跳到主要内容
Nelum
阿拉伯联合酋长国的法律

Ministerial Resolution No. 302 of 2001 issuing the Implementing Regulation for Federal Law No. 23 of 1999 on the exploitation, protection and development of living aquatic resources in the United Arab Emirates

颁布于 2001-08-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

原标题
قـرار وزاري رقـم (302) لسـنة2001 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة
语言
Arabic; English
类型
条例
组织
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
国家
阿拉伯联合酋长国
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
marine fisheries, fishery management and conservation, aquatic animals, credit, fishing gear/fishing method, fishing vessel, international trade, mariculture, processing/handling, registration, seasons, size, fishing authorization, authorization/permit, aquaculture
类别
*

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Rules and Regulation - Fisheries file:///D/HTML/uae63022.htm[16.01.2025 10:38:35] قـرار وزاري رقـم )302( لسـنة2001 بإصدار الائحة التنفيذية للقانون ااتحادي رقم )23( لسنة 1999 في شأن استغال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة اإمارات العربية المتحدة وزير الزراعة والثروة السمكية، بعد اإطاع على القانون ااتحادي رقم )1( لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون ااتحادي رقم )17( لسنة 1972، في شأن الجنسية وجوازات السفر، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون ااتحادي رقم )13( لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونيـة، وعلى القانون ااتحادي رقم )6( لسنة1979 في شأن قانـون الحجر البيطـري والقوانين المعدلة له، وعلى القانون ااتحادي رقم )8( لسنة 1980 في شأن تنظيم عاقات العمل، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون ااتحادي رقم ) 26 ( لسنة 1981، في شأن القانون التجاري البحري، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون ااتحادي رقم ) 3 ( لسنة 1987، وعلى قانون اإجراءات الجزائية الصادر بالقانون ااتحادي رقم ) 35 ( لسنة 1992، وعلى القانون ااتحادي رقم ) 7 ( لسنة 1993م بإنشاء الهيئة ااتحادية للبيئـة، وعلى القانون ااتحادي رقم ) 19 ( لسنة 1993م، في شأن تعيين المناطـق البحرية لدولة اإمارات العربية المتحدة، وعلى القانون ااتحادي رقم ) 23 ( لسنة 1999م ، في شأن استغال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة اإمارات العربية المتحدة، وعلى القانون ااتحادي رقم ) 24 ( لسنة 1999م ، في شأن حمايـة البيئـة وتنميتهـا. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )12( لسنة 1989م في شـأن الهيكـل التنظيمـي لـوزارة الزراعة والثروة السمكية، قـــرر: المـادة )1( يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المدرجة أزاءها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: دولة اإمـارات العربية المتحدة.الدولــــة : وزارة الزارعة والثروة السمكية.الـــوزارة : وزيـر الزارعة والثروة السمكية.الوزيــــر: وكيـل الوزارة .الوكيــــل: إدارة الثــروة السـمكية بالـوزارة.اإدارة المختصــة: السـلطة المختصة في اإمارة المعنية.الســلطة المختصة: لجنة تنظيم الصيد في اإمارة المعنية.اللجنـــــــة : الثروة المائية الحية : جميع الكائنات المائية، النباتية والحيوانية، المجهرية والكبيرة، المهاجـرة والمقيمة في مياه الصيد، أوالتـي تزور هذه المياه، كالطيور والساحف واأحياء القشرية والصدفيـة، وتشمل أيضا اأحياء التي تحجرت في مراحل عمرها المتقدم. استخراج الثروة المائية الحية من بيئتها الطبيعية .الصيـــــــد: كل عائمة تستعمل في الصيد أياّ كانت المادة المصنوعة منها.قــارب الصيــد: اأدوات والمعدات التي تستخدم في الصيد وتشمل الشـباك والفخاخ )القراقيـر( وخيوط الجرأدوات ومعدات الصيد: والصنارات وغيرها. كل من يحترف الصيد.الصيــــــــاد: جميع اأشخاص العاملين على قارب الصيد.طاقــم القـــارب: المياه الداخلية بما في ذلك سواحل الجزر والخيران وشواطئ وسواحل الدولة والمياه اإقليمية ومياهميــــاه الصيــد: المنطقة ااقتصادية الخالصة للدولة. الرخصة التي تصدرها السلطة المختصة في كل إمارة للصياد والتي تسمح له بمزاولة الصيد في مياهرخصـــة الصيــد: الصيد التابعة لتلك اإمارة. البطاقة التي تصدرها الوزارة إلى من يكون نشاطه تصدير اأسـماك.بطاقــة المصــدر : الرخصـة التي تصدرها الوزارة، التي يسمح للصياد بموجبها بمزاولة حرفـة الصيـد.بطاقــة النوخـــذه: الترخيص الكتابي الذي تصدره الوزارة لقارب الصيد.رخصــة القــارب : Rules and Regulation - Fisheries file:///D/HTML/uae63022.htm[16.01.2025 10:38:35] السجل العام بالوزارة لمزاولي حرفة الصيد وقواربهم.الســـــــجـل : الفصـل اأول: تنظيـم حرفـة الصيـد المـادة )2( ا يجوز أي شخص ممارسـة حرفة الصيد في مياه الصيد إا إذا كان مرخصا له من السلطة المختصة ومقيدا اسمه في السجل. المـادة )3( أ ـ ينشأ في الوزارة سجل عام لقيد مزاولي حرفة الصيد تسجل فيه البيانات اآتية: 1 ـ اسم صاحب الرخصة. 2 ـ جنسيته. 3 ـ مهنته. 4 ـ رقم جوازه أو رقم خاصة القيد ومكان إصدارها وتاريخ انتهائها. 5 ـ اسـم قارب الصيد ورقمه واسم مالكه. ب ـ ينشأ في الوزارة سجل عام لقيد قوارب الصيد تسجل فيه البيانات اآتية: 1 ـ اسـم القارب. 2 ـ تاريخ ومكان صناعته. 3 ـ مادة الهيكل. 4 ـ لون القارب. 5 ـ طول القارب وعرضه وارتفاعه باأقدام. 6 ـ عمق الغاطس باأقدام. 7 ـ القوة اإجمالية للمحرك. 8 ـ حمولة القارب. 9 ـ معدات الصيد والماحة والسامة على القارب. 10 ـ عدد البحارة العاملين على القارب. 