跳到主要内容
Nelum
阿拉伯联合酋长国的法律

Law No. 27 of 2021 concerning the Dubai Electricity and Water Authority

颁布于 2021-12-29 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون رقم (27) لسنة 2021 بشأن هيئة كهرباء وِمياه دبي
语言
Arabic; English
类型
法令
国家
阿拉伯联合酋长国 · Dubai
主题
Energy, Water
关键词
governance, institution, legal proceedings/administrative proceedings, authorization/permit, business/industry/corporations, financing, taxes, water supply
类别
*

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫قانون رقم (‪ )27‬لسنة ‪2021‬‬ ‫بشأن‬ ‫هيئة كهرباء ومِ ياه دبي‬ ‫ـــــــــــــــــــــــ‬ ‫حاكم دبي‬ ‫محمد بن راشد آل مكتوم‬ ‫نحن‬ ‫بعد االطالع على القانون االتحادي رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 1980‬في شأن تنظيم عالقات العمل‬ ‫وتعديالته‪،‬‬ ‫االجتماعية‬ ‫ّ‬ ‫وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )7‬لسنة ‪ 1999‬بإصدار قانون المعاشات والتأمينات‬ ‫وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 2015‬بشأن ّ‬ ‫الشركات التجارّية وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 2003‬بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )19‬لسنة ‪ 2009‬بإنشاء المجلس األعلى للطاقة‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )6‬لسنة ‪ 2011‬بشأن تنظيم ُمشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء‬ ‫ِ‬ ‫والمياه في إمارة دبي‪،‬‬ ‫الشبكة العامة للكهرباء ِ‬ ‫والمياه في إمارة دبي‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )6‬لسنة ‪ 2015‬بشأن حماية ّ‬ ‫ّ‬ ‫النظام المالي لحكومة دبي و ِ‬‫ِ‬ ‫التنفيذية‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫الئحته‬ ‫ُ‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 2016‬بشأن ّ‬ ‫القضائية في ُحكومة دبي‬ ‫ّ‬ ‫الضبطية‬ ‫ّ‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2016‬بشأن تنظيم منح صفة‬ ‫التنفيذية‪،‬‬ ‫وِ‬ ‫الئحته‬ ‫ّ‬ ‫وعلى المرسوم رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 1992‬بإنشاء هيئة كهرباء و ِمياه دبي وتعديالته‪،‬‬ ‫الخاصة في إمارة دبي‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫وعلى المرسوم رقم (‪ )22‬لسنة ‪ 2009‬بشأن مناطق التطوير‬ ‫والرقابة لقطاع‬ ‫وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 2010‬بإنشاء مكتب للتنظيم ّ‬ ‫الكهرباء ِ‬ ‫والمياه في إمارة دبي‪،‬‬ ‫وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (‪ )16‬لسنة ‪ 2011‬باعتماد تعرفة الكهرباء والمِ ياه في إمارة‬ ‫دبي‪،‬‬ ‫وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (‪ )46‬لسنة ‪ 2014‬بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة‬ ‫الشمسية بنظام توزيع الطاقة في إمارة دبي‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫بائية من الطاقة‬ ‫الكهر ّ‬ ‫الحّرة في إمارة دبي‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫والمنظّ مة للمناطق ُ‬ ‫المنشئة ُ‬ ‫وعلى التشريعات ُ‬ ‫ُنصدر القانون التالي‪:‬‬

