跳到主要内容
Nelum
阿拉伯联合酋长国的法律

Law No. 5 of 2023 establishing the Dubai Corporation for Consumer Protection and Fair Trade (DCCPFT)

颁布于 2023-02-06 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون رقم (5) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة
语言
Arabic; English
类型
法令
国家
阿拉伯联合酋长国 · Dubai
主题
General
关键词
business/industry/corporations, enforcement/compliance, consumer protection, alternative dispute settlement, equity, fiscal and market measures, good practices, institution, intellectual property rights, internal trade, international trade, monitoring, procedural matters, processing/handling, governance
类别
*

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫قانون رقم (‪ )5‬لسنة ‪2023‬‬ ‫بإنشاء‬ ‫مُ ؤسّ سة دبي لحِ ماية المُ ستهلِ ك والتِ ّجارة العادِلة‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫حاكم دبي‬ ‫محمد بن راشد آل مكتوم‬ ‫نحن‬ ‫بعد االطالع على القانون االتحادي رقم (‪ )4‬لسنة ‪ 2012‬في شأن تنظيم المُ نافسة‪،‬‬ ‫وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )19‬لسنة ‪ 2016‬في شأن مُ كافحة الغش التِّجاري‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )14‬لسنة ‪ 2018‬في شأن المصرف المركزي وتنظيم ال ُمنشآت‬ ‫واألنشِّطة المالية وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )15‬لسنة ‪ 2020‬في شأن حِّ ماية المُ ستهلِّك‪،‬‬ ‫وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )11‬لسنة ‪ 2021‬بشأن تنظيم وحِّ ماية حُ قوق الملكية الصناعية‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 2021‬بشأن الشركات التجارية‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )36‬لسنة ‪ 2021‬بشأن العالمات التجارية‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )38‬لسنة ‪ 2021‬بشأن حُ قوق المُ ؤلِّف والحُ قوق المُ جاورة‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )45‬لسنة ‪ 2021‬بشأن حماية البيانات الشخصية‪،‬‬ ‫وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 2022‬بشأن تنظيم الوكاالت التجارية‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )50‬لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون المُ عامالت التجارية‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 2003‬بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )22‬لسنة ‪ 2009‬بشأن السِّجل المُ وحد للمُ ؤسسات والشركات في إمارة دبي‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪ 2011‬بشأن تنظيم ُمزاولة األنشِّطة االقتصادية في إمارة دبي‬ ‫وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 2016‬بشأن النِّظام المالي لحُ كومة دبي‪ ،‬والئحته التنفيذية وتعديالتها‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2018‬بشأن إدارة الموارد البشرية لحُ كومة دبي‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )5‬لسنة ‪ 2021‬بشأن مركز دبي المالي العالمي‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )20‬لسنة ‪ 2021‬بإنشاء دائرة االقتصاد والسِّياحة في إمارة دبي‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم رقم (‪ )22‬لسنة ‪ 2009‬بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم رقم (‪ )25‬لسنة ‪ 2013‬بشأن النِّظام اإللكتروني لترخيص الفعاليات وتسويق وتوزيع‬ ‫التذاكر في إمارة دبي وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (‪ )13‬لسنة ‪ 2011‬بشأن اعتماد الرُّ سوم والغرامات الخاصة بدائرة‬ ‫التنمِّ ية االقتصادية‪،‬‬ ‫الرسوم والغرامات الخاصة‬ ‫ُّ‬ ‫اعتماد‬ ‫بشأن‬ ‫‪2014‬‬ ‫لسنة‬ ‫)‬ ‫‪48‬‬ ‫(‬ ‫رقم‬ ‫التنفيذي‬ ‫المجلس‬ ‫وعلى قرار‬ ‫بال ُمنشآت الفُندقية‪،‬‬ ‫وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2016‬باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التنمِّ ية‬ ‫االقتصادية‪،‬‬ ‫نظمة للمناطق ال ُحرة في إمارة دبي‪،‬‬ ‫ُ ِّ‬‫م‬ ‫وال‬ ‫ِّئة‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ُ‬ ‫ال‬ ‫التشريعات‬ ‫وعلى‬ ‫نُصدر القانون التالي‪:‬‬ ‫اسم القانون‬ ‫المادة (‪)1‬‬ ‫يُسمى هذا القانون "قانون إنشاء ُمؤسّ سة دبي لحِ ماية ال ُمستهلِك والتِ ّجارة العادِلة رقم (‪ )5‬لسنة‬ ‫‪."2023‬‬ ‫التعريفات‬ ‫‪ 1‬شعبان ‪ 1444‬هـ‬ ‫‪ 21‬فبراير ‪ 2023‬م‬ ‫العدد ‪604‬‬ ‫السنة ‪57‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪1‬‬