11 ـ اسم مالك القارب وعنوانه ومحل إقامته. المـادة )4( أ ـ يشترط للقيد في السجل أن تتوافر في صاحب الطلب الشروط اآتيـة: 1 ـ أن يكون مواطناً أو من اأشخاص ااعتبارية المملوكة للمواطنين. 2 ـ أن يكون مرخصا له بمزاولة حرفة الصيد من السلطة المختصة. 3 ـ أا يقل عمره عن )18( ثماني عشرة سنة ميادية. 4 ـ أن يكون القارب الذي يرغب في تسجيله حائـزاً على رخصـة قـارب صيـد مـن الـوزارة. 5 ـ أا يكون مقيداً في سجل مزاولي الصيد لدى إمارة أخرى. 6 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك . ب ـ استثناء من حكم الفقرة )3( من البند ) أ ( من هذه المادة، للسلطة المختصة السماح لمن أتم الثانيـة عشـرة من العمر بارتياد البحر بصفة متدرب، وتمنحه رخصة خاصة لهذا الغرض . الفصـل الثانـي: إ جـراءات القيـد فـي السـجل المـادة )5( تقدم طلبات القيد في السجل بعد تدقيقها من مكتب تسجيل القوارب والصياديـن إلى اللجنة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات اآتيـة: 1 ـ صورة من جواز سفر الصياد أو بطاقة الهوية أو خاصة القيد وبالنسبة لأشخاص ااعتبارية صورة من سند إنشائها ساري المفعول. 2 ـ صورة شخصية حديثة للصياد. 3 ـ شهادة حسن سيرة وسلوك، ويستثنى من تقديم هذه الشهادة الصيادون كبار السن الذين توافق اللجنة على إعفائهم من هذا الشرط. 4 ـ صورة من رخصة القارب الصادرة من الوزارة سارية المفعول. 5 ـ صورة من رخصة الصيد الصادرة من السلطة المختصة سارية المفعول. المـادة )6( تختص اللجنة بما يأتـي: Rules and Regulation - Fisheries file:///D/HTML/uae63022.htm[16.01.2025 10:38:35] 1 ـ التحقق من مطابقة البيانات المدونة في طلب القيد بالسجل ومقارنتهـا بالمستندات المطلوبة والتأكـد من عدم تكرار قيد الصياد في أكثر من إمارة. 2 ـ إجـراء الفحص والمعاينة على القارب المملوك لطالب القيد وتدويـن البيانات الخاصة به والتي تشمل قياس الطول والعرض والغاطس بالقدم كما تشمل سنة الصنع ونوع المادة المصنوع منهـا القارب ونوع وقود المحرك ورقم المحرك وحمولته القصوى ومعدات الماحة والسامة والحد اأقصى للصياديـن أو العامليـن عليـه، ولها أن تستعين بالخبرات الفنية لفحص القارب ومعاينته. 3 ـ تحديد معدات الصيد المسموح باستخدامها والمعدات غير المسموح بها بعد المعاينـة على الطبيعة مـع مراعاة أحكام الحظر الخاصة بأدوات الصيد والمنصوص عليهـا في القانـون ااتحادي رقم )23( لسـنة 1999. 4 ـ تحديد عدد قوارب الصيد التي تسجل في اإمارة . 5 ـ تحديد مواسم التكاثر واإخصاب في المناطق المختلفة ومراقبـة تنفيـذ منع الصيـد بصورة دائمة أو مؤقتة في تلك المناطق ومراقبة منع صيد اأحجام الصغيرة من اأحياء المائية التـي تقل أطوالها عن الحد المسموح به. 6 ـ مراقبة منع إقامة أو بنـاء المشـاد أو الشـعب المرجانية الصناعية إا أغراض البحث العلمـي أو لتنمية أنواع معينة من الثروة السمكية شريطة الحصول على ترخيـص من الوزارة ومن السلطة المختصة بذلك. 7 ـ مراقبة منع صيد الساحف البحرية بجميع أنواعها وأحجامها وأعمارها أو جمع بيضهـا أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها في مياه الصيد ومراقبة منـع صيد الحيتان وأبقار البحر والثدييـات البحرية اأخرى بكافة أنواعهـا وأحجامهـا ومنع استخراج المحاريات وااسفنجيات والشعب المرجانية إا أغراض البحث العلمي وبعد الحصول على تصريح كتابي بذلك من السلطة المختصة. 8 ـ مراقبة جميع اأعمال التي قد تضر بالبيئة البحرية والثروة المائية الحية والعمـل على منع حدوثها. 9 ـ اقتراح أنواع اأسماك التي يصدر الوزير قراراً بحظر صيدها بهدف اسـتغال بيضها أو جلودها أو زعانفها أو أية أغراض أخرى. 10 ـ التعاون مع الوزارة والسلطة المختصة في توعية الصيادين بهدف المحافظة على الثروة السمكية وذلك في ضوء التشريعات النافـذة. المـادة )7( على اللجنة أن تفصل في طلب القيد في السجل خال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه وفي حالة الموافقة عليه يمنح الصياد شهادة معتمدة من رئيس اللجنة تشتمل على نتيجة الفحص حيـث يتم بموجبهـا قيد الصياد في السـجل أما في حالة عدم تطابق البيانات المقدمة في الطلب فتقوم اللجنة باستدعاء طالـب القيد لتصحيح البيانات المقدمة منه خال عشـرة أيام من تاريخ تبليغـه بااسـتدعاء ويعاد النظر في طلـب القيد في السجل خال خمسـة عشـر يوما من تاريـخ تصحيح البيانات وتتبع ذات اإجراءات عند طلب قيد القارب. المـادة )8( يتم قيد الصيادين وقوارب الصيد وعدد وأنواع معدات الصيد في السجل بموجب الشـهادات المعتمدة من اللجنة والمرفق بها جميع المستندات الدالة على ذلك. المـادة )9( يجوز للصياد في حالة رفض اللجنة طلب قيده أو قيد قاربه في السـجل أن يتظلـم من قرار اللجنة لدى الوزير خال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه به وعلى الوزير البت في التظلم خال خمسة عشر يوما من تاريخ تسـجيله في الوزارة ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا. المـادة )10( 1 ـ في حالة قبول طلب القيد وتدوين شهادات الفحص في السجل، تقوم الوزارة بتسـليم الصيـاد شهادة تتضمن: اسمه وعنوانه وجنسيته ورقم القيد وتاريخه واسـم القارب ونوعه ورقمه وتاريـخ تسجيله، ونوع وعـدد معدات الصيد المستخدمة في القارب. 