跳到主要内容
Nelum
阿拉伯联合酋长国的法律

Federal Decree by Law No. 43 of 2023 concerning the Maritime Law

颁布于 2023-09-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Arabic; English
类型
法令
国家
阿拉伯联合酋长国
主题
Sea
关键词
framework law, navigation, contracts, ownership, procedural matters, registration

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2023) لسنة 43مرسوم بقانون اتحادي رقم ( �� شأن القانون البحري نحن محمد بن زايد آل ��يان رئيس دولة الإمارات العر�ية المتحدة، �عد الاطلاع ع�� الدستور، �عديلاتھ،و ،الوزارات وصلاحيات الوزراء �� شأن اختصاصات 1972) لسنة 1وع�� القانون الاتحادي رقم ( �شأن القانون التجاري البحري، و�عديلاتھ، 1981) لسنة 26وع�� القانون الاتحادي رقم ( و�ناءً ع�� ما عرضھ وز�ر الطاقة والبنية التحتية، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآ�ي: الباب الأول ةالتعر�فات والأح�ام العام الفصل الأول التعر�فات )1المادة ( �ــ� تطبيــق أح�ــام هــذا المرســوم بقــانون، يُقصــد بال�لمــات والعبــارات التاليــة المعــا�ي المبيّنــة قــر�ن �ــل م��ــا مــا لــم يقــضِ سياق النص �غ�� ذلك: الدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الإمارات العر�ية المتحدة. : الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة وزارة الطاقة والبنية التحتية. : الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز�ر ر الطاقة والبنية التحتية.وز� : الســلطة ا�ختصــة ح�ومة إحدى الإمارات أو أية جهة أخرى تا�عة لها. : ميـــــــــــــــــــــــاه الدولـــــــــــــــــــــــة مياه الدولة �افة وال�ي �شمل المياه الداخلية والبحـر الإقلي�ـي والمنطقـة المتاخمـة والمنطقـة : . ً الاقتصادية ا�خالصة ا�حددة قانونا المنشـــــــــأة البحر�ـــــــــة للاستخدام �� البيئة البحر�ة.�ل ��ي : ً ومخصصا ً ء من صنع الإ�سان ي�ون عائما ةـفينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسال �ــــل منشــــأة �عمــــل أو معّــــدة للعمــــل �ــــ� الملاحــــة البحر�ــــة، ولــــو لــــم ��ــــدف إ�ــــ� تحقيــــق الــــر�ح، : ً م��ا. و�عد م�حقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا الوســـــيلة البحر�ـــــة ل أو معّــــدة للعمــــل �ــــ� الميــــاه الإقليميــــة والقنــــوات المائيــــة أيــــة وســــيلة بحر�ــــة أو منشــــأة �عمــــ : للإمارة، سواء لأغراض �خصية أو تجار�ة أو ر�اضية أو سياحية، أيًا �ان نوعها أو ش�لها. المينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء �ل مأوى طبي�ـ� أو صـنا�� لرسـو السـفن بـھ، وفيـھ تقـدم للسـفن ا�خـدمات اللازمـة لإعـداد : شــــــمل �افــــــة المبــــــا�ي والمنشــــــآت والمرافــــــق الواقعــــــة �ــــــ� الميــــــاهرحلا��ــــــا البحر�ــــــة أو إ��ا��ــــــا، وي أو فوقها أو بجوارها وجميع الأرا��ي ال�ي تلزم لاستخدامها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�جه زـ : ً أو مـــديرا ً أو مســـتأجرا ً �حســـابھ بوصـــفھ مال�ـــا ً وتجار�ـــا ً �ـــل �ـــخص �ســـتغل الســـفينة ملاحيـــا ما لم يثبت غ�� ذ ً لك.للشيوع أو غ�� ذلك، ويعد المالك مجهزا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الرّ� �ـــل �ـــخص طبي�ـــ� يتـــو�� قيـــادة الســـفينة مـــن الوجهـــة الملاحيـــة و�دار��ـــا، والـــذي يرجـــع إليـــھ : ن مـن البحّـارة فيمـا ّ جميع البحّارة لأخذ التوج��ـات مباشـرة أو ممـن ينـوب عنـھ، ويعت�ـ� الر�ـا ��م بينھ و��ن ا�جهز. ُ ق �عقد العمل البحري الم ّ يتعل البحّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار رتبط �عقد عمل بحري.�ل �خص طبي�� ي : مجهـــــــــــــــــــز القطـــــــــــــــــــر �ــــل �ــــخص �ســــتغل قــــاطرة بحر�ــــة ل��و�ــــد ســــفينة أخــــرى بقــــوة محركــــة خارجيــــة وتوج��هــــا : 2 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة �� ملاح��ا البحر�ة مقابل أجرة. المرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد �ل �خص طبي�� أو اعتباري مرخص لھ بتقديم خدمات الإرشاد البحري للسفن. : وكيـــــــــــــل الســـــــــــــفينة لأعمالھ.وكيل بأجر �عمل باسم و�حسا : ً ب ا�جهز �� الميناء الذي يتخذه الوكيل مركزا حنةـوكيــــــــــــــل الشــــــــــــــ وكيـــل بـــأجر ينـــوب عـــن أ�ـــحاب ا�حـــق �ـــ� �ســـلم البضـــائع �ـــ� مينـــاء التفريـــغ، و�تخـــذ جميـــع : الأعمال اللازمة لتسلم البضائع وفحصها والإفراج ع��ا وتأم�ن خروجها من ميناء التفريغ. ور ـوكيـــــــــــــــــــل العبـــــــــــــــــــ نــــوب عــــن الناقــــل أو عــــن مالــــك البضــــائع، بحســــب الأحــــوال، لتحقيــــق الــــر�طوكيــــل بــــأجر ي : ب�ن مرحل�ي استلام و�سليم البضائع بواسطة ناقل�ن مختلف�ن. مقــــــــــــاول ال�ــــــــــــحن والتفريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ �ــخص طبي�ــ� او اعتبــاري يل�ــ�م بالقيــام بأعمــال �ــحن البضــائع ع�ــ� الســفينة أو تفريغهــا : م��ا مقابل أجرة. إيجـــــــــــــار الســـــــــــــفينة د يل�ــ�م بمقتضــاه المــؤجر نظ�ــ� أجــرة بــأن يضــع تحــت تصــرف المســتأجر ســفينة أو جــزء عقــ : م��ا لمدة محددة أو للقيام برحلة أو برحلات معينة. ــــــــــــــــــــــــعقـــــــــــــــــــــــد النق ل ـ البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري عقد يل��م بمقتضاه الناقل بنقل بضائع أو أ�خاص عن طر�ق البحر مقابل أجر. : ــــــــــــــــــســـــــــــــــــند الش حن ـ حـــــــــري للبضـــــــــائع، و�ســـــــــلم الناقـــــــــل للبضـــــــــائع و�ـــــــــحنھ لهـــــــــا،تثبـــــــــت عقـــــــــد النقـــــــــل الب وثيقـــــــــة : و�تعهد الناقل بموج��ا �سليم البضائع مقابل اس��داد الوثيقة الأصلية. ــــــــالناقـــــــل المتعاق دـــ الناقل الذي ي��م عقد النقل البحري مع الشاحن أو من ينوب عنھ. : الناقــــــــــــــل الفع�ــــــــــــــ� ذ النقـــــل أو جـــــزء منـــــھ، ويشـــــمل كـــــذلكال�ـــــخص الـــــذي �عهـــــد إليـــــھ الناقـــــل المتعاقـــــد بتنفيـــــ : أي �خص آخر �عهد إليھ الناقل الفع�� ��ذا التنفيذ. النقـــــــــــــــــل متعـــــــــــــــــدد الوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائط النقـــــل الـــــذي يل�ـــــ�م بمقتضـــــاه متعهـــــد النقـــــل بمقت�ـــــ�ى وثيقـــــة واحـــــدة بنقـــــل بضـــــائع تحـــــت : مســـــؤوليتھ مـــــن م�ـــــان اســـــتلامها إ�ـــــ� م�ـــــان �ســـــليمها باســـــتخدام واســـــط�ي نقـــــل مختلفتـــــ�ن �ون إحداها ع�� الأقل واسطة بحر�ة.أو أك�� ت ترحيـــــــــل البضـــــــــائع عقــــد يل�ــــ�م بمقتضــــاه �ــــخص طبي�ــــ� أو اعتبــــاري لصــــا�ح الشــــاحن بالقيــــام ب�ــــل أو �عــــض : الأعمال اللازمة لتداول ونقل بضائع من منش��ا الأص�� إ�� م�ان وصولها ال��ائي ع�ـ� البحـر قـــــــام ��ـــــــذه الأعمـــــــال باســـــــمھ كمرحلـــــــة رئيســـــــة للنقـــــــل أو �إحـــــــدى مراحلـــــــھ الرئيســـــــة، ســـــــواء ال�خ��ي و�حساب الشاحن أو باسم و�حساب هذا الأخ��. ا�حـــــــادث البحـــــــري عــن �شــغيل السـفينة أو متصــلة بتشــغيلها : ً �ـل واقعــة أو سلســلة مـن الوقــائع ناتجــة مباشـرة أو رســـوها �ـــ� المينـــاء و��ـــون مـــن شـــأ��ا إ�حـــاق الضـــرر ��ـــا أو بالســـفن الأخـــرى أو بالأ�ـــخاص .أو الأمو ً ال الموجودة ع�� ظهرها أو بالغ�� أو بالبيئة البحر�ة أو �ادت أن ت�حق ��م ضررا ا�خســــارة البحر�ــــة المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��كة نفــق عــن قصــد و�كيفيــة : ُ بــذل أو ت ُ �ــل ت�ــحية أو مصــروفات غ�ــ� اعتياديــة يقررهــا الرّ�ــان، ت وجــــودة معقولــــة مــــن أجــــل الســــلامة العامــــة لاتقــــاء خطــــر داهــــم ��ــــدد الســــفينة والأمــــوال الم عل��ا. حقــــــــــوق ال�ــــــــــحب ا�خاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةوحـــدة قيـــاس دوليـــة للقـــيم النقديـــة يحـــددها صـــندوق النقـــد الـــدو�� بصـــفة يوميـــة متقومـــ : بالعملات الوطنية ا�ختلفة ومن بي��ا عملة الدولة. ا�خطــــــــــــر البحــــــــــــري وقوعھ أثناء الرحلة البحر�ة. حادث غ�� متوقع يحتمل : اللائحة التنفيذية تنفيذية لأح�ام هذا المرسوم بقانون.اللائحة ال : 3 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة الفصل الثا�ي أح�ام عامة )2المادة ( �ســري أح�ـــام هــذا المرســـوم بقــانون ع�ـــ� �افــة المنشـــآت والســفن والوســـائل البحر�ــة ال�ـــي تــزاول الأ�شـــطة المتعلقـــة .1 ��وتو�ــولات ذات الصــلة مــع أح�ــام الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة والبالنقــل والملاحــة البحر�ــة، و�مــا لا يتعــارض وال�ي صادقت عل��ا الدولة. ع�ــــ� الأعمــــال بإصــــدار قــــانون المعــــاملات التجار�ــــة 2022) لســــنة 50المرســــوم بقــــانون اتحــــادي رقــــم (�ســــري أح�ــــام .2 تجار�ة، وذلك فيما لم يرد �شأنھ نص خاص �� هذا المرسوم بقانون. ً المتعلقة بالملاحة البحر�ة باعتبارها أعمالا ستث�ى .3 ُ السفن والوسائل البحر�ة ا�خصصة للأغراض العسكر�ة، والسفن والوسائل البحر�ة المملوكـة ل�ح�ومـة � وا�خصصة لأغراض غ�� تجار�ة من أح�ام هذا المرسوم بقانون. )3المادة ( :�سري ع�� العلاقة ال�ي تنشأ ب�ن الأ�خاص فيما يتعلق بالمسائل ال�ي ينظمها هذا المرسوم بقانون، ما يأ�ي العقود والاتفاقات الم��مة بي��م، ما لم تخالف نص آمر �� هذا المرسوم بقانون. .1 أح�ام هذا المرسوم بقانون إذا لم يوجد اتفاق خاص ب�ن الأطراف أو لا يجوز تطبيق الاتفاق. .2 القوان�ن ذات الصلة والنافذة �� الدولة. .3 نون، وفيمــــا لــــم يــــرد �شــــأنھ نــــص خــــاص بموجــــبالأعــــراف البحر�ــــة ال�ــــي لا تتعــــارض مــــع أح�ــــام هــــذا المرســــوم بقــــا .4 ) من هذه المادة.2) و (1أي من البندين ( قواعد العدالة، إذا لم يوجد عرف بحري يمكن تطبيقھ. .5 )4المادة ( إذا تمـــت �ســـو�ة نـــزاع نا�ـــ�ئ عـــن تطبيـــق أح�ـــام هـــذا المرســـوم بقـــانون بطر�ـــق الصـــ�ح أو التوفيـــق، �ســـري ع�ـــ� محضـــر ) لســــنة 6د المنظمــــة للمصــــادقة ع�ــــ� أح�ــــام التحكــــيم الــــواردة �ــــ� القــــانون الاتحــــادي رقــــم (الصــــ�ح أو التوفيــــق القواعــــ �شأن التحكيم، و�� حال المصادقة ع�� ا�حضر ت�ون لھ حجية الأمر المق��ي أمام محاكم الدولة. 2018 )5المادة ( دل أو رئيس ا�جهة القضائية ا�حلية ي�ون لموظفي الوزارة أو السلطة ا�ختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وز�ر الع الســــلطة ا�ختصــــة، بحســــب الأحــــوال، صــــفة مــــأموري الضــــبط القضــــائي �ــــ� إثبــــات مــــا يقــــع رئــــيس بالاتفــــاق مــــع الــــوز�ر أو لـــھ، وذلـــك �ـــ� نطـــاق اختصـــاص �ـــل ً با�خالفـــة لأح�ـــام هـــذا المرســـوم بقـــانون ولائحتـــھ التنفيذيـــة والقـــرارات الصـــادرة تنفيـــذا م��م. )6المادة ( ي�ـــون للمـــوظف�ن ا�خـــول�ن صـــفة الضـــبطية القضـــائية ا�حـــق �ـــ� صـــعود وتفتـــيش الســـفن والمنشـــآت البحر�ـــة والوســـائل البحر�ــة والتحقيــق وتوثيــق ا�خالفــات، كمــا ي�ــون لهــم ا�حــق �ــ� طلــب الاطــلاع ع�ــ� أي وثــائق أو بيانــات تتعلــق بالســفينة مالهم ا�خاصة.أو المنشأة البحر�ة أو الوسيلة البحر�ة، وذلك �� نطاق أع الباب الثا�ي السفينة الفصل الأول السفينة وعقد بنا��ا )7المادة ( ا �انت فروضها.السفينة منقول مادي، و�سري عل��ا الأح�ام ال�ي �سري ع�� المنقولات المادية عدا حكم تملكها با�حيازة أي� .1 4 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة و�تضــــمن ال�ــــجل أنــــواع الســــفن حر�ــــة، ع�ــــ� الــــوزارة إ�شــــاء �ــــجل �ســــ�ى "�ــــجل الســــفن" لقيــــد الســــفن والوســــائل الب .2 حدده اللائحة التنفيذية. ُ والوسائل البحر�ة وأحجامها وتصنيفا��ا وأغراض ملاح��ا ومناطق إبحارها ع�� النحو الذي ت ) من هذه المـادة إ�ـ� أي مـن السـلطات ا�ختصـة 2�جلس الوزراء أن �عهد بإ�شاء ال�جل المنصوص عليھ �� البند ( .3 صاصها، ويسري ع�� هذا ال�جل ما �سري ع�� ال�جل المنشأ �� الوزارة من أح�ام ومـا ي��تـب وذلك �� حدود اخت ع�ـــ� الت�ــــجيل أو الشــــطب فيــــھ مــــن آثــــار، وتحــــل الســــلطة ا�ختصـــة محــــل الــــوزارة و�ــــ� هــــذه ا�حالــــة ع�ــــ� الســــلطة للضــــوابط ا�ختصــــة إخطــــار الــــوزارة ب�افــــة البيانــــات المقيــــدة �ــــ� هــــذا ال�ــــجل ومــــا يطــــرأ عليــــھ مــــن �عــــديلات ً وفقــــا والشروط ال�ي يُقررها مجلس الوزراء. )8المادة ( ل�ل سفينة اسم يوضع �� م�ان ظاهر ع�� السفينة. .1 تثبت ا�حمولة الإجمالية للسفينة وحمول��ا الصافية �� شهادة معتمدة من الوزارة أو من تفوضھ �� هذا الشأن. .2 التصــنيف المرخصـــة مــن الـــوزارة أو ال�ــي �عتمـــد يــتم تصــنيف الســـفينة بموجــب شـــهادة صــادرة عـــن إحــدى هيئـــات .3 الوزارة شهادا��ا. يتحدد موطن السفينة بالميناء الذي يحدده مالكها عند طلب ��جيلها. .4 يصدر بتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أح�ام هذه المادة قرار من الوز�ر. .5 )9المادة ( ضـــاه متعهـــد البنـــاء ببنـــاء الســـفينة وفـــق المواصـــفات ال�ـــي يُحـــددها عقـــد بنـــاء الســـفينة، هـــو العقـــد الـــذي يل�ـــ�م بمقت .1 طالب البناء �عد اعتمادها من الوزارة أو من تفوضھ، وذلك وفق التشريعات النافذة �� هذا الشأن. 2. ُ�. ً ، و�لا �ان باطلا ً ش��ط أن ي�ون عقد بناء السفينة و�ل �عديل يطرأ عليھ مكتو�ا قيّد"�جل السفن قيد البناء"، ع�� الوزارة إ�شاء �جل خاص �س�ى .3 ُ فيھ عقود بناء السفينة. ت ) مــــن هــــذه المــــادة وفــــق الإجــــراءات3ع�ــــ� متعهــــد البنــــاء قيــــد عقــــد بنــــاء الســــفينة �ــــ� ال�ــــجل المشــــار إليــــھ �ــــ� البنــــد ( .4 ُ حددها الوزارة.ال�ي ت )10المادة ( ، ما لم يتم الاتفاق ع�� خلاف ذلك.لا تنتقل ملكية السفينة إ�� طالب البناء إلا بقبول �سلمها �عد تجر���ا .1 ــــــ� طالــــــب البنــــــاء خــــــلال ف�ــــــ�ة بنــــــاء الســــــفينة، .2 �ــــــ� حــــــال اتفــــــاق طر�ــــــ� عقــــــد بنــــــاء الســــــفينة ع�ــــــ� انتقــــــال ملكي��ــــــا إ� . ً جاز لمتعهد البناء حبس السفينة عند اكتمال بنا��ا إ�� أن �ستو�� الثمن �املا )11المادة ( ينة، و�ن خلا محضر استلام السفينة من أي تحفظ.يضمن متعهد البناء العيوب ا�خفية �� السف .1 2. ُ ) مــــن هــــذه المــــادة، �عــــد م�ــــ�ي ســــنة1ســــمع عنــــد الإن�ــــار دعــــوى ضــــمان العيــــب ا�خفــــي المشــــار إليــــھ �ــــ� البنــــد (لا � من تار�خ اكتشاف العيب �� السفينة أو �عد م��ي سنت�ن من تار�خ استلام السفينة أ��ما لاحق. ن هذه المادة ع�� متعهد صيانة أو إصلاح السفن �شأن أعمال الصيانة والإصلاح.) م2) و (1�سري أح�ام البندين ( .3 الفصل الثا�ي جنسية السفينة و��جيلها )12المادة ( تكتسب السفينة جنسية الدولة، �� حال قيدها �� �جل السفن لدى الوزارة. .1 ة والســفن الســائبة ال�ــي �ع�ــ� عل��ـــا �عت�ــ� �ــ� حكــم الســفن المتمتعــة بجنســـية الدولــة، الســفن ال�ــي تصــادرها الدولـــ .2 السفن ال�ي تحمل جنسية الدولة. يجــوز بقــرار مــن مجلــس الــوزراء إضــفاء جنســية الدولــة ع�ــ� الســفينة المملوكــة ل�ــخص اعتبــاري �ســاهم فيــھ عــدة .3 دول ت�ون الدولة من بي��ا بمقت��ى اتفاقية دولية. 5 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )13المادة ( وزارة، ما يأ�ي:ُ�ش��ط لقيد السفينة �� �جل السفن لدى ال .1 أن ت�ــون مخصصــة ع�ــ� وجــھ الاعتيــاد للقيــام بالملاحــة �ــ� ميــاه الدولــة أو بالملاحــة الســاحلية بــ�ن مــوا�ئ الدولــة .أ أعا�� البحار.�� بالملاحة أو أن ت�ــون أغلبيــة ا�حصــص �ــ� الســفينة مملوكــة لأ�ــخاص طبيعيــ�ن أو أ�ــخاص اعتبــار��ن يتمتعــون بجنســية .ب أن ت�ـون مملوكـة لأ�ـخاص طبيعيـ�ن أو اون لـدول ا�خلـيج العر�يـةول مجلـس التعـالدولـة أو جنسـية إحـدى د موطن أو مركز أعمال أو مكتب لإدارة السفينة �� الدولة.لهم ي�ون اعتبار��ن أو لأ�خاص لعقـــــد البنـــــاء، باســـــتثناء ســـــفن الر�ــــاـب ) 20(ألا يز�ـــــد عمرهـــــا ع�ـــــ� .ج ً عشـــــر�ن ســـــنة مـــــن تـــــار�خ إتمـــــام بنا��ـــــا وفقـــــا ) عشر سنوات.10 يز�د عمرها ع�� (ش��ط ألافيُ أن ت�ون رسوما��ا ومواصفا��ا معتمدة من الوزارة أو من تفوضھ �عد معاينة السفينة. .د ــــة ع�ــــ� صــــلاحي��ا للملاحــــة البحر�ــــة، والصــــادرة مــــن إحــــدى .ه ّ أن ت�ــــون حاصــــلة ع�ــــ� شــــهادات دوليــــة ســــار�ة ودال شهادا��ا. هيئات التصنيف المرخصة من الوزارة أو ال�ي �عتمد الوزارة ) من هذه المادة.1�عديل أي من الشروط المشار إل��ا �� البند ( �جلس الوزراء .2 حدد اللائحة التنفيذية إجراءات ��جيل السفينة. .3 ُ ت لمقتضـــــيات المصـــــ�حة العامـــــة للـــــوزارة رفـــــض �ســـــ1ع�ـــــ� الـــــرغم ممـــــا ورد �ـــــ� البنـــــد ( .4 ً جيل ـ) مـــــن هـــــذه المـــــادة، ووفقـــــا السفينة. )14المادة ( المقيدة �� �جل السفن رفع علم الدولة، ولا يجوز لغ��ها رفعھ، وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات نفع�� الس .والأعراف البحر�ة الدولية )15المادة ( لا يجــوز للســـفن الأجنبيــة القيـــام بالنقـــل البحــري بـــ�ن مـــوا�ئ الدولــة أو مزاولـــة أعمـــال الصــيد أو القطـــر أو الإرشـــاد .1 ��و�ــد بــالوقود أو غ��هــا مــن ا�خــدمات والأ�شــطة البحر�ــة �ــ� ميــاه الدولــة إلا �عــد موافقــة أو الن�هــة أو الإمــداد وال ُ حددها اللائحة التنفيذية.الوزارة وفق الشروط ال�ي ت لا يجــــوز للســـــفن الأجنبيـــــة القيـــــام بــــأي أ�شـــــطة عســـــكر�ة أو م�ـــــح هايــــدروغرا�� أو بحـــــث عل�ـــــي بحـــــري أو البحـــــث .2 ى أو أي أعمــــــال تتعلــــــق بــــــال��اث الثقــــــا�� المغمــــــور تحــــــت المــــــاء �ــــــ� المنطقــــــة والتنقيــــــب عــــــن الــــــنفط وال�ــــــ�وات الأخــــــر .الاقتصادية ا�خالصة إلا �عد ا�حصول ع�� إذن مسبق من السلطات ا�ختصة �� الدولة )16المادة ( ��ــــجيللا يجــــوز لأي �ــــخص طبي�ــــ� أو اعتبــــاري ممارســــة أي �شــــاط بحــــري مــــن خــــلال وســــيلة بحر�ــــة مــــا لــــم يــــتم .1 الوســـــيلة �ـــــ� ا ُ ��ـــــجيلحـــــدد اللائحـــــة التنفيذيـــــة ضـــــوابط ل�ـــــجل لـــــدى �ـــــل مـــــن الـــــوزارة أو الســـــلطة ا�ختصـــــة، وت الوسيلة البحر�ة �� ال�جل. ر ـع�ــ� الســـلطة ا�ختصـــة ر�ـــط ومشـــاركة �افـــة البيانـــات المتعلقـــة بالوســـيلة البحر�ـــة الم�ـــجلة �ـــ� �ـــجلها، وأي �غييـــ .2 ُ حددها الوزارة �عد التنسيق مع السلطة ا�ختصة.أو تحديث يطرأ عل��ا مع الوزارة، وفق الضوابط ال�ي ت )17المادة ( بالمنشـآت والعائمـات البحر�ـة ا�خصصـة وغ�ـ� ا�خصصـة للملاحـة البحر�ـة ع�ـ� وجـھ .1 ً خاصـا ً تمسك الوزارة �ـجلا ُ أنواعها وشروط و�جراءات الت�جيل والآثار الم��تبة عليھ. اللائحة التنفيذيةحدد الاعتياد، وت ) من هذه المـادة إ�ـ� أي مـن السـلطات ا�ختصـة 1اء أن �عهد بإ�شاء ال�جل المنصوص عليھ �� البند (�جلس الوزر .2 وذلك �� حدود اختصاصها، ويسري ع�� هذا ال�جل ما �سري ع�� ال�جل المنشأ �� الوزارة من أح�ام ومـا ي��تـب 6 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة � هــــذه ا�حالــــة ع�ــــ� الســــلطة ع�ـــ� الت�ــــجيل أو الشــــطب فيــــھ مــــن آثــــار، وتحــــل الســــلطة ا�ختصـــة محــــل الــــوزارة و�ــــ للضــــوابط ً ا�ختصــــة إخطــــار الــــوزارة ب�افــــة البيانــــات المقيــــدة �ــــ� هــــذا ال�ــــجل ومــــا يطــــرأ عليــــھ مــــن �عــــديلات وفقــــا .والشروط ال�ي يُقررها مجلس الوزراء )18المادة ( ار إل��ــــالمســــتأجر الســــفينة الم�ــــجلة �ــــ� ا�خــــارج الــــذي تتــــوافر فيــــھ شــــروط الت�ــــجيل تحــــت العلــــم الإمــــارا�ي والمشــــ .1 ) من هذا المرسوم بقانون، طلب ��جيلها �� الوزارة، إذا توافرت الشروط الآتية:13�� المادة ( أن ت�ون السفينة المستأجرة غ�� مجهزة. .أ تقل مدة إيجار السفينة عن ( .ب ّ ) ستة أشهر.6ألا حدد الوزارة آلية و�جراءات ��جيل سفينة مستأجرة غ�� مجهزة. .2 ُ ت )19المادة ( ة ال�ــــ�خيص لمالــــك الســــفينة الم�ــــجلة �ــــ� الــــوزارة برفــــع علــــم دولــــة أخــــرى إذا رغــــب �ــــ� تأج��هــــا غ�ــــ� مجهــــزة للــــوزار .1 لمستأجر يطلب ��جيلها �� ا�خارج. 2. ً بالمستندات الآتية: ع�� مالك السفينة تقديم طلب ال��خيص برفع علم دولة أخرى مشفوعا عقد تأج�� السفينة غ�� ا�جهزة. .أ يل الســـفينة �ـــ� ا�خـــارج يفيـــد إجـــازة دولـــة المســـتأجر ��ـــجيل الســـفينة ورفـــع الســـفينة خطـــاب صـــادر مـــن مكتـــب ��ـــج .ب علمها. لا يجوز للـوزارة أن تـرخص برفـع علـم دولـة أخـرى، مـا لـم تـتم �سـو�ة جميـع ا�حقـوق العينيـة الـواردة ع�ـ� السـفينة .3 ال�جل. أو ا�حصول ع�� موافقة كتابية ع�� ذلك من جميع أ�حاب ا�حقوق العينية المقيدة �� لا يجــوز لمالــك الســفينة الطعــن �ــ� قــرار الــوزارة بــرفض ال�ــ�خيص برفــع علــم دولــة أخــرى وفــق مقتضــيات المصــ�حة .4 العامة، بأي وجھ من أوجھ الطعن. )20المادة ( ع�ــ� الــوزارة إخطــار الإدارة البحر�ــة لــدى الدولــة ال�ــي ســ��فع الســفينة علمهــا بقــرار ال�ــ�خيص لمالــك الســفينة برفــع .1 لك الدولة.علم ت ي��تــب ع�ــ� صــدور قــرار ال�ــ�خيص برفــع علــم دولــة أخــرى تجميــد ��ــجيل الســفينة �ــ� الــوزارة، وذلــك �عــد التأشــ�� .2 �� ال�جل باسم الدولة ال�ي أجازت لمالك السفينة رفع علمها. �ــــ� الدولــــة، ع�ــــ� الــــوزارة إخطــــار مكتــــب الت�ــــجيل �ــــ� ا�خــــارج .3 ً تنفيــــذيا ً باتخــــاذ إذا تــــم ا�حجــــز ع�ــــ� الســــفينة حجــــزا إجراءات البيع القضائي للسفينة. 4. ُ حدد الوزارة آلية و�جراءات تأج�� سفينة م�جلة �� الوزارة لرفع علم دولة أخرى.ت )21المادة ( يتم شطب السفينة من ال�جل، �� حال تحقق أيّ من ا�حالات الآتية: .1 ام بحري.إذا فقدت السفينة بصفة ��ائية صلاحي��ا للملاحة البحر�ة وتحولت إ�� حط .أ ) من هذا المرسوم بقانون.18إذا انق��ى عقد إيجار السفينة غ�� ا�جهزة والم�جلة �� ا�خارج وفق نص المادة ( .ب من لا تنطبق عليھ شروط الت�جيل. إ��إذا انتقلت ملكي��ا .ج إذا صدر حكم قضائي �شطب ��جيل السفينة. .د إذا طلب المالك شط��ا. .ه إذا اقتضت المص�حة العامة. .و لـــك الســـفينة أو مـــن ينـــوب عنـــھ أو المســـتأجر أو مـــن ينـــوب عنـــھ، إخطـــار الـــوزارة بالســـبب الموجـــب لشـــطب ع�ـــ� ما .2 من تار�خ وقوع السبب.30السفينة خلال ( ً ) ثلاث�ن يوما 7 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة ع�ـــ� مالـــك الســـفينة أو مـــن ينـــوب عنـــھ أو المســـتأجر أو مـــن ينـــوب عنـــھ، رد شـــهادة ��ـــجيل الســـفينة إ�ـــ� الـــوزارة، .3 ً .إذا �ان ذلك ممكنا حدد الوزارة إجراءات شطب السفينة من ال�جل. .4 ُ ت الفصل الثالث ال��خيص الملا�� )22المادة ( يُحظـــر ع�ـــ� أي ســـفينة م�ـــجلة �ـــ� الـــوزارة مزاولـــة أي مـــن الأ�شـــطة البحر�ـــة دون ا�حصـــول ع�ـــ� تـــرخيص ملا�ـــ� .1 صادر من الوزارة. مزاولــــــة أي مــــــن الأ�شــــــطة البحر�ــــــة يُحظــــــر ع�ــــــ� أي وســــــيلة بحر�ــــــة م�ــــــجلة لــــــدى الــــــوزارة أو الســــــلطة ا�ختصــــــة .2 دون ا�حصول ع�� ترخيص ملا�� صادر من الوزارة أو السلطة ا�ختصة، بحسب الأحوال. حـــدد اللائحـــة التنفيذيـــة ضـــوابط و�جـــراءات إصـــدار ال�ـــ�خيص الملا�ـــ� ومدتـــھ و�عـــديل بياناتـــھ وأح�ـــام تجديـــده .3 ُ ت وحالات وقفھ و�لغائھ. )23المادة ( وقـــوع حـــادث أو الســـلطة ا�ختصـــة بحســـب الأحـــوال فـــور أو الوســـيلة البحر�ـــة إخطـــار الـــوزارة يل�ـــ�م رّ�ـــان الســـفينة .1 بحـــــري أو إذا أدخـــــل مالـــــك الســـــفينة �غي�ـــــ�ات �ـــــ� هي�لهـــــا أو �ـــــ� أجهز��ـــــا ومعـــــدا��ا با�خالفـــــة لشـــــهادات الصـــــلاحية اء ال�ــ�خيص الملا�ــ� �ــ� إصــدار قــرار بتعليــق أو إلغــ ،بحســب الأحــوال ،أو الســلطة ا�ختصــة الصــادرة لهــا، وللــوزارة حال عدم الإخطار. �ــ� حــال إلغــاء ال�ــ�خيص، للــوزارة أو الســلطة ا�ختصــة إصــدار تــرخيص ملا�ــ� جديــد للســفينة �عــد إزالــة أســباب .2 ا�خالفة. الفصل الرا�ع التصرفات القانونية الواردة ع�� السفينة )24المادة ( ـأو إ��ــــــاء حــــــق عيــــــ ع�ــــــ� الــــــوزارة توثيــــــق �ــــــل عقــــــد ي��تــــــب عليــــــھ إ�شـــــــاء أو نقــــــل .1 ً ،�ي ع�ــــــ� الســــــفينة و�لا �ـــــاـن بـــــــاطلا ُ حدد اللائحة التنفيذية ضوابط و�جراءات التوثيق والمسؤولية الناشئة عنھ.وت �ســــــفينة م�ـــــــجلة ف��ـــــــا وجـــــــب تحر�ــــــره أمـــــــام قنصـــــــل الدولـــــــة، .2 ً إذا تــــــم إبـــــــرام العقـــــــد خــــــارج الدولـــــــة، و�ــــــاـن متعلقـــــــا أو أمام ا�جهة ا�ختصة �� ا�خارج. يجب أن ت�و .3 � لھ. ن بيانات العقود المتعلقة بالسفينة نافية ل�جهالة بالنسبة لأطراف العقد والسفينة ال�ي ت�ون محلا يجـــب قيـــد �افـــة التصـــرفات القانونيـــة وا�حقـــوق ال�ـــي تـــرد ع�ـــ� الســـفينة �ـــ� ال�ـــجل، ولا يجـــوز الاحتجـــاج بـــأي م��ـــا .4 .ئية ال�ي ترد ع�� السفينة �� ال�جلإلا �عد قيدها �� ال�جل، كما يجب قيد الأح�ام والقرارات القضا )25المادة ( 1. ً للملكيــة قبـل الوفــاء بجميـع الــديون المقيــدة لا يجـوز لمالــك السـفينة الم�ــجلة �ـ� الدولــة التصـرف ف��ــا تصــرفا ً نـاقلا ُ ، وت ً حـدد اللائحـة التنفيذيـة�� ال�جل أو ا�حصول ع�ـ� موافقـة الـدائن ع�ـ� نقـل الملكيـة، و�لا �اـن التصـرف بـاطلا آلية و�جراءات نقل الملكية. ) من هذه المادة، يجب ع�ـ� المتصـرف رد شـهادة 1إذا انتقلت ملكية السفينة إ�� �خص آخر بموجب حكم البند ( .2 ��ــجيل الســفينة إ�ــ� الــوزارة، وع�ــ� الــوزارة إصــدار شــهادة ��ــجيل جديــدة باســم المتصــرف إليــھ بنــاء ع�ــ� طلبــھ، من هذا المرسوم بقانون. )13( ار إل��ا �� المادةالمشالقيد و�عد استيفائھ لاش��اطات 8 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )26المادة ( لا يجــــــوز لمالــــــك الســــــفينة الم�ــــــجلة �ــــــ� الدولــــــة تفكيكهــــــا أو بيــــــع حطامهــــــا، قبــــــل حصــــــولھ ع�ــــــ� موافقــــــة الــــــوزارة، .1 حددها. ُ وفق الضوابط والإجراءات ال�ي ت والتعو�ضـــات بالـــديون ادة، إلا �عـــد الوفـــاء ) مـــن هـــذه المـــ1لا يجـــوز للـــوزارة إصـــدار الموافقـــة المشـــار إل��ـــا �ـــ� البنـــد ( .2 المستحقة للدولة، والديون البحر�ة المقيدة �� �جل السفينة. الفصل ا�خامس الملكية الشائعة للسفينة )27المادة ( 1. ً اعتبار��ن أو إذا �عدد مال�و السفينة، �انت ملكي��م لها ع�� الشيوع سواء �انوا أ�خاصا ً طبيعي�ن أو أ�خاصا ئة سهم تتحدد حصة المالك �� السفينة بما يملكھ م��ا.ا) م100، وتنقسم السفينة إ�� (�ل��ما يجوز بموافقة أغلبيـة مـال�ي السـفينة ا�حـائز�ن لأك�ـ� مـن نصـف ا�حصـص �ـ� السـفينة، أن ُ�عهـد بـإدارة السـفينة .2 إ�� مدير واحد أو أك�� يتم اختيارهم من ب�ن المالك�ن للسفينة أو من غ��هم. حدد .3 ُ اللائحة التنفيذية آلية إدارة السفينة واتخاذ القرارات والاع��اض عل��ا.ت )28المادة ( لا يجــوز لأي مالــك ع�ــ� الشــيوع رهــن حصــتھ �ــ� الســفينة أو بيعهــا إلا �عــد موافقــة بقيــة المــلاك، و�ــ� حالــة البيــع يجــب .1 �حصـة المبيعـة بـإعلان يوجـھ ل�ـل مـن الثمن المقرر �حصتھ، و��ون ل�ـل مالـك ا�حـق �ـ� اسـ��داد ا الإخطارأن يتضمن حددها اللائحة التنفيذية. والمش��ي البائع ُ �شرط دفع الثمن والمصار�ف، وذلك وفق الضوابط والإجراءات ال�ي ت ، إذا ترتــــب عليــــھ فقــــد أحــــد شــــروط ��ــــجيل 1لا ي�ــــون التصــــرف المشــــار إليــــھ �ــــ� البنــــد ( .2 ً ) مــــن هــــذه المــــادة �ــــحيحا حددها اللائحة التنفيذية.السفينة �� الدولة، إلا �عد ُ موافقة جميع مال�ي السفينة، ووفق الضوابط ال�ي ت لا يجــوز إ��ــاء الشــيوع البحــري إلا بقــرار مــن المــالك�ن ا�حــائز�ن لثل�ــي ا�حصــص �ــ� الســفينة ع�ــ� الأقــل، ومــع ذلــك .3 ، فـــإذا لـــم يجـــز يجـــوز لأي مـــن المـــالك�ن طلـــب بيـــع الســـفينة �لهـــا بـــالمزاد العل�ـــي باتبـــاع إجـــراءات بيـــع الســـفينة ً ج�ـــ�ا المــال�ون ا�حــائزون لنصــف ا�حصــص �ــ� الســفينة ع�ــ� الأقــل هــذا البيــع، للمحكمــة ا�ختصــة إقــرار البيــع إذا �ـاـن لذلك مقت��ى. الفصل السادس حقوق الامتياز ع�� السفينة )29المادة ( :حسب ترتي��ا ع�� النحو الآ�ييجوز لصاحب حق الامتياز ع�� السفينة تتبعها تحت أي يد ت�ون، وذلك لاقتضاء حقھ ب 1. ُ كـــذلك رســوم التحميـــل والمــوا�ئ والمنـــائر و نفقـــت �حفــظ الســـفينة و�يعهــا وتوزيـــع ثم��ــا، المصــار�ف القضـــائية ال�ــي أ ي ت�حـــق منشـــآت المـــوا�ئ والأحـــواض ـوغ��هـــا مـــن الرســـوم والضـــرائب مـــن النـــوع ذاتـــھ والتعو�ضـــات عـــن الأضـــرار التـــ الملاحــة ال�ــي أحــدث��ا الســفينة ومصــار�ف الصــيانة مــن وقــت دخــول الســفينة وطــرق الملاحــة ومصــار�ف رفــع عوائــق �� آخر ميناء. ا�حقوق الناشئة عن عقد عمل الرّ�ان والبحّارة وغ��هم ممن يرتبطون �عقد عمل بحري ع�� السفينة. .2 الم�افآت المستحقة عن المساعدة والإنقاذ، وحصة السفينة �� ا�خسائر البحر�ة المش��كة. .3 ي تحـــــــــــــدث للر�ــــــــــــاـب والطـــــــــــــاقم،ـو�ضـــــــــــــات المســـــــــــــتحقة عـــــــــــــن ا�حـــــــــــــوادث البحر�ـــــــــــــة والإصـــــــــــــابات البدنيـــــــــــــة التـــــــــــــالتع .4 خلاف التعو�ضات المستحقة عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة. الناشــئة عــن العقــود ال�ــي ي��مهــا وكيــل الســفينة �حســاب ا�جهــز أو ال�ــي ي��مهــا الرّ�ــان خــارج مينــاء ��ــجيل الــديون .5 سلطاتھ القانونية.السفينة �� حدود الديون الناشئة عن عمليات ال�حن والتفريغ والإرشاد والقطر. .6 9 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة العطل والضرر الموجبان لتعو�ض مستأجري السفينة. .7 مجموع أقساط التأم�ن المعقود ع�� جسم السفينة وعتادها وأجهز��ـا المسـتحقة عـن آخـر رحلـة مـؤمن عل��ـا فيمـا .8 لرحلــة، أو لآخــر ً لمــدة معينــة ع�ــ� ألا يجــاوز ا�جمــوع لــو �ـاـن التــأم�ن معقــودا ً مــدة التــأم�ن إذا �ـاـن التــأم�ن معقــودا �� ا�حالت�ن أقساط سنة واحدة. )30المادة ( حـدد لهـا المرسـوم لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شك�� أو لأي شرط خاص بالإثبات، فيما عدا الأحـوال ال�ـي يُ .1 نة.بقانون اتخاذ إجراءات خاصة أو أوجھ إثبات معي ) مــن المــادة 8) و(7) مــن هــذه المــادة، يجــوز قيــد حقــوق الامتيــاز المشــار إل��ــا �ــ� البنــدين (1اســتثناء مــن حكــم البنــد ( .2 )29. ً ) من هذا المرسوم بقانون �� �جل السفن، �شرط أن ي�ون العقد موثقا )31المادة ( بقـــانون ع�ـــ� الســـفينة وأجـــرة النقـــل ا�خاصـــة ) مـــن هـــذا المرســـوم 29ت��تـــب الـــديون الممتـــازة المشـــار إل��ـــا �ـــ� المـــادة ( .1 .