跳到主要内容
Nelum
阿拉伯联合酋长国的法律

Law No.6 of 2015 concerning the protection of the General Network of Electricity and Water in the Emirate of Dubai

颁布于 2015-04-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن حماية الشبكة العامة للكهرباء والمياه في امارة دبي
语言
Arabic; English
类型
法令
国家
阿拉伯联合酋长国 · Dubai
主题
Energy, Water
关键词
institution, water supply, authorization/permit, fees/royalties, public health, governance, energy conservation/energy production

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫قانون رقم (‪ )6‬لسنة ‪5102‬‬ ‫بشأن‬ ‫حماية الشبكة العامة للكهرباء والمياه في إمارة دبي‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫حاكم دبي‬ ‫محمد بن راشد آل مكتوم‬ ‫نحن‬ ‫بعد االطالع على القانون االتحادي رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 7891‬بإصدار قانون العقوبات‬ ‫وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 7881‬بشأن حماية الشبكة العامة لخدمات الكهرباء والمياه‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 2003‬بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2001‬بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم رقم (‪ )7‬لسنة ‪ 7882‬بإنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم رقم (‪ )22‬لسنة ‪ 2008‬بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي‪،‬‬ ‫وعلى النظام رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 2008‬بشأن تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي والئحته‬ ‫التنفيذية‪،‬‬ ‫وعلى التشريعات المنظّمة للمناطق الحرة في إمارة دبي‪،‬‬ ‫ُنصدر القانون التالي‪:‬‬ ‫التعريفات‬ ‫المادة (‪)0‬‬ ‫تكون للكلمات والعبارات التالية‪ ،‬حيثما وردت في هذا القانون‪ ،‬المعاني المبيّنة إزاء كل منها‪،‬‬ ‫ما لم يدل سياق النص على غير ذلك‪:‬‬ ‫‪ :‬إمارة دبي‪.‬‬ ‫اإلمارة‬ ‫‪ :‬المجلس التنفيذي لإلمارة‪.‬‬ ‫المجلس التنفيذي‬ ‫‪ :‬هيئة كهرباء ومياه دبي‪.‬‬ ‫الهيئة‬ ‫‪ :‬الرئيس التنفيذي للهيئة‪.‬‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫‪ :‬كافة المحطات والمعدات والتجهيزات واألنظمة وخطوط‬ ‫الشبكة العامة‬ ‫الخدمات وملحقاتها التي تمتلكها أو تديرها الهيئة‪ ،‬بما فيها‬ ‫شبكة االتصاالت‪.‬‬ ‫‪ :‬كافة الكوابل والمحطات السلكية والالسلكية وغيرها من‬ ‫شبكة االتصاالت‬ ‫التجهيزات والمعدات الخاصة باتصاالت الهيئة‪.‬‬ ‫‪ :‬خطوط نقل وتوزيع المياه والكهرباء األرضية والبحرية والهوائية‬ ‫خطوط الخدمات‬ ‫وملحقاتها التي تمتلكها أو تديرها الهيئة‪.‬‬ ‫‪ :‬الوثيقة الصادرة عن الهيئة‪ ،‬والتي تتضمن عدم ممانعتها من‬ ‫التصريح‬ ‫مزاولة المصرح له ألية أعمال أو أنشطة بالقرب من الشبكة‬ ‫العامة أو خطوط الخدمات‪ ،‬والتي من شأنها التأثير عليها‪.‬‬ ‫‪ :‬الشخص الحاصل على التصريح‪.‬‬ ‫المصرح له‬ ‫‪ :‬الشخص الطبيعي أو االعتباري العام أو الخاص‪.‬‬ ‫الشخص‬ ‫الجهات المختصة ‪ :‬الجهات الحكومية المختصة بشؤون التخطيط والمساحة‪،‬‬ ‫والمباني‪ ،‬والطرق‪ ،‬وغيرها من خدمات البنية التحتية في‬ ‫اإلمارة‪.‬‬

