Federal Law No.14 of 2017 on trading in Petroleum Products
颁布于 2017-06-11 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Arabic; English
- 类型
- 法令
- 国家
- 阿拉伯联合酋长国
- 主题
- Energy, Environment
- 关键词
- protection of environment, investment, oil, internal trade, international trade, authorization/permit, transport/storage
- 类别
- *, energy
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
قانون اتحادي رقم 14 صادر بتاريخ 2017/6/11م. الموافق فيه 16رمضان 1438هـ. بشأن تداول المواد البتروليّة نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة المارات العربية المتحدة، -بعد اإلطالع على الدستور، -وعلى القانون اإلتحادي رقم ( )1لسنة ،1972بشأن إختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء، وتعديالته، -وعلى القانون اإلتحادي رقم ( )26لسنة ،1981بشأن القانون التجاري البحري ،وتعديالته، -وعلى القانون اإلتحادي رقم ( )3لسنة 1987بإصدار قانون العقوبات ،وتعديالته، -وعلى القانون اإلتحادي رقم ( )35لسنة 1992بإصدار قانون اإلجراءات الجزائيّة ،وتعديالته، -وعلى القانون اإلتحادي رقم ( )19لسنة ،1993في شأن تعيين المناطق البحريّة لدولة اإلمارات العربيّة المتحدة، -وعلى القانون اإلتحادي رقم ( )21لسنة 1995م في شأن السير والمرور ،وتعديالته، -وعلى القانون اإلتحادي رقم ( )23لسنة ،1999في شأن استغالل وحماية وتنمية الثروات المائيّة الحيّة في دولة اإلمارات العربيّة المتحدة ،وتعديالته، -وعلى القانون اإلتحادي رقم ( )24لسنة ،1999في شأن حماية البيئة وتنميتها ،وتعديالته، -وعلى المرسوم بقانون إتحادي رقم ( )1لسنة ،2001في شأن حراسة الحدود البريّة والبحريّة للدولة، -وعلى القانون اإلتحادي رقم ( )28لسنة ،2001بإنشاء هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس ،وتعديالته، -وعلى القانون اإلتحادي رقم ( )23لسنة 2006في شأن الدفاع المدني، -وعلى القانون اإلتحادي رقم ( )24لسنة ،2006في شأن حماية المستهلك ،وتعديالته، -وعلى المرسوم بقانون إتحادي رقم ( )2لسنة 2011في شأن إنشاء الهيئة الوطنيّة إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث، -وعلى المرسوم بقانون إتحادي رقم ( )6لسنة ،2011في شأن إنشاء الهيئة العامّ ة ألمن المنافذ والحدود والمناطق الحرّ ة ،وتعديالته، -وعلى القانون اإلتحادي رقم ( )9لسنة 2011في شأن النقل البرّ ي، -وعلى القانون اإلتحادي رقم ( )2لسنة ،2015بشأن الشركات التجاريّة، -وعلى القانون اإلتحادي رقم ( )8لسنة 2015بشأن الهيئة اإلتحاديّة للجمارك، -وعلى القانون اإلتحادي رقم ( )19لسنة 2016في شأن مكافحة الغش التجاري، -وبنا ًء على ما عرضه وزير الطاقة ،وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني اإلتحادي ،وتصديق المجلس األعلى لإلتحاد،
أصدرنا القانون اآلتي: المادة األولى -التعريفات يقض في تطبيق أحكام هذا القانون ،يُقصد بالكلمات والعبارات التالية ،المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم ِ سياق النص بغير ذلك: الدولة :اإلمارات العربية المتحدة. الوزارة :وزارة الطاقة. الوزير :وزير الطاقة. إقليم الدولة :ويشمل جميع أراضي الدولة ومناطقها البحريّة والفضاء الجوّ ي الذي يعلو أراضيها ومناطقها البحريّة بما في ذلك المناطق الحرّ ة. المناطق البحر ّية :المياه الداخليّة والبحر اإلقليمي والمنطقة اإلقتصاديّة الخالصة والجرف القاري ،المحدّدة بموجب التشريع الساري في الدولة. السلطة المختصّ ة :السلطة المحليّة المختصّ ة