزارة‪.‬‬ ‫م� �واد العط� �ارة‪ :‬ت�شم���ل �أن���واع الأع�شاب والنبات���ات العطرية الجاف���ة (الخ���ام)‪� ،‬أو �أجزاء منها‬ ‫كالزهور والثمار والأوراق والجذور وال�سيقان‪ ،‬والتي يتم ب ْيعها ب�شكلها الطبيعي بدون �أية عمليات‬ ‫ت�صنيعي���ة �أو م�ستخلَ�صات �أو تح�ضيرات تُ �ستخ���دَ م ك ُمنَ كِّ هات‪ ،‬على �أنْ تكون �صالحة لال�ستهالك‬ ‫الب�ش���ري‪ ،‬ب�شـرط �أال تبـاع �أو تعبـ�أ ب�شكـ���ل �صيـدالنـي كحبـوب �أو كب�سـوالت �أو محاليـل �شُ ـ ْرب‪ ،‬و�أنْ‬ ‫ال تت�ضمن ادعاءات طبية �أو عالجية‪.‬‬ ‫المنظِّ ف� �ات‪ :‬جمي���ع الم�ستح�ضرات التي تُ �ستخ���دَ م لغر�ض التنظيف‪ ،‬وال ت�شم���ل المنظِّ فات التي‬ ‫تُ �ستخدَ م لغير غر�ض التنظيف في الم�ست�شفيات والمختبرات وغيرها‪.‬‬ ‫المطهِّ � �رات‪ :‬جمي���ع الم�ستح�ضرات التي ت�ساعد على قتل الميكروب���ات والأحياء الدقيقة لغر�ض‬ ‫تطهير الأ�سطح المل َّوثة بها‪ ،‬وال ت�شمل المطهِّ رات التي تُ �ستخدَ م لأغرا�ض �أخرى في الم�ست�شفيات‬ ‫والمختبرات وغيرها‪.‬‬ ‫الوباء‪ :‬انت�شار حاالت من مر�ض ما في مجتمع �أو �إقليم مع َّين خالل فترة محدودة بزيادة وا�ضحة‬ ‫عن المتوقع عادة‪.‬‬ ‫الع� �دوى‪ :‬انتق���ال عامل َعدْ وائِ ي في ج�سم �إن�س���ان �أو حيوان وتطوره في���ه �أو تكاثره‪ ،‬ونتيجته قد‬ ‫تكون م�ستترة �أو ظاهرة‪.‬‬ ‫المر�ض ال�ساري‪ :‬مر�ض ينتج عن الإ�صابة بعدوى لعامل م�س ِّبب يمكن انتقاله من �إن�سان لإن�سان‬ ‫�أو من �إن�سان لحيوان �أو من حيوان لإن�سان �أو من حيوان لحيوان �أو من البيئة للإن�سان �أو الحيوان‬ ‫بطريقة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة‪.‬‬

  6. ‫‪18‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫المنزل المنتِج‪ :‬هو المنزل الذي يزا َول فيه ن�شاط �إنتاجي مرخَّ �ص له عالقة بال�صحة العامة‪.‬‬ ‫الن�ش� �اط الإنتاج� �ي من المنزل‪ :‬الن�ش���اط الذي ُيبا�شَ ر من المنزل المن ِت���ج وله عالقة بال�صحة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫تتوىل الإدارة املخت�صة بالتعاون مع اجلهة الإدارية املعنية القيام مبا ي�أتي‪:‬‬ ‫�أ ‪ .‬تنفي���ذ ومتابع���ة وتقويم �سيا�سات ال�صحة الوقائية و�إجراءاتها‪ ،‬به���دف منْ ع انت�شار الأمرا�ض‬ ‫ومكافحتها‪.‬‬ ‫ب ‪� .‬إع���داد وتنفي���ذ برامج التوعي���ة والتثقيف ال�صح���ي والأن�شطة المناطة ب���الإدارة المخت�صة‬ ‫تنفيذاً لأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ج ‪ .‬اقت���راح التعليمات والمعايير واال�شتراطات ال�صحي���ة وال�ضوابط التي يتوجَّ ب �إ�صدار تعاميم‬ ‫�أو قرارات وزارية ب�ش�أنها‪.‬‬ ‫د ‪� .‬إ�صدار ت�صاريح العمل للمحالت والمهن التي تخ�ضع لرقابة الإدارة المخت�صة‪.‬‬ ‫هـ‪� .‬إجراء الدرا�سات والبحوث الميدانية ب�شكل دوري لر�صْ د الأمرا�ض والت�صدي لها‪.‬‬ ‫و ‪ .‬مراقب���ة وتنفي���ذ اال�شتراط���ات ال�صحية المعنية بال�صح���ة العامة التي ي�ص���در بها قرار من‬ ‫الوزير‪.‬‬ ‫ز ‪� .‬أية مهام �أخرى ين�ص عليها هذا القانون‪� ،‬أو الئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫الف�صل الثاين‬ ‫مراقبة املياه‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون مراقبة وتنظيم الت ََّحكُّ م يف املياه‪ ،‬ت�ضع الوزارة �شروط �إعداد‬ ‫�أو معاجلة مياه �أيِّ مورد عام لت�أمني توفري املياه ال�صاحلة لل�شرب‪ ،‬ويتعينَّ على الإدارة املخت�صة‬ ‫واجلهة الإدارية املعنية �أنْ تتخذ اخلطوات الالزمة للت ََّحقُّ ق من كفاية و�صالحية م�صادر املياه‬ ‫و�سالمة �شبكات توزيع املياه‪ ،‬والتي ت�شمل جميع الإن�شاءات والتمديدات واملعدات التي تُ �ستعمَ ل‬ ‫ملعاجلة �أو تطهري املياه ون ْقلِ ها مبا يف ذلك حمطة املعاجلة وخزانات التوزيع وحمطات �ضخ املياه‪.‬‬

  7. ‫‪19‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫ال يجوز توزيع مياه من �أيِّ �أنبوب �أو خط رئي�سي �أو خزان �أو حمطة حتلية مياه‪ ،‬يكون قد �أعدَّ‬ ‫�أو �أ�صلح حديثاً ما مل يعقَّ م ذلك الأنبوب �أو اخلط �أو اخلزان �أو املحطة ب�صورة مطابقة للوائح‬ ‫الفنية واال�شرتاطات ال�صحية املعتمَ دة‪ ،‬ويثبُ ت بالتحليل املختربي �أنَّ املياه اجلارية فيه مياه‬ ‫�صاحلة لل�شرب �أو اال�ستعمال‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫ت�ضع اجلهة الإدارية املعنية نظام ًا لدفْ ع املياه داخل �أجزاء �شبكة التوزيع التي تكون حركة‬ ‫جريان املياه بها �ضعيفة‪ ،‬وذلك ملنْ ع ت َر ُّ�سب ال�شوائب �أو الت�سرب العك�سي يف الأنابيب �أو اخلطوط‬ ‫الرئي�سية‪ .‬ويجب على الإدارة املخت�صة بالتن�سيق مع اجلهة الإدارية املعنية قدر الإمكان مراعاة‬ ‫�أنْ تكون جميع اخلطوط الرئي�سية للمياه مت�صلة ببع�ضها بطريقة جتعل جريان املياه م�ستمراً‪،‬‬ ‫وذلك للحد من حاالت تو ُّقف املياه يف تلك اخلطوط‪.‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫يجب �أنْ تكون املياه داخل �شبكة التوزيع خالية من املواد البيولوجية والكيميائية والفيزيائية‬ ‫والإ�شعاعات ال�ضارة‪ .‬ويُ �صدِ ر الوزير القرارات التنظيمية التي حتدِّ د اال�شرتاطات ال�صحية‬ ‫للمياه وطرق الفح�ص الواجب اتباعها‪.‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬ ‫تتوىل الإدارة املخت�صة بالتن�سيق مع اجلهة الإدارية املعنية القيام ب�أخْ ذ ع ِّينات من جميع‬ ‫م�صادر املياه و�أماكن معاجلتها ومن املباين واملحال ال�صناعية والتجارية وغريها ب�صورة دورية‪،‬‬ ‫الفح�ص البيولوجي والكيميائي والفيزيائي‪.‬‬ ‫وذلك لأغرا�ض ْ‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫تتوىل الإدارة املخت�صة بالتن�سيق مع اجلهة الإدارية املعنية الك�شف على �شبكة توزيع املياه‬ ‫يف املباين للت�أكد من �سالمة املياه‪ ،‬وتوجيه �إخطار ملالك املبنى �أو القائم على �إدارته لتنفيذ‬ ‫املتط َّلبات ال�صحية التي ت�ضمن �سالمة املياه ل�شاغلي املبنى‪ ،‬حتى ال تكون �ضارة بال�صحة العامة‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫تتوىل الإدارة املخت�صة الرقابة ال�صحية على املياه يف خمتلف الأماكن والعقارات واملباين‬ ‫والبرِ َ ك وامل�ستنقعات يف املناطق الزراعية وال�سكنية‪ ،‬وذلك للأغرا�ض الآتية‪:‬‬

  8. ‫‪20‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫�أ ‪ -‬الك�ش���ف عن �أماك���ن تكاثر الح�ش���رات والقوار����ض الناقل���ة للأمرا�ض ومعالجته���ا بالطرق‬ ‫المنا�سبة‪.‬‬ ‫المخ�ص�صة‬ ‫َّ‬ ‫ب ‪-‬التفتي�ش على المرافق ال�صحية و ِب َرك ال�سباحة ومراكز اللياقة البدنية والمباني‬ ‫الرتي���اد الجمه���ور كالفن���ادق والمطاعم ومحالت الترفي���ه والم�صانع والمح�ل�ات التجارية‬ ‫وغيرها؛ للت�أكد من مطابقتها لال�شتراطات ال�صحية المطلوبة ومن نظافتها‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫ال�ص ْرف ال�صحي‬ ‫مياه َّ‬ ‫مادة (‪)10‬‬ ‫ت�سري �أحكام هذا الف�صل على مياه ال�صَّ رْ ف ال�صحي الناجتة من مياه �شبكة املجاري‬ ‫العامة واخلا�صة‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫ال يجوز ا�ستخدام مياه ال�صَّ رْ ف ال�صحي لأيِّ غر�ض �إال بعد معاجلتها بالطرق واملراحل التي‬ ‫ُتقِ رُّ ها الوزارة‪ ،‬بحيث تكون املياه املعالجَ ة مطابقة لال�شرتاطات ال�صحية‪.‬‬ ‫مادة (‪)12‬‬ ‫تقوم الوزارة بالتن�سيق مع اجلهات الإدارية املعنية‪ ،‬ومبقت�ضى الت�شريعات ِّ‬ ‫املنظمة‪ ،‬مبراقبة‬ ‫جودة مياه ال�صَّ رْ ف ال�صحي و�شبكات ال�صَّ رْ ف ال�صحي والتمديدات الداخلية وحمطات التنقية؛‬ ‫للت�أكد من توافر ال�شروط ال�صحية فيها وخُ لُ ِّوها من �أية م�س ِّببات للإ�ضرار بال�صحة العامة‪.‬‬ ‫مادة (‪)13‬‬ ‫يجب على الوزارة بالتن�سيق مع اجلهات الإدارية املعنية م ْنع ا�ستخدام مياه ال�صَّ رْ ف ال�صحي‬ ‫ال�ص ْرف ال�صحي �أو ال�شبكات �أو التمديدات �أو حمطات التنقية‬ ‫املعالجَ ة‪� ،‬إذا تبينَّ لها �أنَّ مياه َّ‬ ‫واملعالجَ ة غري مطابقة لال�شرتاطات ال�صحية �أو قد ت�شكِّ ل تهديد ًا لل�صحة العامة‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫مادة (‪)14‬‬ ‫يُ �صدِ ر الوزير بالتن�سيق مع اجلهات الإدارية املعنية‪ ،‬القرارات ِّ‬ ‫املنظمة لعمليات التنقية‬ ‫والتطهري واال�شرتاطات ال�صحية الواجب توافرها يف مياه ال�صرف ال�صحي املعالجَ ة‪.‬‬

  9. ‫الف�صل الرابع‬ ‫الفنادق واملطاعم وغريها‬ ‫من حمالت بيْ ع وتداوُ ل وت�صنيع الأغذية‬ ‫مادة (‪)15‬‬ ‫ت�سري �أحكام هذا الف�صل على حمالت بيع وتداوُ ل وت�صنيع الأغذية يف الأماكن الآتية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الفنادق والمطاعم وغيرها من محالت بيع وتدا ُول وت�صنيع الأغذية‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الأندية الخا�صة والمراكز الثقافية والأندية الريا�ضية وال�صاالت الريا�ضية وما في حكمها‪.‬‬ ‫المخ�ص�صة للألعاب ومدن الألعاب التي يرتادها الجمهور‪.‬‬‫َّ‬ ‫‪ - 3‬الحدائق والمتنزهات والأماكن‬ ‫‪ - 4‬المدار�س والجامعات الحكومية والخا�صة وريا�ض الأطفال ودُور الح�ضانة‪.‬‬ ‫وت�سري �أحكام هذا الف�صل على املحال والأماكن العامة الأخرى التي ي�صدر بها قرار من‬ ‫الوزير‪.‬‬ ‫مادة (‪)16‬‬ ‫مت�سك الإدارة املخت�صة �سج ًال تقيَّ د فيه املحال امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة‪ ،‬ويت�ضمن‬ ‫القيْ د يف هذا ال�سجل البيانات التي حتدِّ دها الوزارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)17‬‬ ‫�أ ‪ -‬تنظَّ م كيفية �إم�ساك ال�سجل الم�شار �إليه في المادة ال�سابقة‪ ،‬وتحدَّ د ال�شروط الواجب توافرها‬ ‫لإجراء القيْ د فيه بقرار من الوزير‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تمن���ح الإدارة المخت�ص���ة �شه���ادة الق ْي���د بال�سج���ل ال�سالف البي���ان مث َبتاً فيه���ا ا�سم مالك‬ ‫الترخي�ص �أو الوكيل �أو المدير �أو الم�شرف على �إدارة المحل �أو ا�ستغالله‪ ،‬وتمنح كذلك �أية‬ ‫�شهادة �أخرى لت�سهيل مهمة الرقابة على تلك المحال‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ال تج���وز �إدارة تل���ك المح���ال �أو ا�ستغاللها �إال بع���د �إتمام الق ْيد في ال�سج���ل الم�شار �إليه في‬ ‫‪22‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫الم���ادة ال�سابق���ة‪ ،‬و�سداد الر�سم الذي ي�صدر بتحديده قرار م���ن الوزير بعد موافقة مجل�س‬ ‫الوزراء‪.‬‬ ‫مادة (‪)18‬‬ ‫ال يجوز للإدارة املخت�صة م ْنح ال�شهادة الدا َّلة على �إمتام القيْ د يف ال�سجل �إال بعد التَّحَ ُّقق‬ ‫من توافر كافة اال�شرتاطات ال�صحية التي ي�صدر بها قرار من الوزير‪.‬‬