  2. ‫نطاق التطبيق‬ ‫المادة (‪)5‬‬ ‫ُيطبق هذا القانون في كافة مناطق اإلمارة‪ ،‬بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة‪ ،‬والمناطق‬ ‫الحرة‪ ،‬بما فيها مركز دبي المالي العالمي‪.‬‬ ‫أهداف القانون‬ ‫المادة (‪)3‬‬ ‫يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -7‬حماية البنية التحتية لقطاع الكهرباء والمياه في اإلمارة من األضرار التي قد تلحق بها‪.‬‬ ‫‪ -2‬المحافظة على جاهزية الشبكة العامة‪ ،‬لمواجهة الطلب على الكهرباء والمياه‪.‬‬ ‫‪ -3‬ضمان جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجالي الكهرباء والمياه‪.‬‬ ‫‪ -1‬ضمان وصول خدمات الكهرباء والمياه للمتعاملين مع الهيئة دون انقطاع‪.‬‬ ‫اختصاصات الهيئة‬ ‫المادة (‪)4‬‬ ‫لغايات تحقيق أهداف هذا القانون‪ ،‬تتولى الهيئة المهام والصالحيات التالية‪:‬‬ ‫‪ -7‬اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لحماية الشبكة العامة في اإلمارة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إصدار التصريح وفقاً للضوابط والشرروط واإلجرراءات المنصروص عليهرا فري هرذا القرانون‬ ‫والقرارات الصادرة بموجبه‪ ،‬والتشريعات السارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫‪ -3‬وضع نظام خاص بالنقاط الخضرراء والسروداء للمصررح لهرم‪ ،‬وتحديرد معرايير واشرتراطات‬ ‫احتساب هذه النقاط‪ ،‬واالمتيازات والتدابير المقررة على احتسابها‪.‬‬ ‫‪ -1‬الرقابة على االلتزام بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبره‪ ،‬وعلرى الترزام المصررح‬ ‫لهم بشروط التصريح‪.‬‬ ‫‪ -5‬تلقي البالغات المقدمة إليها بشأن أية اعتداءات على الشربكة العامرة‪ ،‬واتخراذ اإلجرراءات‬ ‫المعنية‪ ،‬في األحوال التي تستدعي ذلك‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الالزمة بشأنها‪ ،‬بالتنسيق مع الجهات‬ ‫‪ -6‬وضررررع المعررررايير الالزمررررة لتقرررردير قيمررررة األضرررررار الترررري تلحرر رق بالشرررربكة العامررررة نتيجررررة‬ ‫االعتداءات التي تتعرض لها من الغير‪.‬‬ ‫‪ -1‬أية مهام أخرى تكون الزمة لحماية الشبكة العامة‪.‬‬ ‫إصدار التصريح‬ ‫المادة (‪)2‬‬ ‫أ‪ -‬ال يجوز ألي شخص القيام بأي عمل أو ممارسة أي نشاط من شأنه التأثير على‬ ‫الشبكة العامة‪ ،‬قبل الحصول على تصريح مسبق بذلك من الهيئة‪ ،‬ويصدر هذا‬ ‫التصريح وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجوز للجهات المختصة في الحاالت الطارئة مباشرة أي من األعمال واألنشطة المشار‬ ‫إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل الحصول على تصريح مسبق بذلك من الهيئة‪،‬‬ ‫شريطة اإلبالغ والتنسيق الفوري مع الهيئة قبل البدء بتلك األعمال واألنشطة‪ ،‬وتقدمها‬ ‫بطلب الحصول على التصريح خالل مهلة أقصاها (‪ )21‬أربع وعشرين ساعة من بدء‬ ‫تلك األعمال‪.‬‬

  3. ‫ج‪ -‬يتم إجراء أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف واجراء أعمال الصيانة أياً كانت في‬ ‫الطرق والميادين العامة والمناطق واألحياء التي تقرر الهيئة مدها بخدماتها‪ ،‬وفق ًا‬ ‫للمخطط التنظيمي والبرنامج الزمني الذي تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة‪،‬‬ ‫وبما ال يتعارض مع التشريعات السارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫د‪ -‬ال يجوز للجهات المختصة‪ ،‬الترخيص بإقامة أية إنشاءات أو تمديدات أو أية أعمال‬ ‫من ش أنها التأثير على الشبكة العامة قبل الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على‬ ‫ذلك‪ ،‬ويتم إصدار هذه الموافقة وفقاً للشروط واإلجراءات التي تحددها الهيئة في هذا‬ ‫الشأن‪.