بالرحلة ال�ي �شأ خلالها الدين، وع�� م�حقات �ل من السفينة وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة ) مــــن هــــذا 29) مــــن المـــادة (2) مــــن هــــذه المـــادة، ي��تــــب الامتيــــاز المشـــار إليــــھ �ـــ� البنــــد (1دون الإخـــلال بحكــــم البنـــد ( .2 جور النقل المستحقة عن جميع الرحلات ال�ي تتم بموجب عقد عمل واحد.المرسوم بقانون ع�� أ �عت�� من م�حقات �ل من السفينة وأجرة النقل، ما يأ�ي: .3 التعو�ضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية ال�ي �حقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل. .أ البحر�ـة المشـ��كة، إذا �شـأت عـن أضـرار ماديـة �حقـت بالسـفينة التعو�ضات المستحقة للمالك عن ا�خسائر .ب ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل. الم�افـــــآت المســـــتحقة للمالـــــك عـــــن أعمـــــال المســـــاعدة أو الإنقـــــاذ ال�ـــــي ت�ـــــون قـــــد حصـــــلت ح�ـــــى ��ايـــــة الرحلـــــة، .ج .ل بحري ع�� السفينة�عد خصم المبالغ المستحقة للرّ�ان والبحّارة وغ��هم ممن يرتبطون �عقد عم )32المادة ( اب، وقيمة ما يقابل تحديد مسؤولية مال�ي السفينة، عند الاقتضاء. .1 ّ �عت�� �� حكم أجرة النقل أجرة سفر الر� لا �عت�ــــ� مــــن م�حقــــات الســــفينة أو أجــــرة النقــــل التعو�ضــــات المســــتحقة للمالــــك نظ�ــــ� عقــــود التــــأم�ن أو الم�افــــآت .2 لدولة.أو المساعدات ال�ي تمنحها ا )33المادة ( مـا دامـت الأجـرة مسـتحقة الـدفع أو �انـت قيم��ـا تحـت يـد الرّ�ـان أو مـن يمثـل ً يبقى حق الامتياز ع�ـ� أجـرة النقـل قائمـا ا�جهز، وكذلك ا�حال بالنسبة إ�� الامتياز ع�� م�حقات �ل من السفينة وأجرة النقل. )34المادة ( ل��تيـــــب ذكرهــــــا �ــــــ� المــــــادة (ترتـــــب الــــــديون الممتــــــازة المتعلقـــــة برحلــــــة .1 ً ) مـــــن هــــــذا المرســــــوم بقــــــانون،29واحــــــدة طبقــــــا وت�ون الديون الواردة �� �ل بند منھ �� مرتبة واحدة و�ش��ك �� التوزيع بنسبة قيمة �ل م��ا. ) مـــن هـــذا المرســـوم بقـــانون بالنســـبة إ�ـــ� �ـــل بنـــد ع�ـــ� 29) مـــن المـــادة (6) و(5) و(3ترتـــب الـــديون الـــواردة �ـــ� البنـــود ( .2 لل��تيب العك��ي لتار�خ �شوء �ل م��ا.ح ً دة طبقا �عت�� الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة �� تار�خ واحد. .3 10 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )35المادة ( الـــــــديون الممتـــــــازة الناشـــــــئة عـــــــن الرحلـــــــة الأخ�ـــــــ�ة للســـــــفينة تتقـــــــدم الـــــــديون الممتـــــــازة الناشـــــــئة عـــــــن رحلا��ـــــــا الســـــــابقة، واحد لعدة رحلات �ستوي �لها �� المرتبة مع ديون آخر رحلة.ومع ذلك فإن الديون الناشئة عن عقد عمل بحري )36المادة ( تنق��ي حقوق الامتياز ع�� السفينة �� أي من ا�حالات الآتية: 1. . ً بيع السفينة قضائيا ، إذا قام المش��ي قبل دفع الثمن بالإجراءات الآتية: .2 ً بيع السفينة اختيار�ا قيد عقد الشراء �� �جل السفن. .أ بحصول البيع والثمن المقابل لھ من خلال الموقـع الإلك��و�ـي للـوزارة، ع�ـ� أن �شـمل النشـر تحديـد �شر بيان .ب اسم المش��ي وموطنھ. �شــر م�خــص عقــد الشــراء يُــذكر فيــھ الــثمن واســم المشــ��ي وموطنــھ، و�جــب أن يــتم هــذا النشــر مــرت�ن تفصــل .ج شــار، وتنتقــل حقــوق الامتيــاز إ�ــ� الــثمن إذا قــام ) ثمانيــة أيــام، �ــ� �ــحيفة محليــة يوميــة واســعة الانت8بي��مــا ( مـــن تـــار�خ آخـــر �شـــر �ـــ� ال�ـــحف30الـــدائنون الممتـــازون خـــلال ( ً بـــإعلان �ـــل مـــن المالـــك القـــديم ) ثلاثـــ�ن يومـــا .والمالك ا�جديد بمعارض��م �� دفع الثمن ما لم يكن قد دفع أو وزع )37المادة ( 1. ُ �� الـــدعاوى المتعلقـــة بحقـــوق الامتيـــاز ع�ـــ� الســـفينة بم�ـــ�ي ســـنة،ســـمع عنـــد الإن�ـــار وعـــدم قيـــام العـــذر الشـــر لا � ) مـن المـادة 5ما عدا الدعاوى المتعلقة بحقوق الامتياز الضامنة للديون الناشئة عن العقـود المشـار إل��ـا �ـ� البنـد ( )29 ُ ) ستة أشهر من تار�خ استحقاق الدين.6سمع بم��ي () من هذا المرسوم بقانون فإ��ا لا � :) من هذه المادة، ع�� النحو الآ�ي1�ان المدة المشار إل��ا �� البند (يبدأ سر .2 بالنسبة �حقوق الامتياز الضامنة لم�افأة المساعدة والإنقاذ، ابتداء من يوم ان��اء هذه العمليات. .أ بالنســـــــــــبة �حقـــــــــــوق الامتيـــــــــــاز الضـــــــــــامنة لتعو�ضـــــــــــات التصـــــــــــادم وا�حـــــــــــوادث الأخـــــــــــرى والإصـــــــــــابات البدنيـــــــــــة، .ب الضرر. من يوم حصول بالنســــــبة �حــــــق الامتيــــــاز ا�خــــــاص ��ــــــلاك البضــــــائع والأمتعــــــة أو تلفهــــــا، مــــــن يــــــوم �ســــــليم البضــــــائع أو الأمتعــــــة .ج أو من اليوم الذي �ان يجب �سليمها فيھ. ) مــن هــذا المرســوم 29) مــن المــادة (8) و (7بالنســبة للإصــلاحات والتور�ــدات وا�حــالات المشــار إل��ــا �ــ� البنــدين ( .د شوء الدين.بقانون، من يوم � �� جميع الأحوال الأخرى، �سري المدة ابتداءً من يوم استحقاق الدين. .ه 3. ً لا ي��تــب ع�ــ� ال�ــ�خيص للرّ�ــان والبحّــارة وغ�ــ�هم ممــن يرتبطــون �عقــد عمــل ع�ــ� الســفينة �ــ� اســتلام مبــالغ مقــدما لمرسـوم بقـانون مسـتحقة الـدفع ) مـن هـذا ا29) مـن المـادة (2أو ع�� ا�حساب، اعتبار ديو��م المشار إل��ا �ـ� البنـد ( .قبل حلول الأجل المع�ن لها ثــــلاث ســــنوات إذا �عــــذر حجــــز الســــفينة المقــــرر عل��ــــا )3( ) مــــن هــــذه المــــادة إ�ــــ�1تمتــــد المــــدد المشــــار إل��ــــا �ــــ� البنــــد ( .4 ين الامتياز �� مياه الدولة، ولا �سـتفيد مـن ذلـك إلا الأ�ـخاص الـذين يتمتعـون بجنسـية الدولـة أو الأ�ـخاص الـذ عامل رعايا الدولة بالمثل، أو الذين لهم موطن ف��ا. ُ ينتمون إ�� جنسية دولة � )38المادة ( �ســـــــري الأح�ـــــــام المتقدمـــــــة ع�ـــــــ� الســـــــفن ال�ـــــــي �ســـــــتغلها ا�جهـــــــز المالـــــــك أو ا�جهـــــــز غ�ـــــــ� المالـــــــك أو المســـــــتأجر الأصـــــــ��، شروع و�ان الدائن ��يء النية.ومع ذلك لا �سري الأح�ام المذ�ورة إذا فقد حيازة السفينة بفعل غ�� م 11 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )39المادة ( بـالمزاد العل�ـي وا�حصـول ً لمصـار�ف إزالـة هـذا ا�حطـام ولهـا بيعـھ إدار�ـا ً للسلطة ا�ختصة حق حبس حطام السـفينة ضـمانا ع�� دي��ا من الثمن بالأفضلية ع�� الدائن�ن الآخر�ن، و�ودع با�� الثمن �� خزان��ا لتوزيعھ ع�� هؤلاء إن وجدوا. )40المادة ( �ســــري الأح�ــــام الــــواردة �ــــ� هــــذا الفصــــل ع�ــــ� الســــفن التجار�ــــة ال�ــــي تملكهــــا أو �ســــتغلها أو تــــديرها أي مــــن الســــلطات أو ا�حلية. تحاديةالإ الفصل السا�ع الرهن البحري )41(المادة �انت حمول��ا. .1 ً للأح�ام المشار إل��ا �� هذا الفصل، أيا ً يجوز رهن السفينة وفقا انـــــت الســـــفينة مملوكـــــة ع�ـــــ� الشـــــيوع، جـــــاز ره��ـــــا �لهـــــا بموافقـــــة أغلبيـــــة المـــــالك�ن ا�حـــــائز�ن ع�ـــــ� ثلاثـــــة أر�ـــــاع إذا � .2 ا�حصــص ع�ــ� الأقــل، فــإذا لــم تتــوافر هــذه الأغلبيــة جــاز رفــع الأمــر إ�ــ� ا�حكمــة ال�ــي يقــع �ــ� دائر��ــا مينــاء ��ــجيل السفينة لتق��ي بما يتفق ومص�حة المالك�ن ع�� الشيوع. يجوز ره .3 ُ حدد اللائحة التنفيذية ضوابط و�جراءات قيد الرهن �� ال�جل.ن السفينة و�� �� طور البناء، وت )42المادة ( لأح�ـام المـادة .1 ً ، وذلك تطبيقا ً يتم رهن السفينة �سند مقرون بالتصديق ع�� توقيعات الأطراف فيھ و�لا �ان باطلا ) من هذا المرسوم بقانون.24( ام بجميع المعاملات المتعلقة بالرهن من خلال وسائل التقنية ا�حديثة.يجوز رهن السفينة والقي .2 )43المادة ( الرهن المقرر ع�� السفينة أو ع�� حصة ف��ا يبقى ع�� حطامها. .1 لا �ســـري الـــرهن المقـــرر ع�ـــ� الســـفينة ع�ـــ� أجـــرة النقـــل، ولا ع�ـــ� الم�افـــآت أو الإعانـــات أو المســـاعدات ال�ـــي تمنحهـــا .2 بـــالغ التـــأم�ن أو �عو�ضـــات الأضـــرار، ولكنـــھ �شـــمل التعو�ضـــات المســـتحقة للمالـــك مـــن الأضـــرار الدولـــة ولا ع�ـــ� م المادية ال�ي �حقت بالسفينة ولم يكن قد تم إصلاحها. نص �� عقـد الـرهن ع�ـ� أن �سـتو�� الـدائن المـر��ن دينـھ ) من هذه المادة، يجوز أن يُ 2ع�� الرغم مما ورد �� البند ( .3 رط قبول المؤمن�ن لذلك كتابة أو إعلا��م بھ.من مبلغ التأم�ن، �ش )44المادة ( مباشــرة �ــ� المرتبــة للــديون الممتــازة المشــار إل��ــا �ــ� البنــود ( .1 ً ) مــن المــادة 6)، (5)، (4)، (3)، (2)، (1ي�ــون الــرهن تاليــا ) مــــن هــــذا 29دة () مــــن المــــا8) و(7) مــــن هــــذا المرســــوم بقــــانون، عــــدا حقــــوق الامتيــــاز المشــــار إل��ــــا �ــــ� البنــــدين (29( المرسوم بقانون إذا تم قيد حق الامتياز �� ال�جل �� تار�خ سابق ع�� قيد الرهن. ت�ون مرتبة الديون المضمونة برهن حسب توار�خ قيده، .2 ُ د رهنان أو أك�� ع�� سـفينة أو ع�ـ� حصـة واحـدة يّ و�ذا ق ف��ا �� اليوم ذاتھ �ان ترتي��ا حسب أسبقية القيد. 3. ُ عـــن ت�لفتـــھ عـــن الســـنة ا�جار�ـــة وقـــت رســـو ـد ضـــمان ت�لفـــة الـــدين عـــن الســـنت�ن الأخيـــرتـــب ع�ـــ� القيـــت ً رت�ن فضـــلا المزايدة، وت�ون لهذه الت�اليف نفس مرتبة أصل الدين. )45المادة ( الدائنون المر��نون لسفينة أو �جزء م��ا يتتبعو��ـا �ـ� أي يـد �انـت، ولا ينق�ـ�ي الـرهن بمصـادرة السـفينة �خالف��ـا .1 عات الدولة.�شري 12 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة لا يجوز التصرف �� السفينة �عد قيد محضر ا�حجز �� �جل السفن. .2 )46المادة ( . ً يُحظر �ل تصرف �� السفينة المثقلة برهن ي��تب عليھ فقدها جنسية الدولة، و�قع التصرف باطلا )47المادة ( 1. ً ��ن إلا حجـز هـذه ا�حصـة و�يعهـا، ع�� حصة لا تز�د ع�ـ� نصـف السـفينة، فلـيس للـدائن المـر إذا �ان الرهن واقعا ً ع�� أك�� من نصف السفينة، جاز للدائن �عد إجراء ا�حجز بيع السفينة بأكملها. و�ذا �ان الرهن واقعا 1ع�� الدائن �ـ� ا�حـالت�ن المشـار إل��مـا �ـ� البنـد ( .2 ً بـا�� الشـر�اء قبـل بـدء إجـراءات ) مـن هـذه المـادة أن يخطـر رسـميا ع�� الأقل، بدفع الدين المستحق أو تحمل إجراءات التنفيذ.خم) 15ــــــــ (البيع ب ً سة عشر يوما )48المادة ( يــــتم التنفيـــــذ ع�ـــــ� الســـــفينة المرهونـــــة .1 ً لإجـــــراءات ا�حجــــز التنفيـــــذي ع�ـــــ� الســـــفينة الـــــواردة �ـــــ� هـــــذا المرســـــوم طبقـــــا ع�ـــ� حكـــم مر�ـــ�ي المـــزاد بقـــانون، مـــا لـــم يتفـــق الأطـــراف ع�ـــ� قواعـــد أخـــرى لاســـتيفاء الـــدائن المـــر��ن حقـــھ، و���تـــب أو إتمام الإجراءات المتفق عل��ا تطه�� السفينة من �ل الرهون وانتقال حقوق الدائن�ن إ�� الثمن. يجـــوز الاتفـــاق �ـــ� عقـــد الـــرهن ع�ـــ� تملـــك الـــدائن المـــر��ن الســـفينة أو ا�حصـــة المرهونـــة عنـــد عـــدم الوفـــاء بالـــدين .2 ين الـراهن عـن �سـليم السـفينة إ�ـ� الـدائن المـر��ن، جـاز للأخ�ــ� المضـمون بـالرهن عنـد حلـول أجلـھ، فـإذا امتنـع المـد تقديم طلب إ�� ا�حكمة ا�ختصة ال�ي يقع �� دائر��ا م�ان وجود السفينة لتمكينھ من استلام السفينة. ) ثلاثــة أيــام عمــل مــن تــار�خ تقــديم الطلــب إليــھ، 3ي�ــون الأمــر الصــادر مــن ا�حكمــة ا�ختصــة خــلال مــدة لا تجــاوز ( .3 سن ً دا ً للاستلام، ولا ي��تب ع�� ذلك تطه�� السفينة من الرهون الأخرى. تنفيذيا )49المادة ( إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة أو �عضها قبل قيد محضر ا�حجز، فع�� الدائن المر��ن الـذي اتخـذ إجـراءات .1 ً بدفع الدين. التنفيذ ع�� السفينة، أن �علن ا�حائز بمحضر ا�حجز مع التنبيھ عليھ رسميا خمســـة ا�) 15إذا أراد ا�حـــائز إلغـــاء إجـــراءات ا�حجـــز والبيـــع، وجـــب عليـــھ قبـــل البـــدء �ـــ� هـــذه الإجـــراءات أو خـــلال ( .2 التاليــــة للتنبيــــھ بــــدفع الــــدين، أن �علــــن الــــدائن�ن المقيــــدين �ــــ� �ــــجل الســــفن �ــــ� ا�حــــال ا�ختــــارة لهــــم ً عشــــر يومــــا �ـ� عقــود الـرهن باســتعداده لــدفع الـديون المضــمو ً غ�ــ� مســتحقة، أو، ســواء أ�انــت مسـتحقة الأداء نة بــالرهن فـورا وذلك �� حدود ثمن السفينة الملزم بھ، و�جب أن �شتمل الإعلان المذ�ور ع�� ما يأ�ي: م�خص من عقده مع بيان تار�خ العقد واسم البائع وجنسيتھ واسم السفينة ونوعها وحمول��ا وثم��ا والمصار�ف. .أ مع توار�خها ومقدارها وأسماء الدائن�ن. قائمة الديون المقيدة .ب )50المادة ( ) مـــن هـــذا المرســـوم بقـــانون، أن يطلـــب بيـــع الســـفينة أو جـــزء م��ـــا 49يجـــوز ل�ـــل دائـــن �ـــ� ا�حالـــة المبيّنـــة �ـــ� المـــادة ( .1 بالمزايدة، مع التقر�ر بالز�ادة ال�ي يقدرها القا��ي وتقديم كفالة بالثمن والمصار�ف. يجــــب إعــــلان هــــذا الطلــــب .2 ً ) عشــــرة أيــــام مــــن تــــار�خ الإعــــلان المشــــار إليــــھ10مــــن الــــدائن، خــــلال ( إ�ــــ� ا�حــــائز موقعــــا ) مـــــن هـــــذا المرســـــوم بقـــــانون، ويشـــــتمل الطلـــــب ع�ـــــ� ت�ليـــــف المشـــــ��ي با�حضـــــور أمـــــام 49) مـــــن المـــــادة (1�ــــ� البنـــــد ( تصاصــــها مينــــاء ا�حكمــــة ا�ختصــــة ال�ــــي توجــــد الســــفينة �ــــ� دائــــرة اختصاصــــها أو ا�حكمــــة ال�ــــي يقــــع �ــــ� دائــــرة اخ ��جيل السفينة إذا �انت غ�� موجودة �� أحد موا�ئ الدولة، وذلك لسماع ا�حكم بإجراء البيع بالمزايدة. 13 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )51المادة ( ) مــن هــذا المرســوم بقــانون، للمشــ��ي أن يطهــر الســـفينة 50إذا لــم يتقــدم أي دائــن مــر��ن بالطلــب المشــار إليــھ �ـــ� المــادة ( أيــــــة ة ا�حكمــــــة ا�ختصــــــة، ولــــــھ �ــــــ� هــــــذه ا�حالــــــة أن يطلــــــب شــــــطب القيــــــود دون اتبــــــاعمــــــن الــــــرهن بإيــــــداع الــــــثمن خزانــــــ إجراءات أخرى. )52المادة ( شطب قيد الرهن بمقت��ى اتفاق ب�ن الأطراف أو بمقت��ى حكم بات.�ُ الفصل الثامن ا�حجز التحفظي )53المادة ( ، ولا يوقع هذا ا�حجز إلا وفاء لدين بحري.يجوز توقيع ا�حجز التحفظي ع�� السفينة بأمر من ا�حكمة ا�ختصة .1 إذا �شأ عن أحد الأسباب الآتية .2 ً :�عت�� الدين بحر�ا الهلاك أو التلف الناجم عن �شغيل السفينة. .أ ا�خسارة �� الأرواح البشر�ة أو الإصابات البدنية ال�ي �سب��ا السفينة أو ال�ي تنشأ عن استغلالها. .ب ننقاذ أو اتفاقات الإ عمليات الإ .ج ً قاذ، و�ن أ�حقت السفينة أو بضاع��ا ضررا ً بالبيئة. محدقا الضــرر الــذي قــد ت�حقــھ الســفينة بالبيئــة أو الشــر�ط الســاح�� أو المصــا�ح المتصــلة ��مــا، ومــا ينشــأ عــن ذلــك .د من مصروفات وت�اليف خاصة بتفادي أو إنقاص أو إزالة الضرر. أو ا�جانحـــــة أو الم�جـــــورة، وتلـــــك ا�خاصـــــة بنقلهـــــا المصـــــروفات ا�خاصـــــة برفـــــع الســـــفينة الغارقـــــة أو ا�حطمـــــة .ه أو استعاد��ا أو وقف أثرها الضار أو تدم��ها. أي اتفاق يتعلق باستخدام سفينة، سواء ورد �� مشارطة إيجار أو �� وثيقة أخرى. .و أخرى. أي اتفاق يتعلق بنقل بضائع أو ر�اب ع�� ظهر سفينة، سواء ورد �� سند �حن أو تذكرة سفر أو �� وثيقة .ز الهلاك أو التلف الذي ي�حق بالبضائع أو الأمتعة المنقولة ع�� ظهر سفينة. .ح ا�خسائر البحر�ة المش��كة. .ط القطر. .ي الإرشاد. .ك ي ـالبضـــائع أو المـــواد أو المـــؤن أو الوقـــود أو المعـــدات أو ا�حاو�ـــات ال�ـــي يـــتم تزو�ـــد الســـفينة ��ـــا، وا�خـــدمات التـــ .ل أو ا�حافظة عل��ا أو صيان��ا. تقدم لها من أجل �شغيلها أو إدار��ا بناء أو إعادة بناء أو إصلاح أو تحو�ل أو تجه�� السفينة. .م رسوم الموا�ئ والقنوات والأحواض والمرا�� وغ��ها من ا�جاري المائية. .ن الأجــــور وغ��هــــا مــــن المبــــالغ المســــتحقة للر�ــــان ولأفــــراد الطــــاقم البحــــري بمناســــبة عملهــــم ع�ــــ� ظهــــر الســــفينة، .س لك نفقات العودة إ�� الوطن واش��ا�ات التأم�ن الاجتما�� المستحقة الدفع ع��م.بما �� ذ المبالغ ال�ي يتم دفعها نيابة عن مالك السفينة أو مجهزها. .ع أقســــاط التــــأم�ن ع�ــــ� الســــفينة واشــــ��ا�ات التــــأم�ن الت�ــــاف�� ا�خاصــــة ��ــــا ال�ــــي يل�ــــ�م بأدا��ــــا مالــــك الســــفينة .ف نوب ع��ما.أو مستأجرها غ�� مجهزة أو من ي ر مجهـــــزةـأيّ عمـــــولات أو مصـــــروفات وســـــاطة أو و�الـــــة واجبـــــة الـــــدفع مـــــن مالـــــك الســـــفينة أو مســـــتأجرها غيـــــ .ص أو من ينوب ع��ما. أي نزاع حول ملكية السفينة أو حياز��ا. .ق أي نزاع ب�ن المالك�ن للسفينة ع�� الشيوع �شأن استخدامها أو توزيع عوائدها. .ر ي آخر يثقلها.رهن السفينة أو أي تأم�ن عي� .ش أي نزاع ينشأ عن عقد بيع السفينة. .ت 14 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )54المادة ( ) مــن هــذا المرســوم بقــانون، أن يتقــدم 53) مــن المــادة (2يجــوز ل�ــل مــن يتمســك بأحــد الــديون المشــار إل��ــا �ــ� البنــد ( .1 ت هــذه بطلــب حجــز تحفظــي ع�ــ� الســفينة ال�ــي يتعلــق ��ــا الــدين أو ع�ــ� أيــة ســفينة أخــرى يملكهــا المــدين، إذا �انــ السفينة الأخرى مملوكة لھ وقت تقديم طلب ا�حجز، ولو �انت السفينة متأهبة للسفر. مع ذلك لا يجوز توقيع ا�حجز التحفظي ع�� سفينة غ�� ال�ي يتعلق ��ا الدين، إذا �ان الدين من الديون المشار و .2 المرسوم بقانون.) من هذا 53) من المادة (2إل��ا �� البنود (ق)، (ر)، (ش)، (ت) من البند ( )55المادة ( 1. ُ عن دين بحري متعلق إذا أ ً جّرَت السفينة لمستأجر مع منحھ حق إدار��ا الملاحية، و�ان المستأجر وحده مسؤولا ��ا، جاز للدائن توقيع ا�حجز التحفظي ع�� هذه السفينة خلال ف��ة سر�ان الإيجار أو ع�� أية سفينة أخرى جوز توقيع ا�حجز التحفظي بمقت��ى ذلك الدين ع�� أية سفينة أخرى للمالك مملوكة للمستأجر ذاتھ، ولا ي المؤجر. 1�سري أح�ام البند ( .2 ً ) من هذه المادة ع�� جميع ا�حالات ال�ي ي�ون ف��ا �خص آخر غ�� مالك السفينة ملزما بدين بحري. )56المادة ( ا�حكمــة ا�ختصــة الضــمان المــا�� المقــدم مــن طالــب لا يجــوز الأمــر بتوقيــع ا�حجــز التحفظــي ع�ــ� الســفينة مــا لــم تقبــل ُ عــــد المبــــالغ ال�ــــي تصــــرف ا�حجـــز للوفــــاء با�حاجــــات الضــــرور�ة لأمــــن وســــلامة الســــفينة وطاقمهـــا خــــلال مــــدة ا�حجــــز، و� من هذا الضمان �� حكم المصروفات القضائية عند توزيع حصيلة التنفيذ ع�� السفينة. )57المادة ( ظي منع السفينة من السفر.ي��تب ع�� ا�حجز التحف .1 آخـــر يكفـــي للوفـــاء بالـــدين، ومـــع ذلـــك .2 ً تـــأمر ا�حكمـــة ا�ختصـــة برفـــع ا�حجـــز التحفظـــي إذا قـــدمت كفالـــة أو ضـــمانا ) 2لا يجـــــوز الأمـــــر برفـــــع ا�حجـــــز إذا تقـــــرّر �ســـــبب الـــــديون البحر�ـــــة المشـــــار إل��ـــــا �ـــــ� البنـــــدين (ق) و(ر) مـــــن البنـــــد ( قــانون، و�ــ� هــذه ا�حالــة للمحكمــة أن تــأذن �حــائز الســفينة باســتغلالها إذا قــدم ) مــن هــذا المرســوم ب53مــن المــادة ( ُ ، كما يجوز لها أن �عهد إ�� �خص آخر بإدارة السفينة خلال مدة ا�حجز بالكيفية ال�ي ت ً �افيا ً قررها.ضمانا قبلهــا ا�حكمـــة ر خطابــات الضـــمان الصــادرة عــن نـــوادي ا�حمايــة والتعــو�ض أو عـــن المؤسســات الماليــة ال�ـــي تـ�عتبــ .3 ً 2�حكــم البنــد ( ا�ختصــة موجبــة لرفــع ا�حجــز التحفظــي، وفقــا ُ حــدد اللائحــة التنفيذيــة أح�ــام ) مــن هــذه المــادة، وت قبول خطابات الضمان. ـ�عتبـــــــلا .4 ً ر طلـــــــب رفـــــــع ا�حجـــــــز التحفظـــــــي أو تقـــــــديم كفالـــــــة أو ضـــــــمان اع��افـــــــا ً بالمســـــــؤولية عـــــــن الـــــــدين ولا تنـــــــازلا مالك السفينة. عن التمسك بتحديد مسؤولية )58المادة ( 1. ُ� ِ ّ م مــأمور التنفيــذ صــورة عــن محضــر ا�حجــز التحفظــي إ�ــ� وكيــل الســفينة �ــ� المينــاء الــذي تــم فيــھ ا�حجــز ع�ــ� ســل السفينة، أو إ�� ر�ّ ُ ان السفينة أو من يقوم مقامھ ف��ا �� حالة عدم وجود وكيل لها، و� َّ م صورة ثانية إ�� سلطة سل ا�حجــز لمنــع الســفينة مــن الســفر أو إ�ــ� ا�جهــة ا�ختصــة بمنــع الســفينة مــن الســفر إذا �انــت المينــاء الــذي وقــع فيــھ ُ خارج حدود الميناء، كما � َّ م صورة ثالثة إ�� الوزارة للتأش�� بھ �� ال�جل.سل ) مـــن هـــذه المـــادة مـــن خـــلال وســـائل التقنيـــة 1يجـــوز �ســـليم صـــور محضـــر ا�حجـــز التحفظـــي المشـــار إل��ـــا �ـــ� البنـــد ( .2 ثة �شرط ثبوت علم المرسل إليھ بمضمون الرسالة ال�ي يتلقاها.ا�حدي للـــوزارة إذا وقـــع حجـــز تحفظـــي ع�ـــ� ســـفينة أجنبيـــة القيـــام بإخطـــار مكتـــب ��ـــجيل دولـــة علـــم الســـفينة بـــا�حجز .3 للتأش�� بھ �� ال�جل. 15 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )59المادة ( )5( وقـع �ـ� دائر��ـا خـلاليجب ع�� طالب ا�حجز التحفظي رفع دعوى ب�حة ا�حجز أمام ا�حكمة ا�ختصـة ال�ـي .1 � ا�حجز التحفظي �أن لم يكن.�ِ خمسة أيام عمل من تار�خ إجراء ا�حجز، و�لا اعتُ التاليـة لتـار�خ محضـر ا�حجـز التحفظـي، يـتم إعـلان ا�جهـز خمسـة )15ع�ن ل�جلسـة ميعـاد لا يجـاوز (�ُ .2 ً عشـر يومـا ضاف إ�� هذا الميعاد أي ميعاد آخر.ولا يُ أو وكيل السفينة ��ا، وتنظر ا�حكمة الدعوى ع�� وجھ السرعة 3. ُ ن لإجرائھ والثمن الأسا��ي.ع�َّ �شمل ا�حكم بتثبيت ا�حجز التحفظي الأمر بالبيع وشروطھ واليوم الم للإجراءات المقررة للاستئناف. عشرخمسة ) 15(يجوز استئناف ا�حكم خلال .4 ً وفقا ً يوما ن تحضـــ��ها مـــن إدارة الـــدعوى خـــلال أســـبوع مـــن تـــار�خ إتمـــام تفصـــل ا�حكمـــة �ـــ� الاســـتئناف �ـــ� غرفـــة المشـــورة دو .5 ُ حدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقت��ى الأمر.�حيفة الاستئناف، ولها أن ت )60المادة ( مـــع عـــدم الإخـــلال بـــأي اتفـــاق ع�ـــ� إحالـــة النـــ�اع إ�ـــ� التحكـــيم، تخـــتص ا�حكمـــة ال�ـــي وقـــع ا�حجـــز التحفظـــي �ـــ� دائر��ـــا �ـــــــ� أي مـــــــن ا�حـــــــالات التاليـــــــة، ولـــــــو �انـــــــت الســـــــفينة غ�ـــــــ� متمتعـــــــة بجنســـــــية الدولـــــــة، بالفصـــــــل �ـــــــ� موضـــــــوع الـــــــدعوى عن ا�حالات المشار إل��ا �� قانون الإجراءات النافذ �� الدولة: ً وذلك فضلا إذا �ان للمد�� محل إقامة معتاد أو مركز رئي��ي �� الدولة. .1 إذا �شأ الدين البحري �� الدولة. .2 أ أثناء رحلة وقع ا�حجز التحفظي ع�� السفينة خلالها.إذا �ان الدين البحري قد �ش .3 4. ً عن تصادم أو مساعدة تختص ��ا ا�حكمة. إذا �ان الدين البحري ناشئا 5. ً برهن بحري ع�� السفينة ا�حجوز عل��ا. إذا �ان الدين مضمونا الفصل التاسع ا�حجز التنفيذي )61المادة ( ) أر�ــع وعشــر�ن ســاعة ع�ــ� الأقــل مــن الت�ليــف 24إلا �عــد م�ــ�ي ( لا يجــوز توقيــع ا�حجــز التنفيــذي ع�ــ� الســفينة .1 الرس�ي بالوفاء بالدين البحري ع�� يد محضر. ، 1يجــب �ســليم الت�ليــف المشــار إليــھ �ــ� البنــد ( .2 ً ) مــن هــذه المــادة ل�ــخص المالــك أو �ــ� موطنــھ أو لمــن يمثلــھ قانونــا ً وكيل السفينة أو للر�ان أو من يقوم مقامھ ف��ا.بدين بحري ع�� سفينة جاز �سليمھ ل فإذا �ان الأمر متعلقا 3. َّ ض الأمر ع�� القا��ي ا�ختص أو عرَ ) من هذه المادة، �ُ 2) و (1ر إعلان المطلوب إعلانھ وفق البندين (إذا �عذ ع�� ً رئيس الدائرة حسب الأحوال للتحري من جهة واحد ع�� الأقل من ا�جهات ذات العلاقة، ثم إعلانھ لصقا �� إحدى ال�حف اليومية واسعة الانتشار أو �� �حيفة إلك��ونية تصدر �� الدولة باللغة السفينة أو ً �شرا .�� العر�ية، و ً �حيفة أخرى تصدر باللغة الإنجل��ية، إن اقت��ى الأمر، و�ان المطلوب إعلانھ أجنبيا )62المادة ( 1. ُ � َّ م صورة من محضر ا�حجز التنفيذي إ�� وكيـل السـفينة أو إ�ـ� ر�ّ سل ُ ا��ـا أو مـن يقـوم مقامـھ، و� َّ م صـورة ثانيـة سـل إ�� السلطة ا�ختصة أو الميناء الذي وقع فيھ ا�حجز لمنع السفينة من السفر، وصورة ثالثة إ�� الوزارة. ع�ـ� الـوزارة، التأشــ�� بـا�حجز التنفيـذي �ــ� �ـجل الســفينة، فـإذا �انـت الســفينة أجنبيـة ع�ـ� الــوزارة إخطـار جهــة .2 � ا�خارج إن تيسر ذلك.��جيل السفينة � ) مــن هــذه المــادة، التصــرف �ــ� الســفينة بــالبيع2لا يجــوز للمحجــوز عليــھ �عــد إجــراء التأشــ�� المشــار إليــھ �ــ� البنــد ( .3 أو الرهن. 16 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )63المادة ( �شـــتمل محضـــر ا�حجـــز التنفيـــذي ع�ـــ� ت�ليـــف ذوي الشـــأن با�حضـــور أمـــام ا�حكمـــة ال�ـــي وقـــع ا�حجـــز �ـــ� دائر��ـــا .1 البيع.لسماع ا�حكم ب د موعد ا�جلسة أمام ا�حكمة ا�ختصة لسماع ا�حكم بالبيع �عد اليوم ا�خامس عشر من تار�خ ا�حجز.حدَّ لا يجوز أن يُ .2 للأح�ـــام المقـــرّرة .3 ً ف��ـــا، يـــتم إعلانـــھ وفقـــا ً إذا لـــم يكـــن لمالـــك الســـفينة الأجن�ـــي مـــوطن �ـــ� الدولـــة ولا مـــن يمثلـــھ قانونـــا أن.�� التشريعات النافذة �� هذا الش )64المادة ( ُ حــــدد اللائحــــة إذا أمــــرت ا�حكمــــة بــــالبيع حــــددت الــــثمن الأسا�ــــ�ي وشــــروط البيــــع والأيــــام ال�ــــي تجــــري ف��ــــا المزايــــدة، وت التنفيذية ضوابط و�جراءات �شر الأمر بالبيع بالمزاد العل�ي والبيانات ال�ي يجب أن �شتمل عل��ا الإعلان. لعيب �� الش�ل. لا يجوز الطعن �� حكم مر��ي المزاد إلا .1 من تار�خ صدور ا�حكم.15ي�ون ميعاد الطعن ( .2 ً ) خمسة عشر يوما )65المادة ( 1. ُ ــالــدعاوى ال�ــي ت َ ع بطلــب اســتحقاق الســفينة و�طــلان ا�حجــز التنفيــذي، يجــب إعلا��ــا قبــل المزايــدة إ�ــ� ا�حكمــة رف إبدا��ا، وع�� المد�� خلال مدة لا تجاوز ) ثمانٍ وأر�ع�ن ساعة و�لا سقط ا�حق ��48ا�ختصة ال�ي تجري البيع بــ ( ) ثلاثــة أيــام عمــل مــن هــذا الإعــلان أن يقــدم أدلتــھ ومســتنداتھ، وع�ــ� مــن ينــازع �ــ� طلبــات المــد�� أن يقــدم أدلتــھ 3( ثلاثة أيام العمل التالية لذلك. )3( خلال مــن تــار�خ ) خمســ15تفصــل ا�حكمــة �ــ� الــدعوى ع�ــ� وجــھ الســرعة، و�جــوز الطعــن �ــ� ا�حكــم خــلال ( .2 ً ة عشــر يومــا صدوره أمام محكمة الاستئناف ا�ختصة. )66المادة ( 1. ُ دعاوى الاستحقاق ال�ي ت َ رف ُ �� معارضة �� �سليم المبالغ المتحصلة من البيع.عتَ ع �عد المزايدة، � 2. ُ �ـــ� الـــدائن�ن ل المعارضـــات �ـــ� توزيـــع الـــثمن خـــلال أيـــام العمـــل الثلاثـــة التاليـــة لتـــار�خ صـــدور قائمـــة التوزيـــع، وعقبَـــت المعارضـــ�ن أن يقـــدموا إ�ـــ� مكتـــب إدارة الـــدعوى �ـــ� ا�حكمـــة ا�ختصـــة ســـندات ديـــو��م خـــلال أيـــام العمـــل الثلاثـــة التاليــــة للتنبيــــھ علــــ��م بــــذلك مــــن الــــدائن ا�حــــاجز أو مالــــك الســــفينة ا�حجــــوز عل��ــــا، و�لا تــــم توزيــــع الــــثمن بــــدون إدخالهم فيھ. لمزايدة الأح�ام الواردة �� التشريعات النافذة �� الدولة.�سري ع�� توزيع الثمن المتحصل من ا .3 )67المادة ( ي��تب ع�� بيع السفينة بالمزايدة تطه��ها ولا يلزم الرا��ي عليھ المزاد �عقود عمل الرّ�ان والبحّارة. الباب الثالث الأمن والسلامة والبيئة البحر�ة )68المادة ( لوطنيــــــــــة المتعلقــــــــــة بــــــــــالأمن والســــــــــلامة وا�حفــــــــــاظ ع�ــــــــــ� البيئــــــــــة البحر�ــــــــــة، لغايــــــــــات إنفــــــــــاذ المتطلبــــــــــات الدوليــــــــــة وا .1 القيام بما يأ�ي:والسلطة ا�ختصة �ل حسب اختصاصھ ع�� الوزارة ـاتخــــاذ �افــــة الإجــــراءات اللازمــــة للتأكــــد مــــن امتثــــال الســــفن الوطنيــــة للمتطلبــــات والاشــــ��اطات التــــ .أ ُ حــــددها ي ت مات ذات العلاقة، والتشريعات النافذة �� الدولة.المنظمة البحر�ة الدولية وغ��ها من المنظ الرقابـــــة والتفتـــــيش ع�ـــــ� الســـــفن الأجنبيـــــة �ـــــ� ميـــــاه ومـــــوا�ئ الدولـــــة للتأكـــــد مـــــن امتثالهـــــا للاتفاقيـــــات الدوليـــــة .ب ُ حدد الوزارة ضوابط و�جراءات هذا التفتيش.المصادق عل��ا ولأح�ام التشريعات النافذة، وت 17 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة ات التصــــنيف والشــــر�ات والمنشــــآت ال�ــــي تــــزاول الأ�شــــطة البحر�ــــة �ــــ� الدولــــة التأكــــد مــــن ال�ــــ�ام المــــوا�ئ وهيئــــ .ج بالمتطلبات والاش��اطات الدولية والتشريعات النافذة �� الدولة وقرارات و�عاميم الوزارة �� مزاولة أعمالها. الدولة وا�حلية �� اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بواجبات الاتحاديةالتعاون مع ا�جهات ا�ح�ومية .د ً الساحلية ال��اما ُ حدد الوزارة هذه بالاتفاقيات الدولية المصادق عل��ا ولأح�ام التشريعات النافذة وت الواجبات والال��امات. حــدد الــوزارة اشــ��اطات الأمــن والســلامة وا�حافظــة ع�ــ� البيئــة البحر�ــة ال�ــي يجــب توافرهــا �ــ� المنشــآت البحر�ــة، .2 ُ ت الاتفاقيات الدولية. والسفن غ�� ا�خاضعة لأح�ام �� الواردة للوزارة إعفاء السفن من الال��ام ببعض المتطلبات والاش��اطات و�ما يتوافق مع الصلاحيات .3 الاتفاقيات الدولية المصادق عل��ا والتشريعات النافذة، وُتحدد الوزارة ضوابط وحالات هذه الإعفاءات. )69المادة ( ث�ــ� الــوزارة بالصــعود إ�ــ� الســفينة ودخــول المنشــآت البحر�ــة وســؤال مــن عل��ــا زم جميــع ذوي الشــأن بتمكــ�ن ممـيلتــ .1 من الأ�خاص، وتزو�د ممث�� الوزارة بالمعلومات والأدلة والمستندات والشهادات ال�ي يطل��ا ممثلو الوزارة. أفــراد الطــاقم ) مــن هــذه المــادة، الــدخول إ�ــ� الأمــاكن ا�خصصــة لإقامــة1لا يجــوز للأ�ــخاص المــذ�ور�ن �ــ� البنــد ( .2 بظروف إقامة البحارة �� السفينة ومعيش��م. البحري ما لم تكن المعاينة أو التفتيش أو التحقيق ً متعلقا يجــــب ع�ــــ� �ــــل ســــفينة تحمــــل علــــم الدولــــة و�ــــل ســــفينة موجــــودة �ــــ� ميــــاه الدولــــة، الاحتفــــاظ بجميــــع الشــــهادات .3 وزارة عند الطلب.وال��اخيص والتصار�ح المتعلقة �عملها، وتقديمها لممث�� ال )70المادة ( ً يل�ــ�م رّ�ــان �ــل ســفينة تبحــر �ــ� ميــاه الدولــة باتخــاذ جميــع التــداب�� اللازمــة �حمايــة البيئــة البحر�ــة مــن التلــوث تطبيقــا لأح�ـــــام الاتفاقيـــــات الدوليـــــة والتشـــــريعات النافـــــذة، واتخـــــاذ جميـــــع الإجـــــراءات اللازمـــــة لمنـــــع اســـــتغراق الضـــــرر النا�ـــــ�ئ أدى إ�� التلوث، كما يل��م الرّ�ان بالإبلاغ الفوري عن أي تلوث بحري يتم رصده �� مياه الدولة.