  2. ‫المادة (‪)2‬‬ ‫تكون للكلمات والعبارات التالية‪ ،‬حيثُما وردت في هذا القانون‪ ،‬المعاني المُ بيَّنة إزاء ُكلٍّ منها‪ ،‬ما لم‬ ‫يدل سياق النص على غير ذلك‪:‬‬ ‫‪ :‬إمارة دبي‪.‬‬ ‫اإلمارة‬ ‫‪ :‬المجلس التنفيذي لإلمارة‪.‬‬ ‫المجلس التنفيذي‬ ‫‪ :‬دائرة االقتصاد والسِّياحة في اإلمارة‪.‬‬ ‫الدائرة‬ ‫‪ُ :‬مدير عام الدائرة‪.‬‬ ‫ال ُمدير العام‬ ‫‪ :‬مُ ؤسسة دبي لحِّ ماية المُ ستهلِّ ك والتِّجارة العادِّلة‪ ،‬المُ نشأة بمُ وجب هذا‬ ‫المُ ؤسسة‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪ :‬المُ دير التنفيذي للمُ ؤسسة‪.‬‬ ‫المُ دير التنفيذي‬ ‫والصناعي والسِّياحي والحِّ َرفي والمِّ َهني‬ ‫ِّ‬ ‫جاري‬ ‫الت‬ ‫ِّ‬ ‫شاط‬ ‫الن‬ ‫ويشمل‬ ‫‪:‬‬ ‫االقتصادي‬ ‫النشاط‬ ‫والزِّ راعي والخَ دَمي‪ ،‬وأي نشاط آخر يهدف إلى تحقيق الرِّ بح‪ ،‬يجوز‬ ‫مُ زاولته وفقا ً للتشريعات السارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫‪ :‬أي شركة أو ُمؤسسة فردية‪ ،‬صادر لها ُرخصة تجارية‪ ،‬ب ُمزاولة النشاط‬ ‫ال ُمنشأة التجارية‬ ‫االقتصادي في اإلمارة أو بأي منطِّ قة فيها‪ ،‬أو من خالل منصات األعمال‬ ‫الرقمية المُ رخصة فيها‪.‬‬ ‫‪ :‬نظام تجاري يهدف إلى تحقيق االستقرار واألمن االقتصادي‪ ،‬من خالل‬ ‫التِّجارة العادِّلة‬ ‫بالتجارة واألسواق وال ُمسته ِّلكين‪ ،‬والحيلولة دون‬ ‫ِّ‬ ‫ارة‬ ‫الض‬ ‫مارسات‬ ‫م‬ ‫ُ‬ ‫ال‬ ‫منع‬ ‫تنفيذ االتفاقات ال ُمقيدة والوضع ال ُمهيمِّ ن‪ ،‬والحد من أي تصرُّ ف احتكاري‬ ‫أو مُ مارسة تُؤثِّر على المُ نافسة‪ ،‬أو تُؤدي إلى حجب السِّلع والخدمات من‬ ‫السُّوق‪ ،‬أو تُؤثِّر سلبا ً على األنشِّطة االقتصادية أو على المُ ستهلِّ كين‪.‬‬ ‫‪ :‬أي جهة ُحكومية ُمختصة قانونا ً ب ُممارسة أعمال الرقابة التجارية في‬ ‫الجهات الرقابية‬ ‫اإلمارة‪.‬‬ ‫‪ :‬مجموعة اإلجراءات والتدابير غير الفنية‪ ،‬التي تتوالها الجهة الرقابية‪،‬‬ ‫الرقابة التجارية‬ ‫للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على األنشِّطة االقتصادية والمُ نشآت‬ ‫التجارية‪ ،‬للتحقُّق من التزامِّ ها بالتشريعات السارية في اإلمارة‪ ،‬وشُروط‬ ‫الرُّ خصة التجارية وتصاريح مُ زاولة النشاط الصادرة لها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫الرُّ خصة التجارية ‪ :‬الوثيقة الصادرة عن سُلطة الترخيص التِّجاري المُ ختصة قانونا‪ ،‬التي‬ ‫يُسمَ ح بمُ وجبِّها للمُ نشأة التجارية بمُ زاولة النشاط االقتصادي‪.‬‬ ‫‪ُ :‬مزاولة النشاط االقتصادي وفقا ً آلليات السوق‪ ،‬دون تأثير أو تقييد من‬ ‫ال ُمنافسة‬ ‫شأنه إلحاق الضرر بالتِّجارة والتنمِّ ية‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ :‬أي تفاهُمات أو عُقود أو ترتيبات أو تحالفات أو مُ مارسات بين مُ نشأتيْن‬ ‫االتفاقات المُ قيدة‬ ‫تجاريتيْن أو أكثر‪ ،‬أو أي تعاون بين ال ُمنشآت التجارية‪ ،‬سوا ًء كان كتابيا ً‬ ‫أو شفهياً‪ ،‬صريحا ً أو ضمنياً‪ ،‬علنيا ً أو سرياً‪ ،‬يُشكِّ ل إخالالً بال ُمنافسة أو‬ ‫الحد منها أو منعِّ ها‪.‬‬ ‫‪ :‬الوضع الذي تكون فيه المُ نشأة التجارية قادرة بنفسِّها أو باالشتراك مع‬ ‫الوضع المُ هيْمِّ ن‬ ‫غيرها على التحكُّم أو التأثير على السوق‪.‬‬ ‫التركُّز االقتصادي ‪ :‬كُل تصرُّ ف ينشأ عنه نقل كُلي أو جُ زئي لملكية أو حُ قوق أو التزامات‪،‬‬ ‫سواءً عن طريق االندماج أو االستحواذ‪ ،‬من مُ نشأة تجارية إلى منشأة‬ ‫تجارية أخرى من شأنِّه أن يُمكِّ ن مُ نشأة تجارية أو مجموعة من المُ نشآت‬ ‫صورة ُمبا ِّشرة أو غير ُمبا ِّشرة على ُمنشأة أو‬ ‫التجارية من السيطرة ب ُ‬ ‫مجموعة من المُ نشآت التجارية األخرى‪.‬‬

