Resolution of the Chairman of the Board of Directors of the Abu Dhabi Authority for Agriculture and Food Safety No.5 of 2020 to issue a system for the prevention and control of animal, epidemic and common diseases in the Emirate of Abu Dhabi
颁布于 2020-03-10 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قرار رئيس مجلس إدارة هيئة رقم (5) لسنة 2020 بإصدار نظام الوقاية والسيطرة على الأمراض الحيوانية والوبائية والمشتركة في إمارة أبوظبي
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 国家
- 阿拉伯联合酋长国 · Abu Dhabi
- 主题
- Livestock, Food and nutrition
- 关键词
- biosecurity, pests/diseases, animal production, apiculture/sericulture, public health, animal health, slaughtering, vaccination, inspection, food safety and quality
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
2020) لسنة 5قرار رقم ( نظام الوقاية والسيطرة على األمراض الحيوانية بإصدار والوبائية والمشتركة في إمارة أبوظبي 2 2020لسنة )5(رقم قرار رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية بإصدار نظام الوقاية والسيطرة على األمراض الحيوانية والوبائية والمشتركة في إمارة أبوظبي دارة، اإلمجلس رئيس شأن الرفق بالحيوان والئحته في 2007 ) لسنة16القانون االتحادي رقم ( على االطالعبعد ة،التنفيذي وقاية من األمراض الحيوانية المعدية والوبائية بشأن ال 2013) لسنة 8والقانون االتحادي رقم ( ، ومكافحتها ،بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري 2017) لسنة 9والقانون االتحادي رقم ( ،بإنشاء هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية 2019) لسنة 7والقانون رقم ( تشكيل مجلس إدارة هيئة أبوظبي ب 2019) لسنة 6وقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم ( للزراعة والسالمة الغذائية، بتعيين مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة 2019) لسنة 20وقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم ( والسالمة الغذائية، ، وموافقة المجلس عليه،رض مجلس اإلدارةوبناءً على ما عُ وبناء على مقتضيات مصلحة العمل، : قُرر )1المادة ( التعريفات يكون في تطبيق مواد وأحكام هذا النظام للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل على غير ذلك:النص منها ما لم يدل سياق . العربية المتحدة اإلماراتدولة الدولة .هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية الهيئة . أبوظبي إمارة اإلمارة . مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية المدير العام .أو المحلية ذات صلة االتحاديةالسلطات الحكومية المختصة السلطات الحاصل على درجة بكالوريوس معتمد في الطب البيطري أو ما يعادلها من الشخص الطبيب البيطري وزارة التغير من إحدى الجامعات المعترف بها والحاصل على ترخيص بمزاولة المهنة .المناخي والبيئة الطبيب البيطري الحكومي .