عن فعلھ الذي )71المادة ( ان يقصـــد الـــدخول بالســـفينة إ�ـــ� أي مـــن مـــوا�ئ الدولـــة، تـــأم�ن وجـــود خطـــة أمنيـــة صـــادر ��ـــا شـــهادة دوليـــة ع�ـــ� �ـــل رّ�ـــ .1 والال��ام بالمستوى الأم�ي المعلن للميناء كحد أد�ى. معتمدة من ح�ومة دولة علم السفينة أو من تفوضھ �� ذلك، حدد الوزارة المستوى الأم�ي لسفن الدولة وموان��ا، �عد التنسيق مع السلطة ا�ختصة وا�جهات المعنية. .2 ُ ت تخضـــع الســـفينة أثنـــاء وجودهـــا �ـــ� مـــوا�ئ الدولـــة لرقابـــة الـــوزارة، ��ـــدف التحقـــق مـــن حملهـــا �خطـــة أمنيـــة وشـــهادة .3 ) من هذه المادة.1ن أمن السفينة سار�ة المفعول وفق حكم البند (دولية �شأ )72المادة ( ت�ـــون لمراعـــاة الضـــوابط الأمنيـــة �ـــ� الســـفينة الأولو�ـــة ع�ـــ� المصـــا�ح الممثلـــة �ـــ� الرحلـــة البحر�ـــة، فـــلا يجـــوز للمجهـــز .1 فرض قيود ع�� الرّ�ان �شأن اتخاذ إجراءات أو تداب�� يقتض��ا أمن السفينة. ) مــــن هــــذه المــــادة، ت�ــــون لاعتبــــارات الســــلامة البحر�ــــة الأولو�ــــة ع�ــــ� الضــــوابط الأمنيــــة 1اة حكــــم البنــــد (مــــع مراعــــ .2 المعمول ��ا �� السفينة، مع ال��ام الرّ�ان باتخاذ إجراءات أمنية بديلة لتلك ال�ي يحيد ع��ا. 18 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )73المادة ( لمصــادق عل��ــا والتشــريعات النافــذة مــن الســفر، للــوزارة منــع الســفن والمنشــآت غ�ــ� الممتثلــة للاتفاقيــات الدوليــة ا .1 ولها أن تأمر بإلغاء المنع والتصر�ح لها بالسفر عند تصو�ب أوضاعها. للوزارة منع السـفن والمنشـآت الأجنبيـة مـن دخـول ميـاه الدولـة وموان��ـا �ـ� حالـة عـدم ال��امهـا بالاتفاقيـات الدوليـة .2 للمص�حة العامة.المصادق عل��ا ولأح�ام التشريعات النافذة أو ع�ـــ� ا�جهـــز أو مـــن ينـــوب عنـــھ قبـــل إبحـــار الســـفينة، استصـــدار تصـــر�ح ســـفر مـــن الســـلطات ا�ختصـــة �ـــ� المينـــاء، .3 وذلك �عد استيفاء شروط منح التصر�ح. الباب الرا�ع افق الميناء مر )74المادة ( تل��م سلطات الموا�ئ �� الدولة بما يأ�ي: حــدد مخطــط المينــاء البــدء بإ�شــائھ وحــدوده ومخططاتــھ و�حداثياتــھ، ع�ــ� أن يُ إخطــار الــوزارة بموقــع المينــاء قبــل .1 الممر الملا�� لھ والممرات الملاحية المؤدية إليھ. ى التحتيـــة والفوقيـــة �ـــ� �ـــل رصـــيف ومرفـــق �ســتخدم لرســـو الســـفن العاملـــة �ـــ� الملاحـــة البحر�ـــة حســـب ـتــوف�� البنـــ .2 نوع الرصيف وحجمھ والبضائع ال�ي يتم تداوله ً للمعاي�� الدولية المعتمدة �� هذا الشأن. ا عليھ، ووفقا تنفيـــذ المتطلبـــات والمعـــاي�� الدوليـــة المتعلقـــة بـــالرحلات الدوليـــة للســـفن، وفـــق الاتفاقيـــات الدوليـــة المصـــادق عل��ـــا .3 ُ حددها الوزارة وذلك بالتنسيق مع السلطات ا�ختصة.والتشريعات النافذة وال�ي ت ات الملاحيـــة اللازمـــة لإرشـــاد الســـفن إ�ـــ� الممـــرات الملاحيـــة وأرصـــفة المـــوا�ئ ع�ـــ� نحـــو يضـــمن إقامـــة المنـــائر والمســـاعد .4 سلامة ملاح��ا وتنظيمها بالتنسيق مع الوزارة. تقوم برحلات دولية بتطبيق متطلبات المدونة الدولية لأمـن .5 ً تل��م جميع مرافق الميناء �� الدولة ال�ي �ستقبل سفنا �شاء قاعدة بيانات �املة للسفن الزائرة، وتزو�د الوزارة بتلك البيانات �ش�ل دوري.الميناء و� مرافقو السفن اعتمـــاد وتطبيـــق نظـــام الإدارة البيئيـــة المقـــرر بالمواصـــفات العالميـــة الـــذي يتضـــمن وضـــع سياســـات وخطـــط و�ـــرامج .6 للتحس�ن المستمر �� الأداء البيئي، وا�حد من المشكلات البيئية قبل حدو��ا. )75المادة ( تصـدر سـلطة المينـاء بالتنسـيق مـع السـلطة ا�ختصـة لائحــة خاصـة �شـروط السـلامة وال�ـحة المهنيـة وحمايـة البيئــة، زام ��ــــــــا،ـوال�ـــــــي يجـــــــب ع�ــــــــ� �افـــــــة ا�جهــــــــات المـــــــرخص لهــــــــا بتقـــــــديم ا�خــــــــدمات أو القيـــــــام بأعمــــــــال داخـــــــل المينــــــــاء الالتـــــــ .لميناءو�جوز أن تتضمن هذه اللائحة حظر القيام ببعض الأعمال �� ا )76المادة ( للوزارة من تلقاء نفسها أو بناءً ع�� توصية مـن السـلطة ا�ختصـة توقيـع ا�حجـز الإداري ع�ـ� السـفن والمنشـآت و�يعهـا ي، وذلـــك وفـــاءً �حقـــوق الدولـــة، أو حقـــوق المينـــاء أو مراعـــاة للاعتبـــارات الإ�ســـانية أو ال�ـــحية أو �حال��ـــا ـبـــالمزاد العلنـــ ً الفنية، وذلك وفقا ُ حددها اللائحة التنفيذية.للضوابط والإجراءات ال�ي ت الباب ا�خامس أ�خاص الملاحة البحر�ة الفصل الأول مجهز السفينة )77المادة ( ض �� مالك السفينة أنھ مجهزها، ما لم يثبت أن استغلالها قد انتقل إ�� �خص آخر.ف��َ يُ .1 19 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة �ــــام المســــؤولية الناشــــئة عــــن عــــدم صــــلاحية الســــفينة الأ�ــــخاص التاليــــة �ــــ� حكــــم ا�جهــــز، �شــــأن تطبيــــق أح عـــدّ �ُ .2 للملاحة البحر�ة: مدير الشيوع البحري. .أ مدير السفينة الذي ي�لفھ ا�جهز بإدار��ا. .ب مرحل البضائع قبل الشاحن. .ج الوكيل بالعمولة للنقل البحري قبل المو�ل. .د دودة لھ:الأ�خاص التالية �� حكم ا�جهز، �شأن تطبيق أح�ام المسؤولية ا�ح عدّ �ُ .3 لها. .أ ً مالك السفينة و�ن لم يكن مجهزا مستأجر السفينة غ�� ا�جهز. .ب مدير الشيوع البحري. .ج مدير السفينة الذي ي�لفھ ا�جهز بإدار��ا. .د )78المادة ( زم ا�جهـــــــز قبـــــــل وأثنـــــــاء الرحلـــــــة البحر�ـــــــة باتخـــــــاذ جميـــــــع التـــــــداب�� اللازمـــــــة لضـــــــمان صـــــــلاحية الســـــــفينة للملاحـــــــة، ـيلتـــــــ ُ للاتفاقيات الدولية والعرف البحري.حدد الو وت ً زارة المتطلبات الواجب توافرها �� تجه�� السفينة وفقا )79المادة ( ت�ـــون مســـؤولية ا�جهـــز مســـؤولية مطلقـــة عـــن أخطائـــھ ال�خصـــية، وع�ـــ� وجـــھ ا�خصـــوص �ـــ� حالـــة عـــدم ال��امـــھ .1 بأح�ام سلامة السفن وضمان صلاحية السفينة للملاحة. ز مسـؤولية مدنيـة عـن أخطـاء الرّ�ـان والبحّـارة والمرشـد وأي �ـخص آخـر �ـ� خدمـة السـفينة ت�ون مسؤولية ا�جه .2 ى وقعــــت مــــ��م أثنــــاء تأديــــة وظــــائفهم أو �ســــب��ا، وترتــــب عل��ــــا أضــــرار، و��ــــون للمجهــــز الرجــــوع ع�ــــ� مــــن �ســــبب ـمتــــ بخطئھ �� وقوع الضرر. يل السفينة أو الرّ�ان �� حدود السلطات المقررة لأي م��ما.سأل ا�جهز عن الال��امات الناشئة عن العقود ال�ي ي��مها وك�ُ .3 )80المادة ( ) مـن هـذا 79للمجهز أو من �� حكمھ، التمسك بتحديد مسؤوليتھ عـن الأخطـاء والال��امـات المشـار إل��ـا �ـ� المـادة ( .1 المرسوم بقانون، إذا �ان ا�خطأ أو الال��ام نا��ئ عن أحد الأسباب الآتية: صابات ا�جسدية أو هلاك أو تلف الأموال، بما �� ذلك التلف اللاحق بمرافق المينـاء والأحـواض الوفيات أو الإ .أ والممـــرات الملاحيـــة ومســـاعدات الملاحـــة، ال�ـــي تقـــع ع�ـــ� ظهـــر الســـفينة أو تتصـــل مباشـــرة بتشـــغيلها أو �عمليـــات إنقاذ وما ينتج عن ذلك من ضرر. ضائع أو المسافر�ن أو أمتع��م.الضرر الناجم عن التأخ�� �� النقل البحري للب .ب .ج ً المطالبــات المتعلقــة بــأي ضــرر آخــر نــاجم عــن ان��ــاك حقــوق غ�ــ� �عاقديــة، نتيجــة �شــغيل الســفينة أو ارتباطــا �عمليات إنقاذ لها. الأضرار الناشئة عن إ�عاد، أو تدم��، أو إزالة خطورة البضائع �� السفينة. .د ع وقــوع الضــرر أو ل�حــد منــھ، ممــا يجــوز معــھ للمســؤول تحديــد التــداب�� ال�ــي يتخــذها �ــخص غ�ــ� المســؤول لمنــ .ه مسؤوليتھ �شأ��ا وفقا لأح�ام هذا المرسوم بقانون، والأضرار الناشئة ع��ا. ) مــــن هــــذه المــــادة 1للمجهــــز أو مــــن �ــــ� حكمــــھ التمســــك بتحديــــد مســــؤوليتھ عــــن الال��امــــات المشــــار إل��ــــا �ــــ� البنــــد ( .2 أو ا�حلية. تحاديةالإا�جهات �� مواجهة جميع الدائن�ن، بما ف��م لا �ُ .3 ً ��ا. عت�� التمسك بتحديد المسؤولية إقرارا 20 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )81المادة ( لا يجوز للمجهز أو من �� حكمھ، التمسك بتحديد مسؤوليتھ �� أي من ا�حالات الآتية: ع عمـــديإذا �انـــت الواقعـــة المنشـــئة للال�ـــ�ام م��تبـــة ع�ـــ� خطـــأ �خ�ـــ�ي مـــن ا�جهـــز، أو ناجمـــة عـــن فعـــل أو امتنـــا .1 أو خطأ جسيم ممن ينوب عنھ، وع�� من يد�� ا�خطأ ال�خ��ي عبء إثباتھ. الال��امات الناشئة عن المساعدة والإنقاذ أو المساهمة �� ا�خسائر البحر�ة المش��كة. .2 ��م.حقوق الرّ�ان والبحّارة، و�ل تا�ع آخر للمجهز موجود ع�� ظهر السفينة أو يتعلق عملھ بخدم��ا، وكذلك حقوق خلفا .3 الديون الناشئة عن الأضرار النوو�ة. .4 خطور��ا إذا �انت غارقة أو محطمة أو جانحـة إزالةالأضرار الناشئة عن انتشال السفينة أو إزال��ا أو تدم��ها أو .5 أو م�جورة، وتلك اللاحقة بالأشياء ال�ي توجد أو �انت موجودة ع�� ظهرها بالفعل. )82المادة ( ــــ .1 رة أو غ�ــــ�هم مــــن التــــا�ع�ن التمســــك بتحديــــد المســــؤولية، إذا �ـــاـن ا�حــــادث الــــذي �شــــأ عنــــھ ان أو البحــــايجــــوز للرّ� إ�� خطأ �خ��ي صادر م��م أثناء أو بمناسبة عملهم ع�� ظهر السفينة. ً الضرر راجعا ) من هذه المادة، التمسـك بتحديـد المسـؤولية إذا �شـأ الضـرر عـن فعـل أو امتنـاع1لا يجوز للمشار إل��م �� البند ( .2 إما بقصد إحداث الضرر أو برعونة مقرونة بإدراك إم�انية وقوع ضرر ما. ً عمدا )83المادة ( لما يأ�ي: .1 ً ي�ون تحديد مسؤولية ا�جهز أو من �� حكمھ عن الأضرار الناشئة عن ا�حادث الواحد، وفقا .أ ُ ع�� النحو الآ�ي: حدد المسؤولية�� حالات التعو�ض عن الوفاة والأضرار البدنية العضو�ة والنفسية، ت ألفي طن. ) مليونان من حقوق ال�حب ا�خاصة، إذا �انت حمولة السفينة لا تز�د ع��2,000,000( )1 ضـاف إ�ـ� ا�حـد مـن هـذه المـادة، يُ السـابقةا�حـد المشـار إليـھ �ـ� الفقـرة إذا �انت حمولة السفينة تز�د ع�ـ� )2 الأق��ى للتعو�ض المشار إليھ، ما يأ�ي: راوحـحقـــــوق ال�ـــــحب ا�خاصـــــة عـــــن �ـــــل طـــــن إضـــــا��، إذا �انـــــت حمولـــــة الســـــفينة تتـــــ) ثمانمائـــــة مـــــن 800( ) ثلاث�ن ألف طن.30,000) ألف�ن وواحد طن إ�� (2,001من ( راوحـ) ســـــتمائة مـــــن حقـــــوق ال�ـــــحب ا�خاصـــــة عـــــن �ـــــل طـــــن إضـــــا��، إذا �انـــــت حمولـــــة الســـــفينة تتـــــ600( ن.) سبع�ن ألف ط70,000) ثلاث�ن ألف وواحد طن إ�� (30,001من ( ) أر�عمائــــــة مــــــن حقــــــوق ال�ــــــحب ا�خاصــــــة عــــــن �ــــــل طــــــن إضــــــا��، إذا �انــــــت حمولــــــة الســــــفينة تز�ــــــد 400( ) سبع�ن ألف طن.70,000ع�� ( �� حالات التعو�ض عن الأضرار المادية: .ب ) ألفي طن.2,000) مليون من حقوق ال�حب ا�خاصة، إذا �انت حمولة السفينة لا تز�د ع�� (1,000,000( )1 مـن هـذه المـادة، يضـاف إ�ـ� ا�حـد السـابقةا�حـد المشـار إليـھ �ـ� الفقـرة لسفينة تز�د ع�ـ�إذا �انت حمولة ا )2 الأق��ى للتعو�ض ما يأ�ي: راوح ـ) أر�عمائـــــة مـــــن حقـــــوق ال�ـــــحب ا�خاصـــــة عـــــن �ـــــل طـــــن إضـــــا��، إذا �انـــــت حمولـــــة الســـــفينة تتـــــ400( ) ثلاث�ن ألف طن.30,000) ألف�ن وواحد طن إ�� (2,001من ( راوح ـمـــــن حقـــــوق ال�ـــــحب ا�خاصـــــة عـــــن �ـــــل طـــــن إضـــــا��، إذا �انـــــت حمولـــــة الســـــفينة تتـــــ ) ثلاثمائـــــة300( ) سبع�ن ألف طن.70,000) ثلاث�ن ألف وواحد طن إ�� (30,001من ( ) مائتـــــــان مـــــــن حقـــــــوق ال�ـــــــحب ا�خاصـــــــة عـــــــن �ـــــــل طـــــــن إضـــــــا��، إذا �انـــــــت حمولـــــــة الســـــــفينة تز�ـــــــد 200( ) سبع�ن ألف طن.70,000ع�� ( ولية ا�جهـــــز، �ـــــ� حـــــالات التعـــــو�ض عـــــن الوفيـــــات والإصـــــابات البدنيـــــة العضـــــو�ة ي�ـــــون ا�حـــــد الأق�ـــــ�ى لمســـــؤ .ج ة وخمـــــس وســـــبعون ألـــــف ائـــــ) م175� ظهـــــر الســـــفينة، حاصـــــل ضـــــرب (ي ت�حـــــق المســـــافر�ن ع�ــــــوالنفســـــية التـــــ 21 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة للشـــهادة الصـــادرة لهـــا ً مـــن حقـــوق ال�ـــحب ا�خاصـــة �ـــ� عـــدد المســـافر�ن الـــذين يجـــوز للســـفينة حملهـــم طبقـــا �� هذا الشأن. قصد بحمولة السفينة ا�حمولة الإجمالية ال�ي يصدر بتحديد أسس قياسها قرار من الوزارة.يُ .2 للبنــد ( .3 ً ) مــن هــذه المــادة، �ــ� ضــوء مــا �علنــھ صــندوق النقــد الــدو�� 1يــتم حســاب ا�حــد الأق�ــ�ى للتعــو�ض تطبيقــا ولا ي�ـون إلـزام ا�ح�ـوم بالعملة الوطنية للدولـة، ة�� يوم صدور ا�حكم عن قيمة حقوق ال�حب ا�خاصة متقوم لهذه العملة. ً ضده بأداء التعو�ضات إلا وفقا تقـل هـذه القـيم عمّـا تـنص عليـھ -1�جلس الوزراء �عديل القيم المشار إل��ا �� البنـد ( .4 ّ أ) مـن هـذه المـادة، �شـرط ألا الاتفاقيات الدولية المنظمة لمسؤولية ا�جهز النافذة �� الدولة. )84المادة ( للوفــــاء ��ــــا �املــــة، اشــــ��ك البــــا�� إذا لــــم .1 ً يكــــن ا�حــــد الأق�ــــ�ى للتعو�ضــــات عــــن الوفيــــات والإصــــابات البدنيــــة �افيــــا م��ا مع ديون الأضرار الأخرى �� المبالغ ا�خصصة للتعو�ض عن هذه الأضرار الأخ��ة. بجــــزء مــــن المبــــالغ ا�خصصــــة للتعو�ضــــات، للوفــــاء بالــــديون ال�ــــي لــــم ي .2 ً تقــــدم أ�ــــحا��ا للمحكمــــة الاحتفــــاظ مؤقتــــا للمطالبة ��ا. لا يجــــوز للــــدائن اتخــــاذ أي إجــــراء ع�ــــ� أمــــوال ا�جهــــز، إذا وضــــع هــــذا الأخ�ــــ� تحــــت تصــــرف الــــدائن بالفعــــل المبــــالغ .3 ً من أحد المصارف تقبلھ ا�حكمة. ا�خصصة للتعو�ض أو إذا قدم ضمانا )85المادة ( حكمـــھ طلـــب إ�شـــاء صـــندوق للتعو�ضـــات أمـــام إذا �عـــددت الـــديون الناشـــئة عـــن حـــادث واحـــد، للمجهـــز أو مـــن �ـــ� .1 تفق ع�� خلاف ذلك.ا�حكمة ال�ي وقع ا�حادث �� دائر��ا، ما لم يُ 2. ُ حددها اللائحة التنفيذية.ع�� ا�حكمة إ�شاء صندوق التعو�ضات فور تقديم الطلب بذلك، طبقا للأح�ام ال�ي ت بالفصــــل �ــــ� المطالبــــات ا�خاصــــة بالــــديون ي��تــــب ع�ــــ� إ�شــــاء الصــــندوق، ا�عقــــاد الاختصــــاص ا�حصــــري للمحكمــــة .3 ال�ـي لــم يصــدر �شـأ��ا أح�ــام حــائزة �حجيـة الأمــر المق�ــ�ي بـھ، كمــا ينعقــد الاختصـاص ا�حصــري لهــا ب�ـل مــا يتعلــق بتلك المطالبات من إجراءات تحفظية أو تنفيذية. 4. ُ م ا�جهــز أو مــن �ــ� حكمــھ حــدد ا�حكمــة عنــد إ�شــاء الصــندوق الضــمانات ال�ــي تقبلهــا وقيم��ــا، و���تــب ع�ــ� تقــديت لهذه الضمانات امتناع الدائن�ن عن اتخاذ أي إجراء تحفظي أو تنفيذي يتعلق بجميع أموالھ. 5. ُ ��ـــ�ئ ��ـــا صـــندوق التعو�ضـــات، قائمـــة بالتعو�ضـــات المقبولـــة �ـــ� الصـــندوق �ـــ� ضـــوء فصـــلهاتضـــع ا�حكمـــة ال�ـــي أ از حجيـــة الأمـــر المق�ـــ�ي بـــھ أو بموجـــب حكـــم �ـــ� المطالبـــات ا�خاصـــة ��ـــا أو �انـــت مقـــررة بموجـــب حكـــم قضـــائي حـــ تحكي�ي قابل للتنفيذ. تبــــــــ�ن ا�حكمــــــــة �ــــــــ� حكمهــــــــا كيفيــــــــة توزيــــــــع التعو�ضــــــــات ع�ــــــــ� الــــــــدائن�ن، بمراعــــــــاة حقــــــــوق الامتيــــــــاز المقــــــــررة لهــــــــم .6 عند الاقتضاء، وذلك بموجب حكم مستقل عن الأح�ام الفاصلة �� المطالبات بالديون. الفصل الثا�ي الرّ�ان )86المادة ( 1. ً يتو�� ا�جهز �عي�ن الرّ�ان، وفقا ُ حددها الوزارة.للضوابط ال�ي ت للمجهــــــز عــــــزل الرّ�ــــــان �ــــــ� أي وقــــــت، إذا �انــــــت لــــــھ أســــــباب .2 ً مســــــوغة لــــــذلك، و�لا جــــــاز للر�ــــــان المطالبــــــة بــــــالتعو�ض ا عن الضرر الذي ي�حقھ �سبب العزل، إن �ان لھ مقت��ى، وفق القواعد العامة. )87المادة ( ي يقتضـــ��ا حفـــظ النظـــام وأمـــن الســـفينة ـع�ـــ� �ـــل الأ�ـــخاص الموجـــودين ع�ـــ� ظهـــر الســـفينة الســـلطة التـــللرّ�ـــان .1 والأ�خاص المسافر�ن عل��ا والبضائع الم�حونة ��ا وسلامة الرحلة. ــ .2 ّ ھ �ــ� غيابــھ ضــابط الملاحــة الــذي يليــھ �ــ� الدرجــة بالســفينة، ع�ــ� أن يتــو�� يتــو�� الرّ�ــان قيــادة الســفينة، و�حــل محل ّ�ان قيادة السفينة بنفسھ، إذا استعان بمرشد أو �انت السفينة معرضة �خطر بحري محدق.الر 22 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة تثبت للرّ�ان سلطة جمع الاستدلالات والتحقيق �� ا�جـرائم ال�ـي ترتكـب ع�ـ� ظهـر السـفينة أثنـاء الرحلـة البحر�ـة، .3 ا�ختصة عند وصول السفينة.ولھ سلطة التحفظ ع�� الم��م�ن بارت�اب هذه ا�جرائم ح�ى �سليمهم إ�� السلطة 4. ً دون حاجة إ�� عنصر �شري لقياد��ا، يتو�� مدير الرحلة البحر�ة الـذي �عينـھ ا�جهـز إذا �انت السفينة �س�� آليا المهام الإدار�ة والتجار�ة المو�ولة إ�� الرّ�ان. )88المادة ( عن ا�جهز و�مثلھ أمام القضاء. .1 ً قانونيا ً �عت�� الرّ�ان نائبا الرّ�ـــان عـــن ا�جهـــز �ـــ� القيـــام بالأعمـــال اللازمـــة لتشـــغيل الســـفينة واســـتغلالها، وذلـــك �ـــ� حالـــة عـــدم وجـــود ينـــوب .2 ما جرى عليھ العرف. إلاا�جهز أو وكيل لھ لا يحتج بالقيود الواردة ع�� نيابة الرّ�ان عن ا�جهز �� مواجهة الغ�� إلا إذا �ان �علم ��ا. .3 هــز �شــأن التشــغيل التجــاري للســفينة، وعليــھ أن يخطــره بجميــع الشــؤون ا�خاصــة ع�ــ� الرّ�ــان اتبــاع �عليمــات ا�ج .4 بالسفينة أو ال�حنة. )89المادة ( يل��م الرّ�ان بما يأ�ي: اتخاذ التداب�� اللازمة للمحافظة ع�� صلاحية السفينة للملاحة البحر�ة. .1 ـــــة المتعـــــارف عل��ـــــا �ـــــ� قيـــــادة الســـــفينة، وكـــــذلك الا .2 تفاقيـــــات والأح�ـــــام الدوليـــــة أو القـــــوان�نمراعـــــاة الأصـــــول الفنيّ أو اللوائح المنظمة للملاحة البحر�ة، والأح�ام النافذة �� الدولة ال�ي توجد السفينة �� مياهها. اتخــاذ التــداب�� اللازمــة �حفــظ الأمــن والنظــام ع�ــ� ظهــر الســفينة وســلامة الأرواح والأمــوال ع�ــ� ظهرهــا وا�حافظــة .3 ع�� البيئة البحر�ة. �خطـــر الهـــلاك، تقـــدي .4 ً م المســـاعدة لأي ســـفينة مشـــرفة ع�ـــ� الغـــرق أو لأي �ـــخص يوجـــد �ـــ� البحـــر و��ـــون معرضـــا شر�طة ألا �عرض سفينتھ أو الأرواح ال�ي ع�� ظهرها ل�خطر. الاحتفاظ بجميع ال�جلات والوثائق ا�خاصة بالسفينة أو البحارة أو الر�اب و�برازها للسلطات ا�ختصة عند الطلب. .5 )90(المادة تثبت للرّ�ان سلطة التوثيق، وقيد المواليد والوفيات ال�ي تقع ع�� ظهر السفينة أثناء الرحلة البحر�ة. .1 المتــو��ع�ــ� الرّ�ــان �ــ� حالــة وفــاة أحــد الأ�ــخاص ع�ــ� مــ�ن الســفينة أن يقــوم بمعاونــة أحــد الضــباط بجــرد أمتعــة .2 السفينة. ل إليھتص الذيوا�حافظة عل��ا و�سليمها إ�� سلطات ميناء الدولة �� حال إصابة أي �خص ع�� م�ن السفينة بمرض معـد، جـاز للر�ـان إنزالـھ �ـ� أقـرب م�ـان يمكـن علاجـھ فيـھ �عـد .3 إخطار السلطات ا�ختصة. )91المادة ( إذا طـــــــرأت أثنـــــــاء الرحلـــــــة حـــــــوادث غ�ـــــــ� عاديـــــــة تتعلـــــــق بالســـــــفينة أو ال�ـــــــحنة أو بالأ�ـــــــخاص الموجـــــــودين عل��ـــــــا، .1 بذلك. وجب ع�� الرّ�ان ً أن �عد تقر�را ) أر�ــع وعشــر�ن ســاعة مــن وصــول الســفينة 24خــلال ( والســلطة ا�ختصــة ع�ــ� الرّ�ــان أن يقــدم التقر�ــر إ�ــ� الــوزارة .2 إ�� الدولة، و�قدم التقر�ر خارج الدولة إ�� ا�جهة ا�ختصة �� ا�خارج. ) مـن هـذه المـادة خـارج 1إليـھ �ـ� البنـد (تقوم الوزارة أو السلطة ا�ختصة �ـ� ا�خـارج، �ـ� حـال وقـوع ا�حـادث المشـار .3 الدولــــــــــة، بــــــــــالتحقيق فيمــــــــــا تضــــــــــمنھ التقر�ــــــــــر وســــــــــماع أقــــــــــوال البحــــــــــارة والمســــــــــافر�ن، إذا اقت�ــــــــــ�ى الأمــــــــــر ذلــــــــــك، بمـا جـاء فيـھ ً وجمع المعلومات ال�ي �ساعد �� الوصول إ�� ا�حقيقة، ويعت�� التقر�ر �عد إجراء هـذا التحقيـق حجـة ح�ى يقوم الدليل ع�� العكس. لا يجوز للر�ان �� غ�� حالة الضرورة أن �شرع �� تفريغ السفينة قبل تقديم التقر�ر المشار إليھ �� هذه المادة. .4 23 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )92المادة ( �سأل الرّ�ان عن أخطائھ ال�خصية تجاه ا�جهز والغ��. .1 مــع خطــر، اجهــةتــدب�� مــا وفــق تقــديره لمو �ــ� اختيــارلا �عــد خطــأ �ســتوجب مســؤولية الرّ�ــان تجــاه ا�جهــز، الغلــط .2 عن الضرر الذي ي�حق بالغ�� ً .بقاء ا�جهز مسؤولا الفصل الثالث البحّارة )93المادة ( 1. ُ للشروط والضوابط ال�ي ت ً حددها الوزارة.يتو�� ا�جهز �عي�ن البحارة، وفقا ة.) السادسة عشر سنة ميلادية للعمل ع�� أي سفينة م�جلة �� الدول16لا يجوز �شغيل من هم دون سن ( .2 إلا �ـ� حـالات الضـرورة سـنة ميلاديـة الثامنـة عشـرة) 18(حظـر ت�ليـف البحـار دون سـن يُ .3 ً أو التـدر�ب، بالعمـل لـيلا ع�� ألا ي��تب ع�� العمل أثناء الليل أي إضرار ب�حة البحار. )94المادة ( نة والبحـــار، ي�ـــون اســـتخدام البحـــار للعمـــل ع�ـــ� ظهـــر الســـفينة بموجـــب عقـــد عمـــل بحـــري ي�ـــ�م بـــ�ن مجهـــز الســـفي .1 و�ل��م بموجبھ البحار بالعمل �� السفينة مقابل أجر �حساب ا�جهز تحت إشراف الرّ�ان. ي�ون إثبات عقد العمل البحري بالكتابة، ومع ذلك يجوز للبحار إقامة الدليل ع�� العقد ب�افة طرق الإثبات. .2 حــــدد اللائحــــة التنفيذيــــة ضــــوابط و�جــــراءات إبــــرام عقــــد العمــــل البحــــري، .3 ُ وســــاعات العمــــل ع�ــــ� ظهــــر الســــفينة ت وأوقات الراحة والعطلات. )95المادة ( �ســـري فيمـــا لـــم يـــرد �شـــأنھ نـــص خـــاص �ـــ� هـــذا المرســـوم بقـــانون أو �ـــ� لائحتـــھ التنفيذيـــة أح�ـــام المرســـوم بقـــانون .1 و�عديلاتھ. �شأن تنظيم علاقات العمل 2021) لسنة 33اتحادي رقم ( و�عديلاتــھ ع�ــ� البحّــارة للمعاشــات والتأمينــات الاجتماعيــة 1999) لســنة 7�ســري أح�ــام القــانون الاتحــادي رقــم ( .2 المتمتع�ن بجنسية الدولة. )96المادة ( يل��م البحّار بأداء العمل المتفق عليھ �� عقد العمل البحري، و�طاعة أوامر رؤسائھ فيما يتعلق بخدمة السفينة، .1 ولا يجوز لھ مغادر��ا دون إذن م��م. حــدد الــوزا .2 ُ رة ضــوابط عمــل البحــارة ع�ــ� ظهــر الســفينة، وال�ــي مــن ضــم��ا ضــوابط المعيشــة ع�ــ� ظهرهــا والطعــام ت الشراب، وسلامة العمل وا�خدمات الطبية وال�حية الملائمة.و )97المادة ( الواردة من الوزارة. يحدد مقدار أو نوع الأجر �� عقد العمل البحري، وفق الضوابط .1 د، تولت ا�حكمة ا�ختصة تحديده.إذا لم يحدد الأجر �� العق .2 3. ُ حـددها يل��م ا�جهـز بـأنْ يـؤدي الأجـور للبحـار �ـ� مواعيـد اسـتحقاقها، وفـق الشـروط والضـوابط والإجـراءات ال�ـي ت اللائحة التنفيذية وحسب فئات البحارة العامل�ن �� السفينة. تفاق عليھ ب�ن الطرف�ن �� عقد العمل البحري.تؤدى الأجور بالدرهم الإمارا�ي، و�مكن تأدي��ا �عملة أخرى إذا تم الا .4 5. ُ وفق ا�حالات ال�ي ت ّ حددها اللائحة التنفيذية.لا يجوز اقتطاع أو خصم أي مبلغ من أجر العامل إلا )98المادة ( مقابل القيام بأيّ من الأعمال الآتية: ً إضافيا ً لا �ستحق البحّار أجرا مة السفينة أو لإنقاذ الأرواح أو البضائع ع�� ظهرها.�ل عمل يقدر الرّ�ان أنھ لازم وعاجل لسلا .1 24 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة تدر�بات أو مناورات م�افحة ا�حر�ق و�نزال قوارب النجاة وغ��ها من أعمال التدر�ب ع�� الإنقاذ. .2 أي عمل إضا�� يتعلق بالإجراءات ا�جمركية أو ا�حجر الص��، وغ��ها من الأعمال ا�ح�ومية. .3 بحـار القيـام ��ـا بقصـد مسـاعدة سـفينة أخـرى ت�ـون معرضـة ل�خطـر دون إخـلال الأعمال ال�ـي يطلـب الرّ�ـان مـن ال .4 بالأح�ام ا�خاصة بم�افأة الإنقاذ وتوزيعها. )99المادة ( زم ا�جهــــز بــــإبرام عقــــد وثيقـــة تــــأم�ن صــــ�� لمصــــ�حة البحّـــار، ولا يجــــوز لــــھ اقتطــــاع قيمـــة قســــط التــــأم�ن مــــن الأجــــر ـيلتـــ ُ ذية ا�حد الأد�ى ل�حقوق الواجب تقر�رها للبحار بمقت��ى التأم�ن المشار إليھ.حدد اللائحة التنفيالمستحق لھ، وت )100المادة ( إذا أصــــيب البحــــار أو مــــرض أثنــــاء عملــــھ ع�ــــ� ظهــــر الســــفينة، وترتــــب ع�ــــ� إصــــابتھ أو مرضــــھ �جــــزه عــــن العمــــل، .1 طوال مدة بقائھ ع�� السفينة ح�ـى إعادتـھ إ�ـ� موطنـ ا�جهز ال��م ً ھ، بالإضـافة إ�ـ� ال��امـھ بنفقـات بأداء أجره �املا العلاج والإقامة والتعو�ض إذا �ان لھ مقت��ى. 2. : ً ستث�ى ا�حالات التالية من ال��ام ا�جهز بأداء الأجر �املا ُ � الإصابة ال�ي لا تتعلق بخدمة السفينة. .أ الإصابة الناجمة عن سوء سلوك البحار. .ب جهز عند إبرام عقد العمل البحري.المرض أو الإعاقة ال�ي �عمد البحار إخفاؤها عن ا� .ج )101المادة ( �ـــل ) 3(�ســـتحق البحّـــار المســـتخدم بالمـــدة، إجـــازة ســـنو�ة لا تقـــل عـــن .1 ً ثلاثـــة أيـــام عـــن �ـــل شـــهر خدمـــة، و�قـــع بـــاطلا اتفاق يخالف ذلك. 2. ُ ت ً البحّـار لمقتضـيات العمـل وظروفـھ، وتمـنح الإجـازة بنـاء ع�ـ� طلـب كتـا�ي مـن حدد مواعيد الإجازات السـنو�ة وفقـا يوافق عليھ �ل من الرّ�ان وا�جهز. ي لــــم يحصــــل عل��ــــا، ـمــــنح البحّــــار عنــــد ان��ــــاء خدمتــــھ لأي ســــبب، مقابــــل نقــــدي عــــن أيــــام الإجــــازات الســــنو�ة التــــيُ .3 ً جازات سنت�ن كحد أق��ى.إ�� حدود للأجر المستحق لھ عن أيام العمل، مساو�ا )102المادة ( حــدد اللائحــة التنفيذيــة ا�خال .1 ُ فــات ال�ــي يرتك��ـــا البحــار وا�جــزاءات التأديبيــة، والشــروط والضــوابط والاجـــراءات ت اللازمة لتوقيع ا�جزاءات، وآلية التظلم م��ا. ـــــان �ســـــليمھ .2 إذا �ــــاـن الفعـــــل أو الامتنـــــاع المنســـــوب إ�ـــــ� البحـــــار �شـــــ�ل جر�مـــــة �ـــــ� قـــــوان�ن الدولـــــة، وجـــــب ع�ـــــ� الرّ� اء بالدولة.إ�� السلطات ا�ختصة عند الوصول إ�� أول مين )103المادة ( تنت�ي علاقة العمل �� حال تحقق أي من ا�حالات الآتية: .1 ان��اء مدة العقد، و�� حال ان��اء المدة أثناء الرحلة البحر�ة، يمتد العقد بحكم القانون ح�ـى وصـول السـفينة .أ إ�� أول ميناء، أو الرسو �� الميناء المتفق عليھ لإعادة البحار إليھ. رغبة أي من طر�� العقد، إذا �ان العقد غ�� محدد المدة، ع�ـ� أن يقـوم بإخطـار الطـرف الآخـر كتابـة بناء ع�� .ب .30قبل الإ��اء بمدة لا تقل عن ( ً ) ثلاث�ن يوما .ج ً لرحلة بحر�ة أو أك��. ان��اء الرحلات البحر�ة المتفق عل��ا، �� حال �ان البحار مستخدما .د ً بيع السفينة اختيارا ً .أو ج��ا إذا ظــل �ــ� عــداد المفقــودين مــدة شــهر نتيجــة �عــرض وفــاة .ه ً حكمــا ً ، ويعت�ــ� البحّــار ميتــا ً البحّــار حقيقــة أو حكمــا السفينة ل�ارثة بحر�ة أو �حادث تصادم أو لعمل من أعمال القرصنة أو لأي حادث استثنائي آخر يرجح معھ وفاة البحار. 25 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة دة، يجــوز للبحــار إ��ـــاء عقــد العمــل البحـــري إذا �انــت هنـــاك ) مـــن هــذه المـــا1دون الإخــلال بحكــم الفقـــرة (أ) مــن البنــد ( .2 عــــن الم�ــــ�ي �ــــ� أداء واجباتــــھ ا�حــــددة ً أســــباب جديــــة ت�ــــ�ر إ��ــــاء العقــــد قبــــل انقضــــاء مدتــــھ أو �ــــ� حالــــة �جــــزه �ــــحيا �� العقد. ا�خـــل بــــأداء ) مــــن هـــذه المـــادة، ال�ـــ�ام 1ي��تـــب ع�ـــ� الإخـــلال بمـــدة الإخطـــار المشــــار إل��ـــا �ـــ� الفقـــرة (ب) مـــن البنـــد ( .3 ً لأجر البحار عن مدة الإخطار. �عو�ض للطرف الآخر ي�ون مساو�ا ، �عت�ـ� الأجـور وغ��هـا مـن المبـالغ ال�ـي ي�ـون قبضـها .4 ً أو ج�ـ�ا ً �� حال إ��اء عقد العمل البحري ببيع السـفينة اختيـارا لـــــھ، فـــــلا يجـــــوز للبـــــائع اســـــ��دادها، وللبحّــــار المطالبـــــة بـــــالتعو�ض المنا ً مكتســـــبا ً ســـــب جـــــرّاء إ��ـــــاء عقـــــد العمـــــل حقــــا البحري. يجـــوز للـــوزارة توقيـــع ا�حجـــز �ـــ� حالـــة التخ�ـــ� عـــن الســـفينة وعـــدم ســـداد أجـــور البحـــارة لمـــدة شـــهر�ن ع�ـــ� التـــوا��، .5 ع�ـــ� ســـفن ا�جهـــز و�يعهـــا بـــالمزاد العل�ـــي لأجـــل ســـداد رواتـــ��م، وذلـــك وفـــق الشـــروط والضـــوابط والإجـــراءات ً إدار�ـــا ُ نفيذية.حددها اللائحة التال�ي ت )104المادة ( �عـــد .1 ّ لا يجـــوز لمـــن يتمتّعـــون بجنســـية الدولـــة أن يقومـــوا بـــأي عمـــل �ـــ� الســـفن ال�ـــي تبحـــر خـــارج الميـــاه الإقليميـــة إلا ا�حصول ع�� �جل بحار من الوزارة. أي عمــل ع�ــ� ســفينة تتمتــع بجنســية الدولــة إلا �عــد حصــولھ ع�ــ� موافقــة الــوزارة بــ أن يقــوم لا يجــوز لأي �ــخص .2 التشريعات النافذة �� هذا الشأن.وفق تتمتـع بجنسـية للوزارة إصدار �جل بحار للبحارة أو الطلبة المتدر��ن من غ�� جنسية الدولة العـامل�ن ع�ـ� سـفن .3 .الدولة )105المادة ( تخـــتص محـــاكم الدولـــة بالفصـــل �ـــ� الـــدعاوى الناشـــئة عـــن عقـــد العمـــل البحـــري، مـــا لـــم يـــتم الاتفـــاق ع�ـــ� خـــلاف ذلـــك عقد عند إبرامھ.�� ال )106المادة ( لا �سمع عند الإن�ار وعدم قيام العذر الشر�� الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري بم��ي سنة من تار�خ ان��اء العقد. الفصل الرا�ع مجهز القطر )107المادة ( ت�ون إدارة عملية القطر لر�ان السفينة المقطورة �� أي من ا�حالت�ن الآتيت�ن: .1 .تمت عملية القطر داخل الميناء إذا .أ .إذا اتفق صراحة ع�� أن يتو�� الرّ�ان عملية القطر خارج حدود الموا�ئ .ب ُ�سأل مجهز السفينة المقطورة عن الأضرار ال�ي تنشأ عن عمليات القطر، ما لم يثبت أن الضرر �شأ نتيجة خطـأ .2 .السفينة القاطرة )108المادة ( :ن السفينة القاطرة �� أي من ا�حالت�ن الآتيت�نت�ون إدارة عملية القطر لر�ا .إذا تمت عملية القطر خارج حدود الموا�ئ .1 .إذا اتفق صراحة ع�� أن يتو�� الرّ�ان عملية القطر داخل حدود الميناء .2 26 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )109المادة ( سمع عند الإن�ار وعـدم قيـام العـذر الشـر�� دعـاوى المسـؤولية الناشـئة عـن عمليـات القطـر بم�ـ�ي سـ ُ نة مـن تـار�خ لا � .ان��اء هذه العمليات الفصل ا�خامس المرشد )110المادة ( الإرشــــاد إجبــــاري �ــــ� المــــوا�ئ والمنــــاطق ال�ــــي يصــــدر بتحديــــدها قــــرار مــــن الــــوز�ر بالتنســــيق مــــع الســــلطة ا�ختصــــة، .1 .ويسري هذا ا�حكم ع�� السفن ا�خصصة �خدمة عامة أو غ��ها من السفن ة) أر�ع24يقل طولها عن ( لسلطة الميناء إعفاء السفن ا�حر�ية والسفن ال�ي .2 ً وعشر�ن م��ا ُ حددها.من ا�خضوع �خدمة الإرشاد وفق الضوابط ال�ي ت بتنظــيم أعمــال الإرشــاد، ولا يجــوز العمــل بالإرشــاد �ــ� الدولــة .3 ً تصــدر الــوزارة بالتنســيق مــع الســلطة ا�ختصــة قــرارا ختصة.إلا بموجب موافقة من الوزارة وترخيص من السلطة ا� )111المادة ( 1. ُ حـددها لــوائح الإرشــاد المعمــول ��ــا �ــ� منطقــة الإرشــاد ع�ـ� الســفن ا�خاضــعة للال�ــ�ام بالإرشــاد اتبــاع القواعــد ال�ــي ت .قبل الدخول إل��ا وأثناء تحركها ف��ا وا�خروج م��ا ، تلتـإذا �ان تقديم خدمة الإرشاد عن �عد من خلال الوسائل الإلك��ونية أو غ��ها من الوسـا .2 ً زم السـفن ـئل ممكنـا .تلقي ا�خدمة من خلالها وذلك وفق لائحة الإرشاد النافذةبا�جهزة ��ذه الوسائل 3. ُ حددها.يقدم طلب الإرشاد إ�� سلطة الميناء ا�ختصة وفق الإجراءات ال�ي ت )112المادة ( تبقى قيادة السفينة و�دار��ا للر�ان أثناء قيام المرشد �عملھ. )113المادة ( إذا اضــــطر المرشــــد للســــفر مــــع الســــفينة أو بنــــاءً ع�ــــ� طلــــب الرّ�ــــان لأســــباب ت�ــــ�ر ذلــــك، ال�ــــ�م ا�جهــــز بنفقــــات طعامــــھ و�قامتھ و�عادتھ إ�� الميناء الذي رافقھ منھ، مع التعو�ض إذا �ان لھ مقتض. )114المادة ( من المرشد �� تنفيذ عملية الإرشاد. ُ�سأل مجهز السفينة عن الأضرار ال�ي ت�حق الغ�� �سبب الأخطاء ال�ي تقع .1 ُ�ســـأل مجهـــز الســـفينة عـــن الأضـــرار ال�ـــي تصـــيب ســـفينة الإرشـــاد أثنـــاء عمليـــة الإرشـــاد أو أثنـــاء العمليـــات ا�خاصـــة .2 بصــــعود المرشــــد إ�ــــ� الســــفينة أو نزولــــھ م��ــــا، إلا إذا أثبــــت ا�جهــــز أن الضــــرر نا�ــــ�ئ عــــن خطــــأ جســــيم مــــن المرشــــد رشاد.