‬‬ ‫التزامات المصرح له‬ ‫المادة (‪)6‬‬ ‫يجب على المصرح له‪ ،‬االلتزام بما يلي‪:‬‬ ‫‪ -7‬شروط التصريح‪.‬‬ ‫‪ -2‬االحتفاظ بالتصريح في موقع العمل‪.‬‬ ‫‪ -3‬تعيين شخص مختص لإلشراف على األعمال التي تجري في موقع العمل‪ ،‬وأن يكون‬ ‫موجوداً طوال فترة العمل‪.‬‬ ‫‪ -1‬إشعار الهيئة بجدول األعمال قبل (‪ )19‬ساعة من بدء أعمال تسوية األرض أو العمل‬ ‫في الموقع‪.‬‬ ‫‪ -5‬اتخاذ كافة الوسائل والتدابير الالزمة لضمان حماية وسالمة الشبكة العامة‪ ،‬وفقاً‬ ‫للمعايير المعتمدة لدى الهيئة‪ ،‬وعلى وجه الخصوص ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬توفير كاشف الكابالت في موقع العمل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عدم البدء بالعمل في الموقع قبل إجراء فحوصات الحفر التجريبية التي تحددها‬ ‫الهيئة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تثبيت لوحات إرشادية مؤقتة تحدد مسارات الكابالت وخطوط المياه‪.‬‬ ‫د‪ -‬تحويل أو حماية خطوط الخدمات الموجودة تحت الطرق أو األرصفة بالتنسيق مع‬ ‫الجهات المختصة ووفقاً لما هو محدد بالتصريح‪.‬‬ ‫‪ -6‬مباشرة أعماله بموقع العمل وفقاً للمخططات والجدول الزمني المعتمد من قبل الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -1‬األوقات المحددة في التصريح أثناء العمل في الموقع‪.‬‬ ‫‪ -9‬عدم إلحاق الضرر أو المساس بسالمة الشبكة العامة‪.‬‬ ‫‪ -8‬إبالغ الهيئة فوراً في حال تقاطع أعماله مع الشبكة العامة‪ ،‬وبأي ضرر يلحق بها‪،‬‬ ‫وعدم القيام بأي عمل لحين قيام موظفي الهيئة المختصين بتحديد اإلجراءات واألعمال‬ ‫الواجب اتخاذها‪.‬‬ ‫‪ -70‬إزالة أسباب المخالفة المرتكبة من قبله خالل المهلة التي تحددها الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -77‬أية التزامات أخرى تحددها الهيئة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن‪.‬‬

  4. ‫التزامات مالك وشاغلي العقارات‬ ‫المادة (‪)7‬‬ ‫على جميع مالك العقارات وشاغليها والحائزين لها في المناطق التي تقرر الهيئة تزويدها‬ ‫بخدمة الكهرباء والمياه أو بتمديد خطوط الخدمات خاللها‪ ،‬االلتزام بما يلي‪:‬‬ ‫‪ -7‬السماح بتمديد ومرور خطوط الخدمات فوق العقار أو تحته أو من خالله‪ ،‬بالطريقة‬ ‫التي تعتمدها الهيئة في هذا الشأن‪ ،‬على أن ال تؤثر هذه الطريقة على االنتفاع بالعقار‪،‬‬ ‫أو تحميل مالك أو شاغل أو حائز العقار أية تكاليف قد تترتب على ذلك‪.‬‬ ‫المخولين من قبلها بدخول عقاراتهم إلجراء الدراسات‪ ،‬ومعاينة األجهزة‬ ‫ّ‬ ‫‪ -2‬تمكين الهيئة أو‬ ‫والتركيبات الداخلية‪ ،‬وفقاً لألوضاع المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ -3‬عدم القيام بأي عمل من شأنه التأثير على الشبكة العامة أو المساس بأية أدوات أو‬ ‫توصيالت أو تجه يزات تكون لها عالقة بخدمات الكهرباء والمياه التي تقدمها الهيئة‪،‬‬ ‫واذا اقتضت الضرورة توصيل أو قطع الكهرباء أو المياه عن العقار‪ ،‬فإنه يجب إخطار‬ ‫الهيئة ُمسبقاً بذلك ليتولى موظفوها المختصون التعامل مع هذه الحالة‪.