المختصة السلطةالطبيب البيطري الذي يعمل لدى الهيئة أو اإلنتاج الحيواني أو الزراعة أو لديه خبرة متخصصة في الشخص الحاصل على شهادة الفني المختص . عملية في مجال إنتاج عسل النحل أو تربية األسماك والقشريات أو الحتجاز أو أو وسيلة تستخدم إليواء أو تربية أو نقل أو ذبح أو عالج مكانأي الحيازة . الحيواناالحتفاظ ب 3 . مالك الحيوان أو حائزه أو حارسه أو المتولي مالحظته ورعايته صاحب الحيوان الرفق بالحيوان رعاية وتربية الحيوان في ظروف توفر الحرية من الجوع والعطش، الحرية من عدم الراحة في المأوى، الحرية من األلم، الحرية من اإلصابة والمرض، حرية التعبير عــن السلوك الطبيعي ، والحرية من الخوف والضيق. القتل الرحيم الرفق بالحيوان بطريقة تسبب فقدان سريع وال رجعة عايير إنهاء حياة الحيوان وفق م . فيه للوعي مع الحد األدنى من األلم للحيوان حيوان ظهرت عليه أعراض سريرية أو تغيرات ناتجة عن خلل أو تعطيل في وظائف الحيوان المريض الجسم الحيوية. الحيوانات المستعدة لإلصابة بالمرض بسبب مخالطة أو التعرض لمخلفات حيوانات الحيوانات المشتبه مريضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. الحيوانات الناقلة للعدوى الحيوانات التي يمكن أن تكون وسيط لنقل المرض وإن لم تصب به. . زيادة ملحوظة في معدل حدوث المرض أو النفوق خالل فترة زمنية محددة الوباء . ةاألمراض المعدية التي تتطور وتنتشر بسرع المرض الوبائي المرض الناتج عن مسبب مرضي والقابل لالنتقال من كائن إلى آخر عن طريق االنتقال المرض المعدي . المباشر أو غير المباشر الحاالت الجديدة أو تفشي المرض الذي يحدث في الحيوانات المعرضة لإلصابة عدد اإلصابة في منطقة جغرافية معينة ضمن فترة زمنية محددة. المختصة بحدوث أو االشتباه بحدوث السلطاتالهيئة أو إلخطار اإلجراء المتخذ الفوري اإلبالغ . ظهور عالمات المرض) ساعة من 24وذلك خالل ( اإلصابة أو العدوى بالمرض األمراض الوبائية التي تصيب الحيوانات والمعرّفة في القانون االتحادي للصحة اإلبالغ األمراض واجبة .الحيوانية وملحقاته . مرض أو انتشار لمسبب مرض ينتقل طبيعيًا من الحيوان إلى اإلنسان األمراض المشتركة .تم التثبت من وجود مرض حيواني محدد أو مسببهمنطقة جغرافية المنطقة الموبوءة الوحدة الوبائية مجموعة حيوانات ذات عالقة وبائية محددة تتقاسم احتمال التعرض لمرض معين أو لعامل مسبب لمرض بسبب اشتراكها في البيئة أو الممارسة المتبعة إلدارة . باختالف المرضالمجموعة وتختلف العالقة الوبائية الجمع المنهجي المستمر، وتصنيف وتحليل المعلومات المتعلقة بصحة الحيوان مسح) األمراض (تقصى . إجراء اتخاذونشر المعلومات في الوقت المناسب بحيث يمكن مراض رصد األ جمع روتيني للبيانات والمالحظات ومقارنتها وتحليلها بهدف الكشف عن التغيرات . البيئة أو الحالة الصحية للثروة الحيوانيةفي التقصي الوبائي جمع المعلومات والعينات عن الحاالت المرضية بهدف تحليل ووصف الوباء وتقدير . وانتشاره معدالت حدوثه الجائحة المرضية في مناطق جغرافية واسعة يمكن أن االنتشاروباء أو مسبب مرضى قادر على . تشمل عدة دول أو قارات أو تشمل جميع أنحاء العالم األمراض الناشئة ظهور مرض أو عدوى أو إصابة في حيوان لها تأثير بالغ على الثروة الحيوانية او لم يسبق معرفته أو تشخيصه أو ناتجه عن يالصحة العامة تعزى لمسبب مرض في مناطق جغرافية جديدة أو في النتشارهتغيير في مسبب مرضى معروف أدى . فصائل حيوانية أخرى لم تكن تصاب به من قبل 4 )2المادة ( النطاق حيازات الحيوانات في إمارة أبوظبي. على كافةتسري مواد وأحكام هذا النظام ) 3المادة ( األهداف يهدف هذا النظام إلى: تعزيز