أو من أفراد طاقم سفينة الإ ُ�ســـأل مجهـــز الســـفينة عـــن الضـــرر الـــذي يصـــيب المرشـــد أثنـــاء تنفيـــذ عمليـــة الإرشـــاد أو أثنـــاء العمليـــات ا�خاصـــة .3 بصعود المرشد إ�� السفينة أو نزولھ م��ا، إلا إذا أثبت أن الضرر �شأ عن خطأ المرشد أو بحارة سفينة الإرشاد. يرشـــدها، إلا إذا أثبـــت مجهزهـــا صـــدور خطـــأ جســـيم منـــھ لا ُ�ســـأل المرشـــد عـــن الأضـــرار ال�ـــي ت�حـــق بالســـفينة ال�ـــي .4 �� تنفيذ عملية الإرشاد. سأل الدولة عن الضرر الذي ينتج عن استخدام المرشد. .5 ُ �� جميع الأحوال لا � 27 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )115المادة ( سمع عند الإن�ار وعدم قيام العذر الشر�� دعاوى المسؤولية الناشئة عن عملية الإرشاد بم��ي سنة من تار ُ �خ لا � ان��اء العملية. الفصل السادس وكيل السفينة )116( المادة الســلطة ا�ختصــة، وفــق الشــروط وتــرخيص مــن ممارســة عمــل وكيــل الســفينة �ــ� الدولــة إلا بموافقــة الــوزارةلا يجــوز ـوالإجراءات الت ُ للتشـريعات �عليق أو إلغاء عمل الوكيل �ـ� حالـة مخالفتـھ للوزارة، و�جوز اللائحة التنفيذية حددهاي ت أو القرارات والتعاميم الصادرة م��ا. النافذة )117( المادة عــن ا�جهــز �ــ� الــدعاوى ال�ــي تقــام منــھ أو عليــھ �ــ� الدولــة، كمــا �عــد مــوطن ً �عت�ــ� وكيــل الســفينة أو مــن �ــ� حكمــھ نائبــا للمجهز �� الدولة �علن فيھ بالأوراق القضائية وغ�� القضائية ً .الوكيل موطنا )118( المادة :يل��م وكيل السفينة بما يأ�ي .1 .التنسيق مع الرّ�ان باتخاذ التداب�� اللازمة للوفاء بمتطلبات الرقابة ع�� السفينة .أ .تقديم البيانات ال�حيحة عن الطاقم البحري ل�جهات المعنية �� الدولة .ب ام العقــــود المتعلقــــة بملاحــــة القيــــام بالأعمــــال المتعلقــــة با�حاجــــات المعتــــادة اللازمــــة للســــفينة. بمــــا �ــــ� ذلــــك إبــــر .ج .السفينة واستغلالها باسم و�حساب ا�جهز لوكيــل الســفينة اســتلام البضــائع مــن الشــاحن�ن و�ســليمها إ�ــ� أ�ــحاب ا�حــق �ــ� �ســلمها، وت�ليــف مقــاول ال�ــحن .2 والتفريغ، و�صدار سندات ال�حن وأذون التسليم وقبض أجرة النقل �حساب ا�جهز. )119( المادة أمـــام ا�جهـــز بوصـــفھ ســـأل وكيـــ�ُ ً ل الســـفينة عـــن أخطائـــھ ال�خصـــية وأخطـــاء تا�عيـــھ، و�بقـــى وكيـــل الســـفينة مســـؤولا بأجر. ً وكيلا الفصل السا�ع وكيل ال�حنة )120( المادة الســــــلطة ا�ختصــــــة، وتــــــرخيص مــــــن لا يجــــــوز ممارســــــة عمــــــل وكيــــــل ال�ــــــحنة �ــــــ� مــــــوا�ئ الدولــــــة إلا بموافقــــــة الــــــوزارة وفــــق الشــــروط والإجــــراءات ال ُ لغــــاء عمــــل الوكيــــل �ــــ� حالــــة إحــــددها اللائحــــة التنفيذيــــة، و�جــــوز للــــوزارة �عليــــق أو �ــــي ت مخالفتھ للتشريعات النافذة أو القرارات والتعاميم الصادرة م��ا. )121( المادة ع�ــــــــ� وكيــــــــل ال�ــــــــحنة اتخــــــــاذ جميــــــــع التــــــــداب�� المعقولــــــــة للمحافظــــــــة ع�ــــــــ� البضــــــــائع ال�ــــــــي يتســــــــلمها �حســــــــاب مو�لــــــــھ، ع�ــ� حقوقــھ تجــاه الناقــل البحــري، و�ــل مــن شــارك �ــ� تنفيــذ النقــل البحــري و�لا يف�ــ�ض اســتلامھ للبضــائع وا�حافظــة .وعليھ إثبات عكس ذلك ،با�حالة الموصوفة �سند ال�حن 28 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )122( المادة �ـ� مواجهـ ،لا ي�ون الشـرط الـوارد �ـ� سـند ال�ـحن الـذي بمقتضـاه يو�ـل الشـاحن للناقـل �عيـ�ن وكيـل ال�ـحنة ً ة نافـذا مــن الشــاحن، و�ــ� حالــة عــدم الاعتمــاد �عت�ــ� البضــائع �ــ� حيــازة ً صــاحب ا�حــق �ــ� �ســلم البضــائع مــا لــم يكــن معتمــدا .الوكيل الذي عينھ الناقل �� حراسة هذا الأخ�� )123( المادة .عن أخطائھ ال�خصية وأخطاء تا�عيھ �سأل وكيل ال�حنة من قِبل أ�حاب البضائع والغ�� الفصل الثامن يل العبور وك )124( المادة الســـــــلطة ا�ختصـــــــة، وتـــــــرخيص مـــــــنلا يجـــــــوز ممارســـــــة عمـــــــل وكيـــــــل العبـــــــور �ـــــــ� مـــــــوا�ئ الدولـــــــة إلا بموافقـــــــة الـــــــوزارة ُ حــــددها اللائحــــة التنفيذيــــة، و�جــــوز للــــوزارة �عليــــق أو إلغــــاء عمــــل الوكيــــل �ــــ� حالــــة وفــــق الشــــروط والإجــــراءات ال�ــــي ت والتعاميم الصادرة م��ا. مخالفتھ للتشريعات النافذة أو القرارات )125( المادة :يل��م وكيل العبور بما يأ�ي .استلام البضائع من الناقل السابق، و�برام عقد النقل مع الناقل التا�� و�سليمھ البضائع .1 .القيام ب�افة الأعمال والتداب�� المعقولة للمحافظة ع�� البضائع �� مرحلة العبور من ناقل إ�� آخر .2 للنقل التا��الإفراج ا�ج .3 ً .مر�ي عن البضائع �� حالة تجاوزها للبوابة ا�جمركية تمهيدا )126( المادة .سأل وكيل العبور عن أخطائھ ال�خصية وأخطاء تا�عيھ�ُ الفصل التاسع مقاول ال�حن والتفريغ )127( المادة السـلطة ا�ختصـة، وتـرخيص مـن ارةلا يجوز ممارسـة عمـل مقـاول ال�ـحن والتفريـغ �ـ� مـوا�ئ الدولـة إلا بموافقـة الـوز ُ حـــددها اللائحـــة التنفيذيـــة، و�جـــوز للـــوزارة �عليـــق أو إلغـــاء عملـــھ �ـــ� حالـــة مخالفتـــھ وفـــق الشـــروط والإجـــراءات ال�ـــي ت للتشريعات النافذة أو القرارات والتعاميم الصادرة م��ا. )128( المادة :يل��م مقاول ال�حن والتفريغ بما يأ�ي .1 تــــــوف�� الأدوات اللازمــــــة ل�ــــــحن أو تفريــــــغ البضــــــائع، ولــــــھ الاســــــتعانة برافعــــــات الســــــفينة القيــــــام با�خــــــدمات و .أ .إن �ان لذلك مقت��ى القيــام بالأعمــال الممهــدة أو المتممــة لأعمــال ال�ــحن والتفريــغ كجلــب البضــائع مــن ا�خــازن ونقلهــا إ�ــ� الســفينة .ب � ذلــــك، وكــــذلك تخز���ــــا �ــــ� ا�خــــازن بواســــطة أي وحــــدة أو وســــيلة بحر�ــــة أو غ��هــــا مــــن الأدوات المســــتخدمة �ــــ .عقب تفريغها يجوز أن �عهد إ�� مقاول ال�حن والتفريغ القيام �حساب ا�جهز أو الشاحن أو المرسل إليھ �عمليات قانونية .2 أو مادية تتعلق بالبضائع ال�ي يتو�� �ح��ا أو تفريغها �شرط أن ي�لف ��ا باتفاق كتا�ي صر�ح من وكيل السفينة ال�حنة.أو وكيل 29 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )129( المادة �سأل مقاول ال�حن والتفريغ عـن أخطائـھ وأخطـاء تا�عيـھ ال�ـي ينـتج ع��ـا ضـرر للغ�ـ�، ويسـأل عـن هـلاك البضـائع .1 .أو تلفها �� مواجهة من �لفھ بال�حن أو التفريغ دون سواه ســـــؤولية مقـــــاول ) مـــــن هـــــذا المرســـــوم بقـــــانون، ع�ـــــ� م183) و (1بنـــــد 180) و (177) و (175�ســـــري أح�ـــــام المـــــواد ( .2 ال�حن والتفريغ عن هلاك البضائع أو تلفها. الباب السادس استغلال السفينة الفصل الأول الأح�ام العامة لإيجار السفينة )130( المادة �سري أح�ام هذا الفصل ع�� عقود إيجار السفن ما لم يتفق الأطـراف ع�ـ� خلافهـا، شـر�طة عـدم تضـم�ن العقـد .1 الإيجار. أي شرط ينا�� طبيعة عقد �سري ع�� عقد إيجار السفينة قانون علم السفينة ما لم يتفق طر�� العقد ع�� خلاف ذلك. .2 )131المادة ( ي�ون إثبات عقد إيجار السفينة بالكتابة، ويس�ى ا�حرر الثابت لعقد الإيجار بمشارطة الإيجار. .1 يجب أن تتضمن مشارطة الايجار البيانات الآتية: .2 والمستأجر وموط��ما.اسم �ل من المؤجر .أ اسم السفينة وجنسي��ا وحمول��ا ورقم المنظمة البحر�ة الدولية للسفينة. .ب مقدار ا�حمولة ال�ي �شملها الإيجار. .ج مقدار الأجرة وطر�قة حسا��ا. .د نوع ال�حنة إذا �انت معينة أو البيانات ال�افية لتعيي��ا. .ه الم�ان والزمان المتفق عل��ما لل�حن والتفريغ. .و الاتفاقية المنظمة لعقد الإيجار. شروط .ز ) من هذه المادة كدليل إثبات ع�� ما ورد ف��ا من بيانات.2تقتصر حجية البيانات المشار إل��ا �� البند ( .3 ت�ـــون لمشـــارطة الإيجـــار حجيـــة �ـــ� العلاقـــة بـــ�ن المـــؤجر والمســـتأجر، و�ي��مـــا و�ـــ�ن مـــن ُ�عهـــد إليـــھ بـــإدارة الســـفينة، .4 ورد �ــ� مشــارطة الإيجــار تجــاه الغ�ــ� مــا لــم يثبــت علــم الغ�ــ� �ــ� تنفيــذ المشــارطة بمــا ورد ف��ــا إن وجــد، ولا يحــتج بمــا من بيانات. )132( المادة للمستأجر تأج�� السفينة من الباطن، ما لم يرد �� مشارطة الإيجار شرط يمنع ذلك. .1 تجاه المؤجر عن الال��امات الناشئة عن مشار .2 ً طة الإيجار.يبقى المستأجر الأص�� مسؤولا لا تنشأ عن الإيجار من الباطن علاقة مباشرة ب�ن المؤجر الأص�� والمستأجر مـن البـاطن، ومـع ذلـك يجـوز للمـؤجر .3 الرجــــــوع ع�ـــــــ� المســـــــتأجر مــــــن البـــــــاطن بمـــــــا لا يجـــــــاوز مــــــا هـــــــو مســـــــتحق ع�ـــــــ� هــــــذا المســـــــتأجر للمســـــــتأجر الأصـــــــ��، وذلك دون الإخلال بقواعد المسؤولية التقص��ية. )133( المادة ت�ون البضائع الم�حونة �� السفينة المؤجرة، ضامنة للوفاء بأجرة السفينة وم�حقا��ا. .1 30 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة لا يجــــوز للمــــؤجر حــــبس البضــــائع �ــــ� الســــفينة عنــــد الوصــــول �ســــبب عــــدم اســــتيفاء الأجــــرة، و��ــــون لــــھ أن يطلــــب .2 يقـدم لـھ المسـتأجر كفالـة من قا��ي الأمور المست�جلة إيداعها لدى الغ��، وأن يطلب بيعها �لهـا أو �عضـها، مـا لـم لھ، وت�ون الت�لفة المرتبطة با�حجز والإيداع والبيع ع�� نفقة المستأجر. ً بما ي�ون مستحقا للوفــــــــــــاء بأجر��ــــــــــــا وم�حقا��ــــــــــــا، .3 ً للمــــــــــــؤجر امتيــــــــــــاز ع�ــــــــــــ� البضــــــــــــائع الم�ــــــــــــحونة ع�ــــــــــــ� الســــــــــــفينة المــــــــــــؤجرة ضــــــــــــمانا �عـــد �ســـليم الب15ويســـتمر حـــق الامتيـــاز لمـــدة ( ً رـيـــداعها، مـــا لـــم يكـــن قـــد ترتـــب للغيـــضـــائع أو إ) خمســـة عشـــر يومـــا حسن النية حق عي�ي ع�� البضائع. ولو اختلطت البضائع �غ��ها. .4 ً يبقى الامتياز قائما )134المادة ( يضمن المستأجر رجوع الغ�� ع�� المؤجر �سبب يرجع إ�� استعمال السفينة. )135المادة ( لا ي��تــب ع�ـــ� بيــع الســـفينة إ��ــاء مشـــارطة الإ ً يجــار، ومـــع ذلـــك يجــوز للمشـــ��ي طلــب الإ��ـــاء إذا أثبــت أنـــھ لــم يكـــن عالمـــا وقت البيع بمشارطة الإيجار أو لم يكن �� مقدوره أن �علم ��ا. )136المادة ( لا �سمع عند الإن�ار وعدم قيام العذر الشر��: الدعاوى الناشئة عن مشارطة الإيجار �عد م��ي سنة من تار�خ انقضا��ا. .1 س��داد ما دفع �غ�� وجھ حق �عد م��ي سنة ابتداءً من اليوم الذي �علم فيھ المس��د بحقھ �� الاس��داد.دعاوى ا .2 الفصل الثا�ي إيجار سفينة غ�� مجهزة )137المادة ( عقد يل��م بمقتضاه المؤجر بأن يضع ولمدة محددة سفينة معينة صا�حة للملاحة جهزةا�سفينة غ�� الإيجار .1 أجر، غ�� مجهزة بالمؤن واللوازم أو البحّارة أو �عضها مقابل أجرة متفق عل��ا ب�ن طر�� العقد.تحت تصرف المست يجوز أن ي�ون عقد إيجار السفينة المنت�ي بالتمليك أو المق��ن بوعد بالبيع، عقد إيجار لسفينة غ�� مجهزة. .2 )138المادة ( الســفينة، و�ذا أدى العيــب إ�ــ� توقــف الســفينة عــن الســفر يل�ــ�م المــؤجر بإصــلاح الأضــرار ال�ــي تنشــأ عــن عيــب ذا�ــي �ــ� ) أر�ع وعشر�ن ساعة، فلا �ستحق المؤجر الأجرة طوال مدة توقفها.24مدة تز�د ع�� ( )139المادة ( ، ما لم يتفق ع�� غ�� ذلك. .1 ً وتجار�ا ً للمستأجر إدارة السفينة ملاحيا يل��م مستأجر السفينة غ�� ا�جهزة بما يأ�ي: .2 �خصائصها الفنية الثابتة �� شهادا��ا.استعما .أ ً ل السفينة �� الغرض المتفق عليھ، وفقا تحمّــــل مصــــروفات صــــيانة الســــفينة و�صــــلاحها، بالإضــــافة إ�ــــ� المصــــروفات ال�ــــي يقتضــــ��ا اســــتغلال الســــفينة .ب ونفقات التأم�ن. تزو�د السفينة بالبحّارة ودفع أجورهم وتوف�� المؤن والعلاج اللازم لهم. .ج 31 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة ي �انــــت عل��ــــا وقــــت وضــــع ـفينة عنــــد انقضــــاء مــــدة الإيجــــار �ــــ� المينــــاء الــــذي �ســــلمها فيــــھ، و�ا�حالــــة التــــرد الســــ .د الســــــفينة تحــــــت تصــــــرفھ، مــــــع مراعــــــاة الاســــــ��لاك النا�ــــــ�ئ عــــــن الاســــــتعمال العــــــادي للســــــفينة، مــــــا لــــــم يتفــــــق ع�� خلاف ذلك. ع مث�ــــ� مقــــدار الأجــــرة المتفــــق عل��ــــا و�ل�ـــ�م المســــتأجر �ــــ� حالــــة التــــأخ�� �ـــ� رد الســــفينة لســــبب �عــــود إليــــھ، بـــدف عن مدة التأخ��، ما لم يثبت المؤجر أن الضرر يجاوز مث�� مقدار الأجرة. الفصل الثالث إيجار سفينة مجهزة بالرحلة )140المادة ( عقد يل��م بمقتضاه المؤجر بأن يضع سفينة معينة أو جزء م��ا صا�حة للملاحة جهزة بالرحلةا�سفينة الإيجار .1 تحت تصرف المستأجر، ومجهزة باللوازم والمؤن والبحّارة للقيام برحلة معينة أو أك��، مقابل أجرة متفق عل��ا ب�ن طر�� العقد. يل�ـ�م المــؤجر بــأن يضـع تحــت تصــرف المسـتأجر �ــ� الزمــان والم�ــان المتفـق عل��مــا، الســفينة المعينـة �ــ� حالــة صــا�حة .2 لرحلـة أو الـرحلات المتفـق عل��ـا، كمـا يل�ـ�م المـؤجر بإبقـاء السـفينة �ـ� هـذه للملاحة ومجهزة ب�ل ما يقتضيھ تنفيذ ا ا�حالة طوال الرحلة أو الرحلات المتفق عل��ا. حـدد اللائحـة التنفيذيـة البيانـات الأساسـية 131) من المادة (2مع مراعاة حكم البند ( .3 ُ ) من هـذا المرسـوم بقـانون، ت بالرحلة. ال�ي يجب أن يتضم��ا عقد إيجار السفينة )141المادة ( 1. . ً وتجار�ا ً يتو�� المؤجر إدارة السفينة ملاحيا لا يجـــــــوز للمــــــــؤجر أن ��ــــــــحن �ــــــــ� الســـــــفينة أو ا�جــــــــزء المــــــــؤجر م��ــــــــا بضـــــــائع لا تخــــــــص المســــــــتأجر دون إذن منــــــــھ، .2 و�لا �انــــت الأجـــــرة المســـــتحقة عـــــن البضــــائع الم�ـــــحونة �غ�ـــــ� إذنـــــھ مـــــن حــــق المســـــتأجر، وذلـــــك دون الإخـــــلال بحقـــــھ � الرجوع ع�� المؤجر بالتعو�ض إن �ان لھ مقت��ى.� عن الضـرر الـذي يصـيب البضـائع ال�ـي يتسـلمها الرّ�ـان ع�ـ� ظهـر السـفينة �ـ� ا�حـدود المبيّنـة .3 ً ي�ون المؤجر مسؤولا �� مشارطة الإيجار. يــــــع ال��اماتــــــھ) مــــــن هــــــذه المــــــادة، إذا أثبــــــت أنــــــھ أو�ــــــ� بجم3عفــــــى المــــــؤجر مــــــن المســــــؤولية المشــــــار إل��ــــــا �ــــــ� البنــــــد (�ُ .4 أو أن الضرر لم ينشأ عن تقص��ه �� تنفيذها. )142المادة ( يبقــى .1 ً دون �عــو�ض أو ز�ــادة �ــ� الأجــرة، إذا طــرأت قــوة قــاهرة تحــول مؤقتــا ً مشــارطة إيجــار الســفينة بالرحلــة نافــذا دون سفر السفينة أو استمرار السفر أثناء الرحلة، ما لم يتفق أطراف العقد ع�� غ�� ذلك. ا أدت القوة القاهرة إ�� استحالة تنفيذ الرحلة، يتم إ��اء إيجار السفينة لرحلة دون �عو�ض.إذ .2 )143المادة ( يل��م مستأجر سفينة مجهزة لرحلة بما يأ�ي: .1 �حن كمية البضائع المتفق عل��ا، ومع ذلك إذا قام ��حن كمية أقل ال��م �سداد �امل الأجرة. .أ حال استحالة استمرار الرحلة، �سبب غ�� راجع إ�� المؤجر أو أي من تا�عيھ. دفع أجرة ما تم من الرحلة، �� .ب للمســـتأجر العـــدول عـــن تنفيـــذ مشـــارطة الإيجـــار قبـــل البـــدء �ـــ� �ـــحن البضـــائع، و�ل�ـــ�م �ـــ� هـــذه ا�حالـــة بتعـــو�ض .2 عل��ا.المؤجر عن الضرر الذي ي�حق بھ نتيجة عدم التنفيذ �شرط ألا يتجاوز التعو�ض مقدار الأجرة المتفق عـــن خطـــأ .3 ً عـــن الضـــرر الـــذي ي�حـــق بالســـفينة أو البضـــائع الم�ـــحونة ف��ـــا، إذا �ــاـن ناشـــئا ً ي�ـــون المســـتأجر مســـؤولا عن عيب �� بضائعھ. ً المستأجر أو تا�عيھ أو من ينوب عنھ أو �ان ناشئا 32 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )144المادة ( يل�ـــــ�م المســــــتأجر ��ـــــحن البضــــــائع وتفريغهـــــا خــــــلال المـــــدة أو المــــــدد المتفـــــق عل��ــــــا، فـــــ .1 ُ حـــــدد المــــــدة أو المــــــدد، إذا لــــــم ت وجب الرجوع إ�� العرف �� ميناء ال�حن أو التفريغ، فإذا لم يوجد عرف �� الميناء وجب اتباع العرف البحري. حـددها العـرف، سـرت مهلـة إضـافية لا تجـاوز مـد��ا إذا لم يتم ال�حن أو التفريغ خلال المدة المتفق عل��ا أو ال�ي يُ .2 يحــدده الاتفـــاق أو العــرف عــن �ــل يـــوم المــدة الأصــلية، ع�ــ� أ ً ن �ســـتحق المــؤجر عــن تلــك المهلـــة الإضــافية �عو�ضــا تأخ��، دون ا�حاجة لقيام المؤجر بأي إجراء لاستيفاء أجرة المهلة الإضافية. ) مــن هــذه المــادة، ســرت مهلــة إضــافية2إذا لــم يــتم ال�ــحن أو التفريــغ خــلال المهلــة الإضــافية المشــار إل��ــا �ــ� البنــد ( .3 �عـــادل المقابـــل ً ثانيـــة لا تجـــاوز مـــد��ا مـــدة المهلـــة الأو�ـــ�، ع�ـــ� أن �ســـتحق المـــؤجر عـــن تلـــك المهلـــة الإضـــافية �عو�ضـــا النصف، وذلك دون الإخلال بما قد �ستحقھ المؤجر من �عو�ضات أخرى. ً المقرر للمهلة الإضافية الأو�� زائدا ) مـن هـذا المرسـوم133م�حقـات الأجـرة، و�سـري عل��ـا أح�ـام المـادة (�عت�� المبـالغ المسـتحقة للمـؤجر عـن المهـل الإضـافية مـن .4 .بقانون )145المادة ( تبدأ مدة ال�حن أو التفريغ من اليوم التا�� لإبلاغ الرّ�ان المستأجر بجاهز�ة السفينة ل�حن البضائع .1 ف��ا أو تفريغها م��ا. ا�حالة لا تضاف المدة المتبقية من مدة ال�حن إذا تم ال�حن قبل ان��اء مدة ال�حن المتفق عل��ا، �� هذه .2 إ�� مدة التفريغ ما لم يتفق ع�� خلاف ذلك، و�جوز الاتفاق ع�� منح المستأجر م�افأة عن الإسراع �� إنجاز �حن البضائع أو تفريغها. ا لم تكن ال�ي يق��ي ��ا العرف م لا يدخل �� حساب مدة ال�حن أو التفريغ أيام العطل الرسمية وأيام العطل .3 قد قضيت بالفعل �� أعمال ال�حن أو التفريغ. أو .4 ً يقف سر�ان مدة ال�حن أو التفريغ إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ عملية ال�حن أو التفريغ مستحيلا . ً صعبا قف سر�ا��ا القوة و ال�ي يق��ي ��ا العرف �� المهل الإضافية، ولا ي وأيام العطل تحسب أيام العطل الرسمية .5 هرة، ومع ذلك يجوز ا�حكم بتخفيض التعو�ض عن المهلة الإضافية الأو�� �� حالة استمرار الما�ع.القا )146المادة ( للرّ�ــان عنــد انقضــاء مهــل التفريــغ إنــزال البضــائع الم�ــحونة ع�ــ� نفقــة المســتأجر وتحــت مســؤوليتھ، مــع ال��امــھ باتخــاذ التداب�� اللازمة للمحافظة ع�� البضائع. )147المادة ( إذا �عذر ع�� السفينة الوصـول إ�ـ� المينـاء المتفـق عليـھ لتفريـغ البضـائع، وجـب ع�ـ� الرّ�ـان التوجـھ إ�ـ� أقـرب مينـاء .1 لتفريغ البضائع يمكن تفريغها فيھ، ما لم يتلق �عليمات أخرى متفق عل��ا ب�ن المؤجر والمستأجر. يتحمــل المــؤجر مصــروفات توصــيل البضــائع إ�ــ� مينــاء �ــ� حالــة توجــھ الرّ�ــان إ�ــ� أقــرب مينــاء لتفريــغ البضــائع فيــھ، .2 التفريغ المتفـق عليـھ، مـا لـم يكـن �عـذر الوصـول إ�ـ� هـذا المينـاء �سـبب قـوة قـاهرة، فيتحمـل المسـتأجر المصـروفات �� هذه ا�حالة. )148المادة ( � المينــاء المتفــق عليــھ، للمســتأجر تفريــغ البضــائع ال�ــي تخصــھ ع�ــ� نفقتــھ أثنــاء الرحلــة �ــ� أي مينــاء قبــل وصــولها إ�ــ .1 شر�طة ال��امھ بدفع الأجرة المتفق عل��ا �املة. لا ت��أ ذمة المستأجر من دفع الأجرة ب��ك البضائع عند الوصول، ولو تلفت أو نقصت كمي��ا أو قيم��ا أثناء السفر. .2 33 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )149المادة ( عــن أحــد الأســباب �ســتحق الأجــرة، إذا هلكــت البضــائع الم�ــحونة �ــ� الســفينة قبــل التســليم، و�ــ .1 ً ان الهــلاك ناشــئا الآتية: خطأ المستأجر أو تا�عيھ أو من ينوب عنھ. .أ طبيعة البضائع أو وجود عيب ف��ا. .ب اضــــطرار الرّ�ــــان إ�ــــ� بيــــع البضــــائع �ســــبب عي��ــــا أو تلفهــــا، ع�ــــ� أن تخصــــم مصــــروفات البيــــع مــــن الــــثمن الــــذي .ج قبضھ الرّ�ان. ونفقـــت أثنـــاء الســـفر، �ســـبب لا يرجـــع إ�ـــ� خطـــأ المـــؤجر أو تا�عيـــھإذا �انـــت البضـــائع الم�ـــحونة حيوانـــات حيّـــة .د أو من ينوب عنھ. إذا قـــــرّر الرّ�ـــــان إلقـــــاء البضـــــاعة �ـــــ� البحـــــر لإنقـــــاذ الســـــفينة ومـــــن ف��ـــــا أو ال�ـــــحنة، وذلـــــك مـــــع مراعـــــاة أح�ـــــام .ه ا�خسائر البحر�ة المش��كة. أيّ أسباب أخرى يتفق عل��ا المؤجر والمستأجر �� مشارطة الإيجار. .و يبطل �ل شـرط �ـ� مشـارطة الإيجـار يق�ـ�ي باسـتحقاق أجـرة السـفينة �ـ� حـال تحقـق أيّ مـن الأسـباب المشـار إل��ـا .2 ) من هذه المادة.1�� البند ( الفصل الرا�ع إيجار سفينة مجهزة بالمدة )150المادة ( مجهزة باللوازم والمؤن إيجار السفينة بالمدة، عقد يل��م بمقتضاه المؤجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة .1 والبحّارة لمدة معينة، مقابل أجرة متفق عل��ا ب�ن طر�� العقد. يل�ــ�م المــؤجر بــأن يضــع تحــت تصــرف المســتأجر �ــ� الزمــان والم�ــان المتفــق عل��مــا الســفينة المعينــة �ــ� حالــة صــا�حة .2 �ــــــــ� مشــــــــارطة الإيجــــــــار، للملاحــــــــة ومجهــــــــزة بمــــــــا يلــــــــزم لاســــــــتغلال المســــــــتأجر للســــــــفينة ع�ــــــــ� النحــــــــو المتفــــــــق عليــــــــھ كما يل��م المؤجر بإبقاء السفينة �� هذه ا�حالة طوال مدة الإيجار. )151المادة ( يحـــــتفظ المـــــؤجر بـــــالإدارة الملاحيـــــة للســـــفينة، حيـــــث يتـــــو�� تجه�ـــــ� الســـــفينة وصـــــيان��ا، و�عيـــــ�ن الرّ�ـــــان والبحّــــــارة، .1 لال مـــدة الإيجـــار، ولـــھ أن يُ والال�ـــ�ام بـــإيوا��م ونفقـــات معيشـــ��م وعلاجهـــم وســـداد أجـــورهم، خـــ ً آخـــر �لـــف �خصـــا يتو�� الإدارة الملاحية للسفينة. يجـــــــــوز الاتفـــــــــاق ع�ـــــــــ� أن يصـــــــــدر المســـــــــتأجر �عليماتـــــــــھ �شـــــــــأن الإدارة الملاحيـــــــــة للســـــــــفينة إ�ـــــــــ� الم�لـــــــــف بـــــــــالإدارة، .2 ســـتأجر،ع�ـــ� أن يضـــمن المـــؤجر ال�ـــ�ام ال�ـــخص الم�لـــف بـــإدارة الســـفينة بتنفيـــذ التعليمـــات الصـــادرة إليـــھ مـــن الم و�� هذه ا�حالة تنتقل الإدارة الملاحية للسفينة إ�� المستأجر. عن هلاك السفينة وا�خسائر البحر�ة المش��كة، ما لم يثبت أن الهلاك نا��ئ عن خطأ أو .3 ً ي�ون المؤجر مسؤولا عن الهلاك وا�خسائر إذا انتقلت الإدارة الملاحية إلي ً ھ ما لم يثبت أن تقص�� المستأجر، و��ون المستأجر مسؤولا الهلاك �ان ناشئ ً عن أخطار الملاحة أو إ�� خطأ المؤجر. ا عن خطئھ أو تقص��ه �� تنفيذ ال��اماتھ. .4 ً ُ�سأل المؤجر عن الضرر الذي ي�حق البضائع الم�حونة، إذا �ان ناشئا المؤجر أجـرة السـفينة إذا انقضت مدة عقد إيجار السفينة أثناء الرحلة، امتد الإيجار إ�� ��اية الرحلة، ويستحق .5 المتفق عل��ا عن المدة الزائدة. 34 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )152المادة ( ت�ـــــون الإدارة التجار�ـــــة للســـــفينة للمســـــتأجر، حيـــــث يتحمـــــل نفقا��ـــــا و�ـــــل مـــــا يتعلـــــق ب��و�ـــــدها بـــــالوقود والز�ـــــوت .1 تغلال وال�ـــحوم والمـــاء العـــذب ودفـــع رســـوم المـــوا�ئ والإرشـــاد والقطـــر، وغ��هـــا مـــن المصـــروفات ال�ـــي يقتضـــ��ا الاســـ التجاري لها. ع�ــــــ� الرّ�ــــــان أن يتبــــــع التعليمــــــات ال�ــــــي تصــــــدر عــــــن المســــــتأجر �ــــــ� �ــــــل مــــــا يتعلــــــق بالاســــــتغلال التجــــــاري للســــــفينة، .2 وذلك �� ا�حدود المبيّنة �� المشارطة. يل��م المستأجر وال�خص الم�لف بإدارة السفينة، إن وجد، برد السفينة إ�� المؤجر عند انقضاء مدة الإيجار. .3 المســــــــتأجر عــــــــن الأضــــــــرار الناشــــــــئة عــــــــن الاســــــــتغلال التجــــــــاري للســــــــفينة مــــــــع مراعــــــــاة الاســــــــ��لاك النا�ــــــــ�ئ ُ�ســــــــأل .4 عن الاستعمال العادي لها. )153المادة ( �ســتحق المــؤجر الأجــرة مــن اليــوم الــذي توضــع فيــھ الســفينة تحــت تصــرف المســتأجر، ومــع ذلــك لا �ســتحق الأجــرة .1 القاهرة أو فعل المؤجر.إذا هلكت السفينة أو توقفت �سبب القوة 2. . ً لا يجوز الاتفاق ع�� استحقاق المؤجر للأجرة �� جميع الأحوال، و�لا �ان الاتفاق باطلا إذا انقطعت أخبار السفينة ثم ثبت هلاكها، استحقت الأجرة �املة إ�� تار�خ ورود آخر خ�� ع��ا. .3 لا تخفض الأجرة إذا ردت السفينة قبل انقضاء مدة الإيجار. .4 )154دة (الما بوجـوب دفـع أجـرة السـفينة، 5ينف�خ مشارطة الإيجـار بم�ـ�ي ( ً ) خمسـة أيـام عمـل مـن تـار�خ إخطـار المسـتأجر كتابيـا ويس��د المؤجر حقھ �� التصرف �ـ� السـفينة مـع ال��امـھ بنقـل البضـائع الم�ـحونة إ�ـ� مينـاء التفريـغ المتفـق عليـھ مقابـل ب التعو�ض، إذا �ان لھ مقت��ى، ما لم يتم الاتفاق ع�� خلاف ذلك.أجرة المثل، وذلك دون الإخلال بحقھ �� طل الفصل ا�خامس الأح�ام العامة لعقد النقل البحري )155المادة ( �سري أح�ام هذا الفصل والفصول ال�ي تليھ من هذا الباب دون غ��ها ع�� عقد النقل البحري، سواء �ان .1 ً أو مستأجرا ً للسفينة أو مجهزا ً لها.الناقل مال�ا لا يثبت عقد النقل البحري إلا كتابة. .2 الفصل السادس عقد النقل البحري للبضائع )156المادة ( من ميناء إ�� آخر مقابل أجر. .1 ً عقد النقل البحري للبضائع، عقد يل��م بمقتضاه الناقل بنقل البضائع بحرا ع�ـ� �سـلم الناقـل البضـائع مـن الشـاحن با�حالـة .2 ً المبيّنـة فيـھ، حيـث يتعهـد الناقـل بموج��ـا �عد سند ال�حن دليلا بتسليم البضائع لأي �خص مس�ى أو لأمره أو �حاملھ. )157المادة ( يصدر الناقل بناء ع�� طلب الشاحن عند �سلم البضائع أو تحميلها ع�� م�ن السفينة سند ال�حن. .1 إثبات عقد النقل ب�ن الناقل ي�ون لسند ال�حن بما يتضمنھ من بيانات وشروط عامة وخاصة بالنقل حجية �� .2 والشاحن و�� مواجهة الغ��. يجب أن يتضمن سند ال�حن البيانات الآتية: .3 35 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة للبيانـات ال�ـي يقـدمها الشـاحن كتابـة قبـل ال�ـحن، .أ ً العلامات الرئيسـة اللازمـة للتحقـق مـن نـوع البضـائع طبقـا مـــــات �افيـــــة لتعيـــــ�ن البضـــــائع وكميـــــة البضـــــائع وعـــــدد الطـــــرود ووز��ـــــا أو حجمهـــــا، و�جـــــب أن ت�ـــــون هـــــذه العلا طوال الرحلة، وحال��ا الظاهرة. ً وموضوعة ع�� نحو يجعل الاطلاع عل��ا ميسورا اسم السفينة وجنسي��ا، وحمول��ا واسم الرّ�ان. .ب أجرة النقل وطر�قة حسا��ا والوفاء ��ا. .ج م�ان إصدار السند وتار�خھ، وعدد الن�خ ال�ي حررت منھ، ورقم �ل ��خة. .د قل ع�� سطح السفينة، إذا �ان يجري ��ذه الكيفية.حصول الن .ه ميناء ال�حن وميناء التفريغ. .و تار�خ أو المدة ال�ي يجب خلالها �سليم البضائع �� ميناء التفريغ، إذا وجدت. .ز توقيع الناقل أو من ينوب عنھ. .ح ��ــــحن ا .4 ً لبضــــائع ع�ــــ� ســــطح ع�ــــ� الناقــــل أن يــــدرج �ــــ� ســــند ال�ــــحن أو أي وثيقــــة أخــــرى مثبتــــة لعقــــد النقــــل بيانــــا الســفينة، فـــإذا لـــم يــدرج هـــذا البيـــان وجـــب عليــھ إثبـــات وجـــود اتفــاق ع�ـــ� �ـــحن البضـــائع ��ــذه الكيفيـــة، ع�ـــ� أنـــھ لا يجوز لھ الاحتجاج بمثل هذا الاتفاق تجاه الغ�� بما �� ذلك المرسل إليھ الذي تلقى سند ال�حن بحسن نية. قبل الناقل عن عدم �حة .5 ً البيانات ال�ي قدمها عن البضائع وتم تدو���ا �� سند ال�حن.ي�ون الشاحن مسؤولا يجـــوز �ـــ� العلاقـــة بـــ�ن الناقـــل والشـــاحن إثبـــات عكـــس مـــا ورد �ـــ� ســـند ال�ـــحن ب�افـــة طـــرق الإثبـــات عـــدا البيانـــات .6 لـدليل ) مـن هـذه المـادة، وال�ـي لا يجـوز إثبـات عكسـها إلا با3ا�خاصة بالبضائع المشار إل��ا �ـ� الفقـرة (أ) مـن البنـد ( الكتا�ي. لا يجــوز للناقــل إثبــات خــلاف مــا ورد �ــ� ســند ال�ــحن �ــ� مواجهــة الغ�ــ� حســن النيــة، ويعت�ــ� المرســل إليــھ مــن الغ�ــ� .7 ما لم يكن هو الشاحن نفسھ، أما الغ�� فيجوز لھ إثبات عكس ما ورد �� سند ال�حن ب�افة طرق الإثبات. )158المادة ( ظـــات ع�ـــ� قيـــد البيانـــات ال�ـــي يقـــدمها الشـــاحن �شـــأن البضـــائع إذا �انـــت لديـــھ للناقــل أو مـــن ينـــوب عنـــھ إبـــداء تحف .1 أسباب جدية للشك �� �ح��ا أو إذا لم تتوفر لديھ الوسائل ال�افية للتحقق م��ا. الناقــــل أو مــــن ينــــوب عنــــھ ذكــــر أســــباب الــــتحفظ ع�ــــ� قيــــد البيانــــات �ــــ� ســــند ال�ــــحن، وم�ــــ�رات الــــتحفظ، ع�ــــ� .2 ثبات �حة البيانات ال�ي قدمها الشاحن ب�افة طرق الإثبات.وللشاحن أو المرسل إليھ إ )159المادة ( ي ت�حــــقـيجــــوز الاتفــــاق ع�ــــ� إصــــدار الشــــاحن خطــــاب ضــــمان، يل�ــــ�م بمقتضــــاه بتعــــو�ض الناقــــل عــــن الأضــــرار التــــ .1 بھ �سبب البيانات غ�� ال�حيحة ال�ي قدمها الشاحن، مقابل إصدار الناقل سند �حن خال من التحفظات. ) من هـذه المـادة، تجـاه الغ�ـ� الـذي لا �علـم وقـت 1جوز للناقل الاحتجاج بخطاب الضمان المشار إليھ �� البند (لا ي .2 حصــولھ ع�ــ� ســند ال�ــحن �عــدم �ــحة البيانــات ال�ــي قــدمها الشــاحن، ومــع ذلــك يجــوز للغ�ــ� أن يتمســك بخطــاب الضمان �� مواجهة الشاحن. اسمھ أو لأمره من الغ��، ما لم يكن هو الشاحن نفسھ.صدر سند ال�حن بالذي ويعت�� المرسل إليھ )160المادة ( يحــرر ســند ال�ــحن الــور�� مــن ��ــخت�ن أصــليت�ن �ســلم إحــداهما للشــاحن �عــد توقيعهــا مــن الناقــل أو ممــن ينــوب .1 ول.عنھ، وتبقى الأخرى مع الناقل �عد توقيعها من الشاحن أو ممن ينوب عنھ، و�ذكر ف��ا أ��ا غ�� قابلة للتدا ت�ـــون الن�ـــخة المســـلمة للشـــاحن قابلـــة للتـــداول مـــا لـــم يـــذكر ف��ـــا أ��ـــا غ�ـــ� قابلـــة لـــذلك، و�عطـــي الن�ـــخة حائزهـــا .2 الشر�� ا�حق �� توجيھ البضائع و�� �سلمها من الناقل. 36 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة 3. ً يجوز أن يحرر سند ال�حن من عدة ��خ متماثلة بناءً ع�ـ� طلـب الشـاحن، �شـرط ألا ي�ـون سـند ال�ـحن صـادرا و�جــــب أن ت�ــــون �ــــل ��ــــخة مرقمــــة ع�ــــ� أن يبــــ�ن ف��ــــا العــــدد الإجمــــا�� للن�ــــخ الصــــادرة لســــند ال�ــــحن، �حاملــــھ، و���تب ع�� �سليم البضائع بمقت��ى إحداها اعتبار الن�خ الأخرى ملغاة بالنسبة للناقل. )161المادة ( لموقعـــة مـــن الناقـــلإذا وجــد اخـــتلاف بـــ�ن ��ـــخة ســـند ال�ـــحن الموقعـــة مـــن الشـــاحن أو مـــن ينـــوب عنـــھ والن�ـــخة ا .1 عتمد �ل ��خة أصلية تجاه موقعها. ُ أو من ينوب عنھ، �� هذه ا�حالة � لمشارطة إيجار ووجد اختلاف ب�ن المشارطة و��ن سند ال�حن: .2 ً إذا صدر سند ال�حن تنفيذا �عتمد مشارطة الإيجار �� العلاقة ب�ن المؤجر والمستأجر. .أ والشــاحن أو المرســل إليـــھ مــا لـــم يتضــمن ســـند ال�ــحن إحالـــة �عتمــد ســند ال�ـــحن �ــ� العلاقـــة بــ�ن المســـتأجر .ب صر�حة إ�� مشارطة الإيجار. �عتمد سند ال�حن وحده �� العلاقة ب�ن المؤجر الذي أصدر سند ال�حن والشاحن أو المرسل إليھ. .ج )162المادة ( يحرر سند ال�حن الور�� القابل للتداول باسم �خص مع�ن أو لأمره أو �حاملھ. .1 تنــــازل عــــن ســــند ال�ــــحن الاســــ�ي بكتابــــة مــــا يفيــــد ذلــــك �ــــ� ســــند ال�ــــحن، مــــع ذكــــر اســــم المتنــــازل إليــــھ،يجــــوز ال .2 تجاه الناقل إلا إذا علم بھ أو تم إعلانھ بھ. ً ولا �عد التنازل نافذا للتـــداول بـــالتظه��، و��ـــون تظه�ـــ� ســـند ال�ـــحن ع�ـــ� بيـــاض بمثابـــة تظه�ـــ� .3 ً ي�ـــون ســـند ال�ـــحن ا�حـــرر للأمـــر قـــابلا ، و�� حالة التنازع ب�ن عدة حائز�ن لن�خ أصلية من سند تملي�ي ً توكيليا ً �شرط ذكر تار�خ إجرائھ، و�لا عُدّ تظه��ا . ً ال�حن يُرجح حائز الن�خة ال�ي ي�ون أول تظه�� ف��ا أقدم التظه��ات الأو�� �� جميع الن�خ تار�خا � �ـحة عقـد النقـل وع�ـ� وجـود البضـائع �� حالة تداول سند ال�حن للأمر، يجوز الاتفاق ع�� قصر الضـمان ع�ـ .4 وقت التظه��. 5. ً يتداول سند ال�حن الصادر �حاملھ بالتسليم، ويسري هذا ا�حكم ع�� سند ال�حن المظهر ع�� بياض تظه��ا . ً تمليكيا )163المادة ( يجوز إصدار سند ال�حن بأي من الوسائل الإلك��ونية. .1 لســــــند ال�ــــــحن الــــــور��، و�جــــــوز تداولــــــھ مــــــن خــــــلال الوســــــائل ي�ــــــون لســــــند ال�ــــــحن الإلك��و�ــــــي ا�حجيــــــة المقــــــررة .2 الإلك��ونية، و���تب ع�� ذلك ذات آثار تداول سند ال�حن الور��. ُ�ش��ط للاع��اف بحجية سند ال�حن الإلك��و�ي ما يأ�ي: .3 أن ت�ون وسيلة إصدار أو تداول السند مما �سمح بتعي�ن حاملھ الشر��. .أ السند ضامنة لسلامتھ.أن ت�ون وسيلة إصدار أو تداول .ب أن تضمن وسيلة إصدار أو تداول السند ل�حائز كيفية إثبات حيازتھ للسند. .ج )164المادة ( غ�ــــــــ� قابــــــــل للتــــــــداول بتســــــــلم البضــــــــائع قبــــــــل �ــــــــح��ا �ــــــــ� الســــــــفينة، .1 ً يجــــــــوز للناقــــــــل أن �عطــــــــي الشــــــــاحن إيصــــــــالا ع البضائع �� السفينة.و�جوز استبدال سند ال�حن ��ذا الإيصال بناءً ع�� طلب الشاحن �عد وض ) مــن هــذه المــادة، ا�حجيــة المقــرّرة لســند ال�ــحن إذا اشــتمل ع�ــ� البيانــات 1ي�ــون للإيصــال المشــار إليــھ �ــ� البنــد ( .2 عليھ ب�لمة "م�حون".157) من المادة (3المشار إل��ا �� البند ( ً ) من هذا المرسوم بقانون، و�ان مؤشرا 37 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )165المادة ( ن يقـــوم مقامـــھ بضـــائع �ـــ� الســـفينة غ�ـــ� مـــذ�ورة �ـــ� ســـند ال�ـــحن أو �انـــت البيانـــات المتعلقـــة إذا وجـــد الرّ�ـــان أو مـــ .1 ��ــا غ�ــ� �ــحيحة، جــاز لــھ إنزالهــا مــن الســفينة �ــ� م�ــان ال�ــحن أو إبقاؤهــا ف��ــا واســتيفاء أجــرة �عــادل أع�ــ� أجــرة نقــل تــدفع لبضــائع مــن نوعهــا لتوصــيلها إ�ــ� م�ــان الوصــول المتفــق عليــھ، دون الإخــلال بمــا �ســتحقھ مــن �عــو�ض، �حق ً يقة البضاعة.وعليھ �� حالة عدم �حة البيانات �عديل بيانات السند وفقا مع عدم الإخلال بالقواعد ا�خاصة بالمسؤولية الناشـئة عـن تلـوث البيئـة البحر�ـة، للر�ـان أن يـأمر بإلقـاء البضـائع .2 �� البحر �� أي من ا�حالات الآتية: إذا �ان من شأ��ا إ�حاق الضرر بالسفينة أو بالبضائع الم�حونة ف��ا. .أ مصار�ف تر�و قيم��ا.إذا �ان نقلها �ستلزم دفع غرامات أو أداء .ب . .ج ً إذا �ان بيعها أو تصديرها محظور قانونا )166المادة ( ع�� الناقل �سليم البضائع لصاحب ا�حق �� �سلمها أو نائبھ. .1 يتحدد صاحب ا�حق �� �سلم البضائع بالشاحن أو ال�خص الذي صدر باسمھ سند ال�حن الور�� غ�� القابل .2 مھ �� السند الاس�ي، أو ال�خص الذي تم التنازل لھ عن السند بموجب للتداول، أو المرسل إليھ المذ�ور اس حوالة نافذة قبل الناقل، أو ا�حائز الشر�� لسند ال�حن الور�� للأمر أو �حاملھ، أو ا�حامل الشر�� لسند ال�حن الإلك��و�ي. مـن سـند ال�ـحن الـور�� ت�ـون قابلـة لل .3 ً تـداول بطلـب اسـتلام إذا تقدم عدة أ�خاص �� وقت واحـد يحملـون ��ـخا ع�ــ� التظه�ــ� الأول للن�ــخ الأخــرى، ً البضــائع وجــب تفضــيل حامــل الن�ــخة ال�ــي ي�ــون تــار�خ أول تظه�ــ� لهــا ســابقا فع�ــ� الرّ�ــان أن يــودع البضــاعة لــدى أمــ�ن يتفــق عليــھ الم��احمــون و�لا عيّنــھ قا�ــ�ي ً و�ذا �ـاـن تــار�خ التظه�ــ� واحــدا ة.الأمور المست�جلة �� ا�حكمة ا�ختص يوم تقديم سند ال�حن لتسلم البضائع. .4 ً �عت�� التظه�� غ�� المؤرخ، صادرا للناقـــل، ولا يجـــوز �حامـــل ��ـــخة أخـــرى لســـند .5 ً ي�ـــون �ســـليم البضـــائع إ�ـــ� حامـــل إحـــدى ��ـــخ ســـند ال�ـــحن م��ئـــا ال�حن الرجوع ع�� الناقل ما لم يثبت سوء نيتھ. )167المادة ( بتسـليم كميـات معينـة يجوز ل�ـل مـن لـھ حـق �ـ� �سـلم البضـائع .1 ً بمقت�ـ�ى سـند ال�ـحن، أن يطلـب مـن الناقـل إذنـا م��ـــا، �شـــرط أن يـــنص ع�ـــ� ذلـــك �ـــ� عقـــد النقـــل، وتصـــدر أذون التســـليم باســـم �ـــخص معـــ�ن أو لأمـــره أو ل�حامـــل و�وقعها الناقل وطالب الإذن. عن أذون .2 ً للتداول وجب ع�� الناقل أن يذكر فيھ بيانا ً التسليم ال�ـي أصـدرها والبضـائع إذا �ان سند ال�حن قابلا ، و�ذا وزعت �امل ال�حنة ب�ن أذون �سـليم متعـددة، وجـب ع�ـ� الناقـل أن �سـ��د سـند ال�ـحن الـور�� ف��ا المبيّنة أو إلغاء سند ال�حن الإلك��و�ي. �ســــليم ��ــــخة أصــــلية مــــن ســــند ال�ــــحن الــــور�� للناقــــل أو ممثلــــھ حجــــة ع�ــــ� �ســــليم البضــــائع إ�ــــ� صــــاحب ا�حــــق .3 لمها با�حالة المبيّنة �سند ال�حن، ما لم يقم الدليل ع�� خلاف ذلك.�� �س )168المادة ( إذا لــم يحضــر صــاحب ا�حــق �ــ� �ســلم البضــائع أو رفــض �ســلمها، جــاز للناقــل أن يطلــب مــن قا�ــ�ي الأمــور المســت�جلة ذن ببيــــع البضــــائع �لهــــا �ــــ� ا�حكمــــة ا�ختصــــة الإذن لــــھ بإيــــداعها لــــدى أمــــ�ن �عينــــھ القا�ــــ�ي، و�جــــوز للناقــــل طلــــب الإ أو �عضها لاستيفاء أجرة النقل. 38 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )169المادة ( قــة بالبضــائع عنـد �ســليمها إ�ــ� الناقــل كتابــة، وتقيّـد هــذه البيانــات �ــ� ســند ال�ــحن، .1 ّ يقـدم الشــاحن البيانــات المتعل وسـائل العاديـة وللناقل إبداء تحفّظات ع�� قيدها إن �ان لديھ أسـباب جدّيـة للشـك �ـ� �ـح��ا أو لـم يكـن لديـھ ال د م��ا، وتذكر أسباب التحفّظ ع�� قيد البيانات �� سند ال�حن. ّ للتأك عل��ـا للتحـذير مـن خطور��ـا وكيفيـة الوقايـة .2 ً يل��م الشاحن بإخطار الناقـل إذا �انـت البضـاعة خطـرة، و�ضـع بيانـا ويســأل الشــاحن . لــة خطور��ــام��ــا، و�خــلاف ذلــك يجــوز للناقــل �ــ� أي وقــت إخراجهــا مــن الســفينة أو إتلافهــا أو إزا عن الأضرار والمصروفات ال�ي تنشأ عن ذلك. زم �ــــل مــــن الناقــــل والشــــاحن بتــــوف�� المعلومــــات والتعليمــــات اللازمــــة للمناولــــة الآمنــــة للبضــــائع ونقلهــــا بصــــورة ـيلتــــ .3 ملائمة. )170المادة ( إزالـــة خطور��ـــا، ولا �ســـأل إذا أثبـــت يجـــوز للناقـــل �ـــ� أي وقـــت إخـــراج البضـــائع ا�خطـــرة مـــن الســـفينة أو إتلافهـــا أو .1 ويســـأل الشـــاحن عـــن الأضـــرار والمصـــروفات ال�ـــي تنشـــأ .أنـــھ مـــا �ــاـن ل���ـــ�ى ��ـــح��ا �ـــ� الســـفينة لـــو علـــم بطبيع��ـــا عن وضع هذه البضائع �� السفينة. إتلافهــا إذا �اـن الناقــل �علــم بطبيعــة هـذه البضــائع وأذن ��ــح��ا، فــلا يجـوز لــھ �عــد ذلــك إخراجهـا مــن الســفينة أو .2 أو إزالــة خطور��ــا إلا إذا أثبــت أن خطور��ــا صــارت ��ــدّد الســفينة أو ال�ــحنة، و�ــ� هــذه ا�حالــة لا يتحمّــل الناقــل ق با�خسائر البحر�ة المش��كة عند الاقتضاء ّ ما �عل ّ .أي مسؤولية إلا )171المادة ( يل��م الناقل بما يأ�ي: .1 حر�ــة، �جعــل الســفينة �ــ� حالــة صــا�حة للملاحــة، وتجه�ــ� الســفينة بــذل العنايــة اللازمــة قبــل وأثنــاء الرحلــة الب .أ وتطقيمهــا وتمو���ــا �جعلهــا صــا�حة لإنجــاز الرحلــة، و��يئــة العنــابر وســائر أجزا��ــا وغ��هــا مــن أقســام الســفينة لطبيعة ونوع البضاعة. ً لتلقي البضائع ونقلها وحفظها، وذلك وفقا ة وسليمة، و�� الميعاد إ�� ميناء التفريغ المتفق عليھ.بذل العناية اللازمة لتوصيل البضائع �امل .ب �حن البضائع �� السفينة وتفريغها، ما لم يتفق ع�� خلاف ذلك. .ج �ستيف البضائع �� السفينة وا�حافظة عل��ا ونقلها و�سليمها عند وصولها. .د ع�ــ� نفقتــھ، �ــ� حــال توقــف بــذل العنايــة اللازمــة لإعــداد ســفينة أخــرى لنقــل البضــائع إ�ــ� المينــاء المتفــق عليــھ و .ه السفينة عن مواصلة الرحلة لأي سبب. فيمــا عــدا الملاحــة الســاحلية، لا يجــوز للناقــل أو نائبــھ �ــحن بضــائع ع�ــ� ســطح الســفينة إلا بمقت�ــ�ى إذن كتــا�ي .2 �ـ� من الشاحن أو إذا اقتضت الأنظمة المعمول ��ا �� ميناء ال�حن أو طبيعة البضائع أو جرى العـرف �ـ� المينـاء ع ال�ــــحن ��ــــذه الطر�قــــة، و�ــــ� جميــــع الأحــــوال يجــــب أن يــــذكر �ــــ� ســــند ال�ــــحن أن البضــــاعة م�ــــحونة ع�ــــ� ســــطح السفينة. )172المادة ( يل��م الشاحن بما يأ�ي: �ســليم البضــائع إ�ــ� الناقــل �ــ� الزمــان والم�ــان المتفــق عل��مــا �ــ� ســند ال�ــحن أو اللــذين يق�ــ�ي ��مــا العــرف الســائد .1 إذا لم يوجد اتفاق، و�� حالة التأخ�� �� التسليم لا يجوز أن يز�د التعو�ض ع�� مقدار الأجرة.�� ميناء ال�حن ، و�ما لا يؤدي إ�� الإضرار بالأ�خاص والأموال، ويشمل ذلك .2 ً تجه�� البضائع ع�� نحو يجعلها صا�حة لنقلها بحرا �� خلاف ذلك.حزمها أو �غليفها أو �عبئ��ا أو �ستيفها �� ا�حاو�ات، ما لم يتفق ع 39 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة عـن فعلـھ أو فعـل .3 ً ضمان الضرر الـذي يصـيب السـفينة أو البضـائع الم�ـحونة ف��ـا أو الغ�ـ�، إذا �اـن الضـرر ناشـئا تا�عيھ أو عن عيب �� بضائعھ. أداء أجـــرة النقـــل المتفــــق عل��ـــا قبـــل بــــدء الرحلـــة، فــــإذا ذكـــر �ـــ� ســــند ال�ـــحن أن الأجـــرة مســــتحقة �لهـــا أو �عضــــها .4 بأدا��ا من لھ حق �� �سلم البضائع.عند الوصول، ال�� ً م أيضا م��ــا ً ولا يجــوز إثبــات مــا يخــالف ذلــك �ــ� مواجهــة الغ�ــ� الــذي لا �علــم وقــت حصــولھ ع�ــ� الســند أن الأجــرة أو جــزءا ، ويعت�ــ� المرســل إليــھ الــذي صــدر الســند باســمھ أو لأمــره مــن الغ�ــ� �ــ� حكــم هــذه المــادة إلا إذا �اــن ً لا يــزال مســتحقا ن نفسھ.هو الشاح )173المادة ( لا ت�ــ�أ ذمــة الشــاحن أو مــن لــھ حــق �ســلم البضــائع مــن دفــع الأجــرة ولــو تلفــت البضــائع أو نقصــت كمي��ــا أو قيم��ــا .1 أثناء الرحلة البحر�ة. نتيجة القوة القاهرة أو إهمال الناقل �� تنفيذ ال��اماتھ. .2 ً �ليا ً لا �ستحق أجرة النقل، إذا هلكت البضائع هلا�ا أجرة النقل عن البضائع ال�ي يقرّر الرّ�ان الت�حية ��ا لإنقاذ السفينة وال�ـحنة، و�ـ� هـذه ا�حالـة �سـري �ستحق .3 أح�ام ا�خسائر البحر�ة المش��كة إذا توافرت شروط تطبيقها. )174المادة ( كـــس للشـــاحن إعطـــاء الناقـــل �عليمـــات جديـــدة تتعلـــق بمباشـــرة النقـــل المتفـــق عليـــھ، مـــا لـــم يـــذكر ســـند ال�ـــحن ع .1 ذلـــك، و��ـــون لـــھ ع�ـــ� وجـــھ ا�خصـــوص طلـــب �عـــديل مينـــاء التفريـــغ أو �غي�ـــ� �ـــخص المرســـل إليـــھ المعـــ�ن �ـــ� ســـند ال�حن أو إعادة البضائع إ�� الشاحن. ينتقــل ا�حــق �ــ� إصــدار التعليمــات المتعلقــة بالبضــاعة محــل النقــل إ�ــ� المرســل إليــھ بمجــرد �ســليمھ ســند ال�ــحن .2 و��� أي حامل شر�� للسند. الناقـــل تنفيـــذ التعليمـــات الصـــادرة إليـــھ ممّـــن لـــھ ا�حـــقّ �ـــ� توجيـــھ البضـــائع �عـــد تأشـــ�� الناقـــل عل��ـــا �ـــ� ســـند ع�ـــ� .3 ر ع�ــ� الناقــل تنفيــذها أو �ـاـن مــن شــأن هــذا ال�ــحن، مــا ّ لــم تكــن التعليمــات مخالفــة لشــروط النقــل أو �ـاـن يتعــذ و�ـــــ� هـــــذه الأحـــــوال يجـــــب ع�ـــــ� الناقـــــل التنفيـــــذ �عـــــرض الناقـــــل ل�جـــــزاء أو تحملـــــھ نفقـــــات تتجـــــاوز قيمـــــة البضـــــائع، ً أن يُخطــــر مــــن أصــــدر التعليمــــات ا�جديــــدة بامتناعــــھ عــــن تنفيــــذها وســــبب هــــذا الامتنــــاع، و��ــــون الناقــــل مســــؤولا إذا امتنع عن التنفيذ دون مسوّغ قانو�ي. الأجــــرة المســــت .4 ً حقة عــــن إطالــــة يل�ــــ�م مــــن أصــــدر �عليمــــات جديــــدة إ�ــــ� الناقــــل بــــأداء أجــــرة النقــــل المتفــــق عل��ــــا زائــــدا الرحلــة، ومصــار�ف تنفيــذ التعليمــات ا�جديــدة، والتعــو�ض عمّــا قــد ي�حــق الناقــل مــن أضــرار �ســبب تنفيــذه لهــذه التعليمات. )175المادة ( عـن الهـلاك أو التلــف اللاحـق بالبضــائع �ـ� الف�ـ�ة مــا بـ�ن �سـلمھ البضــائع و�سـليمها لصــاحب .1 ً ي�ـون الناقـل مســؤولا يثبــــــت أنــــــھ اتخــــــذ هــــــو وتــــــا�عوه ووكــــــلاؤه جميــــــع التــــــداب�� المعقولــــــة لمنــــــع وقــــــوع الضــــــرر ا�حــــــق �ــــــ� �ســــــلمها، مــــــا لــــــم نھ استحال عليھ اتخاذ هذه التداب��.أأو عـن الهـلاك أو التلـف النا�ـ�ئ عـن ا�حر�ـق، إذا أثبـت المضـرور أن ا�حر�ـق قـد �شـب نتيجـة خطـأ .2 ً ي�ون الناقل مسـؤولا أي من هؤلاء �� اتخاذ التداب�� اللازمة لإطفاء ا�حر�ق أو منع انتشاره.الناقل أو أحد تا�عيھ أو وكلائھ أو إذا أهمل عــن الضــرر الــذي ي�حــق با�حيوانــات ا�حيــة ال�ــي يقــوم بنقلهــا، إذا أثبــت الشــاحن أن الناقــل .3 ً ي�ــون الناقــل مســؤولا أو تا�عيھ أو وكلائھ قد أهملوا �� تنفيذ �عليماتھ الصادرة �شأن هذا النقل. 40 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )176المادة ( �ســـأل الناقـــل عــــن هـــلاك البضــــائع أو تلفهـــا أو تــــأخ�� وصـــولها، إذا وقـــع ذلــــك �ســـبب إنقــــاذ أو محاولـــة إنقــــاذ الأرواحلا تّخذ لإنقاذ الأموال �� البحر. ُ �� البحر، أو �سبب التداب�� المعقولة ال�ي ت )177المادة ( 1. ُ ) ثمانمائــة وخمســة 835يجــاوز مقــدار (حــدد مســؤولية الناقــل عــن الهــلاك أو التلــف الــذي ي�حــق بالبضــائع بمــا لا ت �� حساب الأجرة أو بمـا لا يجـاوز مقـدار ً وثلاث�ن من حقوق ال�حب ا�خاصة عن �ل طرد أو وحدة اتخذت أساسا ) اثن�ن ونصف من حقوق ال�حب ا�خاصة عن �ل كيلو جرام من الوزن الإجما�� للبضائع، أ��ما أع��.2.5( صــــناديق أو أوعيــــة أو غ��هــــا مــــن ا�حاو�ــــات وذكــــر �ــــ� ســــند ال�ــــحن عــــدد إذا جمعــــت الطــــرود أو وحــــدات ال�ــــحن �ــــ� .2 أو وحـدة عنـد التعـو�ض ع��ـا �ـ� حالـة هـلاك ا�حاو�ـة، ً الطرود أو الوحدات ال�ي �شملها ا�حاو�ة، اعت�ـ� �ـل م��ـا طـردا أو وحدة ً مستقلة. فإذا لم تكن ا�حاو�ة مملوكة للناقل أو مقدمة منھ وهلكت أو تلفت اعت��ت �� ذا��ا طردا يتم حساب ا�حد الأق��ى للتعو�ض المشار إليـھ �ـ� هـذه المـادة، �ـ� ضـوء مـا �علنـھ صـندوق النقـد الـدو�� عـن قيمـة .3 حقوق ال�حب ا�خاصة. ولا ي�ون إلزام ا�ح�وم ضده بأداء التعو�ضات إلا بالعملة الوطنية. )178المادة ( �عيـ�ن حـد أق�ـ�ى لمسـؤولية الناقـل يختلـف عـن ا�حـد يجوز باتفاق خاص ب�ن الشاحن والناقل أو مـن ينـوب عنـھ، .1 ) من هذا المرسوم بقانون، �شرط ألا يقل عنھ.176المشار إليھ �� المادة ( �� جميع الأحوال، لا �سأل الناقل عن الهلاك أو التلف الذي ي�حق بالبضائع، إذا �عمـد الشـاحن ذكـر بيانـات غ�ـ� .2 و قيم��ا.�حيحة �� سند ال�حن تتعلق بطبيعة البضائع أ )179المادة ( �ــــل شــــرط �ــــ� ســــند ال�ــــحن أو �ــــ� أي وثيقــــة أخــــرى، ي�ــــون مــــن شــــأنھ إعفــــاء الناقــــل مــــن المســــؤولية ـ�عتبــــ .1 ً ر بــــاطلا عــــن هــــلاك البضــــائع أو تلفهــــا النا�ــــ�ئ عــــن الإخــــلال بالال��امــــات المشــــار إل��ــــا �ــــ� هــــذا الفصــــل، أو يتضــــمن تخفيــــف ) من هذا المرسوم بقانون.177لمشار إليھ �� المادة (هذه المسؤولية بالن�ول عن ا�حد الأق��ى ا عــــــن ا�حقــــــوق الناشــــــئة �عت�ــــــ� �ــــــ� حكــــــم شــــــرط الإعفــــــاء مــــــن المســــــؤولية، �ــــــل شــــــرط يتضــــــمن التنــــــازل إ�ــــــ� الناقــــــل .2 عن التأم�ن ع�� البضائع أو يضيق من ف��ة النقل البحري ال�ي �سأل خلالها الناقل أو يقصر من مدة عـدم سـماع ار أو أي شرط آخر من شأنھ عدم تحمل الناقل تبعة التعو�ض عن الأضرار.الدعوى عند الإن� )180المادة ( لا يجوز للناقل التمسك بتحديد مسؤوليتھ عن هلاك البضائع أو تلفها، �� حال تحقق أي من ا�حالات الآتية: ، إمـــا بقصـــد إحـــداث إذا ثبـــت أن الضـــرر �شـــأ عـــن فعـــل أو امتنـــاع صـــدر مـــن الناقـــل أو مـــن أحـــد تا�عيـــھ أو وكلائـــھ .1 يمكن أن يحدث. ً الضرر أو عدم اك��اث م�حوب بإدراك أن ضررا إذا أصــدر ســند ال�ــحن خــالٍ مــن التحفظــات مــع وجــود مــا يقت�ــ�ي ذكرهــا �ــ� الســند، وذلــك بقصــد الإضــرار بــالغ�� .2 حسن النية. لسفينة.إذا تم �حن البضائع ع�� سطح السفينة با�خالفة لاتفاق صر�ح يوجب �ح��ا �� عنابر ا .3 قبـــل ال�ـــحن عـــن طبيعـــة البضـــائع وقيم��ـــا ومـــا يتعلـــق با�حافظـــة عل��ـــا مـــن أهميـــة خاصـــة .4 ً إذا قـــدم الشـــاحن بيانـــا وذكــر هــذا البيــان �ــ� ســند ال�ــحن، ويعت�ــ� البيــان المــذ�ور قر�نــة ع�ــ� �ــحة القيمــة ال�ــي عي��ــا الشــاحن للبضــائع و�جوز للناقل إثبات عكسها. 41 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )181المادة ( ازل عن �ل أو �عض ا�حقوق والإعفاءات المقررة لـھ أو أن يز�ـد مـن ال��اماتـھ المشـار إل��ـا �ـ� هـذا الفصـل، للناقل أن يتن �شرط أن يذكر ذلك �� سند ال�حن الصادر للشاحن. )182المادة ( ع�ــ� الأح�ــام الــواردة �ــ� الفصــل الســادس مــن هــذا المرســوم .1 ً يجــوز للطــرف�ن الاتفــاق ع�ــ� تنظــيم المســؤولية خروجــا قانون، �� أي من ا�حالات الآتية:ب الملاحة الساحلية. .أ إذا �انــــت طبيعــــة البضــــائع المطلــــوب نقلهــــا أو ظــــروف �ــــح��ا أو ظــــروف النقــــل الاســــتثنائية ت�ــــ�ر إبــــرام اتفــــاق .ب خاص �� شأ��ا. إذا �ان هناك اتفاق ع�� �حن البضائع ع�� سطح السفينة، وتم النقل ��ذه الكيفية. .ج لمشــــارطة إذا �ـــاـن النقــــل بمقت�ــــ�ى م .د ً شــــارطة إيجــــار �ــــ� العلاقــــة بــــ�ن المــــؤجر والمســــتأجر، أمــــا إذا صــــدر تنفيــــذا ) مــن هــذا المرســوم بقــانون 186) ولغايــة (175الإيجــار ســند �ــحن ســرت أح�ــام المســؤولية الــواردة �ــ� المــواد ( ع�� العلاقة ب�ن مصدر السند والشاحن. المادة، ما يأ�ي: ) من هذه1ُ�ش��ط ل�حة الاتفاق المشار إليھ �� البند ( .2 للنظام العام �� الدولة. .أ ً ي�ون مخالفا ّ ألا �عفي الناقل أو تا�عيھ أو وكلائھ من الال��امات الناشئة عن عقد النقل. .ب ّ ألا يصدر سند �حن. .ج ّ ألا أن يدون الاتفاق �� إيصال مؤشر عليھ بما يفيد أنھ غ�� قابل للتداول. .د )183المادة ( لمــن لــھ ا�حــق �ــ� �ســلمها أو مــن ينــوب عنــھ، عليــھ أن يبــدي تحفظــھ إذا �اــن الهــلاك ا�جزئــي لل .1 ً بضــائع أو تلفهــا ظــاهرا كتابــة حــول حالــة البضــائع قبــل حصــول التســليم أو خلالــھ، و�لا يف�ــ�ض أ��ــا ســلمت إليــھ بحال��ــا المــذ�ورة �ــ� ســند ال�حن ح�ى يقوم الدليل ع�� العكس. ه المــــــــادة، إذا �ـــــــاـن الهــــــــلاك ا�جزئــــــــي أو التلــــــــف غ�ــــــــ� ظــــــــاهر، ) مــــــــن هــــــــذ1�ســــــــري القر�نــــــــة المشــــــــار إل��ــــــــا �ــــــــ� البنــــــــد ( .2 التالية لتسلم البضائع.15ولم يتم إخطار الناقل كتابة �� ميناء التفريغ خلال ( ً ) خمسة عشر يوما لا يلـــزم تقـــديم الـــتحفظ أو الإخطـــار، إذا أجر�ـــت معاينـــة للبضـــائع وقـــت التســـليم �ـــ� حضـــور الناقـــل أو مـــن يمثلـــھ .3 ئع.ومن �سلم البضا )184المادة ( للناقل الذي ال��م بتنفيذ المرحلة الأو�� من النقل بوسـائلھ ا�خاصـة التعهـد بـإبرام عقـود النقـل اللازمـة لتنفيـذ المراحـل بالعمولـــة عـــن المراحـــل التاليـــة للنقـــل مـــا لـــم يصـــدر ســـند ً التاليـــة للنقـــل البحـــري �حســـاب الشـــاحن، ويعـــد الناقـــل وكـــيلا جميع مراحل ا ً لنقل، فتسري الأح�ام الواردة �� هذا الفصل ع�� جميع مراحل النقل.�حن شاملا )185المادة ( �سأل الناقل عـن الضـرر النا�ـ�ئ عـن التـأخ�� �ـ� �سـليم البضـائع، إلا إذا أثبـت أنـھ هـو وتا�عيـھ ووكلائـھ قـد اتخـذوا .1 جميع التداب�� المعقولة لمنع وقوع الضرر. ، و�ـ� حـال عـدم �عت�� الناقل قـد تـأخر �ـ� التسـليم، إذا .2 ً أو ضـمنا ً لـم �سـلم البضـائع �ـ� الميعـاد المتفـق عليـھ صـراحة وجود اتفاق إذا لم �سلمها �� الميعاد الذي �سلمها فيھ الناقل العادي إذا وجد �� ظروف مماثلة. 42 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة حدد مسؤولية الناقل عن الضرر النا��ئ عن التأخ�� بما لا يجاوز ثلاثة أمثال أجرة النقل المتفق عل��ا. .3 ُ ت لا �ستحق أي �عو�ضات عن الضرر النا��ئ عن التأخ�� �� �سليم البضائع، إذا لم يخطر طالب التعو�ض الناقـل .4 من تار�خ التسليم.60كتابة بالتأخ�� خلال ( ً ) ست�ن يوما التاليــــة لانقضــــاء ميعــــاد التســــليم المشــــار 60�عــــد البضــــائع �ــــ� حكــــم الهالكــــة، إذا لــــم �ســــلم خــــلال ( .5 ً ) الســــت�ن يومــــا ) من هذه المادة.2ھ �� البند (إلي )186المادة ( يجوز أن �عهد الناقل المتعاقد بتنفيذ عملية النقل البحري أو بتنفيذ جزء م��ا إ�� الناقل الفع�� ما لم يتفق ع�� .1 عن جميع الأضرار ال�ي تحدث أثناء تنفيذ عقد النقل، ولا �سأل الناقل ً غ�� ذلك، و�بقى الناقل المتعاقد مسؤولا ضرار ا�جزء الذي يقوم بتنفيذه من النقل، وت�ون مسؤوليتھ عن هذه الأ لفع�� إلا عن الأضرار ال�ي تحدث أثناءا بالتضامن مع الناقل المتعاقد. ل�ـــــــل مـــــــن الناقـــــــل المتعاقـــــــد والناقـــــــل الفع�ـــــــ� التمســـــــك بتحديـــــــد المســـــــؤولية الـــــــواردة �ـــــــ� هـــــــذا المرســـــــوم بقـــــــانون، .2 لب التعو�ض من الناقل المتعاقد والناقل الفع�� عن ا�حد الأق�ـ�ى الـوارد �ـ� أن يز�د ما يحصل عليھ طا ولا يجوز هذا المرسوم بقانون. )187المادة ( لا �سمع عند الإن�ار وعدم قيام العذر الشر��: الــدعاوى الناشــئة عــن عقــد النقــل البحــري �عــد م�ــ�ي ســنة مــن تــار�خ �ســليم البضــائع أو التــار�خ الــذي �ـاـن يجــب .1 تسليم.أن يتم فيھ ال مــن تــار�خ إقامــة الــدعوى عليــھ 90دعــاوى الرجــوع ع�ــ� الغ�ــ� ممــن وجهــت إليــھ المطالبــة �عــد م�ــ�ي ( .2 ً ) �ســع�ن يومــا ) من هذه المادة.1أو من تار�خ قيامھ بالوفاء، ولو انقضت المدة المشار إل��ا �� البند ( س��د بحقھ �� الاس��داد.دعاوى اس��داد ما دفع �غ�� حق �عد م��ي سنة من اليوم الذي �علم فيھ الم .3 الفصل السا�ع عقد النقل البحري متعدد الوسائط )188المادة ( متعـــدد الوســـائط، إصـــدار متعهـــد النقـــل وثيقـــة نقـــل مســـتقلة ل�ـــل واســـطة مـــن وســـائط النقـــل .1 ً بحر�ـــا ً لا �عـــد نقـــلا ال�ي ي�جأ إل��ا. عـــــــد التنســـــــيق مـــــــع الســـــــلطة ا�ختصـــــــة،لا يجـــــــوز مزاولـــــــة �شـــــــاط النقـــــــل متعـــــــدد الوســـــــائط إلا بموافقـــــــة الـــــــوزارة � .2 ُ �عليــق أو إلغــاء عمــل الوكيــل �ــ� حالــة للــوزارة، و�جــوز اللائحــة التنفيذيــة حــددهاوفــق الشــروط والإجــراءات ال�ــي ت مخالفتھ للتشريعات النافذة أو القرارات والتعاميم الصادرة م��ا. )189المادة ( لضـــــمان مســـــؤوليتھ لا يجـــــوز لمتعهـــــد النقـــــل إبـــــرام أي عقـــــد مـــــن عقـــــود النقـــــل ً متعـــــدد الوســـــائط، مـــــا لـــــم �عقـــــد تأمينـــــا عن الأضرار ال�ي ت�حق بالبضائع المنقولة. )190المادة ( ي�ون إثبات عقد النقل متعدد الوسائط بالكتابة. .1 ع�ـ� متعهــد النقــل إصـدار وثيقــة نقــل متعـدد الوســائط عنــد اسـتلامھ البضــائع مــن الشـاحن، وتصــدر وثيقــة النقــل .2 أو إلك��و�ي. �� محرر ور�� حدد اللائحة التنفيذية البيانات ال�ي يجب أن تتضم��ا وثيقة النقل، وآلية و�جراءات إصدار الوثيقة. .3 ُ ت 43 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة عـــــــــن �ــــــــحة البيانـــــــــات ال�ــــــــي يـــــــــد�� ��ــــــــا إ�ـــــــــ� متعهــــــــد النقـــــــــل لبيا��ــــــــا �ـــــــــ� وثيقــــــــة النقـــــــــل، .4 ً ي�ــــــــون الشـــــــــاحن مســــــــؤولا ا أو عدم كفاي��ا.ويسأل عن الأضرار الناشئة عن عدم �حة البيانات ال�ي يقدمه )191المادة ( ي�ون لوثيقة النقل متعدد الوسائط حجية �� إثبات ما �شملھ من بيانات وشروط متعلقة بالنقل. .1 يجوز لأي من متعهدي النقل والشاحن إثبات خلاف ما ورد �� وثيقة النقل تجاه �عضهما البعض. .2 تجاه الغ�� حسن النية، بينما ي�ون للغ�� إثبات خلاف لا يجوز لمتعهد النقل إثبات خلاف ما ورد �� وثيقة النقل .3 ما ورد �� وثيقة النقل ب�افة طرق الإثبات، ويعد المرسل إليھ من الغ�� �� تطبيق حكم هذا البند. )192المادة ( ت�ون وثيقة النقل متعدد الوسائط قابلة للتداول أو غ�� قابلة لھ بحسب اختيار الشاحن. .1 ل غ�ــ� قابلــة للتــداول يجــب تحديــد اســم المرســل إليــھ ف��ــا، و�لا ال�ــ�م متعهــد النقــل بتســليم إذا صــدرت وثيقــة النقــ .2 البضائع �� م�ان التسليم إ�� الشاحن أو من ينوب عنھ. إذا صــدرت وثيقــة النقــل الورقيــة قابلــة للتــداول يجــوز تحو�لهــا بــالتظه�� إذا صــدرت لأمــر الشــاحن أو المرســل إليــھ .3 اليدو�ة دون تظه�� إذا �انت صادرة ل�حامل.أو تحو�لها بالمناولة يجــــوز إصــــدار وثيقــــة نقــــل إلك��ونيــــة قابلــــة للتــــداول بالوســــائل الإلك��ونيــــة ع�ــــ� نحــــو يضــــمن علــــم متعهــــد النقــــل .4 بصاحب ا�حق �� �سلم البضائع بمجرد تحو�ل ا�حق إليھ. )193المادة ( بضـــــــائع المقـــــــررة للشـــــــاحن تجـــــــاه متعهـــــــد النقـــــــل، تثبـــــــت للمرســـــــل إليـــــــھ أو �حامـــــــل وثيقـــــــة النقـــــــل، �افـــــــة ا�حقـــــــوق �ـــــــ� ال و�جوز لھ إقامة دعوى المسؤولية ع�� متعهد النقل عن الأضرار ال�ي ت�حق بالبضائع �سبب النقل. )194المادة ( يل��م متعهد النقل متعدد الوسائط بتوصيل البضائع ال�ي يتسلمها من الشـاحن إ�ـ� م�ـان التسـليم �املـة وسـليمة .1 تفق عليھ، و�جوز لھ أن �عهد لناقل آخر أو أك�� تنفيذ النقل �لھ أو �عضھ.و�� الميعاد الم خطـــار الشـــاحن إإذا وجـــد متعهـــد النقـــل بضـــائع غ�ـــ� مـــذ�ورة �ـــ� وثيقـــة النقـــل، جـــاز لـــھ الامتنـــاع عـــن نقلهـــا، وعليـــھ .2 ، جـاز لمتعهـد واتباع �عليماتھ �شأن هـذه البضـائع، فـإذا امتنـع الشـاحن عـن إصـدار أي �عليمـات متعلقـة بالبضـائع النقـــل أن يطلـــب مـــن قا�ـــ�ي الأمـــور المســـت�جلة ا�خـــتص إيـــداع البضـــائع �حســـاب الشـــاحن �ـــ� الم�ـــان الـــذي �عينـــھ القا��ي. عن إنزال البضائع ال�ي يتم اكتشافها أثناء الرحلة من وسيلة النقل. .3 ً لا ي�ون متعهد النقل مسؤولا )195المادة ( وســـائط قبـــل �ســـليم البضـــائع إ�ـــ� متعهـــد النقـــل، و�ل�ـــ�م بتعـــو�ض متعهـــد للشـــاحن العـــدول عـــن عقـــد النقـــل متعـــدد ال النقل عن الضرر الذي ي�حق بھ نتيجة عدم تنفيذ العقد، �شرط ألا يجاوز التعو�ض مقدار الأجرة المتفق عل��ا. )196المادة ( قـل أن الأجـرة ت�ـون مسـتحقة يل��م الشاحن بأداء أجرة النقل المتفق عل��ا قبل بدء الرحلة، فـإذا ذكـر �ـ� وثيقـة الن .1 بأدا��ا من لھ ا�حق �� �سلم البضاعة. ً �لها أو �عضها عند الوصول، ال��م أيضا إذا لم يذكر �� وثيقة النقل أن الأجرة مستحقة عند الوصول، اف�ـ�ض أن متعهـد النقـل قـبض الأجـرة ب�املهـا عنـد .2 �ــــ� الــــذي لا �علــــم وقــــت حصــــولھ ع�ــــ� الوثيقــــة اســــتلام البضــــائع، ولا يجــــوز إثبــــات مــــا يخــــالف ذلــــك �ــــ� مواجهــــة الغ 44 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة ، ويعت�ـــ� المرســـل إليـــھ الـــذي صـــدرت الوثيقـــة باســـمھ أو لأمـــره مـــن الغيـــ ً م��ـــا لا يـــزال مســـتحقا ً ر ـأن الأجـــرة أو جـــزءا �� حكم هذه المادة إلا إذا �ان هو الشاحن نفسھ. ضائع أو نقصت كمي��ا أو قيم��ا أثناء الرحلة.لا ي��أ الشاحن أو من لھ حق �سلم البضائع من دفع الأجرة، ولو تلفت الب .3 )197المادة ( البحر�ــة للنقــل متعــدد الوســائط أو �ـاـن إذا �شــأ هــلاك البضــائع أو تلفهــا أو التــأخ�� �ــ� �ســليمها �ــ� أي مــن المراحــل .1 نون.) من هذا المرسوم بقا186) إ�� (175م�ان �شوء الضرر غ�� معلوم، سرت الأح�ام الواردة �� المواد من ( إذا �شــــــأ هــــــلاك البضــــــائع أو تلفهــــــا أو التــــــأخ�� �ــــــ� �ســــــليمها �ــــــ� غ�ــــــ� المراحــــــل البحر�ــــــة للنقــــــل متعــــــدد الوســــــائط، .2 سرت الأح�ام المنظمة لمسؤولية الناقل حسب نوع النقل الذي �شأ عنھ الضرر. )198المادة ( لا �سمع عند الإن�ار وعدم قيام العذر الشر�� الدعاوى الآتية: اشـــئة عـــن عقـــد النقـــل متعـــدد الوســـائط �عـــد م�ـــ�ي ســـنة مـــن تـــار�خ �ســـليم البضـــائع أو التـــار�خ الـــذيالـــدعاوى الن .1 �ان يجب أن يتم فيھ التسليم. مــن تــار�خ إقامــة الــدعوى عليــھ90دعــاوى الرجــوع ع�ــ� الغ�ــ� ممــن وجهــت إليــھ المطالبــة �عــد م�ــ�ي ( .2 ً ) �ســع�ن يومــا ) من هذه المادة.1ر إل��ا �� البند (أو من تار�خ قيامھ بالوفاء ولو انقضت المدة المشا دعوى اس��داد ما دفع �غ�� حق �عد م��ي سنة من اليوم الذي �علم فيھ المس��د بحقھ �� الاس��داد. .3 الفصل الثامن ترحيل البضائع )199المادة ( مع الشاحن إذا ال��م بتقديم خدمة النقل و�ن عهد بتنفيذ الن .1 ً متعاقدا ً قل �لھ أو �عضھ �عد مرحل البضائع ناقلا �ــــ� التعاقــــد ع�ــــ� �ــــحن البضــــائع وتفريغهــــا وع�ــــ� إيــــداعها �ــــ� ا�خــــازن العامــــة ً لناقــــل فع�ــــ� أو أك�ــــ�، فيعــــد أصــــيلا �� دائرة الموا�ئ ال�ي تتم ف��ا عمليات النقل. إذا ال�ـ�م بتقـديم خدمـة النقـل عـن ط .2 ً �� التعاقد مع الناقـل البحـري بصـفتھ شـاحنا ً ر�ـق �عد مرحل البضائع أصيلا بالعمولة عن الشاحن �� التعاقد ع�� �حن البضائع وتفريغها وع�� إيداعها �ـ� ا�خـازن العامـة ً الغ��، فيعد وكيلا بدائرة الموا�ئ ال�ي تتم ف��ا عمليات النقل. عنــھ �ــ� التعاقــد .3 ً عــن الشــاحن إذا أبــرم عقــد النقــل باســم الأخ�ــ� و�حســابھ، في�ــون وكــيلا ً �عــد مرحــل البضــائع نائبــا � �حن البضائع وتفريغها وع�� إيداعها �� ا�خازن العامة بدائرة الموا�ئ ال�ي تتم ف��ا عمليات النقل. ع� عــن الشــاحن �ــ� القيــام بجميــع الأعمــال المتعلقــة باستصــدار شــهادات .4 ً �ــ� جميــع الأحــوال �عــد مرحــل البضــائع نائبــا نة للبضـائع واتخـاذ إجـراءات الإفـراج ا�جمر�يـ المنشأ وتراخيص التصدير والوفاء بالرسوم والضرائب و�جراء معاي أو الص�� ع��ا. )200المادة ( مــع عــدم الإخــلال بالأح�ــام ا�خاصــة بإثبــات العقــود ال�ــي ي��مهــا مرحــل البضــائع �ــ� إطــار تنفيــذ المهــام المو�لــة إليــھ، .1 ي�ون إثبات عقد ترحيل البضائع ب�افة الطرق. ئع بنقل بضائع خطرة أو بضائع يحظر تداولها إلا بإذن خاص مع ذلك لا ي�ون إثبات ت�ليف مرحل البضاو .2 إلا عن تنفيذ التعليمات الصادرة لھ من الشاحن �شأن نقل تلك ً بالكتابة، ولا ي�ون مرحل البضائع مسؤولا البضائع وال�ي ت�ون ثابتة بالكتابة. 45 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )201المادة ( للمهـــام المو�لـــة إليـــھ الأح�ـــام المنظمـــة ل�ـــل عقـــد م��ـــا �ســـري ع�ـــ� العقـــود ال�ـــي ي��مهـــا مرحـــل البضـــائع مـــع الغ�ـــ� تنفيـــ ً ذا بحسب طبيعتھ ونوعھ. )202المادة ( يل��م مرحل البضائع بتنفيذ المهام ال�ي ي�لفھ ��ا الشاحن. .1 يل�ــ�م مرحــل البضــائع بالتعليمــات الصــادرة لــھ مــن الشــاحن �شــأن تــداول البضــائع ونقلهــا، ومــع ذلــك يجــوز لمرحــل .2 � �عليمات الشاحن إذا �علقت لهذا الأخ�� مص�حة بذلك.البضائع ا�خروج ع� يضــــمن مرحــــل البضــــائع هــــلاك وتلــــف البضــــائع ال�ــــي يل�ــــ�م بنقلهــــا، وتخضــــع مســــؤوليتھ للأح�ــــام الــــواردة �ــــ� المــــواد .3 ) من هذا المرسوم بقانون.178) إ�� (175من ( عـــــن الأضـــــرار ال�ـــــي ت�حـــــق بالبضـــــائع ال�ـــــي يقـــــوم ب .4 ً رصـــــها �ـــــ� حاو�ـــــات مقدمـــــة منـــــھ،ي�ـــــون مرحـــــل البضـــــائع مســـــؤولا سواء لسوء حالة ا�حاو�ة أو لعدم ملاءمة �حن البضائع ف��ا. بــالإعلان عــن المصــ�حة �ــ� نقــل البضــائع إلا بنــاءً .5 ً لا ي�ــون مل��مــا ً بنقــل البضــائع بحــرا ً إذا �لــف مرحــل البضــائع نــاقلا ع�� �عليمات صر�حة من الشاحن بذلك. ضـــائع مقابـــل قـــبض ثمـــن بيعهـــا أو مقابـــل اســـ��داد مســـتندات خاصـــة بتـــداولها لا يل�ـــ�م مرحـــل البضـــائع بتســـليم الب .6 إلا بناءً ع�� �عليمات صر�حة من الشاحن بذلك. لا يل�ـــ�م مرحـــل البضـــائع بالتـــأم�ن ع�ـــ� البضـــائع ال�ـــي يتعهـــد بنقلهـــا إلا بنـــاءً ع�ـــ� اتفـــاق خـــاص بـــذلك مـــع الشـــاحن، .7 ة الاش��اك ال�ي عقدها لتـأم�ن البضـائع ال�ـي يقـوم بنقلهـا، و�جوز للمرحل الإعلان عن ال�حنة للمؤمن ضمن وثيق ما لم تصدر لھ �عليمات كتابية من الشاحن بضرورة عقد وثيقة تأم�ن خاصة بالبضائع ال�ي �عهد ��ا إليھ. )203المادة ( هـا وكمي��ـا ع�� الشاحن أن يقدم لمرحل البضائع البيانات ا�خاصة بنوع البضائع محل النقل وقيم��ا ووز��ا وحجم .1 وعدد الطرود أو ا�حاو�ات ال�ي �شملها، وغ�� ذلك من البيانات ال�افية لتعي�ن ذاتية البضائع. �سأل الشاحن عن الأضرار الناشئة عن عدم �حة البيانات ال�ي يقدمها أو عدم كفاي��ا. .2 )204المادة ( ة جب ع�� الشاحن أن يقوم بذلك و�كيفيإذا اقتضت طبيعة البضائع محل النقل �غليفها أو �عبئ��ا أو حزمها، و .1 لا �عرض البضائع للهلاك أو التلف ولا �عرض وسائل النقل أو الأ�خاص أو الأموال ع�� مت��ا للضرر. عن الأضرار ال�ي تنشأ عن العيـب �ـ� التغليـف أو التعبئـة أو ا�حـزم. و��ـون مرحـل البضـائع .2 ً ي�ون الشاحن مسؤولا بالتضامن مع الشاحن ع ً .مسؤولا ً ن الأضرار ال�ي ت�حق بالغ�� إذا �ان العيب ظاهرا )205المادة ( لا �ســـمع عنـــد الإن�ـــار وعـــدم قيـــام العـــذر الشـــر�� الـــدعاوى الناشـــئة عـــن ترحيـــل البضـــائع �عـــد م�ـــ�ي ســـنة مـــن تـــار�خ انقضاء العقد. الفصل التاسع عقد النقل البحري للأ�خاص )206المادة ( ، كمــــا لا �ســــري ع�ــــ� الأشــــلا �ســــري أح�ــــام هــــذا الفصــــل ع�ــــ� الن ً خاص الــــذين ـقــــل ا�جــــا�ي إلا إذا �ـــاـن الناقــــل مح��فــــا يتسللون إ�� السفينة بقصد السفر. 46 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )207المادة ( لا يثبت عقد النقل البحري للأ�خاص إلا بالكتابة. .1 لتـذكرة �س�ى ا�حرر الثابت للعقد "تذكرة"، ويشتمل بوجھ خاص ع�� اسم �ل مـن الناقـل والمسـافر وتـار�خ إصـدار ا .2 واسم السفينة وميناء المغادرة وتار�خھ وميناء الوصول وتار�خھ وأجرة النقل وشروط الإقامة �� السفينة. ) 2يجـــوز إثبـــات العقـــد ��ـــجل إلك��و�ـــي �ســـ�ى "تـــذكرة إلك��ونيـــة"، و�شـــتمل ع�ـــ� البيانـــات المشـــار إل��ـــا �ـــ� البنـــد ( .3 ص بأي وثيقة أخرى ع�� أن �شتمل ع�ـ� البيانـات المشـار من هذه المادة، و�جوز إثبات عقد النقل البحري للأ�خا ) من هذه المادة.2إل��ا �� البند ( )208المادة ( يصدر الناقل التذكرة باسم المسافر، ولا يجوز للمسافر التنازل ع��ا للغ�� إلا بموافقة الناقل. .1 ا و�صـــــدار إيصـــــال ع��ـــــا �ســـــلمھإذا عهـــــد المســـــافر إ�ـــــ� الناقـــــل بأمتعـــــة أثنـــــاء الســـــفر، وجـــــب ع�ـــــ� الناقـــــل ��ـــــجيله .2 البيانات اللازمة لتعي�ن الأمتعة الم�جلة. ً إ�� المسافر متضمنا )209المادة ( يل��م الناقل بما يأ�ي: بـــذل العنايـــة اللازمـــة، �جعـــل الســـفينة �ـــ� حالـــة صـــا�حة للملاحـــة وللقيـــام بالســـفر المتفـــق عليـــھ، كمـــا يل�ـــ�م بإبقـــاء .1 السفر.السفينة �� هذه ا�حالة طوال مدة 2. ً ضـــمان ســـلامة المســـافر�ن أثنـــاء الســـفر، وعليـــھ بـــذل العنايـــة اللازمـــة لتـــأم�ن حاجـــا��م وراحـــ��م أثنـــاء الســـفر وفقـــا للشروط المتفق عل��ا للإقامة �� السفينة. بذل العناية اللازمة للمحافظة ع�� الأمتعة الم�جلة. .3 )210المادة ( لمع�ن �� تذكرة السفر.ع�� المسافر ا�حضور للسفر �� الزمان والم�ان ا .1 بدفع الأجرة. .2 ً إذا تخلف المسافر عن السفر أو تأخر عن الميعاد ا�حدد لھ، بقي ملزما إذا حالــت القــوة القــاهرة دون ســفر المســافر أو إذا تــو�� قبــل الســفر، ف�ــخ العقــد �شــرط أن يخطــر هــو أو ورثتــھ .3 �ــع الأجــرة، ويســري هــذا ا�حكــم ع�ــ� أفــراد عائلــة الناقــل قبــل الســفر بــذلك، فــإذا لــم يــتم الإخطــار اســتحق الناقــل ر أن �سافروا معھ. ً المسافر وتا�عيھ الذين �ان مقررا )211المادة ( للمسافر ف�خ العقد بدون �عو�ض، إذا �عذر سفر السفينة �سبب خارج عن إرادة الناقل. .1 جو .2 ً �ــــ� مواعيــــد الســــفر للمســــافر طلــــب ف�ــــخ العقــــد مــــع التعــــو�ض عنــــد الاقتضــــاء إذا أجــــرى الناقــــل �عــــديلا ً هر�ــــا أو ع�� خط س�� السفينة أو �ـ� مـوا�ئ الرسـو المعلـن ع��ـا، ومـع ذلـك ُ�عفـى الناقـل مـن التعـو�ض إذا أثبـت أنـھ بـذل العناية اللازمة لتفادي هذا التعديل. )212المادة ( قتضـاء، مـا لـم يوجـد ) ثلاثة أيام، جاز للمسافر ف�خ العقـد مـع التعـو�ض عنـد الا3إذا توقف السفر مدة تجاوز ( .1 اتفاق يق��ي بخلاف ذلك، ويعفى الناقل من التعو�ض إذا أثبت أن توقف السفر نا��ئ عن سبب لا يرجع إليھ. 47 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة إذا اســـتحال الســـفر �ســـبب لا يرجـــع إ�ـــ� الناقـــل أو المســـافر ف�ـــخ العقـــد دون �عـــو�ض، فـــإذا ثبـــت أن المـــا�ع يرجـــع .2 نصفها. إ�� فعل الناقل ال��م برد الأجرة و�تعو�ض �عادل لا يجوز ف�خ العقد �� أي من ا�حالت�ن الآتيت�ن: .3 إذا قام الناقل بنقل المسافر إ�� م�ان الوصول المتفق عليھ �� ميعاد معقول وع�� سفينة من نفس المستوى. .أ إذا وافق المسافر ع�� قيام الناقل بنقلھ إ�� م�ان الوصول المتفق عليھ �غ�� الوسائل البحر�ة. .ب )213المادة ( ل��م المسافر بأداء أجرة النقل المتفق عل��ا قبل بدء السفر ما لم يتفق ع�� خلاف ذلك.ي .1 ي�ون للر�ان حبس الأمتعة الم�جلة ح�ى الوفاء بأجرة النقل وغ��ها مـن المبـالغ ال�ـي ت�ـون مسـتحقة للناقـل وت�ـون .2 ناشئة عن تنفيذ النقل. ال�ي يحتفظ ��ا �� حيازتھ �ـ� السـفينة وفـاء �حقـوق الناقـل، لا يجوز للر�ان أن يحبس أمتعة المسافر غ�� الم�جلة .3 ومـــع ذلـــك يجـــوز للر�ـــان أن يطلـــب إيـــداعها لـــدى الغ�ـــ� �حـــ�ن اســـتيفاء هـــذه ا�حقـــوق، ع�ـــ� أن ت�ـــون �لفـــة الإيـــداع، إن لزمت، ع�� نفقة المسافر. )214المادة ( ا�ـــ�ئ عـــن إخـــلال الناقـــل بالال��امـــات �ســـأل الناقـــل عـــن الضـــرر الـــذي ي�حـــق المســـافر مـــن جـــراء تـــأخ�� الوصـــول الن .1 ) مـــن هـــذا المرســـوم بقـــانون، أو إذا ثبـــت وقـــوع خطـــأ آخـــر مـــن الناقـــل أو مـــن أحـــد تا�عيـــھ209المشـــار إل��ـــا �ـــ� المـــادة ( أو وكلائھ. ُ�ســأل الناقــل عــن هــلاك الأمتعــة الم�ــجلة ال�ــي ُ�عهــد ��ــا المســافر إليــھ أثنــاء الســفر أو تلفهــا مــا لــم يثبــت أنــھ اتخــذ .2 وتـــــا�عوه ووكـــــلاؤه جميـــــع التـــــداب�� المعقولـــــة لمنـــــع وقـــــوع الضـــــرر أو أنـــــھ اســـــتحال علـــــ��م اتخـــــاذ هـــــذه التـــــداب��،هـــــو ) من هذا المرسوم بقانون.180) من المادة (4) والبند (178المادة ( و�سري �� هذه ا�حالة الأح�ام الواردة �� ا أثبت المسافر أن الضرر يرجع إ�� خطـأ مـن الناقـل لا �سأل الناقل عن هلاك الأمتعة غ�� الم�جلة أو تلفها، إلا إذ .3 أو من أحد تا�عيھ أو أحد وكلائھ. )215المادة ( عــن الضــرر النا�ــ�ئ عــن وفــاة المســافر أو إصــابتھ بإصــابة بدنيــة عضــو�ة أو نفســية إذا وقــع .1 ً ي�ــون الناقــل مســؤولا ســـــبب أجن�ـــــي لا يـــــد لـــــھ أو لتا�عيـــــھ ا�حـــــادث خـــــلال تنفيـــــذ عقـــــد النقـــــل، مـــــا لـــــم يثبـــــت الناقـــــل أن الضـــــرر يرجـــــع إ�ـــــ� أو لوكلائھ فيھ. خــلال تنفيــذ عقــد النقــل إذا وقــع أثنــاء الســفر أو أثنــاء صــعود المســافر إ�ــ� الســفينة أو نزولــھ .2 ً �عت�ــ� ا�حــادث واقعــا م��ا �� ميناء المغادرة أو ميناء الوصول أو ميناء الرسو. )216المادة ( تتحدد مسؤولية الناقل عن وفاة المسافر .1 ً بمقدار (أو إصابتھ بدنيا ً ن ألـف مـن �ن وخمسـت�) مئ250,000 أو نفسيا حقــوق ال�ــحب ا�خاصــة، مــا لــم ينشــأ الضــرر عــن إحــدى ا�حــالات التاليــة في�ــون ا�حــد الأق�ــ�ى للتعــو�ض مقــدار أر�عمائة ألف من حقوق ال�حب ا�خاصة: )400,000( ا�حروب الدولية والأهلية. .أ دوان المس�ح والقرصنة.الاضطرابات الأمنية وأعمال الع .ب الثورات والانتفاضات. .ج ال�وارث الطبيعية ذات الطا�ع الاستثنائي وال�ي لا يمكن توقعها أو تفاد��ا. .د 48 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة ثلاثـــــة آلاف وثلاثمائــــة وخمســـــة ) 3,375(تتحــــدد مســــؤولية الناقـــــل عــــن هـــــلاك الأمتعــــة الم�ــــجلة أو تلفهـــــا بمقــــدار .2 ب�حبة المسافر، فتتحـدد مسـؤولية وسبع�ن من حقوق ال�حب ا�خاصة عدا مركبات النقل ً ال��ي المنقولة بحرا ) 12,700(الناقل ع��ا بمقدار ً وسبعمائة من حقوق ال�حب ا�خاصة. اث�ي عشر ألفا ألفـــ�ن ومـــائت�ن وخمســـ�ن مـــن حقـــوق )2,250( تتحـــدد مســـؤولية الناقـــل عـــن هـــلاك الأمتعـــة غ�ـــ� الم�ـــجلة بمقـــدار .3 ال�حب ا�خاصة. للبند (يتم حساب ا�حد الأق��ى للت .4 ً ) من هذه المادة �� ضوء ما �علنھ صندوق النقد الدو�� �� 1عو�ض تطبيقا بالعملة الوطنية ال�ي تحددت ��ا أجرة النقل، ةيوم صدور ا�حكم عن قيمة حقوق ال�حب ا�خاصة متقوم ة أخرى.ولا ي�ون إلزام ا�ح�وم ضده بأداء التعو�ضات إلا بالعملة الوطنية ما لم يتفق الأطراف ع�� عمل )217المادة ( يجوز الاتفاق ع�� تحديد مسؤولية الناقل بما يز�د ع�� ما هو مقرر �� هذا المرسوم بقانون. .1 لا يجوز للناقل التمسك بتحديد المسـؤولية، إذا أثبـت المـد�� بـالتعو�ض أن الضـرر �شـأ عـن فعـل أو امتنـاع صـدر .2 مـــن الناقـــل أو مـــن أحـــد تا�عيـــھ أو وكلائـــھ إمـــا بقصـــد إحـــدا ً ث الضـــرر أو �عـــدم اك�ـــ�اث م�ـــحوب بـــإدراك أن ضـــررا يمكن أن يحدث. )218المادة ( �ل اتفاق ي��م قبل ا�حادث الذي نجم عنھ وفاة المسافر أو إصابتھ بإصابة بدنية عضو�ة أو نفسية، ً ي�ون باطلا ) من المادة 1�� البند (و�تضمن إعفاء الناقل من المسؤولية أو تحديد هذه المسؤولية بمبلغ أقل من ا�حد المقرر ) من هذا المرسوم بقانون أو نقل عبء الإثبات الذي يضعھ القانون ع�� عاتق الناقل أو �ل شرط آخر يق��ي 216( �عدم تحمل الناقل تبعة التعو�ض عن هذه الأضرار. )219المادة ( لا �سمع عند الإن�ار وعدم قيام العذر الشر��: ر أو إصــــابتھ بإصــــابة بدنيــــة عضــــو�ة أو نفســــية �عــــد م�ــــ�ي ســــنة، وتبــــدأ المــــدة دعــــوى المســــؤولية عــــن وفــــاة المســــاف .1 مــن اليــوم التــا�� لمغــادرة المســافر للســفينة �ــ� حالــة الإصــابة، ومــن اليــوم الــذي �ـاـن يجــب أن �غادرهــا فيــھ المســافر ة نتيجة حادث وقـع �� حالة الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل، ومن يوم الوفاة إذا وقعت �عد مغادرة المسافر السفين أثناء تنفيذ عقد النقل. و�� جميع الأحوال لا �سمع الدعوى �عد م��ي سنت�ن من تار�خ مغادرة المسافر السفينة. دعــــوى المســــؤولية عــــن هــــلاك الأمتعــــة أو تلفهــــا �عــــد م�ــــ�ي ســــنة، وتبــــدأ المــــدة مــــن تــــار�خ �ســــليم الأمتعــــة الم�ــــجلة .2 �� حالة عدم التسليم، ومن تـار�خ وقـوع الهـلاك أو التلـف �شـأن الأمتعـة إ�� المسافر أو من تار�خ مغادرتھ للسفينة غ�� الم�جلة. ) ثلاثة أشهر من اليوم التا�� لمغادرة المسافر للسفينة.3دعوى المسؤولية عن تأخ�� الوصول �عد م��ي ( .3 )220المادة ( ل��نامج رحلة سياحية، يجوز للناقل إصدار ت .1 ً ذكرة جماعية لمنظم ال��نامج، تتضـمن إذا �ان النقل البحري تنفيذا ُ حددها اللائحة التنفيذية.البيانات ال�ي ت حدد اللائحة التنفيذية ضوابط و�جراءات إصدار التذكرة ا�جماعية المشار إل��ا �� البند ( .2 ُ ) من هذه المادة.1ت 49 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة الباب السا�ع ا�حوادث البحر�ة الفصل الأول إدارة ا�حوادث البحر�ة )221المادة ( ع�ـــــ� �ـــــل مـــــن رّ�ـــــان ومالـــــك ومجهـــــز ووكيـــــل الســـــفينة ال�ـــــي ترفـــــع علـــــم الدولـــــة إبـــــلاغ الـــــوزارة عـــــن ا�حـــــادث البحـــــري .1 حال وقوعھ �� أعا�� البحار ومن خلال أي من الوسائل المتاحة. ع�� رّ�ان السفينة ووكيلها سرعة إبلاغ أقرب سلطة ميناء �� الدولة والوزارة، حال �عرض السفينة �حـادث بحـري .2 �� وقوع ا�حادث. ً �� موا�ئ الدولة أو �� مياهها الإقليمية أو عندما ت�ون سببا )222المادة ( يل��م الرّ�ان أو من يقوم مقامھ �� حال وقوع ا�حادث البحري، بما يأ�ي .1 ســرعة تقيــيم الأضــرار ال�ــي �حقــت بالأ�ــخاص والأمــوال ع�ــ� مت��ــا و�البيئــة البحر�ــة، واتخــاذ التــداب�� اللازمــة .أ نع تفاقم الأضرار وطلب المساعدة إذا �ان للأمر مقت��ى.لم إعداد تقر�ر �شأن واقعة ا�حادث البحري و�رسالھ إ�� الوزارة، و��خة منھ إ�� ا�جهز وأقرب ميناء إليھ. .ب ن دول ا�جـاورة وأدى إ�ـ� تلـوث البيئـة البحر�ـة، وت�ـو الحادث �� المياه الإقليمية لإحدى ا�ع�� �ل رّ�ان �علم بوقوع .2 وجهتھ الدولة الإبلاغ عنھ للوزارة ولأقرب ميناء إليھ. )223المادة ( ع�ـــ� �ـــل مـــن �شـــاهد أو �علـــم بوقـــوع حـــادث بحـــري أو يتلقـــى إشـــارة اســـتغاثة، إبـــلاغ أقـــرب مينـــاء إليـــھ �ـــ� الدولـــة أو إبـــلاغ الوزارة أو السلطة ا�ختصة ب�افة المعلومات المتوافرة لديھ عن ا�حادث. )224المادة ( �ــ� الـــوزارة وســـلطة المينــاء فـــور تلق��مـــا بــلاغ بوقـــوع حـــادث بحــري لســـفينة ترفـــع علــم الدولـــة أو ســـفينة توجــد �ـــ� ميـــاه ع ُ حــددها اللائحــة الدولــة، إبــلاغ ا�جهــات ا�ختصــة بالبحــث والإنقــاذ عــن م�ــان وقــوع ا�حــادث وذلــك وفــق الضــوابط ال�ــي ت التنفيذية. فــــة إجــــراءات البحــــث لإنقــــاذ الأرواح والســــفينة وحمايــــة البيئــــة البحر�ــــة وع�ــــ� ا�جهــــات ا�ختصــــة الإســــراع �ــــ� اتخــــاذ �ا من تبعات ا�حادث، و�خطار ا�جهات ال�حية �� الدولة لاتخاذ التداب�� اللازمة. )225المادة ( تل�ــ�م الــوزارة بالتنســيق مــع ا�جهــات ا�ختصــة بالبحــث عــن الســفن ال�ــي ترفــع علــم الدولــة وال�ــي يــرجح �عرضــها �حــادث لأح�ــام الاتفاقيــة الدوليــة للبحــث والإنقــاذ بحــر ً ي والإشــراف ع�ــ� أعمــال الإنقــاذ، وذلــك بالاشــ��اك مــع دول أخــرى طبقــا النافذة �� الدولة. )226المادة ( لأح�ـام الاتفاقيـات الدوليـة .1 ً تل��م السفن ال�ي ترفع علم الدولة بتـوف�� معـدّات بـث واسـتقبال نـداء الاسـتغاثة وفقـا الشأن. الصادرة �� هذا �شرف الوزارة ع�� نظام تتبع السفن عن �عد ومراقبة خطوط س��ها. .2 50 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )227المادة ( ع�ــــــ� الــــــوزارة التحقيــــــق �ــــــ� ا�حــــــوادث البحر�ــــــة ال�ــــــي تتعــــــرض لهــــــا الســــــفن ال�ــــــي ترفــــــع علــــــم الدولــــــة أينمــــــا وجــــــدت، .1 ولة أخرى.ولها أن �ستع�ن �� ذلك بقنصل الدولة أو من يفوضھ �� ذلك، إذا وقع ا�حادث �� مياه د ع�� الوزارة و�التنسيق مع السلطة ا�ختصة، التحقيق �� ا�حوادث البحر�ة الواقعة �� موا�ئ الدولة أو �� مياههـا .2 الإقليمية. ع�� الوزارة التنسيق مع ا�جهات ا�ختصـة �ـ� الـدول الأخـرى �ـ� أي تحقيـق تجر�ـھ تلـك الـدول �ـ� ا�حـوادث البحر�ـة .3 ع علم الدولة أو ال�ي ترتكب من تلك السفن بالمشـاركة مـع أي سـفينة أخـرى تا�عـة ال�ي تتعرض لها السفن ال�ي ترف لدولة أخرى �� أو مناطقها البحر�ة. وللوزارة الاستعانة بأي جهة متخصصة للقيام بالتحقيق أو المشاركة فيھ. )228المادة ( :يتم التحقيق �� ا�حادث البحري إذا نتج عنھ أي من الوقائع الآتية .�خص، أو إصابتھ إصابة خط��ة، أو فقدانھ من السفينةوفاة .1 .�عر�ض السفينة أو الأ�خاص المرتبط�ن بتشغيلها ل�خطر .2 .ضرر مادي للسفينة .3 .فقد السفينة، أو �جرها .4 .جنوح السفينة الذي يؤدي إ�� عدم قدر��ا ع�� ا�حركة، أو إخلا��ا، أو اش��اك السفينة �� حادث تصادم .5 .لأي منشأة أو مرافق أخرى قد �عرض السفينة أو أي سفينة أخرى أو أي �خص ل�خطر ضرر مادي للميناء أو .6 .ضرر جسيم للبيئة البحر�ة، أو احتمال وقوع ضرر خط�� ي�حق بالبيئة .7 )229المادة ( للوزارة معاينة السفينة أو تفتيشها وجمع الأدلة وما يلزم لأغراض التحقيـق، كمـا يجـوز لهـا وقـف سـر�ان تـرخيص .1 الملا ُ حددها الوزارة.حة الصادر لها للمدة ال�ي ت للوزارة منع السفينة من مواصلة السفر إذا اقت��ى التحقيق ذلك. .2 للـــوزارة حـــق التصـــرف �ـــ� ا�حطـــام لأغـــراض التحقيـــق �ـــ� ا�حـــادث البحـــري، وع�ـــ� وجـــھ ا�خصـــوص الـــتحفظ عليـــھ .3 أو من م�حقاتھ.أو منع الغ�� من الدخول إ�� منطقة وجوده أو رفع عينات أو أجزاء منھ )230المادة ( اســم الســفينة ال�ــي �عرضــت ل�حــادث ً بــالتحقيق الــذي تجر�ــھ عــن ا�حــادث البحــري، مبينــا ً تفصــيليا ً �عــد الــوزارة تقر�ــرا أو �ســـــببت فيـــــھ، وم�ـــــان وزمـــــان وقوعـــــھ، والتقـــــدير الأو�ـــــ� للأضـــــرار الناشـــــئة عنـــــھ مـــــع بيـــــان طبيع��ـــــا، ومـــــدى صـــــلاحية البحر�ــة عنــد الإبحــار قبــل وقــوع ا�حــادث، وجميــع أعمــال التحقيــق ال�ــي قامــت ��ــا الــوزارة، الســفينة وأجهز��ــا للملاحــة ، والتوصــــية بالتــــداب�� ً والأســــباب ال�ــــي أدت إ�ــــ� وقــــوع ا�حــــادث أو الظــــروف ال�ــــي أدت إ�ــــ� بقــــاء ســــبب ا�حــــادث مجهــــولا الواجب اتخاذها لمنع تكرار ا�حادث. ادث البحر�ة بموجب قرار يصدر عنھ.وع�� الوز�ر تحديد إجراءات التحقيق �� ا�حو )231المادة ( يــتم التأشــ�� ع�ــ� هــامش ��ــجيل الســفينة ال�ــي ترفــع علــم الدولــة بإيــداع التحقيــق لــدى الــوزارة قيــد اطــلاع ذوي الشــأن حدد اللائحة التنفيذية شروط و�جراءات ذلك. ُ فيھ، وت 51 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة الفصل الثا�ي ا�حطام البحري )232المادة ( ا�حطام البحري أي سفينة أو جزء م��ا يتم التخ�� ع��ا أو ت�ون غارقة أو جانحة �� مياه الدولة أو �عت�� �� حكم .1 أي ��يء فقد م��ا �� البحر وجرفھ التيار إ�� مياه الدولة، وأي سفينة ع�� وشك الغرق أو يمكن بناءً ع�� أسباب اعلة لمساعد��ا.وليس هناك إجراءات ف معقولة توقع غرقها أو جنوحها �� هذه المياه �عد السفينة ا�خالفة �� حكم ا�حطام البحري، �� حال تحقق أي من ا�حالات الآتية: .2 إضــرارها بمصــا�ح الدولــة مــن الناحيــة الأمنيــة أو الســلامة البحر�ــة أو إخلالهــا با�حافظــة ع�ــ� البيئــة البحر�ــة .أ وحماية الأرواح. الدولة، أو دون تصر�ح من قبل السلطات ا�ختصة. رسوها �� غ�� الأماكن ا�خصصة لرسو السفن �� مياه .ب إخفاق مالكها أو مجهزها �� سداد رسوم، ومصار�ف قطرها، وتأمي��ا، ورسوها. .ج ان��اء وثائق تأمي��ا ضد الأضرار والمسؤوليات البحر�ة. .د عدم ��جيلها تحت علم دولة معينة، أو ثبوت أن مستندات ووثائق ��جيلها مزورة. .ه .و ُ حددها اللائحة التنفيذية.أي حالة أخرى ت )233المادة ( ) ســــت�ن 60إذا تحولــــت الســــفينة إ�ــــ� حطــــام �ــــ� ميــــاه الدولــــة، وجــــب ع�ــــ� مالكهــــا أو مجهزهــــا رفــــع ا�حطــــام خــــلال ( .1 يوم من تار�خ تحولها إ�� حطام. وللـــــوزارة تخفـــــيض المـــــدة المشـــــار إل��ـــــا إذا ترتـــــب ع�ـــــ� ا�حطـــــام البحـــــري إعاقـــــة الملاحـــــة البحر�ـــــة أو شـــــ�لت ً خطـــــرا ع�ــــ� الســــلامة البحر�ــــة أو البيئــــة البحر�ــــة، أو �عطــــل ا�حركــــة التشــــغيلية �ــــ� المينــــاء أو عنــــد عــــدم مراعــــاة ا�حالــــة .الإ�سانية للبحارة ) مــــن هــــذه المــــادة، للــــوزارة1إذا لــــم يقــــم المالــــك أو ا�جهــــز برفــــع ا�حطــــام البحــــري خــــلال المــــدة ا�حــــددة �ــــ� البنــــد ( .2 بالتنسيق مع السلطة ا�ختصة. ،التداب�� اللازمة لرفع ا�حطام أن تتخذ والأو السلطة ا�ختصة بحسب الأح عـــن �افـــة نفقـــات إزالـــة ا�حطـــام البحـــري والتبعـــات .3 ً �ـــ� جميـــع الأحـــوال، يبقـــى مالـــك الســـفينة أو مجهزهـــا مســـؤولا المتعلقة ف��ا وأي �عو�ضات تنشأ عن ذلك. )234المادة ( حــددها مجلــس الــوزراء لاســتيفاء المبــالغ المســتحقة البحــري وفــق الآليــة ال�ــي يُ للــوزارة أو الســلطة ا�ختصــة بيــع ا�حطــام ثــلاث ) 3( لهــا أو ل�جهــات المعنيــة، و�يــداع البــا�� �ــ� خزانــة ا�حكمــة ا�ختصــة، وعنــد عــدم المطالبــة بــالمبلغ المــودع خــلال للدولة. ً سنوات من تار�خ الإيداع �عت�� إيرادا من هـذا المرسـوم بقـانون دون إعمـال الـوزارة ) 232( المشار إل��ا �� المادة � السفنولا يحول توقيع ا�حجز التحفظي ع� أو السلطة ا�ختصة حقها �� بيعها. الفصل الثالث التصادم البحري )235المادة ( إذا وقـــــع تصـــــادم بـــــ�ن ســـــفن بحر�ـــــة أو بي��ـــــا و�ـــــ�ن مراكـــــب تقـــــوم بالملاحـــــة �ـــــ� الميـــــاه الداخليـــــة �ســـــوى التعو�ضـــــات .1 للأح�ــام الــواردة المســتحقة ً عــن الأضــرار ال�ــي ت�حــق بالســفن والأشــياء والأ�ــخاص الموجــودين ع�ــ� الســفينة طبقــا �� هذا الفصل دون اعتبار للنظام القـانو�ي للميـاه ال�ـي حصـل ف��ـا التصـادم، و�اسـتثناء العائمـات المقيـدة بمر�ـ�ى ملاحة الداخلية ع�� حسب الأحوال. ثابت، �عت�� �ل عائمة �� حكم هذه المادة سفينة بحر�ة أو مركب لل 52 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة �ســري الأح�ـــام المـــذ�ورة، ولـــو لـــم يقـــع ارتطـــام مـــادي، ع�ــ� �عـــو�ض الأضـــرار ال�ـــي �ســـب��ا ســـفينة لأخـــرى أو للأشـــياء .2 أو الأ�ــخاص الموجــودين ع�ــ� ظهرهــا، إذا �انــت هــذه الأضــرار ناشــئة عــن القيــام أو الامتنــاع أو الإهمــال �ــ� حركــة اة أح�ام التشريعات النافذة أو الاتفاقيات الدولية المصادق عل��ا.السفينة أو عن عدم مراع �سري أح�ام هذا الفصل، ولو �انت إحدى السفن المتصادمة من المنشآت ا�حر�ية أو �انت مخصصة �خدمة عامة. .3 )236المادة ( ـــ .1 � تقـــديم المســـاعدةيجـــب ع�ـــ� ر�ـــان �ـــل ســـفينة أو قائـــد أيـــة منشـــأة عائمـــة أخـــرى وقـــع بي��ـــا التصـــادم، أن يبـــادر إ� ، دون أن �عــرض ً إ�ــ� الســفينة أو المنشــأة العائمــة الأخــرى و��ــ� بحار��ــا والمســافر�ن ع�ــ� مت��ــا، �لمــا �ـاـن ذلــك ممكنــا سفينتھ، أو منشأتھ أو بحار��ا أو المسافر�ن عل��ا �خطر جسيم، و�جب عليھ أن ُ�علـم السـفينة أو المنشـأة الأخـرى �جهة القادمة م��ا وا�جهة المتوجهة إل��ا.باسم سفينتھ وميناء ��جيلها وا عن مخالفة الرّ�ان لأح�ام البند ( .2 ً ) من هـذه المـادة، إلا إذا �اـن الامتنـاع 1لا ي�ون مالك السفينة ومجهزها مسؤولا لتعليمات صر�حة منھ. ً تنفيذا )237المادة ( ��مـت وحـدها بتعـو�ض الضـرر النا�ـ�ئ إذا �شأ التصادم عن خطأ إحـدى السـفن أو المنشـآت العائمـة المتصـادمة ال .1 عن التصادم. لا �سري القرائن القانونية ع�� الأخطاء الموجبة للمسؤولية الناشئة عن التصادم البحري. .2 3. . ً �سأل ا�جهز عن الأضرار ال�ي ت�حقها سفينتھ بالغ�� م�ى �انت ناشئة عن خطأ من المرشد ولو �ان الإرشاد إجبار�ا )238المادة ( إذا �ـــاـن ا .1 ً قــــدرت مســــؤولية �ــــل ســــفينة أو منشــــأة عائمــــة متصــــادمة بنســــبة ا�خطــــأ الــــذي وقــــع م��ــــا، �خطــــأ مشــــ���ا ومع ذلك إذا حالت الظروف دون �عي�ن �سبة ا�خطأ الذي وقـع مـن �ـل سـفينة أو منشـأة عائمـة متصـادمة وزعـت المسؤولية فيما بي��ا بالتساوي. ) مـن هـذه المـادة و�ـدون تضـامن بي��ـا 1ود النسبة المشار إل��ا �� البنـد (�سأل السفن أو المنشآت العائمة المتصادمة �� حد .2 ر، وذلــــــــــــــــك عــــــــــــــــن الأضــــــــــــــــرار ال�ــــــــــــــــي ت�حــــــــــــــــق بالســــــــــــــــفن أو المنشــــــــــــــــآت العائمــــــــــــــــة المتصــــــــــــــــادمة أو البضــــــــــــــــائع ـقبــــــــــــــــل الغيــــــــــــــــ ادمة.أو الأمتعة أو الأموال الأخرى ا�خاصة بالبحارة أو بأي �خص آخر موجود ع�� السفينة أو المنشأة العائمة المتص ــــــ� وفــــــاة �ــــــخص ع�ــــــ� الســــــفينة أو المنشــــــأة العائمــــــة المتصــــــادمة .3 ت�ــــــون المســــــؤولية بالتضــــــامن، إذا أدى الضــــــرر إ� أو إصـــــابتھ، و��ـــــون للســـــفينة أو المنشـــــأة العائمـــــة المتصـــــادمة ال�ـــــي تـــــدفع أك�ـــــ� مـــــن حصـــــ��ا الرجــــــوع ع�ـــــ� الســـــفن أو المنشآت العائمة المتصادمة الأخرى. )239المادة ( أو قام شك حول أسبابھ، تتحمل �ل سفينة أو منشأة عائمة إذا �شأ ً التصادم عن قوة قاهرة أو �ان سببھ مجهولا حداها راسية وقت وقوع التصادم.إمتصادمة ما أصا��ا من ضرر، ولو �انت السفن أو المنشآت العائمة أو )240المادة ( حاكم الدولة الآتية:للمد�� رفع الدعوى الناشئة عن التصادم البحري أمام إحدى م .1 ا�حكمة ال�ي يقع �� دائر��ا موطن المد�� عليھ. .أ ا�حكمة ال�ي يقع �� دائر��ا ميناء ��جيل سفينة المد�� عليھ. .ب ا�حكمة ال�ي يقع �� دائر��ا الم�ان الذي وقع فيھ التصادم. .ج 53 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة سفينة أخـرى مملوكـة للمـد�� ا�حكمة ال�ي يقع �� دائر��ا م�ان توقيع ا�حجز ع�� سفينة المد�� عليھ أو ع�� .د أو الم�ــــان الــــذي يجــــوز توقيــــع ا�حجــــز فيــــھ، وقــــدم المــــد�� عليــــھ الضـــــمان ً عليــــھ، إذا �ـــاـن ا�حجــــز عل��ــــا جــــائزا ) من هذا المرسوم بقانون. 57الما�� وفق المادة ( المـــادة ) مـــن هـــذه1يجـــوز ل�خصـــوم الاتفـــاق ع�ـــ� عقـــد الاختصـــاص �حكمـــة أخـــرى غ�ـــ� تلـــك المشـــار إل��ـــا �ـــ� البنـــد ( .2 أو الاتفاق ع�� ال�جوء إ�� التحكيم. ) مــــن هــــذه المــــادة رفعهــــا أمــــام 1لا يجــــوز للمــــد�� �عــــد إقامــــة الــــدعوى أمــــام إحــــدى ا�حــــاكم المشــــار إل��ــــا �ــــ� البنــــد ( .3 محكمة أخرى إلا �عد التنازل عن الدعوى الأو��. ره مــــن المــــدع�ن ـل ف��ــــا جــــاز لغيــــإذا �عــــدد المــــدعون ورفــــع أحــــدهم الــــدعوى أمــــام إحــــدى ا�حــــاكم ا�ختصــــة بالفصــــ .4 التــــــدخل ف��ــــــا أو رفــــــع الــــــدعاوى الناشــــــئة عــــــن التصــــــادم أمــــــام ذات ا�حكمــــــة، دون مراعــــــاة لأيــــــة شــــــروط أو قيــــــود ع�� التدخل يفرضها أي قانون آخر. )241المادة ( لا �سمع عند الإن�ار وعدم قيام العذر الشر��: م��ي سنة من تار�خ وقوع ا�حادث. دعاوى التعو�ض الناشئة عن التصادم البحري �عد .1 �حكم البند ( .2 ً ) من هذا المرسوم بقانون �عد م��ي سنة من تار�خ الوفاة 238) من المادة (3دعاوى الرجوع تطبيقا .أو الإصابة البدنية الفصل الرا�ع الإنقاذ البحري )242المادة ( ن �ـــ� حالـــة خطـــر والأ�ـــخاص الموجـــودين �ســـري أح�ـــام هـــذا الفصـــل ع�ـــ� مســـاعدة و�نقـــاذ الســـفن البحر�ـــة ال�ـــي ت�ـــو عل��ا والأشياء ال�ي تنقلها وأجور النقل. كما �سري ع�� ا�خدمات من النوع ذاتھ ال�ي تـؤدى بـ�ن السـفن البحر�ـة والمراكـب ال�ـي تقـوم بالملاحـة �ـ� الميـاه الداخليـة ســري أح�ــام هــذا الفصــل ع�ــ� الســفن وذلــك دون اعتبــار للنظــام القــانو�ي للميــاه ال�ــي تقــدم ف��ــا هــذه ا�خــدمات، كمــا � والوحدات البحر�ة ا�حر�ية وتلك ال�ي تخصصها الدولة �خدمة عامة. )243المادة ( يجب ع�� �ل رّ�ان أو من يقوم مقامھ �� حدود استطاعتھ ودون �عر�ض سفينتھ أو بحار��ـا أو المسـافر�ن عل��ـا �خطـر �خطـــــــر، جســـــــيم، أن يقـــــــدم المســـــــاعدة ل�ـــــــل ســـــــفينة �شـــــــرف ع�ـــــــ� الغـــــــرق ً ول�ـــــــل �ـــــــخص يوجـــــــد �ـــــــ� البحـــــــر معرضـــــــا عـــــن مخالفـــــة هـــــذا الال�ـــــ�ام إلا إذا وقعـــــت ا�خالفـــــة بنـــــاءً ع�ـــــ� �عليمـــــات ً ولا ي�ـــــون مالـــــك الســـــفينة أو مجهزهـــــا مســـــؤولا صر�حة منھ. )244المادة ( وز الم�افــأة �ســتحق �ــل عمــل مــن أعمــال المســاعدة والإنقــاذ م�افــأة عادلــة إذا أدى إ�ــ� نتيجــة نافعــة، ع�ــ� ألا تتجــا .1 قيمة الأشياء ال�ي أنقذت. و�ستحق الم�افأة ولو تمت عملية الإنقاذ البحري ب�ن سفن أو وحدات بحر�ة مملوكة ل�خص واحد. ي قــدمت لهــا هــذه الأعمــال بالمصــار�ف ال�ــي أنفقــت ـإذا لــم تــؤدِ أعمــال الإنقــاذ إ�ــ� نتيجــة نافعــة ال��مــت الســفينة التــ .2 �� هذا الشأن. 54 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة خاص الــذين أســهموا �ــ� أعمــال الإنقــاذ أيــة م�افــأة إذا �انــت الســفينة ال�ــي ســيتم إنقاذهــا رفضــت لا �ســتحق الأ�ــ .3 ولسبب معقول. ً معاون��م صراحة )245المادة ( ينــــوب رّ�ــــان الســــفينة عــــن ا�جهــــز �ــــ� إبــــرام اتفاقــــات المســــاعدة والإنقــــاذ دون اعتبــــار لم�ــــان وجــــود الســــفينة أو الوحــــدة المعرضة ل�خطر. )246المادة ( لا �ســتحق ســفينة القطــر أو الإرشــاد أيــة م�افــأة عــن أعمــال الإنقــاذ ال�ــي تقــدمها للســفينة طالبــة خــدما��ا مــا لــم تقــدم لها خدمات استثنائية لا تدخل عادة �� عمليات القطر أو الإرشاد. )247المادة ( حــــددت وجــــد اتفــــاق ع�ــــ� ذلــــك ال�ــــي �ســــتحق عــــن أعمــــال الإنقــــاذ، فــــإذا لــــم ييتفــــق الطرفــــان ع�ــــ� مقــــدار الم�افــــأة .1 ُ حـــدد بالآليـــة ذا��ـــا �ســـبة توزيـــع الم�افـــأة بـــ�ن الســـفن ال�ـــي اشـــ��كت �ـــ� عمليـــات الإنقـــاذ ا�حكمـــة مقـــدار الم�افـــأة، وت وكذلك �سبة التوزيع ب�ن مالك �ل سفينة ورّ�ا��ا و�حار��ا. فينة أجنبيــــة، �ــــ� هــــذه ا�حالــــة إذا تمــــت عمليــــات الإنقــــاذ �ــــ� ميــــاه الدولــــة و�انــــت الســــفينة ال�ــــي قامــــت بالإنقــــاذ ســــ .2 لقانون الدولة ال�ي تحمل السفينة جنسي��ا. توزيع الم�افأةيتم ً ب�ن مالكها والأ�خاص الذين �� خدم��ا وفقا )248المادة ( إذا لــــم تكــــن شــــروط اســــتحقاق الم�افــــأة متــــوافرة أو قــــدرت الم�افــــأة بأقــــل مــــن المصــــروفات ال�ــــي تحمّلهــــا مــــن قــــدّم .1 للبيئـــة البحر�ــــة بالضــــرر قـــدّر لــــھ �عــــو�ض خــــاص خـــدمات لإنقــــاذ ســــف ً ينة �انـــت تمثــــل �ــــ� أو البضـــائع ف��ــــا ��ديــــدا لا يز�د ع�� قيمة المصروفات ال�ي تحملها. ) من هذه المادة، إذا أدت جهود الإنقاذ إ�� منع الإضرار 1يجوز ز�ادة قيمة التعو�ض ا�خاص المشار إليھ �� البند ( .2 %) ثلاثـــ�ن بالمائـــة مـــن قيمـــة 30ھ، ولا يجـــوز أن تتعـــدى الز�ـــادة �ـــ� التعـــو�ض ا�خـــاص (بالبيئـــة البحر�ـــة أو ا�حـــد منـــ المصروفات ما لم تقدر ا�حكمة خلاف ذلك. )249المادة ( للظروف، وحسب ترتيب ذكرهما .1 ً :ع�� ا�حكمة ا�ختصة عند تقدير الم�افأة مراعاة المعيار�ن الآتي�ن وفقا ي ـقــاذ وجهــود المنقــذين وكفــاء��م، وا�خطــر الــذي �عرضــت لــھ الســفينة التــمقــدار المنفعــة ال�ــي نتجــت عــن الإن .