  10. ‫مادة (‪)19‬‬ ‫ت�ضع الإدارة املخت�صة التعليمات والقواعد اخلا�صة بتنظيم ما ي�أتي‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬نظاف���ة المح���ال الخا�ضعة لرقاب���ة الإدارة المخت�صة‪ ،‬وا�ستيفاء ه���ذه المحال لال�شتراطات‬ ‫ال�صحية‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬نظافة العاملين �أو الم�ستخدَ مين في المحل‪.‬‬ ‫الم�ستخدمة في تح�ضير الطعام‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ج ‪ -‬نظافة و�سالمة الأدوات والتجهيزات‬ ‫د ‪� -‬سالمة الأغذية والمياه ومكوِّ ناتها وطرق �إعدادها وتخزينها‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬الك�شف على العاملين في المحل للت�أكد من خُ لُ ِّوهم من الأمرا�ض ال�سارية‪ ،‬ومنْ ِحهم �شهادات‬ ‫�صحية بذلك‪.‬‬ ‫و ‪� -‬إجراء التبليغ الفوري عن وجود حالة مر�ض �سارٍ‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬كيفي���ة عر�ض �شهادات الق ْي���د �أو �أية �شهادات �أخرى تمنحه���ا الإدارة المخت�صة للداللة على‬ ‫�صالحية المحل وبح�سب الغر�ض المعد لأجله‪.‬‬ ‫مادة (‪)20‬‬ ‫يجب على امل�سئول عن املخالفة �أنْ ُي ِعدم على نفقته اخلا�صة كل كميات الأغذية واملياه التي‬ ‫ثبتت خمالفتها للوائح الفنية واال�شرتاطات ال�صحية وقررت ال�سلطة املخت�صة عدم �صالحيتها‬ ‫لال�ستهالك الآدمي‪ ،‬وذلك يف الأماكن التي حتدِّ دها الإدارة املخت�صة بالتن�سيق مع اجلهة‬ ‫الإدارية املعنية‪ .‬ويكون �إعدام هذه املواد بطريقة ال ت�ضر بال�صحة العامة �أو البيئة وحتت �إ�شراف‬ ‫الإدارة املخت�صة‪� ،‬أو �إعادة ت�صديرها �إىل بلد املن�ش�أ‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫الف�صل اخلام�س‬ ‫الأغذية‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫‪ - 1‬تجب مراعاة ما يلي عند ا�ستيراد �أو تداوُ ل �أية مادة غذائية �أو م�ضافة‪:‬‬ ‫�أ ‪ .‬الح�صول على ترخي�ص من الإدارة المخت�صة‪.‬‬ ‫ب ‪� .‬أنْ يكون ا�ستيرادها عن طريق الموانىء المعت َمدة في مملكة البحرين‪.‬‬ ‫‪ُ - 2‬يحظَ ر ا�ستيراد �أو تداول �أية مادة غذائية �أو م�ضافة �سواء للأغرا�ض التجارية �أو ال�شخ�صية‬ ‫في الأحوال الآتية‪:‬‬ ‫�أ ‪� .‬إذا كانت غير مطابقة للوائح الفنية المعت َمدة �أو ِلما هو مب َّين في بطاقة البيانات‬ ‫الإي�ضاحية �أو البطاقة الغذائية‪.‬‬ ‫ب ‪� .‬إذا كانت غير �صالحة لال�ستهالك الآدمي ب�أنْ كانت مغ�شو�شة �أو �ضا َّرة بال�صحة �أو‬ ‫تالفة �أو فا�سدة �أو مِ ن دول موبوءة‪.‬‬ ‫حظر ا�ستيراد المواد الغذائية �أو‬‫ج ‪� .‬إذا كانت م�ستوردة من �إحدى الدول التي تقرر الوزارة ْ‬ ‫الم�ضافة منها‪.‬‬

  11. ‫مادة (‪)22‬‬ ‫ُتعتبرَ الأغذية �ضارة بال�صحة العامة يف الأحوال الآتية‪:‬‬ ‫�أ ‪� -‬إذا كانت ملوَّ ثة بميكروبات �أو طفيليات �ضارة‪.‬‬ ‫ب ‪� -‬إذا كانت تحتوي على مواد �سامة‪.‬‬ ‫ج ‪� -‬إذا تداوله���ا �شخ�ص م�ص���اب ب�أحد الأمرا�ض ال�سارية التي تنتق���ل عدواها �إلى الإن�سان عن‬ ‫طريق الغذاء �أو ال�شراب‪� ،‬أو كان حام ًال لميكروباتها وكانت هذه الأغذية عُ رْ �ضَ ة للتلوث‪.‬‬ ‫د ‪� -‬إذا كانت ناتجة من حيوان نافق �أو م�صاب ب�أحد الأمرا�ض التي تنتقل �إلى الإن�سان‪.‬‬ ‫هـ ‪� -‬إذا امتزجت بالأت ـربة �أو ال�شوائب بن�سبة تزيد على النِّ َ�سب المق َّررة �أو ي�ستحيل معه تنقيتها‬ ‫منها‪.‬‬ ‫و ‪� -‬إذا احت���وت عل���ى مواد م�ضافة تزي���د ن�سبتها على النِّ �سَ ب المقرَّ رة �أو م���واد ملوِّ ثة �أو �أية مواد‬ ‫�أخرى محظور ا�ستعمالها‪.‬‬ ‫ز ‪� -‬إذا كانت عبواتها �أو لفائفها تحتوي على مواد �ضارة ب�صحة الإن�سان‪.‬‬ ‫ح ‪� -‬إذا احتوت على مواد م�شعة تزيد عن المعدالت الم�سموح بها‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫مادة (‪)23‬‬ ‫تُ عتبرَ الأغذية فا�سدة �أو تالفة يف الأحوال الآتية‪:‬‬ ‫�أ ‪� -‬إذا تغيَّ ���ر تركيبه���ا �أو تغيَّ رت خوا�صها الطبيعية من حيث الطعم �أو الرائحة �أو المظهر نتيجة‬ ‫التحلل الكيميائي �أو الميكروبي‪.‬‬ ‫ب ‪� -‬إذا انتهى تاريخ ا�ستعمالها المب َّين في بطاقة البيانات الإي�ضاحية �أو البطاقة الغذائية‪.‬‬ ‫ج ‪� -‬إذا احتوت على يرقات �أو ديدان �أو ح�شرات �أو ف�ضالت �أو مخ َّلفات حيوانية‪.‬‬ ‫د ‪� -‬إذا حدث تلف للعبوات‪.‬‬ ‫مادة (‪)24‬‬ ‫تُ عتبرَ الأغذية مغ�شو�شة يف الأحوال الآتية‪:‬‬ ‫�أ ‪� -‬إذا لم تكن مطابقة للوائح الفنية المعتمَ دة‪.‬‬ ‫ب ‪� -‬إذا خُ ِلطت �أو ُم ِزجت بمادة �أخرى تغ ِّير من طبيعتها �أو جودة ُ�صنْ ِعها‪.‬‬ ‫ج ‪� -‬إذا ا�ستُعِ ي����ض جزئي��� ًا �أو كلي ًا عن �إحدى المواد الداخلة في محتواها �أو تركيبها بمادة �أخرى‬ ‫تقل عنها جودة‪.‬‬ ‫د ‪� -‬إذا نُ ِزع جزئياً �أو كلياً �أحد عنا�صرها ْ‬ ‫بق�صد الغِ �ش‪.‬‬ ‫هـ ‪� -‬إذا ُق�صِ د �إخفاء ف�سادها �أو ت َلفِ ها �أو فوات مدّ ة �صالحيتها لال�ستعمال‪.‬‬ ‫و ‪� -‬إذا احتوت على �أية مواد ملوَّ نة �أو حافظة �أو �إ�ضافات غير �ضارة بال�صحة لم ترد في اللوائح‬ ‫الفنية المعت َمدة‪.‬‬ ‫ز ‪� -‬إذا احتوت جزئي ًا �أو كلي ًا على عنا�صر غذائية فا�سدة نباتية �أو حيوانية‪� ،‬سواء كانت مُ �صَ َّنعة‬ ‫�أو خام ًا‪� ،‬أو �إذا كانت ناتجة من منتجات حيوان مري�ض �أو نافق‪.‬‬ ‫ح ‪� -‬إذا كان���ت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة محتواها �أو تركيبها بما ي�ؤدي �إلى‬ ‫خداع الم�ستهلك �أو الإ�ضرار به‪.‬‬ ‫ويُ عتبرَ الغِ �ش �ضار ًا بال�صحة �إذا كانت املواد املغ�شو�شة �أو كانت املواد التي ت�ستعمل يف الغِ �ش‬ ‫�ضارة ب�صحة الإن�سان‪.‬‬

  12. ‫مادة (‪)25‬‬ ‫يجب �أنْ تكون املواد الغذائية امل�ستوردة من اخلارج مطابقة لأحكام هذا القانون والقرارات‬ ‫ال�صادرة تنفيذاً له‪ ،‬وال ُي�سمح بدخولها �إذا مل تكن م�صحوبة ببطاقة البيانات الإي�ضاحية‬ ‫‪25‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫والبطاقة الغذائية طبقاً للوائح الفنية املعت َمدة‪� ،‬أو �إذا كانت خمالفة لها‪.‬‬ ‫مادة (‪)26‬‬ ‫يجب على الإدارة املخت�صة �أنْ ت�س ِّلم نتائج التحليل املختربي للعيِّ نات امل�أخوذة �إىل امل�ستورد‬ ‫بتقرير كتابي خالل مدة ال جتاوِ ز �سبعة �أيام من تاريخ �أخْ ذ الع ِّينة ما مل تكن طبيعة الفح�ص‬ ‫حتتاج �إىل مدة �أطول‪.‬‬ ‫و�إذا تبينَّ من نتيجة الك�شْ ف الظاهري �أو املختربي �أن املواد الغذائية امل�ستوردة غري �صاحلة‬ ‫لال�ستهالك الآدمي �أو مغ�شو�شة‪� ،‬أو �أنها غري مطابقة لِ ـما دُ وِّ ن يف بطاقة البيانات الإي�ضاحية‬ ‫والبطاقة الغذائية‪ ،‬ف�إن للإدارة املخت�صة �أنْ متنع دخولها اململكة وتق ِّرر �إعدامها على نفقة‬ ‫امل�ستورد‪� ،‬أو �أنْ تو�صي ب�إعادة ت�صديرها �إىل بلد املن�ش�أ‪.‬‬ ‫وللم�ستورد يف هذه احلالة �أنْ يختار بني �إعادة ت�صديرها �أو طلب �إعدامها‪ ،‬ويف حالة �إعدام‬ ‫تلك املواد يجب �أنْ تتم بطريقة ال ت�ضر بال�صحة العامة‪.‬‬ ‫مادة (‪)27‬‬ ‫يجب على الإدارة املخت�صة يف حالة عدم ال�سماح لأية �شحنة مواد غذائية بالدخول �إىل‬ ‫اململكة‪� ،‬إخطار ذوي ال�ش�أن كتابة ب�سبب منْ ع دخولها وما تق َّررت ب�ش�أنها من �إجراءات‪.‬‬ ‫ويجوز لذوي ال�ش�أن الطعن على القرار ال�صادر باملنْ ع �أمام املحكمة املخت�صة خالل خم�سة‬ ‫ع�شر يوم ًا من تاريخ علمهم بهذا القرار‪.‬‬ ‫الف�صل ال�ساد�س‬ ‫املنزل املنتِج‬ ‫مادة (‪)28‬‬ ‫حتدَّ د اال�شرتاطات ال�صحية للن�شاطات الإنتاجية املرتبطة باملنزل املنتِ ج مبوجب قرار‬ ‫ي�صدر من الوزير‪.‬‬ ‫مادة (‪)29‬‬ ‫يلتزم �صاحب الن�شاط الإنتاجي ب�إر�سال ع ِّينة من منتجات الن�شاط الغذائي �إىل املختربات‬ ‫املعت َمدة من ِق َبل اجلهة الإدارية املعنية قبل الرتخي�ص لن�شاط املنزل املن ِتج لغر�ض الت�أكد من‬ ‫�صالحية املنتج �صحي ًا‪.‬‬