فعالية نظام األمن الحيوي للوقاية من األمراض ومسبباتها. .1 مكافحة األمراض المعدية والوبائية والسيطرة على األمراض المشتركة للحفاظ على الصحة .2 العامة. المساهمة في االرتقاء بإنتاجية الثروة الحيوانية وتعزيز سالمة األغذية ذات المصدر الحيواني. .3 )4المادة ( أحكام عامة السلطاتلهيئة بالتنسيق مع لتكون السارية في ذلك الشأن،التشريعات عدم اإلخالل بمع .1 لسيطرة ول ألوبئةمكافحة اإلجراءات الضرورية ل اتخاذ المختصة صالحية دخول الحيازات لغايات . عليها أعراض مرضية نقل أو اإلتجار بأي حيوان مشتبه بإصابته بمرض أو تظهر عليه أوتداول يحظر .2 أو إعياء. كل أو أي من اإلجراءات اآلتية: اتخاذيجوز للهيئة منعًا النتشار أي مرض .3 حظر إقامة معارض للحيوانات. .أ منع بيع الحيوانات في أسواق المواشي. . ب لحومها أو بيع الذبائح. الستهالكمنع ذبح الحيوانات .ج عاله وفقًا لشروط تصدر بقرار من السماح بأي من الممارسات الواردة في البنود أ، ب، ج أ .د المدير العام. الحيواني اإلنتاجتدابير مؤقتة تشمل تقييد وحظر حركة الحيوانات ومدخالت اتخاذ . ه .بإصابتها المشتبهة وأوغيرها من األدوات والمعدات التي تتصل بالحيوانات المريضة إنشاء نقاط لمراقبة وتتبع تطور المرض ورصد حركة الحيوانات ومنتجاتها والمواد ذات .و الصلة بالحيوان وإجراء عمليات فحص وتطهير وسائل النقل القادمة والخارجة من المنطقة الموبوءة. . مشتبه إصابته بمرض وبائيالتخلص اآلمن من أي حيوان مريض أو .ز المربعات الصحية مستهدف مناطق صغيرة ومحددة يثبت خلوها من مسبب لمرض حيواني أو مرض في فترة معينة وتستوفى جميع المتطلبات المحددة للخلو من المرض في دستور . حيوانات اليابسة المنطقة الخالية من المرض .التي يتم التأكد من خلوها من مرض حيواني محدد ومسببهالمنطقة الجغرافية دستور حيوانات اليابسة . المنظمة العالمية للصحة الحيوانيةالدستور الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن 5 )5المادة ( ص من الحيواناتضبط الحركة والتخل ا ويجوز لهإصابته بمرض وبائي، للهيئة تنظيم إجراءات ضبط أي حيوان مريض أو مشتبه .1 . هفيحجز الحيوان والتصرف التصرف االشتباه بمرض وبائي والتوجيه بكيفية تقييد حركة المنتجات الحيوانية عندللهيئة .2 في تلك المنتجات. يتم إعدامه أو ينفق نتيجة لمرض وبائي وفقًا من أي حيوان التوجيه بالتخلصللهيئة .3 المختصة. السلطاتللممارسات العلمية المعتمدة بالتنسيق مع ) 6المادة ( التحصين تقوم الهيئة بإعداد البرامج والخطط الدورية لتحصين الحيوانات وبما يتوافق مع البرامج .1 الوطنية للتحصين. الوسائل باستخدامتقوم الهيئة باإلعالن عن مواعيد حمالت التحصين التي تنفذهــا وذلك .2 المناسبة. لفصائل الحيوانية تقوم الهيئة بتنفيذ برامج التحصين الدورية المُعتمدة والتي تستهدف ا .3 المُحددة في برامجها. لألطباء البيطريين في الهيئة أو من تخولهم الهيئة من األطباء البيطريين المرخصين .4 أغراض أخرى. ةتجميع العينات من الحيوانات بالحيازات لتقييم كفاءة برامج التحصين أو ألي األسماك ونحل صحة ن بالفنيين المختصيعلى أصحاب الحيوانات واألطباء البيطريين و .5 االلتزام باآلتي:العسل تنفيذ برامج التحصين المعتمدة ضد األمراض الوبائية لكل نوع حيوان. .