Federal Law No.3 of 2020 regulating strategic stocks of food commodities in the country
颁布于 2020-03-30 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 国家
- 阿拉伯联合酋长国
- 主题
- Food and nutrition, General
- 关键词
- coronavirus disease (COVID-19), food security, transport/storage, subsidy/incentive, risk assessment/management, hazards, data collection/reporting
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
القانون االتحادي رقم 3لسنة 2020بشأن تنظيم المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة صادر بتاريخ 2020/03/30م الموافق فيه 6شعبان 1441هـ نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، -بعد اإلطالع على الدستور، -وعلى القانون اإلتحادي رقم ( )1لسنة 1972بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء وتعديالته، -وعلى القانون االتحادي رقم ( )5لسنة 1975في شأن السجل التجاري، -وعلى القانون االتحادي رقم ( )18لسنة 1981في شأن تنظيم الوكاالت التجارية ،وتعديالته، -وعلى القانون االتحادي رقم ( )5لسنة 1985بإصدار قانون المعامالت المدنية ،وتعديالته، -وعلى القانون االتحادي رقم ( )3لسنة 1987بإصدار قانون العقوبات ،وتعديالته، -وعلى القانون االتحادي رقم ( )35لسنة 1992بإصدار قانون اإلجراءات الجزائية ،وتعديالته، -وعلى القانون االتحادي رقم ( )18لسنة 1993بإصدار قانون المعامالت التجارية، -وعلى القانون االتحادي رقم ( )28لسنة 2001بإنشاء هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس ،وتعديالته، -وعلى القانون االتحادي رقم ( )17لسنة 2004في شأن مكافحة التستر التجاري، -وعلى القانون االتحادي رقم ( )17لسنة 2006في شان إنشاء المجلس األعلى لألمن الوطني ،وتعديالته، -وعلى القانون االتحادي رقم ( )24لسنة 2006في شأن حماية المستهلك ،وتعديالته، -وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )2لسنة 2011في شأن إنشاء الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث ،وتعديالته، -وعلى القانون االتحادي رقم ( )4لسنة 2012في شأن تنظيم المنافسة، -وعلى القانون االتحادي رقم ( )2لسنة 2015في شأن الشركات التجارية ،وتعديالته، -وعلى القانون االتحادي رقم ( )10لسنة 2015بشأن سالمة الغذاء، -وعلى القانون االتحادي رقم ( )10لسنة 2018بشأن سالمة المنتجات، -وعلى القانون االتحادي رقم ( )19لسنة 2016في شأن مكافحة الغش التجاري، -وبناءً على ما عرضه وزير االقتصاد ،وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني االتحادي ،وتصديق المجلس األعلى لالتحاد،
أصدرنا القانون اآلتي: المادة األولى -التعاريف يقض سياق في تطبيق أحكام هذا القانون ،يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ،ما لم ِ النص بغير ذلك: الدولة :اإلمارات العربية المتحدة. الوزارة :وزارة االقتصاد. الوزير :وزير االقتصاد. الجهة المختصة :الجهة الحكومية االتحادية أو المحلية المخولة قانونا ً صالحية التنظيم أو المراقبة أو اإلشراف على المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية. الهيئة :الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث. المخزن :المكان الذي يخصصه التاجر المسجل إليداع السلع الغذائية وحفظها كمخزون استراتيجي. السلع الغذائية :جميع السلع الغذائية التي تحددها الوزارة. المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية :جميع السلع الغذائية المحددة أسماؤها وكمياتها المطلوب تخزينها وفقا ً ألحكام هذا القانون. مخزون األمان :النسبة المحددة التي يجب أال يقل عنها المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية وفقا ً ألحكام هذا القانون. إدارة المخزون السلعي :مجموعة األنشطة التي يقوم بها المزود والتاجر المسجل والمرتبطة بتوفير وحفظ وسالمة أصناف السلع المخزونة ،وفقا ً للقرار الذي يصدره الوزير. المزود :المنتج أو المستورد الذي يوفر السلع الغذائية للموزعين والتجار سواءً من داخل الدولة أو خارجها. التاجر المسجل :أي شخص يباشر نشاطا ً تجاريا ً يتعلق بالسلع الغذائية ،ومرخصا ً له في الدولة لغرض تطبيق هذا القانون. السجل :سجل لقيد المزودين والتجار وتصنيفهم. المادة -2السريان تسري أحكام هذا القانون على المزود والتاجر المسجل.
