Federal Law No.8 of 2013 on the prevention and control of contagious and epidemic animal diseases
颁布于 2013-10-21 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Arabic; English
- 类型
- 法令
- 国家
- 阿拉伯联合酋长国
- 主题
- Livestock
- 关键词
- pests/diseases, procedural matters, animal health, internal trade, international trade
- 类别
- *
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
647 قانون احتادي رقم )8( ل�صنة 2013م ب�صاأن الوقاية من الأمرا�س احليوانية املعدية والوبائية ومكافحتها نحن خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة، بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الق�نون الحت�دي رقم )áæ°ùd (1 1972، ب�ش�أن اخت�ش��ش�ت الوزارات و�شالحي�ت الوزراء، والقوانني املعدلة له، وعلى الق�نون الحت�دي رقم )áæ°ùd (6 1979، يف �ش�أن احلجر البيطري، والقوانني املعدلة له، وعلى املر�شوم بق�نون احت�دي رقم )áæ°ùd (9 1983، يف �ش�أن تنظيم �شيد الطيور واحليوان�ت، وعلى ق�نون العقوب�ت ال�ش�در ب�لق�نون الحت�دي رقم )áæ°ùd (3 1987، والقوانني املعدلة له، وعلى ق�نون الإجراءات اجلزائية ال�ش�در ب�لق�نون الحت�دي رقم )áæ°ùd (35 1992، والقوانني املعدلة له، وعلى الق�نون الحت�دي رقم )áæ°ùd (10 2002، يف �ش�أن مزاولة مهنة الطب البيطري، والنب�ت�ت ب�حليوان�ت الدويل الجت�ر ومراقبة تنظيم ب�ش�أن ،2002 áæ°ùd (11( رقم الحت�دي الق�نون وعلى املهددة ب�لنقرا�ض، وعلى الق�نون الحت�دي رقم )áæ°ùd (16 2007، ب�ش�أن الرفق ب�حليوان، وبن�ء على م� عر�شه وزير البيئة واملي�ه، وموافقة جمل�ض الوزراء واملجل�ض الوطني الحت�دي، وت�شديق املجل�ض الأعلى لالحت�د، اأ�سدرنا القانون الآتي: الف�سل الأول املادة )1( تعاريف يف تطبيق اأحك�م هذا الق�نون يق�شد ب�لكلم�ت والعب�رات الت�لية املع�ين املبينة قرين كل منه� م� مل يق�ض �شي�ق الن�ض بغري ذلك: : الإم�رات العربية املتحدة. d dG áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 648 IQGRƒdG: وزارة البيئة واملي�ه. : وزير البيئة واملي�ه. RƒdG : ال�شلطة املحلية املعنية ب�شئون ال�شحة احليوانية يف كل اإم�رة. G dG : وزارة ال�شحة والهيئ�ت ال�شحية املحلية ب�لدولة. dG dG : اأي مك�ن حتتفظ اأو حتتجز اأو ت�شتولد اأو تربى اأو تذبح اأو تع�لج اأو تنقل فيه احليوان�ت، وت�شمل موؤ�ش�ش�ت É G البحث العلمي وال�شفن والط�ئرات وال�ش�حن�ت وو�ش�ئل النقل الأخرى. : الطبيب البيطري الذي يعمل لدى الوزارة اأو ال�شلطة املخت�شة. ƒ G dG dG : ال�شخ�ض احل��شل على درجة بك�لوريو�ض معتمد يف الطب البيطري اأو م� يع�دله� من اإحدى dG dG اجل�مع�ت املعرتف به� واحل��شل على ترخي�ض مبزاولة املهنة من الوزارة. : كل اأنواع احليوان�ت مب� فيه� الثديي�ت والطيور والزواحف والربم�ئي�ت والأ�شم�ك والنحل. Gƒ G : الأعرا�ض ال�شريرية اأو املر�شية اأو كالهم� لداء