  2. ‫‪ 26‬جمادى الأولى ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 30‬ديسمبر ‪ 2021‬م‬ ‫العدد ‪548‬‬ ‫السنة ‪55‬‬ ‫الجر يدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪1‬‬ ‫التعريفات‬ ‫المادة (‪)1‬‬ ‫الم ّبينة إزاء ُك ٍّّل منها‪،‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫تكو للكلمات والعبارات التالية‪ ،‬حيُثما وردت في هذا القانو ‪ ،‬المعاني ُ‬ ‫ما لم يدل سياق النص على غير ذلك‪:‬‬ ‫‪ :‬إمارة دبي‪.‬‬ ‫اإلمارة‬ ‫السمو حاكم دبي‪.‬‬ ‫‪ :‬صاحب ُّ‬ ‫الحاكم‬ ‫‪ُ :‬حكومة دبي‪.‬‬ ‫الحكومة‬ ‫ُ‬ ‫‪ :‬المجلس التنفيذي لإلمارة‪.‬‬ ‫المجلس التنفيذي‬ ‫بموجب المرسوم رقم (‪ )1‬لسنة‬ ‫ِ‬ ‫المنشأة ُ‬ ‫‪ :‬هيئة كهرباء ومياه دبي‪ُ ،‬‬ ‫الهيئة‬ ‫المشار إليه‪.‬‬ ‫‪ُ 1992‬‬ ‫العامة‪ ،‬والمجالس‬ ‫ّ‬ ‫ؤسسات‬ ‫والم ّ‬ ‫ُ‬ ‫كومية‪ ،‬والهيئات‬ ‫الح ّ‬‫الدوائر ُ‬ ‫‪ّ :‬‬ ‫كومية‬ ‫الح ّ‬‫الجهة ُ‬ ‫للحكومة‪.‬‬ ‫عامة تابعة ُ‬ ‫كومية‪ ،‬وأي جهة ّ‬ ‫الح ّ‬ ‫والسُّ لطات ُ‬ ‫‪ :‬هيئة كهرباء ومِ ياه دبي (ش‪.‬م‪.‬ع)‪.‬‬ ‫الشركة‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫النظام األساسي للشّ ركة‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪ّ :‬‬ ‫النظام األساسي‬ ‫ّ‬ ‫الشركة‪.‬‬ ‫‪ :‬مجلس إدارة ّ‬ ‫المجلس‬ ‫للشركة‪.‬‬ ‫الرئيس التنفيذي ّ‬ ‫‪ّ :‬‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫واألنظمة‬ ‫والم ِعّدات والتجهيزات‬ ‫المنشآت والمحطّ ات ُ‬ ‫‪ :‬وتشمل جميع ُ‬ ‫العامة‬ ‫ّ‬ ‫الشّ بكة‬ ‫وخطوط الكهرباء والماء واأللياف البصرّية واألصول التي تمتلِكها‬ ‫ُ‬ ‫الشركة أو ُتديرها أو ُتشرِ ف عليها‪.‬‬ ‫ّ‬

  3. ‫القانونية‬ ‫ّ‬ ‫تعديل الطّبيعة‬ ‫المادة (‪)2‬‬ ‫سمى "هيئة كهرباء ومِ ياه‬ ‫عامة‪ُ ،‬ت ّ‬ ‫ِ‬ ‫القانونية للهيئة‪ُ ،‬لتصبح شركة ُمساهمة ّ‬ ‫ّ‬ ‫عدل الطّ بيعة‬ ‫أ‪ُ -‬ت ّ‬ ‫القانوني ة‬ ‫واألهلية‬ ‫مالي ًا وادارّي ًا‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المستقّلة ّ‬ ‫بالشخصية االعتبارّية ُ‬ ‫ّ‬ ‫تتمتع‬ ‫دبي (ش‪.‬م‪.‬ع)"‪ّ ،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫والنظام األساسي‬‫لممارسة أنشطتها وتحقيق أغراضها‪ ،‬وفقاً ألحكام هذا القانون ّ‬ ‫الكاملة ُ‬ ‫وتدار على أسس تجارّية‪.‬‬ ‫السارية في اإلمارة‪ُ ،‬‬ ‫والتشريعات ّ‬ ‫ب‪ُ -‬تستبدل عبارة "هيئة كهرباء ومِ ياه دبي (ش‪.‬م‪.