  13. ‫‪26‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫مادة (‪)30‬‬ ‫يلتزم �صاحب الن�شاط الإنتاجي ب�إتالف املواد الغذائية املنتَجة من قِ بَ له وعلى نفقته يف حالة‬ ‫عدم �صالحية املنتَج �صحي ًا‪.‬‬ ‫الف�صل ال�سابع‬ ‫الأ�سواق‬ ‫مادة (‪)31‬‬ ‫�صدر الوزير قراراً باال�شرتاطات ال�صحية الواجب توافرها يف الأ�سواق‪ ،‬بنا ًء على اقرتاح‬‫ُي ِ‬ ‫الإدارة املخت�صة‪.‬‬ ‫ويجب على الإدارة املخت�صة التفتي�ش على الأ�سواق ملنْ ع وقوع املخالفات امل�ضرَّ ة بال�صحة‬ ‫العامة‪ ،‬والك�شف عن هذه املخالفات واتخاذ التدابري والإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫الف�صل الثامن‬ ‫ذبْ ح املوا�شي والطيور ون ْقل اللحوم‬ ‫مادة (‪)32‬‬ ‫بق�صد الإجتار يف حلومها لال�ستهالك الآدمي خارج الأماكن‬‫ال يجوز ذبْ ح املوا�شي �أو الطيور ْ‬ ‫�أو امل�سالخ املعتمَ دة التي حتدَّ د بقرار من الوزير املخت�ص بالرثوة احليوانية �أو اجلهة الإدارية‬ ‫املعنية‪ ،‬بح�سب الأحوال‪.‬‬ ‫مُوينع نقْ ل اللحوم والذبائح �إال يف و�سائل النقل املع َّدة لهذا الغر�ض‪ ،‬والتي تتوافر بها‬ ‫اال�شرتاطات ال�صحية التي ي�صدر بها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫مادة (‪)33‬‬ ‫تمُ ْ ِ�سك الإدارة املخت�صة �سجالً تق ِّيد فيه حمال الإجتار يف اللحوم امل�ستخدَ مة لال�ستهالك‬ ‫الآدمي‪ .‬وال يجوز �إجراء الق ْيد يف ال�سجل �إال بعد التَّحَ قُّ ق من توافر كافة اال�شرتاطات ال�صحية‬ ‫التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫الف�صل التا�سع‬ ‫الأغذية اخلا�صة وما يف حكمها‬ ‫مادة (‪)34‬‬ ‫مع عدم الإخالل ب�أحكام املر�سوم بقانون رقم (‪ )4‬ل�سنة ‪ 1995‬ب�ش�أن الرقابة على ا�ستعمال‬ ‫وت�سويق وترويج بدائل لنب الأم‪ ،‬يُ َ‬ ‫حظر تداوُ ل الأغذية اخلا�صة �أو الإعالن عنها ب�أية طريقة من‬ ‫طرق الإعالن‪� ،‬إال بعد ت�سجيلها واحل�صول على ترخي�ص بتداوُ لها وطريقة الإعالن عنها من‬ ‫الوزارة‪ ،‬وذلك وِ فْ ق ًا لل�شروط والإجراءات التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير‪.‬‬

  14. ‫مادة (‪)35‬‬ ‫ق�صد بالأغذية اخلا�صةِ امل�ستح�ضراتُ الغذائيةُ غري الدوائية الآتية‪:‬‬ ‫ُي َ‬ ‫�أ ‪� -‬أغذي���ة ال ُّر�ضَّ ���ع‪� :‬أي بدي���ل للبن الأم ُي َركَّ ب �صناعي���اً ويفي بالمتطلب���ات الغذائية حتى ال�سنة‬ ‫الأولى من عمر الطفل‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬الأغذي���ة التكميلي���ة‪� :‬أيُّ غ���ذاء �سواء كان مُ �صَ نَّ ع��� ًا �أو مُ حَ �ضَّ ر ًا يُ �ستخدَ م مكمِّ ً‬ ‫�ل�ا للبن الأم �أو‬ ‫كغذاء �أثناء فترة الفِ طام‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬الم�ستح�ض���رات ذات القيمة ال�سعري���ة المنخف�ضة لتغذية مر�ضى ال�سك���ري �أو لإنقا�ص و ْزن‬ ‫الج�سم‪.‬‬ ‫المخ�ص�صة لغر�ض زيادة وزْ ن الج�سم‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫د ‪ -‬الم�ستح�ضرات ذات القيمة ال�سعرية المرتفعة‬ ‫هـ ‪ -‬الأغـذيـ���ة المقـوَّ اة‪ :‬الأغذية المُ دَ عَّ مة بعنا�صر وتركيب ـ���ات كالأمالح والفيتامينـات وغيـرها‬ ‫بغر�ض �سد النق�ص الغذائي‪.‬‬ ‫و ‪ -‬الم�ستح�ضرات ال ُمنَ �شِّ طة وال ُمنَ ِّبهة والفاتحة لل�شه َّية‪.‬‬ ‫ز ‪� -‬أغذية الريا�ضيين وبناء الع�ضالت‪.‬‬ ‫وللوزير �أنْ يُ �صدِ ر قراراً ب�إ�ضافة م�ستح�ضرات غذائية �أخرى �إىل تلك املن�صو�ص عليها يف‬ ‫البنود ال�سابقة‪.‬‬ ‫الف�صل العا�شر‬ ‫التغذية‬ ‫مادة (‪)36‬‬ ‫ت�ضع الإدارة املخت�صة اال�شرتاطات واملعايري ال�صحية الواجبَ توافُ رها يف الأغذية وِ فْ ق‬ ‫‪28‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫معايري التغذية ال�صحيحة‪ ،‬ولها على الأخ�ص ما ي�أتي‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬التن�سي���ق م���ع الجه���ة الإدارية المعني���ة ب�ش�أن ال�ضواب���ط واال�شتراطات التي تُ ل���زم ال�شركات‬ ‫المنتِ جة للمواد الغذائية (�سواء كانت �شركات محلية �أو خارجية) بتوفير بيان خا�ص بالقيمة‬ ‫الغذائي���ة للمنتَج يو�ضع على بطاقة البيان���ات الإي�ضاحية �أو البطاقة الغذائية الخارجية لكل‬ ‫م���ادة غذائية؛ بهدف بيان المعلومات الغذائي���ة‪ ،‬و�إلزام هذه ال�شركات بتزويد المعنيين في‬ ‫الوزارة بكافة المعلومات الالزمة‪.‬‬ ‫ر�ص���د ومراقبة الحالة الغذائية للأطفال وطلبة المدار�س‪ ،‬والإ�شراف ال�صحي على محالت‬ ‫ب‪ْ -‬‬ ‫�إعداد وجبات الطعام المقدَّ مة �إليهم‪ ،‬ومراقبة المقا�صف في دُور الح�ضانة وريا�ض الأطفال‬ ‫والمدار�س‪ ،‬والعمل على �إلزامية توفير الوجبات ال�صحية فيها‪.‬‬

  15. ‫الف�صل احلادي ع�شر‬ ‫الأمرا�ض ال�سارية‬ ‫مادة (‪)37‬‬ ‫ي�صدر بتحديد الأمرا�ض ال�سارية قرار من الوزير‪.‬‬ ‫مادة (‪)38‬‬ ‫�إذا �أ�صيب �شخ�ص �أو ا�ش ُتبِ ه يف �إ�صابته ب�أحد الأمرا�ض ال�سارية‪� ،‬أو كان من حاملي م�سبِّ بات‬ ‫تلك الأمرا�ض‪ ،‬وجَ ب الإبالغ عنه لدى الإدارة املخت�صة وِ فْ ق الإجراءات املعتمَ دة من قبل الوزارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)39‬‬ ‫تكون م�سئولية التبليغ عن حالة وجود �شخ�ص م�صاب �أو م�شتبه يف �إ�صابته ب�أحد الأمرا�ض‬ ‫ال�سارية‪ ،‬على النحو الآتي‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬الطبيب �أو �أيُّ عامل �صحي �آخر قام بالك�شف �أو ا�شترك في معالجة �أيِّ م�صاب بمر�ض �سارٍ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬م�سئول الم�ؤ�س�سة ال�صحية التي ظهرت بها الإ�صابة‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬م�سئول المختبر الذي تم فيه فحْ �ص العيِّ نات‪.‬‬ ‫د ‪� -‬أقارب المري�ض‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬ال�شخ�ص الذي يقطن مع المري�ض في �سكن واحد‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫و ‪� -‬صاحب العمل �أو الم�سئول في العمل الذي يعمل فيه الم�صاب‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬م�سئول الم�ؤ�س�سة التعليمية التي يدر�س بها الم�صاب‪.‬‬ ‫ح ‪ -‬قائد ال�سفينة �أو الطائرة �أو �أية و�سيلة نقْ ل �أخرى �إذا كان المري�ض م�سافر ًا على مَ تْ نِ ها‪.‬‬ ‫ط ‪ -‬الم�سئولون عن م�ؤ�س�سات الإ�صالح والت�أهيل ومراكز التوقيف‪.‬‬ ‫ي ‪ -‬الم�سئول عن �أيِّ مكان �آخر ي�صدر بتحديده قرار من الوزير‪.‬‬ ‫ويلتزم امل�سئولون عن التبليغ ‪ -‬يف حال علمهم ‪ -‬ب�إبالغ الإدارة املخت�صة عن حاالت الإ�صابة‬ ‫�أو اال�شتباه بالإ�صابة �أو الوفاة مبر�ض �سارٍ ِوفْ قاً للإجراءات املعت َمدة من قبل الوزارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)40‬‬ ‫يجب التبليغ عن الأمرا�ض ال�سارية التي تنتقل من احليوانات �إىل الإن�سان والتي ي�صدر‬ ‫بتحديدها قرار من الوزير‪ ،‬وتكون م�سئولية التبليغ عن هذه الأمرا�ض على النحو الآتي‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬الأطباء البيطريون �أو معاونوهم الذين قاموا بالك�شْ ف على الحيوان المري�ض‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬الم�سئول بالمزرعة �أو الحظيرة �أو المكان الذي حدثت فيه الإ�صابة بالمر�ض‪.‬‬ ‫ج ‪� -‬صاحب المزرعة �أو الحظيرة �أو المكان الذي حدثت فيه الإ�صابة بالمر�ض‪.‬‬ ‫د ‪ -‬مالك الحيوان الم�صاب بالمر�ض‪.‬‬ ‫ويكون التبليغ يف هذه احلاالت للجهة الإدارية املعنية بال�شئون البيطرية‪ ،‬وتتوىل هذه اجلهة‬ ‫�إبالغ الإدارة املخت�صة وِ فْ ق ًا للإجراءات املعتمَ دة‪.‬‬

  16. ‫مادة (‪)41‬‬ ‫تلتزم الإدارة املخت�صة عند حدوث �إ�صابة مبر�ض �سا ٍر �أو م�شتبه بكونه �سارياً باتخاذ‬ ‫الإجراءات التي ي�صدر بها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫مادة (‪)42‬‬ ‫ُيعزَ ل يف امل�ست�شفى �أو املكان الذي حتدِّ ده الوزارة كل �شخ�ص م�صاب �أو م�شتبه يف �إ�صابته‬ ‫ب�أحد الأمرا�ض ال�سارية‪ .‬وحتدَّ د الأمرا�ض ال�سارية التي تتطلب العزْ ل وطريقة العزْ ل بقرار من‬ ‫الوزير‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫مادة (‪)43‬‬ ‫يكون للوزير �أو مَ ن يفوِّ �ضه القيام ب�أيٍّ مما ي�أتي‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬الطلب من الم�سئول عن الم�ؤ�س�سة ال�صحية تزويده بالمعلومات التي لديه عن �أيِّ مر�ض �سارٍ‪.‬‬ ‫ق�صر عالج بع�ض الأمرا�ض ال�سارية عل���ى م�ؤ�س�سات العالج التابعة للوزارة وعدم‬ ‫ب ‪� -‬أن يق���رر ْ‬ ‫عالجها في الم�ؤ�س�سات ال�صحية الخا�صة‪.‬‬ ‫ج ‪� -‬إ�صدار قرار بالتطعيم الإجباري لفئة معيَّ نة �أو لجميع الفئات؛ لوقايتهم من �أي مر�ض �سارٍ‪.‬‬ ‫د ‪� -‬إ�ص���دار قرار ب�إت�ل�اف كل ما تع َّر�ض للتلوث من الأثاث �أو المالب ���س �أو الأدوات �أو غيرها‪� ،‬أو‬ ‫تعقيمها �أو تطهيرها‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬م ْن���ع الم�صابي���ن ب�أمرا����ض �سارية معيَّ ن���ة من العمل في وظائ���ف ت�ؤدي �إل���ى تعري�ض النا�س‬ ‫للإ�صابة بهذه الأمرا�ض‪.‬‬ ‫و ‪ -‬منْ ع الأ�شخا�ص غير البحرينيين‪� ،‬أو المواد القادمة من دول موبوءة‪ ،‬من الدخول �إلى المملكة‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬اتخاذ �أية �إجراءات �أخرى يراها الوزير �أو مَ ن يفوِّ �ضه �ضرورية لمنْ ع انت�شار العدوى‪.‬‬ ‫مادة (‪)44‬‬ ‫عند حدوث �أيِّ وباء‪ ،‬على الوزارة اتخاذ الإجراءات ال�ضرورية ملنْ ع انت�شاره‪.‬‬ ‫مادة (‪)45‬‬ ‫يجب على ال�سفن القادمة �إىل اململكة تقدمي �إقرار �صحي بخُ ُلوِّ ها من الأمرا�ض ال�سارية التي‬ ‫حتدِّ دها الوزارة‪ ،‬ويطبَّ ق هذا الإجراء على الطائرات و�أية و�سيلة �أخرى للنقل �إذا اقت�ضى الأمر‪.‬‬

