跳到主要内容
Nelum
阿拉伯联合酋长国的法律

Federal Law No.3 of 2020 regulating strategic stocks of food commodities in the country

颁布于 2020-03-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة
语言
Arabic
类型
法令
国家
阿拉伯联合酋长国
主题
Food and nutrition, General
关键词
coronavirus disease (COVID-19), food security, transport/storage, subsidy/incentive, risk assessment/management, hazards, data collection/reporting

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫القانون االتحادي رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 2020‬بشأن تنظيم المخزون االستراتيجي للسلع‬ ‫الغذائية في الدولة‬ ‫صادر بتاريخ ‪2020/03/30‬م‬ ‫الموافق فيه ‪ 6‬شعبان ‪1441‬هـ‬ ‫نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة‪،‬‬ ‫‪-‬بعد اإلطالع على الدستور‪،‬‬ ‫‪-‬وعلى القانون اإلتحادي رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 1972‬بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء وتعديالته‪،‬‬ ‫‪-‬وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )5‬لسنة ‪ 1975‬في شأن السجل التجاري‪،‬‬ ‫‪-‬وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )18‬لسنة ‪ 1981‬في شأن تنظيم الوكاالت التجارية‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬ ‫‪-‬وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )5‬لسنة ‪ 1985‬بإصدار قانون المعامالت المدنية‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬ ‫‪-‬وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 1987‬بإصدار قانون العقوبات‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬ ‫‪-‬وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )35‬لسنة ‪ 1992‬بإصدار قانون اإلجراءات الجزائية‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬ ‫‪-‬وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )18‬لسنة ‪ 1993‬بإصدار قانون المعامالت التجارية‪،‬‬ ‫‪-‬وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )28‬لسنة ‪ 2001‬بإنشاء هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬ ‫‪-‬وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )17‬لسنة ‪ 2004‬في شأن مكافحة التستر التجاري‪،‬‬ ‫‪-‬وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )17‬لسنة ‪ 2006‬في شان إنشاء المجلس األعلى لألمن الوطني‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬ ‫‪-‬وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )24‬لسنة ‪ 2006‬في شأن حماية المستهلك‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬ ‫‪-‬وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 2011‬في شأن إنشاء الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات‬ ‫والكوارث‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬ ‫‪-‬وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )4‬لسنة ‪ 2012‬في شأن تنظيم المنافسة‪،‬‬ ‫‪-‬وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 2015‬في شأن الشركات التجارية‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬ ‫‪-‬وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2015‬بشأن سالمة الغذاء‪،‬‬ ‫‪-‬وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2018‬بشأن سالمة المنتجات‪،‬‬ ‫‪-‬وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )19‬لسنة ‪ 2016‬في شأن مكافحة الغش التجاري‪،‬‬ ‫‪-‬وبناءً على ما عرضه وزير االقتصاد‪ ،‬وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني االتحادي‪ ،‬وتصديق المجلس‬ ‫األعلى لالتحاد‪،‬‬

  2. ‫أصدرنا القانون اآلتي‪:‬‬ ‫المادة األولى‪ -‬التعاريف‬ ‫يقض سياق‬ ‫في تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها‪ ،‬ما لم ِ‬ ‫النص بغير ذلك‪:‬‬ ‫الدولة‪ :‬اإلمارات العربية المتحدة‪.‬‬ ‫الوزارة‪ :‬وزارة االقتصاد‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬وزير االقتصاد‪.‬‬ ‫الجهة المختصة‪ :‬الجهة الحكومية االتحادية أو المحلية المخولة قانونا ً صالحية التنظيم أو المراقبة أو اإلشراف‬ ‫على المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية‪.‬‬ ‫الهيئة‪ :‬الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث‪.‬‬ ‫المخزن‪ :‬المكان الذي يخصصه التاجر المسجل إليداع السلع الغذائية وحفظها كمخزون استراتيجي‪.‬‬ ‫السلع الغذائية‪ :‬جميع السلع الغذائية التي تحددها الوزارة‪.‬‬ ‫المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية‪ :‬جميع السلع الغذائية المحددة أسماؤها وكمياتها المطلوب تخزينها وفقا ً‬ ‫ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مخزون األمان‪ :‬النسبة المحددة التي يجب أال يقل عنها المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية وفقا ً ألحكام هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫إدارة المخزون السلعي‪ :‬مجموعة األنشطة التي يقوم بها المزود والتاجر المسجل والمرتبطة بتوفير وحفظ‬ ‫وسالمة أصناف السلع المخزونة‪ ،‬وفقا ً للقرار الذي يصدره الوزير‪.‬‬ ‫المزود‪ :‬المنتج أو المستورد الذي يوفر السلع الغذائية للموزعين والتجار سواءً من داخل الدولة أو خارجها‪.‬‬ ‫التاجر المسجل‪ :‬أي شخص يباشر نشاطا ً تجاريا ً يتعلق بالسلع الغذائية‪ ،‬ومرخصا ً له في الدولة لغرض تطبيق هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫السجل‪ :‬سجل لقيد المزودين والتجار وتصنيفهم‪.‬‬ ‫المادة ‪ -2‬السريان‬ ‫تسري أحكام هذا القانون على المزود والتاجر المسجل‪.‬‬