‬ع)" بعبارة "هيئة كهرباء ومِ ياه دبي" أينما‬ ‫السارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫وردت في التشريعات ّ‬ ‫‪ 26‬جمادى الأولى ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 30‬ديسمبر ‪ 2021‬م‬ ‫العدد ‪548‬‬ ‫السنة ‪55‬‬ ‫الجر يدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪2‬‬ ‫الحلول واأليلولة‬ ‫المادة (‪)3‬‬ ‫وتمارس كاّفة‬ ‫السارية في اإلمارة‪ُ ،‬‬ ‫الشركة محل الهيئة في كاّفة التشريعات ّ‬ ‫تحل ّ‬ ‫أ‪-‬‬ ‫بموجب هذه التشريعات‪ ،‬بما في ذلك تقديم خدمات‬ ‫االختصاصات المنوطة بالهيئة ُ‬ ‫الخاصة‪ ،‬والمناطق‬ ‫الكهرباء ِ‬ ‫والمياه في جميع أنحاء اإلمارة‪ ،‬بما فيها مناطق التطوير‬ ‫ّ‬ ‫الحّرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫والمعنوية‬ ‫ّ‬ ‫المادية‬ ‫ّ‬ ‫الحقوق واألصول واألموال والموجودات‬ ‫ب‪ -‬تؤول إلى الشّ ركة جميع ُ‬ ‫سواء‬ ‫ِ‬ ‫العائدة للهيئة‪،‬‬ ‫والضمانات والتعهُّ دات‬ ‫والشركات‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫واالمتيازات‪ ،‬وكذلك االلتزامات ّ‬ ‫داخل اإلمارة أو خارجها‪.‬‬ ‫والحقوق وااللتزامات التي ستؤول إلى الشركة‬ ‫ملكية وتسجيل جميع األصول ُ‬ ‫ّ‬ ‫ج‪ -‬يتم نقل‬ ‫السارية في اإلمارة‪ ،‬وعلى‬ ‫ِ‬ ‫باسمها أو باسم أي شركة مملوكة أو تابعة لها‪ ،‬وفق ًا للتشريعات ّ‬ ‫عملية‬ ‫بناء على طلب الشّ ركة‪ ،‬اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلتمام ّ‬ ‫المعنية‪ً ،‬‬ ‫ّ‬ ‫كومية‬ ‫الح ّ‬‫الجهات ُ‬ ‫النقل والتسجيل‪.‬‬ ‫ّ‬

  4. ‫مقر الشّ ركة‬ ‫المادة (‪)4‬‬ ‫يكون المقر الرئيس ّ‬ ‫للشركة في اإلمارة‪ ،‬ويجوز إنشاء ُفروع أو مكاتب لها داخل اإلمارة أو‬ ‫ِ‬ ‫النظام األساسي‪.‬‬ ‫خارجها‪ ،‬وفقاً لما ي ِ‬ ‫حدُده ّ‬ ‫ُ ّ‬ ‫الشركة‬ ‫رأس مال ّ‬ ‫المادة (‪)5‬‬ ‫الشركة المصدَّ ر والمدفوع بمبلغ (‪ )500,000,000‬خمسمِ ئة مليون‬ ‫يتحدد رأس مال ّ‬ ‫ّ‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫درهم‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫خمسمئة مليون درهم من حساب ُ‬ ‫الحكومة في‬ ‫ُ‬ ‫ب‪ -‬يتم تحويل مبلغ وقدره (‪)500,000,000‬‬ ‫الشركة‪.‬‬ ‫الخاصة بالهيئة إلى حساب رأس مال ّ‬ ‫ّ‬ ‫المالية‬ ‫ّ‬ ‫القوائم‬ ‫للحكومة‪ ،‬وللمجلس التنفيذي تحديد نسبة من‬ ‫الشركة مملوكة بالكامل ُ‬ ‫أسهم ّ‬ ‫ن‬ ‫ج‪ -‬تكو جميع ُ‬ ‫ملكيتها للغير‪ ،‬عن طريق االكتتاب العام أو الخاص‪.‬‬ ‫األسهم التي يجوز نقل ّ‬ ‫ُ‬ ‫حددة‬ ‫ِ‬ ‫ن‬ ‫د‪ -‬تكون‬ ‫المساهمين فيها ُم ّ‬ ‫مسؤولية ُ‬ ‫ّ‬ ‫حددة برأس مالها المدفوع‪ ،‬وتكو‬ ‫مسؤولية الشّ ركة ُم ّ‬ ‫ّ‬ ‫سمية التي يملكونها‪.‬‬ ‫األسهم اال ّ‬ ‫ُ‬ ‫بقيمة‬ ‫‪ 26‬جمادى الأولى ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 30‬ديسمبر ‪ 2021‬م‬ ‫العدد ‪548‬‬ ‫السنة ‪55‬‬ ‫الجر يدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪3‬‬ ‫ُمّدة الشركة‬ ‫المادة (‪)6‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫سع وتسعون سنة‪ ،‬تبدأ من تاريخ تسجيلها في السِّ جل ّ‬ ‫التجاري وفق ًا‬ ‫الشركة (‪ )99‬ت ٌ‬‫تكون ُمّدة ّ‬ ‫ماثلة وفقاً ِ‬ ‫للنّظام األساسي‪.‬‬ ‫للتشريعات السارية في اإلمارة‪ ،‬وتجدد تلقائياً لمدة م ِ‬ ‫ّ ُّ ُ‬ ‫ُ ّ‬ ‫ّ‬ ‫وصالحياتها‬ ‫ّ‬ ‫الشركة‬ ‫أغراض ّ‬ ‫المادة (‪)7‬‬