  17. ‫مادة (‪)46‬‬ ‫يُ �شرتَط لنقل �أو دفن جثة �شخ�ص تُ وُ ِّفـيَ مبر�ض �سارٍ ما ي�أتي‪:‬‬ ‫�أ – حفظ الجثة وتطهيرها ح�سب الإجراءات المعتمَ دة من قِ بَ ل الوزارة‪.‬‬ ‫ب – عدم فتح ال�صندوق الذي يحوي الجثة �إال وفق ًا للقوانين والقرارات النافذة‪.‬‬ ‫ويحق للوزارة �أنْ تدفن املتوفَّ ى ب�أحد الأمرا�ض ال�سارية يف َم ْدفَ ن ِّ‬ ‫تخ�ص�صه لهذا الغر�ض‪.‬‬ ‫مادة (‪)47‬‬ ‫يُ حظَ ر تخزين �أو ا�سترياد �أية عيِّ نات ملوَّ ثة بامليكروبات املحظورة املن�صو�ص عليها يف اللوائح‬ ‫ال�صحية العاملية‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫مادة (‪)48‬‬ ‫تلتزم امل�ؤ�س�سات ال�صحية ب�إجراء الفحو�صات الطبية املطلوبة لأيٍّ من الفئات العاملة‬ ‫للك�شْ ف عن الأمرا�ض ال�سارية‪ ،‬وِ فْ ق ًا للقرار ال�صادر من الوزير‪.‬‬ ‫مادة (‪)49‬‬ ‫تقوم الإدارة املخت�صة مبكافحة الأمرا�ض ال�سارية‪ ،‬مبا ي�أتي‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬اقت���راح اللوائح والإجراءات الخا�صة بكيفية التبلي���غ والوقاية والتعامل مع مختلف الأمرا�ض‬ ‫ال�سارية‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬متابعة وتقييم التبليغ من الجهات الم�سئولة عن التبليغ‪ ،‬و�إ�صدار ا�ستمارة تقييم دورية لهذه‬ ‫الجهات‪.‬‬ ‫مادة (‪)50‬‬ ‫تلتزم امل�ؤ�س�سات ال�صحية بالإجراءات واللوائح اخلا�صة بالفحْ �ص والعالج والوقاية والتعامل‬ ‫والتبليغ عن الأمرا�ض ال�سارية‪.‬‬ ‫ويُ �شرتَط يف جميع العاملني ال�صحيني وغري ال�صحيني خُ ُلوِّ هم من الأمرا�ض ال�سارية‬ ‫وم�س ِّبباتها �إذا كانت طبيعة املهنة تتطلب ذلك ِوفْ قاً للوائح والقرارات التي ت�صدر من الوزارة‪.‬‬ ‫ويجوز للوزارة وِ فْ ق ًا لأحكام هذا القانون �إغالق �أية م�ؤ�س�سة �صحية �أو جزء منها �إذا ن�ش�أت‬ ‫حالة �صحية ا�ستثنائية ت�ؤثِّ ر على ال�صحة العامة‪.‬‬ ‫وال يجوز �إدخال املري�ض مل�ؤ�س�سة �صحية جبرْ ًا �إال �إذا �أوجبت حالته عالجَ ه داخل امل�ؤ�س�سة‬ ‫بهدف حماية الآخرين‪.‬‬

  18. ‫الف�صل الثاين ع�شر‬ ‫الأمرا�ض غري ال�سارية‬ ‫مادة (‪)51‬‬ ‫ت�سري �أحكام هذا الف�صل على الأمرا�ض غري ال�سارية التي ي�صدر بتحديدها قرار من‬ ‫الوزير‪.‬‬ ‫وتلتزم الوزارة بالتن�سيق مع اجلهة الإدارية املعنية بو�ضْ ع النُّظُ م واللوائح واملعايري التي تحَ ُ ُّد‬ ‫من الإ�صابة بالأمرا�ض غري ال�سارية‪.‬‬ ‫وتلتزم اجلهات الأخرى التي حتدِّ دها الوزارة بالإبالغ عن جميع املعلومات اخلا�صة‬ ‫‪32‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫بالأمرا�ض غري ال�سارية ح�سب اللوائح التي ت�صدر من الوزارة‪.‬‬ ‫ويجب على الإدارة املخت�صة مراقبة امل� ِّؤ�شرات ال�صحية للأمرا�ض غري ال�سارية‪ ،‬وت�سجيل‬ ‫هذه الأمرا�ض‪.‬‬ ‫مادة (‪)52‬‬ ‫تعمل الوزارة بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف �سبيل َ‬ ‫احلدِّ من‬ ‫الإ�صابة بالأمرا�ض غري ال�سارية والإعاقات الناجتة عنها‪ ،‬على حتقيق ما ي�أتي‪:‬‬ ‫والحدِّ من الأمرا�ض غير ال�سارية والإعاقات‬ ‫�أ ‪ -‬و�ضْ ع ال�سيا�سات العامة والخطط الوطنية للوقاية َ‬ ‫الناتجة عنها‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تعزي���ز ال�سلوكيات ال�صحية ال�سليمة ب َن ْ�شر الوعي ال�صحي والبيئي بجميع الو�سائل المتاحة‬ ‫للحَ دِّ من الإ�صابة بهذه الأمرا�ض‪.‬‬ ‫ج ‪� -‬إجراء الدرا�سات الطبية والبحوث العلمية لتحديد معدَّ الت الإ�صابة بالأمرا�ض غير ال�سارية‬ ‫و�سبل الوقاية منها وعالجها‪.‬‬ ‫ور�صد الأمرا�ض غير ال�سارية بموجب الإجراءات وال�ضوابط التي ت�ضْ َمن‬ ‫د ‪ -‬و�ضْ ع نظام لت�سجيل ْ‬ ‫الم�سجلة و�س ِّر َّيتها و�شروط تداولها‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫دقَّ ة المعلومات‬ ‫هـ ‪ -‬و�ضْ ـع الأ�س�س والمعايير لتوفير خدمات الفحو�ص ـات الدورية للك�ش ـف المبكر عن الأمرا�ض‬ ‫غير ال�سارية‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث ع�شر‬

  19. ‫التطعيم (التَّ ْمنِيع)‬ ‫مادة (‪)53‬‬ ‫تلتزم الوزارة بتوفري وتوثيق التطعيمات الالزمة للفئات امل�ستهدَ فة ِوفْ ق الإجراءات التي‬ ‫ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫وال يجوز حت�صيل �أية ر�سوم �أو �أجور عن التطعيمات الوقائية التي تقدِّ مها الوزارة للمواطنني‬ ‫عن طريق مراكزها ال�صحية �أو امل�ست�شفيات احلكومية‪.‬‬ ‫ويلتزم ويلُّ �أمر الطفل �أو من يقوم مقامه قانوناً �أنْ يراجع املركز ال�صحي التابع للوزارة �أو‬ ‫�أية م�ؤ�س�سة �صحية معتمَ دة لتطعيم الطفل بال ِّلقاحات املدرَ جة �ضمن الربنامج الوطني للتطعيم‪.‬‬ ‫وعلى الإدارة املخت�صة حتديد الإجراءات واملعايري التي يجب توافُ رها يف وحدات التطعيم‪،‬‬ ‫‪33‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫وااللتزام بها من مقدِّ مِ ي خِ دْ مات التطعيم بامل�ؤ�س�سات ال�صحية‪.‬‬ ‫مادة (‪)54‬‬ ‫حظر القيام مبا يلي‪:‬‬ ‫يُ َ‬ ‫�أ ‪� -‬إعط���اء التطعي���م قبل الح�ص���ول على �شهادة ع���دم ممانعة تفيد ا�ستيف���اء ال�شروط الخا�صة‬ ‫بالتطعيم من الإدارة المخت�صة‪.‬‬ ‫ب ‪-‬ت�صنيع �أو ا�ستيراد �أو �إدخال �أيِّ لقاح �إلى المملكة بغير ترخي�ص من الجهة الإدارية المعنية‪،‬‬ ‫�أو �إعطاء �أية لقاحات تُ جلَب عن طريق الأفراد‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬عرْ �ض �أو تخزين اللقاح ب�شكل مخالف لل�شروط ال�صحية‪.‬‬ ‫د ‪ -‬تغيير جداول التطعيمات ال�صادرة من الوزارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)55‬‬ ‫تلتزم الإدارة املخت�صة بتنظيم عملية ِحفْ ظ اللِّقاحات‪ ،‬وحتديد ال�شروط الواجب توافُ رها يف‬ ‫امل�ؤ�س�سات ال�صحية التي يتوفَّ ر فيها التطعيم‪ ،‬والقيام بالتقييم الدوري لها‪ ،‬وذلك وِ فْ ق ًا للقواعد‬ ‫والأنظمة التي تُ �صدِ رها يف هذا ال�ش�أن‪.‬‬ ‫مادة (‪)56‬‬ ‫توجِّ ه الإدارة املخت�صة �إخطار ًا �إىل امل�ؤ�س�سات ال�صحية �إذا تبينَّ لها �أنها ال تقدِّ م خدمة‬ ‫التطعيم وِ فْ ق ًا لأحكام ومتطلبات الت�شريعات ِّ‬ ‫املنظمة لعملها‪ ،‬وذلك لإزالة �أ�سباب املخالفة‪ ،‬ولها‬ ‫احلق يف �سحب التطعيمات وال ِّلقاحات غري املطابقة للوائح الفنية‪.‬‬ ‫ويجب على الإدارة املخت�صة �أنْ تعدم على نفقة املخالف اِّ للقاحات التي ثبت �ض َر ُرها على‬ ‫ال�صحة العامة‪.‬‬ ‫ويجوز للوزير بناءً على دالئل قاطعة �إ�صدار قرار م�سبَّ ب مبنْ ع امل�ؤ�س�سة ال�صحية من �إعطاء‬ ‫التطعيم �إذا كان ذلك ي�سبِّ ب خطر ًا �أو �ضرر ًا على ال�صحة العامة‪.‬‬

  20. ‫مادة (‪)57‬‬ ‫مع مراعاة �أحكام املادة ال�سابقة يجب على اجلهة الإدارية املعنية بالرتخي�ص للم�ؤ�س�سات‬ ‫ال�صحية اخلا�صة الت�أكد من التزامها باال�شرتاطات اخلا�صة بال ِّلقاحات امل�صرَّ ح بها‪ ،‬وطرق‬ ‫‪34‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫حِ فْ ظِ ها‪ ،‬و�آلية التبليغ والتقييم ب�صورة دورية‪ .‬ويف حالة خمالفتها لذلك يتم �إيقاف تقدمي‬ ‫امل�ؤ�س�سة ال�صحية لهذا الن�شاط‪.‬‬ ‫مادة (‪)58‬‬ ‫يجب على الوزير بنا ًء على تو�صية الإدارة املخت�صة �أنْ يُ �صدِ ر قراراً مبنْ ع تداوُ ل �أيِّ لقاح‬ ‫والتَّحَ فُّ ظ عليه �إذا ثبت �أنَّ ال ِّلقاح �ضارٌّ بال�صحة‪� ،‬أو يُ حتمَ ل �أنْ يكون �ضار ًا بها‪� ،‬أو كان غري‬ ‫مطابق للموا�صفات املطلوبة‪� ،‬أو طر�أ عليه �أيُّ تغيري ق َّلل من قيمته العالجية‪ ،‬ويقرِّ ر �إعدامه �أو‬ ‫�إعادة ت�صديره‪.‬‬ ‫ويجوز للوزير �أنْ يطلب من �أيِّ ُم َ�صنِّ ع �أو �أيِّ م�ستورد لأيِّ لقاح خالل املدة التي يحدِّ دها‬ ‫تقدمي بيان يت�ضمَّ ن �إي�ضاحات عن حمتوى ال ِّلقاح وتركيبته وطرق اال�ستعمال واالنتفاع به و�أية‬ ‫معلومات �أخرى لها عالقة بال�صحة العامة‪.‬‬ ‫الف�صل الرابع ع�شر‬ ‫رعاية الأمومة والطفولة‬ ‫مادة (‪)59‬‬ ‫تعمل الوزارة مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية ذات العالقة على حتقيق رعاية الأمومة‬ ‫والطفولة‪ ،‬من خالل ما ي�أتي‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬متابعة �صحة المر�أة �أثناء فترة الحمْ ل وال ِّنفَ ا�س ب�إجراء الفحو�صات الدورية‪ ،‬وتوعيتها بكيفية‬ ‫العناية ب�صحتها و�صحة جنينها �أو مولودها‪.‬‬ ‫ب ‪-‬تقدي���م خدم���ات وو�سائ���ل تنظيم ورعاي���ة الأ�س���رة‪ ،‬وتي�سير فر����ص ح�ص���ول الزوجين على‬ ‫المعلومات المتعلقة بال�صحة الإنجابية‪.‬‬ ‫ج ‪� -‬إج���راء الفحو�ص���ات الدوري���ة منذ ال���والدة لمراقبة نمو وتط���وُّر الطفل واالكت�ش���اف المبكر‬ ‫للم�ش���اكل والأمرا�ض‪ ،‬وتوعية الأ�سر بكيفية رعاية وحماية الطفل خالل مراحل نموه وتنمية‬ ‫مهاراته وقدراته‪.‬‬ ‫د ‪ -‬توعية الأ�سرة ب�أهمية التغذية ال�صحية للطفل في مراحل عمره المختلفة‪ ،‬وت�شجيع ال َّر�ضاعة‬ ‫الطبيعية وتعزيزها‪ ،‬ودعم الأم المُ رْ �ضِ ع وتوعيتها بالطرق ال�سليمة للإر�ضاع والفطام‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬توفير التطعيمات الالزم ـة للأم والطفل وحث الأ�سرة ومت ـابعتها للعمل على تطعي ـم الطفل‬

