跳到主要内容
Nelum
巴林的法律

Law No. 16 of 2004 on the protection of geographical indications

颁布于 2004-08-14 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون رقم (16) لسنة 2004 بشأن حماية المؤشرات الجغرافية
语言
Arabic; English
类型
法令
国家
巴林
主题
General
关键词
framework law, geographical indication, consumer protection, internal trade, international trade, registration, business/industry/corporations, offences/penalties, fraud, inspection
类别
*

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫‪:‬معدل بموجب التالي‬ ‫القانون رقم (‪ )16‬لسنة ‪- 2006‬‬ ‫بموجب هذا القانون استبدلت عبارة "الجهة اإلدارية المختصة بالملكية الصناعية" بعبارة "اإلدارة المختصة في وزارة التجارة"‪ ،‬وعبارة "الوزير ‪-‬‬ ‫‪".‬المختص بالملكية الصناعية "بعبارة "وزير التجارة‬ ‫قانون رقم (‪ )16‬لسنة ‪2004‬‬ ‫بشأن حماية المؤشرات الجغرافية‬ ‫‪.‬نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين‬ ‫‪،‬بعد االطالع على الدستور‬ ‫‪،‬وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (‪ )12‬لسنة ‪ 1971‬والقوانين المعدلة له‬ ‫‪،‬وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (‪ )7‬لسنة ‪ 1987‬والقوانين المعدلة له‬ ‫‪،‬وعلى المرسوم بقانون رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 1991‬بشأن العالمات التجارية‬ ‫‪،‬وعلى المرسوم بقانون رقم (‪ )7‬لسنة ‪ 1994‬بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية‬ ‫‪،‬وعلى المرسوم بقانون رقم (‪ )31‬لسنة ‪ 1996‬بالموافقة على االنضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية‬ ‫‪،‬وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (‪ )19‬لسنة ‪2001‬‬ ‫‪،‬وعلى قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (‪ )46‬لسنة ‪2002‬‬ ‫‪(،‬وعلى المرسوم رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 1995‬بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو‬ ‫‪:‬أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد صدقنا عليه وأصدرناه‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫" معدلة بموجب القانون رقم ‪ ))16‬لسنة ‪"2006‬‬ ‫في تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬يقصد بالمؤشرات الجغرافية أي مؤشر يدل على أن سلعة ما قد نشأت في إقليم بلد عضو في منظمة التجارة العالمية أو‬ ‫‪.‬في منطقة أو موقع أو مكان من ذلك اإلقليم‪ ،‬إذا كانت نوعية السلعة أو شهرتها أو سماتها األخرى راجعة بصورة أساسية إلى منشئها الجغرافي‬ ‫ويجوز أن يكون المؤشر الجغرافي عبارة عن إشارة أو مجموعة إشارات في أي شكل كانت‪ ،‬مثل الكلمات ـ بما في ذلك األسماء الجغرافية أو‬ ‫‪.‬الشخصية ـ والحروف واألرقام والعناصر المجسمة واللون أو األلوان‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫" معدلة بموجب القانون رقم ‪ ))16‬لسنة ‪"2006‬‬ ‫‪:‬يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري القيام بما يلي‬ ‫استخدام أية وسيلة في تسمية أية سلعة أو عرضها بشكل يوحى بأن منشأها الجغرافي غير المنشأ الحقيقي بما يؤدي إلى تضليل الجمهور ‪1.‬‬ ‫‌ ‪.‬بشأن هذا المنشأ‬ ‫‪.‬استخدام مؤشر جغرافي بشكل يعد منافسة غير مشروعة طبقًا لحكم المادة (‪ 10‬مكررًا) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ‪2.‬‬