  3. ‫‪ 1‬شعبان ‪ 1444‬هـ‬ ‫‪ 21‬فبراير ‪ 2023‬م‬ ‫العدد ‪604‬‬ ‫السنة ‪57‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ :‬كُل شخص طبيعي أو اعتباري‪ ،‬يحصل على سلعة أو خدمة‪ ،‬ب ُمقا ِّبل أو‬ ‫ال ُمسته ِّلك‬ ‫دون ُمقا ِّبل‪ ،‬إشباعا ً لحاجتِّه أو حاجة غيره‪ ،‬أو يجري التعا ُمل أو التعاقُد‬ ‫معه بشأنِّها‪.‬‬ ‫إنشاء ال ُمؤسّ سة‬ ‫المادة (‪)3‬‬ ‫تُنشأ بمُ وجب هذا القانون مُ ؤسسة عامة تُسمى "مُ ؤسّ سة دبي لحِ ماية المُ ستهلِ ك والتِ ّجارة العادِلة"‪،‬‬ ‫تتمتع بالشخصية االعتبارية‪ ،‬واألهلية القانونية الالزمة لمُ باشرة األعمال والتصرُّ فات التي تكفل‬ ‫تحقيق أهدافها‪ ،‬وتُلحق بالدائرة‪.‬‬ ‫مقر المُ ؤسّ سة‬ ‫المادة (‪)4‬‬ ‫يكون مقر المُ ؤسسة الرئيس في اإلمارة‪ ،‬ويجوز بقرار من المُ دير العام إنشاء فُروع ومكاتب لها‬ ‫داخل اإلمارة‪.‬‬ ‫أهداف المُ ؤسّ سة‬ ‫المادة (‪)5‬‬ ‫تهدف ال ُمؤسسة إلى تحقيق ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬المُ ساهمة في خلق بيئة استثمارية مُ حفِّزة في اإلمارة‪ ،‬قائِّمة على أسس التِّجارة العادِّلة والمُ نافسة‬ ‫المشروعة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ضمان تحقيق االستقرار االقتصادي لإلمارة‪ ،‬من خالل حِّ ماية حُ قوق المُ ستهلِّ كين‪ ،‬ورعاية مصالح‬ ‫قطاع األعمال‪.‬‬ ‫‪ .3‬تعزيز تنافُسية مُ زاولة األعمال في اإلمارة‪ ،‬والحد من المُ مارسات السلبية الضارة‪ ،‬كاالتفاقات‬ ‫المُ قيدة واالستغالل السيئ والوضع المُ هيْمِّ ن والتر ُّكز االقتصادي‪.‬‬ ‫‪ .4‬االرتقاء بمنظومة عمليات الرقابة التجارية في كافة القطاعات االقتصادية‪ ،‬بما يتوافق مع‬ ‫المصالح ال ُعليا لإلمارة‪ ،‬ويُحقِّ ق العدالة والشفافية وال ُمنافسة ودعم آليات السوق‪.‬‬ ‫‪ .5‬توحيد وتنظيم العمليات الرقابية على األسواق المحلية‪.‬‬ ‫االختصاصات العامّ ة للمُ ؤسّ سة‬ ‫المادة (‪)6‬‬ ‫يكون لل ُمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها‪ ،‬وبالتنسيق والتعاون مع الجهات االتحادية والمحلية المعنية‪،‬‬ ‫في األحوال التي تستدعي ذلك‪ ،‬القيام بالمهام والصالحيات العامة التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬وضع الخطط اإلستراتيجية والسِّياسات العامة المُ تعلِّقة بتعزيز مبادئ المُ نافسة والتِّجارة العادِّلة‬ ‫وحِّ ماية حُ قوق المستهلِّ كين وقطاع األعمال والحد من التر ُّكز االقتصادي‪ ،‬وعرضها على المُ دير‬ ‫العام إلقرارها تمهيدا ً العتمادِّها من المجلس التنفيذي‪.‬‬ ‫‪ .2‬تنفيذ السِّياسات والبرامج والمُ بادرات الهادِّفة إلى حِّ ماية حُ قوق المُ ستهلِّك وتحقيق التِّجارة العادِّلة‪،‬‬ ‫بما يتناسب مع الخطط اإلستراتيجية الشامِّ لة للتنمِّ ية االقتصادية في اإلمارة‪.‬‬ ‫‪ .3‬دراسة ومُ راجعة واقتراح التشريعات ذات الصِّ لة بحِّ ماية المُ ستهلِّك والتِّجارة العادِّلة وتعزيز‬ ‫الجهات ال ُمختصة في اإلمارة التخاذ اإلجراءات ال ُمناسِّ بة بشأنِّها‪.‬‬ ‫التنافُسية‪ ،‬ورفعها إلى ِّ‬ ‫‪ .4‬حِّ ماية حُ قوق الملكية الفكرية‪ ،‬وتوعِّ ية قطاع األعمال بأهمية تسجيل هذه الحُ قوق وكيفية حِّ مايتها‪،‬‬ ‫ودراسة الشكاوى المُ تعلِّ قة بانتهاك تلك الحُ قوق‪.‬‬ ‫‪ 1‬شعبان ‪ 1444‬هـ‬ ‫‪ 21‬فبراير ‪ 2023‬م‬ ‫العدد ‪604‬‬ ‫السنة ‪57‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪3‬‬

  4. ‫‪ .5‬ال ُمشاركة في دعم وتحفيز بيئة األعمال في اإلمارة‪ ،‬واقتراح الحلول ال ُمنا ِّسبة ل ُمواجهة التحدِّيات‬ ‫التي ت ُ ِّ‬ ‫واجه ال ُمنشآت التجارية‪.‬‬ ‫‪ .6‬النظر والبت في الشكاوى التي تُقدَّم إليها‪ ،‬سواءً من المُ نشآت التجارية أو المُ ستهلِّ كين‪ ،‬وإجراء‬ ‫التسوية الودية بين أطراف الشكوى‪ ،‬على نحو يضمن استمرارية مُ زاولة األعمال وحِّ ماية‬ ‫أصحاب ال ُحقوق‪.‬‬ ‫‪ .7‬تنظيم الحمالت التوعوية حول حُ قوق المُ ستهلِّ كين والتِّجارة العادِّلة والمُ نافسة المشروعة‪.‬‬ ‫‪ .8‬تنظيم عملية تسعير السِّلع والخدمات في أوقات الطوارئ واألزمات والكوارث‪ ،‬واقتراح الحلول‬ ‫المُ ناسِّ بة لتأمين احتياجات اإلمارة من السِّلع في األوقات التي قد تُؤثِّر على المخزون اإلستراتيجي‬ ‫للسِّلع في اإلمارة‪.‬‬ ‫‪ .9‬التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية‪ ،‬بهدف تعزيز القُدرة التنافُسية والبيئة االستثمارية في‬ ‫اإلمارة‪.‬‬ ‫‪ .10‬إيجاد آلية للتعاون والتنسيق مع الجهات االتحادية‪ ،‬بهدف توحيد عمليات وإجراءات التفتيش‬ ‫وتسهيل وحِّ ماية األعمال التجارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫‪ .11‬إقامة المعارض والفعاليات التجارية المُ تعلِّ قة بحماية المُ ستهلِّ ك والتِّجارة العادِّلة والرقابة التجارية‪،‬‬ ‫وتنظيم المُ ؤتمرات والبعثات التجارية والزِّ يارات التسويقية والبرامج والورش التدريبية داخليا ً‬ ‫وخارجياً‪.‬‬ ‫‪ .12‬أي مهام أو صالحيات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف ال ُمؤسسة‪ ،‬يتم تكليفُها بها من المجلس‬ ‫التنفيذي‪.‬‬ ‫الرقابة التجاريّة‬ ‫اختصاصات ال ُمؤسّ سة في مجال ّ‬ ‫المادة (‪)7‬‬ ‫أ‪ -‬تتولى المُ ؤسسة‪ ،‬وبما يتفِّ ق مع التشريعات االتحادية والمحلية السارية في اإلمارة‪ ،‬مُ ِّهمة الرقابة‬ ‫التجارية على جميع األنشِّطة االقتصادية والمُ نشآت التجارية الصادر لها الرُّ خصة التجارية من‬ ‫الدائرة‪ ،‬ويكون للمُ ؤسسة على وجه ال ُخصوص القيام بما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬اقتراح اإلجراءات التنظيمية لعمليات الرقابة التجارية على قطاع األعمال‪ ،‬ورفعها إلى‬ ‫المُ دير العام العتمادها‪.‬‬ ‫‪ .2‬حجز البضائع المُ َّقلدة والمغشوشة والتخلص منها‪ ،‬سواءً باإلتالف أو إعادة التدوير أو إعادتها‬ ‫ُّ‬ ‫لمصدرها حسب مُ قتضى الحال‪.‬‬ ‫‪ُ .3‬مكافحة الغِّ ش التِّجاري والعمل على إزالة أسبابه‪.‬‬ ‫‪ .4‬تشكيل اللجان وفرق العمل المُ تخصِّ صة في مجال الرقابة التجارية‪ ،‬بالتعاون مع الجهات‬ ‫الرقابية والقطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ .5‬القيام بالحمالت التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الرقابية‪ ،‬ورصد نتا ِّئجها‪ ،‬وإعداد التقارير‬ ‫الالزمة بشأنِّها‪.‬‬ ‫‪ .6‬تنفيذ الربط اإللكتروني بين المُ ؤسسة والجهات الرقابية‪ ،‬بما يُعزِّ ز فاعلية الرقابة التجارية‬ ‫في اإلمارة‪.‬‬ ‫‪ .7‬أي مهام أو صالحيات أخرى تنُص عليها التشريعات السارية في اإلمارة‪ ،‬تكون الزمة‬ ‫لتحقيق ال ُمؤسسة ألهدافِّها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬على الرغم مِّ ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة‪ ،‬يجوز للمُ ؤسسة‪ ،‬بناءً على طلب الجهة الرقابية‬ ‫في المناطق الحُ رة القيام بالرقابة التجارية داخل هذه المناطق‪ ،‬على أن يتم تنظيم العالقة بين‬ ‫ال ُمؤسسة وتلك الجهة ب ُمقتضى اتفاقية‪ ،‬ت ُحدَّد ب ُموج ِّبها ُحقوق والتزامات طرفيْها‪ ،‬وآلية القيام‬ ‫شرف عليها‪.‬‬ ‫بأعمال الرقابة التجارية في المنطقة التي ت ُ ِّ‬ ‫سسة في مجال ِحماية ال ِت ّجارة العادِلة وال ُمنافسة‬ ‫اختصاصات ال ُمؤ ّ‬ ‫المادة (‪)8‬‬ ‫‪ 1‬شعبان ‪ 1444‬هـ‬ ‫‪ 21‬فبراير ‪ 2023‬م‬ ‫العدد ‪604‬‬ ‫السنة ‪57‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪4‬‬

  5. ‫تتولى المُ ؤسسة‪ ،‬وبما يتفِّ ق مع التشريعات االتحادية والمحلية السارية‪ ،‬وبالتنسيق والتعاون مع‬ ‫الجهات الحُ كومية االتحادية والمحلية المعنية‪ ،‬اإلشراف على تحقيق أسس التِّجارة العادِّلة وتعزيز‬ ‫ال ُمنافسة والملكية الفكرية و ُمكافحة ال ُممارسات االحتكارية في جميع أنحاء اإلمارة‪ ،‬بما فيها المناطق‬ ‫الحُ رة على أن يُراعى في ذلك التشريعات المعمول بها لديها‪ ،‬ويكون للمُ ؤسسة على وجه الخُ صوص‬ ‫القيام بما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬الرقابة على األسواق والمُ نشآت التجارية‪ ،‬لضبط أي تصرُّ فات ضارة بالتِّجارة العادِّلة أو‬ ‫ال ُمنافسة أو الملكية الفكرية‪ ،‬والحيلولة دون القيام بأي ُممارسات سلبية تتعارض مع التشريعات‬ ‫المُ نظِّ مة للملكية الفكرية والتِّجارة العادِّلة والمُ نافسة‪.‬‬ ‫‪ .2‬وضع وتنفيذ اإلجراءات والتدابير الالزمة للحد من المُ مارسات أو التصرُّ فات الضارة بالتِّجارة‬ ‫العادِّلة أو المُ نافسة أو الملكية الفكرية‪ ،‬كاالتفاقات المُ قيدة أو إساءة االستغالل أو الوضع المُ هيْمِّ ن‬ ‫أو أي ُممارسات احتكارية أخرى‪.