跳到主要内容
Nelum
巴林的法律

Decree Law No. 17 of 2023 amending some provisions of Law No. 33 of 2006 regarding sanitation and surface water drainage

颁布于 2023-09-25 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية
语言
Arabic
类型
法令
国家
巴林
主题
Water
关键词
sewerage, water resources management, drainage/land reclamation, offences/penalties, fees/royalties, surface water, public health, hygiene/sanitary procedures

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. العدد 3700 - الخميس 28 سبتمبر 2023 17 مر�سوم بقانون رقم )17( ل�سنة 2023 بتعديل بع�ض اأحكام القانون رقم )33( ل�سنة 2006 ب�ساأن ال�سرف ال�سحي و�سرف المياه ال�سطحية نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين� بعد الطلاع على الد�صتور، وعلى الأخ�ص المادة )38( منه، وعلى القانون رقم )33( ل�صنة 2006 ب�صاأن ال�صرف ال�صحي و�صرف المياه ال�صطحية، وبناءً على عر�ص رئي�ص مجل�ص الوزراء، وبعد موافقة مجل�ص الوزراء، ر�سمنا بالقانون الاآتي: المادة الاأولى يُ�صتبدل بتعاريف )الوزارة( و)الوزير( و)المياه ال�صطحية( و)الإخطار( الواردة في المادة ال�صطحية، المياه و�صرف ال�صحي ال�صرف ب�صاأن 2006 ل�صنة )33( رقم القانون من )1( التعاريف الآتية: الوزارة: الوزارة المعنية ب�صئون الأ�صغال. الوزير: الوزير المعني ب�صئون الأ�صغال. المياه ال�سطحية: مياه الأمطار والمياه التي تبرز فوق �صطح الأر�ص بفعل عوامل طبيعية اأو اأية م�صادر اأخرى تحددها اللائحة التنفيذية. الاإخطــار: اإع��لان �صاحب ال�ص��اأن بالو�ص��ائل الإلكترونية اأو بموجب كتاب م�ص��جل م�صحوب بعلم الو�صول باأي قرار اأو اإجراء يتم اتخاذه طبقاً لأحكام هذا القانون. المادة الثانية يُ�صتبدل بن�صي المادتين )16( و)17( من القانون رقم )33( ل�صنة 2006 ب�صاأن ال�صرف ال�صحي و�صرف المياه ال�صطحية، الن�صان الآتيان: مادة )16(: العقوبات اأ- يعاقب بالحب���ص مدة ل تزيد على �ص��هر وبالغرامة التي ل تقل عن األف دينار ول تجاوز ثلاثة اآلف دينار اأو باإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف اأو ت�ص��بب اأو �ص��مح بمخالفة اأي حكم من اأحكام المادتين )3( و)10( من هذا القانون. العدد 3700 - الخميس 28 سبتمبر 2023 18 ب- يعاق��ب بالغرام��ة الت��ي ل تقل عن مائتي دينار ول تجاوز خم�ص��مائة دين��ار، كل من خالف اأي حكم من اأحكام المادتين )6( و)11( من هذا القانون. ج- يعاقب بالغرامة التي ل تقل عن خم�ص��مائة دينار ول تجاوز األف دينار، كل من خالف �ص��روط الترخي�ص الممنوح له طبقاً لأحكام هذا القانون. مادة )17(: الر�سوم اأ- يُفر�ص ر�ص��م على تقديم طلب الترخي�ص وطلب تعديل �ص��روطه طبقاً لأحكام المادتين )4( و)5( فقرة )ب( من هذا القانون، كما تُفر�ص ر�صوم على �صرف المياه ال�صطحية وا�صتخدام مياه ال�صرف ال�صحي المعالجة وخدمات ال�صرف ال�صحي الأخرى التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير. ب- ي�ص��در بتحدي��د فئات ر�ص��وم الخدمات المن�صو���ص عليها في الفقرة )اأ( م��ن هذه المادة، وحالت تخفي�صها اأو الإعفاء منها اأو اإ�صقاطها قرار من الوزير بعد موافقة مجل�ص الوزراء. ج- يُ�صتثنى الم�صكن الأول للمواطن البحريني من الر�صوم المن�صو�ص عليها في الفقرة )اأ( من هذه المادة. المادة الثالثة على رئي�ص مجل�ص الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخ�صه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�صره في الجريدة الر�صمية. ملك مملكة البحرين حمد بن عي�سى اآل خليفة رئي�ض مجل�ض الوزراء �سلمان بن حمد اآل خليفة �صدر في ق�صر الرفاع: بتاري���خ: 10 ربيع الأول 1445ه� الموافق: 25 �صبتمبر 2023م