  3. ‫المادة ‪ -3‬اختصاصات الوزارة‬ ‫لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون‪ ،‬تتولى الوزارة االختصاصات اآلتية‪:‬‬ ‫‪1-‬اقتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالمخزون االستراتيجي للسلع الغذائية بالتنسيق مع الجهة‬ ‫المختصة وعرضها على مجلس الوزراء لالعتماد‪.‬‬ ‫‪2-‬التنسيق مع اللجان االقتصادية المشتركة للدول المزودة للسلع حول البرامج المتعلقة بالمخزون االستراتيجي‬ ‫للسلع الغذائية‪.‬‬ ‫‪3-‬وضع الخطط والبرامج الخاصة بحجم وكمية مخزون األمان وما يتعلق بزيادة سعة المخزون االستراتيجي‬ ‫للسلع الغذائية في حالة زيادة الطلب على السلع الغذائية على مستوى الدولة‪.‬‬ ‫‪4-‬إعداد التقارير والدراسات واإلحصائيات والتقييم االقتصادي بشأن السلع الغذائية وتقدير حجم االستهالك‬ ‫وتحديد الفائض والعجز‪.‬‬ ‫‪5-‬إعداد قواعد بيانات عن إنتاج وتوفر السلع الغذائية في الدولة وبلدان المنشأ ومتابعتها لدى المزودين‪.‬‬ ‫‪ 6-‬تنسيق وتنفيذ سياسات تأمين وإدامة وسالمة المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية‪ ،‬بالتنسيق مع الهيئة والجهة‬ ‫المختصة‪ ،‬لتحقيق مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية‪.‬‬ ‫‪7-‬المراجعة الدورية مع الجهة المختصة للتحقق من الرصيد القائم من السلع الغذائية لدى التاجر المسجل‪.‬‬ ‫‪8-‬اإلشراف على إعداد قواعد البيانات والربط اإللكتروني‪ ،‬بشأن المخازن والمخزون االستراتيجي للسلع‬ ‫الغذائية ومتطلبات تخزين السلع الغذائية‪.‬‬ ‫‪9-‬الرقابة على التزام المزودين والتجار المسجلين باألنظمة والتعليمات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪10-‬تحديد قائمه بأسماء السلع الغذائية وتحديثها‪.‬‬ ‫‪11-‬تحديد حجم المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية ونسبة مخزون األمان‪.‬‬ ‫‪12-‬االطالع على تقارير الجهة المختصة أو أي جهة ذات صلة واتخاذ ما يلزم بشأنها‪.‬‬ ‫‪13-‬رفع التوصيات إلى الوزير بشأن منح الحوافز والتسهيالت للتجار المسجلين‪.‬‬ ‫‪14-‬رفع تقارير بشكل دوري لمجلس الوزراء بشأن المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة‪.‬‬ ‫ويجوز للوزير تشكيل لجنة فرعية أو أكثر لتنفيذ االختصاصات المشار إليها في هذه المادة‪.‬‬