‬‬ ‫‪ .3‬طلب المعلومات والبيانات من المُ نشآت التجارية‪ ،‬والتحري عن أي مُ مارسات سلبية قد تَضُ ر‬ ‫بالمُ نافسة أو الملكية الفكرية‪ ،‬والحفاظ على مبادئ السوق التنافُسية في اإلمارة‪.‬‬ ‫بالتجارة العادِّلة وال ُمنافسة والملكية الفكرية ال ُمرتكبة من ال ُمنشآت‬ ‫تعلقة ِّ‬ ‫‪ .4‬نشر ال ُمخالفات ال ُم ِّ‬ ‫التجارية‪ ،‬والجزاءات والتدابير ال ُمتخذة بحقِّ ها‪ ،‬بالكيفية والوسائل التي تراها ال ُمؤسسة ُمناسِّ بة‪،‬‬ ‫إذا تطلب األمر ذلك‪.‬‬ ‫‪ .5‬أي مهام أو صالحيات أخرى تنُص عليها التشريعات السارية في اإلمارة‪ ،‬تكون الزمة لتحقيق‬ ‫ال ُمؤسسة ألهدا ِّفها‪.‬‬ ‫اختصاصات المُ ؤسّ سة في مجال حِ ماية حُ قوق المُ ستهلِ ك‬ ‫المادة (‪)9‬‬ ‫تتولى المُ ؤسسة‪ ،‬وبما يتفِّق مع التشريعات االتحادية والمحلية السارية‪ ،‬مُ هِّ مة حِّ ماية حُ قوق المُ ستهلِّ ك‬ ‫والحِّ فاظ عليها‪ ،‬وتشجيع أنماط االستهالك السليم في جميع أنحاء اإلمارة‪ ،‬بما في ذلك المناطق الحُ رة‪،‬‬ ‫ويكون للمُ ؤسسة على وجه الخُ صوص القيام بما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬توعِّ ية قطاع األعمال بحُ قوق المُ ستهلِّ كين وحِّ ماية أمن وخُ صوصية بياناتِّهم الشخصية‪ ،‬وعدم‬ ‫السماح باستخدامها ألغراض ترويجية أو تجارية‪ ،‬دون ال ُحصول على ُموافقة ال ُمسته ِّلك ال ُمسبقة‬ ‫على ذلك‪.‬‬ ‫‪ .2‬حل شكاوى المُ ستهلِّ كين‪ ،‬وتوعِّ يتِّهم بحُ قوقِّهم والتزاماتِّهم‪ ،‬وحِّ مايتِّهم من المُ مارسات المُ ضللة‪.‬‬ ‫‪ .3‬الرقابة على الفعاليات الترويجية والعُروض والتنزيالت والسُّحوبات‪ ،‬والتأ ُّكد من مصداقيتها‬ ‫حفاظا ً على ُحقوق ال ُمسته ِّلكين‪.‬‬ ‫‪ .4‬اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان حِّ ماية حُ قوق المُ ستهلِّ ك‪ ،‬من خالل توفير البيئة المُ ناسِّ بة لشراء‬ ‫السِّلع والخدمات‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .5‬أي مهام أو صالحيات أخرى تنص عليها التشريعات السارية في اإلمارة‪ ،‬تكون الزمة لتحقيق‬ ‫ال ُمؤسسة ألهدا ِّفها‪.‬‬ ‫اختصاصات المُ ؤسّ سة في ال ُّظروف ال ّطارئة‬ ‫المادة (‪)10‬‬ ‫يعتمدها ال ُمدير العام ب ُموجب قرار يصدُر‬ ‫يجوز لل ُمؤسسة‪ ،‬وفقا ً للحاالت واألسس والضوابط التي ِّ‬ ‫عنه في هذا الشأن‪ ،‬اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة للحد من أي تأثير قد يطرأ على السوق في‬ ‫الظروف الطارئة‪ ،‬وتشمل هذه اإلجراءات والتدابير ما يلي‪:‬‬ ‫ُّ‬ ‫‪ .1‬الحد من الزِّ يادات غير الطبيعية في أسعار السِّلع األساسية والخدمات الضرورية‪.‬‬ ‫‪ .2‬وقف أي انتهاك أو تجاوز ل ُحقوق ال ُمسته ِّلكين واإلضرار ب ِّهم‪.‬‬ ‫‪ .3‬منع أي مُ مارسات احتكارية‪.‬‬ ‫‪ 1‬شعبان ‪ 1444‬هـ‬ ‫‪ 21‬فبراير ‪ 2023‬م‬ ‫العدد ‪604‬‬ ‫السنة ‪57‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪5‬‬

  6. ‫‪ .4‬أي إجراءات أو تدابير أخرى تنُص عليها التشريعات السارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫نطاق اختصاصات المُ ؤسّ سة‬ ‫المادة (‪)11‬‬ ‫أ‪ -‬تُمارس المُ ؤسسة اختصاصاتها في المجاالت المُ تعلِّقة بالرقابة التجارية والتِّجارة العادِّلة‬ ‫وال ُمنافسة وحِّ ماية ال ُمستهلِّ ك‪ ،‬وأي أنشِّطة أو مجاالت أخرى يتم تحديدها بقرار من رئيس‬ ‫المجلس التنفيذي‪ ،‬وفقا ً للتشريعات االتحادية والمحلية السارية في اإلمارة‪ ،‬والضوابط‬ ‫المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بمُ وجبِّه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ال تشمل اختصاصات ال ُمؤسسة ال ُمقررة لها ب ُموجب هذا القانون‪ ،‬األنشِّطة والمجاالت التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬األنشِّطة المالية المشمولة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )14‬لسنة ‪ 2018‬ال ُمشار إليه‪.‬‬ ‫‪ .2‬أنشِّطة الخدمات المالية والخدمات المُ سانِّدة‪ ،‬المشمولة بأحكام القانون رقم (‪ )5‬لسنة ‪2021‬‬ ‫المُ شار إليه‪.