‬‬ ‫‪ -1‬االشتراطات والمتطلبات التي تحددها الهيئة لحماية خطوطها‪.‬‬ ‫‪ -5‬الحصول على تصريح مسبق من الهيئة في حال الرغبة بإجراء تعديالت في العقار‬ ‫تؤثر على األحمال الكهربائية والشبكة العامة‪.‬‬ ‫‪ -6‬أية التزامات أخرى تحددها الهيئة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن‪.‬‬ ‫األفعال المحظورة‬ ‫المادة (‪)8‬‬ ‫ُيحظر على أي شخص‪ ،‬إتيان أي فعل من شأنه اإلضرار بالشبكة العامة أو ممتلكات‬ ‫الهيئة بأي شكل من األشكال أو استغاللها بشكل غير مشروع‪ ،‬وعلى وجه الخصوص‬ ‫األفعال التالية‪:‬‬ ‫‪ -7‬سرقة التيار الكهربائي أو المياه أو أياً من الممتلكات أو األصول الخاصة بالشبكة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إتالف أي من الممتلكات أو األصول المتعلقة بالشبكة العامة‪ ،‬بما في ذلك قطع أو‬ ‫تعرية أو استعمال كابالت الكهرباء أو أنابيب المياه‪.‬‬ ‫‪ -3‬إيقاف المركبات في حرم الخطوط الهوائية والكابالت أو حرم خطوط المياه أو أمام‬ ‫مداخل محطات الكهرباء الرئيسة أو الفرعية التي يحظر الوقوف فيها‪.‬‬ ‫‪ -1‬العبث بالكابالت أو الخطوط الهوائية أو خطوط المياه أو تحويلها دون الحصول على‬ ‫إذن مسبق من الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -5‬تخزين مواد‪ ،‬أو رمي نفايات وتكديسها في حرم الخدمات الكهربائية أو حرم خطوط‬ ‫المياه‪.‬‬ ‫‪ -6‬بناء غرف مؤقتة أو أساسات أو إنشاء أية عوائق في حرم الخدمات الكهربائية أو حرم‬ ‫خطوط المياه‪.‬‬ ‫‪ -1‬تجاوز المركبات أو الرافعات االرتفاع المسموح به في موقع العمل‪ ،‬أو المرور أسفل‬ ‫الخطوط الهوائية في األماكن التي يحظر المرور تحتها‪.‬‬ ‫‪ -9‬إتالف العالمة الموضوعة على مسار الكابالت "‪ "Route Marker‬أو حرم خطوط‬ ‫المياه‪.‬‬ ‫‪ -8‬كشف قواعد وأسالك التأريض للخطوط الهوائية‪.‬‬ ‫‪ -70‬استخدام اآلليات والمعدات غير المصرح بها بالقرب من خطوط الخدمات‪.‬‬ ‫‪ -77‬تركيب أية أجهزة أو توصيالت ما بين عداد قياس استهالك المياه العائد للهيئة وخزان‬ ‫المياه‪.‬‬ ‫‪ -72‬وضع ملصقات أو إعالنات على ممتلكات الهيئة بدون إذن مسبق‪.‬‬

  5. ‫‪ -73‬دخول أي من المحطات العائدة للهيئة بدون إذن مسبق‪.‬‬ ‫الرسوم‬ ‫المادة (‪)9‬‬ ‫تستوفي الهيئة نظير إصدار التصاريح والخدمات التي تقدمها بموجب هذا القانون‪ ،‬والقرارات‬ ‫الصادرة بموجبه‪ ،‬الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي‪.‬‬ ‫العقوبات‬ ‫المادة (‪)01‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر‪ ،‬يعاقب بالحبس مدة ال‬ ‫أ‪-‬‬ ‫تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن (‪ )70.000‬عشرة آالف درهم أو بإحدى‬ ‫هاتين العقوبتين‪ ،‬كل شخص سرق بأية صورة من الصور الكهرباء أو المياه أو‬ ‫الممتلكات أو األصول الخاصة بالشبكة العامة‪.‬‬ ‫الملحق بهذا‬ ‫ب‪ -‬يعاقب كل من يرتكب ّأياً من المخالفات المنصوص عليها في الجدول ُ‬ ‫المبينة إزاء كل منها‪.‬‬ ‫القانون بالغرامة ّ‬ ‫ج‪ -‬تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة‪ ،‬في حال معاودة‬ ‫ارتكاب المخالفة ذاتها خالل سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها‪ ،‬على‬ ‫أن ال تزيد قيمة الغرامة في حال مضاعفتها على (‪ 700.000‬درهم) مئة ألف درهم‪.