م�، وي�شمل اأي انحراف اأو تغري يف الوظ�ئف الطبيعية اأو G احليوية جل�شم احليوان. لأغرا�ض اأو غريه والبول والرباز الأن�شجة واخلالي� امل�أخوذة من احليوان من العين�ت جميع : G É dG الفح�ض املخربي. : املر�ض الن�جت عن م�شبب مر�شي والق�بل لالنتق�ل من ك�ئن اإىل اآخر عن طريق النتق�ل املب��شر G G اأو غري املب��شر. : الأمرا�ض املعدية التي تتطور وتنت�شر ب�شرعة. É ƒdG G : مر�ض اأو انت�ش�ر مل�شبب مر�ض ينتقل طبيعًي� من احليوان اإىل الإن�ش�ن. G G : منطقة جغرافية يتم الت�أكد من خلوه� من مر�ض حيواين حمدد وم�شببه. G dÉ I: منطقة جغرافية مت التثبت من وجود مر�ض حيواين حمدد اأو م�شببه. ƒ ƒ : التجميع امل�شتمر للعين�ت واملعلوم�ت ومق�رنته� وحتليله� من اأجل معرفة و�شع ال�شحة احليوانية. É ƒdG dG : تقييد نقل احليوان�ت املري�شة اأو امل�شتبه ب�إ�ش�بته� ب�أحد الأمرا�ض املعدية اأو الوب�ئية اأو امل�شرتكة املوجودة dG مبنطقة م� وعدم ال�شم�ح له� ب�لختالط ب�حليوان�ت ال�شليمة. : م�لك احليوان اأو ح�ئزه اأو ح�ر�شه اأو املتويل مالحظته ورع�يته. Gƒ G É : جميع اأجزاء احليوان الق�بلة لالأكل ومن ذلك: اللحوم احلمراء والبي�ش�ء وحلوم الأ�شم�ك Gƒ G É G áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 649 الط�زجة واملجففة واملربدة واملجمدة واملدخنة وامل�شنعة وم�شحوق اللحوم وم�شحوق الأ�شم�ك والألب�ن الط�زجة ك�ن �شواء والبي�ض احليواين واجليالتني والأجنة املنوية واحليوان�ت وم�شتق�ته� ومنتج�ته� واملركزة واملجففة لال�شتهالك اأو التفريخ اأو الأغرا�ض العلمية. : جميع اأجزاء احليوان غري الق�بلة لالأكل ومن ذلك الدم والقرون واحلوافر وال�شعر وال�شوف Gƒ G É G والوبر واجللود والفراء والري�ض وال�شم�د احليواين والروث والعظ�م والأمع�ء واملعدة والكرو�ض والأجنة املجه�شة وبق�ي� احليوان�ت امل�شتخدمة يف ال�شم�د وزع�نف وعظ�م الأ�شم�ك وم�شحوق العظ�م والأ�شداف. املادة )2( احليوانية الأمرا�ض من الوق�ية برامج تنفيذ خالل من احليوان �شحة على احلف�ظ اإىل الق�نون هذا يهدف ومك�فحته�. الف�سل الثاين الإبالغ عن الأمرا�س احليوانية املادة )3( على �ش�حب احليوان متى لحظ اأو ا�شتبه اأو اأخطر ب�إ�ش�بة احليوان ب�ملر�ض الإبالغ عن ذلك لأي من الوزارة اأو ال�شلطة املخت�شة اأو مركز ال�شرطة و�شرعة فح�شه مبعرفة طبيب بيطري، وعلى كليهم� الإبالغ فوًرا عن اأي مر�ض من الأمرا�ض الواردة يف اجلدول امللحق بهذا الق�نون اإىل اأي من اجله�ت امل�ش�ر اإليه�. املادة )4( على ال�شلطة املخت�شة ومراكز ال�شرطة التي تلقت البالغ امل�ش�ر اإليه يف امل�دة )3( من هذا الق�نون، اإبالغ الوزارة بذلك خالل 24 �ش�عة مع حتديد مك�ن وعنوان �ش�حب احليوان. وعلى الوزارة التثبت فوًرا من �شحة البالغ. املادة )5( ي�شدر الوزير قرارًا ب�لإعالن عن اأية منطقة موبوءة، ول تعترب منطقة خ�لية من املر�ض اإل بعد �شدور قرار من الوزير بذلك. املادة )6( يحظر الإعالن عن الو�شع ال�شحي للحيوان�ت يف و�ش�ئل الإعالم اإل بعد احل�شول على موافقة الوزارة. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 650 املادة )7( على الوزارة اأو ال�شلطة املخت�شة فور علم اأي منهم�، اإبالغ ال�شلطة ال�شحية لتخ�ذ الإجراءات والتدابري الالزمة يف ح�ل ظهور مر�ض من الأمرا�ض امل�شرتكة. الف�سل الثالث الإجراءات الوقائية لالأمرا�س احليوانية املادة )8( تقوم الوزارة ب�لتع�ون مع ال�شلطة املخت�شة مب� ي�أتي: 1 - اإجراء برن�مج الر�شد الوب�ئي والفحو�ش�ت الالزمة لت�شخي�ض الأمرا�ض وتطبيق الإجراءات ال�شحية املطلوبة. 2 - التوعية ب�لأمرا�ض احليوانية وكيفية الوق�ية منه� ومك�فحته�. وال�شحية الوق�ئية والإجراءات �شده� التح�شني الواجب ب�لأمرا�ض ق�ئمة على ي�شتمل برن�مج و�شع - 3 املطلوبة. 4 - اإن�ش�ء ق�عدة ب�لرثوة احليوانية وترقيمه�. 5 - حت�شني احليوان�ت �شد الأمرا�ض والإذن للغري ب�لقي�م بذلك، ب�شرط توفر الإ�شراف الطبي عليه. الف�سل الرابع مكافحة الأمرا�س احليوانية املادة )9( اتخ�ذ موبوءة منطقة اكت�ش�ف عند الأحوال– –بح�شب ال�شرطة مراكز اأو املخت�شة ال�شلطة اأو الوزارة على الإجراءات املن�شو�ض عليه� يف الالئحة التنفيذية لهذا الق�نون. املادة )10( اأو معدي يف الأم�كن التي اأو م�شرتك اأو امل�شتبه ب�إ�ش�بته� مبر�ض وب�ئي يجب عزل احليوان�ت املري�شة - 1 حتدده� الوزارة اأو ال�شلطة املخت�شة، ول يحق مل�لكه� الت�شرف فيه� اإل مبوافقة الوزارة وال�شلطة املخت�شة معً�. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 651 ويتحمل م�لك احليوان م� يرتتب من تك�ليف التغذية خالل فرتة العزل. اإذا تبني �شالمة احليوان�ت امل�ش�ر اإليه� ب�لبند ال�ش�بق بعد انته�ء املدة التي حتدده� الوزارة اأو ال�شلطة - 2 اإخط�رهم بذلك كت�بة واإل اأ�شبوعني من ت�ريخ اأ�شح�به� ت�شلمه� خالل املخت�شة للمالحظة وجب على ج�ز بيعه� وخ�شم التك�ليف الالزمة من الثمن. املادة )11( دون احليوان�ت على علمية جت�رب اأي اإجراء اأو ا�شترياده� اأو الدولة خ�رج اإىل مر�شية عين�ت اإر�ش�ل يحظر احل�شول على اإذن م�شبق من الوزارة. املادة )12( اأو الوب�ئي ب�ملر�ض اإ�ش�بته يثبت الذي احليوان من الآمن ب�لتخل�ض الأمر املخت�شة ال�شلطة اأو الوزارة على الآدمي لال�شتهالك �ش�حلة حلومه ك�نت اإذا اإل فيه حق اأي احليوان مل�لك يكون اأن دون املعدي اأو امل�شرتك اإليه. بت�شليمه� فيكتفي املادة )13( يحظر الجت�ر اأو الت�شرف ب�حليوان�ت امل�ش�بة اأو امل�شتبه ب�إ�ش�بته� ب�ملر�ض اأو منتج�ته� اأو خملف�ته� كم� يحظر نقله� من جهة اإىل اأخرى اإل بعد موافقة الوزارة وال�شلطة املخت�شة. املادة )14( يحظر التخل�ض من احليوان�ت الن�فقة اأو املذبوحة اأو اأية اأجزاء منه� يف الطرق اأو العراء اأو موارد املي�ه اأو ب�لقرب منه� اأو ال�شرف ال�شحي اأو الربك اأو ال�شدود اأو الودي�ن اأو املي�ه الإقليمية