  5. ‫ختصة في اإلمارة بتحقيق األغراض التالية‪:‬‬ ‫ن‬ ‫الم ّ‬ ‫الشركة‪ ،‬دو غيرها‪ ،‬الجهة ُ‬ ‫أ‪ُ -‬تعتبر ّ‬ ‫طات توليد الكهرباء‬ ‫العامة‪ ،‬بما فيها مح ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ . 1‬إنشاء وادارة وتشغيل وصِ يانة وامتالك ّ‬ ‫الشبكة‬ ‫المياه‪ِ ،‬‬ ‫وأنظمة نقل وتوزيع الطّ اقة ِ‬ ‫والمياه في اإلمارة‪.‬‬ ‫المياه‪ ،‬وحقول ِ‬ ‫وتحلِية ِ‬ ‫المياه‪ ،‬بما في ذلك ُمعالجة ِمياه الحقول لتكون صالحة للشُّ رب‪،‬‬ ‫‪ . 2‬تطوير كاّفة مصادر ِ‬ ‫المستهلِكين في اإلمارة‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫وكذلك تخزين المياه ونقلها وتوزيعها على ُ‬ ‫المياه لغايات سد حاجات‬ ‫‪ . 3‬إنشاء وادارة المشروعات المتعّلِقة بإنتاج الكهرباء وتوفير ِ‬ ‫ُ‬ ‫ومتطّلبات التنمِ ية في اإلمارة‪.‬‬ ‫الجمهور ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫النظام األساسي‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫حددها ّ‬ ‫‪ . 4‬أي أغراض أخرى ُي ّ‬ ‫المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة‪ ،‬يكون ّ‬ ‫للشركة القيام‬ ‫ب‪ -‬لغايات تحقيق األغراض ُ‬ ‫بما يلي‪:‬‬ ‫المعتمدة لدى‬ ‫ِ‬ ‫‪ . 1‬شراء الكهرباء والمياه من أي جهة كانت‪ ،‬وفقاً للقواعد واإلجراءات ُ‬ ‫الشركة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ . 2‬التعاُقد مع الغير إلنشاء محطّ ات توليد الطّ اقة وانتاج ِ‬ ‫المياه في اإلمارة‪ ،‬وفقاً للقانون‬ ‫المشار إليه‪.‬‬ ‫رقم (‪ )6‬لسنة ‪ُ 2011‬‬ ‫المرتبِطة بأغراضِ ها‬ ‫الشركات ُ‬ ‫المساهمة في ّ‬ ‫‪ . 3‬تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو ُ‬ ‫داخل اإلمارة أو خارجها‪.‬‬ ‫السارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪ . 4‬شراء وبيع وتوريد الوقود إلنتاج الكهرباء والمياه‪ ،‬وفق ًا للتشريعات ّ‬ ‫وحيازة واستئجار وتأجير األراضي والعقارات الالزمة لتحقيق أغراضها‪.‬‬ ‫‪ . 5‬امتالك ِ‬ ‫صناعية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫خدمية أو‬ ‫ّ‬ ‫مالية أو‬ ‫‪ . 6‬استثمار وتوظيف أموالها في أي مجاالت تجارّية أو ّ‬ ‫السارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫ن‬ ‫‪ . 7‬اقتراض األموال بضمان أو بدو ضمان‪ ،‬بما ّيتفق مع التشريعات ّ‬ ‫عينية أخرى على األراضي المملوكة لها ألي جهة أو‬‫‪ . 8‬منح ُحقوق االنتفاع وأي ُحقوق ّ‬ ‫شركة ت ِ‬ ‫ساهم في إنتاج الكهرباء ِ‬ ‫والمياه في اإلمارة‪.‬‬ ‫ُ‬

  6. ‫‪ 26‬جمادى الأولى ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 30‬ديسمبر ‪ 2021‬م‬ ‫العدد ‪548‬‬ ‫السنة ‪55‬‬ ‫الجر يدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪4‬‬ ‫ِ‬ ‫النظام األساسي‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪ . 9‬أي أعمال أو أنشطة أخرى تتعّلق بتحقيق أغراضها‪ ،‬يتم تحديدها في ّ‬ ‫الِّنظام األساسي للشّ ركة‬ ‫المادة (‪)8‬‬ ‫يعتمد رئيس المجلس‬‫أ‪ -‬مع عدم اإلخالل بأحكام هذا القانون والتشريعات السارية في اإلمارة‪ِ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫النظام األساسي‬‫ِ‬ ‫النظام األساسي بناء على ِ‬ ‫ِ‬ ‫يتضمن ّ‬ ‫ّ‬ ‫توصية المجلس‪ ،‬على أن‬ ‫ً‬ ‫التنفيذي ّ‬ ‫الشركة‪ ،‬وعلى وجه الخصوص ما يلي‪:‬‬ ‫المرتبِطة بتنظيم ّ‬ ‫تحديد جميع المسائل ُ‬ ‫الشركة وتخفيضه‪.