‬‬ ‫د‪ -‬باإلضافة الى عقوبة الغرامة المقررة بموجرب الفقررة (ب) مرن هرذه المرادة‪ ،‬يجروز للررئيس‬ ‫التنفيذي أو من يفوضه‪ ،‬اتخاذ أي من التدابير التالية بحق المخالف‪:‬‬ ‫‪ -7‬اإليقاف عن العمل لمدة ال تزيد على (‪ )6‬ستة أشهر‪.‬‬ ‫‪ -2‬إلغاء التصريح‪.‬‬ ‫‪ -3‬الحرمان من الحصول على تصريح جديد خالل الفترة التي تحددها الهيئة‪.‬‬ ‫ه‪ -‬يج ررروز لل ررررئيس التنفي ر رذي أو م ر رن يفوض ررره‪ ،‬التص رررالح بش رررأن الغرام رررة المفروض رررة عل رررى‬ ‫الشخص المخالف‪ ،‬وفقاً للضوابط التي يحددها الرئيس التنفيذي في هذا الشأن‪.‬‬ ‫و‪ -‬ال يح ررول ف رررض العقوب ررات المنص رروص عليه ررا ف رري ه ررذه الم ررادة دون قي ررام الهيئ ررة ب ررإلزام‬ ‫المخالف بدفع قيمة كمية الكهرباء أو الماء التي قام بسرقتها‪ ،‬أو المفقودة بسبب فعله‪.‬‬ ‫الضبطية القضائية‬ ‫المادة (‪)00‬‬ ‫تكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس التنفيذي‪ ،‬صفة مأموري‬ ‫الضبط القضائي في إثبات األفعال التي ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات‬ ‫الصادرة بموجبه‪ ،‬ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط الالزمة واالستعانة بأفراد‬ ‫الشرطة‪.‬‬

  6. ‫إزالة األضرار والتعويض عنها‬ ‫المادة (‪)05‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بفرض العقوبة المقررة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه‪،‬‬ ‫يلتزم الشخص الذي يتسبب بإلحاق الضرر بالشبكة العامة بتعويض الهيئة عن تلك‬ ‫األضرار‪ ،‬ويتم تحديد مبلغ التعويض من قبل الهيئة‪ ،‬مضافاً إليه ما نسبته (‪ )٪70‬من قيمة‬ ‫التعويضات كمصاريف إدارية‪ ،‬ويعتبر تقدير الهيئة لهذه التعويضات نهائياً‪.‬‬ ‫التظلم‬ ‫المادة (‪)03‬‬ ‫يجوز لكل ذي مصلحة‪ ،‬التظلم خطياً إلى الرئيس التنفيذي من القرارات واإلجراءات والتدابير‬ ‫المتخذة بحقه بموجب هذا القانون خالل (‪ )30‬ثالثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو‬ ‫اإلجراء أو التدبير المتظلم منه‪ ،‬ويتم البت في هذا التظلم خالل (‪ )30‬ثالثين يوماً من‬ ‫تا ريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها الرئيس التنفيذي لهذه الغاية‪ ،‬ويكون القرار الصادر بشأن‬ ‫هذا التظلم نهائياً‪.‬‬ ‫أيلولة الرسوم والغرامات‬ ‫المادة (‪)04‬‬ ‫تؤول حصريلة الرسروم والغرامرات والتعويضرات التري يرتم اسرتيفاؤها بموجرب أحكرام هرذا القرانون‬ ‫والقرارات الصادرة بموجبه لحساب الهيئة‪.‬‬ ‫إصدار القرارات التنفيذية‬ ‫المادة (‪)02‬‬ ‫ُيصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫اإللغاءات‬ ‫المادة (‪)06‬‬ ‫ُيلغى القانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 7881‬المشار إليه‪ ،‬كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى‬ ‫المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫النشر والسريان‬ ‫المادة (‪)07‬‬ ‫ويعمل به من تاريخ نشره‪.‬‬ ‫ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ُ ،‬‬ ‫محمد بن راشد آل مكتوم‬ ‫حاكم دبي‬ ‫صدر في دبي بتاريخ ‪ 00‬أبريل ‪5102‬م‬ ‫الموافـــــــــق ‪ 55‬جمادى اآلخرة ‪0436‬هـ‬ ‫جدول‬ ‫بتحديد المخالفات والغرامات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫الغرامة (بالدرهم)‬ ‫وصف المخالفـة‬ ‫م‬ ‫‪70.000‬‬ ‫القيام بأي عمل أو ممارسة أي نشاط بالقرب من الشبكة العامة دون الحصول على‬ ‫‪7‬‬ ‫تصريح من الهيئة أو بتصريح منتهي المدة‪.