2 ـ تكون مدة نفاذ الشهادة سنتين، تبدأ اعتبارا من تاريخ قرار اللجنة بالموافقة على قيد اسم الصياد، وتجدد بذات اإجراءات المنصوص عليها في هذه الائحة. المـادة )11( يشترط موافقة اللجنة على معدات وأدوات الصيد المستعملة في قوارب الصيد المرخصة ويجب أن تحمل هذه المعـدات واأدوات أرقاما موحدة وواضحـة ومطابقة لرقـم القارب الموجودة فيه، وأن يحمل كل من هذه المعدات واأدوات نفس رقم القارب الموجودة فيه. المـادة )12( يلتزم الصياد بإباغ الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطـرأ على البيانات الخاصة بـه، التي تم قيدها في السجل أو المستندات المرفقة بطلب قيده وذلك خال مدة أقصاها شهراً واحداً من تاريخ التعديل أو التغييـر ويكون اإباغ بموجب طلب موقع عليه من صاحب العاقة وفق النموذج الذي تعده الوزارة، على أن ترفق مع الطلب المستندات التي تثبت البيانات المطلوب تغييرها. Rules and Regulation - Fisheries file:///D/HTML/uae63022.htm[16.01.2025 10:38:35] الفصـل الثالـث: تراخيـص قـوارب الصيـد المـادة )13( ا يجوز أي صياد تم قيده في السجل اسـتعمال أي من قوارب الصيد ما لم يكن القـارب مقيداً في السجل وحاصاً على رخصة قارب صيد من الوزارة. المـادة )14( تكون مدة سريان رخصة القارب ورخصة الصيد سنتين وتجددان في موعد أقصاه سـتين يوما من تاريـخ انتهائهمـا. المـادة )15( يجب أن تتضمن رخصة القارب البيانات اآتية: 1 ـ اسـم المالك. 2 ـ اسم قارب الصيد ومواصفاته ورقم وتاريخ تسجيله وقوة محركه ونوعه ورقمه وحمولته القصوى. 3 ـ الحد أقصى للعمالة ولعدد الصيادين المسموح لهم بمزاولة مهنة الصيد بواسطة القـارب. 4 ـ نتيجة فحص القارب فنيا . المـادة )16( 1 ـ يجب حفظ رخصة القارب ورخصة الصيد في القارب بصفة دائمة إبرازهما عند الطلب. 2 ـ يجب على مالك القارب كتابة اسم القارب ورقم تسجيله على مقدمته وفقاً للكيفيـة وبالحجم والطريقة التي تحددها الوزارة. المـادة )17( يجوز منح رخصة قارب أو رخصة صيد بدل فاقد أو تالف مقابل الرسم المقرر على أن تقدم مع الطلب الرخصة التالفة أو ما يثبت فقد الرخصة اأصلية. المـادة )18( 1 ـ تقدم طلبات تجديد رخصة القارب من قبل مالكـه، كما تقدم طلبات تجديـد رخصة الصيد من قبـل حاملهـا. 2 ـ ا يجوز تجديد الرخصـة إا بعد سـداد الرسـوم و الغرامات المحكوم بها. 3 ـ يتبـع في تجديد الرخصـة اإجـراءات المحـددة في طلـب الترخيـص. المـادة )19( يجوز للصياد المواطن الصيد في أي منطقـة من مناطـق الصيد في الدولة شريطة أن تكون الرخص التي يحملها سـارية المفعول. الفصـل الرابـع: الحمايــة والتنميــة المـادة )20( أ ـ يحظـر بصورة دائمة صيد الثروات المائية الحية وإرساء وتسيير قوارب الصيد باستثناء المـرور العابـر في المناطق التي تحددها السلطات المختصة بالتنسيق مع الوزارة، وتشمل على وجه الخصوص: 1 ـ مناطق توالد وتكاثر اأسماك. 2 ـ مناطق حضانة اأسماك. 3 ـ المحميات الطبيعية أو الصناعية البحرية. 4 ـ المناطق التي تقع ضمن مسـافة )2( ميل بحري عن الشـاطـئ، ويقتصر الصيـد فيهـا بالخيـط والصـنارة. 5 ـ المناطق التي تقع ضمن محيط )3( ميل بحري عن الجزر التابعة للدولة. 6 ـ المناطق التي تقع ضمن مسافة أو محيط ميل بحري واحد عن أية منشآت عسكرية تقع على اليابسة أو في مياه الدولة. 7 ـ مناطق الرماية والتدريبات العسكرية. 8 ـ المناطق التي توجد فيها أنابيب النفط والغاز وااتصاات. 9 ـ مناطق المياه الداخلية مثل البحيرات الطبيعيـة أو الصناعيـة، والخيـران سـواء الطبيعيـة أو التـي تم توسـيعها وتعميقهـا، باسـتثناء الصيـد بالخيط Rules and Regulation - Fisheries file:///D/HTML/uae63022.htm[16.01.2025 10:38:35] والصنارة للمترجلين. ب ـ يستثنى من حكم الفقرة )4( من البند )أ( من هذه المادة حالة صيد أسماك العومـة والبريـة. ج ـ يسـتثنى من أحكام حظـر اإرساء والتسيير والمنصوص عليها في البند )أ( من هـذه المادة كـل من اضطر إرساء قاربه أو تسييره في تلك المناطق نتيجة لظروف اضطرارية نتجت عما يأتـي: 1 ـ سوء اأحوال الجوية الذي يخشى فيه على سامة القارب أو الطاقـم الموجود عليه. 2 ـ أعطال القارب التي تمنع من مواصلة سيره وإبحاره للمناطـق المصرح له بدخولهـا، إلى أن يتم إصاح العطل، أو تلقي النجدة. 3 ـ القيام بعمليات النجدة واإنقاذ لأرواح أو الممتلكات التي قد تتواجد في تلك المناطق، طبقـاً للمتبع في هذا الشأن. د ـ على كل من يضطر إرساء قاربه أو تسييره في المناطق الموضحة في البند )أ( من هـذه المادة بسبب الظروف الناتجة عن اأحوال الموضحة في البند )ج( التقيد بما يأتـي: 1 ـ إبـاغ قيـادة حـرس السـواحل اسلكياً أو هاتفياً عن موقعه بالتحديد. 2 ـ توضيح السـبب الذي أجبـره على التواجد في المنطقـة المحظـورة. 3 ـ مغادرة المنطقة التي دخلها مخالفاً فور انتفاء السبب الذي دعاه إلى ذلك. هـ ـ على موظفي الوزارة وممن تقرر منحهم صفة مأموري الضبط القضائـي إباغ السلطة المختصة عن أي مخالفة أحكام القانون ااتحادي رقم )23( لسنة 1999 وائحته التنفيذية، ولهم في سبيل ذلك مساءلة الصيادين ومالكي القوارب عن أسباب تواجدهم في المناطـق المحظورة وتوجيه اإخطارات وفرض العقوبات عليهم. المـادة )21( يحظر استخدام المواد والمعدات التالية بكل أنواعها لصيد الثـروات المائية الحية في مياه الصيد وبصورة مطلقـة: 1 ـ المتفجـرات والمفرقعات والمواد الضارة والسامة والمخدرة لأحياء المائية. 2 ـ شباك الجرف القاعي )الكرف( أياً كان نوع القارب الذي يجر تلك المعدات. 3 ـ شباك المنصب القاعي )التدريس(. 4 ـ الشباك المصنوعة كاماً من مـادة النايلون. 5 ـ الشباك الهائمة، وشـباك الهيال أياً كان نوعها. 6 ـ المناشل القاعية متعددة الصنارات. المـادة )22( يجوز استخدام معدات الصيد التالية بعد إقرارها من لجان تنظيم الصيد في كل المناطـق وطوال أيام السنة، عدا ما يصدر بحظر استخدامه قرار من الوزير خال فترة معينة أو في منطقة معينة، وذلـك بالتنسيق مع السلطة المختصة، وبناءً على ما تتوصل إليه الدراسات واأبحاث العلمية، أو لمقتضيات المصلحة العامة: 1 ـ شـباك الصيد الساحلية )العاملة( لصيد أسـماك العومـة والبريـة، التي ا تقل فتحـة العين فيهـا عن 1.5 × 1.5 بوصة، ما عدا الكيس. والتـي يجب على أا يزيد طولها الكلي )المحيطي( عن 1000 متـر باستثناء الكيس المصنوع من شباك ا تقـل فتحاتها عن 0.25× 0.25 بوصة، وا يزيد طولـه أو محيطه عن 50 متراً. على أا يزيد طول الحبال المستخدمة لجر هذه الشباك على 100 متر علـى كل جانب من جانبي الشبك. 