للدولة، وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا الق�نون اآلية التخل�ض من احليوان�ت الن�فقة. املادة )15( ي�شدر اأن البيطري، الطبيب اأو احلكومي البيطري الطبيب على وجب ب�ملر�ض اإ�ش�بته اإثر احليوان نفق اإذا فوًرا التعليم�ت الالزمة للتخل�ض الآمن من احليوان الن�فق اأو خملف�ته اأو اأية اأدوات اأو مواد ك�نت مت�شلة بذلك احليوان، وفًق� مل� حتدده الالئحة التنفيذية لهذا الق�نون. املادة )16( على الطبيب البيطري احلكومي اتخ�ذ الإجراءات الآتية: áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 652 املخ�ش�شة واملواد والأدوات وخملف�ته ب�ملر�ض ب�إ�ش�بته امل�شتبه اأو املري�ض احليوان على التحفظ - 1 خلدمته. منع بيع اأو نقل اأو تداول اأية منتج�ت للحيوان امل�ش�ب اأو امل�شتبه ب�إ�ش�بته ب�ملر�ض. - 2 فح�ض اأي حيوان اأو حت�شينه اأو اأخذ عينة منه لإجراء الختب�ر الذي يراه من��شًب� وله دخول اأي من�ش�أة - 3 من اأجل ذلك. تطبيق الإجراءات ال�شحية على املن�ش�أة املوجود فيه� احليوان امل�ش�ب اأو امل�شتبه ب�إ�ش�بته ب�ملر�ض. - 4 الت�أكد من �شحة عملي�ت التطهري. - 5 اأية اإجراءات اأخرى حتدده� الالئحة التنفيذية لهذا الق�نون. - 6 الف�سل اخلام�س العقوبات املادة )17( مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة اأ�شد ين�ض عليه� اأي ق�نون اآخر: يع�قب ب�حلب�ض وبغرامة ل تقل عن )10.000( ع�شرة اآلف درهم ول تزيد على )300.000( ثالثم�ئة - 1 األف درهم اأو ب�إحدى ه�تني العقوبتني كل من خ�لف اأي حكم من اأحك�م املواد )6(، )10(، )11(، )13) من هذا الق�نون. يع�قب ب�لغرامة التي ل تقل عن )3.000( ثالثة اآلف درهم ول تزيد على )50.000( خم�شني األف درهم - 2 كل من خ�لف اأي حكم من اأحك�م امل�دة )3( من هذا الق�نون. يع�قب ب�لغرامة التي ل تقل عن )1.000( األف درهم ول تزيد على )5.000( خم�شة اآلف درهم كل من - 3 خ�لف حكم امل�دة )14( من هذا الق�نون. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 653 الف�سل ال�ساد�س اأحكام عامة املادة )18( من قرار بتحديدهم ي�شدر الذين املخت�شة، وال�شلطة الوزارة وموظفي احلكوميني البيطريني لالأطب�ء يكون وزير العدل ب�لتف�ق مع الوزير اأو ال�شلطة املخت�شة �شفة م�أموري ال�شبط الق�ش�ئي يف اإثب�ت م� يقع ب�ملخ�لفة لأحك�م هذا الق�نون، واللوائح والقرارات ال�ش�درة تنفيًذا له، وذلك يف نط�ق اخت�ش��ض كل منهم. املادة )19( للوزير تعديل اجلدول امللحق بهذا الق�نون ب�إ�ش�فة اأو حذف اأية اأمرا�ض. املادة )20( ت�شدر بقرار من جمل�ض الوزراء لئحة ب�جلزاءات الإدارية التي توقع على كل من يخ�لف اأي حكم من اأحك�م هذا الق�نون. املادة )21( ي�شدر جمل�ض الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا الق�نون وذلك خالل �شتة اأ�شهر من ت�ريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. املادة )22( يلغى كل حكم يخ�لف اأو يتع�ر�ض مع اأحك�م هذا