跳到主要内容
Nelum
巴林的法律

Decree No. 46 of 2012 amending some provisions of Law No. 61 of 2006 issuing the Law of the General Institution for Marine Ports

颁布于 2012-09-25 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
مرسوم بقانون رقم ( 46 ) لسنة 2012 بتعديل بعض احكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006
语言
Arabic
类型
法令
国家
巴林
主题
Sea
关键词
institution, harbour, transport/storage, navigation, transshipment, internal trade, international trade, governance
类别
*

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. بتعديل بعض احكام قانون المؤسسة 2012( لسنة 46مرسوم بقانون رقم ) 2006( لسنة 61العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم ) المادة االولى ( ، وبنصوص المواد 1يستبدل بالتعريفات االول والثاني والثالث الواردة في المادة ) ( من قانون المؤسسة العامة 11( و ) 10و ) ( 9( و) 7( و ) 8( بند ) 4( و )2) :النصوص االتية 2006( لسنة 61للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم ) : ( التعريفات االول والثاني والثالث 1مادة ) . الوزارة : وزارة المواصالت او اي وزارة اخرى يصدر بتسميتها مرسوم .ر اخر يصدر بتسميته مرسومالوزير : وزير المواصالت او اي وزي شئون الموانئ والمالحة البحرية . االدارة المختصة بالوزارة التي تتولى تنفيذ المهام . المنصوص عليها في هذا القانون ( : تتولى شئون الموانئ والمالحة البحرية المهام المنصوص عليها في هذا 2مادة ) .القانون تحت اشراف الوزير : (8ند ) ( ب 4مادة ) توفير المناطق الحرة والمناطق اللوجستية لتوزيع البضائع وإدارتها بما يحقق - 8 الفائدة لالقتصاد الوطني ، ويصدر بتحديد المناطق الحرة قرار من مجلس الوزراء بناًء على عرض الوزير ، وتحدد االنظمة الخاصة بها بقرار من الوزير ، ويصدر بتحديد . واالنظمة الخاصة بها قرار من الوزير المناطق اللوجستية : ( 7) مادة يتولى الوزير االشراف على الموانئ والمالحة البحرية ورسم السياسة التي تسير - 1 عليها وإقرار الخطط التي تحكم سير العمل بها ، ويتخذ ما يراه الزما لتحقيق اهدافها :وله بوجه خاص اتخاذ ما يلي اسعار يقترحها المشغل المرخص له نظير تقديم الخدمات في موانئ إقرار أية -أ .الخدمات العامة في حدود ما ينص عليه عقد االمتياز وضع االنظمة التي تحدد كيفية االستفادة من الخدمات والمنشآت التي يقوم المشغل -ب . المرخص له بتوفيرها مام القضاء وفي صالتها بالغير ، يمثل الوزير شئون الموانئ والمالحة البحرية ا - 2 ويجوز له ان ينيب عنه في مباشرة االختصاصات المسندة إليه بمقتضى هذا القانون .وكيل شئون الموانئ والمالحة البحرية : ( 9) مادة .يكون لشئون الموانئ والمالحة البحرية وكيل يصدر بتعيينه مرسوم : (10) مادة حة البحرية بتصري امورها ومباشرة اختصاصاتها يختص وكيل شئون الموانئ والمال . وتنفيذ قرارات الوزير ويخضع في ذلك كله لرقابة وإشراف الوزير : ( 11مادة ) يكون لشئون الموانئ والمالحة البحرية ميزانية ضمن ميزانية الوزارة تعد وفقا للقوانين .