2 ـ القراقير )فخاخ اأسماك(، بحيث ا تقل فتحاتها عن 2×2 بوصة )ثاثة أصابع(. 3 ـ الخيوط والصنار من مختلف اأحجام واأنـواع واأطوال. 4 ـ خيوط الجر )اللفاح( من مختلف اأطوال واأحجام واأنواع. 5 ـ الحظرات، وهي الفخاخ الساحلية لصيد اأسماك والتي تنصب على السـاحل. على أا تقـل فتحة السلك المستخدم في صنع الحظرة عن نصف بوصة. 6 ـ السكار، وهي تحويط منطقة على الساحل وإغاقها وقت المد لصيد اأسماك التي تتجمع فيها عند الجزر، على أا تقل فتحة عين الشبك المستخدم عن ربع بوصة، والتي يسمح باستخدامها في اأوقات التي تحدد بقرار خاص. المـادة )23( يسمح بصفة عامة بصيد اأسماك وخاصة اأسماك السطحية والمهاجـرة، بجميع طرق الصيد التقليدية المعروفة والمتوارثة والتي ا تشكل خطورة على المخزون السمكي شريطة موافقة لجان تنظيم الصيد عليها. المـادة )24( يراعى عند استخدام معدات الصيد المصرح بها القواعد اآتية: 1 ـ عدم وضعها في مناطق الماحة وحركة السفن والقوارب ، وفي مناطـق الشعاب المرجانية الطبيعيـة، وبالقرب من العامات البحرية )البويات(، والمنشآت البحرية المستعملة والمهجورة. 2 ـ وضع عامات بارزة تدل على شباك التحويط )الحـاق(. 3 ـ وضـع عامات مميزة وواضحة للقراقير، أو تحديد موضعهـا بوساطة اأجهـزة التي تعمل بنظام تحديد الموقع الجيوغرافي )GPS( لسهولة Rules and Regulation - Fisheries file:///D/HTML/uae63022.htm[16.01.2025 10:38:35] ااستدال عليها. المـادة )25( على الصياد المرخص له بممارسـة الصيد في إقامة معدات صيد ثابتة )حظـور لصيـد اأسـماك(، أو استخدام المساكر، أو شباك العاملة، أو شباك التحويط، اتباع اإجـراءات اآتيـة: أ ـ تقديم طلب خطي لنصب الحظرة أو المسـكر، أو استخدام العاملة والتحويط إلى لجنة تنظيم الصيد مع مراعـاة اآتـي: 1 ـ مائمة الموقع من النواحي اأمنية. 2 ـ مائمة الموقع للشروط التي يجب مراعاتها في اإمارة. 3 ـ مائمة الموقع من ناحية الخطط الموضوعة استخدامات المناطـق الساحلية صناعياً وسياحياً وتجارياً. ب ـ في حالة موافقة اللجنة على الطلب تخطر اإدارة المختصة بذلك ويتم تسجيل الطلب وبياناته وبيانات مقدمه في سجل خاص تنشؤه اإدارة لهذا الغرض. ج ـ يجب توفر البيانات اآتية لتسجيل الحظرة أوالمسكر أوالعاملة أوالتحويطة: 1 ـ اسم المالك. 2 ـ رقم جوازه. 3 ـ عنوان المالك. 4 ـ موقع الحظرة، أو المسكر، أو مكان استخدام العاملة. 5 ـ اسم الحظرة. 6 ـ موافقة السلطة المختصة. 7 ـ تعهد بعدم استخدام تلك المعدات لغير الغرض المصرح به. المـادة )26( يحظر ممارسة الصيد في اأوقات والمناطق التي تبين الدراسات واأبحاث العلمية بأنهـا مواسم ومناطق إخصاب وتكاثر أنواع اأسماك، وتحدد هذه اأوقات والمناطق بقرار من الوزير، بالتنسيق مع السلطة المختصة. المـادة )27( أ ـ يصدر الوزير قراراً بحظر صيد اأسماك الصغيرة التي يقل طولها عن الحـد المسموح به بالتنسيق بين الوزارة ولجان تنظيم الصيد في كل إمارة. ب ـ على الصياد الذي يصادف في معداته أسماكاً تقل أطوالها عن الحد المقرر إعادتهـا إلى البحر في أسرع وقت ممكن حفاظاً عليها من النفوق. المـادة )28( أ ـ تبلغ الوزارة بلديات الدولة، والسلطات المختصة واللجان والجمعيات التعاونية لصيادي اأسماك في اإمارة ومكتب الثروة السمكية في المنطقة بالحد اأدنى للطول المسموح بصيده من اأسماك. ب ـ وتقع مسؤولية ضبط الصيادين الذين يسوقون اأسماك التي تقل عن الحد اأدنى للطول المسموح به على مأموري الضبط القضائي. المـادة )29( أ ـ يشترط لممارسة الغوص باستخدام اسطوانات الغاز أو الهـواء المضغوط أو اأنابيب أو أي وسيلة أخرى أغراض الصيد بعد الحصول على ترخيص كتابـي للقيام بذلك من السلطة المختصة على أن يستوفي الشروط اآتية : ـ 1 ـ أن تثبت اأبحاث العلمية أن النوع المقصود صيده موجود بكثـرة وا خوف من انقراضه أو تأثر مخزونة نتيجة للصيد. 2 ـ أن يكون الغرض من الصيد إجـراء اأبحاث العلمية والتجارب أو ااحتفاظ بها في المتاحف المائية الحكومية أو التابعة للحكومات المحلية، أو بيع اأحياء المائية إلى مربيّ هذه اأحياء. 3 ـ أن يكون من يرغب في القيام بذلك مواطناً، أو شـخصية اعتبارية مملوكة لمواطنين. 4 ـ أن يكون طالب الترخيص قد سدد الرسوم المقررة لذلك. ب ـ ا تزيد مدة الترخيص على خمسة عشر يوماً، ويجدد في حاات الضرورة لمدة مماثلة واحدة فقط. ج ـ يراعى في منح الرخص وفقا إحكام هذه المادة تحديد اأعداد المطلوب صيدها وأحجامهـا وأنواعهـا. المـادة )30( Rules and Regulation - Fisheries file:///D/HTML/uae63022.htm[16.01.2025 10:38:35] تلتزم سلطات الحجر البيطري والسلطات الجمركية بعدم إصدار الموافقات المطلوبة لتصدير شحنات أسماك الزينة إا بعد إبراز التصريح المشار إليه في المادة )29( من هذه الائحة مشفوعاً بكتاب من الوزارة بالموافقة على التصدير وبعد تحقق هذه السلطات من حصول المصدر على بطاقة مصدر أسماك الزينة سارية المفعول. المـادة )31( ا يجوز إقامة المسابقات الرياضية البحرية التي تشمل صيد اأحياء البحرية، في أي منطقة في الدولة إا بعد استيفاء الشروط اآتية: أ ـ الحصول على موافقة السلطة المختصة على ذلك بموجب طلـب رسمي يتضمن البيانات اآتيـة: 1 ـ الغرض من الترخيص. 2 ـ المكان الذي ستقام فيه المسابقة. 3 ـ المدة الزمنية لتلك المسابقة. 4 ـ اأنواع المائية الحية التي سيجري التنافس على صيدها. 5 ـ معدات الصيد التي ستستخدم في المسابقة. 6 ـ العدد التقريبي للمشاركين في المسابقة. ب ـ أن تكون الجهة التي تطلب الترخيص هيئة حكومية، أو هيئة خاصة يسمح نظامهـا الداخلي بإقامة وتنظيم مثل هذه المسابقات ضمن إطار النشاطات المرخص لها بها. ج ـ عدم صيد أنواع أو أحجام يحظر صيدها. د ـ عدم استخدام معدات صيد يحظر استعمالها. هـ ـ عدم الصيد في اأماكن والمواسم التي يحظر فيها الصيد. و ـ االتزام بشروط المحافظة على الثروات المائية الحية وتنميتها. ز ـ التقيد بالمدة الزمنية التي سمح فيها بإقامة المسابقة. ح ـ تقديم ما يثبت دفع الرسوم المقررة لذلك. ط ـ تزويد اإدارة المختصة بنتائج شاملة عن المسابقة. المـادة )32( أ ـ ا يجوز إنشاء واستثمار مزارع اأحياء المائية التجارية إا من الجهات اآتية: 1 ـ المواطنيـن. 