الق�نون. املادة )23( ين�شر هذا الق�نون يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل به بعد �شتة اأ�شهر من ت�ريخ ن�شره. خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�ض دولة الإم�رات العربية املتحدة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ �شدر عن� يف ق�شر الرئ��شة ب�أبو ظبي: بت�ريخ: 16 ذي احلجة 1434هـ املوافق: 21 اأكتوبر 2013م áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 654 جدول بالأمرا�س الواجب الإبالغ عنها وامللحق بالقانون الحتادي رقم )8( ل�صنة 2013 ب�صاأن الوقاية من الأمرا�س احليوانية املعدية والوبائية ومكافحتها .(African Horse Sickness( 1 - مر�ض ط�عون اخليل الإفريقي .(Dourine( 2 - مر�ض الدورين .(Glanders( 3 - مر�ض الرع�م .(Equine Encephalomyelitis( 4 - مر�ض الته�ب املخ ال�شوكي يف اخليول .(Equine Viral Arteritis( 5 - مر�ض الته�ب ال�شرايني الفريو�شي يف اخليول .(Equine Infectious Anaemia( 6 - مر�ض اأنيمي� اخليول املعدية .(Contagious Equine Metritis( 7 - مر�ض الته�ب الرحم املعدي يف اخليول .(Equine Influenza( 8 - مر�ض اأنفلونزا اخليول .(Equine rhinopneumonitis( 9 - مر�ض الته�ب الأنف والرئة يف اخليول .(Japanese encephalitis( 10 - مر�ض الته�ب املخ الي�ب�ين .(Surra (Trypanosoma evansi 11 - مر�ض ال�شرا .(West Nile Fever( .12 - مر�ض حمى غرب النيل .(Vesicular Stomatitis( 13 - مر�ض الته�ب الفم التقرحي .(Leptospirosis( 14 - اللبتو�شبريوز�ض .(paratuberculosis( )15 - مر�ض جونز )نظري ال�شل .(Rabies( 16 - مر�ض داء الكلب .(Anthrax( 17 - مر�ض احلمى الفحمية .(Foot and Mouth Disease( 18 - مر�ض احلمى القالعية .(Iumpy skin disease( 19 - مر�ض اجللد العقدي .(Blue tongue( 20 - مر�ض الل�ش�ن الأزرق áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 655 .(Bovine Spongiform Encephalopathy( 21 - مر�ض جنون البقر .(Contagious Pleuropneumonia( 22 - اللته�ب الرئوي البلوري املعدي لالأبق�ر والأغن�م .(Rinderpest( 23 - مر�ض الط�عون البقري .(Peste des Petits Ruminants( 24 - ط�عون املجرتات ال�شغرية .(Rift Valley Fever( 25 - مر�ض حمى الوادي املت�شدع .(Brucellosis( �26 - مر�ض الربو�شيال ب�أنواعه .(Sheep & Goat Pox( 27 - جدري الأغن�م وامل�عز .(Tuberculosis( 28 - ال�شل ب�أنواعه .(Scrapie( 29 - مر�ض �شكريبي .(Screwworm( 30 - الدودة احللزونية .(Newcastle Disease( 31 - مر�ض نيوك��شيل .(Avian Influenza( 32 - انفلونزا الطيور .(Infectious Laryngotracheitis( 33 - الته�ب احلنجرة والق�شبة الهوائية ال�ش�ري يف الدواجن .(Fowl cholera( 34 - كولريا الطيور .(Fowl Typhoid( 35 - تيفوئيد الدج�ج .(Ieishmaniasis in canine( 36 - مر�ض اللي�شم�ني� يف الكالب .(Q fever( 37 - احلمى املجهولة .(Camel pox( 38 - جدري اجلم�ل