المادة -3اختصاصات الوزارة لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون ،تتولى الوزارة االختصاصات اآلتية: 1-اقتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالمخزون االستراتيجي للسلع الغذائية بالتنسيق مع الجهة المختصة وعرضها على مجلس الوزراء لالعتماد. 2-التنسيق مع اللجان االقتصادية المشتركة للدول المزودة للسلع حول البرامج المتعلقة بالمخزون االستراتيجي للسلع الغذائية. 3-وضع الخطط والبرامج الخاصة بحجم وكمية مخزون األمان وما يتعلق بزيادة سعة المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية في حالة زيادة الطلب على السلع الغذائية على مستوى الدولة. 4-إعداد التقارير والدراسات واإلحصائيات والتقييم االقتصادي بشأن السلع الغذائية وتقدير حجم االستهالك وتحديد الفائض والعجز. 5-إعداد قواعد بيانات عن إنتاج وتوفر السلع الغذائية في الدولة وبلدان المنشأ ومتابعتها لدى المزودين. 6-تنسيق وتنفيذ سياسات تأمين وإدامة وسالمة المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية ،بالتنسيق مع الهيئة والجهة المختصة ،لتحقيق مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية. 7-المراجعة الدورية مع الجهة المختصة للتحقق من الرصيد القائم من السلع الغذائية لدى التاجر المسجل. 8-اإلشراف على إعداد قواعد البيانات والربط اإللكتروني ،بشأن المخازن والمخزون االستراتيجي للسلع الغذائية ومتطلبات تخزين السلع الغذائية. 9-الرقابة على التزام المزودين والتجار المسجلين باألنظمة والتعليمات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون. 10-تحديد قائمه بأسماء السلع الغذائية وتحديثها. 11-تحديد حجم المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية ونسبة مخزون األمان. 12-االطالع على تقارير الجهة المختصة أو أي جهة ذات صلة واتخاذ ما يلزم بشأنها. 13-رفع التوصيات إلى الوزير بشأن منح الحوافز والتسهيالت للتجار المسجلين. 14-رفع تقارير بشكل دوري لمجلس الوزراء بشأن المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة. ويجوز للوزير تشكيل لجنة فرعية أو أكثر لتنفيذ االختصاصات المشار إليها في هذه المادة.
المادة -4السجل تنشئ الوزارة بعد التنسيق مع الجهة المختصة سجالً لقيد المزودين والتجار وتصنيفهم. يحدد بقرار من الوزير شروط وإجراءات التسجيل. المادة -5التزامات المزود والتاجر المسجل يلتزم المزود والتاجر المسجل بما يأتي: 1-المحافظة على مخزون األمان وفقا ً ألحكام هذا القانون. 2-توريد المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية عند الطلب. 3-الربط اإللكتروني مع الجهة المختصة والهيئة لضمان استمرار متابعة كميات وأصناف وحالة المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية. 4-تنفيذ القرارات الصادرة من الجهة المختصة. 5-توزيع المخزون االستراتيجي السلعي في حالة حدوث طوارئ أو أزمات أو كوارث وفقا ً لخطط التوزيع التي يتم إعدادها من الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة. المادة -6المخازن وشروط التخزين يلتزم التاجر المسجل بإدارة المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية والمخزن ،وفقا ً لما يأتي: 1-تحديد موقع ومساحة وحجم المخزن المخصص للمخزون االستراتيجي للسلع الغذائية ،على أن يكون داخل الدولة. 2-إخطار الجهة المختصة بموقع المخزن. 3-حفظ وإدارة المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية وفقا ً للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة. المادة -7الحوافز والتسهيالت يجوز منح حوافز وتسهيالت للمزود والتاجر المسجل وفقا ً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ،بناءً على اقتراح الوزير ،وبعد التنسيق مع الجهة المختصة. المادة -8العقوبات ال يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ،بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. المادة -9العقوبات على مخالفة بعض أحكام هذا القانون* 1-يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن ( )500.000خمسمائة ألف درهم وال تزيد على ( )2.000.000مليوني درهم ،كل من يخالف حكم الفقرات ( )4 ،2 ،1من المادة ( )5من هذا القانون. 2-يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن ( )100.000مائة ألف درهم وال تزيد على ( )1.000.000مليون درهم كل من يخالف أحكام الفقرة ( )3من المادة ( )5والمادة ( )6من هذا القانون. 3-يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن ( )1.000.000مليون درهم وال تزيد على ( )5.000.000خمسة مليون كل من يخالف حكم البند ( )5من المادة ( )5من هذا القانون. 4-تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود.
المادة -10الضبطية القضائية يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا ً له في دائرة اختصاصهم. المادة -11إلغاء المخالف يُلغى كل حكم أو نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة -12القرارات التنفيذية يصدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة -13نشر القانون والعمل به يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:بتاريخ /30 :مارس2020 /م الموافق /6 :شعبان1441/هـ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة نشر هذا القانون االتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 675ص .13