  4. ‫المادة ‪ -4‬السجل‬ ‫تنشئ الوزارة بعد التنسيق مع الجهة المختصة سجالً لقيد المزودين والتجار وتصنيفهم‪.‬‬ ‫يحدد بقرار من الوزير شروط وإجراءات التسجيل‪.‬‬ ‫المادة ‪ -5‬التزامات المزود والتاجر المسجل‬ ‫يلتزم المزود والتاجر المسجل بما يأتي‪:‬‬ ‫‪1-‬المحافظة على مخزون األمان وفقا ً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪2-‬توريد المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية عند الطلب‪.‬‬ ‫‪3-‬الربط اإللكتروني مع الجهة المختصة والهيئة لضمان استمرار متابعة كميات وأصناف وحالة المخزون‬ ‫االستراتيجي للسلع الغذائية‪.‬‬ ‫‪4-‬تنفيذ القرارات الصادرة من الجهة المختصة‪.‬‬ ‫‪5-‬توزيع المخزون االستراتيجي السلعي في حالة حدوث طوارئ أو أزمات أو كوارث وفقا ً لخطط التوزيع التي‬ ‫يتم إعدادها من الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة‪.‬‬ ‫المادة ‪ -6‬المخازن وشروط التخزين‬ ‫يلتزم التاجر المسجل بإدارة المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية والمخزن‪ ،‬وفقا ً لما يأتي‪:‬‬ ‫‪1-‬تحديد موقع ومساحة وحجم المخزن المخصص للمخزون االستراتيجي للسلع الغذائية‪ ،‬على أن يكون داخل‬ ‫الدولة‪.‬‬ ‫‪2-‬إخطار الجهة المختصة بموقع المخزن‪.‬‬ ‫‪3-‬حفظ وإدارة المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية وفقا ً للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة‪.‬‬ ‫المادة ‪ -7‬الحوافز والتسهيالت‬ ‫يجوز منح حوافز وتسهيالت للمزود والتاجر المسجل وفقا ً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس‬ ‫الوزراء‪ ،‬بناءً على اقتراح الوزير‪ ،‬وبعد التنسيق مع الجهة المختصة‪.‬‬ ‫المادة ‪ -8‬العقوبات‬ ‫ال يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون‪ ،‬بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر‪.‬‬ ‫المادة ‪ -9‬العقوبات على مخالفة بعض أحكام هذا القانون*‬ ‫‪1-‬يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن (‪ )500.000‬خمسمائة ألف درهم وال تزيد على (‪ )2.000.000‬مليوني‬ ‫درهم‪ ،‬كل من يخالف حكم الفقرات (‪ )4 ،2 ،1‬من المادة (‪ )5‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪2-‬يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن (‪ )100.000‬مائة ألف درهم وال تزيد على (‪ )1.000.000‬مليون درهم كل‬ ‫من يخالف أحكام الفقرة (‪ )3‬من المادة (‪ )5‬والمادة (‪ )6‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪3-‬يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن (‪ )1.000.000‬مليون درهم وال تزيد على (‪ )5.000.000‬خمسة‬ ‫مليون كل من يخالف حكم البند (‪ )5‬من المادة (‪ )5‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪4-‬تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود‪.‬‬

  5. ‫المادة ‪ -10‬الضبطية القضائية‬ ‫يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة المختصة صفة‬ ‫مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا ً له في‬ ‫دائرة اختصاصهم‪.‬‬ ‫المادة ‪ -11‬إلغاء المخالف‬ ‫يُلغى كل حكم أو نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ -12‬القرارات التنفيذية‬ ‫يصدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ -13‬نشر القانون والعمل به‬ ‫يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي‪:‬بتاريخ‪ /30 :‬مارس‪2020 /‬م الموافق‪ /6 :‬شعبان‪1441/‬هـ‬ ‫خليفة بن زايد آل نهيان‬ ‫رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة‬ ‫نشر هذا القانون االتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم ‪ 675‬ص ‪.13‬‬

Federal Law No.3 of 2020 regulating strategic stocks of food commodities in the country · Nelum