‬‬‫آلية زيادة رأس مال ّ‬ ‫‪ّ .1‬‬ ‫سمية لِ ُكل سهم‪.‬‬ ‫الشركة‪ ،‬والقيمة اال ّ‬ ‫‪ . 2‬تحديد عدد األسه م التي ِ‬ ‫ينقسم إليها رأس مال ّ‬ ‫ُ‬ ‫والمالية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫المصرفية‬ ‫ّ‬ ‫ؤسسات‬ ‫الم ّ‬ ‫الحصول على الُقروض من ُ‬ ‫آلية ُ‬ ‫‪ّ .3‬‬ ‫الشركة‪.‬‬ ‫‪ . 4‬إيرادات ّ‬ ‫مومية للشّ ركة‪ ،‬وتحديد اختصاصاتها‪.‬‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫‪ . 5‬تشكيل‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الشركة‪ ،‬وسنتها‬ ‫انية ّ‬ ‫‪ . 6‬ميز ّ‬ ‫آلية توزيع األرباح والخسائر‪.‬‬ ‫‪ّ .7‬‬ ‫‪ . 8‬آلية إنشاء ُفروع للشّ ركة داخل اإلمارة وخارجها‪.‬‬ ‫‪ . 9‬تشكيل المجلس ونظام عمله‪.‬‬ ‫الشركة‪ ،‬وادارة أموالها وعوائدها‪.‬‬ ‫التصرف في أصول ّ‬ ‫ُّ‬ ‫‪. 10‬‬ ‫المرتبِطة بها‪.‬‬ ‫‪. 11‬إصدار األسهم وأنواعها وضوابط تملُّكها‪ ،‬وتداولها ُ ق‬ ‫والحقو ُ‬ ‫ُ‬ ‫والصكوك وتداولها‪.‬‬ ‫السندات ُّ‬ ‫‪. 12‬إصدار ّ‬ ‫‪. 13‬تعيين ُمدّقِقي حِ سابات الشركة‪ ،‬وتحديد اختصاصاتهم والتزاماتهم‪.‬‬ ‫الشركة وتصفِيتها‪.‬‬ ‫‪. 14‬حل ّ‬ ‫ملكيتها بالكامل‬ ‫النظام األساسي في حال بقاء‬ ‫ِ‬ ‫ّ‬ ‫ب‪ -‬يختص رئيس المجلس التنفيذي بتعديل ّ‬ ‫النظام األساسي في حال طرح‬ ‫ِ‬ ‫للشركة تعديل ّ‬‫مومية ّ‬ ‫الع ّ‬ ‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫للحكومة‪ ،‬في حين تتوّلى‬‫ُ‬ ‫الشركة لالكتتاب‪.‬‬‫أسهم ّ‬ ‫ُ‬ ‫األسهم‬ ‫ُ‬ ‫وملكية‬ ‫ّ‬ ‫االكتتاب‬ ‫المادة (‪)9‬‬

  7. ‫األسهم في الشركة‪ ،‬األشخاص الطبيعيون أو االعتباريون‪ ،‬وذلك في حال‬ ‫ُ‬ ‫يجوز أن يتمّلك‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ألسه ِمها لالكتتاب العام أو الخاص‪ ،‬ويتم هذا االكتتاب وفق ًا للتشريعات‬ ‫ُ‬ ‫الشركة‬ ‫طرح ّ‬ ‫السارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ 26‬جمادى الأولى ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 30‬ديسمبر ‪ 2021‬م‬ ‫العدد ‪548‬‬ ‫السنة ‪55‬‬ ‫الجر يدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪5‬‬ ‫الشركة‪،‬‬ ‫الشركة عن (‪ )51%‬من رأس مال ّ‬ ‫الحكومة في ّ‬ ‫ملكية ُ‬ ‫ّ‬ ‫ب‪ -‬ال يجوز أن تقل نسبة‬ ‫أسه ِمها لالكتتاب‪.‬‬ ‫وذلك في حال طرح ُ‬ ‫والرئيس التنفيذي‬ ‫مجلس اإلدارة ّ‬ ‫المادة (‪)10‬‬ ‫للرئيس وعدد من األعضاء‪ ،‬ويتم‬ ‫ٍّ‬ ‫يكون ّ‬ ‫للشركة مجلس إدارة‪ ،‬يتأّلف من رئيس ونائب ّ‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ضوية في المجلس‬ ‫للشركة بمرسوم من الحاكم‪ ،‬وتكون ُمّدة ُ‬ ‫الع ّ‬ ‫تعيين ّأول مجلس إدارة ّ‬ ‫ِ‬ ‫ضوية‬ ‫الع ّ‬ ‫ومّدة ُ‬ ‫النظام األساسي طريقة تعيين المجالس الالحقة‪ُ ،‬‬ ‫ويبيِّن ّ‬ ‫(‪ )3‬ثالث سنوات‪ُ ،‬‬ ‫الشركة‪.