بإصدار تصريح التداول. الجهة المعنيّة :أيّة جهة إتحاديّة أو محليّة مكلّفة قانونا ً باإلستجابة للحوادث والطوارئ في الدولة. التداول :إدخال المواد البتروليّة إلى إقليم الدولة أو تصنيعها أو تخزينها أو تعبئتها أو نقلها أو تسويقها أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو شرائها أو تزويد الغير بها. التداول غير المشروع :التداول الذي يتمّ بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. تصريح التداول :الوثيقة الصادرة عن السلطة المختصّ ة ،والتي يُصرّ ح بموجبها بتداول المواد البتروليّة وفقا ً ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. الترخيص :الوثيقة الصادرة عن السلطات المختصّ ة بإصدار تراخيص مزاولة األنشطة اإلقتصاديّة في اإلمارة ،والتي تصدر إستنادا ً لتصريح التداول. اللجنة :لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة. السجل :السجل الخاص الذي تعدّه الوزارة للتداول. المواد البتروليّة :الغاز الهيدروكربوني والمشتقات البتروليّة ،وال يعتبر النفط الخام من المواد البتروليّة المشمولة بأحكام هذا القانون. الغاز الهيدروكربوني :الهيدروكربونات في حالتها الغازيّة ،وتشمل دونما حصر المشتقات البتروليّة التي يتم إنتاجها أو إستيرادها للتداول والغاز الطبيعي والمضغوط والمسال والغاز المتبقي من عمليّة فصل النفط الخام، ومواقع التخلّص من النفايات أو أي مصدر آخر. المشتقات البتروليّة :المواد التي يتم استخراجها من النفط الخام ،وتشمل دونما حصر البنزين (الجازولين)، الكيروسين ،زيت الغاز (الديزل) ،زيت الوقود ،زيوت األساس ،وزيوت التزييت المصنّعة بأنواعها كزيوت المحرّ كات ،والزيوت الصناعيّة والشحوم ،وكذلك القار (البيتومين) ،والغاز البترولي المسال (المنزلي) ،والوقود الحيوي. المصرّ ح له :الشخص الطبيعي أو اإلعتباري الحاصل على تصريح التداول. وسيلة النقل :أية وسيلة بريّة أو بحريّة أو جويّة تستخدم للتداول. الهيئة :هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس.
المادة -2أهداف القانون يهدف هذا القانون إلى ما يأتي: -1تنظيم تداول المواد البتروليّة. -2تحديد شروط وإجراءات تداول المواد البتروليّة. -3مكافحة الممارسات الضارّ ة على اإلقتصاد الوطني واألمن والسالمة والبيئة المتعلقة بهذا القانون. المادة -3نطاق تطبيق القانون صة الحرة ومناطق التطوير الخا ّ ّ -1تسري أحكام هذا القانون على كامل إقليم الدولة ،بما في ذلك المناطق ومناطق اإلستثمار. -2تُستثنى من أحكام هذا القانون أيّة جهة يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير صة. بالتنسيق مع السلطة المخت ّ المادة -4الترخيص -1ال يجوز ألي شخص طبيعي أو إعتباري تداول المواد البتروليّة في إقليم الدولة إال إذا كان مرخّ صا ً له بذلك. -2ال يصدر الترخيص إال بناءً على تصريح التداول. المادة -5التداول صة ما يأتي: -1يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المخت ّ أ -الشروط واإلجراءات الموحّدة إلصدار تصريح التداول. ب -الشروط واإلجراءات الموحّدة إلصدار تصريح النقل بين اإلمارات. ج -الشروط واإلجراءات الموحّدة للقيد في السجل. د -المتطلّبات واإلشتراطات الخاصّ ة بتداول كل مادّة من المواد البتروليّة. هـ -المتطلّبات واإلشتراطات الخاصّ ة بأماكن حفظ المواد البتروليّة وتخزينها وتصنيعها ووسائل نقلها ومعايير األمن والسالمة المعمول بها في الدولة. -2السلطة المختصّ ة إضافة أية شروط أو إجراءات إضافيّة بما ال يتعارض مع الشروط واإلجراءات الصادرة بموجب القرار الصادر عن الوزير.
المادة -6السجل -1يُنشأ لدى الوزارة سجل ،تقيّد فيه البيانات الخاصّ ة بالمصرّ ح لهم ،وبالمنشآت ووسائل النقل التي يتمّ التداول من خاللها أو بواسطتها. -2تحدّد الالئحة التنفيذيّة لهذا القانون شكل السجل ،والبيانات الواجب إدراجها فيه ،وآليّة القيد. -3على السلطات المختصّ ة تزويد الوزارة بالبيانات الخاصّ ة بالمرخّ ص لهم. ّ -4يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الماليّة الرسوم المستحقة لتنفيذ أحكام هذه المادة. المادة -7إختصاصات السلطة المختصّ ة تتولّى السلطة المختصّ ة المهام والصالحيّات اآلتية: -1إصدار تصريح التداول بناءً على توصية اللجنة ،ووفقا ً للشروط والمتطلّبات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. -2التحقّق من إلتزام المصرّ ح له بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه ،بما في ذلك التحقّق من توفّر الشروط والمتطلّبات الخاصّ ة بوسيلة النقل ومستودعات التخزين والمنشآت والمرافق التابعة للمصرّ ح له ،المستخدمة في التداول ،والتحقّق من مطابقتها لمعايير األمن والسالمة والبيئة. ي تعديل أو تغيير على الشكل القانوني للمنشأة ي طلب يقدّم إليها من المصرّ ح له بشأن إجراء أ ّ -3النظر في أ ّ أو على بيانات تصريح التداول. -4الرقابة والتفتيش على المصرّ ح له ،لضمان تقيّده بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وبتصريح التداول الصادر له. -5أيّة مهام أخرى تكون الزمة لتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. المادة -8لجنة تنظيم التداول تُشكل في كل إمارة لجنة تس ّمى "لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة" على أن يكون من بين أعضائها ممثلون عن الوزارة ووزارة الداخليّة والهيئة اإلتحاديّة للمواصالت البريّة والبحريّة والجهات ذات العالقة بتداول المواد البتروليّة في اإلمارة.
المادة -9إختصاصات لجنة تنظيم التداول تختص اللجنة بما يأتي: ّ صة ،والتحقّق من استيفاء تلك ّ المخت السلطة من إليها المحالة التداول تصاريح إصدار طلبات دراسة -1 صة بما تراه مناسباً. الطلبات للشروط المعتمدة في هذا الشأن ،والتوصية للسلطة المخت ّ -2التحقّق من توفّر متطلّبات األمن والسالمة والبيئة المعتمدة في وسيلة النقل ووسائل التصنيع والتخزين والمنشآت التي سيتمّ التداول من خاللها أو بواسطتها. -3أيّة مهام أخرى تكلّف بها من السلطة المختصّ ة. المادة -10أنشطة التداول -1تصدر وفقا ً ألحكام هذا القانون تصاريح التداول الالزمة لممارسة األنشطة اآلتية: أ -إستيراد المواد البتروليّة من خارج الدولة. ب -توزيع المواد البتروليّة. ج -نقل المواد البتروليّة. د -بيع وشراء المواد البتروليّة. هـ -تصنيع المواد البتروليّة. و -تسويق المواد البتروليّة. ز -تخزين المواد البتروليّة. ح -أي نشاط آخر تحدّده السلطة المختصّ ة. -2تكون مدّة تصريح التداول سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة. -3يحدّد في الترخيص المكان الذي سيزاول فيه المصرّ ح له النشاط المحدّد في التصريح ،والمواد البتروليّة المصرّ ح له بتداولها ،وأية شروط أخرى تكون الزمة في هذا الشأن. المادة -11تحديد المواد البتروليّة ً يجوز لكل إمارة تحديد المواد البتروليّة التي يجوز للمرخّ ص له تداولها فيها وفقا ألحكام هذا القانون. المادة -12التداول غير المشروع يُعتبر تداول غير مشروع ارتكاب أيّ من األفعال اآلتية: -1تداول المواد البتروليّة في إقليم الدولة بدون ترخيص صادر عن السلطة المختصّ ة. -2بيع أو شراء أو تزويد الغير أو توزيع أو العرض للبيع مواد بتروليّة غير مطابقة للمواصفات القياسيّة المعتمدة من الهيئة. -3حيازة مواد بتروليّة بكميّات تجاريّة مجهولة المصدر بقصد توزيعها أو بيعها أو تزويد الغير بها. -4التزوّ د بالمواد البتروليّة من األشخاص أو المنشآت غير المرخّ صين سواء كان بمقابل أو بدون مقابل. -5إستبدال خزّ ان الوقود أليّة وسيلة نقل أو إضافة خزّ ان لها أو تحويره بقصد إدخال مواد بتروليّة إلى الدولة أو بقصد توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو تزويد الغير بها بدون ترخيص.
المادة -13إلتزامات المرخّ ص له يجب على المرخّ ص له اإللتزام بما يأتي: -1القيد في السجل. -2شروط تصريح التداول الصادر له من السلطة المختصّ ة. -3معايير األمن والسالمة المعتمدة من السلطة المختصّ ة ،ومواصفات المواد البتروليّة المعتمدة من الهيئة. -4توفير المعدّات واألجهزة المطابقة للمواصفات المعتمدة في الدولة عند تداول المواد البتروليّة. المصرح له به في المكان المحدّد في تصريح التداول.ّ -5مزاولة النشاط -6مسك سجل خاص بالمواد البتروليّة التي يقوم بتداولها ،بحيث يتض ّمن هذا السجل بيانا ً بالكميّات المتداولة. -7اإلحتفاظ بالوثائق والمستندات التي تثبت ملكيّة ومصدر المواد البتروليّة ،وبكافة السجالت والوثائق المصرح له بموجب هذا القانون والئحته التنفيذيّة والقرارات الصادرة بموجبه. ّ المتعلّقة بمزاولته للنشاط -8توفير معدّات وأجهزة ومتطلّبات السالمة في األماكن ووسائل النقل التي يت ّم استخدامها لتداول المواد البتروليّة. -9إخطار الجهات المعنيّة في الدولة بحسب األحوال عند وقوع أيّة حوادث تشكّل خطرا ً على األرواح أو الممتلكات أو الصحّة العامّ ة أو البيئة. -10إبالغ السلطة المختصّ ة قبل إجراء أيّ تغيير على المكان الذي يزاول النشاط المصرّ ح له به. -11تمكين موظفي السلطة المختصّ ة من اإلطالع على السجالت والوثائق المتعلّقة بنشاطه ،ومعاينة المواد البتروليّة وأخذ العيّنات ،وفحص المعدّات واألجهزة والمرافق ووسائل النقل التي يتم استخدامها في التداول. -12إشتراطات األمن والسالمة والبيئة وفقا ً للتشريعات السارية عند مزاولته للنشاط المتعلّق بالتداول. -13إشتراطات ترخيص وسيلة النقل. -14أيّة إلتزامات أخرى تحدّدها السلطة المختصّ ة بموجب القرارات التي تصدر عنها في هذا الشأن. المادة -14العقوبات ّ -1يُعاقب بالحبس مدّة ال تزيد على سنة وبالغرامة التي ال تقل عن ( )100,000مائة ألف درهم وال تزيد على ( )500,000خمسمائة ألف درهم ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من: أ -تداول مواد بتروليّة في إقليم الدولة بدون ترخيص صادر عن السلطة المختصّ ة. ب -عرض للبيع أو باع أو اشترى أو زوّ د الغير أو ّ وزع مواد بتروليّة غير مطابقة للمواصفات القياسيّة المعتمدة من الهيئة. ج -حاز مواد بتروليّة بكميّات تجاريّة مجهولة المصدر بقصد استهالكها أو توزيعها أو بيعها أو تزويد الغير بها. ح -إستبدل خزان الوقود أليّة وسيلة نقل أو أضاف لها خزان أو حوّ ره بقصد إدخال مواد بتروليّة إلى الدولة أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو تزويد الغير بها بدون ترخيص. -2وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة ال تقلّ عن سنة والغرامة ال تقلّ عن ( )1,000,000مليون درهم ،وال تزيد على ( )5,000,000خمسة ماليين درهم. -3تحكم المحكمة في جميع األحوال بمصادرة المواد البتروليّة المضبوطة ،ويجوز لها أن تحكم بمصادرة وسيلة النقل والمعدّات واألجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة ،وذلك كله دون اإلخالل بحقوق الغير حسن النيّة.