واالنظمة المعمول بها المادة الثانية تستبدل عبارة )الموانئ والمالحة البحرية ( بعبارة )المؤسسة العامة للموانئ البحرية( بإصدار قانون المؤسسة العامة 2006( لسنة 61الواردة في عنوان القانون رقم ) للموانئ البحرية وكذا في عنوان القانون المرافق له ، كما تستبدل عبارة )وزير لية( الواردة في المادة الثالثة من مواد إصدار ذات المواصالت( بعبارة )وزير الما القانون وفي القوانين االخرى ذات العالقة ، وعبارة )شئون الموانئ والمالحة البحرية( بكلمة )المؤسسة( اينما وردت في قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية المشار إليه رة في سبيل مباشرة شئون الموانئ وفي القوانين االخرى ذات العالقة ، وعبارة )للوزا ( من ذات 5والمالحة البحرية( بعبارة )للمؤسسة في سبيل مباشرة( الواردة في المادة ) ( 20القانون ، وعبارة )عشرة االف دينار( بعبارة )خمسمائة دينار( الواردة في المادة ) الموانئ من ذات القانون ، واستبدال عنوان الباب الثاني ليصبح )اختصاصات شئون صالحيات الوزير( ، والباب الرابع ليصبح )والمالحة البحرية( والباب الثالث ليصبح ( )وكيل شئون الموانئ والمالحة البحرية المادة الثالثة ( من قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية 1يُضاف إلى التعريفات الواردة في المادة ) تعري لعبارة )المنطقة اللوجستية ( ، كما 2006( لسنة 61الصادر بالقانون رقم ) ( نصوصها 16( و )15( من ذات القانون بندان جديدان برقمي )4يضاف إلى المادة ) : اآلتي : ( إضافة تعري 1مادة ) المنطقة اللوجستية : منطقة تزاول فيها االنشطة الخدمية الداعمة التي يتم بواسطتها ع او المواد الخام بهدف إجراء خدمات القيمة تجميع السلع الوسيطة او تامة الصن المضافة عليها مثل الفرز والتوزيع والتعبئة والتغلي والتجميع ثم إعادة شحنها او تصديرها إلى داخل المملكة أو خارجها ، مع إقامة المنشآت الالزمة لمزاولة تلك .ملكة البحريناالنشطة ، وتسري على تلك المنطقة كافة القوانين المعمول بها في م : ( 16( و ) 15( بندان ) 4مادة ) تمثيل مملكة البحرين في جميع المحافل والمنظمات والهيئات الدولية واالقليمية - 15 .ذات العالقة بالنقل البحري والموانئ والمالحة البحرية بعد موافقة الوزير البحري والموانئ والمالحة تقديم المشورة لكافة اجهزة الدولة في مجال النقل - 16 .البحرية المادة الرابعة ( و 12( و )8( و )6( و )3( والمواد )1يُلغى التعريفان الرابع والخامس من المادة ) ( 61( من قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم )25( و )24) . 2006لسنة المادة الخامسة ع الموجودات واالموال الثابتة والمنقولة والموارد المملوكة تؤول الى الوزارة جمي للمؤسسة العامة للموانئ البحرية وكذلك مالها من حقوق وما عليها من التزامات ، وذلك . من تاريخ العمل بهذا القانون المادة السادسة بشأن ضوابط استحقاق رواتب 2011( لسنة 36بمراعاة احكام المرسوم بقانون رقم ) ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية ، ينقل الموظفون بالمؤسسة العامة للموانئ البحرية الى شئون الموانئ والمالحة البحرية بذات درجاتهم وجميع حقوقهم من مدة ومزاياهم الوظيفية المكتسبة من عملهم في المؤسسة ، مع حساب مدة خدمتهم ض . الخدمة الالزمة لحساب المعاش او مكافأة التقاعد وتسري على هؤالء الموظفين احكام قانون الخدمة المدنية وقانون تنظيم معاشات . ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المادة السابعة يصدر وزير المواصالت القرارات الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، والى ان تصدر تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون .وذلك فيما ال يتعارض مع احكامه المادة الثامنة تنفيذ احكام هذا القانون ، –كل فيما يخصه –على رئيس مجلس الوزراء والوزراء .ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

Decree No. 46 of 2012 amending some provisions of Law No. 61 of 2006 issuing the Law of the General Institution for Marine Ports · Nelum