أ في تحصين ةالتعليمات الخاصة بأنواع وتركيب ومواصفات اللقاحات المستخدم تنفيذ . ب الحيوانات. ات. في تحصين الحيوانمن السلطة المختصة ستخدام لقاحات معتمدة ومرخصة ا .ج الفصل األول اإلبالغ عن األمراض الحيوانية الوبائية والمشتركة ) 7المادة ( آلية اإلبالغ المختصة السلطاتلهيئة آليات لإلبالغ عن األمراض الوبائية واجبة اإلبالغ وتعميمها على اضع ت .1 وأصحاب الحيوانات في اإلمارة. بالغ الهيئة عن إيجب على جميع األطباء البيطريين والعاملين بالمختبرات وأصحاب الحيوانات .2 . في ذلك الشأن ليات المعتمدةاآل األمراض الوبائية واجبة اإلبالغ عبر ) 8المادة ( األمراض وجوب اإلبالغ عن 6 حيازته بالمرض الحيوان متى ما أُخطر أو الحظ أو اشتبه بإصابة حيوان في صاحبيجب على .1 بذلك. فورًا إبالغ الهيئة صحة الفني المختص بيجب على جميع األطباء البيطريين في القطاعين الحكومي والخاص و .2 إبالغ الهيئة عن األمراض الوبائية واجبة اإلبالغ . ،األسماك والقشريات ونحل العسل غ الهيئة عند تشخيص إبال ،يجب على العاملين في المختبرات البيطرية الحكومية والخاصة .3 أي حالة ألي من األمراض الوبائية واجبة اإلبالغ. ساعة من االشتباه بالمرض. 24يجب إبالغ الهيئة بالمرض الوبائي واجب اإلبالغ خالل .4 على قوائم األمراض الوبائية الواجب بشكل دوري مستمريجب على كل طبيب بيطري االطالع .5 المختصة. السلطاتى تحديثاتها التي تصدرها اإلبالغ عنها ومراعاة الحصول عل المختصة. للسلطاتتُعتبر جميع بيانات الحاالت سرية وال يجوز اإلفصاح عنها إال .6 )9المادة ( االستجابة لبالغات األمراض تقوم الهيئة فور تلقي بالغ عن مرض وبائي واجب اإلبالغ باإلجراءات الضرورية للتثبت من .1 التدابير الالزمة للسيطرة على المرض واتخاذالمختصة السلطاتق مع حدوث المرض والتنسي .انتشارهومنع المختصة. للسلطاتال يجوز اإلعالن عن وقوع أو االشتباه بوقوع مرض وبائي إال .2 المختصة غير ذلك بعد السلطاتكل منطقة موبوءة تحمل هذه الصفة إلى أن تعلن تظل .3 تطبيق اإلجراءات الوقائية والصحية المناسبة للسيطرة على المرض ومنع انتشاره أو ظهوره مجددًا. الفصل الثاني المسؤوليات )10المادة ( الحيوان صاحب يجب على صاحب الحيوان االلتزام باآلتي: فُرص لأو تقليعلى توجيهات الطبيب البيطري لمنع تخاذ تدابير األمن الحيوي الالزمة بناءًا .1 .إصابة الحيوانات باألمراض الوبائية تحصين الحيوانات واجبة التحصين. .2 توفير ما يلزم لتنفيذ برامج التحصين المعتمدة والتعاون مع الطبيب البيطري الحكومي .3 والرصد الوبائي. تباع تعليمات اوتوجيههم بوجوب إجراءات األمن الحيويالعاملين على توعية وتدريب .4 الطبيب البيطري الذي يقوم باإلشراف على الحيازة والطبيب البيطري الحكومي. المختصة عن أي مرض وبائي يقع أو يُشتبه بوقوعه على السلطاتعند إبالغ الهيئة أو .5 حيوانات في حيازته االلتزام باآلتي: عزل الحيوانات المريضة أو المشتبه بإصابتها بالمرض عن الحيوانات السليمة فورًا. .أ 7 تقديم التسهيالت الالزمة للطبيب البيطري الحكومي والمساعدة في السيطرة على .ب ع العينات وتوسيم الحيوانات ألغراض المتابعة بعد ظهور الحيوانات للفحص وتجمي النتائج. عدم إدخال أو إضافة أي حيوان إلى الحيازة إال بعد التأكد من خلوه من األمراض او تحصينه .ج بمعرفة الطبيب البيطري الحكومي. الطبيب البيطري الحكومي والطبيب البيطري الذي يشرف على الحيازة تنفيذ تعليمات .