2 ـ اأشخاص ااعتبارية المملوكة للمواطنين بنسبة ا تقل عن واحد وخمسين بالمائة. 3 ـ الجمعيات التعاونية لصيادي اأسماك. 4 ـ الهيئات العلمية. ب ـ يقدم طلب الترخيص إلى السلطة المختصة متضمناً البيانات اآتية: 1 ـ اسم وعنوان مقدم الطلب ومحل إقامته. 2 ـ نوع اأحياء المائية المقصود تربيتها. 3 ـ موقع المزرعة ومساحتها، أو موقعها البحري بالنسبة لأقفاص الشبكية والمسيجات والمفاقس البحرية. 4 ـ مصدر الماء المستخدم في تربية اأحياء المائية ونوعه )عذب، ماء بحر، ماء قليل الملوحة. . . الخ(. 5 ـ الغرض المقصود من المنتج )لاستهاك المحلي أو للتصدير(. 6 ـ النظام المستخدم لتربية اأحياء المائية واستثمارها. 7 ـ الطاقة اإنتاجية المتوقعة للمزرعة. 8 ـ عدد العاملين المطلوب تشغيلهم في المزرعة للقيام بهذا النشاط. 9 ـ الطريقة التي ستستخدم للتخلص من المياه العادمة في المزرعة. 10ـ مخطط )كروكي( لأحواض وتقسيمها وعددها. 11ـ مصدر اليرقات أو اأصبعيات التي تستخدم في التربية. المـادة )33( يجب مراعاة ما يلي عند الترخيص بإنشاء مزارع تربية اأحياء المائية: 1 ـ عدم السماح باستخدام الماء العذب لتربية اأحياء المائية، إا إذا كان النظام المتبع يعتمد استخدام هذا النوع من المياه لتربية اأحياء المائية أواً ثم اسـتخدامه في الزراعة بعد ذلك. وذلك بغية الحفاظ على حسن اسـتخدام مصادر المياه العذبـة من خال أنظمة إعادة استخدام نفس المياه في التربة. 2 ـ عدم السماح بإقامة مزارع اأحياء المائية على الشـواطئ والخلجان والخيـران والجزر التي توجد فيها غابات شجيرات القرم. 3 ـ إذا كانت طريقة التربية المقترحة هي استخدام اأقفاص البحرية العائمة، فللسلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة تحديد أعداد وأحجام هذه اأقفاص. 4 ـ تقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع يبين فيها خطط اإنتاج، والطاقة القصوى للمشروع، والنواحي الفنية المتعلقة بإنتاج وتربية اأحياء المائية، ونتيجة دراسة الجدوى ااقتصادية والتحليل المالي للمشروع ونتائج دراسات الموقع من النواحي الفيزيائية والكيماوية، ومائمته لنواحي تربية Rules and Regulation - Fisheries file:///D/HTML/uae63022.htm[16.01.2025 10:38:35] اأحياء المائية، بهدف المحافظة على الثروة السمكية وحمايتها وتنميتها. 5 ـ مراعاة ما جاء في القانون ااتحادي رقم )24( لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتهـا بهذا الخصوص. المـادة )34( تقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة بدراسة الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص بإنشاء واستثمار مزارع اأحياء المائية التجاريـة. المـادة )35( تحدد مدة الترخيص بإنشاء واستثمار مزارع اأحياء المائية التجارية بفتـرة خمس سنوات قابلة للتجديد كلما استدعى اأمر، وبعد الحصول على الموافقات الازمة واستيفاء الشروط المطلوبة. المـادة )36( يحظر على مالك مزرعة اأحياء المائية اسـتيراد أمهات أو فراخ وتربيـة أنـواع من هذه اأحياء من غير اأنواع الموجودة في مياه الصيد في الدولة، إا بعد الحصول على ترخيص كتابي من الوزارة يخوله القيام بذلك. وتصدر اإدارة المختصة الترخيـص الخاص بذلك بعد التعهد بأخذ أقصى ااحتياطات بعدم تسرب هذه اأنواع إلى البيئـة المائية المحلية وذلك للحفاظ عليها. المـادة )37( يحظر إقامة المشاد الصناعية أو الشعاب المرجانية الصناعية المصنوعة من أية مادة في أي مكان في مياه الصيد إا بعد موافقة لجنة تنظيم الصيد والحصول على ترخيص من السلطة المختصة ومن الوزارة لتحقيق أي من الغرضين اآتيين: أ ـ إجراء البحث العلمي. ب ـ تنمية وإكثار أنواع معينة من الثروة المائية الحية )طرح يرقات، إقامة محميات،.. إلخ(. المـادة )38( يشـترط للحصول على الترخيص المشار إليه في المادة )37( من هـذه الائحة تقديم طلب كتابي يبيـن فيـه مـا يأتـي: 1 ـ اسم طالب الترخيص. 2 ـ عنوانه. 3 ـ صفته. 4 ـ الغرض من الترخيص. 5 ـ الموقع المحدد إقامة المشد ومساحته. 6 ـ المادة المستخدمة في إقامـة المشـد. 7 ـ أنواع اأحياء المائية المرغوب في إكثارها والوسيلة المستخدمة في ذلك مع تقديم تعهد بعدم إلحاق أية أضرار بالبيئة المائية أو الثروات المائية الحية الموجودة فيها. 8 ـ بيان يلتزم بموجبه صاحب الطلب بشروط ومواصفات إقامة المشـد. المـادة )39( على كل مالكي المشاد البحرية الحالية ترتيب أوضاعهم وفقاً أحكام هذه الائحة، والحصول على تراخيص لمشادهم الموجودة حالياً من الوزارة ومن السلطة المختصة وفق النظام المتبع في هذا الشأن شريطة أا تكون مشادهم قد أقيمـت فـي: 1 ـ مناطق ماحة. 2 ـ مناطق مشاد طبيعية. 3 ـ مناطق صيد معروفة )مثل النيوات الهيرات واأقواع . . .(. 4 ـ محميات بحرية. 5 ـ مناطق يمنع الصيد فيها بشكل دائم أو مؤقت. المـادة )40( أ ـ يمنع صيد الساحف البحرية من أي نوع كانت، ومهما كان عمرها أو حجمها، وفي أي منطقة من مياه الصيد، أو شواطئ الجزر واليابسة. ب ـ على الصيادين الذين تقع الساحف البحرية في معدات صيدهم عرضاً أن يبادروا فور رؤيتهم لها إلى إطاقها في البحر متوخين العناية الكافية لسامتها. Rules and Regulation - Fisheries file:///D/HTML/uae63022.htm[16.01.2025 10:38:35] ج ـ يحظر جمع بيض الساحف أو نقله من مكانه أو بيعه أو ااتجـار به، أو العبث بأعشاش الساحف وأماكن تكاثرها على اليابسة أو شواطئ الجزر. المـادة )41( يحظر صيد الثدييات البحرية المختلفة من أنواع الحيتان، وأبقار البحر )اأطوام(، والدافين، وأية ثدييات بحرية أخرى. ويجب على الصيـاد الـذي يقع أي من اأحياء المائية السابقة في معدات صيده أن يبادر إلى إطاقها إلى البحر متوخياً العناية الكافية لسامتها. المـادة )42( يمنع منعاً باتاً استخراج المحاريات وااسفنجيات والشعب المرجانية من قاع البحر سواء عن طريق الغوص، أو باستعمال أية وسائل أخرى. المـادة )43( يستثنى من أحكام المواد )40 ـ 42( من هذه الائحة القيـام بما يتطلبه البحث العلمي أو إكثار تلك اأحياء وذلك بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة، على أن يتضمن طلب الترخيص ما يأتـي: 1 ـ اسم طالب الترخيص. 