‬‬‫الملكية في ّ‬ ‫ّ‬ ‫وكيفية إعادة تشكيلها‪ ،‬على أن يعكس تشكيل المجلس ُحقوق‬ ‫ّ‬ ‫فيها‪،‬‬ ‫ب‪ -‬يكون للشّ ركة رئيس تنفيذي يتم تعيينه بقرار من المجلس‪ ،‬تُناط به م ِهمة اإلشراف الم ِ‬ ‫باشر‬ ‫ُ‬ ‫ُ ّ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫بموجب هذا القانون ّ‬ ‫والنظام األساسي‬ ‫المنوطة به ُ‬ ‫الشركة‪ ،‬والقيام باالختصاصات ُ‬ ‫على ّ‬ ‫تفويضه به من المجلس‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫تكليفه أو‬ ‫السارية في اإلمارة‪ ،‬وما يتم ُ‬ ‫والتشريعات ّ‬ ‫ج‪ -‬يجوز للمجلس أن يكّلِف أياً من أعضائه كعضو منتدب لإلشراف الم ِ‬ ‫باشر على إدارة‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫المنتدب بمرسوم‬ ‫العضو ُ‬‫الرئيس التنفيذي‪ ،‬وفي هذه الحالة يتم تعيين ُ‬ ‫الشركة والقيام بمهام ّ‬ ‫ّ‬ ‫من الحاكم‪.‬‬

  8. ‫اختصاصات مجلس اإلدارة‬ ‫المادة (‪)11‬‬ ‫الشركة وتسيير ُشؤونها‪ ،‬والقيام باالختصاصات‬ ‫أ‪ -‬يتوّلى المجلس اإلشراف العام على ّ‬ ‫ِ‬ ‫والنظام األساسي والتشريعات السارية في اإلمارة‪ ،‬ويكون‬ ‫ّ‬ ‫بموجب هذا القانون ّ‬ ‫المنوطة به ُ‬ ‫ُ‬ ‫الخصوص القيام بما يلي‪:‬‬ ‫له على وجه ُ‬ ‫ومتابعة تنفيذها‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫بالشركة‪ُ ،‬‬ ‫الخاصة ّ‬ ‫ّ‬ ‫والسياسات‬ ‫اتيجية ّ‬ ‫‪ . 1‬اعتماد الخطط االستر ّ‬ ‫‪ . 2‬اإلشراف على قيام الشّ ركة بتحقيق أغراضها‪.‬‬ ‫للشركة وادارة أصولها‪.‬‬ ‫ائية ّ‬ ‫والفنية والشر ّ‬ ‫المالية واإلدارّية ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ . 3‬إصدار اللوائح‬ ‫للشركة‪.‬‬ ‫‪ . 4‬اعتماد الهيكل التنظيمي ّ‬ ‫‪ . 5‬تقسيم ونقل وتحويل ودمج وتوحيد وبيع ورهن أي من أموال الشّ ركة أو أصولها أو‬ ‫التنازل‬ ‫الشركات المملوكة لها‪ ،‬أو ُ‬ ‫موجوداتها أو أصول أو موجودات أو أموال أي من ّ‬ ‫القانونية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫عن أي منها والتصرُّ ف بأي منها بكاّفة أشكال التصرُّ ف‬ ‫‪ 26‬جمادى الأولى ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 30‬ديسمبر ‪ 2021‬م‬ ‫العدد ‪548‬‬ ‫السنة ‪55‬‬ ‫الجر يدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪6‬‬ ‫عملية استثمار أو اقتراض أو‬ ‫ّ‬ ‫بمباشرة أي‬ ‫والشركات المملوكة لها ُ‬ ‫للشركة ّ‬ ‫السماح ّ‬ ‫‪ّ .6‬‬ ‫صكوك أو أي أدوات دين‬ ‫إقراض أو إصدار ضمانات أو كفاالت أو سندات أو ُ‬ ‫السارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫أخرى‪ ،‬وفق ًا للتشريعات ّ‬ ‫والمنشآت وتحديد قيمة االستحواذ‪.‬‬ ‫الشركات ُ‬‫‪ . 7‬االستحواذ أو دمج ّ‬ ‫ِ‬ ‫النظام األساسي‪.‬‬ ‫‪ . 8‬أي اختصاصات أخرى ي ِ‬ ‫حددها ّ‬‫ُ ّ‬ ‫بموجب البنود (‪ ،)6( ،)5‬و(‪ )7‬من الفقرة (أ)‬‫الم ّقررة للمجلس ُ‬ ‫ب‪ -‬باستثناء االختصاصات ُ‬ ‫صالحياته المنصوص عليها في الفقرة‬ ‫ّ‬ ‫من هذه المادة‪ ،‬يجوز للمجلس تفويض أي من‬ ‫شكلة‬ ‫ِ‬ ‫الم ّ‬ ‫النظام األساسي لرئيسه أو ألي من أعضائه أو للجان ُ‬ ‫(أ) من هذه المادة أو في ّ‬ ‫ومحدّ داً‪.‬‬ ‫ن‬ ‫للرئيس التنفيذي‪ ،‬على أن يكو هذا التفويض خطّ ياً ُ‬ ‫من قبله أو ّ‬ ‫للشركة‬ ‫البشرية ّ‬ ‫ّ‬ ‫الموارد‬ ‫المادة (‪)12‬‬