‬‬ ‫سرّ ية البيانات والمعلومات‬ ‫المادة (‪)12‬‬ ‫يجب على المُ دير التنفيذي ومُ وظفي المُ ؤسسة‪ ،‬طوال مُ دة خدمتِّهم في المُ ؤسسة وبعد انتهائِّها‪ ،‬وتحت‬ ‫طائلة المسؤولية التأديبية والجزائية والمدنية عند االقتضاء‪ ،‬االلتزام بما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬ال ُمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يطلِّ عون عليها بحُ كم وظائِّفهم أو بسب ِّبها‪ ،‬وكذلك‬ ‫على البيانات والمعلومات الخاصة التي يتم تقديمها إليهم من المُ نشآت التجارية والمُ ستهلِّ كين‪.‬‬ ‫‪ .2‬عدم استخدام البيانات والمعلومات المُ شار إليها في البند (‪ )1‬من هذه المادة إال في حدود المهام‬ ‫والوظائف ال ُمكلفين بها‪ ،‬وعدم إفشائها أو السماح للغير باالطالع عليها إال في األحوال ال ُمقررة‬ ‫قانونا ً أو بنا ًء على طلب من الجهات القضائية ال ُمختصة‪.‬‬ ‫التزامات ال ُمنشأة التجار ّية‬ ‫المادة (‪)13‬‬ ‫باإلضافة إلى االلتزامات المنصوص عليها في التشريعات االتحادية والمحلية السارية في اإلمارة‪،‬‬ ‫يجب على المُ نشأة التجارية االلتزام بما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬التعليمات الصادرة عن الدائرة والمُ ؤسسة‪ ،‬والجهات المعنية في اإلمارة‪.‬‬ ‫‪ .2‬عدم المساس بحُ قوق المُ ستهلِّ كين‪ ،‬وضمان جوْ دة السِّلع والخدمات المُ قدَّمة لهُ م‪.‬‬ ‫‪ .3‬شُروط وضوابط ُمزاولة النشاط االقتصادي محل الرُّ خصة التجارية الصادرة لها‪.‬‬ ‫‪ .4‬تمكين مُ وظفي المُ ؤسسة والمُ خولين من قِّبَلِّ ها بدُخول المُ نشأة التجارية واالطالع على البيانات‬ ‫والسِّجالت الخاصة بها‪ ،‬التي تكون الزمة لقيامِّ هم بمهام وظائِّفهم‪.‬‬ ‫‪ .5‬التعاون التام مع ال ُمؤسسة‪ ،‬بما في ذلك تزويدها بالبيانات والمعلومات التي تطلُبها‪ ،‬ودراسة‬ ‫الشكاوى ال ُمحالة إليها من قِّ َبلِّ ها والرد عليها‪ ،‬في المواعيد التي تُحدِّدها ال ُمؤسسة‪.‬‬ ‫‪ .6‬إزالة كافة اآلثار المُ ترتِّبة على المُ خالفات المُ رتكبة منها خالل المُ هلة التي تُحدِّدها المُ ؤسسة‪،‬‬ ‫وبخالف ذلك فإنه يكون للمُ ؤسسة إزالة هذه اآلثار على نفقة المُ نشأة التجارية المُ خالِّ فة‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إلى تحمي ِّلها ما نسبتُه (‪ )%20‬من تلك التكاليف كمصاريف إدارية‪ ،‬ويُعتبر تقدير ال ُمؤسسة لتلك‬ ‫النفقات والمصاريف نِّهائياً‪.‬‬ ‫‪ .7‬أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي‪.‬‬ ‫الجهاز التنفيذي لل ُمؤسّ سة‬ ‫المادة (‪)14‬‬ ‫أ‪ -‬يتكون الجهاز التنفيذي للمُ ؤسسة من المُ دير التنفيذي وعدد من المُ وظفين اإلداريين والماليين‬ ‫والفنيين‪.‬‬ ‫‪ 1‬شعبان ‪ 1444‬هـ‬ ‫‪ 21‬فبراير ‪ 2023‬م‬ ‫العدد ‪604‬‬ ‫السنة ‪57‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪6‬‬

  7. ‫ب‪ -‬يسري على ُموظفي ال ُمؤسسة أحكام القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2018‬ال ُمشار إليه والقرارات‬ ‫الصادرة ب ُموجبه‪.‬‬ ‫تعيين المُ دير التنفيذي وتحديد اختصاصاتِه‬ ‫المادة (‪)15‬‬ ‫أ‪ -‬يكون للمُ ؤسسة مُ دير تنفيذي‪ ،‬يتم تعيينُه بقرار يُصدِّرُ ه رئيس المجلس التنفيذي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يكون ال ُمدير التنفيذي مسؤوالً ُمباشرة ً أمام ال ُمدير العام عن أداء المهام والصالحيات المنُوطة‬ ‫به ب ُموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يتولى المُ دير التنفيذي اإلشراف على أعمال وأنشِّطة المُ ؤسسة‪ ،‬بما يضمن تحقيقها ألهدافِّها‪،‬‬ ‫ويكون له على وجه الخُ صوص القيام بالمهام والصالحيات التالية‪:‬‬ ‫والتجارة‬ ‫ِّ‬ ‫نافسة‬ ‫م‬‫ُ‬ ‫ال‬ ‫مبادئ‬ ‫بتعزيز‬ ‫تعلقة‬ ‫‪ .1‬اقتراح الخطط اإلستراتيجية والسِّياسات العامة ال ُم ِّ‬ ‫العادِّلة وحِّ ماية حُ قوق ال ُمستهلِّ كين وقطاع األعمال‪ ،‬وعرضها على ال ُمدير العام إلقرارها‬ ‫تمهيدا ً العتمادِّها من المجلس التنفيذي‪.‬‬ ‫‪ .2‬اقتراح السِّياسات والخطط المُ تعلِّقة بعمل المُ ؤسسة‪ ،‬ورفعها إلى المُ دير العام العتمادِّها‪.‬‬ ‫‪ .3‬العمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ السِّياسات والخطط اإلستراتيجية والتشغيلية‬ ‫المُ عتمدة‪ ،‬ورفع تقارير دورية بشأنِّها إلى المُ دير العام‪.