د ذ إجراءات حجز وتقييد حركة الحيوانات والمعدات واألدوات بالحيازة.وتنفي توفير كافة السجالت والوثائق التي تطلبها الهيئة وذلك وفقًا لنوع النشاط الذي تتم .ه ممارسته. عدم التزام العاملين في حيازته بتعليمات الطبيب علىتحمل المسئولية المترتبة ت .و البيطري الحكومي. إال بموجب إذن من الوحدة الوبائية أو ذبحها المشتبهةحيوانات المريضة أو نقل العدم . ز .كتابي من الهيئة أو بيع أو توزيع أي جزء من لحوم الحيوان المصاب بعد استهالكبيع حيوان حي أو عدم .ح . إال بموجب إذن كتابي من الهيئة الحيوانية همنتجاتأو ذبحه ات الحيوانية أو الذبائح الحيوانية أو أجزاء منها والسلع نقل الحيوانات الحية أو المنتجعدم .ط والمواد ذات الصلة بالحيوان والمخلفات الحيوانية وأية مواد ملوثة داخل أو خارج المنطقة . إال بموجب إذن كتابي من الهيئة الموبوءة من االمتناع عن أي إجراء يؤدى إلى إطالق المسبب المرضى في البيئة على نحو يهدد األ .ي الحيوي. )11المادة ( صحة األسماك والنحلب ينالمختص ينالفنياألطباء البيطريين و يجب على األطباء البيطريين والفنيين المختصين بصحة األسماك والنحل االلتزام باآلتي: الرصد الوبائي والسيطرة على األمراض والتقيد بجميع إجراءات الهيئة الخاصة بالتحصين .1 الوبائية. عزل الحيوانات المريضة أو المشتبه بإصابتها بالمرض عن الحيوانات السليمة فورًا. .2 تنفيذ إجراءات األمن الحيوي بالحيازة بما فيها تقييد حركة الحيوانات والمعدات واألدوات .3 بالحيازة. توفير كافة السجالت والوثائق التي تطلبها الهيئة وفقًا لنوع النشاط الممارس. .4 إلجراءات المعتمدة بما يعزز إجراءات السيطرة على وفقًا لمن الحيوانات النافقة اآلمن لتخلص ا .5 المرض وسالمة البيئة. أو التي تخضع للعالج تحت إشرافهم في المشتبهةو أجمع العينات من الحيوانات المريضة .6 و تسليم أي عينات تم جمعها للهيئة ألغراض الفحص والتثبت. أالحيازة األمراض الوبائية كنتيجة للتعامل مع انتشارإجراءات األمن الحيوي المناسبة لمنع تطبيق .7 حيوانات ثبت الحقًا إصابتها بمرض وبائي والـتأكد من عدم إطالق المسبب المرضى في البيئة على نحو يهدد األمن الحيوي. 8 )12المادة ( الخاصة المختبرات والمرافق العالجية البيطرية تلتزم المختبرات والمرافق العالجية البيطرية الخاصة باآلتي: تم سحبها من حيوانات مريضة أو مشتبهه تمّ اإلبالغ عنها التي الهيئة العينات تسليم .1 ألغراض الفحص والتثبت عند الطلب. عزل الحيوانات المريضة أو المشتبه بإصابتها بالمرض عن الحيوانات السليمة فور االشتباه أو .2 التثبت من اإلصابة بالمرض. ونتائج الفحص لمدة ال بيانات الحيازةتوفير سجالت شاملة عند الطلب لجميع الحاالت تتضمن .3 تقل عن سنة من تاريخ الفحص. إلجراءات المعتمدة بما يعزز إجراءات السيطرة على وفقًا لمن الحيوانات النافقة اآلمن لتخلص ا .4 يئة. المرض والمحافظة على سالمة الب األمراض الوبائية كنتيجة للتعامل مع انتشارإجراءات األمن الحيوي المناسبة لمنع تنفيذ .5 حيوانات ثبت الحقًا إصابتها بمرض وبائي والتأكد من عدم إطالق المسبب المرضى في البيئة على نحو يهدد األمن الحيوي. ) 13المادة ( المختصة السلطات ساعة من تلقى بالغ عن مرض وبائي 24تقوم الهيئة بإبالغ وزارة التغير المناخي والبيئة خالل .1 واجب اإلبالغ بالمعلومات المتوفرة عن المرض والحيازة والحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها. ات اإلجراء واتخاذالمختصة بتنفيذ الخطط والتدابير السلطاتتقوم الهيئة بالتنسيق مع .2 . اإلمارةالضرورية للسيطرة على األمراض الوبائية والمشتركة في التدابير واإلجراءات التالية أو أي منها بغرض السيطرة على األمراض: اتخاذللهيئة .3 فحص الحيوان المريض أو المشتبه إصابته بالمرض وأخذ عينات إلجراء الفحوصات .