Decree No. 46 of 2012 amending some provisions of Law No. 61 of 2006 issuing the Law of the General Institution for Marine Ports
颁布于 2012-09-25 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- مرسوم بقانون رقم ( 46 ) لسنة 2012 بتعديل بعض احكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 国家
- 巴林
- 主题
- Sea
- 关键词
- institution, harbour, transport/storage, navigation, transshipment, internal trade, international trade, governance
- 类别
- *
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
بتعديل بعض احكام قانون المؤسسة 2012( لسنة 46مرسوم بقانون رقم ) 2006( لسنة 61العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم ) المادة االولى ( ، وبنصوص المواد 1يستبدل بالتعريفات االول والثاني والثالث الواردة في المادة ) ( من قانون المؤسسة العامة 11( و ) 10و ) ( 9( و) 7( و ) 8( بند ) 4( و )2) :النصوص االتية 2006( لسنة 61للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم ) : ( التعريفات االول والثاني والثالث 1مادة ) . الوزارة : وزارة المواصالت او اي وزارة اخرى يصدر بتسميتها مرسوم .ر اخر يصدر بتسميته مرسومالوزير : وزير المواصالت او اي وزي شئون الموانئ والمالحة البحرية . االدارة المختصة بالوزارة التي تتولى تنفيذ المهام . المنصوص عليها في هذا القانون ( : تتولى شئون الموانئ والمالحة البحرية المهام المنصوص عليها في هذا 2مادة ) .القانون تحت اشراف الوزير : (8ند ) ( ب 4مادة ) توفير المناطق الحرة والمناطق اللوجستية لتوزيع البضائع وإدارتها بما يحقق - 8 الفائدة لالقتصاد الوطني ، ويصدر بتحديد المناطق الحرة قرار من مجلس الوزراء بناًء على عرض الوزير ، وتحدد االنظمة الخاصة بها بقرار من الوزير ، ويصدر بتحديد . واالنظمة الخاصة بها قرار من الوزير المناطق اللوجستية : ( 7) مادة يتولى الوزير االشراف على الموانئ والمالحة البحرية ورسم السياسة التي تسير - 1 عليها وإقرار الخطط التي تحكم سير العمل بها ، ويتخذ ما يراه الزما لتحقيق اهدافها :وله بوجه خاص اتخاذ ما يلي اسعار يقترحها المشغل المرخص له نظير تقديم الخدمات في موانئ إقرار أية -أ .الخدمات العامة في حدود ما ينص عليه عقد االمتياز وضع االنظمة التي تحدد كيفية االستفادة من الخدمات والمنشآت التي يقوم المشغل -ب . المرخص له بتوفيرها مام القضاء وفي صالتها بالغير ، يمثل الوزير شئون الموانئ والمالحة البحرية ا - 2 ويجوز له ان ينيب عنه في مباشرة االختصاصات المسندة إليه بمقتضى هذا القانون .وكيل شئون الموانئ والمالحة البحرية : ( 9) مادة .يكون لشئون الموانئ والمالحة البحرية وكيل يصدر بتعيينه مرسوم : (10) مادة حة البحرية بتصري امورها ومباشرة اختصاصاتها يختص وكيل شئون الموانئ والمال . وتنفيذ قرارات الوزير ويخضع في ذلك كله لرقابة وإشراف الوزير : ( 11مادة ) يكون لشئون الموانئ والمالحة البحرية ميزانية ضمن ميزانية الوزارة تعد وفقا للقوانين .واالنظمة المعمول بها المادة الثانية تستبدل عبارة )الموانئ والمالحة البحرية ( بعبارة )المؤسسة العامة للموانئ البحرية( بإصدار قانون المؤسسة العامة 2006( لسنة 61الواردة في عنوان القانون رقم ) للموانئ البحرية وكذا في عنوان القانون المرافق له ، كما تستبدل عبارة )وزير لية( الواردة في المادة الثالثة من مواد إصدار ذات المواصالت( بعبارة )وزير الما القانون وفي القوانين االخرى ذات العالقة ، وعبارة )شئون الموانئ والمالحة البحرية( بكلمة )المؤسسة( اينما وردت في قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية المشار إليه رة في سبيل مباشرة شئون الموانئ وفي القوانين االخرى ذات العالقة ، وعبارة )للوزا ( من ذات 5والمالحة البحرية( بعبارة )للمؤسسة في سبيل مباشرة( الواردة في المادة ) ( 20القانون ، وعبارة )عشرة االف دينار( بعبارة )خمسمائة دينار( الواردة في المادة ) الموانئ من ذات القانون ، واستبدال عنوان الباب الثاني ليصبح )اختصاصات شئون صالحيات الوزير( ، والباب الرابع ليصبح )والمالحة البحرية( والباب الثالث ليصبح ( )وكيل شئون الموانئ والمالحة البحرية المادة الثالثة ( من قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية 1يُضاف إلى التعريفات الواردة في المادة ) تعري لعبارة )المنطقة اللوجستية ( ، كما 2006( لسنة 61الصادر بالقانون رقم ) ( نصوصها 16( و )15( من ذات القانون بندان جديدان برقمي )4يضاف إلى المادة ) : اآلتي : ( إضافة تعري 1مادة ) المنطقة اللوجستية : منطقة تزاول فيها االنشطة الخدمية الداعمة التي يتم بواسطتها ع او المواد الخام بهدف إجراء خدمات القيمة تجميع السلع الوسيطة او تامة الصن المضافة عليها مثل الفرز والتوزيع والتعبئة والتغلي والتجميع ثم إعادة شحنها او تصديرها إلى داخل المملكة أو خارجها ، مع إقامة المنشآت الالزمة لمزاولة تلك .ملكة البحريناالنشطة ، وتسري على تلك المنطقة كافة القوانين المعمول بها في م : ( 16( و ) 15( بندان ) 4مادة ) تمثيل مملكة البحرين في جميع المحافل والمنظمات والهيئات الدولية واالقليمية - 15 .ذات العالقة بالنقل البحري والموانئ والمالحة البحرية بعد موافقة الوزير البحري والموانئ والمالحة تقديم المشورة لكافة اجهزة الدولة في مجال النقل - 16 .البحرية المادة الرابعة ( و 12( و )8( و )6( و )3( والمواد )1يُلغى التعريفان الرابع والخامس من المادة ) ( 61( من قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم )25( و )24) . 2006لسنة المادة الخامسة ع الموجودات واالموال الثابتة والمنقولة والموارد المملوكة تؤول الى الوزارة جمي للمؤسسة العامة للموانئ البحرية وكذلك مالها من حقوق وما عليها من التزامات ، وذلك . من تاريخ العمل بهذا القانون المادة السادسة بشأن ضوابط استحقاق رواتب 2011( لسنة 36بمراعاة احكام المرسوم بقانون رقم ) ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية ، ينقل الموظفون بالمؤسسة العامة للموانئ البحرية الى شئون الموانئ والمالحة البحرية بذات درجاتهم وجميع حقوقهم من مدة ومزاياهم الوظيفية المكتسبة من عملهم في المؤسسة ، مع حساب مدة خدمتهم ض . الخدمة الالزمة لحساب المعاش او مكافأة التقاعد وتسري على هؤالء الموظفين احكام قانون الخدمة المدنية وقانون تنظيم معاشات . ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المادة السابعة يصدر وزير المواصالت القرارات الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، والى ان تصدر تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون .وذلك فيما ال يتعارض مع احكامه المادة الثامنة تنفيذ احكام هذا القانون ، –كل فيما يخصه –على رئيس مجلس الوزراء والوزراء .ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية