跳到主要内容
Nelum
阿拉伯联合酋长国的法律

Executive Council Resolution No. 11 of 2022 approving the Articles of Association of the Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)

颁布于 2022-03-10 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قرار المجلس التنفيذي رقم(11) لسنة 2022 باعتماد نظام الأساسي لهيئة كهرباء وِّمياه دبي (ش.م.ع)
语言
Arabic; English
类型
条例
国家
阿拉伯联合酋长国 · Dubai
主题
Energy, Water
关键词
governance, institution, legal proceedings/administrative proceedings, authorization/permit, business/industry/corporations, financing, taxes, water supply, sustainable development, water desalination, water resources management
类别
*

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫قرار المجلس التنفيذي رقم (‪ )11‬لسنة ‪2022‬‬ ‫باعتماد‬ ‫ِّ‬ ‫النظام األساسي لهيئة كهرباء ومِّ ياه دبي (ش‪.‬م‪.‬ع)‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫رئيس المجلس التنفيذي‬ ‫ولي عهد دبي‬ ‫حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم‬ ‫نحن‬ ‫وسوق اإلمارات لألوراق‬ ‫ن‬ ‫بعد االطالع على القانو االتحادي رقم (‪ )4‬لسنة ‪ 2000‬بشأن هيئة ُ‬ ‫ِّ‬ ‫والسلع وتعديالته‪،‬‬ ‫المالية ّ‬ ‫ّ‬ ‫وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 2021‬بشأن ّ‬ ‫الشركات التجارّية‪،‬‬ ‫المنعقِّدة بتاريخ ‪14‬‬ ‫الصادر في الجلسة رقم (‪ُ )1‬‬ ‫وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (‪41‬م‪1/‬و) ّ‬ ‫يناير ‪ ،2022‬الم ِّ‬ ‫تضمن ُموافقته على استثناء هيئة كهرباء ومِّ ياه دبي (ش‪.‬م‪.‬ع) من بعض‬ ‫ُ ّ‬ ‫أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 2021‬بشأن الشّ ركات التجارّية‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 2003‬بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )27‬لسنة ‪ 2021‬بشأن هيئة كهرباء ومِّ ياه دبي‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 2021‬بشأن إدراج أسهم الشركات الم ِّ‬ ‫ساهمة بأسواق األوراق‬ ‫ُ‬ ‫ُ ّ‬ ‫المالية في إمارة دبي‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫وعلى المرسوم رقم (‪ )55‬لسنة ‪ 2021‬بتشكيل مجلس إدارة هيئة كهرباء ومِّ ياه دبي (ش‪.‬م‪.‬ع)‪،‬‬ ‫والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء‬ ‫المنتدب ّ‬ ‫العضو ُ‬ ‫وعلى المرسوم رقم (‪ )56‬لسنة ‪ 2021‬بتعيين ُ‬ ‫ومِّ ياه دبي (ش‪.‬م‪.‬ع)‪،‬‬ ‫وعلى القرار رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 2022‬بشأن تمثيل ُحكومة دبي في الشّ ركات المملوكة لها‪،‬‬ ‫والسلع بتاريخ ‪ 26‬يناير ‪،2022‬‬ ‫ِّ‬ ‫المالية ّ‬ ‫ّ‬ ‫الصادرة عن مجلس إدارة هيئة األوراق‬ ‫الموافقة ّ‬ ‫وعلى ُ‬ ‫باستثناء هيئة كهرباء ومِّ ياه دبي (ش‪.‬م‪.‬ع) من بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم‬ ‫العامة‪،‬‬ ‫النظام الخاص بطرح واصدار أسهم الشركات الم ِّ‬ ‫ساهمة‬ ‫ِّ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ ّ‬ ‫(‪/11‬ر‪.‬م) لسنة ‪ 2016‬بشأن ّ‬ ‫الضوابط واإلجراءات‬ ‫وبعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (‪ )40‬لسنة ‪ 2015‬بشأن ّ‬ ‫ألسه ِّمها‪،‬‬ ‫ِّ‬ ‫المتعّلقة بشراء الشّ ركة ُ‬ ‫ُ‬ ‫الصادرة عن مجلس إدارة هيئة كهرباء ومِّ ياه دبي (ش‪.‬م‪.‬ع) بتاريخ ‪4‬‬ ‫ِّ‬ ‫وبناء على التوصية ّ‬ ‫ً‬ ‫النظام األساسي لهيئة كهرباء ومِّ ياه دبي (ش‪.‬م‪.‬ع)‪،‬‬ ‫ِّ‬ ‫بالموافقة على ّ‬ ‫مارس ‪ُ 2022‬‬ ‫قررنا ما يلي‪:‬‬

  2. ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪1‬‬ ‫اعتماد ِّ‬ ‫النظام األساسي‬ ‫المادة (‪)1‬‬ ‫الملحق‪ ،‬بما‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫بموجب هذا القرار "النظام األساسي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش‪.‬م‪.‬ع)" ُ‬ ‫ُيعتمد ُ‬ ‫يتضمنُه من قواعد وأحكام‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫السريان والنشر‬ ‫المادة (‪)2‬‬ ‫الرسمية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫وينشر في الجريدة‬ ‫صدوره‪ُ ،‬‬ ‫ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ‬ ‫حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم‬ ‫ولي عهد دبي‬ ‫رئيس المجلس التنفيذي‬ ‫صدر في دبي بتاريخ ‪ 10‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫الموافـــــ ــ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـق ‪ 7‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪2‬‬ ‫ِّ‬ ‫النظام األساسي‬ ‫لهيئة كهرباء ِّ‬ ‫ومياه دبي (ش‪.‬م‪.‬ع)‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫الم ِّ‬ ‫قدمة‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫بعد االطالع على القانون رقم (‪ )27‬لسنة ‪ 2021‬بشأن هيئة كهرباء ومِّ ياه دبي‪ ،‬باعتبارها‬ ‫بالشخصية االعتبارّية‪ ،‬واالستقالل المالي‬ ‫تتمتع‬ ‫ِّ‬ ‫ّ‬ ‫لحكومة دبي‪ّ ،‬‬ ‫عامة مملوكة ُ‬ ‫شركة ُمساهمة ّ‬ ‫أنشطتها وتحقيق أغراضها‪ ،‬وفقاً ألحكام القانون‬ ‫واإلداري‪ ،‬واألهلية القانونية الكاملة لممارسة ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ِّ‬ ‫النظام‪،‬‬ ‫المشار إليه وهذا ّ‬ ‫رقم (‪ )27‬لسنة ‪ُ 2021‬‬ ‫المالية‬ ‫ّ‬ ‫وسوق اإلمارات لألوراق‬ ‫ن‬ ‫وعلى القانو االتحادي رقم (‪ )4‬لسنة ‪ 2000‬بشأن هيئة ُ‬ ‫ِّ‬ ‫والسلع وتعديالته‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 2021‬بشأن الشّ ركات التجارّية‪،‬‬ ‫المنعقِّدة بتاريخ‬ ‫الصادر في الجلسة رقم (‪ُ )1‬‬ ‫الموّقر‪ ،‬رقم (‪41‬م‪1/‬و) ّ‬ ‫وعلى قرار مجلس الوزراء ُ‬ ‫تضمن ُموافقته على استثناء هيئة كهرباء ومِّ ياه دبي (ش‪.‬م‪.‬ع) من بعض‬ ‫‪ 14‬يناير ‪ ،2022‬الم ِّ‬ ‫ُ ّ‬ ‫أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 2021‬بشأن الشّ ركات التجارّية‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )6‬لسنة ‪ 2011‬بشأن تنظيم ُمشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء‬ ‫والمِّ ياه في إمارة دبي‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم رقم (‪ )55‬لسنة ‪ 2021‬بتشكيل مجلس إدارة هيئة كهرباء ِّ‬ ‫ومياه دبي (ش‪.‬م‪.‬ع)‪،‬‬ ‫والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء‬ ‫المنتدب ّ‬ ‫العضو ُ‬ ‫وعلى المرسوم رقم (‪ )56‬لسنة ‪ 2021‬بتعيين ُ‬ ‫ِّ‬ ‫ومياه دبي (ش‪.‬م‪.‬ع)‪،‬‬ ‫وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (‪ )46‬لسنة ‪ 2014‬بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطّ اقة‬ ‫طاقة في إمارة دبي‪،‬‬‫الشمسية بنظام توزيع ال ّ‬ ‫ّ‬ ‫طاقة‬ ‫بائية من ال ّ‬ ‫الكهر ّ‬ ‫والسلع رقم (‪/3‬ر‪.‬م) لسنة ‪ 2020‬بشأن‬ ‫ِّ‬ ‫المالية ّ‬ ‫ّ‬ ‫وعلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق‬ ‫العامة‪،‬‬ ‫اعتماد دليل حوكمة الشركات الم ِّ‬ ‫ساهمة‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫والسلع بتاريخ ‪ 26‬يناير ‪،2022‬‬ ‫ِّ‬ ‫المالية ّ‬ ‫ّ‬ ‫الصادرة عن مجلس إدارة هيئة األوراق‬ ‫الموافقة ّ‬‫وعلى ُ‬ ‫باستثناء هيئة كهرباء ومياه دبي (ش‪.‬م‪.‬ع) من بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم‬ ‫العامة‪،‬‬ ‫النظام الخاص بطرح واصدار أسهم الشركات الم ِّ‬ ‫ساهمة‬ ‫ِّ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ ّ‬ ‫(‪/11‬ر‪.‬م) لسنة ‪ 2016‬بشأن ّ‬ ‫الضوابط واإلجراءات‬‫وبعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (‪ )40‬لسنة ‪ 2015‬بشأن ّ‬ ‫ألسه ِّمها؛‬ ‫الشركة ُ‬ ‫المتعّلِّقة بشراء ّ‬ ‫ُ‬ ‫ِّ‬ ‫نُصدر النّظام األساسي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش‪.‬م‪.‬ع)‪ ،‬وذلك على النّحو التالي‪:‬‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬

  3. ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪3‬‬ ‫التعريفات‬ ‫الم ّبينة إزاء ُك ٍّّل منها‪،‬‬ ‫ِّ‬ ‫النظام‪ ،‬المعاني ُ‬ ‫ُيقصد بالكلمات والعبارات التالية‪ ،‬حيثُما وردت في هذا ّ‬ ‫النص على غير ذلك‪:‬‬ ‫ما لم يدل سياق ّ‬ ‫المتّ ِّح َدة‪.‬‬ ‫‪ :‬دولة اإلمارات العر ّبية ُ‬ ‫الدّ ولة‬ ‫‪ :‬إمارة دبي‪.‬‬ ‫اإلمارة‬ ‫‪ُ :‬حكومة دبي‪.‬‬ ‫الحكومة‬ ‫ُ‬ ‫ِّ‬ ‫والسلع‪.‬‬ ‫المالية ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ :‬هيئة األوراق‬ ‫الهيئة‬ ‫‪ :‬المجلس التنفيذي لإلمارة‪.‬‬ ‫المجلس التنفيذي‬ ‫االقتصادية في اإلمارة‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫األنشطة‬ ‫المعنية بترخيص‬ ‫‪ :‬السُّ لطة‬ ‫ختصة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الم ّ‬ ‫السُّ لطة ُ‬ ‫أسه ِّمها لالكتتاب‬ ‫للشركة‪ ،‬قبل طرح ُ‬ ‫‪ :‬ال ُحكومة‪ ،‬بوصفها المالك الوحيد ّ‬ ‫ِّ‬ ‫ؤسس‬ ‫الم ّ‬ ‫ُ‬ ‫العام‪.‬‬ ‫أسهم الشركة فيها‪.‬‬ ‫المالية التي يتم إدراج ُ‬ ‫ّ‬ ‫‪ :‬أي من األسواق‬ ‫السوق المالي‬ ‫ّ‬ ‫‪ :‬المرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 2021‬بشأن ّ‬ ‫الشركات‬ ‫قانون ّ‬ ‫الشركات‬ ‫التجارّية‪.‬‬ ‫‪ :‬القانون رقم (‪ )27‬لسنة ‪ 2021‬بشأن هيئة كهرباء ِّ‬ ‫ومياه دبي‪.‬‬ ‫القانون‬ ‫الحكومة في‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ملكية ُ‬ ‫كومية التي ُتمّثل ّ‬ ‫الح ّ‬‫المالية‪ ،‬بوصفها الجهة ُ‬ ‫ّ‬ ‫‪ :‬دائرة‬ ‫الحكومي‬ ‫المساهم ُ‬ ‫ُ‬ ‫الشّ ركة‪.‬‬ ‫الشركة‪.‬‬ ‫الم ِّ‬ ‫أسهم ّ‬ ‫الشخص الطبيعي أو االعتباري المالك ألي من ُ‬ ‫ّ‬ ‫‪:‬‬ ‫ساهم‬ ‫ُ‬ ‫‪ :‬هيئة كهرباء ومِّ ياه دبي (ش‪.‬م‪.‬ع)‪.‬‬ ‫الشركة‬ ‫ّ‬ ‫‪ :‬أي شركة ينطبق عليها وصف الحليف‪ ،‬وفقاً للمعنى المنصوص‬ ‫الشركة الحليفة‬ ‫ّ‬ ‫الحوكمة‪.‬‬ ‫عليه في قواعد ْ‬ ‫‪ :‬أي مؤسسة أو شركة تمتلِّك الشّ ركة أغلبية أسه ِّمها بشكل م ِّ‬ ‫باشر أو‬ ‫الشّ ركة التّابعة‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ُ ّ‬ ‫ِّ‬ ‫غير ُمباشر‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫الشركة‪ ،‬يتم تحديد مكانه وموعده‬ ‫المساهمون في ّ‬ ‫‪ :‬اجتماع يعقده ُ‬ ‫مومية‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫ِّ‬ ‫النظام وقانون‬ ‫الدعوة إليه وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا ّ‬ ‫وكيفية ّ‬ ‫ّ‬ ‫بموجبه‪.‬‬ ‫الصادرة ُ‬ ‫الشركات والقرارات ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ :‬القرار الصادر بأغلبية أصوات الم ِّ‬ ‫ساهمين الذين يملِّكون ثالثة أرباع‬ ‫القرار الخاص‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫مومية على األقل‪.‬‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫الم َمّثلة في‬ ‫األسهم ُ‬ ‫ُ‬ ‫الشركة‪.‬‬ ‫‪ :‬مجلس إدارة ّ‬ ‫مجلس اإلدارة‬

  4. ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ :‬رئيس مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫الرئيس‬ ‫ّ‬ ‫‪ُ :‬عضو مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫العضو‬ ‫ُ‬ ‫للشركة‪.‬‬ ‫الرئيس التنفيذي ّ‬ ‫‪ّ :‬‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫ّ‬ ‫ومساعِّ ديه‬ ‫الرئيس التنفيذي ُ‬ ‫تتكون من ّ‬‫للشركة‪ ،‬التي ّ‬‫التنفيذية ّ‬ ‫ّ‬ ‫اإلدارة‬ ‫‪:‬‬ ‫اإلدارة‬ ‫الشركة‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫العاملين في ّ‬ ‫والفنيين‬ ‫واإلداريين والماليين ّ‬ ‫ُم ّقرِّ ر مجلس اإلدارة أو أي من اللجان ّ‬ ‫التابعة له‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الم ّقرِّ ر‬ ‫ُ‬ ‫مومية‪.‬‬ ‫ِّ ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫الع ّ‬ ‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫عين من‬ ‫الم ّ‬ ‫ُمدّقق حسابات الشّ ركة ُ‬ ‫‪:‬‬ ‫ُمدّقق الحسابات‬ ‫الصادرة عن الهيئة‪ ،‬التي ُتحّقِّ ق‬ ‫الضوابط واإلجراءات ّ‬ ‫مجموعة ّ‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوكمة‬ ‫قواعد ْ‬ ‫مسؤوليات‬ ‫ّ‬ ‫ؤسسي في جميع ُشؤون الشّ ركة‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫الم ّ‬ ‫االنضباط ُ‬ ‫وواجبات الرئيس واألعضاء واإلدارة‪ ،‬وحقوق الم ِّ‬ ‫ساهمين‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫عملية التصويت التي يكون فيها ل ُكل ُمساهم عدد من األصوات‬ ‫‪:‬‬ ‫اكمي‬ ‫ّ‬ ‫التر ُ‬ ‫التصويت ّ‬ ‫لمرشّ ح‬ ‫األسهم التي يملكها‪ ،‬بحيث يقوم بالتصويت بها ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُيساوي عدد‬ ‫يختارهم من‬ ‫ُ‬ ‫ضوية مجلس اإلدارة أو توزيعها بين من‬ ‫لع ّ‬‫واحد ُ‬ ‫رشحين‬ ‫للم ّ‬ ‫رشحين‪ ،‬على أال يتجاوز عدد األصوات التي يمنحها ُ‬ ‫الم ّ‬ ‫ُ‬ ‫الذين اختارُهم عدد األصوات التي بحوزِّته‪.‬‬ ‫الصادرة‬ ‫ومتطّلبات اإلدراج الواردة في قانون ّ‬ ‫الشركات والقرارات ّ‬ ‫‪ :‬قواعد ُ‬ ‫قواعد اإلدراج‬ ‫الصادرة عن الهيئة وما هو معمول به لدى‬ ‫بموجبه‪ ،‬وكذلك القرارات ّ‬ ‫ُ‬ ‫السوق المالي‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫تحديده من الهيئة كطرف ذي‬ ‫ُ‬ ‫‪ :‬أي شخص أو جهة أو كيان يتم‬ ‫طرف ذو العالقة‬ ‫ال ّ‬ ‫عالقة‪ ،‬وفقاً للقرارات الصادرة عنها في هذا الشأن‪.‬‬

  5. ‫الباب األول‬ ‫تأسيس الشركة‬ ‫اسم الشركة‬ ‫المادة (‪)1‬‬ ‫الشركة هو "هيئة كهرباء ومِّ ياه دبي (ش‪.‬م‪.‬ع)"‪.‬‬ ‫يكون اسم ّ‬ ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪5‬‬ ‫مقر الشركة‬ ‫المادة (‪)2‬‬ ‫الشركة في اإلمارة‪ ،‬ويجوز لمجلس اإلدارة أن ُينشِّ ئ ُفروع ًا ومكاتب لها داخل‬ ‫أ‪ -‬يكون مقر ّ‬ ‫اإلمارة وخارجها‪.‬‬ ‫التابعة‬ ‫الشركات ّ‬ ‫ب‪ -‬يجوز لمجلس اإلدارة عقد وكاالت تجارّية مع أي كيان‪ ،‬وكذلك تأسيس ّ‬ ‫الشركات الحليفة داخل اإلمارة وخارجها‪.‬‬ ‫أو ّ‬ ‫ُمدة الشركة‬ ‫المادة (‪)3‬‬ ‫وتسعون سنة ميالدية‪ ،‬قابلة للتمديد تلقائياً لمدد م ِّ‬ ‫ماثلة‪ ،‬ما لم تُ ّقرِّ ر‬ ‫مّدة الشّ ركة (‪ِّ )99‬تسع ِّ‬ ‫ّ َُ ُ‬ ‫ّ‬ ‫ٌ‬ ‫ُ‬ ‫المّدة أو تعديلها‪.‬‬ ‫الشركة قبل انتهاء تلك ُ‬ ‫حل ّ‬‫بموجب القرار الخاص ّ‬ ‫مومية ُ‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫أغراض الشركة واختصاصاتها‬ ‫المادة (‪)4‬‬ ‫ختصة في اإلمارة بتحقيق األغراض التّالية‪:‬‬ ‫ن‬ ‫الم ّ‬ ‫أ‪ -‬تُعتبر الشّ ركة‪ ،‬دو غيرها‪ ،‬الجهة ُ‬ ‫الشبكة العامة‪ ،‬بما فيها محطّ ات توليد الكهرباء‬ ‫وصيانة وامتالك ّ‬‫‪ . 1‬إنشاء وادارة وتشغيل ِّ‬ ‫طاقة والمِّ ياه في اإلمارة‪.‬‬ ‫وتحلِّية المِّ ياه‪ ،‬وحقول المِّ ياه‪ ،‬وشبكات ِّ‬ ‫وأنظمة نقل وتوزيع ال ّ‬ ‫ُ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫‪ . 2‬إنشاء وادارة وتشغيل وصيانة وامتالك شبكات الكهرباء والمياه‪ ،‬ومحطّ ات توليد‬ ‫والمياه خارج اإلمارة‪.‬‬‫طاقة ِّ‬ ‫المياه‪ ،‬وشبكات ِّ‬ ‫وأنظمة نقل وتوزيع ال ّ‬ ‫الكهرباء وتحلِّية ِّ‬ ‫الحقول لتكون صالِّحة للشُّ رب‪،‬‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫‪ . 3‬تطوير كاّفة مصادر المياه‪ ،‬بما في ذلك ُمعالجة مياه ُ‬ ‫المستهلِّكين في اإلمارة‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫وكذلك تخزين المياه ونقلها وتوزيعها على ُ‬ ‫المتعّلِّقة بإنتاج الكهرباء وتوفير المِّ ياه؛ لغايات سد حاجات‬ ‫‪ . 4‬إنشاء وادارة المشروعات ُ‬ ‫الجمهور‪ ،‬واستيفاء متطّلبات ِّ‬ ‫التنمية في اإلمارة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة‪ ،‬يكون ّ‬ ‫للشركة القيام بما‬ ‫ب‪ -‬لغايات تحقيق األغراض ُ‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫ٍّ‬ ‫‪ . 1‬شراء الكهرباء ِّ‬ ‫والمياه من أي جهة كانت‪ ،‬باألسعار والشُّ روط التي تراها ّ‬ ‫الشركة‬ ‫المعتمدة لديها في هذا الشأن‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫ُمناسبة‪ ،‬ووفق ًا للقواعد واإلجراءات ُ‬

  6. ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪6‬‬ ‫طات إنتاج الكهرباء وتحلِّية المِّ ياه‪،‬‬ ‫‪ . 2‬التعاُقد مع الغير لبناء وانشاء وادارة وتشغيل مح ّ‬ ‫التابعة‪ ،‬وفقاً للقانون رقم (‪ )6‬لسنة ‪ 2011‬ال ُمشار‬ ‫وتأسيس وتشغيل وحل الشركات ّ‬ ‫السارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫إليه والتشريعات ّ‬ ‫المساهمة بشكل ُمباشِّ ر أو‬ ‫‪ . 3‬تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو بشكل ُجزئي‪ ،‬أو ُ‬ ‫المياه والكهرباء داخل اإلمارة أو خارجها‪.‬‬ ‫الشركات المرتبِّطة بقطاع ِّ‬ ‫باشر في ّ‬ ‫غير م ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫صرح لها بإنتاج الكهرباء والمِّ ياه‪ ،‬وفق ًا للتشريعات‬ ‫الم ّ‬ ‫‪ . 4‬شراء وبيع وتوريد الوقود للجهات ُ‬ ‫السارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ . 5‬امتالك وحيازة واستئجار وتأجير األراضي والعقارات الالزمة لتحقيق أغراضها‪.‬‬ ‫صناعي ة‬ ‫ّ‬ ‫خدمية أو‬ ‫ّ‬ ‫مالية‪ ،‬أو‬ ‫‪ . 6‬استثمار وتوظيف أموالها في أي مجاالت تجارّية‪ ،‬أو ّ‬ ‫الشركات‬ ‫باشر أو من خالل ّ‬ ‫باشر أو غير م ِّ‬ ‫ناسبة‪ ،‬سواء بشكل م ِّ‬ ‫بالطّ ريقة التي تراها م ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫التابعة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫السارية في اإلمارة‪،‬‬ ‫ن‬ ‫‪ . 7‬اقتراض األموال بضمان أو بدو ضمان بما يتّفق مع التشريعات ّ‬ ‫التابعة‪.‬‬ ‫الشركات ّ‬ ‫وكذلك إقراض ّ‬ ‫عينية أخرى على األراضي المملوكة لها ألي جهة أو‬ ‫‪ . 8‬منح ُحقوق االنتفاع وأي ُحقوق ّ‬ ‫ساهم في إنتاج الكهرباء ِّ‬ ‫والمياه في اإلمارة‪.‬‬ ‫شركة ت ِّ‬ ‫ُ‬ ‫‪ . 9‬تنفيذ المشاريع واإلشراف عليها وفق ًا لقرار المجلس التنفيذي رقم (‪ )46‬لسنة ‪2014‬‬ ‫حدُده مجلس اإلدارة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫المشار إليه ووفقاً لما ي ِّ‬ ‫ُ ّ‬ ‫ُ‬ ‫والتجارية ذات العالقة بتحقيق أغراضها‪ ،‬وال تتعارض مع‬ ‫ِّ‬ ‫الصناعية ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ . 10‬جميع األعمال‬ ‫السارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫النظام والتشريعات ّ‬ ‫هذا ّ‬

  7. ‫الباب الثاني‬ ‫رأسمال الشركة‬ ‫واألسهم‬ ‫ُ‬ ‫تحديد رأس المال‬ ‫المادة (‪)5‬‬ ‫قسم‬ ‫ن‬ ‫ِّ‬ ‫خمسمئة مليو درهم‪ُ ،‬م ّ‬ ‫ُ‬ ‫المصدر بمبلغ (‪)500,000,000‬‬ ‫يتحدد رأسمال الشّ ركة ُ‬ ‫ّ‬ ‫أ‪-‬‬ ‫سمية لِّ ُكل سهم ( ‪) 0.01‬‬ ‫إلى (‪ )50,000,000,000‬خمسين مليار سهم‪ ،‬وتكون القيمة اال ّ‬ ‫واحد فلس‪.‬‬ ‫والحقوق التي تمنحها من كاّفة‬ ‫ومتساوية في الفئة ُ‬ ‫سمية ُ‬ ‫الشركة ا ّ‬ ‫أسهم ّ‬ ‫ن‬ ‫ب‪ -‬تكو جميع ُ‬ ‫الجوانب‪.‬‬ ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪7‬‬ ‫الحكومة‬ ‫ملكية ُ‬ ‫المادة (‪)6‬‬ ‫الشركة بأي حالٍّ من األحوال عن (‪ )51%‬واحد‬ ‫الحكومة في ّ‬ ‫ملكية ُ‬ ‫ّ‬ ‫يجب أال تقل نسبة‬ ‫وخمسين ِّ‬ ‫بالمئة من رأسمال الشّ ركة‪.‬‬ ‫الطرح لالكتتاب العام‬ ‫المادة (‪)7‬‬ ‫النسب التي ي ِّ‬ ‫حددها المجلس التنفيذي في هذا‬ ‫ِّ‬ ‫ُ ّ‬ ‫الشركة لالكتتاب العام‪ ،‬وفق ّ‬ ‫أسهم ّ‬ ‫يتم طرح ُ‬ ‫الشأن‪.‬‬ ‫لألسهم‬ ‫ُ‬ ‫دفع القيمة االسمية‬ ‫المادة (‪)8‬‬ ‫لألسهم عند االكتتاب‪.‬‬ ‫سمية‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ُ‬ ‫تُدفع ما نسبتُه (‪ )100%‬مئة بالمئة من كامل القيمة اال ّ‬ ‫تحمل أو زيادة االلتزامات‬ ‫ُّ‬ ‫المادة (‪)9‬‬ ‫ِّ‬ ‫المساهمون أي التزامات ُتط َلب من ّ‬ ‫الشركة أو أي خسائر تلحق بها‪ ،‬إال في حدود‬ ‫يتحمل ُ‬ ‫ال ّ‬ ‫الشركة‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫المساهمين في ّ‬ ‫أسهم‪ ،‬وال يجوز زيادة التزامات ُ‬ ‫عما يملكونه من ُ‬ ‫المبلغ غير المدفوع ّ‬ ‫الجماعية‪.‬‬ ‫عن هذا القدر إال بم ِّ‬ ‫وافقتهم‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫أسهم الشركة‬ ‫ُّ‬ ‫آثار تملك ُ‬ ‫المادة (‪)10‬‬

  8. ‫مومية‪،‬‬ ‫ِّ ِّ‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫للشركة وقرارات‬ ‫بالنظام األساسي ّ‬ ‫المساهم ّ‬ ‫السهم‪ ،‬قبول ُ‬‫ملكية ّ‬ ‫يترّتب على ّ‬ ‫صة في رأس المال‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫للمساهم أن يطُلب استرداد ما دفعه للشّ ركة كح ّ‬ ‫وال يجوز ُ‬ ‫ملكية السهم‬ ‫المادة (‪)11‬‬ ‫السهم الواحد أكثر من‬ ‫السهم‪ ،‬ويترّتب على ذلك عدم جواز أن يملك ّ‬ ‫ملكية ّ‬ ‫ّ‬ ‫ال يجوز تجزِّ ئة‬ ‫شخص واحد‪.‬‬ ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪8‬‬ ‫حقوق الم ِّ‬ ‫ساهم‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫المادة (‪)12‬‬ ‫عادلة لحصة غيره‪ ،‬دون تمييز‪ ،‬ويكون للم ِّ‬ ‫ساهم الحق‬ ‫كل سهم يخوِّ ل مالكه الحق في حِّ صة م ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ّ ُ‬ ‫ُ ّ‬ ‫ُ‬ ‫فيما يلي‪:‬‬ ‫األسهم التي يملكها‪.‬‬ ‫‪ . 1‬ملكية موجودات الشركة عند تصفِّيتها‪ ،‬بما ي ِّ‬ ‫عادل قيمة‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫األسهم التي يملكها‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫الشركة‪ ،‬بما ُيعادل قيمة‬ ‫ُ‬ ‫‪ . 2‬أرباح ّ‬ ‫مومية‪.‬‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫‪ُ . 3‬حضور‬ ‫مومية‪.‬‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫‪ . 4‬التصويت على قرارات‬ ‫األسهم والتصرُّ ف فيها‬ ‫ُ‬ ‫إدراج‬ ‫المادة (‪)13‬‬ ‫رخصة في اإلمارة‪ ،‬ويجوز‬ ‫الم ّ‬ ‫المالية ُ‬ ‫ّ‬ ‫أسه ِّمها في أي من األسواق‬ ‫أ‪ -‬تقوم الشّ ركة بإدراج ُ‬ ‫الدولة‪،‬‬ ‫المالية الموجودة خارج اإلمارة أو ّ‬ ‫ّ‬ ‫الشركة في األسواق‬ ‫أسهم ّ‬ ‫لمجلس اإلدارة إدراج ُ‬ ‫ملكيتها‬ ‫الشركة وتداولها ونقل ّ‬ ‫أسهم ّ‬ ‫على أن يتم االلتزام في ُكل ما يتعّلق بإصدار وتسجيل ُ‬ ‫ِّ‬ ‫النظام وقانون الشّ ركات‬ ‫الحقوق عليها‪ ،‬بالقواعد المنصوص عليها في هذا ّ‬ ‫وترتيب ُ‬ ‫الصادرة عن الهيئة وقواعد اإلدراج‪ ،‬وما هو‬ ‫بموجبه‪ ،‬وكذلك القرارات ّ‬ ‫الصادرة ُ‬ ‫والقرارات ّ‬ ‫السارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫ق‬ ‫السو المالي المعني والتشريعات ّ‬ ‫معمول به لدى ّ‬ ‫التنازل عنها أو رهنها أو غير ذلك من‬ ‫ُ‬ ‫الشركة‪ ،‬سواء ِّ‬ ‫ببيعها أو‬ ‫بأسهم ّ‬ ‫ب‪ -‬يجوز التصرُّ ف‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫النظام‪ ،‬على أن يتم تسجيل‬ ‫ِّ‬ ‫القانونية األخرى‪ ،‬وذلك بما ّيتفق مع أحكام هذا ّ‬ ‫ّ‬ ‫التصرُّ فات‬ ‫األسهم"‪ ،‬وعند‬ ‫ُ‬ ‫سمى "سجل‬ ‫تلك التصرُّ فات في سجل خاص يتم إنشاؤه لدى الشّ ركة‪ُ ،‬ي ّ‬ ‫السوق المالي‪ ،‬يتم تسجيل كاّفة التصرُّ فات التي َتِّتم على هذه‬ ‫الشركة في ّ‬ ‫أسهم ّ‬ ‫إدراج ُ‬ ‫السوق المالي‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫لمقاصة والتسويات‪ ،‬وفق ًا للقواعد المعمول بها لدى ّ‬ ‫األسهم‪ ،‬بما في ذلك ا ّ‬ ‫ُ‬ ‫ِّ‬ ‫الشخص الوحيد الذي له الحق‬ ‫المساهم‪ ،‬يكون وريثه أو الموصى له هو ّ‬ ‫ج‪ -‬في حال وفاة ُ‬ ‫حق فيها‪ ،‬كما‬‫للمتوّفى ٌّ‬ ‫المتوّفى‪ ،‬وفي األرباح واالمتيازات األخرى التي كان ُ‬ ‫أسهم ُ‬‫في ُ‬ ‫النظام‪ ،‬حقوق الم ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ساهم‪ ،‬التي كان يتمتّع‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫يكون له بعد تسجيله في الشّ ركة وفقاً ألحكام هذا ّ‬ ‫أي التزام تجاه‬ ‫ِّ‬ ‫المتوّفى من ّ‬‫المساهم ُ‬ ‫األسهم‪ ،‬وال ُتعفى تركة ُ‬ ‫ُ‬ ‫يخص تلك‬ ‫المتوّفى فيما ُ‬ ‫بها ُ‬ ‫الشركة أو غيرها يتعّلق بأي سهم كان يملكه وقت الوفاة‪.‬‬ ‫ّ‬

  9. ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪9‬‬ ‫الشركة نتيجة وفاة أو تصفِّية أو‬ ‫أسهم في ّ‬ ‫ِّ‬ ‫د‪ -‬يجب على أي شخص ُيصبح له الحق في أي ُ‬ ‫ختصة‪ ،‬أن يقوم‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫الم ّ‬‫صدور حجز قضائي لصالحه عن المحكمة ُ‬ ‫إفالس أي ُمساهم أو ُ‬ ‫خالل (‪ )30‬ثالثين يوم ًا بما يلي‪:‬‬ ‫الشركة‪.‬‬ ‫األسهم إلى ّ‬ ‫ُ‬ ‫طية على حّقه في‬ ‫‪ . 1‬تقديم ّبينة خ ّ‬ ‫ساهم‪ ،‬أو أن يسمي شخصاً آخر ليتم تسجيله كم ِّ‬ ‫ساهم فيما‬ ‫‪ . 2‬أن يختار التسجيل كم ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ ّ‬ ‫ُ‬ ‫بالسهم الذي آل إليه باإلرث أو التصفِّية أو اإلفالس أو الحجز القضائي‪ ،‬وذلك‬ ‫يتعّلق ّ‬ ‫بموجبه‪.‬‬ ‫ن‬ ‫الصادرة ُ‬ ‫وفقاً ألحكام قانو الشّ ركات والقرارات ّ‬ ‫لألسهم‬ ‫ِّ‬ ‫النظام اإللكتروني‬ ‫ُ‬ ‫المادة (‪)14‬‬ ‫ملكية‬ ‫السوق المالي‪ ،‬سجل‬ ‫ِّ‬ ‫األسهم ونظام نقل ّ‬‫ُ‬ ‫أسهمها في ّ‬ ‫الشركة‪ ،‬عند إتمام إدراج ُ‬ ‫تستبدل ّ‬ ‫ملكيتها‪ ،‬بما يتوافق مع‬ ‫ّ‬ ‫األسهم ونقل‬ ‫ُ‬ ‫األسهم المعمول بهما لديها‪ ،‬بنظام إلكتروني لتسجيل‬ ‫ُ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫نهائية‬ ‫ّ‬ ‫النظام اإللكتروني‬ ‫السوق المالي‪ُ ،‬‬ ‫وتعتبر البيانات الواردة في ّ‬ ‫النظام المعمول به في ّ‬ ‫ّ‬ ‫ِّ‬ ‫واألنظمة‬ ‫بمقتضى القوانين‬ ‫وملزِّ مة‪ ،‬ال يجوز ال ّ‬ ‫طعن فيها أو طلب نقلها أو تغييرها إال ُ‬ ‫ُ‬ ‫السوق المالي‪.‬‬ ‫واإلجراءات المعمول بها لدى ّ‬ ‫الحجز على ُممتلكات الشركة‬ ‫المادة (‪)15‬‬ ‫ساهم أو لغيرِّهم من خلفه أو ِّ‬ ‫دائنيه بأي حال من األحوال‪ ،‬أن يطُلبوا الحجز‬ ‫ال يجوز لورثة الم ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ٍّ‬ ‫يتدخلوا بأي طريقة كانت في إدارتها‪ ،‬ويجب‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫الشركة أو قسمتها أو بيعها‪ ،‬أو أن ّ‬ ‫على ُممتلكات ّ‬ ‫الختامية‪ ،‬وعلى القرارات‬ ‫ّ‬ ‫الشركة وحساباتها‬ ‫جرد ّ‬‫عليهم لالستفادة من ُحقوقهم االستناد إلى قوائم ْ‬ ‫مومية‪.‬‬ ‫الع ّ‬ ‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫الصادرة عن‬ ‫ّ‬ ‫المستحقة عن السهم‬ ‫األرباح ُ‬ ‫المادة (‪)16‬‬

  10. ‫اسمه في‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫المستحّقة عن ُكل سهم للمالك األخير الذي ُقّيد ُ‬ ‫صص األرباح ُ‬ ‫تقوم الشّ ركة بدفع ح َ‬ ‫مومية لدفع األرباح‪ ،‬ويكون‬ ‫سجل األسهم بالشركة‪ ،‬وذلك في التاريخ الذي ت ِّ‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫حدُده‬ ‫ُ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫صص ًا في‬ ‫ِّ‬ ‫سواء كانت ح َ‬ ‫ً‬ ‫السهم‪،‬‬ ‫المستحّقة عن ذلك ّ‬ ‫لهذا المالك وحده الحق في استالم المبالغ ُ‬ ‫األرباح‪ ،‬أو نصيباً في موجودات الشّ ركة في حال تصفِّيتها‪.‬‬ ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪10‬‬ ‫زيادة وتخفيض رأسمال الشركة‬ ‫المادة (‪)17‬‬ ‫الحصول على ُموافقة‬ ‫بموجبه‪ ،‬وبعد ُ‬ ‫الصادرة ُ‬ ‫أ‪ -‬مع ُمراعاة أحكام قانون ّ‬ ‫الشركات والقرارات ّ‬ ‫لألسهم‬ ‫ُ‬ ‫سمية‬ ‫أسهم جديدة بذات القيمة اال ّ‬ ‫الهيئة‪ ،‬يجوز زيادة رأسمال الشّ ركة‪ ،‬بإصدار ُ‬ ‫سمية‪ ،‬أو منح خصم إصدار على القيمة‬ ‫األصلية‪ ،‬أو بإضافة عالوة إصدار إلى القيمة اال ّ‬ ‫ّ‬ ‫الحصول على ُموافقة الهيئة‪،‬‬ ‫الشركة بعد ُ‬ ‫للسهم‪ ،‬كما يجوز تخفيض رأسمال ّ‬ ‫سمية ّ‬ ‫اال ّ‬ ‫بموجبه‪.‬‬ ‫الصادرة ُ‬ ‫الشركات والقرارات ّ‬‫ووفقاً لما هو منصوص عليه في قانون ّ‬ ‫مومية‪،‬‬ ‫الشركة أو تخفي ِّ‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫ضه بقرار خاص من‬ ‫ب‪ -‬يجب أن تتم أي زيادة في رأسمال ّ‬ ‫الحسابات‪ ،‬على‬‫بناء على اقتراح مجلس اإلدارة‪ ،‬وذلك بعد االطالع على تقرير مدّقِّق ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫األسهم الجديدة‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫الزِّ يادة وسعر إصدار‬ ‫أن يتم في حالة زيادة رأس المال‪ ،‬تحديد مقدار ّ‬ ‫وأن يتم في حالة تخفيض رأس المال تحديد مقدار التخفيض وكي ّفية تنفيذه‪.‬‬ ‫ج‪ -‬مع ُمراعاة أحكام المواد (‪ )227( ،)226( ،)225‬و(‪ )231‬من قانون الشّ ركات‪ ،‬وبعد‬ ‫مومية‪ ،‬يجوز زيادة رأسمال‬ ‫الع ّ‬ ‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫وصدور قرار عن‬‫الحصول على ُموافقة الهيئة ُ‬ ‫ُ‬ ‫ساهمين ِّ‬ ‫القائمين فيها‪ ،‬في أي من األحوال التّالية‪:‬‬ ‫الشركة دون تطبيق حقوق األولوية للم ِّ‬ ‫ّ ُ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫الشركة‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫‪ . 1‬إدخال ُمساهم استراتيجي في ّ‬ ‫‪ . 2‬تحويل ديون ّ‬ ‫الشركة إلى رأسمال‪.‬‬ ‫أسهم‪.‬‬ ‫الصادرة عن الشّ ركة إلى ُ‬ ‫ُّ كوك ّ‬ ‫السندات أو الص‬ ‫‪ . 3‬تحويل ّ‬ ‫الشركة لصالح الشُّ ركاء أو‬ ‫أسهم جديدة في ّ‬ ‫‪ . 4‬االستحواذ على شركة قائمة واصدار ُ‬ ‫ستحوذ عليها‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫الم َ‬‫الشركة ُ‬ ‫المساهمين في ّ‬ ‫ُ‬ ‫الباب الثالث‬ ‫والصكوك‬ ‫السندات ُّ‬

  11. ‫ُّ كوك‬ ‫إصدار السندات والص‬ ‫المادة (‪)18‬‬ ‫مومية‬ ‫الع ّ‬‫للجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫بموجبه‪ ،‬يجوز‬ ‫الصادرة ُ‬ ‫أ‪ -‬مع ُمراعاة أحكام قانون ّ‬ ‫الشركات والقرارات ّ‬ ‫بموجب قرار خاص‪ ،‬بناء على ِّ‬ ‫توصية مجلس اإلدارة‪ ،‬أن ُت ّقرِّ ر إصدار أي نوع من‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫مالية أخرى بق َيم ُمتساوية لكُل‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬أو أي سندات ّ‬ ‫ّ‬ ‫ُّ كوك‬ ‫سندات القرض‪ ،‬أو الص‬ ‫الشركة من عدمه‪ ،‬على أن‬ ‫أسهم في ّ‬ ‫سواء كانت قابلة للتداول أو التحويل إلى ُ‬ ‫ً‬ ‫إصدار‪،‬‬ ‫المالية‬ ‫والسندات‬ ‫ِّ‬ ‫ّ‬ ‫والصكوك ّ‬ ‫السندات ُّ‬ ‫مومية قيمة هذه ّ‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫الصادر عن‬ ‫ُي ّبين القرار ّ‬ ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪11‬‬ ‫للجمعية‬ ‫ّ‬ ‫أسهم‪ ،‬ويجوز‬ ‫قابليتها للتداول أو التحويل إلى ُ‬ ‫وشروط إصدارها‪ ،‬ومدى ّ‬ ‫األخرى‪ُ ،‬‬ ‫ُّ كوك‪،‬‬ ‫السندات والص‬ ‫صالحية تحديد موعد إصدار تلك ّ‬ ‫ّ‬ ‫مومية أن ُت ِّّفوض مجلس اإلدارة‬ ‫الع ّ‬‫ُ‬ ‫وفق ًا لما هو ُمعتمد لدى الهيئة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫سمي ًا‪ ،‬وذلك إلى حين اكتمال سداد قيمته‪ ،‬وال‬ ‫ِّ‬ ‫الشركة يبقى ا ّ‬‫ب‪ -‬أي سند أو صك ُتصدُره ّ‬ ‫ُّ كوك التي‬ ‫السندات أو الص‬ ‫ِّ‬ ‫منح أصحاب ّ‬ ‫وي َ‬ ‫ُّ كوك لحاملها‪ُ ،‬‬‫السندات أو الص‬ ‫يجوز إصدار ّ‬ ‫ال ُكل شرط ُيخالِّف ذلك‪.‬‬ ‫تصدر بمناسبة قرض واحد حقوق ًا متساوية‪ ،‬ويقع ِّ‬ ‫باط ً‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ ُ ُ‬ ‫الباب الرابع‬ ‫مجلس اإلدارة‬

  12. ‫تعيين وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫المادة (‪)19‬‬ ‫أ‪ -‬مع ُمراعاة أحكام المادة (‪ )10‬من القانون‪ ،‬وأحكام المرسوم رقم (‪ )55‬لسنة ‪2021‬‬ ‫الشركة مجلس إدارة‪ ،‬يتألف من الرئيس ونائب الرئيس وعدد من‬ ‫المشار إليه‪ ،‬يتوّلى إدارة ّ‬ ‫ُ‬ ‫عددهم عن (‪ )7‬سبعة أعضاء‪ ،‬بمن فيهم‬ ‫األعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص‪ ،‬ال يقل ُ‬ ‫ِّ‬ ‫السري‬ ‫مومية بالتصويت ّ‬ ‫الع ّ‬ ‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫الرئيس‪ ،‬يتم تعيينهم أو انتخابهم من‬ ‫الرئيس ونائب ّ‬ ‫ّ‬ ‫اكمي‪.‬‬ ‫التر ُ‬ ‫ّ‬ ‫الشركة‪ ،‬وذلك‬ ‫األسهم في ّ‬ ‫ُ‬ ‫ب‪ -‬يتم تعيين أو انتخاب مجلس اإلدارة بما ّيتفق مع ُحقوق ّ‬ ‫ملكية‬ ‫النحو التالي‪:‬‬ ‫على ّ‬ ‫حصته‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫الحكومي تعيين عدد من األعضاء في مجلس اإلدارة ُيعادل ّ‬ ‫للمساهم ُ‬ ‫‪ . 1‬يحق ُ‬ ‫في رأسمال الشّ ركة‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫السري‬ ‫ِّ‬ ‫الحكومي‪ ،‬عن طريق التصويت ّ‬ ‫المساهم ُ‬‫‪ . 2‬يتم انتخاب األعضاء من غير ُ‬ ‫بموجبه‪.‬‬ ‫الصادرة ُ‬ ‫اكمي‪ ،‬وفق ًا لقانون ّ‬ ‫الشركات والقرارات ّ‬ ‫التر ُ‬ ‫ّ‬ ‫الخبرة من غير الم ِّ‬ ‫ساهمين‪.‬‬ ‫‪ . 3‬يجوز أن يكون األعضاء من ذوي ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ضوية مجلس اإلدارة‪ ،‬ويجب على‬ ‫لع ّ‬ ‫ُّ‬ ‫الحوكمة بشأن الترشح ُ‬ ‫الشركة بقواعد ْ‬ ‫‪ . 4‬تلتزم ّ‬ ‫ضوية مجلس اإلدارة أن ُي ِّّقدم الوثائق والبيانات التالية‪:‬‬‫لع ّ‬ ‫المرشّ ح ُ‬ ‫ُ‬ ‫العملية‪ ،‬مع تحديد‬ ‫العلمية والخبرات‬ ‫ؤهالت‬ ‫ِّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الم ّ‬ ‫وضح ًا بها ُ‬ ‫الذاتية‪ُ ،‬م ّ‬ ‫ّ‬ ‫السيرة‬ ‫ّ‬ ‫أ‪-‬‬ ‫سيترشح إليها‪.‬‬ ‫ضوية التي‬ ‫ِّ‬ ‫ّ‬ ‫الع ّ‬‫صفة ُ‬

  13. ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪12‬‬ ‫بموجبه‬ ‫الصادرة ُ‬ ‫ب‪ -‬إقرار كتابي بالتزامِّ ه بأحكام القانون وقانون ّ‬ ‫الشركات والقرارات ّ‬ ‫ضويته‬ ‫ِّ‬ ‫الشخص الحريص طوال فترة ُع ّ‬ ‫وأنه سوف يبذُ ل عناية ّ‬ ‫النظام‪ّ ،‬‬‫وهذا ّ‬ ‫في مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫ؤسسات التي ُيزاول العمل فيها وقت الترشُّ ح‪ ،‬أو‬ ‫والم ّ‬ ‫الشركات ُ‬ ‫ج‪ -‬كشف بأسماء ّ‬ ‫باشرة أو غير‬ ‫يشغل عضوية مجالس إدارتها‪ ،‬وأي عمل يقوم به بصورة م ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ُ ّ‬ ‫شكِّ ل ُمنافسة ّ‬ ‫للشركة‪.‬‬ ‫ُمباشِّ رة‪ ،‬قد ُي ّ‬ ‫فإنه يجب‬‫ضوية في مجلس اإلدارة شخصاً اعتبارّياً‪ّ ،‬‬ ‫للع ّ‬‫المرشّ ح ُ‬‫د‪ -‬في حال كان ُ‬ ‫رشح‬ ‫ِّ‬ ‫الم ّ‬ ‫يتضمن اسم ُممّثله ُ‬ ‫ّ‬ ‫الشخص‪،‬‬‫إرفاق ُمستند كتابي صادر عن هذا ّ‬ ‫ضوية مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫لع ّ‬ ‫ُ‬ ‫األسهم أو‬ ‫ملكيتها‪ ،‬وعدد‬ ‫ِّ‬ ‫ُ‬ ‫بالشركات التجارّية التي ُيساهم أو ُيشارك في ّ‬ ‫ه ‪ -‬كشف ّ‬ ‫صص التي يملكها‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫الح َ‬ ‫العضوية في مجلس اإلدارة‬ ‫ُ‬ ‫المادة (‪)20‬‬ ‫ضوية في مجلس اإلدارة (‪ )3‬ثالث سنوات‪ ،‬على أن يتم إعادة تشكيل‬ ‫أ‪ -‬تكون ُمّدة ُ‬ ‫الع ّ‬ ‫سواء بتعيين أو انتخاب أعضاء ُجُدد أو بإعادة‬ ‫ً‬ ‫المّدة‪،‬‬ ‫مجلس اإلدارة عند انتهاء هذه ُ‬ ‫ضويِّتهم‪.‬‬ ‫تعيين أو انتخاب األعضاء الذين انتهت ُمّدة ُع ّ‬ ‫ب‪ -‬في حال ُشغور منصب أي من األعضاء‪ ،‬يجوز لمجلس اإلدارة تعيين ُعضو جديد خالل‬ ‫الجمعية‬ ‫ّ‬ ‫ضوية‪ ،‬على أن ُيعرض هذا التعيين على‬ ‫الع ّ‬‫(‪ )30‬ثالثين يوم ًا من تاريخ ُشغور ُ‬ ‫العضو‬ ‫ِّ‬ ‫مومية في أول اجتماعٍّ لها العتماد القرار أو تعيين ُعضو بدي ل‪ ،‬على أن ُيكمل ُ‬ ‫الع ّ‬‫ُ‬ ‫فإنه‬ ‫المّدة‪ّ ،‬‬ ‫العضو الجديد خالل تلك ُ‬ ‫ضوية سلفه‪ ،‬وفي حال عدم تعيين ُ‬ ‫الجديد ُمّدة ُع ّ‬ ‫يجب على مجلس اإلدارة فتح باب الترشُّ ح النتخاب ُعضو للمنصب ّ‬ ‫الشاغر في مجلس‬ ‫مومية‪.‬‬ ‫الع ّ‬‫للجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫اإلدارة في ّأول اجتماع‬ ‫ج‪ -‬إذا بلغت أو تعددت العضوية ال ّشاغرة ما نسبته (‪ )25%‬خمس وعشرين ِّ‬ ‫بالمئة أو أكثر‬ ‫ُ ّ‬ ‫ّ‬ ‫مومية لالجتماع‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫من عدد األعضاء‪ ،‬فإنّه يجب على مجلس اإلدارة دعوة‬ ‫ِّ‬ ‫النسبة النتخاب أعضاء ُجُدد‪ ،‬وفي جميع‬ ‫خالل (‪ )30‬ثالثين يوم ًا من تاريخ ُّ‬ ‫تحقق تلك ّ‬ ‫العضو الجديد ُمّدة سلفه‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫األحوال ُيكمل ُ‬

  14. ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪13‬‬ ‫انتخاب الرئيس‬ ‫المادة (‪)21‬‬ ‫بموجب المرسوم رقم (‪ )55‬لسنة ‪2021‬‬ ‫شكل ُ‬ ‫الم ّ‬ ‫الشركة ُ‬ ‫أ‪ -‬عند انتهاء ُمّدة والية مجلس إدارة ّ‬ ‫الرئيس‪،‬‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫السري من بين أعضائه ّ‬ ‫المشار إليه‪ ،‬ينتخب مجلس اإلدارة الجديد وبالتصويت ّ‬ ‫ُ‬ ‫ِّ‬ ‫الرئيس في حال غيابه أو ُشغور منصبه‪.‬‬ ‫الرئيس الذي يقوم مقام ّ‬‫وكذلك نائب ّ‬ ‫بممارسة االختصاصات‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫الرئيس ُمه ّمة اإلشراف على مجلس اإلدارة‪ ،‬وعلى قيامه ُ‬ ‫ب‪ -‬يتوّلى ّ‬ ‫ِّ‬ ‫بموجبه‪.‬‬‫الصادرة ُ‬ ‫النظام وقانون ّ‬ ‫الشركات والقرارات ّ‬ ‫بموجب القانون وهذا ّ‬ ‫الم ّقررة له ُ‬ ‫ُ‬ ‫المعتمدة‬ ‫ِّ‬ ‫ج‪ُ -‬يعيِّّن مجلس اإلدارة من بين ُموظّ في ّ‬ ‫الشركة ُم ّقر ًرا لمجلس اإلدارة‪ ،‬وفق ًا للضوابط ُ‬ ‫لدى الهيئة في هذا الشأن‪ ،‬تُناط به ُم ِّه ّمة إعداد جدول أعمال مجلس اإلدارة‪ ،‬وتوجيه‬ ‫ِّ‬ ‫وتوصياته‪،‬‬ ‫لحضور اجتماعاته‪ ،‬وتدوين محاضر جلساته‪ ،‬وقراراته‬ ‫الدعوة لألعضاء ُ‬ ‫ّ‬ ‫الرئيس أو مجلس‬ ‫تكليفه بها من ّ‬ ‫ومتابعة تنفيذها‪ ،‬وحفظها وأرشفتها‪ ،‬وأي مهام أخرى يتم ُ‬ ‫ُ‬ ‫اإلدارة‪.‬‬ ‫الحوكمة‪ ،‬ويجب أن‬ ‫ُّ‬ ‫ِّ‬ ‫الم ّبينة في قواعد ْ‬‫والمتطّلبات ُ‬ ‫الم ّقرر الشروط ُ‬ ‫د‪ -‬يجب أن تتوّفر في ُ‬ ‫باشر‪ ،‬وال يجوز عزله إال بقرار من مجلس‬ ‫يكون الم ِّقرر تابعاً لمجلس اإلدارة بشكل م ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ُّ‬ ‫اإلدارة‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫أعضائه لجنة أو أكثر‪ُ ،‬يعهد إليها بعدد من المهام‬ ‫شكِّ ل من بين‬ ‫ه ‪ -‬يجوز لمجلس اإلدارة أن ُي ّ‬ ‫المنوطة به‪ ،‬وذلك بما يتّفق مع أحكام القانون وقواعد ْ‬ ‫الحوكمة‪.‬‬ ‫والصالحيات ُ‬ ‫ّ‬

  15. ‫اختصاصات مجلس اإلدارة‬ ‫المادة (‪)22‬‬ ‫الشركة‪ ،‬وعلى ِّ‬ ‫قيامها بكاّفة األعمال‬ ‫أ‪ -‬يتوّلى مجلس اإلدارة ُمهِّ ّمة اإلشراف العام على ّ‬ ‫والتصرف بالنِّّيابة عنها‪ ،‬وذلك في حدود االختصاصات‬ ‫ُّ‬ ‫واألنشِّ طة الكفيلة بتحقيق أغراضها‬ ‫ِّ‬ ‫النظام‬ ‫بموجبه وهذا ّ‬ ‫الصادرة ُ‬ ‫الشركات والقرارات ّ‬‫بموجب القانون وقانون ّ‬ ‫المنوطة به ُ‬ ‫مومية‪ ،‬ويكون لمجلس اإلدارة على وجه ُ‬ ‫الخصوص القيام بالمهام‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫وقرارات‬ ‫والصالحيات التالية‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫بالشركة‪ ،‬واإلشراف على ُمتابعة‬ ‫الخاصة ّ‬ ‫ِّ‬ ‫والسياسات‬ ‫ّ‬ ‫اتيجية ّ‬ ‫‪ . 1‬اعتماد الخطط االستر ّ‬ ‫تنفيذها‪.‬‬ ‫‪ . 2‬عقد الُقروض آلجال تزيد على (‪ )٣‬ثالث سنوات‪ ،‬وبيع أو رهن عقارات وأصول‬ ‫الضوابط‬ ‫الشركة وأموالها المنقولة وغير المنقولة‪ ،‬على أن يتوّلى مجلس اإلدارة إعداد ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪14‬‬ ‫المرتبِّطة بعقد الُقروض وبيع ورهن عقارات وأصول وأموال ّ‬ ‫الشركة وعرضها‬ ‫والقواعد ُ‬ ‫مومية العتمادها في أول اجتماع لها‪.‬‬ ‫الع ّ‬ ‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫على‬ ‫ُّ لح واالتفاق على‬ ‫اماتهم‪ ،‬واجراء الص‬ ‫‪ . 3‬الموافقة على إبراء ذمة مديني الشركة من التز ِّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫الشركات‬ ‫ّ‬ ‫وتأسيس‬ ‫اتها‪،‬‬ ‫اتفاقي‬ ‫ّ‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫ة‬‫األجنبي‬ ‫ّ‬ ‫القوانين‬ ‫وتطبيق‬ ‫التحكيم‪،‬‬ ‫ِّ‬ ‫والشركات التابعة بشكل ُكّلي أو ُجزئي‪ ،‬أو االستثمار فيها وبيعها وحّلها وتصفيتها‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫المتعّلِّقة به‪ ،‬بما في ذلك توزيع‬ ‫ِّ‬ ‫الداخلي لمجلس اإلدارة وكاّفة األمور ُ‬ ‫النظام ّ‬ ‫‪ . 4‬اعتماد ّ‬ ‫المسؤوليات بين أعضائه‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫االختصاصات وتفويض‬ ‫للشركة‪ ،‬بما في ذلك منظومة تفويض‬ ‫والفنية ّ‬ ‫ّ‬ ‫المالية واإلدارّية‬ ‫ّ‬ ‫‪ . 5‬اعتماد اللوائح‬ ‫لمشترياتها وادارة أصولها‪ ،‬باإلضافة إلى اللوائح‬ ‫ِّ‬ ‫المنظّ مة ُ‬ ‫الصالحيات‪ ،‬وكذلك اللوائح ُ‬ ‫ّ‬ ‫المن ِّظّ مة لمواردها البشرّية‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫للشركة‪.‬‬ ‫‪ . 6‬اعتماد الهيكل التنظيمي ّ‬ ‫‪ . 7‬تقسيم ونقل وتحويل ودمج وتوحيد وبيع ورهن أي من أموال الشّ ركة أو أصولها أو‬ ‫التنازل‬ ‫ُ‬ ‫التابعة‪ ،‬أو‬ ‫الشركات ّ‬ ‫موجوداتها أو أصول أو موجودات أو أموال أي من ّ‬ ‫القانونية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫التصرفات‬ ‫ُّ‬ ‫والتصرف بها بكاّفة أشكال‬ ‫ُّ‬ ‫عن أي منها‬ ‫عملية استثمار أو اقتراض أو إقراض‪،‬‬ ‫بمباشرة أي ّ‬‫التابعة ُ‬ ‫والشركات ّ‬‫للشركة ّ‬ ‫السماح ّ‬ ‫‪ّ .8‬‬ ‫صكوك أو أي أدوات دين أخرى‪ ،‬وفقاً‬ ‫أو إصدار ضمانات أو كفاالت أو سندات أو ُ‬ ‫السارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫للتشريعات ّ‬ ‫الشركات ودمجها‪.‬‬ ‫‪ . 9‬االستحواذ على ّ‬ ‫الشركة‪ ،‬تكون الزمة لتحقيق مصالِّحها‪،‬‬ ‫صالحيات أخرى ّتتفق وأغراض ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ . 10‬أي مهام أو‬ ‫السارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫وال تتعارض مع التشريعات ّ‬ ‫صالحياته المنصوص عليها في البنود (‪،)3( ،)2‬‬ ‫ّ‬ ‫ب‪ -‬يجوز لمجلس اإلدارة تفويض أي من‬ ‫المشكّ لة من مجلس اإلدارة‪ ،‬على أال‬ ‫و(‪ )4‬من الفقرة (أ) من هذه المادة ألي من اللجان ُ‬ ‫يقل عدد أعضاء أي من هذه اللجان عن (‪ )3‬ثالثة أعضاء‪ ،‬كما يجوز لمجلس اإلدارة‬ ‫للرئيس التنفيذي‪ ،‬على‬ ‫بموجب البند (‪ )5‬من الفقرة ذاتها ّ‬ ‫الصالحية المنوطة به ُ‬ ‫ّ‬ ‫تفويض‬ ‫أن ي كون هذا التفويض متوافِّقاً مع منظومة تفويض الصالحيات التي ِّ‬ ‫يعتمدها مجلس‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫حدد ًا‪.‬‬ ‫وم ّ‬ ‫ن‬ ‫اإلدارة‪ ،‬وأن يكو خطّ ي ًا ُ‬

  16. ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪15‬‬ ‫اختصاصات الرئيس التنفيذي‬ ‫المادة (‪)23‬‬ ‫أ‪ -‬مع ُمراعاة أحكام الفقر ْتين (ب) و(ج) من المادة (‪ )10‬من القانون‪ ،‬والمرسوم رقم (‪) 56‬‬ ‫والصالحيات التالية‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫المشار إليه‪ ،‬يتوّلى الرئيس التنفيذي المهام‬ ‫لسنة ‪ُ 2021‬‬ ‫سواء داخل اإلمارة أو خارجها‪ ،‬بما في ذلك الجهات‬ ‫ً‬ ‫الشركة أمام جميع الجهات‬ ‫‪ . 1‬تمثيل ّ‬ ‫كومية‪.‬‬ ‫الح ّ‬ ‫كومية وغير ُ‬‫الح ّ‬‫القضائية والجهات ُ‬ ‫ّ‬ ‫مومية ومجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫الع ّ‬ ‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫الصادرة عن‬ ‫‪ . 2‬تنفيذ كاّفة القرارات ّ‬ ‫الشركة‪ ،‬والتحقُّ ق من قيامها بالمهام‬ ‫عمليات ّ‬ ‫ّ‬ ‫اليومية لإلدارة‪ ،‬وادارة‬ ‫ّ‬ ‫‪ . 3‬تسيير الشُّ ؤون‬ ‫ِّ‬ ‫النظام‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫بموجبه وهذا ّ‬‫الصادرة ُ‬‫بموجب القانو وقانو الشّ ركات والقرارات ّ‬ ‫المنوطة بها ُ‬ ‫الشركة‪.‬‬ ‫السارية في اإلمارة واللوائح المعمول بها في ّ‬ ‫والتشريعات ّ‬ ‫المستندات‪ ،‬مهما كانت‬ ‫التفاهم‪ ،‬والتوقيع على ُ‬ ‫ُ‬ ‫ذكرات‬‫وم ّ‬ ‫واالتفاقيات ُ‬ ‫ّ‬ ‫العقود‬ ‫‪ . 4‬إبرام ُ‬ ‫النظام ومنظومة‬ ‫ِّ‬ ‫بموجب هذا ّ‬ ‫المنوطة به ُ‬ ‫الصالحيات ُ‬ ‫ّ‬ ‫طبيعتها ونوعها‪ ،‬في حدود‬ ‫الصالحيات‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫تفويض‬ ‫المتعّلِّقة بشُ ؤون الشّ ركة والشّ ركات التّابعة‪،‬‬ ‫الداخلية ُ‬ ‫ّ‬ ‫ِّ‬ ‫السياسات والقرارات واللوائح‬ ‫‪ . 5‬إصدار ّ‬ ‫باستثناء اللوائح التي يختص مجلس اإلدارة باعتمادها وفقاً للبند (‪ )5‬من الفقرة (أ)‬ ‫النظام‪.‬‬‫ِّ‬ ‫من المادة (‪ )22‬من هذا ّ‬ ‫المتعّلِّقة بأيٍّّ منها‪ ،‬وفقاً‬ ‫والمصرفية‪ ،‬واتخاذ القرارات ُ‬ ‫ّ‬ ‫المالية‬ ‫ّ‬ ‫‪ . 6‬القيام بكاّفة األعمال‬ ‫المعتمدة لدى الشركة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫بموجب اللوائح ُ‬ ‫المنوطة به ُ‬ ‫للصالحيات ُ‬ ‫ّ‬ ‫الشركة‬ ‫بموجب التشريعات المعمول بها لدى ّ‬ ‫المنوطة به ُ‬ ‫‪ . 7‬القي ام بجميع االختصاصات ُ‬ ‫السارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫الداخلية والتشريعات ّ‬ ‫ّ‬ ‫ولوائحها‬ ‫المتعّلِّقة بالموارد البشرّية‪ ،‬بما‬ ‫للشركة‪ ،‬وكاّفة األمور ُ‬ ‫‪ . 8‬اإلشراف على الجهاز التنفيذي ّ‬ ‫ومكافآتهم ونقلِّهم وعزلِّهم وكاّفة‬ ‫الموظّ فين‪ ،‬وتحديد رواتبهم ُ‬ ‫الموافقة على تعيين ُ‬ ‫في ذلك ُ‬ ‫للصالحيات المنصوص عليها في الئحة الموارد البشرّية‬ ‫ّ‬ ‫المتعّلِّقة بهم‪ ،‬وفق ًا‬ ‫األمور ُ‬ ‫المعتمدة لدى الشركة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫التابعة‪،‬‬ ‫ِّ‬ ‫‪ . 9‬التوصية إلى مجلس اإلدارة ِّ‬ ‫الشركات ّ‬ ‫الشركة في مجالس إدارة ّ‬ ‫بتسمية ُممثّلي ّ‬ ‫الشركات قرار من مجلس‬ ‫يصدر باعتماد تعيينهم في مجالس إدارة هذه ّ‬ ‫على أن ُ‬ ‫اإلدارة‪.‬‬

  17. ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪16‬‬ ‫ومكافأة أعضائها‬ ‫والمؤّقتة‪ ،‬وتحديد اختصاصاتها‪ُ ،‬‬ ‫الدائمة ُ‬ ‫‪ . 10‬تشكيل اللجان وفرق العمل ّ‬ ‫الصادرة‬ ‫ن‬ ‫ِّ‬ ‫الشركة وقانو الشركات والقرارات ّ‬ ‫المعتمدة لدى ّ‬ ‫بما يتماشى مع األنظمة ُ‬ ‫الحوكمة‪.‬‬‫بموجبه وقواعد ْ‬ ‫ُ‬ ‫والدِّ فاع عن‬ ‫ّ‬ ‫حها‬ ‫الشركة في أي مسألة تتعّلق بتحقيق مصالِّ‬ ‫ّ‬ ‫تمثيل‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫الغير‬ ‫توكيل‬ ‫‪. 11‬‬ ‫ُحقوقها‪.‬‬ ‫األجنبية على أي‬ ‫الشركة‪ ،‬وتطبيق القوانين‬ ‫ِّ‬ ‫ّ‬ ‫بالنيابة عن ّ‬ ‫المصالحة ّ‬ ‫‪ . 12‬إتمام إجراءات عقد ُ‬ ‫الدعاوى‬ ‫االتفاقيات التي تُبرمها الشّ ركة والشّ ركات التابعة‪ ،‬ورفع ّ‬ ‫ّ‬ ‫العقود أو‬ ‫من ُ‬ ‫والقانونية‪ ،‬بما‬ ‫ّ‬ ‫القضائية‬ ‫ّ‬ ‫والمخالصات‬‫لمحامين‪ ،‬واجراء التسويات ُ‬ ‫القضائية‪ ،‬وتوكيل ا ُ‬ ‫ّ‬ ‫ويحّقِّق مصالح الشّ ركة‪.‬‬ ‫يتوافق مع قرارات مجلس اإلدارة ُ‬ ‫مومية أو‬ ‫الع ّ‬ ‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫تكليفه بها من‬ ‫تفويضه أو ُ‬‫ُ‬ ‫صالحيات أخرى يتم‬‫ّ‬ ‫‪ . 13‬أي مهام أو‬ ‫الرئيس أو مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة‬ ‫المنوطة به ُ‬ ‫صالحيات ُ‬ ‫ّ‬ ‫الرئيس التنفيذي المهام وال‬ ‫ب‪ُ -‬يمارس ّ‬ ‫وفق ًا لمنظومة تفويض الصالحيات التي ِّ‬ ‫يعتمدها مجلس اإلدارة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫بموجب الفقرة (أ) من‬ ‫الصالحيات المنوطة به ُ‬ ‫ّ‬ ‫للرئيس التنفيذي تفويض أي من‬ ‫ج‪ -‬يجوز ّ‬ ‫الشركة‬ ‫لمتطّلبات العمل‪ ،‬وبما يخدم مصلحة ّ‬ ‫الشركة‪ ،‬وفقاً ُ‬ ‫هذه المادة إلى أي من ُموظّ في ّ‬ ‫ومتوافِّق ًا مع منظومة‬ ‫حدد ًا ُ‬ ‫وم ّ‬ ‫والشركات التابعة‪ ،‬على أن يكون ذلك التفويض خ ّ‬ ‫طي ًا ُ‬ ‫ّ‬ ‫تفويض الصالحيات التي ِّ‬ ‫يعتمدها مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫اجتماعات مجلس اإلدارة‬ ‫المادة (‪)24‬‬

  18. ‫الرئيس في حال غيابه‪ )4( ،‬أربعة اجتماعات‬ ‫الرئيس‪ ،‬أو نائب ّ‬ ‫يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من ّ‬ ‫دهما‪،‬‬ ‫في السنة على األقل‪ ،‬أو كّلما دعت الحاجة إلى ذلك‪ ،‬في المكان والزمان اللذين ي ِّ‬ ‫حد ُ‬ ‫ْ ُ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫االتصال المسموعة أو المر ّئية‪،‬‬‫ِّ‬ ‫ويجوز أن ُتعقد اجتماعات مجلس اإلدارة عن طريق وسائل ّ‬ ‫حدد لعقد االجتماع‪ُ ،‬مرفق ًا بها جدول‬ ‫الم ّ‬ ‫الدعوة قبل أسبوع على األقل من الموعد ُ‬‫ويتم توجيه ّ‬ ‫لمناقشته خالل االجتماع‪ ،‬وذلك‬ ‫للعضو طلب إضافة أي موضوع ُ‬ ‫المعتمد‪ ،‬ويجوز ُ‬ ‫األعمال ُ‬ ‫الحصول على ُموافقة رئيس االجتماع على الطّ لب‪.‬‬ ‫بعد ُ‬ ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪17‬‬ ‫ِّصحة اجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة‬ ‫المادة (‪)25‬‬ ‫أغلبية‬ ‫ّ‬ ‫بحضور‬ ‫التابعة له صحيح ًا ُ‬‫أ‪ -‬يكون اجتماع مجلس اإلدارة أو أي من اللجان ّ‬ ‫الصوتية أو‬ ‫ّ‬ ‫التقنية‬ ‫ّ‬ ‫شخصياً بالتّواجد الفعلي أو من خالل‬ ‫ّ‬ ‫األعضاء‪ ،‬ويكون ُ‬ ‫الحضور‬ ‫تقنية الصوت والفيديو أو أي وسيلة تواصل مرئية أخرى ِّ‬ ‫يعتمدها مجلس اإلدارة أو اللجنة‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫لحضور اجتماع مجلس‬ ‫طي ُعضوًا آخر ُ‬ ‫للعضو أن ُينيب عنه بشكل خ ّ‬ ‫التابعة له‪ ،‬ويجوز ُ‬ ‫ّ‬ ‫العضو‬ ‫التابعة له‪ ،‬والتصويت على قراراته‪ ،‬وفي هذه الحالة ُيحسب لهذا ُ‬ ‫اإلدارة أو اللجنة ّ‬ ‫العضو الواحد‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫صوت واحد من مجموع أصوات األعضاء الحاضرين‪ ،‬وال يجوز أن يحمل ُ‬ ‫بالمراسلة‪.‬‬ ‫أكثر من إنابة واحدة في أي اجتماع‪ ،‬كما ال يجوز له التصويت ُ‬ ‫الممِّّثلين‬ ‫بأغلبية أصوات األعضاء أو ُ‬ ‫ّ‬ ‫التابعة له‬ ‫تصدر قرارات مجلس اإلدارة أو اللجنة ّ‬ ‫ب‪ُ -‬‬ ‫صوت معه رئيس االجتماع‪.‬‬‫رجح الجانب الذي ّ‬ ‫عنهم‪ ،‬وفي حال تساوي األصوات ُي ّ‬‫ُ‬ ‫محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة‬ ‫المادة (‪)26‬‬

  19. ‫ومناقشتها‪ ،‬والقرارات التي تم اتخاذها‪ ،‬في‬ ‫أ‪ -‬تُ ّ ن‬ ‫دو جميع المواضيع والمسائل التي تم بحثها ُ‬ ‫دون أي تحفُّ ظات ُيبديها‬ ‫التابعة له‪ ،‬على أن ُت ّ‬ ‫محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة أو اللجنة ّ‬ ‫المخالِّفة في تلك المحاضر‪.‬‬ ‫أي من األعضاء أو اآلراء ُ‬ ‫والم ّقرِّ ر‪ ،‬بالتوقيع على محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة أو‬ ‫ُ‬ ‫ب‪ -‬يقوم األعضاء الحاضرون‬ ‫إلكتروني ًا‪ ،‬على أن يتم توزيع ُن َسخ من هذه‬ ‫ّ‬ ‫طي ًا أو‬ ‫سواء كان التوقيع خ ّ‬ ‫ً‬ ‫التابعة له‪،‬‬ ‫اللجنة ّ‬ ‫المحاضر على األعضاء بعد اعتمادها لالحتفاظ بها‪.‬‬ ‫الم ّقرِّ ر‪ ،‬وفي حال امتناع‬ ‫التابعة له لدى ُ‬ ‫ج‪ُ -‬تحفظ محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة واللجنة ّ‬ ‫أي من األعضاء عن التوقيع على محضر االجتماع‪ ،‬فإ ّنه ُيثبت اعتراضه في المحضر‬ ‫وتذكر أسباب االعتراض في حال إبدائها‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫الموافقة على القرارات بالتمرير‬ ‫المادة (‪)27‬‬ ‫ِّ‬ ‫التابعة له‪ ،‬يجوز‬ ‫دون اإلخالل ّ‬ ‫بالنصاب القانوني المطلوب الجتماع مجلس اإلدارة أو اللجنة ّ‬ ‫ِّ‬ ‫والتوصيات بالتمرير‪ ،‬على أن ُيراعى في ذلك ما يلي‪:‬‬ ‫الموافقة على بعض القرارات‬ ‫ُ‬ ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪18‬‬ ‫باألغلبية على وجود حالة طارئة‬ ‫ّ‬ ‫التابعة له‬ ‫‪ُ . 1‬موافقة أعضاء مجلس اإلدارة أو اللجنة ّ‬ ‫ِّ‬ ‫التوصية بالتمرير‪.‬‬ ‫تستدعي إصدار القرار أو‬ ‫ِّ‬ ‫والتوصيات المطلوب تمريرها على أعضاء مج لس اإلدارة أو اللجنة‬ ‫‪ . 2‬أن تكون القرارات‬ ‫الصِّ لة‪.‬‬ ‫المستندات والوثائق ذات ّ‬ ‫ومرفق ًا بها كاّفة ُ‬ ‫التابعة له مكتوبة‪ُ ،‬‬ ‫ّ‬