2 ـ صفته. 3 ـ عنوانه. 4 ـ الغرض من الترخيص. 5 ـ اأنواع واأعداد التي يرغب بصيدها. 6 ـ الفترة التي يرغب خالها بالصيد. 7 ـ تقديم تعهد بعدم مخالفة شروط الترخيص. المـادة )44( يحظـر صيـد الكائنـات المائية الحية بهدف استخاص بيضها أو جلدها أو زعانفهـا أو أي أجزاء أخرى منها. المـادة )45( أ ـ على مستوردي أدوات أو معدات الصيد الحصول على موافقة الوزارة مسبقاً. ب ـ يحظر استيراد وحيازة وبيع وتداول وحفظ كل من أدوات ومعدات الصيد اآتية: 1 ـ الشـباك المصنعة كلياً من النايلون مثل الشباك أحادية أو ثنائيـة أو ثاثيـة الخيط أومتعددة اأهداب في الخيط الواحد وشـباك النايلون متعددة الطبقات عدا خيوط البوليثليـن المبرومة والخيوط المصنوعة من مـواد مشـابهة. 2 ـ كافة أنواع الشباك التي تقل فتحتها عن 1.5 × 1.5 بوصة، فيما عدا الشباك التي تستخدم في صنع كيس شباك الصيد الساحلية، والتي تستخدم للصيد بالسـكار، والشباك المخصصة لصيد أسماك العومة والبرية. 3 ـ القراقير التي تقل فتحاتها عن 2 ×2 بوصة ) ثاثة أصابع (. 4 ـ المتفجرات والمواد المخدرة والسامة التي تستخدم في صيد الثـروات المائية الحية. المـادة )46( يمنع إبحار قارب الصيد دون وجود مالكه، أو من ينيبه من المواطنين على ظهره. ويجب أن تتوافر الشروط التالية في نائب المالك الذي يتواجد على ظهـر القـارب، وهـي: ـ أن يكون مواطنـاً. ـ أن يكون قد أتم 18 عاماً من العمر. ـ أن يكون حاصا على بطاقة نائب نوخذه صادرة من الوزارة. المـادة )47( أ ـ استثناءً من حكم المادة )47( من هذه الائحة يجوز لمالك القارب في حالة إثبات عجـزه عجـزاً كامـاً أن يوكل صياداًُ مواطناً إدارة وتشغيل القارب، ويثبت العجز الكامـل بشهادة من لجنة طبية مختصة. ب ـ يشترط في الوكيل: Rules and Regulation - Fisheries file:///D/HTML/uae63022.htm[16.01.2025 10:38:35] 1 ـ أن يكون قد تجاوز الثامنة عشر من العمر. 2 ـ أن يكون ممن لديه خبرة في عمل الصيد وارتياد البحر. 3 ـ أن يقدم توكياً رسمياً صادراً من جهة مختصة. ج ـ لورثة مالك القارب في حالة وفاته أن يوكلوا إدارته من تتوفـر فيـه الشروط المنصوص عليها في البند )ب( من هذه المادة. المـادة )48( يجب أن يكون جميع العاملين على القارب على كفالة مالكه، طبقاً لما هو معمول به بموجب القوانين السارية في الدولة. المـادة )49( تصدر كل لجنة من لجان تنظيم الصيد في اإمارات قراراً تحدد فيه عـدد العمال المصرح بتشغيلهم على القارب تبعاً لحجمه وفاعليته وشروط استخدامه، وذلك في ضوء القواعد المتبعة ووفق التشريعات السارية في هذا الشأن. المـادة )50( يحظر حظراً باتاً إلقاء مخلفات اأسماك النافقة، وأجسام الحيتان والقرش في ميـاه الصيـد. المـادة )51( يشترط فيمن يمارس هواية الغوص ما يأتي: أ ـ حمل رخصة غوص معتمدة. ب ـ التقيد باأنظمة واللوائح واأوامر الصادرة من الجهات المختصة. ج ـ توضيح مكان الغوص بواسطة الراية العالمية )ألفا( لتحديد منطقة الغوص. د ـ ضمان صاحية اأجهزة التي يقوم باستخدامها لمزاولة الغوص. هـ ـ حمل تصريح إبحار من السلطة المختصة. المـادة )52( يحظر على مزاولي هواية الغوص ما يأتي: 1 ـ إنتشال الشعب المرجانية . 2 ـ إنتشال اآثار والتصرف بها بطريقة شخصية . 3 ـ إنتشال حطام السفن أو التصرف بها أغـراض شـخصية. 4 ـ الغوص المنفرد. 5 ـ إستخدام بنادق الصيد أثناء إستخدام معدات الغطس )اأوكسجين المضغوط(. 6 ـ الغـوص في الميـاه المحظـورة أو المناطق المحظورة أو قـرب المنشآت العسكرية أو المنشآت البحرية الحيوية والقصور. المـادة )53( يشترط فيمن يمارس هواية الصيد والنزهة ما يأتي: أ ـ أن يحمل تصريح إبحار للصيد والنزهة. ب ـ عدم مزاولة هواية الصيد بقصد التجارة والتسويق . ج ـ عدم إستخدام الشباك والقراقير واأدوات والمعدات اأخرى المحظورة . د ـ عدم ااقتراب من المناطق المحظورة والمنشآت الحيوية والعسكرية والقصور. هـ ـ الحصول على ترخيص قارب نزهة من وزارة المواصات إذا كان يستخدم قارب نزهة. و ـ تزويد الوزارة بالمعلومات التي تطلبها حول الثروة المائية الحية. الفصـل الخامـس: التـداول والتصنيـع والتسـويق المـادة )54( Rules and Regulation - Fisheries file:///D/HTML/uae63022.htm[16.01.2025 10:38:35] ا يجوز تداول أو بيع أو تسويق أو استهاك أو ااستفادة على أي وجه من اأسماك واأحياء المائية التي يمنع صيدها بصورة مطلقة أو في موسم معين وعلى السلطة المختصة في كل إمارة وضع وسائل الرقابة المناسبة لتنفيذ أحكام هذه المادة. ويستثنى من ذلك اأحياء المائية المملحة أو المجففة التي تم صيدها خارج موسم منع الصيد. المـادة )55( يجب أن تكون قوارب الصيد ووسـائل نقـل الثـروات المائيـة الحيـة مزودة بثاجات أو بصناديق عازلة مبردة بالثلج وبالوسائل والتقنيات التي تحقق الغرض الذي أعدت من أجله ومراعاة النظافة وتوفير الشروط الصحية فيها وفقاً للقواعد التي تقررها السلطة المختصة. المـادة )56( ا يجوز بيع الثروات المائية الحية في أسواق أو محات ا تتوفر فيهـا الشروط الصحية والتجارية التي تقررها القوانيـن واللوائح والقرارات التي تصدرها الدولة والسلطة المختصة. المـادة )57( يجب مراعاة اأسس الصحية الازمة في تصنيع وتجفيف الثروات المائية الحية قبل تسويقها. وعلى جميع السفن أو القوارب أو المركبات التي تحمل منتجات مستوردة من الثـروات المائية