  2. ‫ويعد من هذا القبيل استخدام مؤشر جغرافي بشكل يوهم الجمهور بأن منشأ السلعة غير منشئها الحقيقي وإن كان هذا المؤشر صحيحًا حرفيًا‬ ‫‪.‬فيما يتعلق باإلقليم أو المنطقة أو الموقع أو المكان الذي نشأت فيه السلعة‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫‪.‬تتمتع المؤشرات الجغرافية بالحماية المقررة في هذا القانون‪ ،‬ما دامت هذه المؤشرات محمية في بلد المنشأ‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫‪1/4‬‬ ‫تتمتع بالحماية المقررة في هذا القانون جميع المؤشرات الجغرافية ذات األسماء المتماثلة‪ ،‬شريطة ضمان المعاملة العادلة لمنتجيها‪ ،‬وعدم تضليل‬ ‫‪.‬مستهلكي هذه المنتجات‪ ،‬وذلك كله وفقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار عن الوزير المختص بالملكية الصناعية للتمييز بين هذه المؤشرات‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫" معدلة بموجب القانون رقم ‪ ))16‬لسنة ‪"2006‬‬ ‫تعد الجهة اإلدارية المختصة بالملكية الصناعية سجال يسمى " سجل المؤشرات الجغرافية " تقيد فيه المؤشرات الجغرافية التي تقرر قبول تسجيلها‬ ‫‪.‬وجميع البيانات المتعلقة بها‪ ،‬والتصرفات التي ترد عليها طبقًا ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذًا له‬ ‫مادة (‪ )5‬مكررًا‬ ‫" مضافة بموجب القانون رقم ‪ ))16‬لسنة ‪" 2006‬‬ ‫‪:‬ال يتمتع المؤشر الجغرافي بالحماية وال يجوز تسجيله في أي من الحاالت اآلتية‬ ‫‪.‬إذا كان من المرجح أن يسبب المؤشر الجغرافي لبسًا مع عالمة تجارية تكون موضوعًا لطلب تسجيل أو لطلب تسجيل قيد النظر بحسن نية ‪1.‬‬ ‫إذا كان من المرجح أن يسبب المؤشر الجغرافي لبسًا مع عالمة تجارية موجودة من قبل وتم اكتساب الحقوق بشأنها من خالل استخدامها ‪2.‬‬ ‫‌ ‪.‬بحسن نية في المملكة‬ ‫‪.‬إذا كان تسجيل المؤشر الجغرافي كعالمة تجارية غير جائز طبقًا ألحكام قانون العالمات التجارية ‪3.‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫" معدلة بموجب القانون رقم ‪ ))16‬لسنة ‪"2006‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام االتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في المملكة‪ ،‬تسري على المؤشرات الجغرافية األحكام المنصوص عليها في قانون‬ ‫‌ ‪:‬العالمات التجارية بشأن ما يلي‬ ‫‌ ‪.‬تقديم طلب التسجيل ‪1.‬‬ ‫‌ ‪.‬فحص طلب التسجيل وقبول أو رفض الطلب ‪2.‬‬ ‫‌ ‪.‬االعتراض على التسجيل ‪3.‬‬ ‫‌ ‪.‬شطب وإلغاء التسجيل ‪4.‬‬ ‫‌ ‪.‬انتقال ملكية المؤشر الجغرافي والترخيص باستغالله والحجز عليه ‪5.‬‬ ‫‪.‬التعويض عن التعدي على الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ‪6.‬‬ ‫‪.‬وذلك كله دون اإلخالل بأحكام هذا القانون ومع إجراء ما يقتضيه األمر من تعديل‬

  3. ‫مادة (‪)7‬‬ ‫لكل شخص أن يطلب اإلطالع على سجل المؤشرات الجغرافية والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه‪ ،‬وذلك وفقًا للقواعد‬ ‫‪.‬واإلجراءات وبالكيفية التي يصدر بتحديدها قرار عن الوزير المختص بالملكية الصناعية وبعد سداد الرسم المقرر‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫يصدر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحاالت اإلعفاء منها قرار عن الوزير المختص‬ ‫‪.‬بالملكية الصناعية بعد موافقة مجلس الوزراء‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫"معدلة بموجب القانون رقم ‪ ))16‬لسنة ‪"2006‬‬ ‫‌ ‪:‬ال يعتبر مخالفة ألحكام هذا القانون ما يلي‬ ‫‌ ‪.‬استعمال الغير لمؤشر جغرافي إذا كان قد سبق استعماله بحسن نية قبل منح هذا المؤشر الحماية في بلد المنشأ ‪1.‬‬ ‫‪.‬استعمال مؤشر جغرافي‪ ،‬بأية طريقة كانت‪ ،‬إذا كان مطابقًا لالصطالح المألوف السم دارج ألية سلعة منتج أو خدمة في مملكة البحرين ‪2.‬‬ ‫‌ استعمال أي شخص السمه أو اسم سلفه في نشاطه التجاري على وجه ال يضلل الجمهور ‪3.‬‬ ‫ًال‬ ‫أ أ‬ ‫أ‬ ‫‪2/4‬‬ ‫‪.‬استعمال مؤشر جغرافي ال يتمتع بحماية‪ ،‬أو انتهت حمايته في بلد المنشأ‪ ،‬أو لم يعد مستعمًال في ذلك البلد ‪4.‬‬ ‫مادة (‪)10‬‬ ‫يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص بالملكية الصناعية للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول‬ ‫‪.‬المحال ذات الصلة‬ ‫ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص بالملكية الصناعية صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم‬ ‫‪.‬التي تقع في دوائر اختصاصاتهم‪ ،‬وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم‬ ‫‪.‬وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير المختص بالملكية الصناعية أو من يفوضه‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫لكل ذي شأن أن يتظلم إلى الوزير المختص بالملكية الصناعية من أي قرار يصدر إستنادًا ألحكام هذا القانون‪ ،‬وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ‬ ‫علمه بالقرار ‪ ،‬ويبت في التظلم ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديمه ‪ ،‬ويجب أن يكون‬ ‫‪.‬القرار مسببًا في حالة الرفض‬ ‫ولمن رفض تظلمه أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خالل ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه‬ ‫‪.‬وال يجوز الطعن أمام المحكمة إال بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو عدم قيام الوزير بالرد عليه خالل المدة المحددة‬ ‫مادة (‪)12‬‬