المادة -15عقوبة مخالفة شروط الترخيص في المادة 13وفي التزوّ د ونقل المواد البتروليّة* -1يُعاقب بالغرامة التي ال تزيد على ( )500,000خمسمائة ألف درهم كل مرخّ ص له خالف أيّا ً من إلتزاماته المنصوص عليها في المادة ( )13من هذا القانون. -2ويُعاقب بذات العقوبة كل من: أ -نقل مواد بتروليّة في وسائل نقل غير مرخّ صة لنقل المواد البتروليّة أو فاقدة ألحد شروط الترخيص المعتمدة من الجهات المعنيّة. ب -تزود بمواد بتروليّة من شخص غير مرخّ ص بالتداول مع علمه بذلك. المادة -16جرائم المادة 15ومفهوم التصالح أو تحريك الدعوى الجزائيّة بشأنها* -1ال تحرّ ك الدعوى الجزائيّة عن أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( )15من هذا القانون، إال بطلب كتابي من السلطة المختصّ ة. -2يجوز التصالح عن أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( )15من هذا القانون ،قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصّ ة مقابل أداء مبلغ ال يزيد على الغرامة المقرّ رة للجريمة وفقا ً للضوابط التي يقرّ رها مجلس الوزراء ،وتنقضي الدعوى الجزائيّة بسداد مبلغ التصالح. -3إذا رفض المخالف الصلح يحال األمر إلى النيابة العا ّمة. المادة -17تطبيق العقوبة األشدّ ال تخلّ العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ،بأي عقوبة أشدّ ينص عليها أ ّ ي قانون آخر. المادة -18إزالة أسباب المخالفة يلتزم كل من يخالف أحكام هذا القانون ،بإزالة أسباب المخالفة على الفور واألضرار الناجمة عنها ،وفي حال عدم إلتزامه بذلك ،تقوم الجهة المختصّ ة بإزالتها مع تحميل المخالف تكاليف هذا اإلجراء مضافا ً إليه ما نسبته ( )%25من قيمة التكاليف كمصاريف إداريّة وإشرافيّة ،ويعتبر تقدير الجهة المختصّ ة لتلك التكاليف تقديرا ً نهائيّا ً ال يقبل التظلّم منه. المادة -19مأمورو الضبط القضائي يكون لموظفي السلطة المختصّ ة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باإلتفاق مع رئيس السلطة المختصّ ة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذيّة والقرارات الصادرة تنفيذا ً له ،وذلك في نطاق إختصاص كل منهم.
المادة -20توفيق األوضاع يجب على كافة المنشآت التي تقوم بتداول المواد البتروليّة في الدولة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه ،وذلك خالل سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون ،ولمجلس الوزراء تمديد هذه المهلة لسنة أخرى. المادة -21الالئحة التنفيذيّة يُصدر مجلس الوزراء الالئحة التنفيذيّة ألحكام هذا القانون خالل مدّة أقصاها ستة أشهر. المادة -22إلغاء األحكام المخالفة يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة -23النشر والسريان يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويُعمل به بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشره. صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي: بتاريخ 11 :يونيو 2017م الموافق 16 :رمضان 1438هـ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة المارات العربية المتحدة نشر هذا القانون اإلتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 616مكرّ ر ص .47