  9. ‫الشركة‪ ،‬وذلك دون المساس‬ ‫ِ‬ ‫العاملون بالهيئة بتاريخ العمل بهذا القانون إلى ّ‬ ‫ُينقل الموظّ فون‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ُ‬ ‫النافذة لدى الهيئة إلى حين‬ ‫ظفين للوائح ّ‬ ‫المو ّ‬ ‫ِ‬ ‫الم كتسبة‪ ،‬ويتم إخضاع هؤالء ُ‬ ‫بحقوقهم ُ‬‫ُ‬ ‫المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫النظام ُ‬ ‫صدور ّ‬ ‫ُ‬ ‫السابقة على‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫المّتحدة ّ‬‫عد ُمّدة خدمة ُموظّ في الهيئة من ُمواطني دولة اإلمارات العر ّبية ُ‬‫ب‪ُ -‬ت ّ‬ ‫الشركة بعد نقلِهم إليها‪ ،‬وعلى‬ ‫ِ‬ ‫تاريخ العمل بهذا القانون مستمِ رة وم ِ‬ ‫لمّدة خدمتهم في ّ‬‫كملة ُ‬ ‫ُ ّ ُ ّ‬ ‫الحكومي‪ ،‬وذلك لغايات احتساب المعاش‬ ‫الشركة كصاحب عمل في القطاع ُ‬ ‫أساس ُمعاملة ّ‬ ‫ظفين‪ ،‬وفق ًا للقانون االتحادي رقم (‪ )7‬لسنة‬ ‫المو ّ‬ ‫التقاعدي أو ُمكافأة نهاية الخدمة لهؤالء ُ‬ ‫ُ‬ ‫المشار إليه‪.‬‬ ‫‪ُ 1999‬‬ ‫السارية في اإلمارة‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫الشركة‪ ،‬وبما ال يتعارض مع التشريعات ّ‬ ‫العام لين في ّ‬ ‫ج‪ -‬يسري على‬ ‫اعتماده من المجلس‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫نظام خاص للموارد البشرّية يتم‬ ‫المالية للشّ ركة‬ ‫ّ‬ ‫الموارد‬ ‫المادة (‪)13‬‬ ‫المالية للشّ ركة ِم ّما يلي‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫تتكون الموارد‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫‪ . 1‬ثمن بيع الكهرباء والمياه‪.‬‬ ‫‪ . 2‬الرُّ سوم والبدالت التي يتم استيفاؤها نظير الخدمات التي تُقدِّ مها‪.‬‬ ‫‪ . 3‬عوائد استثمار أموالها‪ ،‬وأرباحها وأرباح الشركات المملوكة أو التابعة لها أو التي ت ِ‬ ‫ساهم‬‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫فيها‪.‬‬

  10. ‫‪ 26‬جمادى الأولى ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 30‬ديسمبر ‪ 2021‬م‬ ‫العدد ‪548‬‬ ‫السنة ‪55‬‬ ‫الجر يدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪7‬‬ ‫مالية أخرى ُيوافق عليها المجلس‪.‬‬ ‫‪ . 4‬أي موارد ّ‬ ‫اعتماد التعرفة والرُّ سوم والتأمينات‬ ‫المادة (‪)14‬‬ ‫يحدد بقرار من رئيس المجلس التنفيذي‪ ،‬بناء على ِ‬ ‫توصية المجلس‪ ،‬ما يلي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ُ ّ‬ ‫الشركة‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪ . 1‬تعرفة استهالك الكهرباء والمياه التي تبيعها ّ‬ ‫الشركة نظير الخدمات التي ُت ّقدِ مها‪.‬‬ ‫الرسوم والتأمينات التي تستوفيها ّ‬ ‫‪ُّ . 