  21. ‫‪35‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫وِ فْ ق برامج التطعيم المعدَّ ة من قِ َبل الوزارة‪.‬‬ ‫و ‪ -‬توفي���ر الخدم���ات الت�شخي�صي���ة والوقائية والعالجي���ة المتعلقة ب�صح���ة الأم والطفل‪ ،‬وو�ضْ ع‬ ‫البرامج التي تهدف �إلى خفْ �ض معدَّ الت الإ�صابة بالأمرا�ض ال�سارية وغير ال�سارية والأمرا�ض‬ ‫النف�سي���ة‪ ،‬ومعدَّ الت الإ�صابة بالإعاقة‪ ،‬وخفْ �ض معدَّ الت الوفيات‪ ،‬واتخاذ الإجراءات الف َّعالة‬ ‫لتفاديها‪.‬‬ ‫ون�شر المعلومات والبيانات المتعلقة ب�صحة الأم والطفل‪ ،‬و�إجراء الدرا�سات والبحوث‬ ‫ز ‪ -‬جمْ ���ع ْ‬ ‫الدورية بهدف التقييم والتطوير الم�ستمر‪.‬‬ ‫ح ‪ -‬توفي���ر البرام���ج التدريبية لمقدِّ مِ ي خِ دْ مات رعاية الأموم���ة والطفولة وتنظيم الأ�سرة؛ لرفْ ع‬ ‫كفاءاتهم ومهاراتهم ِوفْ ق التط���ورات العلمية الحديثة‪ ،‬ودرا�سة االحتياجات الالزمة لتوفير‬ ‫هذه الخِ دْ مات‪.‬‬ ‫ط ‪� -‬إلزام مقدِّ مِ ي الخدمات ال�صحية بالتبليغ عن حاالت العنف �ضد الأم والطفل و�سوء المعاملة‬ ‫والإهمال‪.‬‬ ‫الف�صل اخلام�س ع�شر‬ ‫�صحة كبار ال�سن‬ ‫مادة (‪)60‬‬ ‫تقوم الوزارة بالتعاون مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية ذات العالقة على حتقيق الرَّ فَ اه‬ ‫ال�صحي لكبار ال�سن ِط ْبقً ا للمعايري الدولية املعت َمدة لدى منظمة ال�صحة العاملية‪.‬‬ ‫ويُ �صدِ ر الوزير قرارً ا بتحديد اخلِ دْ مات ال�صحية املقدَّ مة لكبار ال�سن‪.‬‬ ‫الف�صل ال�ساد�س ع�شر‬ ‫�صحة الفم والأ�سنان‬ ‫مادة (‪)61‬‬ ‫تقوم الوزارة بالتعاون مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية ذات العالقة على حتقيق �صحة‬ ‫الفم والأ�سنان ِوفْ قاً لال�شرتاطات التي ي�صدر بها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫الف�صل ال�سابع ع�شر‬ ‫ال�صحة املدر�سية‬ ‫مادة (‪)62‬‬ ‫تَ كْ فَ ل الوزارة بالتن�سيق مع الوزارات املعنية الرعاية ال�صحية املدر�سية‪ ،‬ولها على وجه‬ ‫اخل�صو�ص ما يلي‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬تقديم الخدمات والرعاية ال�صحية للطلبة في المدار�س الحكومية‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬الإ�شراف على الخدمات والرعاية ال�صحية المقدَّ مة في المدار�س الخا�صة وريا�ض الأطفال‬ ‫ودُور الح�ضانة‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬الإ�شراف على الخِ دْ مات والرعاية ال�صحية المقدَّ مة في م�ؤ�س�سات التعليم العالي الحكومية‬ ‫والخا�صة‪.‬‬ ‫د ‪ -‬التعرف على ذوي الإعاقة وت�شخي�صهم‪ ،‬والعمل على تقييمهم من الناحية ال�صحية والنف�سية‬ ‫والتعليمية‪.‬‬ ‫مادة (‪)63‬‬ ‫تلتزم امل�ؤ�س�سات التعليمية احلكومية واخلا�صة مبا يلي‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬الت�أكد من ا�ستكمال الطلبة للتطعيمات المعتمَ دة من قِ بَ ل الوزارة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬االلتزام بالإجراءات والتدابير ال�صحية المو�صَ ى بها من وزارة ال�صحة‪.‬‬

  22. ‫مادة (‪)64‬‬ ‫تتوىل الإدارة املخت�صة بالتن�سيق مع اجلهات الإدارية املعنية مراقبة تنفيذ اال�شرتاطات‬ ‫ال�صحية التي ي�صدر بها قرار من الوزير؛ ل�ضمان �سالمة و�صحة الطلبة والعاملني يف امل�ؤ�س�سات‬ ‫التعليمية احلكومية واخلا�صة‪.‬‬ ‫الف�صل الثامن ع�شر‬ ‫بِ رَ ك ال�سباحة‬ ‫مادة (‪)65‬‬ ‫ت�سري �أحكام هذا الف�صل على جميع �أحوا�ض وبِ رَ ك ال�سباحة واملرافق التابعة لها‪� ،‬سواء‬ ‫كانت تابعة مل�ؤ�س�سات مثل الفنادق واملباين واملنتجعات ال�سياحية وال�شقق الفندقية والأندية‪� ،‬أو‬ ‫‪37‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫كم�ؤ�س�سات جتارية م�ستقلة‪ .‬ويُ �ستثنَ ى من ذلك بِ َرك ال�سباحة املنزلية والعائلية ذات اال�ستخدام‬ ‫املحدود‪.‬‬ ‫مادة (‪)66‬‬ ‫تتوىل الإدارة املخت�صة الرتخي�ص لِبرِ َ ك ال�سباحة امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة‪ ،‬ومراقبة‬ ‫تنفيذ اال�شرتاطات واملوا�صفات ال�صحية اخلا�صة بها والتي ي�صدر بها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫الف�صل التا�سع ع�شر‬ ‫حمالت احلالقة والتجميل‬ ‫واللياقة البدنية والتدليك (امل�ساج)‬ ‫مادة (‪)67‬‬ ‫يُ �صدِ ر الوزير‪ ،‬بنا ًء على اقرتاح الإدارة املخت�صة‪ ،‬قراراً باال�شرتاطات ال�صحية الواجب‬ ‫توا ُفرها يف حمالت احلالقة والتجميل واللياقة البدنية والتدليك (امل�ساج)‪.‬‬ ‫وتمُ ْ �سِ ك الإدارة املخت�صة �سجالً خا�صاً تق ِّيد فيه جميع حمال احلالقة والتجميل واللياقة‬ ‫البدنية والتدليك (امل�ساج)‪ ،‬وت�سري ب�ش�أن هذا ال�سجل الأحكام املن�صو�ص عليها يف املواد من‬ ‫(‪� )16‬إىل (‪ )20‬من هذا القانون‪ ،‬بقدْ ر تَ َعلُّق �أحكامها بهذا الف�صل‪.‬‬ ‫الف�صل الع�شرون‬ ‫امل�ستح�ضرات التجميلية ومواد العطارة (احلَ وَ اجة)‬ ‫وامل َن ِّظفات َ‬ ‫واملطهِّرات‬ ‫مادة (‪)68‬‬ ‫ت�سري �أحكام هذا الف�صل على ا�سترياد‪ ،‬وت�صنيع‪ ،‬وتعبئة‪ ،‬وبيع‪ ،‬وت�صدير امل�ستح�ضرات‬ ‫التجميلية بجميع �أنواعها‪ ،‬ومواد العطارة (احلَ َواجة)‪ ،‬واملنَ ظِّ فات واملطَ هِّ رات وغريها من املواد‬ ‫وامل�ستح�ضرات امل�شابهة والتي ي�صدر بها قرارات من الوزير‪ .‬وتمُ ْ �سِ ك الإدارة املخت�صة �سج ًال‬ ‫لقيد املواد وامل�ستح�ضرات امل�شار �إليها يف هذه املادة‪ ،‬مع مراعاة �أحكام املواد من (‪� )16‬إىل‬ ‫(‪ )20‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫وحتدِّ د الالئحة التنفيذية لهذا القانون بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة ال�ضوابط‬ ‫واال�شرتاطات اخلا�صة با�سترياد �أو ت�صنيع �أو تعبئة �أو ت�صدير �أو بيع هذه املواد �أو امل�ستح�ضرات‪.‬‬

  23. ‫‪38‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫مادة (‪)69‬‬ ‫ال يجوز للإدارة املخت�صة منْ ح تراخي�ص ا�سترياد �أو ت�صنيع �أو تعبئة �أو ت�صدير �أو بيع‬ ‫� ٍّأي من املواد �أو امل�ستح�ضرات امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة‪� ،‬إال بعد الت ََّحقُّ ق من توافر كافة‬ ‫اال�شرتاطات ال�صحية واملتطلبات املعتمَ دة وال�ضوابط الأخرى التي ي�صدر بتحديدها قرار من‬ ‫الوزير‪ ،‬وللإدارة املخت�صة �أنْ تطلب من ذوي ال�ش�أن الوثائق وال�شهادات الآتية‪:‬‬ ‫ال�صانعة لطرق الت�صنيع المعت َمدة للم�ستح�ضَ ر‪.‬‬ ‫�أ ‪� -‬شهادة تثبت ممار�سة ال�شركة َّ‬ ‫ب ‪� -‬شه���ادة معتمَ دة من الجهة المخت�صة في بل���د المن�ش�أ تفيد حرية بيع الم�ستح�ضَ ر �أو �شهادة‬ ‫معاملة من ناحية كيفية ت�صنيعها �أو �شهادة تداوُ ل في بلد المن�ش�أ‪.‬‬ ‫ج ‪� -‬شهادة معت َمدة للتحليل الكيميائي والفيزيائي والجرثومي والفِ طْ ري للم�ستح�ضَ ر من مختبر‬ ‫معت َمد �أو الجهة الم�سئولة في تلك ال ُمن�شَ �أة‪.‬‬ ‫د‪� -‬شه���ادة معتمَ دة م���ن ال�شركة ال�صَّ انعة تبيِّ ن المواد الدَّ اخلة في تركي���ب الم�ستح�ضَ ر بال ِّن�سَ ب‬ ‫المئوي���ة‪ ،‬ويجب �أنْ ُتذ َكر تلك المواد على البطاقة الإعالمي���ة للعبوات الخارجية والداخلية‬ ‫للم�ستح�ضَ ر‪.‬‬ ‫هـ ‪� -‬إذا احت���وى الم�ستح�ضَ ���ر على م���ادة من �أ�صل حيواني يج���ب �أنْ تقدَّ م �شه���ادة معتمَ دة تبيِّ ن‬ ‫ن���وع الحيوان الذي ت���م � ْأخذ المادة منه‪ ،‬ب�ش���رط �أال يكون محرَّ م ًا ف���ي ال�شريعة الإ�سالمية‪،‬‬ ‫ومن�شَ �أه (من �أيِّ بلد)‪ ،‬والوثائق التي ت�ؤكد خُ لُو هذه المادة من مر�ض جنون البقر وغيره من‬ ‫الأمرا�ض التي تحدِّ دها الإدارة المخت�صة‪.‬‬ ‫و ‪� -‬إذا احت���وى الم�ستح�ضَ ر على مواد ع�شبية �أو م�ستخلَ�صات نباتات يُ طلَب تقديم مراجع علمية‬ ‫ت�ؤكد �سالمة ا�ستخدامها ومدى فعاليتها‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬البطاق���ة الإعالمي���ة للم�ستح�ضرات الم�ست���وردة �أو المُ �صَ نَّ عة محلي ًا �س���واء كانت للأغرا�ض‬ ‫التجارية �أو لال�ستعمال ال�شخ�صي‪ .‬ويجب �أنْ تكون م�ستوفية للمعلومات الأ�سا�سية للمكوِّ نات‬ ‫والغر����ض من اال�ستخدام وطريق���ة اال�ستعمال والعوار�ض الجانبي���ة المتو َّقعة والمحاذير �إنْ‬ ‫ال�صنْ ���ع واالنتهاء‪ ،‬وا�سم الم�ستح�ضَ ���ر وبلد المن�ش�أ باللغة‬ ‫ُو ِج���دت‪ ،‬ورقم الت�شغيلة‪ ،‬وتواريخ ُّ‬ ‫العربي���ة واللغ���ة الإنجليزي���ة طِ ْبق��� ًا للموا�صفات المعت َمدة ل���دى الوزارة والجه���ات الر�سمية‬ ‫الأخرى‪.‬‬ ‫ح ‪� -‬أية م�ستندات �أخرى تراها الوزارة �ضرورية‪.‬‬