أ التشخيصية الالزمة. المريض بمكان مناسب يضمن عدم انتشار المرض يحدده الطبيب البيطري عزل الحيوان . ب الحكومي. أي إجراء تقتضيه ضرورة السيطرة على المرض وفق الخطط المعتمدة. اتخاذ .ج اإلجراءات التالية أو أي منها بغرض السيطرة على األمراض: اتخاذللطبيب البيطري الحكومي .4 تابعة ويحظر إزالة الوسم دون موافقته.حجز وتوسيم حيوانات معينة ألغراض الم .أ من أي حيوان يعاني أو يشتبه في إصابته بمرض وبائي من أجل منع إنتشار اآلمن التخلص . ب المرض. الحيوان أو المنتج الحيواني اآلمن من لتخلصبا الحيوان المريض لصاحب أمر كتابي توجيه .ج المرضى. أو المعدات واألدوات التي تحتوي على المرض أو المسبب الفصل الثالث )14المادة ( إجراءات الوقاية والسيطرة على األمراض الوبائية 9 الحيوانات صاحبللطبيب البيطري الحكومي تعريف حيازة أو جزء منها كوحدة وبائية وإبالغ .1 بما يترتب عن ذلك. إجراءات السيطرة والضبط التالية اتخاذعند االشتباه باإلصابة بمرض وبائي أو مشترك، للهيئة .2 المرض: انتشارأو ما يلزم منها لمنع منع دخول وخروج وسائل نقل الحيوانات والحيوانات ومنتجاتها من وإلى الوحدة الوبائية .أ إال بإذن من الطبيب البيطري الحكومي. الوحدة بالمحيطة في المنطقةأخذ عينات دورية من الحيوانات إجراء مسح وبائي و . ب الوبائية لحين التثبت من خلوها من المرض. دوات التي تحتوي على على عمليات التخلص من الحيوانات النافقة ومخلفاتها واأل اإلشراف .ج المختصة. السلطاتالمسبب المرضى بالتنسيق مع كن إيواء الحيوانات من الحشرات والقوارض التوجيه بتنظيف وتطهير الحظائر وأما .د السلطات وناقالت األمراض وتطهير وسائل نقلها والتخلص من مخلفاتها بالتعاون مع المختصة. تنظيم حركة دخول وخروج األشخاص في منطقة الوحدة الوبائية بالتنسيق مع . ه المختصة. السلطات مراقبة أسواق الحيوانات وغلقها عند الضرورة. .و أي إجراءات وتدابير إضافية تقرها الهيئة لمنع انتشار العدوى واألمراض. .ز ة والمحافظة على المربعات أية تدابير ضرورية لمكافحة األمراض الوبائي اتخاذللهيئة صالحية .3 الصحية الخالية من األمراض. ) 15المادة ( التقصي الوبائي دخول أن تمنع ،للهيئة عند ترجيح أو تأكيد وجود مرض محدد في حيازة أو مجموعة حيازات .1 وإتباع إجراءات التقصي الوبائية وفقًا المختصة السلطاتوخروج الحيوانات بالتنسيق مع بوجوده إلى أن يتم تحديد التفشي األول والتحري عن مصدره المحتمل للمرض المشتبه والتعرف على جميع اإلصابات المرتبطة به وبائيًا. عنها للهيئة عند التأكد سريريًا أو مخبريًا بحدوث إصابة بأحد األمراض الوبائية الواجب اإلبالغ .2 ين في القطاعين العام والخاص تقوم بالتعاون مع األطباء البيطريأن و األمراض المشتركة أ بإجراءات التقصي عن مصدر المرض في الوحدة الوبائية المحددة والتي تشمل: تحديد مساحات المنطقة الموبوءة. .أ عدد الحيوانات القابلة لإلصابة بالمرض. . ب المطلوبة.عدد العينات ونوع الفحوصات .