跳到主要内容
Nelum
阿拉伯联合酋长国的法律

Federal Law No.14 of 2017 on trading in Petroleum Products

颁布于 2017-06-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Arabic; English
类型
法令
国家
阿拉伯联合酋长国
主题
Energy, Environment
关键词
protection of environment, investment, oil, internal trade, international trade, authorization/permit, transport/storage
类别
*, energy

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫قانون اتحادي رقم ‪14‬‬ ‫صادر بتاريخ ‪2017/6/11‬م‪.‬‬ ‫الموافق فيه ‪ 16‬رمضان ‪1438‬هـ‪.‬‬ ‫بشأن تداول المواد البتروليّة‬ ‫نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة المارات العربية المتحدة‪،‬‬ ‫‪ -‬بعد اإلطالع على الدستور‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون اإلتحادي رقم (‪ )1‬لسنة ‪ ،1972‬بشأن إختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء‪،‬‬ ‫وتعديالته‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون اإلتحادي رقم (‪ )26‬لسنة ‪ ،1981‬بشأن القانون التجاري البحري‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون اإلتحادي رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 1987‬بإصدار قانون العقوبات‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون اإلتحادي رقم (‪ )35‬لسنة ‪ 1992‬بإصدار قانون اإلجراءات الجزائيّة‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون اإلتحادي رقم (‪ )19‬لسنة ‪ ،1993‬في شأن تعيين المناطق البحريّة لدولة اإلمارات العربيّة‬ ‫المتحدة‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون اإلتحادي رقم (‪ )21‬لسنة ‪1995‬م في شأن السير والمرور‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون اإلتحادي رقم (‪ )23‬لسنة ‪ ،1999‬في شأن استغالل وحماية وتنمية الثروات المائيّة الحيّة في‬ ‫دولة اإلمارات العربيّة المتحدة‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون اإلتحادي رقم (‪ )24‬لسنة ‪ ،1999‬في شأن حماية البيئة وتنميتها‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى المرسوم بقانون إتحادي رقم (‪ )1‬لسنة ‪ ،2001‬في شأن حراسة الحدود البريّة والبحريّة للدولة‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون اإلتحادي رقم (‪ )28‬لسنة ‪ ،2001‬بإنشاء هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون اإلتحادي رقم (‪ )23‬لسنة ‪ 2006‬في شأن الدفاع المدني‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون اإلتحادي رقم (‪ )24‬لسنة ‪ ،2006‬في شأن حماية المستهلك‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى المرسوم بقانون إتحادي رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 2011‬في شأن إنشاء الهيئة الوطنيّة إلدارة الطوارئ‬ ‫واألزمات والكوارث‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى المرسوم بقانون إتحادي رقم (‪ )6‬لسنة ‪ ،2011‬في شأن إنشاء الهيئة العامّ ة ألمن المنافذ والحدود‬ ‫والمناطق الحرّ ة‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون اإلتحادي رقم (‪ )9‬لسنة ‪ 2011‬في شأن النقل البرّ ي‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون اإلتحادي رقم (‪ )2‬لسنة ‪ ،2015‬بشأن الشركات التجاريّة‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون اإلتحادي رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2015‬بشأن الهيئة اإلتحاديّة للجمارك‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون اإلتحادي رقم (‪ )19‬لسنة ‪ 2016‬في شأن مكافحة الغش التجاري‪،‬‬ ‫‪ -‬وبنا ًء على ما عرضه وزير الطاقة‪ ،‬وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني اإلتحادي‪ ،‬وتصديق المجلس‬ ‫األعلى لإلتحاد‪،‬‬

  2. ‫أصدرنا القانون اآلتي‪:‬‬ ‫المادة األولى‪ -‬التعريفات‬ ‫يقض‬ ‫في تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬يُقصد بالكلمات والعبارات التالية‪ ،‬المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم ِ‬ ‫سياق النص بغير ذلك‪:‬‬ ‫الدولة‪ :‬اإلمارات العربية المتحدة‪.‬‬ ‫الوزارة‪ :‬وزارة الطاقة‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬وزير الطاقة‪.‬‬ ‫إقليم الدولة‪ :‬ويشمل جميع أراضي الدولة ومناطقها البحريّة والفضاء الجوّ ي الذي يعلو أراضيها ومناطقها‬ ‫البحريّة بما في ذلك المناطق الحرّ ة‪.‬‬ ‫المناطق البحر ّية‪ :‬المياه الداخليّة والبحر اإلقليمي والمنطقة اإلقتصاديّة الخالصة والجرف القاري‪ ،‬المحدّدة‬ ‫بموجب التشريع الساري في الدولة‪.‬‬ ‫السلطة المختصّ ة‪ :‬السلطة المحليّة المختصّ ة بإصدار تصريح التداول‪.‬‬ ‫الجهة المعنيّة‪ :‬أيّة جهة إتحاديّة أو محليّة مكلّفة قانونا ً باإلستجابة للحوادث والطوارئ في الدولة‪.‬‬ ‫التداول‪ :‬إدخال المواد البتروليّة إلى إقليم الدولة أو تصنيعها أو تخزينها أو تعبئتها أو نقلها أو تسويقها أو‬ ‫توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو شرائها أو تزويد الغير بها‪.‬‬ ‫التداول غير المشروع‪ :‬التداول الذي يتمّ بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه‪.‬‬ ‫تصريح التداول‪ :‬الوثيقة الصادرة عن السلطة المختصّ ة‪ ،‬والتي يُصرّ ح بموجبها بتداول المواد البتروليّة وفقا ً‬ ‫ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه‪.‬‬ ‫الترخيص‪ :‬الوثيقة الصادرة عن السلطات المختصّ ة بإصدار تراخيص مزاولة األنشطة اإلقتصاديّة في‬ ‫اإلمارة‪ ،‬والتي تصدر إستنادا ً لتصريح التداول‪.‬‬ ‫اللجنة‪ :‬لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة‪.‬‬ ‫السجل‪ :‬السجل الخاص الذي تعدّه الوزارة للتداول‪.‬‬ ‫المواد البتروليّة‪ :‬الغاز الهيدروكربوني والمشتقات البتروليّة‪ ،‬وال يعتبر النفط الخام من المواد البتروليّة‬ ‫المشمولة بأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫الغاز الهيدروكربوني‪ :‬الهيدروكربونات في حالتها الغازيّة‪ ،‬وتشمل دونما حصر المشتقات البتروليّة التي يتم‬ ‫إنتاجها أو إستيرادها للتداول والغاز الطبيعي والمضغوط والمسال والغاز المتبقي من عمليّة فصل النفط الخام‪،‬‬ ‫ومواقع التخلّص من النفايات أو أي مصدر آخر‪.‬‬ ‫المشتقات البتروليّة‪ :‬المواد التي يتم استخراجها من النفط الخام‪ ،‬وتشمل دونما حصر البنزين (الجازولين)‪،‬‬ ‫الكيروسين‪ ،‬زيت الغاز (الديزل)‪ ،‬زيت الوقود‪ ،‬زيوت األساس‪ ،‬وزيوت التزييت المصنّعة بأنواعها كزيوت‬ ‫المحرّ كات‪ ،‬والزيوت الصناعيّة والشحوم‪ ،‬وكذلك القار (البيتومين)‪ ،‬والغاز البترولي المسال (المنزلي)‪ ،‬والوقود‬ ‫الحيوي‪.‬‬ ‫المصرّ ح له‪ :‬الشخص الطبيعي أو اإلعتباري الحاصل على تصريح التداول‪.‬‬ ‫وسيلة النقل‪ :‬أية وسيلة بريّة أو بحريّة أو جويّة تستخدم للتداول‪.‬‬ ‫الهيئة‪ :‬هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس‪.‬‬

  3. ‫المادة ‪ -2‬أهداف القانون‬ ‫يهدف هذا القانون إلى ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬تنظيم تداول المواد البتروليّة‪.‬‬ ‫‪ -2‬تحديد شروط وإجراءات تداول المواد البتروليّة‪.‬‬ ‫‪ -3‬مكافحة الممارسات الضارّ ة على اإلقتصاد الوطني واألمن والسالمة والبيئة المتعلقة بهذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ -3‬نطاق تطبيق القانون‬ ‫صة‬ ‫الحرة ومناطق التطوير الخا ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ -1‬تسري أحكام هذا القانون على كامل إقليم الدولة‪ ،‬بما في ذلك المناطق‬ ‫ومناطق اإلستثمار‪.‬‬ ‫‪ -2‬تُستثنى من أحكام هذا القانون أيّة جهة يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير‬ ‫صة‪.‬‬ ‫بالتنسيق مع السلطة المخت ّ‬ ‫المادة ‪ -4‬الترخيص‬ ‫‪ -1‬ال يجوز ألي شخص طبيعي أو إعتباري تداول المواد البتروليّة في إقليم الدولة إال إذا كان مرخّ صا ً له‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬ال يصدر الترخيص إال بناءً على تصريح التداول‪.‬‬ ‫المادة ‪ -5‬التداول‬ ‫صة ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المخت ّ‬ ‫أ‪ -‬الشروط واإلجراءات الموحّدة إلصدار تصريح التداول‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الشروط واإلجراءات الموحّدة إلصدار تصريح النقل بين اإلمارات‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الشروط واإلجراءات الموحّدة للقيد في السجل‪.‬‬ ‫د‪ -‬المتطلّبات واإلشتراطات الخاصّ ة بتداول كل مادّة من المواد البتروليّة‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬المتطلّبات واإلشتراطات الخاصّ ة بأماكن حفظ المواد البتروليّة وتخزينها وتصنيعها ووسائل نقلها ومعايير‬ ‫األمن والسالمة المعمول بها في الدولة‪.‬‬ ‫‪ -2‬السلطة المختصّ ة إضافة أية شروط أو إجراءات إضافيّة بما ال يتعارض مع الشروط واإلجراءات الصادرة‬ ‫بموجب القرار الصادر عن الوزير‪.‬‬

  4. ‫المادة ‪ -6‬السجل‬ ‫‪ -1‬يُنشأ لدى الوزارة سجل‪ ،‬تقيّد فيه البيانات الخاصّ ة بالمصرّ ح لهم‪ ،‬وبالمنشآت ووسائل النقل التي يتمّ التداول‬ ‫من خاللها أو بواسطتها‪.‬‬ ‫‪ -2‬تحدّد الالئحة التنفيذيّة لهذا القانون شكل السجل‪ ،‬والبيانات الواجب إدراجها فيه‪ ،‬وآليّة القيد‪.‬‬ ‫‪ -3‬على السلطات المختصّ ة تزويد الوزارة بالبيانات الخاصّ ة بالمرخّ ص لهم‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ -4‬يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الماليّة الرسوم المستحقة لتنفيذ أحكام هذه‬ ‫المادة‪.‬‬ ‫المادة ‪ -7‬إختصاصات السلطة المختصّ ة‬ ‫تتولّى السلطة المختصّ ة المهام والصالحيّات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬إصدار تصريح التداول بناءً على توصية اللجنة‪ ،‬ووفقا ً للشروط والمتطلّبات المنصوص عليها في هذا‬ ‫القانون والقرارات الصادرة بموجبه‪.‬‬ ‫‪ -2‬التحقّق من إلتزام المصرّ ح له بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه‪ ،‬بما في ذلك التحقّق‬ ‫من توفّر الشروط والمتطلّبات الخاصّ ة بوسيلة النقل ومستودعات التخزين والمنشآت والمرافق التابعة للمصرّ ح‬ ‫له‪ ،‬المستخدمة في التداول‪ ،‬والتحقّق من مطابقتها لمعايير األمن والسالمة والبيئة‪.‬‬ ‫ي تعديل أو تغيير على الشكل القانوني للمنشأة‬ ‫ي طلب يقدّم إليها من المصرّ ح له بشأن إجراء أ ّ‬‫‪ -3‬النظر في أ ّ‬ ‫أو على بيانات تصريح التداول‪.‬‬ ‫‪ -4‬الرقابة والتفتيش على المصرّ ح له‪ ،‬لضمان تقيّده بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه‪،‬‬ ‫وبتصريح التداول الصادر له‪.‬‬ ‫‪ -5‬أيّة مهام أخرى تكون الزمة لتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه‪.‬‬ ‫المادة ‪ -8‬لجنة تنظيم التداول‬ ‫تُشكل في كل إمارة لجنة تس ّمى "لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة" على أن يكون من بين أعضائها ممثلون‬ ‫عن الوزارة ووزارة الداخليّة والهيئة اإلتحاديّة للمواصالت البريّة والبحريّة والجهات ذات العالقة بتداول المواد‬ ‫البتروليّة في اإلمارة‪.‬‬

  5. ‫المادة ‪ -9‬إختصاصات لجنة تنظيم التداول‬ ‫تختص اللجنة بما يأتي‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫صة‪ ،‬والتحقّق من استيفاء تلك‬ ‫ّ‬ ‫المخت‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫إليها‬ ‫المحالة‬ ‫التداول‬ ‫تصاريح‬ ‫إصدار‬ ‫طلبات‬ ‫دراسة‬ ‫‪-1‬‬ ‫صة بما تراه مناسباً‪.‬‬ ‫الطلبات للشروط المعتمدة في هذا الشأن‪ ،‬والتوصية للسلطة المخت ّ‬ ‫‪ -2‬التحقّق من توفّر متطلّبات األمن والسالمة والبيئة المعتمدة في وسيلة النقل ووسائل التصنيع والتخزين‬ ‫والمنشآت التي سيتمّ التداول من خاللها أو بواسطتها‪.‬‬ ‫‪ -3‬أيّة مهام أخرى تكلّف بها من السلطة المختصّ ة‪.‬‬ ‫المادة ‪ -10‬أنشطة التداول‬ ‫‪ -1‬تصدر وفقا ً ألحكام هذا القانون تصاريح التداول الالزمة لممارسة األنشطة اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إستيراد المواد البتروليّة من خارج الدولة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬توزيع المواد البتروليّة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬نقل المواد البتروليّة‪.‬‬ ‫د‪ -‬بيع وشراء المواد البتروليّة‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬تصنيع المواد البتروليّة‪.‬‬ ‫و‪ -‬تسويق المواد البتروليّة‪.‬‬ ‫ز‪ -‬تخزين المواد البتروليّة‪.‬‬ ‫ح‪ -‬أي نشاط آخر تحدّده السلطة المختصّ ة‪.‬‬ ‫‪ -2‬تكون مدّة تصريح التداول سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة‪.‬‬ ‫‪ -3‬يحدّد في الترخيص المكان الذي سيزاول فيه المصرّ ح له النشاط المحدّد في التصريح‪ ،‬والمواد البتروليّة‬ ‫المصرّ ح له بتداولها‪ ،‬وأية شروط أخرى تكون الزمة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫المادة ‪ -11‬تحديد المواد البتروليّة‬ ‫ً‬ ‫يجوز لكل إمارة تحديد المواد البتروليّة التي يجوز للمرخّ ص له تداولها فيها وفقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ -12‬التداول غير المشروع‬ ‫يُعتبر تداول غير مشروع ارتكاب أيّ من األفعال اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬تداول المواد البتروليّة في إقليم الدولة بدون ترخيص صادر عن السلطة المختصّ ة‪.‬‬ ‫‪ -2‬بيع أو شراء أو تزويد الغير أو توزيع أو العرض للبيع مواد بتروليّة غير مطابقة للمواصفات القياسيّة‬ ‫المعتمدة من الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -3‬حيازة مواد بتروليّة بكميّات تجاريّة مجهولة المصدر بقصد توزيعها أو بيعها أو تزويد الغير بها‪.‬‬ ‫‪ -4‬التزوّ د بالمواد البتروليّة من األشخاص أو المنشآت غير المرخّ صين سواء كان بمقابل أو بدون مقابل‪.‬‬ ‫‪ -5‬إستبدال خزّ ان الوقود أليّة وسيلة نقل أو إضافة خزّ ان لها أو تحويره بقصد إدخال مواد بتروليّة إلى الدولة‬ ‫أو بقصد توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو تزويد الغير بها بدون ترخيص‪.‬‬

  6. ‫المادة ‪ -13‬إلتزامات المرخّ ص له‬ ‫يجب على المرخّ ص له اإللتزام بما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬القيد في السجل‪.‬‬ ‫‪ -2‬شروط تصريح التداول الصادر له من السلطة المختصّ ة‪.‬‬ ‫‪ -3‬معايير األمن والسالمة المعتمدة من السلطة المختصّ ة‪ ،‬ومواصفات المواد البتروليّة المعتمدة من الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -4‬توفير المعدّات واألجهزة المطابقة للمواصفات المعتمدة في الدولة عند تداول المواد البتروليّة‪.‬‬ ‫المصرح له به في المكان المحدّد في تصريح التداول‪.‬‬‫ّ‬ ‫‪ -5‬مزاولة النشاط‬ ‫‪ -6‬مسك سجل خاص بالمواد البتروليّة التي يقوم بتداولها‪ ،‬بحيث يتض ّمن هذا السجل بيانا ً بالكميّات المتداولة‪.‬‬ ‫‪ -7‬اإلحتفاظ بالوثائق والمستندات التي تثبت ملكيّة ومصدر المواد البتروليّة‪ ،‬وبكافة السجالت والوثائق‬ ‫المصرح له بموجب هذا القانون والئحته التنفيذيّة والقرارات الصادرة بموجبه‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫المتعلّقة بمزاولته للنشاط‬ ‫‪ -8‬توفير معدّات وأجهزة ومتطلّبات السالمة في األماكن ووسائل النقل التي يت ّم استخدامها لتداول المواد‬ ‫البتروليّة‪.‬‬ ‫‪ -9‬إخطار الجهات المعنيّة في الدولة بحسب األحوال عند وقوع أيّة حوادث تشكّل خطرا ً على األرواح أو‬ ‫الممتلكات أو الصحّة العامّ ة أو البيئة‪.‬‬ ‫‪ -10‬إبالغ السلطة المختصّ ة قبل إجراء أيّ تغيير على المكان الذي يزاول النشاط المصرّ ح له به‪.‬‬ ‫‪ -11‬تمكين موظفي السلطة المختصّ ة من اإلطالع على السجالت والوثائق المتعلّقة بنشاطه‪ ،‬ومعاينة المواد‬ ‫البتروليّة وأخذ العيّنات‪ ،‬وفحص المعدّات واألجهزة والمرافق ووسائل النقل التي يتم استخدامها في التداول‪.‬‬ ‫‪ -12‬إشتراطات األمن والسالمة والبيئة وفقا ً للتشريعات السارية عند مزاولته للنشاط المتعلّق بالتداول‪.‬‬ ‫‪ -13‬إشتراطات ترخيص وسيلة النقل‪.‬‬ ‫‪ -14‬أيّة إلتزامات أخرى تحدّدها السلطة المختصّ ة بموجب القرارات التي تصدر عنها في هذا الشأن‪.‬‬ ‫المادة ‪ -14‬العقوبات‬ ‫ّ‬ ‫‪ -1‬يُعاقب بالحبس مدّة ال تزيد على سنة وبالغرامة التي ال تقل عن (‪ )100,000‬مائة ألف درهم وال تزيد على‬ ‫(‪ )500,000‬خمسمائة ألف درهم‪ ،‬أو بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬كل من‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تداول مواد بتروليّة في إقليم الدولة بدون ترخيص صادر عن السلطة المختصّ ة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عرض للبيع أو باع أو اشترى أو زوّ د الغير أو ّ‬ ‫وزع مواد بتروليّة غير مطابقة للمواصفات القياسيّة‬ ‫المعتمدة من الهيئة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬حاز مواد بتروليّة بكميّات تجاريّة مجهولة المصدر بقصد استهالكها أو توزيعها أو بيعها أو تزويد الغير‬ ‫بها‪.‬‬ ‫ح‪ -‬إستبدل خزان الوقود أليّة وسيلة نقل أو أضاف لها خزان أو حوّ ره بقصد إدخال مواد بتروليّة إلى الدولة أو‬ ‫توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو تزويد الغير بها بدون ترخيص‪.‬‬ ‫‪ -2‬وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة ال تقلّ عن سنة والغرامة ال تقلّ عن (‪ )1,000,000‬مليون‬ ‫درهم‪ ،‬وال تزيد على (‪ )5,000,000‬خمسة ماليين درهم‪.‬‬ ‫‪ -3‬تحكم المحكمة في جميع األحوال بمصادرة المواد البتروليّة المضبوطة‪ ،‬ويجوز لها أن تحكم بمصادرة‬ ‫وسيلة النقل والمعدّات واألجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة‪ ،‬وذلك كله دون اإلخالل بحقوق الغير حسن‬ ‫النيّة‪.‬‬

  7. ‫المادة ‪ -15‬عقوبة مخالفة شروط الترخيص في المادة ‪ 13‬وفي التزوّ د ونقل المواد البتروليّة*‬ ‫‪ -1‬يُعاقب بالغرامة التي ال تزيد على (‪ )500,000‬خمسمائة ألف درهم كل مرخّ ص له خالف أيّا ً من إلتزاماته‬ ‫المنصوص عليها في المادة (‪ )13‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويُعاقب بذات العقوبة كل من‪:‬‬ ‫أ‪ -‬نقل مواد بتروليّة في وسائل نقل غير مرخّ صة لنقل المواد البتروليّة أو فاقدة ألحد شروط الترخيص‬ ‫المعتمدة من الجهات المعنيّة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تزود بمواد بتروليّة من شخص غير مرخّ ص بالتداول مع علمه بذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪ -16‬جرائم المادة ‪ 15‬ومفهوم التصالح أو تحريك الدعوى الجزائيّة بشأنها*‬ ‫‪ -1‬ال تحرّ ك الدعوى الجزائيّة عن أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (‪ )15‬من هذا القانون‪،‬‬ ‫إال بطلب كتابي من السلطة المختصّ ة‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجوز التصالح عن أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (‪ )15‬من هذا القانون‪ ،‬قبل إحالة‬ ‫الدعوى إلى المحكمة المختصّ ة مقابل أداء مبلغ ال يزيد على الغرامة المقرّ رة للجريمة وفقا ً للضوابط التي يقرّ رها‬ ‫مجلس الوزراء‪ ،‬وتنقضي الدعوى الجزائيّة بسداد مبلغ التصالح‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا رفض المخالف الصلح يحال األمر إلى النيابة العا ّمة‪.‬‬ ‫المادة ‪ -17‬تطبيق العقوبة األشدّ‬ ‫ال تخلّ العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون‪ ،‬بأي عقوبة أشدّ ينص عليها أ ّ‬ ‫ي قانون آخر‪.‬‬ ‫المادة ‪ -18‬إزالة أسباب المخالفة‬ ‫يلتزم كل من يخالف أحكام هذا القانون‪ ،‬بإزالة أسباب المخالفة على الفور واألضرار الناجمة عنها‪ ،‬وفي حال‬ ‫عدم إلتزامه بذلك‪ ،‬تقوم الجهة المختصّ ة بإزالتها مع تحميل المخالف تكاليف هذا اإلجراء مضافا ً إليه ما نسبته‬ ‫(‪ )%25‬من قيمة التكاليف كمصاريف إداريّة وإشرافيّة‪ ،‬ويعتبر تقدير الجهة المختصّ ة لتلك التكاليف تقديرا ً نهائيّا ً‬ ‫ال يقبل التظلّم منه‪.‬‬ ‫المادة ‪ -19‬مأمورو الضبط القضائي‬ ‫يكون لموظفي السلطة المختصّ ة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باإلتفاق مع رئيس السلطة‬ ‫المختصّ ة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذيّة‬ ‫والقرارات الصادرة تنفيذا ً له‪ ،‬وذلك في نطاق إختصاص كل منهم‪.‬‬

  8. ‫المادة ‪ -20‬توفيق األوضاع‬ ‫يجب على كافة المنشآت التي تقوم بتداول المواد البتروليّة في الدولة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها‬ ‫بما يتفق مع أحكامه‪ ،‬وذلك خالل سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون‪ ،‬ولمجلس الوزراء تمديد هذه المهلة لسنة‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫المادة ‪ -21‬الالئحة التنفيذيّة‬ ‫يُصدر مجلس الوزراء الالئحة التنفيذيّة ألحكام هذا القانون خالل مدّة أقصاها ستة أشهر‪.‬‬ ‫المادة ‪ -22‬إلغاء األحكام المخالفة‬ ‫يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ -23‬النشر والسريان‬ ‫يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويُعمل به بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشره‪.‬‬ ‫صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي‪:‬‬ ‫بتاريخ‪ 11 :‬يونيو ‪2017‬م‬ ‫الموافق‪ 16 :‬رمضان ‪1438‬هـ‬ ‫خليفة بن زايد آل نهيان‬ ‫رئيس دولة المارات العربية المتحدة‬ ‫نشر هذا القانون اإلتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم ‪ 616‬مكرّ ر ص ‪.47‬‬

Federal Law No.14 of 2017 on trading in Petroleum Products · Nelum