‬‬ ‫‪70.000‬‬ ‫القيام بأي عمل في أي منطقة تقرر الهيئة مدها بخدماتها بالمخالفة للمخطط‬ ‫‪2‬‬ ‫التنظيمي‪ ،‬أو البرنامج الزمني المحدد من قبلها‪.‬‬ ‫‪70.000‬‬ ‫عدم التزام المصرح له بشروط التصريح‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫عدم احتفاظ المصرح له بالتصريح في موقع العمل‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫عدم قيام المصرح له بتعيين شخص مختص لإلشراف على األعمال التي تجري في‬ ‫‪5‬‬ ‫موقع العمل أو عدم تواجد هذا الشخص في الموقع طوال مدة العمل‪.‬‬ ‫بدء المصرح له بتسوية األرض أو العمل في الموقع قبل إشعار الهيئة بجدول‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫األعمال ومضي (‪ )19‬ساعة على هذا اإلشعار‪.‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫عدم قيام المصرح له باتخاذ كافة الوسائل والتدابير الالزمة لحماية وسالمة الشبكة‬ ‫‪1‬‬ ‫العامة وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫مباشرة المصرح له ألعماله بموقع العمل خالفاً للمخططات والجدول الزمني المعتمد‬ ‫‪9‬‬ ‫من قبل الهيئة‪.‬‬ ‫‪ 70.000‬وتعويض‬ ‫الهيئة عن األضرار‬ ‫إلحاق الضرر أو المساس بسالمة الشبكة العامة‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫التي تسبب بها‬ ‫‪5000‬‬ ‫صرح له مع الشبكة العامة أو‬ ‫الم ّ‬ ‫عدم إبالغ الهيئة على الفور في حال تقاطع أعمال ُ‬ ‫‪70‬‬ ‫عند إلحاق الضرر بها‪.‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫عدم إزالة المخالف أسباب المخالفة المرتكبة من قبله خالل المهلة التي تحددها‬ ‫‪77‬‬ ‫الهيئة‪.‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪ 72‬عدم توفير كاشف الكابالت في موقع العمل‪.‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪ 73‬البدء بالعمل في الموقع قبل إجراء فحوصات الحفر التجريبية التي تحددها الهيئة‪.‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫عدم تثبيت لوحات إرشادية مؤقتة بموقع العمل تحدد مسارات الكابالت وخطوط‬ ‫‪71‬‬

  7. ‫المياه‪.‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫مخالفة مالك وشاغلي العقارات في المناطق التي تقرر الهيئة تزويدها بخدماتها‬ ‫‪75‬‬ ‫لاللتزامات المحددة في المادة (‪ )1‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪70.000‬‬ ‫‪ 76‬إتيان أي من األفعال المحظورة المحددة في المادة (‪ )9‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪70.000‬‬ ‫االمتناع عن تنفيذ أمر وقف العمل الصادر عن الهيئة أو أحد موظفيها المختصين‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪70.000‬‬ ‫‪ 79‬عرقلة عمل موظفي الهيئة أو من يصرح لهم من قبلها بالتفتيش‪.‬‬ ‫إتيان أي فعل يش ّكل مخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه من غير‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪78‬‬ ‫المخالفات المحددة في هذا الجدول‪.‬‬

Law No.6 of 2015 concerning the protection of the General Network of Electricity and Water in the Emirate of Dubai · Nelum