ج انتشارالمختصة المنطقة الجغرافية التي تمّ تأكيد السلطاتتعرف الهيئة بالتنسيق مع .3 جميع اإلجراءات الضرورية للسيطرة على باتخاذالمرض فيها كوحدة وبائية ليتسنى القيام المرض. يعتبر كل من يسمح لحيوان بالخروج من و/أو إلى منطقة موبوءة أو بأن يسير ضاالً فيها أنه .4 طقة أو أدخله إليها.قد قام بنقل ذلك الحيوان من تلك المن 10 ) 16المادة ( الرصد والمراقبة للهيئة جمع أي عدد أو نوع من العينات من الفصائل الحيوانية في الحيازات باإلضافة إلى .1 المحميات البيئية والبيوت ونقلها والمسالخ والحيوانات األليفة والبرية في المراكز البحثية مراض الوبائية والمشتركة في اإلمارة.للمختبرات المحلية لغرض رصد ومراقبة األ حيوان بفحص حيوانه أو تحصينه أو معالجته ال صاحبللطبيب البيطري الحكومي أن يكلف .2 على أي وجه أو وسمه أو رشه وتطهيره، أو حجزه طيلة المدة التي يعينها إذا رأى في ذلك اإلجراء منعًا لتفشي المرض. أي محل أو منشأة أو مركبة حفظ فيه أو صاحب من يطلبللطبيب البيطري الحكومي أن .3 وجد حيوان مصاب أو اشتبه الطبيب بأنه مصاب بمرض وبائي أن يطهر وينظف ذلك المحل أو المنشأة أو المركبة بالصورة التي يعينها خالل المدة التي يقررها أو أن يتخذ التدابير لتطهيرها. محل أو منشأة أو مركبة في حالة تجعل تنظيفه إذا ارتأى بأن أيبيطري الحكومي لطبيب الل .4 المحل أو صاحبوتطهيره غير مجد في منع إنتشار المرض، يجوز له أن يصدر تعليمات إلى منها ًاو أي جزءأذلك المحل أو المركبة أو المنشأة استعمالالمنشأة أو المركبة يحظر عليه ح ألي شخص آخر بأن يحفظ أية حيوانات في ذلك المحل أو المنشأة أو أو يحظر عليه السما نقل تلك الحيوانات أو نقل إنتاجها إال وفقًا للشروط التي يراها مناسبة. عند قيام الطبيب البيطري الحكومي بإصدار تعليمات وفقًا ألحكام هذا النظام فيجب .5 ينطبق عليهم التكليف وفقًا تطبيقها على نفقة من صدرت إليه التعليمات أو الذين لمقتضى الحال ودون أدنى مسئولية على الهيئة. )17المادة ( الوبائية والمشتركة برامج السيطرة والقضاء على األمراض للهيئة التوجيه بالتخلص من الحيوانات المصابة بالمرض المعنى ببرامج السيطرة .1 ل الرحيم وفقًا للبرنامج المعتمد للتخلص واالستئصال بإمارة أبوظبي عن طريق الذبح أو القت من كل مرض. يشرف الطبيب البيطري الحكومي على عمليات القتل الرحيم لضمان فعاليتها وسالمة .2 العاملين والصحة العامة. ضوابط وشروط سياسةد يتحدلإصدار قرار -بعد موافقة المجلس التنفيذي - للمدير العام .3 على احتوائهاأو من منتجاتها التي تحتوي أو يشتبه حيوانات اللتعويض للتخلص من ا مرض وبائي. انتشارالمرض أو المسبب المرضى ويمكن أن تتسبب في صاحب خالفكليًا أو جزئيًا عن دفع تعويض عن أي حيوان يتم التخلص منه إذا االمتناعللهيئة .4 تعليمات صادرة بمقتضاه أو إذا كان دخول الحيوان شروط أو أحكام هذا النظام أو أي الحيوان للدولة قد خالف التشريعات النافذة. رسوم الذبح في المسالخ عند تنفيذ استيفاءتقوم الهيئة بوضع آليات مناسبة لتسديد أو .5 برامج السيطرة والقضاء على األمراض الوبائية باإلمارة عن طريق ذبح الحيوانات. 