  4. ‫عند وقوع أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة (‪ )2‬من هذا القانون‪ ،‬أو لتوقي حدوث ذلك‪ ،‬فإن لكل ذي شأن أن يستصدر ‪1.‬‬ ‫‪:‬أمرًا على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع التخاذ إجراء أو أكثر من اإلجراءات التحفظية المناسبة‪ ،‬بما في ذلك ما يلي‬ ‫إجراء وصف تفصيلي عن السلع ‪ -‬بما في ذلك المستورد منها إثر وروده ‪ -‬والمواد واآلالت واألدوات التي تستخدم‪ ،‬أو تكون ‪1.‬‬ ‫‪.‬استخدمت في المخالفة‪ ،‬والحفاظ على األدلة ذات الصلة بالموضوع‬ ‫‪.‬توقيع الحجز التحفظي على األشياء المشار إليها في الفقرة السابقة ‪2.‬‬ ‫‪.‬وقف التعدي ‪3.‬‬ ‫يتعين أن يرفق بالعريضة شهادة رسمية دالة على تسجيل المؤشر الجغرافي في مملكة البحرين‪ ،‬واألدلة الكافية على أن المخالفة قد وقعت ‪2.‬‬ ‫عليه أو على وشك الوقوع‪ .‬ولرئيس المحكمة أن يطلب من مقدم الطلب تقديم المعلومات الالزمة لمساعدة السلطة المختصة بتنفيذ اإلجراء‬ ‫‌ ‪.‬التحفظي على تحديد السلع والمواد واآلالت واألدوات المعنية‬ ‫لرئيس المحكمة ‪ -‬عند االقتضاء ‪ -‬أن يصدر أمره المشار إليه على وجه االستعجال ‪ -‬دون استدعاء الطرف اآلخر ‪ -‬وذلك إذا ما ترجح أن ‪3.‬‬ ‫‪.‬التأخير في إصدار األمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو يترتب عليه إتالف األدلة ‪ -‬على أن يخطر باألمر فور صدوره‬ ‫و يجوز أن يشمل األمر الصادر باتخاذ أي إجراء من هذه اإلجراءات ندب خبير أو أكثر للمعاونة في التنفيذ‪ ،‬وأن يفرض إيداع كفالة‬ ‫مصرفية أو نقدية مناسبة لحماية ما قد يترتب على اإلجراء من ضرر دون وجه حق‪ ،‬ويجوز لمن صدر ضده األمر أن يتظلم منه أمام‬ ‫المحكمة المختصة خالل العشرة أيام التالية لتاريخ صدوره أو من تاريخ إخطاره ‪ -‬بحسب األحوال ‪ -‬وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد‬ ‫‪.‬األمر أو إلغاؤه كليًا أو جزئيًا‬ ‫‪.‬ويجب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النزاع خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور األمر‪ ،‬وإال زال كل أثر لإلجراء الذي تم اتخاذه‬ ‫مادة (‪)13‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن‬ ‫خمسمائة دينار وال تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بدون وجه حق‪ ،‬مع علمه بذلك أيًا من األفعال المنصوص عليها في‬ ‫‪.‬المادة (‪ )2‬من هذا القانون إذا كان المؤشر الجغرافي مسجًال في مملكة البحرين‬ ‫‪.‬ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه‬

  5. ‫وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي ال تقل مدته عن ستة أشهر وال تزيد على سنتين والغرامة التي ال تقل عن ألف دينار وال تجاوز أربعة‬ ‫آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغالق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط ‪ -‬بحسب األحوال ‪ -‬لمدة ال تقل عن خمسة عشر يومًا‬ ‫‪.‬وال تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه‬ ‫‪3/4‬‬ ‫وللمحكمة في حالة الحكم باإلدانة أن تأمر بمصادرة أو إتالف السلع المتحصلة من الجريمة بما في ذلك المستوردة منها إثر وروده ‪ ،‬والمواد واآلالت‬ ‫‪.‬واألدوات التي استخدمت فيها‬ ‫ولها في حالة الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتالف األشياء المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ما ألحقت ضررًا أو أستعملت في إرتكاب‬ ‫‪.‬الجريمة‬ ‫مادة (‪)14‬‬ ‫‪.‬ال تخل أحكام هذا القانون بأية حماية إضافية أو مزايا أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات معمول بها في مملكة البحرين‬ ‫مادة (‪)15‬‬ ‫‪.‬يصدر الوزير المختص بالملكية الصناعية القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خالل ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‬ ‫مادة (‪)16‬‬ ‫‪.‬على الوزراء ‪ -‬كل فيما يخصه ‪ -‬تنفيذ هذا القانون‪ ،‬ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية‬ ‫ملك مملكة البحرين‬ ‫حمد بن عيسى آل خليفة‬ ‫‪:‬صدر في قصر الرفاع‬ ‫بتاريخ‪ 28 :‬جمادى اآلخرة ‪1425‬هـ‬ ‫الموافق‪ 14 :‬أغسطس ‪ 2004‬م‬ ‫‪4/4‬‬