Federal Law No. 19 of 2016 in respect of Combating Commercial Fraud
颁布于 2016-12-12 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون اتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري
- 语言
- Arabic; English
- 类型
- 法令
- 国家
- 阿拉伯联合酋长国
- 主题
- Agricultural and rural development, Livestock, General
- 关键词
- fraud, internal trade, international trade, processing/handling, agricultural commodities, ecological production/organic production, offences/penalties, crops, animal feed/feedstuffs, drugs, animal health
- 类别
- *
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
المادة (10) للمنشأة المخالفة طلب الإفراج عن السلع المضبوطة من المحكمة المختصة ولا يفرج عنها إلا بحكم من تلك المحكمة.
المادة (11) تورّد عائدات الصلح المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون» إلى حساب السلطة المختصة التي المادة )12( يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين» وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين call درهم ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين» كل من ارتكب جريمة الغش التجاري. 1١ <!-- page 7 -->
المادة (13) يعاقب بالحبس Bae لا تجاوز سنة» وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على Call ile درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين» كل من شرع في ارتكاب جريمة الغش التجاري. 1 ا مادة )14( يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين» وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين» كل من اقترف جريمة الغش التجاري أو شرع فيها متى كان محلها أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية.
المادة (15) 1. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (3) من هذا القائون؛ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهرء ويغرامة تعادل ضعف قيمة السلع المتصرف فيهاء كل من يتصرف في السلع المتحفظ عليها بأية طريقة من الطرق دون إذن أو ترخيص من alll الفرعية. 2 في حال كانت السلع المتصرف فيها أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين» والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (16) لا يعفى التاجر من العقوبة المقررة بهذا القانون علم المشتري بأن السلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة. المادة )17( على المحكمة في حالة الإدانة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (14) والبند (2) من المادة (15) من هذا القانون أن تقضي- فضلاً عن العقوية المقررة- بمصادرة أو إتلاف الأغذية أو العقاقير الطبية أو الحاصلات أو المنتجات والأدوات المستخدمة فيهاء وأن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه dat (18) 1. للمحكمة عند الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنتصوص عليها في المادة )14( والبند (2) من
المادة (15) من هذا القانون أن تفضي فضلاً عن العقوبة المقررة GEL المنشأة التي تمت بها المخالفة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. 1١0 <!-- page 8 --> 2. مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) من هذه المادة» إذا كانت المنشأة التي تمت بها المخالفة متجراً متعدد الأقسام» يغلق القسم الذي تم ضبط المخالفة فيه أو الجزء المتعلق بنوعية السلعة المخالفة» ويوضع ملصق على المكان أو القسم المغلق مدوّن به سبب الإغلاق. ا مادة (19) مع عدم الإخلال بأية عقوية ath ينص عليها أي قانون آخرء يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تتفيذاً له. ; المادة )20( 1. فضلاً عن توقيع العقوبة المقررة» على المحكمة في حالة العود لمخالفة أحكام المادة )14( والبند )2( من المادة (15) من هذا القانون إلغاء الترخيص. 2. بمراعاة ما ورد بالبند السابق للمحكمة في حالة العود لمخالفة أحكام هذا القانون مضاعفة العقوية المقررة» أو إضافة غلق المحل أو إلغاء الترخيص للعقوبة المقررة. المادة )21( يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير والسلطة المختصة» صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ا مادة )22( تلتزم السلطة المختصة US في مجال اختصاصه بتطبيق أحكام الغش في الخدمة»؛ ووفق الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء. ا مادة (23) يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة اتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ العمل به. , 1١1 <!-- page 9 --> المادة )24( يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون» كما يلغى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية» ويستمر العمل باللوائح والقرارات المنفذة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون» إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها. المادة )25( يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية» ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صدر عذا في قصر الرئاسة بأبوظبي: بتاريخ : 13 / ربيع الأول / 1438ه الموافق : 12 ,ديسمبر / 2016م \V