11 ) 18المادة ( اطق والمربعات الخالية من األمراض الوبائيةالمن للهيئة إنشاء منطقة صحية أو مربع صحي خالي من األمراض لتعزيز الوضع الصحي للحيوانات .1 وحمايتها من مخاطر المناطق أو المربعات الصحية األخرى باإلمارة أو الدولة التي لها افيه وضع صحي حيواني مختلف. ة أو المربع الصحي وحدودهما الجغرافية بناًء على حدود تُحدد الهيئة مساحة المنطق .2 طبيعية أو دولية أو اصطناعية. يتم تنفيذ إجراءات الوقاية والسيطرة المحددة في النظام بجانب المراقبة المشددة .3 للتحركات الحيوانية والرصد الوبائي على كامل أراضي المنطقة الخالية من المرض أو في أو حولها. مساحة محددة ضمنها يجب تعريف الحيوانات واجبة التعريف وقطعان المجموعات الحيوانية في المربع أو المنطقة .4 لى نظم التعريف المعتمدة وتعزيز فصلها عن باقي الحيوانات ء عالخالية من المرض بنا وجميع المواد والوسائل ذات المخاطر الوبائية المختلفة وتطبيق متطلبات األمن الحيوي. ة التأكد من توفر السجالت الخاصة باإلنتاج والوالدات والنفوق واألمراض ومصادر األعالف للهيئ .5 واألدوية المستخدمة وأية تدابير أو ممارسات يمكن تضمينها في تقييم الحد من المخاطر في المربع/المنطقة. أُنشيء يتم وقف إطالق صفة الخلو من المرض عند الشك بظهور أو تأكيد وجود المرض الذي .6 .المربع/المنطقة من أجله من المرض إال بعد التأكد من تطبيق اإلجراءات المعتمدة وخلو خاليةالمربع أو المنطقة ُيعدال .7 المنطقة من المرض. الفصل الرابع المحاكاة خطط االستجابة وتمارين ) 19المادة ( خطط االستجابة لطوارئ األمراض الوبائية والناشئة االستجابةللهيئة وضع اإلطار التنظيمي والتنفيذي لخطط .1 والسيطرة عليها. المختصة وفقًا لألدوار المتوقعة لكل السلطاتمع االستجابةتقوم الهيئة بمشاركة خطط .2 جهة ونوع المرض والتأكد من معرفة كل منها لمهامه ومسؤولياته. لطوارئ األمراض وفقــًا للمكونات التي لالستجابةباإلمارة إعداد خطة ات حيازال كافةعلى يجب .3 .ومراجعتهــا بشكل سنوي اعتمادهان يتم أتحددهــا الهيئة على ) 20المادة ( خطط الطوارئ وتمارين المحاكاة ًا المختصة واألطباء البيطريين وفق السلطاتتقوم الهيئة بتنظيم تمارين محاكاة بمشاركة .1 لطوارئ األمراض وتحديثها االستجابةلنوع تمرين المحاكاة وذلك للتأكد من فاعلية خطط متى ما كان ذلك ضروريًا. 12 على الحيازات التي تُربى فيها حيوانات تنظيم تمارين محاكاة للتأكد من فاعلية خطط .2 لطوارئ األمراض وتحديثها متى تطلب األمر. االستجابة يم تجارب المحاكاة عن مرة كل سنتين. يجب أال تقل دورية تنظ .3 ) 21المادة ( القرارات والتعاميم الالزمة لتنفيذ مواد وأحكام هذا النظام. يصدر مدير عام الهيئة .1 لموظف الهيئة ممن يحمل صفة مأمور الضبط القضائي القيام بزيارات تفتيشية والدخول .2 فيذ مواد وأحكام هذا النظام والتشريعات ألي مزرعة أو عزبة أو حيازة للتحقق من االلتزام بتن األخرى ذات الصلة، وعلى مالكي المزارع والعزب وأصحاب الحيوانات أو من ينوب عنهم التعاون معهم وتسهيل مهمتهم. )22المادة ( يلغى كل حكم أو نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا النظام. ) 23لمادة (ا يُعاقب كل من يخالف هذا النظام وفقًا للتشريعات السارية في ذلك الشأن. )24لمادة (ا ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشره وعلى أصحاب الحيازات الفترة. تلكتوفيق أوضاعهم لاللتزام بأحكام هذا النظام خالل يان منصور بن زايد آل نه رئيس مجلس اإلدارة صدر في إمارة أبوظبي م 2020مارس 10بتاريخ: هـ 1441رجب 15الموافق: 13