أ قــدمت لهــا المســاعدة، والمســافرون عل��ــا و�حار��ــا والبضــائع الم�ــحونة ف��ــا وا�خطــر الــذي �عــرض لــھ المنقــذون ا والسـفينة ال�ـي قامـت بالإنقـاذ، والوقـت الـذي اسـتغرقتھ هـذه العمليـات والمصـار�ف والأضـرار ال�ـي نتجـت ع��ــ �ــل مــن قــام �عمليــة الإنقــاذ وقيمــة الأدوات و مخــاطر المســؤولية وغ��هــا مــن ا�خــاطر ال�ــي �عــرض لهــا المنقــذون ال�ي استعملوها، مع مراعاة نوع ا�خدمة ا�خصصة لها السفينة ال�ي تقوم بالإنقاذ، إذا اقت��ى ا�حال ذلك. قيمة الأشياء ال�ي أنقذت وأجرة النقل. .ب ) من هذه المادة عند توزيع الم�افأة �� حال �عدد السفن القائمة بالإنقاذ.1إل��ما �� البند ( ن المشارايرا�� المعيار .2 ساهمت �� ا�حالة يجوز تخفيض الم�افأة أو إلغاؤها إذا تب�ن من الظروف أن القائم�ن بالإنقاذ قد ارتكبوا أخطاءً .3 ة أو وقع م��م غ�� ذلك من أعمال الغش، الإنقاذ أو أ��م ارتكبوا سرقات أو أخفوا أشياء مسروق ال�ي تطلبت خلال بتوقيع العقو�ات عل��م أو التعو�ض عن ذلك من ا�جهة ا�ختصة.الإ وذلك دون 55 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )250المادة ( ً عـادلا ً لا �ستحق الم�افأة عن إنقاذ الأ�خاص، ومع ذلك يجوز للأ�خاص الذين قـاموا بإنقـاذ الأرواح البشـر�ة نصـيبا قاذ السفينة أو الأشياء الموجودة ع�� ظهرها عن ا�حادث ذاتھ.�� الم�افأة المقررة عن إن )251المادة ( للمحكمة ا�ختصة بناءً ع�� طلب أحد الطرف�ن إبطال أو �عديل �ل اتفاق ع�� مساعدة و�نقاذ تم وقت ا�خطر .1 أن شروط الاتفاق غ�� عادلة. توتحت تأث��ه، إذا وجد ذوي الشــأن إبطــال أو �عـــديل الاتفــاق المــذ�ور إذا تبــ�ن أن رضــاء أحـــد �ــ� جميــع الأحــوال للمحكمــة بنـــاءً ع�ــ� طلــب .2 دّيت. ُ بحيث لا تتناسب وا�خدمات ال�ي أ ً أو نقصا ً الطرف�ن شابھ تدليس أو أن الم�افأة مبالغ ف��ا ز�ادة )252المادة ( �ل اتفاق يق��ي باختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن الإنقاذ أو ب ً إجراء التحكيم �� هذه يقع باطلا الدعاوى خارج الدولة، وذلك إذا وقع الإنقاذ �� مياه الدولة، و�انت �ل من السفينة ال�ي قامت بالإنقاذ والسفينة ال�ي أنقذت تتمتع بجنسية الدولة. )253المادة ( �ــ�ي ســنة مــن تــار�خ ان��ــاء لا �ســمع عنــد الإن�ــار وعــدم قيــام العــذر الشــر�� دعــاوى المطالبــة بالم�افــأة عــن الإنقــاذ �عــد م هذه الأعمال. الفصل ا�خامس ا�خسائر البحر�ة )254المادة ( �ســري ع�ــ� ا�خســائر البحر�ــة المشــ��كة الأح�ــام المشــار إل��ــا �ــ� هــذا الفصــل فيمــا لــم يــرد �شــأنھ اتفــاق خــاص بــ�ن ذوي حري.الشأن، فإذا لم يوجد اتفاق أو نص �� هذا المرسوم بقانون وجب تطبيق العرف الب )255المادة ( رض �ــ� ا�خســارة البحر�ــة أ��ــا خســارة بحر�ــة خاصــة، وع�ــ� مــن يــدّ�� أ��ــا خســارة بحر�ــة مشــ��كة إثبــات ذلــك ب�افــة ـيفتــ طرق الإثبات. يتحمـــل ا�خســـارة ا�خاصـــة مالـــك ال�ـــ�يء الـــذي �حقـــھ الضـــرر أو مـــن أنفـــق المصـــروفات، دون الإخـــلال بحقـــھ �ـــ� الرجـــوع استفاد من المصروفات ال�ي أنفقت.ع�� من أحدث الضرر أو من )256المادة ( المش��كة إلا ما ي��: لا تقبل �� ا�خسائر .1 الأضرار المادية ال�ي تصيب السفينة. .أ الأضرار ال�ي تصيب الأموال الموجودة ع�� السفينة. .ب المبالغ ال�ي تنفق من أجل السفينة أو الأموال ال�ي عل��ا. .ج وقـــــود والمـــــؤن ال�ـــــي اســـــ��لكت أثنـــــاء امتـــــداد الســـــفر �ســـــبب التجـــــاء الســـــفينة أجـــــور الرّ�ـــــان والبحّـــــارة وقيمـــــة ال .د إ�ــــ� مينــــاء أو مر�ــــ�ى لتحت�ــــي فيــــھ أو لتجــــري فيــــھ إصــــلاحات �عت�ــــ� مــــن ا�خســــائر المشــــ��كة وذلــــك خــــلال المــــدة لمتا�عة السفر. ً المعقولة لتصبح السفينة صا�حة 56 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة نفقات مساعدة السفينة وقطرها. .ه ��كة.مصار�ف �سو�ة ا�خسائر المش .و المشـــ��كة أن ت�ـــون الأضـــرار أو المبـــالغ ناشـــئة مباشـــرة عـــن الت�ـــحية ال�ـــي قـــرّر الرّ�ـــان ُ�شـــ��ط للقبـــول �ـــ� ا�خســـائر .2 بذلها أو المصروفات ال�ـي قـرّر إنفاقهـا، أمـا الأضـرار الناشـئة عـن التـأخ�� كتعطيـل السـفينة والأضـرار غ�ـ� المباشـرة ش��كة.كفرق أسعار البضائع فلا تقبل �� ا�خسائر الم )257المادة ( �عـــد ا�خســـارة مشـــ��كة إذا وقـــع ا�حـــادث بخطـــأ أحـــد ذوي الشـــأن �ـــ� الرحلـــة، وذلـــك دون إخـــلال بحـــق ذوي الشـــأن .1 الآخر�ن �� الرجوع ع�� من صدر منھ ا�خطأ. مــن مصــروفات أخــرى �انــت تقبــل �ــ� ا�خســائر .2 ً عــد خســارة مشــ��كة المصــروفات ال�ــي أنفقــت بــدلا ُ المشــ��كة لــو أ��ــا � تجاوز المصروفات ال�ي لم تنفق.أن ّ فقت �شرط ألا )258المادة ( المشــ��كة إذا انقــذت، أمــا إذا ألقيــت �ــ� البحــر أو تلفــت �ســهم البضــائع الم�ــحونة ع�ــ� ســطح الســفينة �ــ� ا�خســائر .1 �ـاـن فــلا يجــوز لمالكهــا اعتبارهــا خســارة مشــ��كة إلا إذا أثبــت أنــھ لــم يوافــق ع�ــ� �ــح��ا ع�ــ� ســطح الســفينة أو إذا العرف البحري �� ميناء ال�حن لا يجري ع�� �ح��ا ��ذه الكيفية. ) من هذه المادة ع�� الملاحة الساحلية.1لا �سري حكم البند ( .2 )259المادة ( لا �عـــد مــــن ا�خســـائر المشــــ��كة الهـــلاك أو التلــــف الـــذي ي�حــــق البضــــائع ال�ـــي لــــم يصـــدر �شــــأ��ا ســـند �ــــحن أو إيصــــال عنھ، و�سهم هذه البضائع �� ا�خسائر المش��كة إذا أنقذت. من الناقل أو من ينوب )260المادة ( البضائع ال�ي قدم ع��ا بيـان بأقـل مـن قيم��ـا ا�حقيقيـة �سـهم �ـ� ا�خسـائر المشـ��كة ع�ـ� أسـاس قيم��ـا ا�حقيقيـة، .1 لا ع�� أساس القيمة ال�ي ذكرت �� البيان.إ� هذه ا�خسائر إذا هلكت أو تلفت ولا تقبل � عــــة البحــــارة وأمتعــــة المســــافر�ن ال�ــــي لــــم يصــــدر �شــــأ��ا ســــند �ــــحن أو إيصــــال مــــن الناقــــل أو مــــن ينــــوب عنــــھ، أمت .2 وكـــذلك رســـائل ال��يـــد ع�ـــ� اخـــتلاف أنواعهـــا لا �ســـهم �ـــ� ا�خســـائر المشـــ��كة إذا أنقـــذت، وتقبـــل �ـــ� هـــذه ا�خســـائر بقيم��ا التقدير�ة. )261المادة ( ر المش��كة مجموعة دائنة ومن الال��امات الناشئة ع��ا مجموعة مدينة.تت�ون من ا�حقوق الناشئة عن ا�خسائ )262المادة ( تدرج �� ا�جموعة الدائنة الأضرار والمصروفات ال�ي �عد من ا�خسائر المش��كة مقدرة ع�� الوجھ الآ�ي: قدير ع�� أساس المصروفات تقدر قيمة الأضرار ال�ي ت�حق بالسفينة �� الميناء الذي تنت�ي فيھ الرحلة، و��ون الت .1 ً �� إصلاح ما أصاب السفينة مـن ضـرر أو ع�ـ� أسـاس المصـروفات التقدير�ـة �ـ� حالـة عـدم إجـراء ال�ي أنفقت فعلا 57 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة أو اعتبارها كذلك يحدد المبلـغ الـذي يقبـل �ـ� ا�خسـائر ً �ليا ً إصلاحات �� السفينة، و�� حالة هلاك السفينة هلا�ا نة ســـليمة قبـــل وقـــوع ا�حـــادث �عـــد خصـــم القيمـــة التقدير�ـــة للإصـــلاحات ال�ـــي المشـــ��كة ع�ـــ� أســـاس قيمـــة الســـفي ليست لها صفة ا�خسائر المش��كة والثمن ا�حصل من بيع ا�حطام إن وجد. تقدر قيمة الضرر الذي يصيب البضائع �� حالة الهلاك أو التلف ع�� أساس القيمة التجار�ة �� آخر يـوم لتفريـغ .2 د �ـــ� ســـند ال�ـــحن أو �ـــ� يـــوم ان��ـــاء الرحلـــة إذا ان��ـــت �ـــ� غ�ـــ� المينـــاء المـــذ�ور، و�ذا بيعـــت الســـفينة �ـــ� المينـــاء ا�حـــد البضــــائع التالفــــة حــــدد الضــــرر الــــذي يــــدخل �ــــ� ا�خســــائر المشــــ��كة ع�ــــ� أســــاس الفــــرق بــــ�ن الــــثمن الصــــا�� النــــاتج اء ا�حــدد �ــ� ســند ال�ــحنمــن البيــع والقيمــة الصــافية للبضــائع و�ــ� ســليمة �ــ� آخــر يــوم لتفريــغ الســفينة �ــ� المينــ أو �� يوم ان��اء الرحلة إذا ان��ت �� غ�� الميناء المذ�ور. )263المادة ( درج �� ا�جموعة المدينة �ل من السفينة وأجرة النقل والبضائع الم�حونة �� السفينة ع�� النحو الآ�ي: ُ ت ـــدرج الســـفينة بقيم��ـــا ا�حقيقيـــة الصـــافية �ـــ� المينـــاء الـــذي تنت�ـــي فيـــ .1 ُ إل��ـــا عنـــد الاقتضـــاء قيمـــة ت ً ھ الرحلـــة مضـــافا الت�حيات ال�ي تحمل��ا. ــــدرج أجــــرة الســــفينة الإ .2 ُ ي �شــــ��ط ـجماليــــة وأجــــرة نقــــل المســــافر�ن بمقــــدار الثلثــــ�ن فيمــــا عــــدا أجــــرة الســــفينة التــــت حوال.استحقاقها �� جميع الأ درج البضائع المنقذة والبضائع ال�ي ض�� ��ا بحسب قيم��ا التجار�ة ا�ح .3 ُ قيقية أو المقدّرة �� ميناء التفريغ.ت )264المادة ( تـــــدخل �ـــــ� ا�خســـــائر المشـــــ��كة النفقـــــات العاديـــــة للمطالبـــــة بـــــالأموال ال�ـــــي لا يـــــو�� ��ـــــا أي مـــــن ذوي الشـــــأن للمســـــاهمة �� ا�خسائر المش��كة. )265المادة ( �ـــ� حســــاب إوجـــب إذا قـــدم أ�ـــحاب البضـــائع مبـــالغ نقديـــة لضـــمان إســـهامها �ــــ� ا�خســـائر المشـــ��كة .1 ً يـــداعها فـــورا مشـ��ك يفـتح باســم نائـب عــن ا�جهـز ونائــب عـن أ�ــحاب البضـائع الــذين قـدموا المبــالغ المـذ�ورة �ــ� أحـد المصــارف ي يتفـــــق عل��ـــــا الطرفـــــان، وتحفـــــظ هـــــذه المبـــــالغ لضـــــمان الوفـــــاء بحقـــــوق ذوي الشـــــأن �ـــــ� ا�خســـــائر المشـــــ��كة، ـالتـــــ بــإذن كتــا�ي مــن خب�ــ� التســو�ة، وذلــك مــع عــدم إلاردهــا إ�ــ� مــن دفعهــا ولا يجــوز صــرف دفعــات مــن هــذه المبــالغ أو الإخلال با�حقوق والال��امات ال�ي ت��تب ع�� التسو�ة ال��ائية. عـــن أ�ـــحاب البضـــائع، والمصـــرف الـــذي .2 ً �ـــ� حالـــة ا�خـــلاف �عـــ�ن قا�ـــ�ى الأمـــور المســـت�جلة أو هيئـــة التحكـــيم نائبـــا تودع لديھ المبالغ. )266المادة ( ا�خسائر المش��كة ب�ن جميع ذوي الشأن �� الرحلة البحر�ة بنسبة حصة �ل م��م �� ا�جموعة المدينة. توزع )267المادة ( خضــــرا�ــــ� �ســــو�ة ا�خســــائر المشــــ��كة مــــن الأ لا يقبــــل طلــــب الاشــــ��اك ُ طــــر الرّ�ــــان كتابــــة ر ال�ــــي �حقــــت البضــــائع إلا إذا أ بالأضـرار التـ) عشـرة أيــام مـن يـوم ان��ـاء الر 10بالطلـب خـلال ( ً ي �حقــت ـحلــة و�سـليم البضـائع، و�ذا �اـن الطلــب متعلقـا خطار أ�حاب البضائع بھ �� الميعاد المذ�ور.إالسفينة وجب 58 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )268المادة ( للر�ان الامتناع عن �سليم البضائع ال�ي يجب أن �ساهم �� ا�خسائر المشـ��كة أو طلـب إيـداعها لـدى الغ�ـ� إلا إذا قـدم �اف ً لـدفع نصــيبھ مـن ا�خسـائر، و�ذا لـم يتفــق الطرفـان ع�ـ� الضـمان �عــرض الأمـر ع�ـ� قا�ـ�ي الأمــور صـاح��ا ضـمانا ً يـا المست�جلة ال�ي يقع �� دائرتھ ميناء التفريغ لتقديره أو ع�� هيئة التحكيم. )269المادة ( ھ قا�ــــ�ي الأمــــور يقــــوم بتســــو�ة ا�خســــائر المشــــ��كة خب�ــــ� �ســــو�ة أو أك�ــــ� �عينــــھ ذوو الشــــأن، فــــإذا لــــم يتفقــــوا �عينــــ .1 خــارج الدولــة ي�ــون ً المسـت�جلة �ــ� ا�حكمــة ال�ــي يقــع �ــ� دائر��ـا آخــر مينــاء للتفريــغ، أمــا إذا �اــن هـذا المينــاء موجــودا الاختصاص للمحكمة ال�ي يقع �� دائر��ا ميناء ��جيل السفينة. ة وا�جموعة المدينة ل�خسائر المش��كة.يجوز �خب�� التسو�ة ال�جوء إ�� خ��اء بحر��ن للوقوف ع�� عناصر ا�جموعة الدائن .2 يجــب ع�ـــ� خب�ــ� التســـو�ة إعــداد تقر�ـــر مبــدئي عـــن أســباب ا�حـــادث الــذي نتجـــت عنــھ ا�خســـائر المشــ��كة و�ســـليم .3 ��خة منھ إ�� جميع ذوي الشأن �� مدة أقصاها شهر من تار�خ �عيينھ. جـــاز لأي مـــ��م أن يطلـــب مـــن قا�ـــ�ي الأمـــور إذا امتنـــع خب�ـــ� التســـو�ة عـــن �ســـليم التقر�ـــر المبـــدئي إ�ـــ� ذوي الشـــأن، .4 المســـت�جلة �ــــ� ا�حكمــــة ال�ــــي يقـــع �ــــ� دائر��ــــا مينــــاء التفريـــغ بتعيــــ�ن خب�ــــ� بحــــري لإعـــداد التقر�ــــر المبــــدئي مــــع إلــــزام ر التســـو�ة بتســـليمھ جميـــع الأوراق والأدلـــة المتعلقـــة با�حـــادث، و���تـــب ع�ـــ� إخـــلال ـ�ـــل مـــن مجهـــز الســـفينة وخبيـــ لتسو�ة ��ذا الال��ام اعتبار ا�خسائر خاصة.ا�جهز أو خب�� ا يل��م خب�� التسو�ة بتقديم تقر�ره ال��ائي عن التسو�ة إ�� جميع ذوي الشأن فور إعداده. .5 )270المادة ( إذا لم يرض جميع ذوي الشأن بالتسو�ة وجب عرضها ع�� قا��ي الأمور المسـت�جلة بنـاءً ع�ـ� طلـب أحـدهم للتصـديق تصــديق ع�ــ� التســو�ة وجــب أن �عــ�ن خب�ــ� �ســو�ة أو أك�ــ� لإجــراء �ســو�ة جديــدة، ع�ــ� أن يفصــلعل��ــا، فــإذا رفــض ال خلال ( ً .) ستة أشهر6�� الدعوى ��ائيا )271المادة ( يجوز لذوي الشأن الطعن بالبطلان �� اعتبار ا�خسائر مش��كة، ولا ي��تب ع�� رفع دعوى البطلان وقف أعمال التسو�ة. )272المادة ( ممتــــازة، و�قــــع هــــذا الامتيــــاز فيمــــا يتعلــــق بالمبــــالغ المســــتحقة �عت .1 ً �ــــ� الــــديون الناشــــئة عــــن ا�خســــائر المشــــ��كة ديونــــا نللمجهز ع�� ُ قذت أو الثمن المتحصل من بيعها.البضائع ال�ي أ نأما بالنسبة للمبالغ المستحقة لأ�حاب البضائع فيق ُ ا.قذت وأجر��ا وم�حقا��ع الامتياز ع�� السفينة ال�ي أ ستو�� مصار�ف �سو�ة ا�خسائر المش��كة بالأولو�ة ع�� ما عداها من هذه الديون. .2 ُ � )273المادة ( لا تضامن ب�ن المل��م�ن بالمساهمة �� ا�خسائر المش��كة، ومع ذلك إذا �جز أحـدهم عـن دفـع حصـتھ �ـ� هـذه ا�خسـائر المش��كة.وزعت ا�حصة ع�� الآخر�ن بنسبة ما يل��م بھ �ل م��م �� ا�خسائر 59 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )274المادة ( %) خمسة بالمائة ع�ـ� مجمـوع المبـالغ ال�ـي تـدخل �ـ� ا�خسـائر المشـ��كة تـدفع 5تحسب مصروفات إدار�ة بما لا يجاوز ( م��ا أ�عاب خ��اء التسو�ة، وتضاف هذه المصروفات إ�� تلك المبالغ ح�ى تار�خ التسو�ة ال��ائية مـع مراعـاة مـا قـد يـدفع مبالغ قبل إجراء هذه التسو�ة. لذوي ا�حقوق من )275المادة ( توزع المصروفات الإدار�ة ب�ن جميع ذوي الشأن �� الرحلة البحر�ة بنسبة حصة �ل م��م �� ا�جموعة المدينة. )276المادة ( دينــة ل�ــل ذي شــأن أن ي�ــ�ئ ذمتــھ مــن المســاهمة �ــ� ا�خســائر المشــ��كة، وذلــك ب�ــ�ك أموالــھ ال�ــي تــدخل �ــ� ا�جموعــة الم قبل �سلمها. )277المادة ( ســــــنة يلا �ســــــمع عنــــــد الإن�ــــــار وعــــــدم قيــــــام العــــــذر الشــــــر�� دعــــــوى الاشــــــ��اك �ــــــ� ا�خســــــائر المشــــــ��كة �عــــــد م�ــــــ� .1 لوصولها أو إ�� الميناء الذي انقطعت فيھ الرحلة البحر�ة. ً من يوم وصول السفينة إ�� الميناء الذي �ان معينا ) مـن هـذه المـادة، بالإضـافة إ�ـ� الأسـباب الأخـرى ال�ـي تنقطـع بموج��ـا مـدة عـدم 1د (تنقطع المدة المشار إل��ا �ـ� البنـ .2 ســـماع الـــدعوى وفـــق القواعـــد العامـــة بتعيـــ�ن خب�ـــ� التســـو�ة، و�ـــ� هـــذه ا�حالـــة �ســـري مـــدة جديـــدة بالقـــدر نفســـھ .من تار�خ التوقيع ع�� �سو�ة ا�خسائر المش��كة أو من التار�خ الذي اع��ل فيھ خب�� التسو�ة الباب الثامن التأم�ن البحري )278المادة ( �ســـري أح�ـــام هـــذا البـــاب ع�ـــ� عقـــد التـــأم�ن الـــذي ي�ـــون موضـــوعھ التـــأم�ن ع�ـــ� الأشـــياء المعرضـــة لأخطـــار البحـــر .1 وع�� المسؤوليات الناشئة عن الرحلات البحر�ة. لمعرضة لأخطار البحر.�عد أجور الرّ�ان والبحّارة وأجرة السفينة وأجرة النقل البحري من الأشياء ا .2 �سـري أح�ـام هـذا البــاب ع�ـ� التـأم�ن الــوارد ع�ـ� الأشـياء المـؤمن عل��ــا وع�ـ� التـأم�ن البحــري الت�ـاف�� عـدا الأح�ــام .3 ا�خاصة بأقساط التأم�ن وال��ك، كما �سري أح�امھ ع�� إعادة التأم�ن ما لم يتم الاتفاق ع�� غ�� ذلك. )279المادة ( ع�� الأموال ال�ي قام بالتأم�ن عل��ا، و�� هذه ا�حالة لا ي�ون للمؤمن لھ أن يتمسك �عقد إعـادة للمؤمن إعادة التأم�ن التأم�ن الذي ي��مھ المؤمن ما لم يتم الاتفاق ع�� خلاف ذلك �� وثيقة إعادة التأم�ن. الفصل الأول إبرام عقد التأم�ن البحري )280المادة ( يل�ـ�م بمقتضـاه المـؤمن بتعـو�ض المـؤمن لـھ، عـن ا�خسـائر البحر�ـة الناجمـة عقد التأم�ن البحري هو العقد الذي .1 الأخطار البحر�ة. يجوز إبرام عقد التأم�ن لمص�حة �خص مع�ن أو غ�� معّ�ن. .2 يجوز لوسيط التأم�ن التعاقد ع�� التأم�ن لمص�حة المؤمن لھ. .3 �� عدم وقوع ا�خطر. لا يجوز أن �ستفيد من التأم�ن البحري إلا من �انت لھ مص�حة مشروعة .4 60 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )281المادة ( لا يجوز إثبات عقد التأم�ن البحري أو أي �عديل يطرأ عليھ إلا بالكتابة. .1 ي�ون عقد التأم�ن المؤقت الذي يصدره المؤمن حجّة ع�� الطرف�ن ح�ى صدور العقد ال��ائي. .2 ي�ون عقد التأم�ن البحري باسم المؤمن لھ أو لأمره أو ل�حامل. .3 حدد اللائ .4 ُ حة التنفيذية البيانات ال�ي يجب أن �شملها عقد التأم�ن. ت الفصل الثا�ي �عدد التأمينات والقيمة التأمينية )282المادة ( عليــھ �ــ� عقــد واحــد مــن عــدة مــؤمن�ن، ال�ــ�م �ــل مــ��م بنســبة حصــتھ �ــ� مبلــغ التــأم�ن و�ــ� حــدود ً إذا �ـاـن ا�خطــر مؤمنــا هذه ا�حصة �غ�� تضامن بي��م. )283المادة ( إذا ســاهم عــدد مــن المــؤمن�ن �ــ� عقــود مختلفــة �ــ� تــأم�ن ال�ــ�يء المــؤمن عليــھ مــن ذات ا�خطــر، و�ـاـن مجمــوع مبــالغ .1 ف��ــا نتيجــة غــش المــؤمن لــھ أو مــن يمثلــھ، يجــوز لأي مــ��م طلــب إبطــال ً التــأم�ن يز�ــد ع�ــ� قيمــة ال�ــ�يء ز�ــادة مبالغــا عقد التأم�ن مع استحقاقھ �امل قسط التأم�ن. ر تضـــامن ـانتفـــاء الغـــش ت�ـــون عقـــود التـــأم�ن �ـــحيحة، و�جـــوز للمـــؤمن لـــھ مطالبـــة أي مـــن المـــؤمن�ن �غيـــ�ـــ� حالـــة .2 بحصتھ �� مبلغ التأم�ن �� حدود القيمة ا�حقيقية لل��يء المؤمن عليھ. ع�ــ� المــؤمن لــھ الــذي يطلــب �ســو�ة الضــرر الــذي �حــق بــھ، أن يُصــرح للمــؤمن بوجــود التأمينــات الأخــرى ال�ــي �علــم .3 �لا �ان طلبھ غ�� مقبول.��ا و )284المادة ( للـبطلان ً إذا �ان مبلـغ التـأم�ن يز�ـد ع�ـ� قيمـة ال�ـ�يء المـؤمن عليـھ وثبـت غـش المـؤمن لـھ أو مـن يمثلـھ، �اـن العقـد قـابلا بقـــدر القيمـــة ً بنـــاءً ع�ـــ� طلـــب المـــؤمن مـــع اســـتحقاقھ لقســـط التـــأم�ن بأكملـــھ، فـــإذا انتفـــى الغـــش �ــاـن العقـــد �ـــحيحا ل��يء المؤمن عليھ.ا�حقيقية ل )285المادة ( لنفســــــھ بــــــالفرق، ً إذا �ـــــاـن مبلــــــغ التــــــأم�ن أقــــــل مــــــن القيمــــــة ا�حقيقيــــــة لل�ــــــ�يء المــــــؤمن عليــــــھ اعت�ــــــ� المــــــؤمن لــــــھ مؤمنــــــا ً من الضرر ُ�عادل النسبة ب�ن هذا الفرق وقيمة ال��يء المؤمن عليھ. وتحمل تبعا ً لذلك �� حالة الضرر ا�جزئي جزءا الفصل الثالث مات المؤمنال��ا )286المادة ( ُ�سأل المؤمن عما يأ�ي: .1 الأضــرار الماديــة ال�ــي ت�حــق بالأشــياء المــؤمن عل��ــا، �ســبب وقــوع خطــر بحــري أو حــادث �عــد قــوة قــاهرة إذا �ـاـن .أ ا�خطر أو ا�حادث مما �شملھ التأم�ن. ر مستث�ى من التأم�ن.حصة الأموال المؤمن عل��ا �� ا�خسائر البحر�ة المش��كة، ما لم تكن ناشئة عن خط .ب المصروفات ال�ي تنفق �سبب خطر مؤمن منھ �حماية الأموال المؤمن عل��ا من ضرر مادي أو ل�حد منھ. .ج 61 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة الأضــرار ال�ــي ت�حــق بالأشــياء المــؤمن عل��ــا �ســبب خطــأ المــؤمن لــھ أو تا�عيــھ ال�ــ�ي�ن، ومــع ذلــك لا ُ�ســأل المــؤمن .د المؤمن لھ.عن الأخطاء العمدية أو ا�جسيمة ال�ي تقع من ) مـــن هـــذ المرســـوم بقـــانون، ُ�ســـأل المـــؤمن عـــن الأضـــرار ال�ـــي ت�حـــق الأشـــياء المـــؤمن 322دون الإخـــلال بحكـــم المـــادة ( .2 عل��ا بخطأ الرّ�ان أو البحّارة. )287المادة ( عن الأضرار الناشئة عن الأخطـار المـؤمن م��ـا �ـ� حالـة تـوافر المسـوغ المشـروع لتغي�ـ� .1 ً الطر�ـق يبقى المؤمن مسؤولا أو الرحلـــة أو الســــفينة ال�ــــي تقــــوم بنقــــل البضــــائع أو أي �غي�ــــ� آخـــر يقــــرره الرّ�ــــان أو مــــن يقــــوم مقامــــھ دون تــــدخل ا�جهز أو المؤمن لھ. إلا عــــن ا�حــــوادث ال�ــــي تقــــع .2 ً إذا لــــم يتــــوافر المســــوغ المشــــروع لتغي�ــــ� الرحلــــة أو الطر�ــــق، لا ي�ــــون المــــؤمن مســــؤولا مقابل قسط إضا��.�� الطر�ق المتفق عليھ ما ً لم يقبل المؤمن بقاء التأم�ن سار�ا �� تطبيق أح�ام هذه المادة �عد الأسباب التالية من قبيل المسوغ المشروع، وذلك ع�� سبيل المثال لا ا�حصر: .3 ال��خيص بتغي�� الرحلة أو الطر�ق �� وثيقة التأم�ن. .أ لة أو الطر�ق.إذا استدعت ا�حافظة ع�� سلامة وأمن السفينة �غي�� الرح .ب إذا �ان �غي�� الرحلة أو الطر�ق من أجل الوفاء بالال��ام بإنقاذ الأرواح المعرضة �خطر الهلاك �� البحر. .ج إذا �ان �غي�� الرحلة أو الطر�ق من أجل توف�� الرعاية الطبية ل�خص أصيب بمرض أو جرح ع�� السفينة. .د ن أو البحّارة، ع�� أن ي�ون العصيان من الأخطار المؤمن م��ا.إذا �ان �غي�� الرحلة أو الطر�ق �سبب عصيان الرّ�ا .ه إذا �ان �غي�� الرحلة أو الطر�ق نتيجة سبب أجن�ي لا يد للرّ�ان أو ا�جهز فيھ. .و 4. ً لمـــا يجـــب ع�ـــ� الســـفينة، إذا زال المســـوغ المشـــروع لتغي�ـــ� الرحلـــة أو الطر�ـــق، مواصـــلة رحل��ـــا طبقـــا ُ حـــدده وثيقـــة ت التأم�ن. )288المادة ( لا يضـــــمن المـــــؤمن أخطـــــار ا�حـــــروب الأهليـــــة أو ا�خارجيـــــة والاضـــــطرابات وأعمـــــال القرصـــــنة والثـــــورات والإضـــــراب .1 �ــــاـن ســـــب��ا، ً والإغـــــلاق وأعمـــــال التخر�ـــــب والإرهـــــاب والأضـــــرار الناشـــــئة عـــــن التفج�ـــــ�ات والإشـــــعاعات النوو�ـــــة أيـــــا ما لم يوجد اتفاق ع�� خلاف ذلك. ي ـ) مــن هــذا المرســوم بقــانون، لا يضــمن المــؤمن �غ�ــ� اتفــاق خــاص الأضــرار التــ314مــع عــدم الإخــلال بحكــم المــادة ( .2 تحد��ا الأشياء المؤمن عل��ا للأموال الأخرى أو للأ�خاص. )289المادة ( إذا اتفق ع�� تأم�ن أخطار ا�حرب شمل هذا التأم�ن الأضرار ال�ـي ت�حـق الأشـياء المـؤمن عل��ـا �سـبب الأعمـال العدائيـة والانت ً قامية والأسر والاغتنام والإيقاف والإكراه والمضايقات ال�ي تصدر من ا�ح�ومات والسلطات سواء أ�انت مع��فـا ��ا أو �سبب انفجار الألغام ومعدّات ا�حرب الأخرى، ولو لم تكن ا�حرب قد أعلنت أو �انت قد ان��ت. ً أم غ�� مع��فا )290المادة ( عن خطر بحـري مـا لـم يثبـت إذا �عذر معرفة ما إذا �ان الضرر .1 ً عن خطر حر�ي أو خطر بحري، اعت�� ناشئا ً ناشئا عكس ذلك. يقع ع�� المؤمن عبء إثبات أن الضرر نا��ئ عن خطر حر�ي. .2 62 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )291المادة ( لا ُ�سأل المؤمن دون اتفاق صر�ح عما يأ�ي: غليفـــھ أو حزمـــھ، ومـــع ذلـــك ي�ـــون الأضـــرار الماديـــة الناشـــئة عـــن عيـــب ذا�ـــي �ـــ� ال�ـــ�يء المـــؤمن عليـــھ أو عـــدم كفايـــة � .1 عن الضرر النا��ئ عن عيب خفي �� السفينة. ً المؤمن مسؤولا النقص العادي الذي يطرأ ع�� البضائع أثناء الطر�ق. .2 الأضـــرار الماديـــة الناشـــئة عـــن الغرامـــات أو المصـــادرة أو الوضـــع تحـــت ا�حراســـة أو الاســـتيلاء أو التـــداب�� ال�ـــحية .3 ر أو أعمال ال��ر�ب أو ممارسة تجارة ممنوعة.أو التعقيم أو خرق ا�حصا التعو�ضات المستحقة �سبب ا�حجز أو الكفالة المقدمة لرفع ا�حجز. .4 بالأشــياء المــؤمن عل��ــا �البطالــة والتــأخ�� وفــروق الأســعار والعقبــات .5 ً ي�حــق مباشــرة ً ماديــا ً عــد تلفــا ُ الأضــرار ال�ــي لا � المؤمن لھ.ال�ي �ع��ض العملية التجار�ة ال�ي يقوم ��ا )292المادة ( يجوز الاتفاق ع�� إعفاء المؤمن من التعو�ضات عن الضرر �� ا�حدود ال�ي �عي��ا عقد التأم�ن، و�تم تن�يـل مقـدار .1 إذا جاوز الضرر حدّ الإعفاء. ً الإعفاء من مبلغ التعو�ض ما لم يتفق ع�� استحقاقھ �املا ر النقص العادي الذي يصيب ال��يء المؤمن عليھ أثناء الطر�ق.�� جميع الأحوال يُحسب الإعفاء �عد تن�يل مقدا .2 الفصل الرا�ع ال��امات المؤمن لھ )293المادة ( يل��م المؤمن لھ بما يأ�ي: الوفاء بقسط التأم�ن والمصار�ف �� الم�ان والزمان المتفق عل��ما. .1 �ا تمك�ن المؤمن من تقدير الأخطار المؤمن م��ا.تقديم وقت إبرام العقد جميع المعلومات المتوافرة لديھ ال�ي من شأ� .2 إخطار المؤمن أثناء سر�ان العقد ب�ل ما يطرأ من ز�ادة �� الأخطار المؤمن م��ا فور علمھ ��ا. .3 بذل العناية المعقولة للمحافظة ع�� ال��يء المؤمن عليھ. .4 )294المادة ( يــــــــة القصــــــــوى لإنقــــــــاذ الأشــــــــياء المــــــــؤمن عل��ــــــــا، ع�ــــــــ� المــــــــؤمن لــــــــھ عنــــــــد وقــــــــوع ا�خطــــــــر المــــــــؤمن منــــــــھ أن يبــــــــذل العنا .1 وعليھ أن يتخذ �افة التداب�� اللازمة للمحافظة ع�� حق المؤمن �� الرجوع ع�� الغ�� المسؤول. ُ�سأل المؤمن لھ عن الضرر الذي ي�حق المؤمن �سبب خطئھ أو إهمالھ �� تنفيذ هذا الال��ام. .2 )295المادة ( وســـيط تـــأم�ن، يل�ـــ�م المــــؤمن لـــھ بـــأداء قســـط التـــأم�ن إليـــھ، و�ل�ـــ�م الوســـيط بــــأداء إذا تـــم إبـــرام عقـــد التـــأم�ن ع�ـــ� .1 القسط إ�� المؤمن. �عـــد أداء قســـط التـــأم�ن إ�ـــ� الوســـيط قر�نـــة قاطعـــة ع�ـــ� قـــبض المـــؤمن للقســـط مـــا لـــم يثبـــت التواطـــؤ بـــ�ن المـــؤمن .2 لھ والوسيط للإضرار بالمؤمن. �� استيفاء حقوقھ المالية من المؤمن لھ.ي�ون لوسيط التأم�ن امتياز ع�� قسط التأم�ن .3 63 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )296المادة ( إذا لــم يــوفِ المــؤمن لــھ قســط التــأم�ن عنــد اســتحقاقھ، جــاز للمــؤمن وقــف أو إلغــاء عقــد التــأم�ن، ولا ينــتج الوقــف .1 ) خمسة عشر يوم عمل من يوم إعذار المؤمن لھ بالوفاء.15أو الإلغاء أثره إلا �عد انقضاء ( ار �� آخر موطن للمؤمن لھ من خلال ال��يد الم�جل أو أي من وسائل التقنية ا�حديثة.يجوز أن يتم الإعذ .2 يجوز أن يقع الإعذار بالوفاء والإخطار بوقف أو إلغاء عقد التأم�ن بإجراء واحد. .3 لآثاره بمجرد الوفاء بقسط التأم�ن والمصار�ف. .4 ً �عود العمل �عقد التأم�ن الذي تقرر وقفھ و��ون منتجا ري أثـــر الوقـــف أو الإلغـــاء ع�ـــ� غ�ـــ� حســـن النيـــة الـــذي انتقـــل إليـــھ عقـــد التـــأم�ن قبـــل وقـــوع أي حـــادث وقبـــل لا �ســـ .5 إخطاره بالوقف أو الإلغاء. �ـــ� حالـــة وقـــوع ا�خطـــر المـــؤمن منـــھ، يجـــوز للمـــؤمن أن يتمسّـــك �ـــ� مواجهـــة الغ�ـــ� بالمقاصـــة �ـــ� حـــدود قـــدر القســـط .6 المستحق. )297المادة ( أو أفلــس جــاز للمــؤمن ف�ــخ عقــد التــأم�ن �عــد إعــذار المــؤمن لــھ أو وكيــل التفليســة بالــدفع،إذا أعســر المــؤمن لــھ .1 ) خمسة أيام عمل من يوم الإعذار.5ولا �سري أثر الف�خ إلا �عد انقضاء ( التأم�ن قبل وقوع أي حادث وقبل الإعذار بالف�خ.وثيقة لا �سري أثر الف�خ ع�� الغ�� حسن النية الذي انتقلت إليھ .2 ) من هذه المادة، إذا أفلس المؤمن.1لمؤمن لھ ذات ا�حقوق المقررة �� البند (ل .3 )298المادة ( غ�ــــــ� �ــــــحيح أو أهمــــــل .1 ً بيانــــــا ً يجــــــوز للمــــــؤمن أن يطلــــــب إبطــــــال عقــــــد التــــــأم�ن إذا أثبــــــت أن المــــــؤمن لــــــھ قــــــدم عمــــــدا بأقل مما هو �� ا�حقيقة.�� الإفصاح عمّا يلزم بيانھ، و�ان من شأن ذلك تقدير المؤمن ل�خطر المؤمن منھ إذا أبطل العقد ي�ون للمؤمن ا�حق �� أقساط التأم�ن المستحقة ح�ى وقت طلب البطلان. .2 غ�ــ� �ــحيح أو لــم يف�ــح عمّــا يلــزم بيانــھ بحســن نيــة، و�ـاـن مــن شــأن ذلــك تقــدير المــؤمن .3 ً إذا قــدم المــؤمن لــھ بيانــا ة للمؤمن:ل�خطر المؤمن منھ بأقل مما هو �� ا�حقيقة، �� هذه ا�حال طلـــب إبطـــال عقـــد التـــأم�ن مـــع الاحتفـــاظ بأقســـاط التـــأم�ن، إذا أثبـــت أنـــھ مـــا �ــاـن لي�ـــ�م عقـــد التـــأم�ن إذا علـــم .أ بحقيقة ا�خطر. طلـب إبطـال عقــد التـأم�ن مــع ال��امـھ بــرد بأقسـاط التــأم�ن إذا مـا �اــن ليوافـق ع�ــ� إبـرام عقــد التـأم�ن �شــروط .ب أخرى إذا علم حقيقة ا�خطر. مــع خفــض مبلــغ التــأم�ن، إذا مــا �اــن المــؤمن ليوافــق ع�ــ� إبــرام عقــد التــأم�ن بالشــروط ذا��ــا و�بقــى العقــد ً �ــحيحا ي �ـاـن ل���ــ�ى ��ــا المــؤمن ـو�نمــا مقابــل قســط أع�ــ�، و�ــتم خفــض مبلــغ التــأم�ن بنســبة الز�ــادة �ــ� قيمــة القســط التــ إذا علم بحقيقة ا�خطر. )299المادة ( لظروف ال�ـــي تطـــرأ أثنـــاء ســـر�ان العقـــد، و��ـــون مـــن شـــأ��ا ز�ـــادة احتمـــال وقـــوع ع�ـــ� المـــؤمن لـــھ أن يخطـــر المـــؤمن بـــا .1 ا�خطر الذي يتحملھ المؤمن وذلك فور علمھ ��ا، ما لم يتفق ع�� خلاف ذلك. مع ز�ادة قسط التأم�ن مقابل الز�ادة �� ا�خطر. .2 ً إذا لم تكن ز�ادة ا�خطر ناشئة عن فعل المؤمن لھ، بقي عقد التأم�ن قائما ) ثلاثــة أيـام عمــل مـن تــار�خ وصـول الإخطــار إليــھ 3�انـت ز�ــادة ا�خطـر ناشــئة عـن فعــل المـؤمن لــھ، جـاز للمــؤمن خـلال (إذا .3 إبقاء العقد مع المطالبة بز�ادة القسط مقابل ز�ادة ا�خطر. أوإما إلغاء العقد مع الاحتفاظ با�حق �� قسط التأم�ن 64 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )300المادة ( ، �� أي ً من ا�حالات الآتية: ي�ون عقد التأم�ن باطلا إذا أبـــــرم عقـــــد التـــــأم�ن �عـــــد هـــــلاك الأشـــــياء المـــــؤمن عل��ـــــا أو �عـــــد وصـــــولها، إذا ثبـــــت أن نبـــــأ الهـــــلاك أو الوصـــــول .1 بلغ الم�ان الذي يوجد فيھ المؤمن لھ قبل طلب التأم�ن أو بلغ م�ان توقيع العقد قبل أن يوقعھ المؤمن. �عد طلب التأم�ن ولم يبادر إ�� إلغاء الطلب قبل التوقيع ع�� عقد التأم�ن. إذا علم المؤمن لھ ��لاك ال��يء المؤمن عليھ .2 بوصولها. .3 ً ��لاك الأشياء المؤمن عل��ا أو أن المؤمن �ان عالما ً إذا ثبت أن المؤمن لھ �ان عالما الفصل ا�خامس �سو�ة الأضرار )301المادة ( تــــــرك ال�ــــــ�يء المــــــؤمن عليــــــھ للمــــــؤمن �ــــــ� الأحـــــــوال �ســــــوى الأضــــــرار بطر�ــــــق التعــــــو�ض، إلا إذا اختــــــار المــــــؤمن لـــــــھ .1 ي يُحددها هذا المرسوم بقانون أو الاتفاق.ـالت ع�� شرط. .2 ً أو معلقا ً لا يجوز أن ي�ون ترك الأشياء المؤمن عل��ا جزئيا يجوز للمؤمن أن يرفض انتقال ملكية الأشياء المؤمن عل��ا إليھ. .3 )302المادة ( ، و�حـدث انتقـال ي��تب ع�� ال�ـ�ك انتقـال ملكيـ ً ة الأشـياء المـؤمن عل��ـا إ�ـ� المـؤمن مـع ال��امـھ بـدفع مبلـغ التعـو�ض �اـملا ــــــ� المــــــؤمن، ودون الإخــــــلال بال��امــــــھ بــــــدفع الملكيــــــة أثــــــره بــــــ�ن الطــــــرف�ن مــــــن يــــــوم إعــــــلان المــــــؤمن لــــــھ رغبتــــــھ �ــــــ� ال�ــــــ�ك إ� مبلغ التعو�ض. )303المادة ( ، أن يصرح بجميع عقود التأم�ن الأخرى ال�ي �علم ��ا، فإذا قـدم المـؤمن يجب ع�� المؤمن لھ عند إعلان رغبتھ �� ال��ك غ�� �حيح سقط حقھ �� الاستفادة من التأم�ن. ً لھ �سوء نية تصر�حا )304المادة ( ع�ــ� المــؤمن لــھ إثبــات �عــرض ال�ــ�يء المــؤمن عليــھ ل�خطــر و�ثبــات الضــرر اللاحــق بــھ، و�ف�ــ�ض وقــوع الضــرر �ــ� الزمــان ين �سري ف��ما التأم�ن، ما لم يقم المؤمن الدليل ع�� خلاف ذلك.والم�ان اللذ إثبات توافر إحدى حالاتھ. ً و�ذا استعمل المؤمن لھ حقھ �� ال��ك، يجب عليھ أيضا )305المادة ( مـــن تـــار�خ علـــم المـــؤمن لـــھ 90يـــتم إبـــلاغ ال�ـــ�ك إ�ـــ� المـــؤمن بـــإعلان ع�ـــ� يـــد محضـــر أو بال��يـــد خـــلال ( .1 ً ) �ســـع�ن يومـــا ) 330) و(329() و319المشـــــــــار إل��ـــــــــا �ـــــــــ� المـــــــــواد ( حـــــــــادث الـــــــــذي يج�ـــــــــ� ال�ـــــــــ�ك أو مـــــــــن تـــــــــار�خ انقضـــــــــاء المواعيـــــــــدبا� من هذا المرسوم بقانون. بلغ بھ �� الميعاد المشار إليھ �� البند ( .2 ُ ) من هذه المادة.1لا يجوز للمؤمن رفض ال��ك إذا أ ؤمن لھ �� ال��ك ولا ي�ون لھ سوى المطالبة بالتعو�ض.