  24. ‫‪39‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫مادة (‪)70‬‬ ‫تتوىل الإدارة املخت�صة مراقبة تنفيذ اال�شرتاطات وال�ضوابط اخلا�صة با�سترياد �أو �صناعة‬ ‫�أو ت�صدير �أو تعبئة �أو بيع املواد وامل�ستح�ضرات‪ ،‬و�أيُّ م�ستح�ضَ ر يتم �إجراء تغيري يف تركيبته‬ ‫يُ عتبرَ م�ستح�ضر ًا جديد ًا تنطبق عليه �أحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له‪ .‬وتتوىل‬ ‫الإدارة املخت�صة �إ�صدار �شهادة �صالحية ت�صدير �أو �شهادة حرية البيع للم�ستح�ضرات املنتَجة‬ ‫والفح�ص املختربي �إذا دعت احلاجة‬ ‫حملي ًا‪� ،‬أو �شهادة �إعادة ت�صدير بعد الك�شف الظاهري ْ‬ ‫خالل مدة ال تتجاوز ع�شرة �أيام من تاريخ �أخْ ذ العيِّ نة ما مل تكن طبيعة الفح�ص حتتاج �إىل مدة‬ ‫�أطول وح�سب التعليمات ال�صادرة بهذا اخل�صو�ص للت�أكد من �صالحيتها لال�ستعمال الآدمي‪.‬‬ ‫مادة (‪)71‬‬ ‫يُ �صدِ ر الوزير قرار ًا بتحديد حاالت منْ ع دخول املواد وامل�ستح�ضرات �إىل البالد �أو منْ ع‬ ‫�إنتاجها �أو تعبئتها �أو بيعها‪.‬‬ ‫�سحب تلك املواد �أو امل�ستح�ضرات من الأ�سواق و�إعدامها على نفقة املالك �أو امل�ستورد‪.‬‬ ‫وللوزير ْ‬ ‫الف�صل احلادي والع�شرون‬ ‫تعزيز ال�صحة‬ ‫مادة (‪)72‬‬ ‫تقوم اجلهة الإدارية املعنية بتعزيز ال�صحة واحلفاظ على ال�صحة العامة وتعزيز ال�سلوكيات‬ ‫ال�سليمة ور ْفع امل�ستوى الثقايف ال�صحي للمجتمع‪ ،‬وتعمل الوزارة بالتعاون مع اجلهات احلكومية‬ ‫وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات العالقة على رفْ ع امل�ستوى الثقايف ال�صحي لأفراد املجتمع عن‬ ‫طريق �إعداد وتنفيذ الربامج التثقيفية التي حتقق ذلك‪ .‬ويُ �صدِ ر الوزير القرارات امل َن ِّظمة لذلك‪.‬‬ ‫الف�صل الثاين والع�شرون‬ ‫ال�صحة املهنية‬ ‫مادة (‪)73‬‬ ‫تلتزم الوزارة بالتن�سيق مع اجلهات الإدارية املعنية بو�ضع ال�شروط الالزمة املتعلقة بو�سائل‬ ‫ال�سالمة وخِ دْ مات ال�صحة املهنية للعاملني باملن�ش�آت و�أماكن العمل‪ ،‬و�آلية التفتي�ش عليها‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬

  25. ‫مادة (‪)74‬‬ ‫ال يجوز الرتخي�ص مببا�شرة العمل يف �أية من�ش�أة قبل احل�صول على موافقة اجلهات الإدارية‬ ‫املعنية فيما يتعلق باال�شرتاطات ال�صحية وال�سالمة املهنية الواجب توافرها والتي من �ش�أنها‬ ‫حماية العاملني بهذه املن�ش�أة‪ ،‬وبالتن�سيق مع الإدارة املخت�صة‪.‬‬ ‫مادة (‪)75‬‬ ‫يجب �إجراء الفحو�صات الطبية الأولية والوقائية وب�صورة دورية ح�سب اللوائح ال�صحية‬ ‫املعتمَ دة وال�صادرة بقرار من الوزير للعاملني املعرَّ �ضني للإ�صابة بالأمرا�ض املهنية‪.‬‬ ‫و ُيحظَ ر على �أيِّ �شخ�ص مزاولة العمل ب�أية من�ش�أة �إال بعد اجتياز هذه الفحو�صات‪.‬‬ ‫مادة (‪)76‬‬ ‫يجوز للم�ؤ�س�سات ال�صحية التي حتددها اجلهة الإدارية املعنية �أنْ تزاول الفح�ص الطبي‬ ‫الأَ َّويل والدوري ِوفْ ق اال�شرتاطات ال�صحية التي ي�صدر بها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫مادة (‪)77‬‬ ‫تلتزم اجلهة الإدارية املعنية بالتفتي�ش الدوري على امل�ؤ�س�سات ال�صحية التي تزاول الفح�ص‬ ‫الطبي الأَ َّويل والدوري‪.‬‬ ‫مادة (‪)78‬‬ ‫تلتزم الوزارة بو�ضع قائمة بالأمرا�ض املهنية‪ ،‬وتُ �صدِ ر اللوائح اخلا�صة بتحديد نِ َ�سب العجْ ز‬ ‫الناجمة عن هذه الأمرا�ض‪ .‬وتلتزم اجلهة الإدارية املعنية مبراقبة امل�ؤ�شرات ال�صحية للأمرا�ض‬ ‫املهنية‪.‬‬ ‫مادة (‪)79‬‬ ‫تلتزم كل من�ش�أة بتوفري اال�شرتاطات ال�صحية وال�سالمة املهنية الالزمة‪ ،‬ومنها ما ي�أتي‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬و�سائل ال�سالمة للحَ دِّ من مخاطر بيئة العمل‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬مَ رافق �صحية كافية ونظيفة وذات �إ�ضاءة وتهوية جيدة‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬مياه �شرب �صالحة لال�ستخدام الآدمي‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫د ‪ -‬و�سائل الإ�سعافات الأولية الالزمة المن�صو�ص عليها بقرار من الوزير‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬توفير خطة طوارئ لحماية المن�ش�أة والعاملين فيها‪.‬‬ ‫مادة (‪)80‬‬ ‫ال يجوز تكليف �أيِّ عامل بالقيام ب�أيِّ ن�شاط مهني �إذا ت�ضَ مَّ ن خطر ًا ظاهر ًا �أو جمازفة ت�شكل‬ ‫تهديد ًا ل�صحته �أو حياته �أو �سالمة الغري دون توفري و�سائل ال�صحة وال�سالمة اخلا�صة بها‪.‬‬

  26. ‫مادة (‪)81‬‬ ‫تلتزم كل من�ش�أة بتبليغ الوزارة عن حدوث احلاالت والظروف الآتية‪:‬‬ ‫�أ ‪� -‬أي���ة ظ���روف �أو ممار�سات �أو م�صادر خطورة في بيئة العمل ت�ش���كل تهديد ًا ل�سالمة العاملين‬ ‫في مكان العمل‪.‬‬ ‫ب ‪� -‬أي���ة �ش���كاوى �أو �أعرا�ض �أو �أمرا����ض يمكن �أن ترتبط بالتعر�ض لعوام���ل �أو ممار�سات مهنية‬ ‫خطرة على ال�صحة‪.‬‬ ‫ج ‪� -‬أية �إ�صابة للعاملين في حادث �أثناء العمل وذلك خالل �أربع وع�شرين �ساعة من تاريخ وقوعه‬ ‫�إلى الوزارة والجهة الإدارية المعنية‪.‬‬ ‫مادة (‪)82‬‬ ‫تلتزم اجلهات الإدارية املعنية بو�ضْ ع خطة ت�ضمن �أنْ يكون �سكن العمال مطابق ًا لال�شرتاطات‬ ‫واملوا�صفات ال�صحية التي ي�صدر بها قرار من الوزير‪ ،‬بالتن�سيق مع الوزير املعني ب�شئون العمل‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث والع�شرون‬ ‫املتط َّلبات ال�صحية للميناء‬ ‫مادة (‪)83‬‬ ‫ال يجوز ا�ستخدام �أيِّ ميناء ما مل تتوافر فيه املتطلبات ال�صحية التي ي�صدر بها قرار من‬ ‫الوزير بح�سب اللوائح ال�صحية الدولية ال�صادرة عن منظمة ال�صحة العاملية‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫مادة (‪)84‬‬ ‫يجوز ملجل�س الوزراء‪ ،‬بناءً على تو�صية من الوزير‪� ،‬إيقاف الن�شاط يف �أيِّ ميناء �أو جزء منه‬ ‫�إذا كان هناك خط ٌر ج�سي ٌم على ال�صحة العامة‪ .‬ويلغى القرار �إذا �أزيلت �أ�سباب ذلك اخلطر‪.‬‬ ‫مادة (‪)85‬‬ ‫حظر تلويث البحر الإقليمي ململكة البحرين مبا يف ذلك �أيُّ ميناء بحري وذلك بتفريغ �أو‬ ‫يُ َ‬ ‫ت�سريب الزيت �أو �أية مواد �أخرى م�ض َّرة بال�صحة العامة �أو الكائنات البحرية من �أية �سفينة �أو‬ ‫من �أيِّ مكان على الياب�سة �أو من �أيِّ جهاز معد حلِ فْ ظ الزيت �أو لنقله من مكان �إىل �آخر على‬ ‫ال�سفينة �أو على الياب�سة‪.‬‬ ‫ويكون املت�سبِّ ب يف التلوُّث م�سئو ًال عنه‪.‬‬ ‫مادة (‪)86‬‬ ‫ُيحظَ ر على �أيِّ �شخ�ص‪ ،‬طبيعي �أو معنوي‪� ،‬أنْ ُيل ِقي يف �أيِّ ميناء بحري �أو املياه الإقليمية‬ ‫ململكة البحرين �أيـًا من ال�شحم �أو َّ‬ ‫الطمْ ي �أو القمامة �أو خم َّلفات املجاري �أو خم َّلفات امل�صانع �أو‬ ‫�أية مواد �أخرى ت�سبب تلوث املياه �أو ال�شاطىء‪� ،‬أو تكون �ضارة باملالحة‪� ،‬أو تن�شيء ظروفاً غري‬ ‫مالئمة لل�صناعة البحرية �أو حلياة الكائنات البحرية �أو ين�ش�أ عنها �ضرر ب�صحة اجلمهور‪.‬‬

  27. ‫مادة (‪)87‬‬ ‫حظر على �أيِّ �شخ�ص‪ ،‬طبيعي �أو معنوي‪� ،‬أنْ يدفِ ن �أية خملفات �صلبة �أو �سائلة �أو �أية مواد‬ ‫يُ َ‬ ‫�أخرى قد ت�سبِّ ب تلوُّث ًا داخل منطقة امليناء واملياه الإقليمية‪.‬‬ ‫مادة (‪)88‬‬ ‫يجب على ربابنة ال�سفن اتخاذ جميع التدابري املتعارَ ف عليها دولي ًا مل ْنع انتقال �أية قوار�ض‬ ‫�أو ح�شرات من �سفنهم �إىل ر�صيف امليناء‪.‬‬ ‫مادة (‪)89‬‬ ‫يجب على جميع �شركات النقل البحري والربي واجلوي ووكالئها يف مملكة البحرين وربابنة‬ ‫وقائدي و�سائل النقل القادمة لأيِّ ميناء يف اململكة من رحلة دولية‪ ،‬التعاون مع الوزارة وااللتزام‬ ‫باللوائح ال�صحية الدولية املعتمَ دة‪ ،‬وتقدمي كافة املعلومات وامل�ساعدة يف تفتي�شها ويف اتخاذ �أيِّ‬ ‫�إجراء �صحي يق ِّرره القانون‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫مادة (‪)90‬‬ ‫يجب على اجلهات املعنية بت�شغيل املوانئ �أنْ تتعاون مع الوزارة يف حالة احلوادث ومكافحة‬ ‫امل�سبِّ بات الوبائية‪ ،‬وعلى هذه ال�سلطات موافاة الوزارة ب�أية بيانات تطلبها‪ ،‬وم�ساعدة املفت�شني‬ ‫�أثناء ت�أدية واجباتهم الوظيفية‪.‬‬ ‫الف�صل الرابع والع�شرون‬ ‫خمتربات ال�صحة العامة‬ ‫مادة (‪)91‬‬ ‫ُتعتبرَ خمتربات الوزارة خمتربات مرجعية معتمَ دة لدى جميع اجلهات‪ ،‬وي�صدر بتنظيمها‬ ‫قرار من الوزير‪.‬‬ ‫الف�صل اخلام�س والع�شرون‬ ‫د ْفن املوتى‬ ‫مادة (‪)92‬‬ ‫تتوىل اجلهة الإدارية املعنية بالتن�سيق مع الوزارة و�ضْ ع القواعد املنا�سبة لدفْ ن املوتى‪،‬‬ ‫وحتديد العمق املنا�سب للدَّ فْ ن‪ ،‬مع الأخذ بعني االعتبار تعاليم الدين وطبيعة �أر�ض املقربة‪ ،‬ومع‬ ‫مراعاة الأحكام اخلا�صة بالأمرا�ض ال�سارية الواردة يف هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)93‬‬ ‫تخت�ص الوزارة بتحديد الإجراءات التي يجب اتِّ ُ‬ ‫خاذها لل�سماح بدفْ ن اجلثة‪ ،‬مع مراعاة‬ ‫الأحوال التي يُ �شتبَ ه فيها يف كون الوفاة غري طبيعية‪.‬‬