الحية مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالجمارك والحجر البيطـري والصحة العامـة سـواء كانت هذه المنتجات طازجة أو مجففة أو معلبة أو مملحة أو مدخنة أو مبردة أو مثلجة وذلك وفقاً للقواعد التي تقررها السلطة المختصة. المـادة )58( ا يجوز للسفن اأجنبية صيد الثروات المائية الحية في ميـاه الصيد في الدولة. ويشمل ذلك السفن والقوارب والبواخر والزوارق واليخوت واللنشات والطرادات والعبارات والدوب والتكات والناقات وغيرها من الوسائل البحرية. المـادة )59( ا يجوز لسفن البحث العلمي والمسـوحات البحرية أو غيرها من السفن والقوارب القيام بأية أبحاث أو استكشافات أو القيام بأي دراسـات في مياه الصيد إا بمقتضى ترخيص خاص من الوزارة وبموافقة السلطة المختصة. وعلى الجهة الراغبة في القيام بأي نشاط من اأنشـطة المذكورة أن تتقدم إلى الوزارة بطلب ممارسة النشاط المطلوب مرفقاً به دراسة مفصلة بهـذا الشأن. البـاب السـادس: منـح وقـروض الصياديـن المـادة )60( أ ـ تقـدم الوزارة الخدمات للصيادين الذين يزاولون أو يرغبون في مزاولة حرفـة الصيـد، وبوجـه خـاص: 1 ـ خدمة إصاح محركات القوارب التي تقدم في الورش البحرية التابعة للوزارة. 2 ـ خدمات اإرشاد السمكي. ب ـ يشترط لاسـتفادة من خدمة إصاح محركات القوارب أن يكون الصياد ملتزماً بإجراءات الحماية الصادرة من الوزارة أو من الجهات المختصة اأخرى. ج ـ تقدم خدمة إصاح المحركات للصياد بالمجان شريطة أن يقوم هو أو من ينيبه بشراء قطع الغيار الازمة على نفقته الخاصة وتسليمها للفنيين العاملين في الورش البحرية التابعة للوزارة. المـادة )61( أ ـ تقدم الوزارة المنح والقروض للصيادين الذين يزاولون أو يرغبون بمزاولـة حرفة الصيد، وتحدد اإدارة المختصة بالوزارة شكل هذه المنح والقروض ونوعها. ب ـ يصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة مركزية للقروض السمكية تختص باآتي: 1 ـ دراسة احتياجات الصيادين من المنح والقروض السمكية. 2 ـ تجميع ودراسة طلبات الصيادين الواردة إلى الوزارة من اللجان الفرعية. 3 ـ إعداد المواصفات ودراسة وتحليل المناقصات المتعلقة بتوريد مواد المنح والقروض السمكية. 4 ـ اإشراف على عملية توزيع المنح والقروض السمكية. 5 ـ تحديد شروط استخدام القروض. Rules and Regulation - Fisheries file:///D/HTML/uae63022.htm[16.01.2025 10:38:35] ج ـ يصدر الوزيـر قرارا بتشكيل لجان فرعية للمنح والقروض في مختلف مناطق الدولة لدراسة الطلبات التي تقدم إليها وإحالتها إلى اللجنة المركزية للمنح والقروض مرفقة بتوصياتها. المـادة )62( تكون أولوية ااستفادة من المنح والقروض لمن كانت مهنتهم الوحيدة الصيد ويمارسون هذه الحرفة بأنفسهم وتكون مصدر رزقهم. المـادة )63( يشترط فيمن يستفيد من المنح والقروض: أ ـ أن يكون صياداً متفرغاً لمهنة الصيد أو يعمل في مهنة بسيطة )من أصحاب الدخل المحدود( أو من الموظفين المتقاعدين. ب ـ أن يكون محرك قاربه معطاً وغير قابل لإصاح. ج ـ أا يقل عمره عن ثمانية عشرة عاماً. د ـ أن يكون قد مر على استامه لمنحة أو قرض من الوزارة مدة ا تقل عن سنة واحدة، ويسـتثنى من ذلك من أثبت أن المنحة التي استلمها أصبحت غير صالحة لاستعمال بتقرير فني من إحدى الورش التابعة للوزارة. هـ ـ أن يكون ملتزماً بالتعليمات والتوجيهات الخاصة بالحماية الصادرة عن الوزارة أو عن الجهات المختصة اأخرى. و ـ أن يعمل بنفسه على قاربه أثناء الصيد. ز ـ أن يتقدم بطلب للجنة الفرعية للمنح والقروض مرفقاً معه الوثائق التالية: 1 ـ صورة من جواز السفر وخاصة القيد. 2 ـ صورة من رخصة القارب الصادرة من الوزارة. 3 ـ صورة من بطاقة " نوخـذة ". 4 ـ شـهادة بالراتب اإجمالي. 5 ـ صورة عن رخصة الصيد الصادرة من السلطة المختصة. المـادة )64( تكون المنح والقروض التي تقدمها الوزارة للصيادين مدعومة القيمة، وتساهم الوزارة بما قيمته )50%( خمسين في المائة من قيمة القرض، على أن يسـدد الصياد القيمة المتبقية لمأمور التحصيل في اإدارة المالية في الوزارة. البـاب السـابع: تصديـر الثـروة المائيـة الحيـة المـادة )65( ا يجوز تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد في مياه الصيد إلى خارج الدولة إا بمقتضى القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء التي تحـدد الفئـات المسموح لهـا بالتصديـر واأوقات والمواسم والكميات واأنواع التي يجوز تصديرها. المـادة )66( يحدد بقرار من الوزير أسماء المواطنين والجمعيات التعاونية والشركات التي يسمح لها بمزاولة تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد في مياه الصيد إلى خارج الدولـة . المـادة )67( أ ـ على مصدري اأسماك المحلية الحصول على ترخيص لمزاولة هذه المهنة من الوزارة. ب ـ على طالب الترخيص أن يتقدم بطلب إلى الوزارة مرفقاً بالوثائق اآتية: 1 ـ صورة من جواز سفره وخاصة قيده لأفراد، وصورة من شهادة التسجيل لأشخاص ااعتبارية مع بيان العنوان ومحل اإقامـة. 2 ـ صورة عن رخصة قارب صيد سارية المفعول بالنسبة للصيادين. 3 ـ صورة عن بطاقـة نوخـذة سـارية المفعول بالنسبة للصيادين. 4 ـ صورة من تصريح إنشاء واستثمار مزرعة اسماك تجاريـة سـاري المفعول بالنسبة للشركات أو اأفراد العاملين في أعمال الزراعة السمكية. 5 ـ صورة من ملكية سيارة مبردة ومجهزة لنقل الثروة المائية الحية للراغبين بتصدير اأسماك المحلية عن طريق البر. ج ـ ا ينظر في طلب الترخيص إا بعد استيفاء الرسوم المقررة،والتعهـدات التي تطلبهـا الـوزارة. د ـ تكون مدة ترخيص تصدير اأسماك المنتجة محلياً من المزارع السـمكية سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة. كما تكون مدة الترخيص لتصدير Rules and Regulation - Fisheries file:///D/HTML/uae63022.htm[16.01.2025 10:38:35] اأسماك المحلية من غيـر المزارع السمكية شهرين قابلة للتجديد لمدد مماثلة. المـادة )68( أ ـ تصدر اإدارة المختصة في الوزارة بطاقة مصدر أسماك محلية لمدة شهرين للحاصليـن على ترخيص بتصدير اأسماك المحلية، تتضمن البيانات اآتية: 1 ـ رقم المصدر. 