2‬‬ ‫العامة‬ ‫ّ‬ ‫الشبكة‬ ‫حماية ّ‬ ‫المادة (‪)15‬‬ ‫بموجبه على ُكل ما‬ ‫ن‬ ‫الصادرة ُ‬ ‫المشار إليه والقرارات ّ‬ ‫طبق أحكام القانو رقم (‪ )6‬لسنة ‪ُ 2015‬‬ ‫ُت ّ‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الشبكة‬ ‫يتعّلق بحماية ّ‬ ‫القضائية‬ ‫ّ‬ ‫الضبطية‬ ‫ّ‬ ‫المادة (‪)16‬‬ ‫الرئيس التنفيذي‪ ،‬صفة‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫تكون‬ ‫يصدر بتسميتهم قرار من ّ‬ ‫ُ‬ ‫للعاملين في الشّ ركة الذين‬ ‫أ‪-‬‬ ‫الشركة‬ ‫بالمخالفة للتشريعات التي تتوّلى ّ‬ ‫القضائية في إثبات األفعال التي ُترتكب ُ‬ ‫ّ‬ ‫الضبطية‬ ‫ّ‬ ‫الضبط الالزمة‪ ،‬واالستعانة‬ ‫مسؤولية تطبيقها‪ ،‬ويكون لهم بهذه ِ‬ ‫الصفة تحرير محاضر ّ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫بأفراد ُّ‬ ‫الشرطة عند االقتضاء‪.‬‬ ‫القضائية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق ًا للقانون‬ ‫الضبطية‬ ‫ب‪ -‬يتم منح صفة‬ ‫ّ ُ‬ ‫ّ‬ ‫المشار إليهِ ما‪.‬‬ ‫التنفيذية ُ‬ ‫ّ‬ ‫رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2016‬والئِ حتِ ه‬

  11. ‫التعاون مع ّ‬ ‫الشركة‬ ‫المادة (‪)17‬‬ ‫الشركة‪ ،‬لغايات تمكينها من تحقيق أغراضها‪،‬‬ ‫كومية التعاون ّ‬ ‫التام مع ّ‬ ‫الح ّ‬ ‫على جميع الجهات ُ‬ ‫ِ‬ ‫السارية‬ ‫بموجب هذا القانون ّ‬ ‫والنظام األساسي والتشريعات ّ‬ ‫المنوطة بها ُ‬ ‫ومزاولة اختصاصاتها ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫في اإلمارة‪ ،‬متى طُ ل َب منها ذلك‪.‬‬ ‫‪ 26‬جمادى الأولى ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 30‬ديسمبر ‪ 2021‬م‬ ‫العدد ‪548‬‬ ‫السنة ‪55‬‬ ‫الجر يدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪8‬‬ ‫الدعاوى‬ ‫االستمرار بنظر ّ‬ ‫المادة (‪)18‬‬ ‫الدعاوى والطُّ عون التي تكون الهيئة‬ ‫تستمر المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها في نظر ّ‬ ‫ُّ‬ ‫بحكم نهائي وبات‪ ،‬دونما حاجة التخاذ‬ ‫طرفاً فيها إلى أن يتم الفصل في هذه الدّ عاوى والطعون ُ‬ ‫بموجب هذا القانون‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫نونية للهيئة ُ‬ ‫أي إجراء بشأنها بسبب تعديل الطّ بيعة القا ّ‬ ‫اإللغاءات‬ ‫المادة (‪)19‬‬ ‫المشار إليه‪ ،‬كما ُيلغى أي نص في أي تشريع آخر‬ ‫ُيلغى المرسوم رقم (‪ )1‬لسنة ‪ُ 1992‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫السارية لدى الهيئة بتاريخ العمل بهذا القانون‪ ،‬إلى المدى الذي‬ ‫ب‪ -‬يستمر العمل بالتشريعات ّ‬ ‫ال تتعارض فيه مع أحكامه‪ ،‬وذلك إلى حين صدور التشريعات التي ِ‬ ‫تحل محّلها‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫والسريان‬ ‫الّنشر ّ‬ ‫المادة (‪)20‬‬ ‫ويعمل به من تاريخ نشره‪.‬‬ ‫الرسمية‪ُ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫ُينشر هذا القانون في الجريدة‬ ‫محمد بن راشد آل مكتوم‬ ‫حاكم دبي‬ ‫صدر في دبي بتاريخ ‪ 29‬ديسمبر ‪ 2021‬م‬ ‫الموافـــــ ــ ــ ـ ــق ‪ 25‬جمادى األولى ‪ 1443‬هـ‬

  12. ‫‪ 26‬جمادى الأولى ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 30‬ديسمبر ‪ 2021‬م‬ ‫العدد ‪548‬‬ ‫السنة ‪55‬‬ ‫الجر يدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪9‬‬