‬‬ ‫‪ .4‬إعداد مشروع المُ وازنة السنوية للمُ ؤسسة وحسابها الختامي‪ ،‬ورفعِّ هما إلى المُ دير العام‬ ‫إلقرارهما تمهيدا ً العتمادِّهما من السُّلطة المُ ختصة في اإلمارة‪.‬‬ ‫لعرضه على‬ ‫ِّ‬ ‫‪ .5‬اقتراح الهيكل التنظيمي لل ُمؤسسة‪ ،‬ورفعه إلى ال ُمدير العام إلقراره‪ ،‬تمهيدا ً‬ ‫الجهات المُ ختصة العتماده‪.‬‬ ‫‪ .6‬اقتراح القرارات واألنظِّ مة واللوائح المُ تعلِّقة بتنظيم العمل في المُ ؤسسة من النواحي اإلدارية‬ ‫والمالية والفنية‪ ،‬ورفعها إلى المُ دير العام العتمادِّها‪.‬‬ ‫والتوصية لل ُمدير العام بتعيين‬ ‫ِّ‬ ‫سة‪،‬‬ ‫ؤس‬ ‫م‬ ‫‪ .7‬اإلشراف على األعمال اليومية للجهاز التنفيذي لل ُ‬ ‫المُ وظفين ذوي الكفاءة واالختصاص‪ ،‬ومُ تابعة أدائِّهم‪.‬‬ ‫‪ .8‬تحقيق نتائج األداء المطلوبة‪ ،‬ورفع تقارير األداء السنوية إلى المُ دير العام التخاذ ما يلزم‬ ‫بشأنِّها‪.‬‬ ‫‪ .9‬تمثيل ال ُمؤسسة أمام الغير‪ ،‬وإبرام العُقود واالتفاقيات و ُمذكرات التفاهُم الالزمة لتحقيق‬ ‫أهداف المُ ؤسسة في حدود الصالحيات المنُوطة به بمُ وجب هذا القانون أو المُ فوضة إليه من‬ ‫المُ دير العام‪.‬‬ ‫ضه بها من ال ُمدير العام‪ ،‬تكون الزمة لتحقيق‬ ‫ُ‬ ‫تفوي‬ ‫أو‬ ‫ه‬‫ُ‬ ‫ف‬‫تكلي‬ ‫يتم‬ ‫أخرى‬ ‫ات‬ ‫صالحي‬ ‫‪ .10‬أي مهام أو‬ ‫أهداف ال ُمؤسسة‪.‬‬ ‫د‪ -‬يجوز للمُ دير التنفيذي تفويض أي من صالحياته المُ قررة له بمُ وجب الفقرة (ج) من هذه المادة‬ ‫ألي من مُ وظفي المُ ؤسسة‪ ،‬على أن يكون هذا التفويض خطيا ً ومُ حدَّدا ً ومُ توافِّقا ً مع جدول‬ ‫يعتمدُه ال ُمدير العام في هذا الشأن‪.‬‬ ‫الصالحيات الذي ِّ‬ ‫الموارد الماليّة للمُ ؤسّ سة‬ ‫المادة (‪)16‬‬ ‫تتكون الموارد المالية لل ُمؤسسة ِّمما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬االعتمادات المالية ال ُمقررة لل ُمؤسسة في ال ُموازنة السنوية للدائرة‪.‬‬ ‫‪ .2‬أي موارد تُحقِّقها المُ ؤسسة نظير مُ مارسة أنشِّطتها وتقديم خدماتِّها‪.‬‬ ‫‪ .3‬أي موارد أخرى يُقرها رئيس المجلس التنفيذي‪.‬‬

  8. ‫‪ 1‬شعبان ‪ 1444‬هـ‬ ‫‪ 21‬فبراير ‪ 2023‬م‬ ‫العدد ‪604‬‬ ‫السنة ‪57‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪7‬‬ ‫التعاون مع المُ ؤسّ سة‬ ‫المادة (‪)17‬‬ ‫على كافة الجهات ال ُحكومية في اإلمارة التعاون التام مع ال ُمؤسسة‪ ،‬لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام‬ ‫بالمهام والصالحيات المنُوطة بها بمُ وجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُ قتضاه والتشريعات‬ ‫طلِّب منها ذلك‪.‬‬‫السارية في اإلمارة‪ ،‬وتقديم كافة أوجُ ه الدعم لها متى ُ‬ ‫تعهيد االختصاصات‬ ‫المادة (‪)18‬‬ ‫يجوز للمُ ؤسسة‪ ،‬وفقا ً للتشريعات السارية وبمُ وافقة الدائرة‪ ،‬أن تعهد إلى أي جهة عامة أو خاصة‬ ‫القيام بأي من المهام والصالحيات المنُوطة بها بمُ وجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُ قتضاه‪،‬‬ ‫وذلك ب ُموجب اتفاقية يتم إبرامها لهذا الغرض‪ ،‬تُحدَّد فيها ُحقوق والتزامات طرفيْها‪ ،‬واالشتراطات‬ ‫والمُ تطلبات الواجب على الجهة المُ تعاقَد معها مُ راعاتها عند القيام باالختصاصات التي تُعهد بها إليها‬ ‫من المُ ؤسسة‪.‬‬ ‫ال ُمخالفات والجزاءات اإلداريّة‬ ‫المادة (‪)19‬‬ ‫أ‪ -‬مع عدم اإلخالل بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر‪ ،‬يُعاقب كُل من يُخالِّف أحكام هذا‬ ‫القانون والقرارات الصادرة بمُ وجبه‪ ،‬بغرامة مالية ال تقل عن (‪ )100‬مئة درهم وال تزيد على‬ ‫(‪ِّ )200,000‬مئتي ألف درهم‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تُحدَّد ب ُموجب قرار من رئيس المجلس التنفيذي األفعال التي تُشكِّ ل ُمخالفة ألحكام هذا القانون‬ ‫والقرارات الصادرة بمُ وجبه‪ ،‬والغرامات المُ قرَّ رة لِّ كُل منها‪.‬‬ ‫الضبطيّة القضائيّة‬ ‫المادة (‪)20‬‬ ‫تكون لمُ وظفي المُ ؤسسة والجهات التي ت َعهد إليها المُ ؤسسة القيام بأي من االختصاصات المنُوطة بها‬ ‫بمُ وجب هذا القانون‪ ،‬الذين يصدُر بتسمِّ يتهم قرار من المُ دير العام‪ ،‬صفة الضبطية القضائية في إثبات‬ ‫األفعال التي تقع بال ُمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموج ِّبه‪ ،‬ويكون ل ُهم في سبيل ذلك‬ ‫تحرير محاضر الضبط الالزمة واالستعانة بأفراد الشُّرطة عند االقتضاء‪.