ي��تب ع�� عدم الإبلاغ بال��ك �� الميعاد، سقوط حق الم .3 )306المادة ( لا يلزم المؤمن بإصلاح الأشياء المؤمن عل��ا أو استبدال غ��ها ��ا. 65 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )307المادة ( يل��م المؤمن بأن يدفع للمؤمن لھ مقدار مساهمة الأشياء المؤمن عل��ا �� ا�خسائر البحر�ة المش��كة عند �سو���ا �س ً و�ة مؤقتة أو ��ائية، وكذلك دفع مصروفات المساعدة والإنقاذ، وذلك بنسبة قيمة الأشياء المؤمن عل��ا مخصوما م��ا ا�خسائر ا�خاصة ال�ي يتحملها المؤمن. )308المادة ( شمولة يحل المؤمن �� حدود ما دفعھ من �عو�ض �� ا�حقوق والدعاوى ال�ي ت�ون للمؤمن لھ والناشئة عن الأضرار الم بالتأم�ن. الفصل السادس عدم سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأم�ن البحري )309المادة ( لا �سمع عند الإن�ار وعدم قيام العذر الشر�� الدعاوى الناشئة عن عقد التأم�ن �عد م��ي سنة تبدأ من: .1 تار�خ استحقاق قسط التأم�ن فيما يتعلق بدعوى المطالبة. .أ لذي �شأت عنھ الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعو�ض الأضرار ال�ي �حقت بالسفينة.تار�خ وقوع ا�حادث ا .ب تار�خ وصول السفينة أو التار�خ الـذي �اـن يجـب أن تصـل فيـھ فيمـا يتعلـق بـدعوى المطالبـة بتعـو�ض الأضـرار .ج لأحد هذين التار�خ�ن سرت المدة من تبال�ي �حقت ً ار�خ وقوع ا�حادث.البضائع، أما إذا �ان ا�حادث لاحقا تار�خ وقوع ا�حادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسو�ة الأضرار بطر�ق ال��ك و�� حالة تحديد مهلة �� العقد .د لإقامة دعوى ال��ك �سري المدة من تار�خ انقضاء هذه المهلة. وى المطالبـة بالم�افـأة تار�خ قيام المـؤمن لـھ بالوفـاء فيمـا يتعلـق بـدعوى المسـاهمة �ـ� ا�خسـائر المشـ��كة أو بـدع .ه المستحقة عن المساعدة والإنقاذ. التــار�خ الــذي يقــيم فيــھ الغ�ــ� الــدعوى ع�ــ� المــؤمن لــھ أو مــن تــار�خ قيــام المــؤمن لــھ بالوفــاء فيمــا يتعلــق بــدعواه .و قبل المؤمن �سبب رجوع الغ��. حـــق بمقت�ـــ�ى عقـــد التـــأم�ن لا �ســـمع عنـــد الإن�ـــار وعـــدم قيـــام العـــذر الشـــر�� دعـــوى اســـ��داد أي مبلـــغ دفـــع �غ�ـــ� .2 بم��ي سنة، و�سري هذه المدة من اليوم الذي �علم فيھ المس��د بحقھ �� الاس��داد. ) مـــــن هـــــذه المـــــادة، بكتـــــاب م�ـــــجل أو بتســـــليم المســـــتندات 2) و (1ينقطـــــع ســـــر�ان المـــــدد المشـــــار إل��ـــــا �ـــــ� البنـــــدين ( .3 لانقطاع مدد المطالبة.المتعلقة بالمطالبة، بالإضافة إ�� الأسباب الأخرى المقررة قانو ً نا الفصل السا�ع التأم�ن ع�� السفينة )310المادة ( �عقد التأم�ن ع�� السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة معينة. )311المادة ( 1. ً مما يأ�ي: من عملية �حن البضائع ف��ا وان��اءً إ�� أي �سري ضمان المؤمن �� التأم�ن ع�� السفينة بالرحلة بدءا من وصول السفينة إ�� الميناء المقصود.15تفريغها دون أن تجاوز مدة سر�ان التأم�ن ( .أ ً ) خمسة عشر يوما الوقت الذي يبدأ فيھ �حن البضائع �� الميناء لرحلة جديدة. .ب إذا �انت السفينة فارغة �سري ضمان المؤمن من وقت تحركها للسفر ح�ى رسوها �� الم�ان المقصود. .2 لما هو مب�ن �ـ� البنـدين (إذا .3 ً ) مـن هـذه المـادة، 2) و (1شمل التأم�ن عدة رحلات متعاقبة �سري ضمان المؤمن وفقا و�نت�ي الضمان �� الم�ان المع�ن �� عقد التأم�ن لان��اء الرحلة الأخ��ة. �ان الم�ان الذي توجد إذا �ان التأم�ن لمدة محددة، فإن ضمان المؤمن يبدأ و�نت�ي �� التار�خ ا�حدد �� العقد أي .4 ً ا فيھ السفينة. 66 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )312المادة ( ت�ــون الســفينة مشــمولة بالتــأم�ن دون انقطــاع �ــ� أي م�ــان توجــد فيــھ، وذلــك �ــ� حــدود الرحلــة أو المــدة المتفــق عل��ــا، ونوع الملاحة ا�حددة �� العقد. )313المادة ( إذا اتفــــق �ــــ� عقــــد التــــأم�ن ع�ــــ� قيمــــة الســــفينة ) مــــن هــــذا المرســــوم بقــــانون، 284مــــع عــــدم الإخــــلال بحكــــم المــــادة ( .1 فـــلا يجـــوز للطـــرف�ن المنازعـــة ف��ـــا، عـــدا حالـــة الرجـــوع �ســـبب المســـاهمة �ـــ� ا�خســـائر البحر�ـــة المشـــ��كة أو م�افـــأة المساعدة أو الإنقاذ. جه��ها.والمؤن ومصروفات تھ ��ا وم�حقا��ا المملوكة للمؤمن ل�شمل القيمة المتفق عل��ا جسم السفينة ومحر�ا .2 �ان تار�خھ �عقد ع�� م�حقات السفينة وحدها، ي��تب عليھ �� حالة الهلاك الك�� أو ال�ـ�ك تخفـيض .3 ً �ل تأم�ن أيا القيمة المتفق عل��ا بما �عادل قيمة هذه الم�حقات. )314المادة ( ن لـــھ تجـــاه الغ�ـــ�فيمـــا عـــدا الضـــرر الـــذي ي�حـــق الأ�ـــخاص، يل�ـــ�م المـــؤمن بـــدفع التعو�ضـــات ال�ـــي ت��تـــب ع�ـــ� المـــؤم .1 �ـــ� حالـــة التصـــادم بخطـــأ الســـفينة المـــؤمن عل��ـــا أو ارتطامهـــا ��ـــ�يء ثابـــت أو متحـــرك أو عـــائم، مـــا لـــم يـــتم الاتفـــاق .ع�� �غطية �سبة من هذه التعو�ضات ر موافقــــة المــــؤمن إجــــراء تأمينــــات تكميليــــة لضــــمان مســــؤوليتھ الناشــــئة عــــن الأضــــرار ـيجــــوز للمــــؤمن لــــھ ولــــو �غيــــ .2 ) من هذه المادة أو ال�ي تجاوز مبلغ التأم�ن.1شملها البند (��ا السفينة وال�ي لا ي تحد�ـالت )315المادة ( ، وكــذلك لا �ســأل المــؤمن ً لا �ســأل المــؤمن عــن الأضــرار الناشــئة عــن العيــب الــذا�ي �ــ� الســفينة إلا إذا �اــن العيــب خفيــا ان.عن الأضرار ال�ي تنشأ عن الأخطاء العمدية ال�ي تقع من الر�ّ )316المادة ( بمجــرد .1 ً إذا �اــن التــأم�ن ع�ــ� الســفينة لرحلــة واحــدة أو لعــدة رحــلات متعاقبــة اســتحق المــؤمن قســط التــأم�ن �اــملا بدء سر�ان الأخطار المؤمن م��ا. أو قـرّر المـؤمن .2 ً إذا �ان التأم�ن لمدة معينة استحق المؤمن القسط عن �امل مـدة التـأم�ن، إذا هلكـت السـفينة �ليـا ھ تركها للمؤمن و�ان الهلاك أو ال��ك مما يقع ع�� عاتق المؤمن.ل أمـــا إذا �ــاـن الهـــلاك أو ال�ـــ�ك ممـــا لا يقـــع ع�ـــ� عـــاتق المـــؤمن فـــلا �ســـتحق مـــن القســـط إلا القـــدر الـــذي يقابـــل المـــدة ب�ن تار�خ بدء سر�ان الأخطار وتار�خ وقوع ا�حادث الذي أدى إ�� هلاك السفينة أو إعلان تركها. )317ادة (الم يضمن المؤمن �� حدود مبلـغ التـأم�ن الأضـرار الناشـئة عـن �ـل حـادث يقـع أثنـاء سـر�ان وثيقـة التـأم�ن و�ن �عـددت .1 ا�حوادث، إلا إذا اتفق الطرفان ع�� حق المؤمن �� طلب قسط تكمي�� إثر �ل حادث. لرح .2 ً لـــة واحـــدة أو لعـــدة رحـــلات �ســـوى ا�حـــوادث الواقعـــة خـــلال �ـــل رحلـــة ع�ـــ� حـــدة، ســـواء �ــاـن التـــأم�ن معقـــودا متعاقبة أو لمدة معينة. 67 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )318المادة ( �� حالة �سو�ة التـأم�ن بطر�ـق التعـو�ض، يل�ـ�م المـؤمن بمصـار�ف اسـتبدال القطـع والإصـلاحات الضـرور�ة �جعـل .1 الســــــفينة صــــــا�حة للملاحــــــة، دون التعو�ضــــــات الأخــــــرى الناشــــــئة عــــــن انخفــــــاض قيمــــــة الســــــفينة أو عــــــن توقفهــــــا مل أو عن أي سبب آخر.عن الع تخفض نفقات استبدال القطع بما �عادل الفرق �� القيمة ب�ن القديم وا�جديد، ما لم يتفق ع�� غ�� ذلك. .2 )319المادة ( يجوز للمؤمن لھ ترك السفينة للمؤمن �� أي من ا�حالات الآتية: 1. . ً إذا هلكت السفينة �ليا مــن تــار�خ وصــول آخــر أخبــار ع��ــا، و�ف�ــ�ض هــلاك الســفينة ) �ســع�ن يومــ90إذا انقطعــت أخبــار الســفينة مــدة ( .2 ً ا �� تار�خ وصول هذه الأنباء. إذا أصـــيبت الســـفينة بتلـــف لا يمكـــن إصـــلاحھ أو �عـــذر إصـــلاحھ �ســـبب عـــدم تـــوفر الوســـائل الماديـــة اللازمـــة لـــذلك .3 ن إجراء الإصلاح فيھ.�� الم�ان الذي توجد فيھ السفينة إلا إذا �ان من المستطاع قطرها إ�� م�ان آخر يمك إذا �انت نفقات إصلاح السفينة �عادل ما لا يقل عن ثلاثة أر�اع قيم��ا ا�حددة �� عقد التأم�ن. .4 )320المادة ( م��ــا، اســـتعمال حقــھ �ــ� تــرك الســـفينة �ــ� حالــة أســرها أو احتجازهـــا ً يجــوز للمــؤمن لــھ إذا �انــت أخطـــار ا�حــرب مؤمنــا ) أر�عـــة أشـــهر مـــن تـــار�خ قيامـــھ 4لســـلطات العامـــة، إذا لـــم يـــتمكن مـــن اســـ��دادها خـــلال (أو وقفهـــا بنـــاءً ع�ـــ� أمـــر مـــن ا بإخطار المؤمن بوقوع ا�حادث. )321المادة ( �سوى عقود التأم�ن المتعلقة �عدّة سفن مملوكة �جهز واحد كما لو �انت �ل سفينة م��ا مملوكة �جهز مختلف. .1 كة للمجهز بالنسبة إ�� المؤمن ع�� السفينة كما لو �انت مملوكة للغ��.�عد البضائع وغ��ها من الأشياء المملو .2 )322المادة ( إذا انتقلـــــــت ملكيـــــــة الســـــــفينة أو أجّـــــــرت غ�ـــــــ� مجهـــــــزة، اســـــــتمر التـــــــأم�ن بحكـــــــم القـــــــانون لصـــــــا�ح المالـــــــك ا�جديـــــــد .1 خ انتقـــال الملكيـــة ) خمســـة أيـــام عمـــل مـــن تـــار�5أو المســـتأجر ع�ـــ� أن يقـــوم أي م��مـــا بإخطـــار المـــؤمن بـــذلك خـــلال ( أو التأج��، وأن يقوم بجميع الال��امات ال�ي �انت ع�� عاتق المؤمن لھ قبل المؤمن بمقت��ى عقد التأم�ن. مـن تـار�خ تلقيـھ الإخطـار بانتقـال الملكيـة أو الإيجـار، 15للمؤمن أن يطلب ف�خ العقد خـلال ( .2 ً ) خمسـة عشـر يومـا لآثاره ً من تار�خ طلب الف�خ.15مدة ( ومع ذلك �ستمر عقد التأم�ن منتجا ً ) خمسة عشر يوما قبل المؤمن بدفع أقساط التأم�ن المستحقة قبل انتقال الملكية أو التأج��. .3 ً يبقى المؤمن لھ الأص�� ملزما ) من هذه المادة، �عت�� عقد 1إذا لم يتم الإخطار بانتقال الملكية أو بالإيجار �� الميعاد المشار إليھ �� البند ( .4 من تار�خ انقضاء هذا الميعاد، ع�� أن �عود عقد التأم�ن إ�� إنتاج آثاره �عد انقضاء (التأ ً ) 24م�ن موقوفا أر�ع وعشر�ن ساعة من وقت حصول الإخطار، مع ال��ام المؤمن برد قسط التأم�ن عن مدة وقف العقد. إذا ش .5 َ مل انتقال الملكية أغلبية ا�حصص.لا �سري أح�ام هذه المادة �� حالة ملكية السفينة ع�� الشيوع، إلا )323المادة ( ) مــــن هـــذا المرســـوم بقـــانون، ع�ـــ� عقــــد التـــأم�ن ع�ـــ� الســـفينة الـــذي يقتصــــر 322) إ�ـــ� (310�ســـري أح�ـــام المـــواد مـــن ( ع�� مدة وجودها �� ميناء أو مر��ى أو حوض جاف أو أي م�ان آخر. شار إل��ا ع�� السفينة و�� �� قيد البناء.العقد ع�� سر�ان أح�ام المواد الم او�جوز أن يتفق طرف 68 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )324المادة ( يجـــوز التـــأم�ن ع�ـــ� الســـفن ال�ـــي �ســـتغلها المـــؤمن لـــھ بوثيقـــة اشـــ��اك، �شـــتمل ع�ـــ� الشـــروط ال�ـــي يل�ـــ�م بمقتضـــاها .1 �ــل مــن المــؤمن والمــؤمن لــھ وع�ــ� وجــھ ا�خصــوص مــدة التــأم�ن والمبلــغ الإجمــا�� المــؤمن بــھ ومقــدار أقســاط التــأم�ن، ما السفن المؤمن عل��ا والـرحلات واسـم السـفينة وجنسـي��ا وغ�ـ� ذلـك مـن البيانـات، فتحـدد بإخطـارات بمناسـبة أ �ل رحلة ع�� حدة. يل��م المؤمن لھ �� وثيقة الاش��اك بإخطار المؤمن بالرحلات ال�ي يقرّر القيام ��ا، كما يل��م المؤمن بقبول التأم�ن عل��ا. .2 بالرحلة. �عد التأم�ن ع�� السفينة .3 ً �� إطار وثيقة الاش��اك تأمينا الفصل الثامن التأم�ن ع�� البضائع )325المادة ( ي�ون التأم�ن ع�� البضائع بمقت��ى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة اش��اك التأم�ن لعدة رحـلات بحر�ـة أو لف�ـ�ة زمنيـة ُ حددها الوثيقة.ت )326المادة ( حددها المتعاقدان.ون انقطاع �� أي م�ان توجد فيھ أثناء الرحلة كما يُ ت�ون البضائع مشمولة بالتأم�ن د .1 2. ً لنقـل بـري أو ��ـري أو جـوي مكمـل لهـذه الرحلـة سـرت قواعـد التـأم�ن البحـري إذا �انت البضائع أثناء الرحلـة محـلا ع�� جميع مراحل النقل ما لم يتفق ع�� خلاف ذلك. )327المادة ( ن ع�� البضائع ع�� الأع�� من المبالغ الآتية:لا يجوز أن يز�د مبلغ التأم� ثمــــن شــــراء البضــــائع �ــــ� زمــــان وم�ــــان ال�ــــحن أو ســــعرها ا�جــــاري �ــــ� هــــذا الزمــــان والم�ــــان إذا �انــــت غ�ــــ� مشــــ��اه، .1 وتضاف مصروفات نقل البضائع إ�� ميناء الوصول والر�ح المتوقع. يجب أن تصل فيھ �� حالة هلاكها.قيمة البضائع �� زمان وم�ان الوصول أو �� التار�خ الذي �ان .2 إليھ المبالغ الأخرى ال�ي قد يتفق عل��ا �� عقد البيع. .3 ً ثمن بيع البضائع إذا باعها المؤمن لھ مضافا )328المادة ( يقــدر التلــف اللاحــق بالبضــائع بمقارنــة قيم��ــا تالفــة وقيم��ــا ســليمة �ــ� زمــان وم�ــان واحــد وتطبــق �ســبة نقــص القيمــة أم�ن.ع�� مبلغ الت )329المادة ( يجوز للمؤمن لھ ترك البضائع للمؤمن �� أي من ا�حالات الآتية: .1 مـن تـار�خ وصـول آخـر أنبـاء ع��ـا، و�ف�ـ�ض هـلاك البضـائع 90إذا انقطعت أخبار السفينة لمدة ( .أ ً ) �سـع�ن يومـا �� تار�خ وصول هذه الأنباء. نقــــل البضــــائع بأيــــة وســــيلة للنقــــل إ�ــــ� الم�ــــان إذا أصــــبحت الســــفينة غ�ــــ� صــــا�حة للملاحــــة، ولــــم تبــــدأ عمليــــات .ب من تار�خ قيام المؤمن لھ بإخطار المؤمن �عدم صلاحية السفينة للملاحة.90المقصود خلال ( ً ) �سع�ن يوما إذا هلكت البضائع أو أصا��ا تلف �عادل ثلاثة أر�اع قيم��ا المبينة �� وثيقة التأم�ن ع�� الأقل. .ج لة �سبب إصاب��ا بتلف مادي.إذا بيعت البضائع أثناء الرح .د 69 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة ع�ـ� ضـمان 1�� ا�حالت�ن المشار إل��ما �� الفقرت�ن (جـ) و (د) من البند ( .2 ً ) من هذه المـادة، إذا �اـن التـأم�ن مقصـورا عن أحد هذه ا�خاطر. ً إلا إذا �ان الضرر ناشئا ً الأضرار الناشئة عن أخطار معينة فلا ي�ون ال��ك مقبولا )330المادة ( م��ا جاز للمؤمن لھ استعمال حقھ �� ترك البضائع �� حالة أسر السفينة أو احتجازهـا إذا �ا ً نت أخطار ا�حرب مؤمنا ) أر�عـة أشــهر مــن تــار�خ 4أو وقفهـا بــأمر الســلطات العامـة وذلــك إذا لــم توضـع البضــائع تحــت تصــرف المـؤمن لــھ خــلال ( قيامھ بإخطار المؤمن بوقوع ا�حادث. )331المادة ( التــأم�ن ع�ــ� البضــائع بوثيقــة اشــ��اك وجــب أن �شــتمل ع�ــ� الشــروط ال�ــي يل�ــ�م بمقتضــاها �ــل مــن المــؤمن إذا تــم .1 والمؤمن لھ وع�� وجھ ا�خصوص مدة التأم�ن والمبلغ المؤمن بھ ومقدار أقسـاط التـأم�ن، أمـا البضـائع المـؤمن عل��ـا خطارات بمناسبة �ل �حنة ع�� حدة.والرحلات واسم السفينة أو السفن وغ�� ذلك من البيانات فتع�ن بإ يل��م المؤمن لھ �� وثيقة الاش��اك بإخطار المؤمن بال�حنات التا�� ذكرها كما يل��م المؤمن بقبول التأم�ن عل��ا: .2 لعقــــــــود شــــــــراء أو بيــــــــع تلزمــــــــھ بــــــــإجراء التــــــــأم�ن، .أ ً جميــــــــع ال�ــــــــحنات ال�ــــــــي تــــــــتم �حســــــــاب المــــــــؤمن لــــــــھ أو تنفيــــــــذا ويشــمل التــأم�ن هــذه ال�ــحنات ً م�ــى �عرضــت للأخطــار المــؤمن م��ــا �شــرط أن يقــدم المــؤمن لــھ إخطــارا ً تلقائيــا ُ حدد �� عقد التأم�ن.عن ذلك �� الميعاد ا� جميـــع ال�ـــحنات ال�ـــي تـــتم �حســـاب الغ�ـــ� وال�ـــي �عهـــد إ�ـــ� المـــؤمن لـــھ بـــإجراء التـــأم�ن عل��ـــا �شـــرط أن ت�ـــون لـــھ .ب ً بالعمولة أو أمينا ً ع�� البضائع أو بأية صفة أخـرى، ولا �شـمل التـأم�ن هـذه مص�حة �� ال�حنة بوصفھ وكيلا ال�حنات إلا من وقت إخطار المؤمن ��ا. )332المادة ( ) مـــن هـــذ المرســـوم بقـــانون، جـــاز للمـــؤمن أن يطلـــب 331إذا �عمـــد المـــؤمن لـــھ مخالفـــة الال��امـــات المشـــار إل��ـــا �ـــ� المـــادة ( بال�ــحنات اللاحقــة لوقــوع ا�خالفــة، وأن �ســتو�� ع�ــ� ســبيل ف�ــخ العقــد وأن �ســ��د مــا دفعــھ عــن ا�حــوادث المتعلقــة التعو�ض أقساط التأم�ن ا�خاصة بال�حنات ال�ي لم يتم إخطاره ��ا. الفصل التاسع التأم�ن من المسؤولية )333المادة ( �ن تل�ـــــــ�م جميـــــــع الســـــــفن العاملـــــــة �ـــــــ� مـــــــوا�ئ الدولـــــــة أو الموجـــــــودة �ـــــــ� مياههـــــــا بحمـــــــل الوثـــــــائق الدالـــــــة ع�ـــــــ� التـــــــأم .1 من مسؤولي��ا عن الأخطار البحر�ة. مـــــن المســـــؤولية �ـــــ� تطبيـــــق حكـــــم البنـــــد (ـ�عتبـــــ .2 ً ) مـــــن هـــــذه المـــــادة، 1ر التـــــأم�ن ع�ـــــ� أجـــــور الرّ�ـــــان والبحـــــارة تأمينـــــا ُ حدد اللائحة التنفيذية مدة التغطية التأمينية لأجور الرّ�ان والبحّارة.ع�� أن ت ن من مسؤولي��ا الناشئة عن جميع الرحلات ال�ي تقوم ��ا.تل��م السفن ال�ي ترفع علم الدولة بالتأم� .3 4. ُ حدد الوزارة ا�خاطر البحر�ة ال�ي �شملها التأم�ن وسلط��ا �� الرقابة عل��ا.ت )334المادة ( بتحديـد الضـوابط ً ، وتصـدر الـوزارة قـرارا ً ي�ون التأم�ن ع�� مسؤولية مجهزي السفن ا�خصصة لنقل الر�اـب إجبار�ـا ذا التأم�ن.ا�خاصة �� 70 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )335المادة ( يجــوز ل�جهــات العاملــة �ــ� مجــال التــأم�ن الت�ــاف�� كنــوادي ا�حمايــة والتعــو�ض وغ��هــا إ�شــاء فــروع لهــا �ــ� الدولــة، كمــا حدد الـوز�ر ا�جهـات المعتمـدة يجوز لها إبرام عقود شراكة أو تمثيل مع ا�جهات العاملة �� مجال التأم�ن �� الدولة، و�ُ ضمان أداء الديون البحر�ة.لإصدار خطابات )336المادة ( �� حالة التأم�ن من المسؤولية لا يجوز لغ�� المؤمن لھ الرجوع ع�� المؤمن عند وقوع ا�حادث المذ�ور �� عقد التأم�ن. .1 لا تقبــــل المطالبــــة بــــدفع التعــــو�ض مــــن المــــؤمن لــــھ مــــا لــــم يكــــن الغ�ــــ� الــــذي أصــــابھ الضــــرر قــــد وجــــھ مطالبــــة وديــــة .2 إ�� المؤمن لھ.أو قضائية ي�ون ال��ام المؤمن بدفع التعو�ض المتفق عليھ �� حدود ما يل��م المؤمن بأدائھ من �عو�ض إ�� المضرور ما لم .3 يتفق ع�� خلاف ذلك. )337المادة ( لأح�ـــــام البنـــــد ( ً ) 1إذا �ــــاـن محـــــل التـــــأم�ن مـــــن المســـــؤولية �عـــــو�ض الضـــــرر الـــــذي يصـــــيب الغ�ـــــ� بفعـــــل الســـــفينة طبقـــــا ) مــــن هــــذا المرســــوم بقــــانون فــــلا ينــــتج التــــأم�ن أثــــره، إلا إذا �ـــاـن مبلــــغ التــــأم�ن ع�ــــ� الســــفينة غ�ــــ� �ـــاـ�� 314ة (مــــن المــــاد لتعو�ض الضرر. )338المادة ( إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسؤولية ال��م �ل مؤمن ع�� حدة عن �ل حادث �� حدود المبلغ المب�ن �� وثيقة ا�حوادث، ع�� ألا يجاوز مجموع ما يحصل عليھ المؤمن لھ قيمة الضرر النا��ئ التأم�ن ا�خاصة بھ و�ن �عددت عن المسؤولية. )339المادة ( لضـــــــمان مســـــــؤوليتھ عـــــــن الأضـــــــرار ال�ـــــــي تصـــــــيب الســـــــفينة ً يجـــــــوز لمـــــــن يقـــــــوم ببنـــــــاء الســـــــفينة أو إصـــــــلاحها، أن �عقـــــــد تأمينـــــــا ي ع�� هذا التأم�ن أح�ام التأم�ن البحري إلا إذا اتفق ع�� سر�ا��ا.أو الغ�� أثناء عمليات البناء أو إجراء الإصلاحات، ولا �سر )340المادة ( يجـوز للـوزارة أن تصـدر قـرارات بـإلزام أ�ـخاص الملاحـة البحـر��ن بالتـأم�ن ع�ـ� الأخطـار الناشـئة عـن مباشـرة أعمـالهم وما ي��تب عل��ا من مسؤولية. الباب التاسع العقو�ات والأح�ام ا�ختامية صل الأول الف العقو�ات )341المادة ( لا تخل العقو�ات الواردة �� هذا الباب بتطبيق أي عقو�ة أشد ينص عل��ا قانون آخر. 71 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )342المادة ( ) مائـــــة ألـــــف درهـــــم أو بإحـــــدى هـــــات�ن 100,000ُ�عاقـــــب بـــــا�حبس مـــــدة لا تز�ـــــد ع�ـــــ� ســـــنة والغرامـــــة ال�ـــــي لا تز�ـــــد ع�ـــــ� ( وب عنـھ أو المسـتأجر أو مـن ينـوب عنـھ الـذي يُـد�� ببيانـات غ�ـ� �ـحيحة مـن أجـل العقـو�ت�ن، مالـك السـفينة أو مـن ينـ ��جيل السفينة أو الاحتفاظ ��ذا الت�جيل ع�� خلاف أح�ام هذا المرسوم بقانون ولائحتھ التنفيذية. )343المادة ( رهـــــم أو بإحـــــدى هـــــات�ن ) مائـــــة ألـــــف د100,000ُ�عاقـــــب بـــــا�حبس مـــــدة لا تز�ـــــد ع�ـــــ� ســـــنة والغرامـــــة ال�ـــــي لا تز�ـــــد ع�ـــــ� ( لأح�ــام هــذا المرســوم بقــانون. ً للمحكمــة �ــ� حالــة و العقــو�ت�ن، �ــل مــن ســّ�� تحــت علــم الدولــة ســفينة غ�ــ� م�ــجلة وفقــا الإدانة أن تحكم بمصادرة السفينة. )344المادة ( درهــم أو بإحــدى ) خمســ�ن ألــف50,000) ســتة أشــهر والغرامــة ال�ــي لا تز�ــد ع�ــ� (6ُ�عاقــب بــا�حبس مــدة لا تز�ــد ع�ــ� ( ) 2هــــات�ن العقــــو�ت�ن، مالــــك الســــفينة أو مــــن ينــــوب عنــــھ أو المســــتأجر أو مــــن ينــــوب عنــــھ الــــذي يخــــالف حكــــم البنــــد ( ) من هذا المرسوم بقانون.19من المادة ( ) 345المادة ( هــم أو بإحــدى ) خمســ�ن ألــف در 50,000) ســتة أشــهر والغرامــة ال�ــي لا تز�ــد ع�ــ� (6ُ�عاقــب بــا�حبس مــدة لا تز�ــد ع�ــ� ( ) 21) مـن المــادة (1هـات�ن العقـو�ت�ن، �ـل مالـك سـفينة أو منشـأة بحر�ـة م�ـجلة أو مـن ينـوب عنـھ يخـالف حكـم البنـد ( من هذا المرسوم بقانون. )346المادة ( ) مائـــة ألـــف درهـــم أو بإحـــدى 100,000) ســـتة أشـــهر والغرامـــة ال�ـــي لا تز�ـــد ع�ـــ� (6ُ�عاقـــب بـــا�حبس مـــدة لا تز�ـــد ع�ـــ� ( ) من هذا المرسوم بقانون.26) من المادة (1�ن العقو�ت�ن، �ل مالك سفينة م�جلة �� الدولة يخالف حكم البند (هات )347المادة ( ) خمسـ�ن ألـف درهـم أو بإحـدى هـات�ن العقـو�ت�ن، �ـل مـن يتسـبب 50,000ُ�عاقب با�حبس والغرامة ال�ـي لا تز�ـد ع�ـ� ( �حكم المادة (�� إعاقة عمل الم�لف�ن بالتفتيش أو التح ً ) من هذا المرسوم بقانون.69قيق ع�� السفينة، وفقا )348المادة ( ) مائـــــــــة ألـــــــــف درهـــــــــم أو بإحـــــــــدى هـــــــــات�ن العقـــــــــو�ت�ن، 100,000ُ�عاقـــــــــب بـــــــــا�حبس والغرامـــــــــة ال�ـــــــــي لا تز�ـــــــــد ع�ـــــــــ� ( .1 الرّ�ان الذي يبحر رغم صدور قرار بمنع السفينة من السفر. ) خمســـــ�ن ألـــــف درهـــــم 50,000ســـــتة أشـــــهر والغرامـــــة ال�ـــــي لا تز�ـــــد ع�ـــــ� ( )6ُ�عاقـــــب بـــــا�حبس مـــــدة لا تز�ـــــد ع�ـــــ� ( .2 �حكـم البنـد ( ً ) مـن المـادة 1أو بإحدى هات�ن العقو�ت�ن، الرّ�ان الذي يبحر دون ا�حصـول ع�ـ� تصـر�ح السـفر وفقـا ) من هذا المرسوم بقانون.73( 72 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )349المادة ( ) خمســ�ن ألــف درهــم أو بإحــدى 50,000ة ال�ــي لا تز�ــد ع�ــ� () ســتة أشــهر والغرامــ6ُ�عاقــب بــا�حبس مــدة لا تز�ــد ع�ــ� ( ــــــان الــــــذي لا يقــــــوم بإخطــــــار الــــــوزارة با�حــــــادث أو التغي�ــــــ� الــــــذي حــــــدث بالســــــفينة �ــــــ� هي�لهــــــا هــــــات�ن العقــــــو�ت�ن، الرّ� أو �� أجهز��ا ومعدا��ا با�خالفة للبيانات الواردة �� شهادات الصلاحية الصادرة لها. )350المادة ( ) ثلاثـــــ�ن ألـــــف درهـــــم أو بإحـــــدى هـــــات�ن 30,000بـــــا�حبس مـــــدة لا تز�ـــــد ع�ـــــ� شـــــهر والغرامـــــة ال�ـــــي لا تز�ـــــد ع�ـــــ� (ُ�عاقـــــب العقـــــــو�ت�ن، الرّ�ـــــــان الـــــــذي يبحـــــــر بالســـــــفينة رغـــــــم علمـــــــھ �عـــــــدم تـــــــوافر �ـــــــل أو �عـــــــض ا�خـــــــدمات الطبيـــــــة وال�ـــــــحية، وت�ون العقو�ة ا�حبس إذا ترتب ع�� ذلك حدوث وفاة أو إعاقة بدنية دائمة. )351المادة ( ) مائـــة ألـــف درهـــم أو بإحـــدى هـــات�ن العقـــو�ت�ن �ـــل مـــن يخـــالف 100,000ُ�عاقـــب بـــا�حبس والغرامـــة ال�ـــي لا تز�ـــد ع�ـــ� ( اللوائح والقرارات المنظمة لمتطلبات الأمن البحري. )352المادة ( ف درهـم أو بإحـدى هـات�ن ) عشـر�ن ألـ20,000ُ�عاقب با�حبس مدة لا تز�د ع�� سـنت�ن والغرامـة ال�ـي لا تز�ـد ع�ـ� ( .1 العقـــو�ت�ن الرّ�ـــان الـــذي لا يقـــدم المســـاعدة لأي ســـفينة ت�ـــون مشـــرفة ع�ـــ� الغـــرق أو لأي �ـــخص يوجـــد �ـــ� البحـــر �خطر الهلاك. ً و��ون معرضا ) مــن هــذه المــادة، �ــ� أي مــن ا�حــالت�ن 1لا تقــوم مســؤولية الرّ�ــان عــن عــدم تقــديم المســاعدة المشــار إل��ــا �ــ� البنــد ( .2 ن:الآتيت� حدود استطاعتھ. .أ ً إذا �ان تقديم المساعدة متجاوزا إذا �ان من شأن تقديم المساعدة �عر�ض السفينة ال�ي يقودها الرّ�ان أو البحّارة أو الر�اب �خطر جسيم. .ب )353المادة ( ات�ن ) خمســـ�ن ألـــف درهـــم أو بإحـــدى هـــ50,000) ســـتة أشـــهر والغرامـــة لا تز�ـــد ع�ـــ� (6ُ�عاقـــب بـــا�حبس مـــدة لا تجـــاوز ( ) من هذا المرسوم بقانون.89) من المادة (4العقو�ت�ن الرّ�ان الذي يخالف حكم البند ( )354المادة ( ) ثلاثــــة أشــــهر أو بإحــــدى هــــات�ن 3) ثلاثــــة أشــــهر والغرامــــة لا تز�ــــد ع�ــــ� أجــــر (3ُ�عاقــــب بــــا�حبس مــــدة لا تز�ــــد ع�ــــ� ( .1 لأفعال الآتية:العقو�ت�ن أيّ من أفراد الطاقم البحري الذي يرتكب أي مّن ا ترك الم�ان ا�خصص لھ �� السفينة بدون عذر مقبول قبل أن يحل محلھ خلفھ. .أ بأحد أعمال قيادة السفينة أو توج��ها أو المناورة أو ا�حراسة. .ب ً التغيب عن السفينة إذا �ان م�لفا ميناء غ�� ميناء الت�جيل.عدم وجوده �� السفينة دون عذر مقبول �� الوقت ا�حدد لاتخاذ إجراءات الإبحار من أيّ .ج رفض الإذعان لأمر صادر إليھ يتعلق �س�� العمل �� السفينة أو ا�حافظة ع�� النظام ف��ا. .د القيام بأعمال متكررة دالة ع�� العصيان. .ه ) مــن هــذه المــادة 1ت�ــون العقو�ــة ا�حــبس مــدة لا تز�ــد ع�ــ� ســنة إذا ارتكبــت إحــدى ا�جــرائم المشــار إل��ــا �ــ� البنــد ( .2 أك�� من ثلاثة أ�خاص بناءً ع�� اتفاق سابق بي��م. من 73 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )355المادة ( ُ�عاقـــب بـــا�حبس �ـــل مـــن �عـــدّى ع�ـــ� رّ�ـــان الســـفينة أو أحـــد ضـــباطها أثنـــاء تأديـــة أعمالـــھ أو قاومـــھ بـــالقوة وأف�ـــ�ى .1 الاعتداء إ�� حدوث جروح. ) عشـــرة آلاف درهـــم أو إحـــدى 10,000ت�ـــون العقو�ـــة ا�حـــبس مـــدة لا تز�ـــد ع�ـــ� ســـنة والغرامـــة ال�ـــي لا تز�ـــد ع�ـــ� ( .2 .إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إ�� درجة ا�جسامة المذ�ورة �� البند السابقهات�ن العقو�ت�ن 3. ً ف��ا. تضاعف العقو�ة إذا وقعت أي من ا�جرائم المشار إل��ا �� هذه المادة، من أحد ضباط السفينة أو �ان شر��ا سلامة الرّ�ان أو حر�تھ أو سلطتھ. ت�ون العقو�ة ال�جن المؤقت ل�ل من تآمر ضد .4 )356المادة ( ��ــــدد الأرواح أو قــــام �عمــــل .1 ً جســــيما ً ُ�عاقــــب بال�ــــجن المؤ�ــــد �ــــل مــــن أغــــرق ســــفينة أو أحرقهــــا أو أحــــدث ��ــــا تلفــــا من شأنھ أن يؤدي إ�� أي من هذه الأفعال. حــد الأفعــال المشــار إل��ــا �ــ� البنــد ت�ــون العقو�ــة الإعــدام إذا نــتج عــن أ، مــع عــدم الإخــلال بأح�ــام القصــاص والديــة .2 ) من هذه المادة وفاة �خص أو أك��.1( )357المادة ( ُ�عاقب بال�جن المؤقت �ل من استو�� أو شرع �� الاستيلاء ع�� السفينة استيلاءً غ�� مشروع. )358المادة ( ) ثلاثة أشهر أو بإحدى هات�ن 3ر () ثلاثة أشهر والغرامة ال�ي لا تز�د ع�� أج3ُ�عاقب با�حبس مدة لا تز�د ع�� ( العقو�ت�ن �ل ر�ان أو ضابط أو أي �خص آخر ذي سلطة �� السفينة أمر ���يء أو أذن أو �سامح �� ��يء فيھ إساءة لاستعمال سلطتھ أو استعمل القوة أو جعلها أو تركها �ستعمل ضد �خص أو أك�� متواجد ع�� السفينة. )359المادة ( لا تز�د ع�� شهر والغرامة ال�ي لا تز�د ع�� أجر شهر أو بإحدى هات�ن العقو�ت�ن الرّ�ان الذي ُ�عاقب با�حبس مدة دون أن يحقق لھ وسائل العلاج المناسبة أو ال��حيل أو ً أو جر�حا ً أمره ب��ك السفينة �� يي��ك أحد البحارة مر�ضا ميناء أجن�ي دون مسوغ مشروع. )360المادة ( ) ثلاثـــة أشــــهر أو بإحـــدى هــــات�ن 3) ثلاثــــة أشـــهر والغرامــــة ال�ـــي لا تز�ـــد ع�ــــ� أجـــر (3 تز�ـــد ع�ـــ� (ُ�عاقـــب بـــا�حبس مــــدة لا العقــو�ت�ن �ــل مــن تــرك �ــ� غ�ــ� حالــة الضــرورة الســفينة �ــ� المينــاء و�ــ� معرضــة ل�خطــر، فــإذا �انــت الســفينة �ــ� عــرض ) ثلاثة أشهر ولا تز�د ع�� سنت�ن.3وقب با�حبس مدة لا تقل عن (البحر عُ )361المادة ( ُ�عاقب با�حبس مدة لا تز�د ع�ـ� شـهر والغرامـة ال�ـي لا تز�ـد ع�ـ� مث�ـ� أجـرة السـفر إ�ـ� الوجهـة ال�ـي �اـن يقصـدها، �ـل من �سلل إ�� سفينة بقصد السفر ��ا دون أداء أجرة السفر ودون ا�حصول ع�� موافقة الرّ�ان أو من يقوم مقامھ. 74 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة )362المادة ( ) عشرة آلاف درهم ر�ان �ل سفينة خاضعة لال�ـ�ام الإرشـاد إذا اسـتعان 10,000�ي لا تقل عن (ُ�عاقب بالغرامة ال .1 بمرشــد وهــو �علــم أنــھ غ�ــ� مصــرح لــھ بالإرشــاد أو إذا دخــل بالســفينة منطقــة الإرشــاد أو تحــرك ف��ــا أو خــرج م��ــا، رشاد لضرورة م�جئھ.دون الاستعانة بخدمات المرشد ما لم تأذن لھ بذلك ا�جهة ال�ي تتو�� مرفق الإ ) عشر�ن ألف درهـم 20,000�� حالة العود ت�ون العقو�ة ا�حبس مدة لا تز�د ع�� سنة والغرامة ال�ي لا تقل عن ( .2 أو بإحدى هات�ن العقو�ت�ن. )363المادة ( ) 20,000) خمســـة آلاف درهــم ولا تز�ـــد ع�ـــ� (5,000ُ�عاقــب بـــا�حبس مــدة لا تز�ـــد ع�ـــ� ســنة والغرامـــة لا تقــل عـــن ( .1 لـھ بـذلك ً عشر�ن ألف درهم أو بإحدى هـات�ن العقـو�ت�ن، �ـل �ـخص يقـوم بإرشـاد السـفن دون أن ي�ـون مصـرحا و�ل مرشد يمتنع عن تقديم خدمات أو يقوم بإرشاد سفن لا يجوز لھ إرشادها. ســـكر أو تحـــت ) مـــن هـــذه المـــادة، إذا تـــو�� المرشـــد الإرشـــاد وهـــو �ـــ� حالـــة 1تضـــاعف العقو�ـــة المشـــار إل��ـــا �ـــ� البنـــد ( .2 تأث�� مخدر. )364المادة ( ) خمســـــة عشـــــر ألـــــف درهـــــم، 15,000) خمســـــة آلاف درهـــــم ولا تز�ـــــد ع�ـــــ� (5,000ُ�عاقـــــب بالغرامـــــة ال�ـــــي لا تقـــــل عـــــن ( �ل من حجب معلومات أو أدلة تتعلق بالتحقيق �� حادث بحري. )365المادة ( ) خمســـ�ن ألـــف درهـــم أو بإحـــدى هـــات�ن 50,000تز�ـــد ع�ـــ� (ُ�عاقـــب بـــا�حبس مـــدة لا تز�ـــد ع�ـــ� ســـنت�ن والغرامـــة ال�ـــي لا ) من هذا المرسوم بقانون.243العقو�ت�ن، الرّ�ان الذي لا يقدم المساعدة المشار إل��ا �� المادة ( الفصل الثا�ي الأح�ام ا�ختامية )366المادة ( صـــــــــة وا�جهـــــــــات المعنيـــــــــة،يصـــــــــدر مجلـــــــــس الـــــــــوزراء، بنـــــــــاءً ع�ـــــــــ� اق�ـــــــــ�اح الـــــــــوز�ر و�عـــــــــد التنســـــــــيق مـــــــــع الســـــــــلطة ا�خت اللائحة التنفيذية. )367المادة ( �جلس الوزراء بناءً ع�� اق��اح الوز�ر بالتنسيق مع السلطة ا�ختصة تفو�ض أيّ من الاختصاصات المقررة .1 ا�ختصة �� الدولة. السلطاتللوزارة بمقت��ى أح�ام هذا المرسوم بقانون إ�� أيّ من .، �ل حسب اختصاصھ، القرارات اللازمة لتنفيذ أح�ام هذا المرسوم بقانون ا�ختصة والسلطاتيصدر الوز�ر .2 )368المادة ( ى �ـــل حكـــم ـ�شـــأن القـــانون التجـــاري البحـــري و�عديلاتـــھ، كمـــا يُلغـــ 1981) لســـنة 26ى القـــانون الاتحـــادي رقـــم (ـيُلغـــ .1 يخالف أو يتعارض مع أح�ام هذا المرسوم بقانون. 75 �� شأن القانون البحري 2023مرسوم بقانون اتحادي لسنة هــــــــــــذه المــــــــــــادة، �ســــــــــــتمر العمــــــــــــل بــــــــــــاللوائح والقــــــــــــرارات المنفــــــــــــذة للقــــــــــــانون ) مــــــــــــن1دون الإخــــــــــــلال بحكــــــــــــم البنــــــــــــد ( .2 و�عديلاتــــــھ المشــــــار إليــــــھ إ�ــــــ� حــــــ�ن صــــــدور اللائحــــــة التنفيذيــــــة والقــــــرارات المنفــــــذة لأح�ــــــام 1981) لســــــنة 26رقــــــم ( المرسوم بقانون، إ�� المدى الذي لا يتعارض فيھ مع أح�امھ. هذا )369المادة ( ) ستة أشهر من تار�خ �شره.6ن �� ا�جر�دة الرسمية، ويُعمل بھ �عد (يُنشر هذا المرسوم بقانو :أبوظ�ي –صدر عنا �� قصر الرئاسة هـ 1445 / ر�يع الأول / 13 بتــــــار�ــــخ : افق : م 2023 / سبتم�� / 28 المو