2 ـ اسم المصدر. 3 ـ صورة شخصية له. 4 ـ عنوانه الدائم. 5 ـ رقم المركبة المعدة لتصدير اأسـماك. 6 ـ تاريخ إصدار البطاقة، وتاريخ انتهائها. 7 ـ رقم اإيصال وتاريخه. ب ـ يشترط لمنح بطاقة التصديـر: 1 ـ أن يقدم المصـدر تعهـدا بعـدم تأجيـر البطاقة للغيـر أو إسـاءة استخدامهـا أو إعارتها للغير أي غرض كان. 2 ـ االتزام بتصدير اأنواع والكميات المسموح بتصديرها خال اأوقات والمواسم المحددة لتصدير اأسـماك، ودفـع الرسـوم المقـررة. ً 3 ـ مسك سجات منتظمة لما يقوم المصدر بتصديره من أسماك حسب اأنواع والكميات واأسعار والوجهة المقصودة بالكميات المصدرة، ووفقا للنموذج الذي تعده اإدارة المختصة. 4 ـ تزويد اإدارة المختصة باإحصاءات والبيانات الشاملة عن عمليات التصدير. المـادة )69( تلتزم سلطات الحجر البيطري بالتثبت من الكميات واأنواع المعدة للتصدير ومطابقتهـا للقرارات الصادرة بتحديد اأنواع والكميات خال الفتـرات والمواسم المنصوص عليها في هذه الائحة قبل إصدار الشهادات الصحية الازمة. المـادة )70( ا يجوز تجديد بطاقة المصدر إا بعد تجديد ترخيص تصدير اأسماك الصادر من الوزارة، وبعد استيفاء الرسوم المقررة لذلك ودفع الغرامات المحكوم بها. المـادة )71( أ ـ ا يجوز استخدام شهادة المنشأ إا من قبل الشخص الذي تصدر باسـمه فقط، أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي صادر من الجهات المختصة. ب ـ تكون شهادة المنشأ صالحة لعملية تصدير واحـدة، ويجب أن تختم من السلطة المختصة بعبارة شحن بري أو بحري أو جوي حسب طلب الصياد المصدر لأسـماك بعـد تقديم ما يثبت طلبه. الفصـل الثامـن: إعـادة التصديـر والعبـور المـادة )72( أ ـ تصدر السلطة المختصة الترخيص بمزاولة مهنة استيراد وإعادة تصدير الثـروة المائية الحية التي تصاد خارج مياه الصيد بعد حصول طالـب الترخيص على إذن خاص من الوزارة. ب ـ تصدر الوزارة الترخيص المنصوص عليه في البند ) أ ( من هذه المادة بناء على طلب يتقدم به أصحاب الشأن إلى اإدارة المعنية في الوزارة على أن يستوفي الشروط اآتية: 1 ـ أن يكون مواطناً أو شخصية اعتبارية مملوكة لمواطنين بنسبة ا تقل عن 51 %. 2 ـ أن يكون لدى طالب الترخيص المخازن والوسائل الازمة لنقل وحفـظ وتخزين الثروات المائية الحية والتي تتحقق فيها للشـروط الصحية التي تقررها السلطات المختصة في اإمارة المعنية. 3 ـ أن يعمل في منشآت طالب الترخيص السابقة فنيون متخصصون في هذا العمل ومن ذوي الخبرة. 4 ـ أن يتعهد بعدم شراء أو بيع أو تخزين أو التعامل باأسماك التي تصاد في مياه الصيد للدولة. 5 ـ أن يدفع الرسـوم المقـررة. 6 ـ أن يرفـق بطلـب الترخيـص: ـ صورة من جواز السفر وخاصة القيد لأشخاص أو صورة عن سند أو شهادة إنشاء الشخصية ااعتبارية ساري المفعول، وبيان بالعنوان الدائم ومحل اإقامة. Rules and Regulation - Fisheries file:///D/HTML/uae63022.htm[16.01.2025 10:38:35] ـ العنوان الدائم ورقم الهاتف. ـ صورة من ملكية أو عقد إيجار مخازن تبريد سارية المفعول. ـ صورة من ملكية مركبة أو مركبات نقل مجمدة سارية المفعول. ـ صورة من بطاقات العاملين في المشروع. المـادة )73( ا يجوز الجمع بين ترخيص مصدر لأسماك المحلية وترخيص ااستيراد وإعادة التصدير. المـادة )74( يشترط للسماح بعبور شحنات الثروات المائية الحية المصادة خارج مياه الدولة ما يأتي: 1 ـ إبراز شهادة منشأ من بلد المصدر موضحاً فيها الجهة المقصودة والكميات واأنواع المحمولة. 2 ـ ترصيص المركبة أو الوسيلة العابرة لحدود الدولة في بلد المنشأ وعدم فـك الترصيـص أو تفريغ الحمولـة فى الدولـة إا بمعرفـة السلطة المختصة أو اإدارة المختصة. الفصـل التاسـع: أحكـام عامـة وختاميـة المـادة )75( يجب على المصدرين وذوي المهـن المرتبطة بتصديـر أو إعـادة تصديـر أو تصنيع الثـروات المائية الحية مسـك سـجات منتظمة لتسـجيل البيانـات المرتبطة بنشاطهـم وتزويد الوزارة بنسخة منها مرة واحدة في السنة على اأقل، ويشمل ذلك ما يأتي: أ ـ بالنسبة لمصدري الثروات المائية الحية المحليـة: 1 ـ كميات وأنواع اأسماك التي تم تصديرها حسب اأشهر. 2 ـ قيمة كل نوع من اأنواع التي صدرت حسب الجهة المقصودة. 3 ـ الجهات التي تم التصدير إليها. 4 ـ وسائل التصدير براً أو بحراً أو جواً. 5 ـ مطابقة الكميات واأسعار بالرسوم المقررة. ب ـ بالنسبة للمتعاملين بإعادة التصدير: 1 ـ كميات وأنواع الثروات المصدرة حسب اأشهر. 2 ـ مصدر تلك الكميات واأنواع. 3 ـ الجهات المصدر إليها. 4 ـ قيمة الواردات وقيمة الصادرات. 5 ـ مطابقة الكميات واأسعار بالرسوم المقررة. ج ـ بالنسبة للمتعاملين بالتصنيع: 1 ـ كميات وأنواع الثروات المائية المستوردة شهرياً. 2 ـ كميات وأنواع وأشكال المنتجات المصدرة شهرياً. 3 ـ قيمة المستوردات. 4 ـ قيمة الصادرات. 5 ـ الجهات المقصودة بالتصدير. 6 ـ مطابقة الكميات واأسعار بالرسوم المقررة. المـادة )76( على جميع الصيادين واأشخاص وذوي المهن الوارد ذكرها في هذه الائحة العمل على توفيـق أوضاعهـم طبقـاً لما جاء في أحكام هذه الائحة والقرارات المنفـذة لهـا. المـادة )77( تسري أحكام هذه الائحة اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. Rules and Regulation - Fisheries file:///D/HTML/uae63022.htm[16.01.2025 10:38:35] ســعيد بـن محمـد الرقبانـي وزيـر الزراعـة والثـروة السـمكية صدر في: 15 جمادي اأولى 1422هـ الموافق : 7 أغسـطـس 2001م

Ministerial Resolution No. 302 of 2001 issuing the Implementing Regulation for Federal Law No. 23 of 1999 on the exploitation, protection and development of living aquatic resources in the United Arab Emirates · Nelum