  28. ‫مادة (‪)94‬‬ ‫مع مراعاة التعاليم الدينية وال�شروط ال�صحية ال يجوز �إخراج جثة من قربها دون �إذن من‬ ‫اجلهة الق�ضائية املخت�صة وحتت �إ�شراف الإدارة املخت�صة‪.‬‬ ‫مادة (‪)95‬‬ ‫يتوىل �أقارب املتوفَّ ى عمل الرتتيبات الالزمة لدفن جثته‪ ،‬وللوزارة �أنْ تتوىل ذلك يف حالة‬ ‫ال�ضرورة وب�صفة خا�صة يف حالة وفاة �شخ�ص نتيجة لإ�صابته مبر�ض �سارٍ‪ ،‬وذلك مع التقيُّد‬ ‫بتعاليم الدين و�إ�شراف �أقارب املتوفَّ ى �إنْ وُ جِ دوا‪.‬‬ ‫جل َثث �إىل خارج‬ ‫وي�صدر قرار من الوزير بالتن�سيق مع اجلهة الإدارية املعنية بتنظيم نقْ ل ا ُ‬ ‫‪44‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫مملكة البحرين‪ ،‬ودفْ ن اجلثث جمهولة الهوية‪.‬‬ ‫مادة (‪)96‬‬ ‫يجب على الوزارة يف حالة ما �إذا تبينَّ �أن هناك �ضرراً �صحياً من ا�ستمرار ا�ستعمال �أية‬ ‫مقربة �إخطار اجلهة الإدارية املعنية لإيقاف الدفْ ن فيها �أو �إغالقها‪.‬‬ ‫مادة (‪)97‬‬ ‫ال يجوز �إجراء الدَّ فْ ن يف غري املقابر العامة امل�ص َّرح بالدَّ فْ ن فيها‪.‬‬ ‫ومع عدم الإخالل بالعقوبة يف هذا القانون‪ ،‬يكون للإدارة املخت�صة ا�ست�صدار قرار من‬ ‫اجلهة الق�ضائية املخت�صة ب�إخراج اجلثة و�إعادة دفْ نِ ها يف املقابر العامة امل�ص َّرح بها‪.‬‬ ‫الف�صل ال�ساد�س والع�شرون‬ ‫�أحكام عامة‬ ‫مادة (‪)98‬‬ ‫تقوم الإدارة املخت�صة بو�ضْ ع معايري تهدف �إىل منْ ع انتقال العدوى �إىل املر�ضى والعاملني يف‬ ‫امل�ست�شفيات واملختربات والعيادات الطبية العامة واخلا�صة وما يف حكمها وعدم تلويث البيئة‪،‬‬ ‫كما تقوم بالت�أكد من قيامها بتطبيق هذه املعايري‪ .‬ويُ �صدِ ر الوزير قراراً باال�شرتاطات املنظِّ مة‬ ‫لها‪.‬‬ ‫مادة (‪)99‬‬ ‫�أ ‪ -‬يُ �صدِ ر الوزير المعني ب�شئون العدل باالتفاق مع الوزير قرار ًا بم ْنح الموظفين المخوَّ لين �صفة‬ ‫م�أم���وري ال�ضَّ بْ ط الق�ضائي للتَّحَ قُّ ���ق من تنفيذ �أحكام هذا القانون والق���رارات المن ِّفذة له‪،‬‬ ‫ويكون لهم في �سبيل تحقيق هذا الغر�ض حق دخول الأماكن والمحال الخا�ضعة لأحكام هذا‬ ‫القانون للتفتي�ش عليها والت�أكد من عدم وجود �أيِّ �ضرر على ال�صحة العامة فيها‪ .‬ولهم حق‬ ‫التفتي�ش في منافذ الدخول و�سحْ ب العيِّ نات‪ ،‬وفحْ �ص جميع ال�شهادات و�أية م�ستندات �أخرى‬ ‫ذات �صلة بالمو�ضوع‪ ،‬وتكون لهم �سلطة �ضبْ ط المخالفات وتحرير المحا�ضر الالزمة لذلك‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬يحق للموظفين المخ َّولين بالتفتي�ش من غير المذكورين في الفقرة (�أ) الدخول وتفتي�ش �أية‬ ‫من�ش�أة‪ ،‬للت�أكد من التزامها ب�أحكام هذا القانون وبلوائحه الداخلية وبال�شروط والموا�صفات‬ ‫ال�صحية‪.‬‬

  29. ‫‪45‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫مادة (‪)100‬‬ ‫يجوز للموظف املخوَّ ل ب�صفة ال�ضَّ بْ ط الق�ضائي �إذا تبينَّ له �أنَّ ثمة خمالفة لأحكام هذا‬ ‫وحجزُها ومنْ ع الت�صرف فيها ب�صفة م�ؤقتة‪ ،‬و�أنْ يقوم ب�سحب‬ ‫القانون �ض ْبطُ املواد امل�شت َبه فيها ْ‬ ‫عيِّ نات منها بح�ضور �صاحب ال�ش�أن �أو مَ ن مي ِّث ُله لغرْ �ض حتليلها وحتديد مطابقتها للعنا�صر‬ ‫واملوا�صفات الواجب توافرها‪ ،‬وذلك ِوفْ قاً للقواعد والإجراءات التي ي�صدر بتحديدها قرار من‬ ‫الوزير‪.‬‬ ‫مادة (‪)101‬‬ ‫�صدر الوزير قرا ًرا م�س َّب ًبا ب�سحب � ٍّأي من املنتَجات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون‪� ،‬إذا‬ ‫ُي ِ‬ ‫كانت متثل خطر ًا �أو �ضرر ًا على ال�صحة العامة‪.‬‬ ‫مادة (‪)102‬‬ ‫ال جتوز �إدارة �أو ا�ستغالل �أيِّ مكان من الأماكن التي ت�سري عليها �أحكام هذا القانون �إال بعد‬ ‫القيْ د يف ال�سجل املخ�ص�ص لذلك‪ ،‬واحل�صول على ال�شهادات املن�صو�ص عليها وِ فْ قـًا لأحكامه‪،‬‬ ‫�صدر الوزير قراراً م�س َّب ًبا بغَ لْق املكان �إىل �أن يتم �إجراء الق ّيد يف ال�سجل‬ ‫ويف حالة خمالفة ذلك ُي ِ‬ ‫بالطرق املقرَّ رة قانون ًا‪.‬‬ ‫مادة (‪)103‬‬ ‫تُ تَّبع يف حالة ارتكاب � ٍّأي من املخالفات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون الإجراءات الآتية‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬يق���وم الموظف المخ َّول في دائرة اخت�صا�صه ب�ض ْب���ط المخالفات المن�صو�ص عليها في هذا‬ ‫القانون‪ ،‬وفي حالة وقوع مخالفة يجب تحرير �إخطار كتابي للمت�س ِّبب فيها �أو َمن يمثِّ له ب�إزالة‬ ‫مو�ضوع المخالفة و�أ�سبابها خالل فترة زمنية تحدِّ دها الإدارة المخت�صة من تاريخ الإخطار‪،‬‬ ‫وفي حالة عدم �إزالة المخالفة‪ ،‬بعد انتهاء الفترة المح َّددة في الإخطار الأول يجوز للموظف‬ ‫المخ��� َّول تحرير �إخط���ار ثان بفترة زمنية �أخرى ح�سب �أهمي���ة المخالفة‪ .‬كما يجوز للإدارة‬ ‫المخت�ص���ة �إزالة المخالفة فوراً على نفقة المت�س ِّبب فيها �إذا كانت ت�شكل خطراً ج�سيماً على‬ ‫ال�صحة العامة �أو البيئة‪� ،‬أو في حالة امتناعه عن �إزالة المخالفة بنف�سه �أو َمن يمثله‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ويج���وز للإدارة المخت�صة �إ�صدار قرار بغَ ْلق �أيِّ مكان من الأماكن التي ت�سري عليها �أحكام‬ ‫ه���ذا القان���ون �إذا امتنع الم�سئول ع���ن المحل �أو مَ ن يمثل���ه عن �إزالتها‪ ،‬ويك���ون الغَ ْلق لمدة‬ ‫محدَّ دة �أو لحين �إزالة �أ�سباب المخالفة �أو مو�ضوعها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يجب على الوزير‪ ،‬بنا ًء على تو�صية الإدارة المخت�صة‪� ،‬إحالة المخالف �إلى النيابة العامة �إذا‬

  30. ‫‪46‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫ثبت �أن المخالفة ت�شكل جريمة طبقاً لهذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)104‬‬ ‫للوزير �أنْ يفو�ض وكيل الوزارة �أو الوكيل امل�ساعد �أو مديري الإدارات يف بع�ض اخت�صا�صاته‬ ‫املن�صو�ص عليها يف هذا القانون‪.‬‬ ‫الف�صل ال�سابع والع�شرون‬ ‫العقوبات‬ ‫مادة (‪)105‬‬ ‫يعا َقب باحلب�س مدة ال جتاوِ ز �ستة �أ�شهر وبغرامة ال جتاوِ ز �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني‬ ‫العقوبتني كل مَ ن �أدار حمالً �صدر قرار ب�إغالقه‪.‬‬ ‫مادة (‪)106‬‬ ‫يعا َقب باحلب�س وبغرامة ال تقل عن خم�سني دينار ًا وال تتجاوز قيمة املواد امل�صادرة �أو ب�إحدى‬ ‫هاتني العقوبتني بالإ�ضافة �إىل م�صادرة املواد امل�ضبوطة‪ ،‬كل من ا�ستورد �أو ع َّب�أ �أو باع �أو تداول �أو‬ ‫حاز �أية مادة من املواد ال�ضارة بال�صحة العامة التي ي�صدر بها قرار عن الوزير‪.‬‬ ‫مادة (‪)107‬‬ ‫يعاقَ ب باحلب�س وبغرامة ال جتاوِ ز ثالثمائة دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل مَ ن ارتكب‬ ‫�أي ًا من الأفعال التالية‪� ،‬إذا ت�سبَّ ب عنها �ضرر علـى ال�سالمة �أو ال�صحة العامة �أو البيئة‪ ،‬وللمحكمة‬ ‫�أن ت�أمر ب�إزالة �أ�سباب املخالفة �أو مو�ضوعها على نفقة املخالف وذلك خالل مدة حتددها يف‬ ‫احلكم‪:‬‬ ‫‌�أ ‪ -‬االحتفاظ ب�أيِّ نوع من الحيوانات �أو الطيور في �سكن �أو حظيرة �أو �أقفا�ص �أو في حالة �أخرى‪.‬‬ ‫‌ب ‪ -‬ت���رك �أو تجمي���ع �أيِّ نوع من المخلَّفات �أو ال َّروا�س���ب ال�صُّ لبة �أو ال�سائلة في �أيِّ �سكن �أو مكان‬ ‫عام �أو خا�ص‪.‬‬ ‫‌ج ‪ -‬الت�س ُّب���ب في انبعاث الأتربة والأدخنة والأبخ���رة والروائح الكريهة والمخلَّفات ال�سائلة وغير‬ ‫ال�سائلة‪� ،‬أو ال�ضو�ضاء التي تنتج عن مزاولة حرفة �أو تجارة �أو �صناعة‪.‬‬ ‫‌د ‪ -‬حفر بئر �أو تركيب خزان لغر�ض توفير المياه لال�ستعمال المنزلي �أو لأية �أغرا�ض �أخرى‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬

  31. ‫‌هـ ‪ -‬ترك �أية بِ ْركة �أو م�ستنقع �أو قناة �أو مجرى مائي �أو خزان مائي‪.‬‬ ‫‌و ‪ -‬ت���رك �أيُّ ج���زء من مج���رى مائي مختنق �أو م���ردوم لدرجة تمنع �أو تعي���ق الجريان المطلوب‬ ‫للماء‪.‬‬ ‫‌ز ‪ -‬و�ض���ع �أي���ة خيمة �أو مظلة �أو عربة �أو �أي ن���وع من و�سائل الإقامة الم�ؤقتة ال تتوافر فيها دورات‬ ‫مياه �صحية منا�سبة‪.‬‬ ‫‌ح ‪ -‬ت��� ْرك � ِّأي ن���وع من دورات المياه �أو � ِّأي م�ص���رف �أو بالوعة �أو خزان تحليل �أو حفرة را�شحة �أو‬ ‫�أية و�سيلة �أخرى من و�سائل التخل�ص من مخلَّفات دورات المياه �أو من الف�ضالت ال�سائلة‪.‬‬ ‫‌ط ‪ -‬ت���رْ ك �أي���ة مبان �أو �أرا����ض موب���وءة بالقوار�ض �أو الح�ش���رات‪ ،‬وت�شمل ما يك���ون مغمور ًا من‬ ‫الأرا�ضي بالمياه‪.‬‬ ‫‌ي ‪ -‬ت ْرك �أيِّ عقار يكون في حالة �ضارة ب�صحة �ساكنيه �أو ب�صحة �أ�شخا�ص �آخرين �ضمن العقار‬ ‫�أو بالقرب منه‪.‬‬ ‫‌ك ‪ -‬ت���رْ ك �أيِّ م�صن���ع �أو ور�ش���ة �أو محل عمل دون و�سائل كافية للإ�ض���اءة �أو التهوية‪� ،‬أو �أن تكون‬ ‫و�سائ���ل الإ�ض���اءة والتهوي���ة غير م�صان���ة �أو غير �صالح���ة لال�ستعم���ال‪� ،‬أو �إذا كان مزدحم ًا‬ ‫بطريقة تجعله �ضار ًا ب�صحة العاملين فيه‪.‬‬ ‫‌ل ‪ -‬ت ْرك �أيَّ مبنى بدون دورات مياه �صحية كافية ومنا�سبة‪.‬‬ ‫‌م ‪ -‬ت���رْ ك �أيِّ �أنبوب �أو خ���ط رئي�سي �أو �شبكة توزيع مياه لل�شرب ال تتوافر فيها ال�شروط ال�صحية‬ ‫الالزمة‪.‬‬ ‫‌ن ‪� -‬إذا خال���ف اال�شتراطات ال�صحي���ة الالزمة للفنادق �أو المطاع���م �أو المعامل �أو الم�صانع �أو‬ ‫المحال الأخرى التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫مادة (‪)108‬‬ ‫يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوِ ز ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال جتاوِ ز خم�سمائة دينار �أو ب�إحدى هاتني‬ ‫العقوبتني كل َمن خالف �أحكام املادتني (‪ ،)11( ،)4‬والبند (ج) من املادة (‪ )17‬من هذا‬ ‫القانون‪.‬‬