‬‬ ‫وحماية ال ُمسته ِلك‬ ‫الرقابة التجار ّية ِ‬ ‫نقل قطاع ّ‬ ‫المادة (‪)21‬‬ ‫اعتبارا ً من تاريخ العمل بهذا القانون‪ ،‬يُنقل إلى ال ُمؤسسة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬المهام والصالحيات والعمليات المنوطة بقطاع الرقابة التجارية وحِّ ماية المُ ستهلِّ ك والوحدات‬ ‫التنظيمية التابعة له في الهيكل التنظيمي المُ عتمد بمُ وجب قرار المجلس التنفيذي رقم (‪ )10‬لسنة‬ ‫‪ 2016‬المُ شار إليه‪ ،‬المنصوص عليها في القانون رقم (‪ )20‬لسنة ‪ 2021‬المُ شار إليه‬ ‫والتشريعات السارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ملكية العقارات والمنقوالت واألصول وحُ قوق الملكيات الفكرية واألج ِّهزة والمُ عِّ دات الخاصة‬ ‫بقطاع الرقابة التجارية وحِّ ماية المُ ستهلِّك لدى الدائرة‪.‬‬ ‫احتفاظهم ب ُحقو ِّقهم‬ ‫ِّ‬ ‫مع‬ ‫العام‪،‬‬ ‫دير‬‫م‬‫ُ‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫‪ُ .3‬موظفو الدائرة الذين يتقرر نقل ُهم إلى ال ُمؤسسة بقرار‬ ‫ال ُمكتسبة‪.‬‬ ‫‪ .4‬المُ خصصات المالية المرصودة لقطاع الرقابة التجارية وحِّ ماية المُ ستهلِّك في المُ وازنة السنوية‬ ‫للدائرة‪.‬‬ ‫نقل عمليّات الرّ قابة التجاريّة‬ ‫‪ 1‬شعبان ‪ 1444‬هـ‬ ‫‪ 21‬فبراير ‪ 2023‬م‬ ‫العدد ‪604‬‬ ‫السنة ‪57‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪8‬‬

  9. ‫المادة (‪)22‬‬ ‫أ‪ -‬تُنقل إلى المُ ؤسسة جميع عمليات الرقابة التجارية التي تتوالها الجهات الرقابية في اإلمارة على‬ ‫األنشِّطة االقتصادية وال ُمنشآت التجارية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬لغايات تنفيذ عملية النقل المُ شار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة‪ ،‬تُشكل بقرار من رئيس‬ ‫المجلس التنفيذي لجنة مُ ؤقتة‪ ،‬تتولى القيام بالمهام والصالحيات التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬حصر وتصنيف جميع أنواع وأشكال الرقابة التجارية التي تقوم بها الجهات الرقابية على‬ ‫األنشِّطة االقتصادية وال ُمنشآت التجارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تحديد أنواع وأشكال الرقابة التجارية التي يُمكِّ ن نقلها من الجهات الرقابية إلى المُ ؤسسة‪.‬‬ ‫‪ .3‬تحديد المُ خصصات المالية والموارد البشرية التي يُمكِّ ن نقلها من الجهات الرقابية إلى‬ ‫المُ ؤسسة‪.‬‬ ‫‪ .4‬أي مهام أخرى يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس التنفيذي‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يجب على اللجنة االنتهاء من أعمالها ورفع توصِّ ياتها ونتائج أعمالها إلى المجلس التنفيذي خالل‬ ‫المُ هلة المُ حددة لها في القرار الصادر بتشكيلها‪ ،‬ليقوم المجلس التنفيذي باتخاذ ما يراه مُ ناسِّ با ً‬ ‫بشأن التدابير واإلجراءات التشريعية والتنظيمية الواجب اتخاذها لنقل عمليات الرقابة التجارية‬ ‫إلى ال ُمؤسسة‪ ،‬ومراحل تنفيذ هذا النقل‪.‬‬ ‫إصدار القرارات التنفيذ ّية‬ ‫المادة (‪)23‬‬ ‫باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقا ً ألحكام هذا القانون‪ ،‬يُصدر‬ ‫المُ دير العام القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‪ ،‬وتُنشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫اإللغاءات‬ ‫المادة (‪)24‬‬ ‫يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫النّشر وال ّ‬ ‫سريان‬ ‫المادة (‪)25‬‬ ‫يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويُعمل به من تاريخ نشره‪.‬‬ ‫محمد بن راشد آل مكتوم‬ ‫حاكم دبي‬ ‫صدر في دبي بتاريخ ‪ 6‬فبراير ‪2023‬م‬ ‫الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق ‪ 15‬رجب ‪1444‬هـ‬

  10. ‫‪ 1‬شعبان ‪ 1444‬هـ‬ ‫‪ 21‬فبراير ‪ 2023‬م‬ ‫العدد ‪604‬‬ ‫السنة ‪57‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪9‬‬

Law No. 5 of 2023 establishing the Dubai Corporation for Consumer Protection and Fair Trade (DCCPFT) · Nelum