  32. ‫مادة (‪)109‬‬ ‫يعاقَ ب باحلب�س مدة ال جتاوز ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال جتاوز خم�سمائة دينار �أو ب�إحدى هاتني‬ ‫العقوبتني كل مَ ن خالف �أحكام املادة (‪ )20‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫مادة (‪)110‬‬ ‫يعا َقب باحلب�س وبغرامة ال جتاوِ ز خم�سة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من‬ ‫خالف �أحكام املواد (‪ )47( ،)34( ،)30( ،)29( ،)25( ،)21‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)111‬‬ ‫يعا َقب بغرامة ال جتاوِ ز �ألف دينار كل مَ ن خالف �أحكام املواد (‪ )97( ،)94( ،)46‬من هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)112‬‬ ‫�أ ‪ -‬يعاقَ ب بالحب�س وبغرامة ال تقل عن خم�سة �آالف دينار وال تجا ِوز خم�سين �ألف دينار �أو ب�إحدى‬ ‫هاتين العقوبتين‪ ،‬كل َمن يخالف �أحكام المواد (‪ )85‬و(‪ )86‬و(‪ )87‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ب ‪-‬يعا َق���ب بغرامة ال تقل عن ثالثمائة دين���ار وال تجاوِ ز ثالثة �آالف دينار كل مَ ن يخالف �أحكام‬ ‫المادة (‪ )88‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)113‬‬ ‫بحج���ز �أية �سفينة وقع منه���ا التل ُّوث المن�صو�ص علي���ه في المادة‬ ‫�أ ‪ -‬يج���وز للوزي���ر �إ�ص���دار �أمر ْ‬ ‫(‪ )85‬من هذا القانون لحين االنتهاء من محاكمة الم�سئول عن ذلك‪ ،‬ويجب في هذه الحالة‬ ‫الحجز على قا�ضي التنفيذ خالل �أربع وع�شري���ن �ساعة من �إ�صداره‪ ،‬وللم�سئول‬ ‫ع ْر����ض �أمر ْ‬ ‫الحجز على ال�سفينة وقْ ���ف تنفيذ هذا الأمر‬‫ع���ن التل���وث �أنْ يطلب من المكلَّف بتنفي���ذ �أمر ْ‬ ‫نظير دفْ ع كفالة نقدية ال تقل عن مائة �ألف دينار‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ال يُ عتبَ ���ر التل���وُّث جريمة �إذا تبيَّ ن �أنه ح���دث نتيجة لتفريغ الزي���ت �أو ال�سائل المحتوي على‬ ‫الزي���ت درء ًا لخط���ر يه���دد ال�سفين���ة �أو الأرواح في البح���ر‪� ،‬أو للحيلول���ة دون �إ�صابة �شحنة‬ ‫ال�سفين���ة ب�ض���رر ج�سي���م‪� ،‬أو �إذا تبيَّ ن �أن ت�سرُّ ب الزيت �أو ال�سائ���ل المحتوي على الزيت كان‬ ‫نتيجة حادث �أ�صاب ال�سفينة �أو الجهاز‪� ،‬أو �أنه حدث وا�ستمر برغم اتخاذ جميع االحتياطات‬ ‫الممكنة لم ْنع الت�سرب �أو و ْقفِ ه �أو تخفيفه‪.‬‬ ‫ويُ �شرتَط لعدم اعتبار التلوُّث جرمية �أنْ يكون امل�سئول عن التلوُّث قد �أبلغ �إدارة املوانئ‬ ‫باحلادث و�أ�سبابه فور وقوعه �أو اكت�شافه‪ ،‬مع عدم الإخالل بحق اجلهة الإدارية املعنية مبعاجلة‬ ‫و�إزالة �أ�سباب التلوُّث‪.‬‬

  33. ‫‪49‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫مادة (‪)114‬‬ ‫يعا َقب بغرامة ال جتاوِ ز خم�سمائة دينار كل مَ ن خالف �أحكام املادة (‪ )32‬من هذا القانون‪،‬‬ ‫مع احلكم مب�صادرة الذبائح التي ذُ ِبحت خارج الأماكن والـ َم�سالخ املح َّددة امل�ص َّرح بها‪ .‬و�إذا‬ ‫تكرَّ رت املخالفة يجوز – بالإ�ضافة للحكم بالغرامة – احلكم بغَ ْلق املحل الذي ُذبِ حت فيه مدة‬ ‫ال تقل عن �أ�سبوع وال تزيد على �شهر‪.‬‬ ‫مادة (‪)115‬‬ ‫يعا َقب بغرامة ال جتاوِ ز ثالثمائة دينار كل مَ ن امتنع عن �إبراز �شهادة الت�سجيل �أو ال�شهادات‬ ‫�صدرها �أو تطلبها اجلهة الإدارية املعنية والإدارة املخت�صة عند طلبها منه من‬ ‫الأخرى التي تُ ِ‬ ‫قِ بَ ل املوظف املخوَّ ل‪.‬‬ ‫مادة (‪)116‬‬ ‫يعاقَ ب بغرامة ال جتا ِوز خم�سمائة دينار كل َمن ا�ستورد �أو �صنَّ ع �أو �ص َّدر �أو عر�ض للبيع �أو‬ ‫ا�ستخدم يف املحل مواد �أو م�ستح�ضرات غري مرخَّ �صة‪ ،‬ويُ ح َكم مب�صادرة امل�ستح�ضرات املخالفة‪.‬‬ ‫مادة (‪)117‬‬ ‫يعاقَ ب باحلب�س مدة ال تزيد على �شهرين وبغرامة ال تقل عن �ألف دينار وال جتا ِوز ع�شرة‬ ‫�آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني‪ ،‬كل مَ ن‪:‬‬ ‫�أ ‪� -‬أ�ض���اف للمواد الغذائية المنتَجة موادَّ ملونة �أو حافِ ظة �أو �أية مواد م�ضافة �أخرى بما يتجاوز‬ ‫الحَ دَّ الم�سموحَ به ال�صادر من الجهة الإدارية المعنية‪.‬‬ ‫ب ‪� -‬أ�ضاف للمواد الغذائية المنتَجة موادَّ ملونة �أو حافِ ظة �أو �أية مواد م�ضافة �أخرى �أو �أية مواد‬ ‫�أولية غير �صالحة لال�ستهالك الآدمي‪.‬‬ ‫ويُ حكَ م‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل العقوبة‪ ،‬مب�صادرة املواد الغذائية �أو املواد التي تُ �ستخدَ م يف ذلك‪.‬‬ ‫ويجوز احلكم ب َغ ْلق املحل ملدة ال تزيد على �شهر �إذا تكررت املخالفة‪.‬‬ ‫مادة (‪)118‬‬ ‫يعاقَ ب باحلب�س مدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال جتاوز �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني‬ ‫العقوبتني‪ ،‬كل مَ ن حال دون ت�أدية املوظفني املخوَّ لني لوظيفتهم ب�أية طريقة‪� ،‬سواءً مب ْنعِ هم من‬ ‫دخول امل�صانع �أو املخازن �أو املتاجر �أو غريها من املحال اخلا�ضعة للرقابة ال�صحية �أو منْ عِ هم‬ ‫من احل�صول على عيِّ نات‪.‬‬

  34. ‫‪50‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫مادة (‪)119‬‬ ‫مع مراعاة �أحكام املادة (‪ )103‬من هذا القانون‪ ،‬يعا َقب بغرامة ال جتاوِ ز �ألف دينار كل مَ ن‪:‬‬ ‫�أ ‪� -‬ألغ���ى �أي��� ًا من مرافق المحال �أو قام بتغيير مواقعها الت���ي على �أ�سا�سها تم الت�سجيل دون �إذن‬ ‫�سابق من الإدارة المخت�صة‪.‬‬ ‫ب – ا�ستحدث مداخن �أو مراوح �شافِ طة �أو نوافذ �أو فتحات غير واردة في المخطَّ ط العام للمحل‬ ‫دون موافقة الإدارة المخت�صة‪.‬‬ ‫ج – �أهمل في نظافة و�صيانة المحل �أو الواجهة الخارجية �أو �شبكة ال�صَّ رْ ف ال�صحي‪.‬‬ ‫د ‪ -‬باع �أو عر�ض للبيع موادَّ غذائية غير معلومة الم�صدر �أو غير مرخَّ �ص بها‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬احتفظ �أو عر�ض مواد غذائية مطبوخة �أو مبرَّ دة في درجة حرارة الغرفة‪.‬‬ ‫و – ا�ستورد موادَّ غذائية بدون �شهادات ال�صالحية المعتمَ دة‪.‬‬ ‫ز – ع َّب�أ موا َّد غذائية دون الح�صول على ترخي�ص بذلك‪.‬‬ ‫ح ‪ -‬ا�ستخدم المحل ك�سكن للعاملين به‪.‬‬ ‫ط ‪� -‬سمح بتواجد غير العاملين في منطقة �إعداد وتجهيز المواد الغذائية‪.‬‬ ‫ي – �أهمل في �صيانة �أو نظافة �أو تعقيم الأدوات والأجهزة الم�ستخدمة في المحل‪.‬‬ ‫ك ‪ -‬ت�صرَّ ف في موادَّ غذائية �سواءً م�ستوردة �أو مُ �صَ نَّ عة محلي ًا �صدر قرار بالتَّحَ فُّ ظ عليها‪.‬‬ ‫ال�سا َّمة كالمط ِّه���رات والمبيدات الح�شرية والمنظِّ فات وغيرها‬ ‫ل – احتف���ظ بالمواد الخطرة �أو َّ‬ ‫المخ�ص�صة لها‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫في غير الأماكن‬ ‫م – زاول ن�شاط��� ًا غي���ر وارد في �شهادة الت�سجيل ال�صحية‪� ،‬أو قام بتغيير الن�شاط دون الح�صول‬ ‫على ترخي�ص بذلك‪.‬‬ ‫ويجوز للمحكمة احلكم ب�إعادة احلال �إىل ما كانت عليه يف البنود (�أ‪ ،‬ب‪ ،‬ج) من هذه املادة‪.‬‬ ‫مادة (‪)120‬‬ ‫يجوز للإدارة املخت�صة الت�صالح مع �صاحب ال�ش�أن يف املخالفة التي ال تتجاوز عقوبة الغرامة‬ ‫فيها خم�سمائة دينار‪ ،‬وذلك قبل �إحالة حم�ضر املخالفة �إىل النيابة العامة‪.‬‬

  35. ‫مادة (‪)121‬‬ ‫يعاقَ ب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال تقل عن �ألف دينار وال جتا ِوز ع�شرة‬ ‫�آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني‪ ،‬كل مَ ن �أخفى عن ق�صْ د �شخ�ص ًا م�صاب ًا مبر�ض �سارٍ �أو‬ ‫‪51‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫ق�صد بنقل العدوى للغري‪� ،‬أو امتنع عن تنفيذ �أيِّ �إجراء‬ ‫ع َّر�ض الآخرين للعدوى‪� ،‬أو ت�س َّبب عن ْ‬ ‫ملنْ ع انت�شار املر�ض‪.‬‬ ‫مادة (‪)122‬‬ ‫يعا َقب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال تقل عن خم�سمائة دينار وال جتاوِ ز‬ ‫خم�سة �آالف دينار �أو ب�إحدى العقوبتني‪ ،‬كل َمن مل يقم بالإبالغ عن مر�ض �سارٍ طبقاً لأحكام‬ ‫املواد (‪ )40 ،39 ،38‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)123‬‬ ‫يعا َقب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال تتجاوز �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني‬ ‫العقوبتني‪ ،‬كل مَ ن حال دون �أداء الإدارة املخت�صة لواجباتها املن�صو�ص عليها يف هذا القانون �أو‬ ‫القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له‪.‬‬ ‫مادة (‪)124‬‬ ‫يعاقَ ب باحلب�س وبغرامة ال جتاوِ ز �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل مَ ن �أعاق تنفيذ‬ ‫الإجراءات املن�صو�ص عليها يف املادة (‪ )42‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)125‬‬ ‫يعا َقب بغرامة ال تقل عن خم�سمائة دينار وال جتاوز خم�سة �آالف دينار كل من خالف �أحكام‬ ‫املادتني (‪ )81 ،75‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)126‬‬ ‫يعا َقب بغرامة ال تقل عن مائتني وخم�سني دينار ًا وال تزيد على �ألف دينار كل مَ ن خالف حكم‬ ‫الفقرة الثالثة من املادة (‪ )53‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)127‬‬ ‫يعاقَ ب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على �سنتني وبغرامة ال تقل عن خم�سمائة‬ ‫دينار وال تزيد على ثالثة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني‪ ،‬كل َمن خالف �أحكام املادة‬ ‫(‪ )54‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬

  36. ‫مادة (‪)128‬‬ ‫يعاقَ ب باحلب�س وبغرامة ال جتاوِ ز �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني‪ ،‬كل مَ ن ا�ستخدم‬ ‫معلومات املر�ضى ب�صورة غري قانونية‪.‬‬ ‫مادة (‪)129‬‬ ‫يعاقَ ب بغرامة ال تقل عن ثالثمائة دينار وال جتاوِ ز ثالثة �آالف دينار كل مَ ن خالف �أحكام‬ ‫املادة (‪ )79‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)130‬‬ ‫مع عدم الإخالل بامل�سئولية اجلنائية لل�شخ�ص الطبيعي‪ ،‬يعاقَ ب ال�شخ�ص االعتباري اخلا�ص‬ ‫ب�ضعف الغرامة املقرَّ رة للعقوبة‪� ،‬إذا ارتُ كِ بَ ت �أية جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا‬ ‫القانون با�سمه �أو حل�سابه �أو ملنفعته‪ ،‬وكان ذلك نتيجة ت�صَ رُّ ف �أو �إهمال ج�سيم �أو موافقة �أو‬ ‫ت ََ�سترُّ من �أيِّ موظف يعمل لدى ال�شخ�ص االعتباري‪.‬‬ ‫مادة (‪)131‬‬ ‫ال ُتخِ ل العقوبات امل�شار �إليها يف املواد ال�سابقة‪ ،‬ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون العقوبات‬ ‫�أو �أيِّ قانون �آخر‪.‬‬

Law No.34 of 2018 promulgating the Public Health Law · Nelum