  20. ‫المصدقة من محاضر االجتماعات‬ ‫ُّ‬ ‫النسخ ُ‬ ‫المادة (‪)28‬‬ ‫للشركة‪ُ ،‬منفرِّ دين أو‬ ‫والمستشار القانوني ّ‬ ‫ِّ‬ ‫والم ّقرر ُ‬ ‫والرئيس التنفيذي ُ‬ ‫الرئيس ّ‬ ‫ُي َخَّول ُكالً من ّ‬ ‫التابعة له‪،‬‬ ‫صدق عليها لمحاضر اجتماعات مجلس اإلدارة أو اللجنة ّ‬ ‫ِّ‬ ‫ُمجتمعين‪ ،‬بتقديم ُن َسخ ُم ّ‬ ‫والتوقيع على هذه النُّسخ‪ ،‬واإلشارة إلى ّأنها ُنسخة طبق األصل من محضر االجتماع األصلي‪،‬‬ ‫الشركة االحتجاج بأي من النُّسخ‬ ‫ألي طرف يتعامل مع ّ‬ ‫مع تاريخ التصديق عليها‪ ،‬ويجوز ّ‬ ‫المستند األصلي‪.‬‬ ‫المصدّ ق عليها أمام الغير‪ ،‬باعتبارها نُسخة طبق األصل عن ُ‬ ‫ُ‬ ‫تضارب المصالح‬ ‫ُ‬ ‫المادة (‪)29‬‬ ‫ضويِّتهم في مجلس‬ ‫تضارب في المصالح قد يقع بسبب ُع ّ‬ ‫ُ‬ ‫الرئيس واألعضاء تجنُّب أي‬ ‫على ّ‬ ‫بتضارب‬ ‫اإلدارة أو أي من اللجان التابعة له‪ ،‬وأن يتجنبوا أي عمل قد يثار ِّ‬ ‫بشأنه أي شكوك‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المصالح‪ ،‬واإلفصاح عن وجود أي من حاالت تضارب المصالح أو وجود أي شبهة ِّ‬ ‫بشأنها‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫عما يلي‪:‬‬ ‫ِّ‬ ‫وعليهم االمتناع بشكل خاص ّ‬ ‫الصور على أي قرار أو‬ ‫صورة من ُّ‬ ‫‪ . 1‬االشتراك في أي نقاش أو التصويت أو التأثير بأي ُ‬ ‫ِّ‬ ‫الرابعة مصلحة‬ ‫توصية أو إجراء قد يكون له أو لزوجه أو ألي من أقاربه حتى ّ‬ ‫الدرجة ّ‬ ‫باشرة أو غير م ِّ‬ ‫باشرة فيه‪.‬‬ ‫م ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ضويته في مجلس اإلدارة أو اللجنة التّابعة له أو نشر أي معلومات حصل‬ ‫‪ . 2‬استغالل ُع ّ‬ ‫الحصول على خدمة أو ُمعاملة‬ ‫عينة أو ُ‬ ‫ضوية‪ ،‬لتحقيق أهداف ُم ّ‬ ‫الع ّ‬ ‫بحكم هذه ُ‬ ‫عليها ُ‬ ‫خاصة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫بموضوعي ة‬ ‫ِّ‬ ‫مهامه‬ ‫عملية أو إجراء أو قرار من شأنه التأثير على تأدية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ . 3‬االشتراك في أي ّ‬ ‫يادية‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫واستقاللية وح ّ‬ ‫ّ‬ ‫الصادرة‬ ‫ن‬ ‫تضارب المصالح المنصوص عليها في قانو الشّ ركات والقرارات ّ‬ ‫ُ‬ ‫‪ . 4‬أي من حاالت‬ ‫السارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫بموجبه والتشريعات ّ‬ ‫ُ‬ ‫بالمخالفة ألحكام هذه المادة باطلة‪.‬‬ ‫الصادرة ُ‬ ‫وتعتبر القرارات ّ‬ ‫ُ‬

  21. ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪19‬‬ ‫تضارب المصالح‬ ‫ُ‬ ‫اإلفصاح عن‬ ‫المادة (‪)30‬‬ ‫العضو المعني في محضر اجتماع مجلس اإلدارة‬‫تضارب المصالح من ُ‬ ‫ُ‬ ‫أ‪ -‬يتم اإلفصاح عن‬ ‫الم ِّّقرر تسجيل هذا اإلفصاح في ِّسجل خاص‪ ،‬يتم تحديثُ ه‬ ‫أو اللجنة التّابعة له‪ ،‬وعلى ُ‬ ‫الرئيس واألعضاء عليه‪.‬‬ ‫ٍّ‬ ‫ِّ‬ ‫من قبله بشكل دوري‪ ،‬واطالع ّ‬ ‫العضو‪ ،‬على أن‬‫تضارب للمصالح قد يتحّقق لدى ُ‬ ‫ُ‬ ‫ب‪ -‬يحق لمجلس اإلدارة البحث في أي‬ ‫بتضارب‬ ‫للعضو المعني‬ ‫ِّ‬ ‫ُيتَّخذ هذا القرار‬ ‫ُ‬ ‫بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين‪ ،‬وال يجوز ُ‬ ‫ّ‬ ‫المصالح االشتراك في التصويت على هذا القرار‪.‬‬ ‫تضارب المصالح‬ ‫العضو أو امتناعه عن اإلفصاح لمجلس اإلدارة عن‬ ‫ُّ‬ ‫ُ‬ ‫ج‪ -‬في حال تخلف ُ‬ ‫ألي من‬ ‫للشركة أو ّ‬ ‫فإنه يحق ّ‬‫الشركة أحد أطرافها‪ّ ،‬‬ ‫تعامل تكون ّ‬‫لديه في صفقة أو ُ‬ ‫ختصة إلبطال تلك‬ ‫م ِّ‬ ‫ساهميها التقدُّ م لمجلس اإلدارة أو ُّ‬ ‫الم ّ‬ ‫ختصة أو المحكمة ُ‬‫الم ّ‬‫السلطة ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِّ‬ ‫المخالف بأداء أي ربح أو فائدة أو منفعة كانت قد‬ ‫العضو ُ‬‫التعامل والزام ُ‬ ‫ُ‬ ‫الصفقة أو‬ ‫ّ‬ ‫الشركة‪.‬‬ ‫وردها إلى ّ‬ ‫التعامل‪ّ ،‬‬ ‫ُ‬ ‫الصفقة أو‬ ‫تحّققت له نتيجة هذه ّ‬ ‫العضوية في مجلس اإلدارة‬ ‫انتهاء ُ‬ ‫المادة (‪)31‬‬ ‫ضوية في مجلس اإلدارة‪ ،‬في حال تحقُّ ق أي من األسباب التالية‪:‬‬ ‫الع ّ‬ ‫تنتهي ُ‬ ‫األهلية‪ ،‬أو العجز عن أداء المهام‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ . 1‬الوفاة‪ ،‬أو اإلصابة بأي من عوارض‬ ‫بالشرف أو األمانة‪.‬‬‫‪ . 2‬اإلدانة بأي جريمة ُمخِّ ّلة ّ‬ ‫الرئيس‪.‬‬ ‫وجه إلى ّ‬ ‫بموجب إشعار خطّ ي ُي ّ‬ ‫‪ . 3‬االستقالة‪ُ ،‬‬ ‫مومية بالعزل‪.‬‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫صدور قرار من‬ ‫‪ُ .4‬‬ ‫‪ . 5‬الغِّ ياب عن ُحضور اجتماعات مجلس اإلدارة (‪ )3‬ثالث جلسات ُمّتصِّ لة‪ ،‬أو (‪ )5‬خمس‬ ‫ِّ‬ ‫الرئيس‪.‬‬‫جلسات ُمتقطّ عة‪ ،‬خالل ُمّدة والية مجلس اإلدارة‪ ،‬دون ُعذر يقبله ّ‬ ‫للعضو‬ ‫المسؤولية الشخصية ُ‬ ‫المادة (‪)32‬‬

  22. ‫ِّ‬ ‫ال بشكل شخصي عن أي‬ ‫النظام‪ ،‬ال يكون ُ‬ ‫العضو مسؤو ً‬ ‫مع ُمراعاة أحكام المادة (‪ )33‬من هذا ّ‬ ‫كعضو‪ ،‬وذلك بالقدر الذي ال يتجاوز فيه حدود‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫الناتجة عن قيامه بواجباته ُ‬ ‫من التزامات الشّ ركة ّ‬ ‫اختصاصه‪.‬‬ ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪20‬‬ ‫مسؤولية مجلس اإلدارة والشركة‬ ‫المادة (‪)33‬‬ ‫ساهمين والغير عن جميع‬ ‫أ‪ -‬يكون كل من مجلس اإلدارة واإلدارة مسؤولين تجاه الشركة والم ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫أعمال الغش واساءة استعمال السُّ لطة‪ ،‬وأي مخالفة ألحكام التشريعات السارية وهذا ِّ‬ ‫النّظام‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫باطالً ُكل شرط يقضي بخالف ذلك‪.‬‬ ‫ويقع ِّ‬ ‫المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة‬ ‫ب‪ -‬تكون‬ ‫مسؤولية األعضاء في مجلس اإلدارة ُ‬ ‫ّ‬ ‫تضام ّنية‪ ،‬إذا كانت ناتجة عن أي قرار صدر عن مجلس اإلدارة باإلجماع‪ ،‬أما إذا كان‬ ‫ُ‬ ‫تحفظوا‬ ‫ِّ‬ ‫باألغلبية‪ ،‬فال ُيسأل عنه األعضاء الذين عارضوا القرار أو ّ‬ ‫ّ‬ ‫هذا القرار صاد ًرا‬ ‫تغيب‬ ‫كتابياً في محضر االجتماع‪ ،‬واذا ّ‬ ‫عليه‪ ،‬متى كانوا قد أثبتوا اعتراضهم أو ُّ‬ ‫تحفظهم ّ‬ ‫مسؤوليته إال إذا َثُبت عدم‬ ‫ّ‬ ‫أحد األعضاء عن االجتماع الذي صدر فيه القرار‪ ،‬فال تنتفي‬ ‫المسؤولية المنصوص‬ ‫ّ‬ ‫ِّعلمه بالقرار أو ِّعلمه به مع عدم استطاعته االعتراض عليه‪ ،‬وتقع‬ ‫المخالفة بسبب قرار صادر‬ ‫عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على اإلدارة إذا كانت ُ‬ ‫عنها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تكون الشّ ركة مسؤولة‪ ،‬في حدود موجوداتها‪ ،‬عن تعويض ُ‬ ‫العضو أو أي من أعضاء‬ ‫الجنائية‪ ،‬نتيجة القيام بواجبات‬ ‫ّ‬ ‫المسؤولية‬ ‫ّ‬ ‫يتحملها‪ ،‬باستثناء‬ ‫ّ‬ ‫مسؤولية‬ ‫ّ‬ ‫اإلدارة‪ ،‬عن أي‬ ‫ِّ‬ ‫بحسن ّنية‪ ،‬واعتقاده أن‬ ‫ضويته أو بسببها‪ ،‬شريطة أن يكون ُ‬ ‫العضو قد قام بهذا الفعل ُ‬ ‫ُع ّ‬ ‫ما قام به ال يتعارض مع مصالح الشّ ركة‪ ،‬شريطة ُمراعاة عدم صرف أي تعويض لهذا‬ ‫بمقتضى ُحكم‬‫الشركة ُ‬ ‫مسؤوليته عنها تجاه ّ‬‫ّ‬ ‫العضو نتيجة أي ُمطالبة أو مسألة َت ُثبت‬ ‫ُ‬ ‫الشركة توفير‬ ‫ِّ‬ ‫ختصة‪ ،‬وفي جميع األحوال‪ ،‬يجب على ّ‬ ‫الم ّ‬ ‫نهائي صادر عن المحكمة ُ‬ ‫مسؤولية لمجلس اإلدارة واإلدارة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫التأمينية الالزمة عن أي‬ ‫ّ‬ ‫التغطية‬

  23. ‫القروض‬ ‫تقديم ُ‬ ‫المادة (‪)34‬‬ ‫للشركة تقديم ُقروض ألي من األعضاء‪ ،‬أو عقد كفاالت أو تقديم أي ضمانات‬ ‫أ‪ -‬ال يجوز ّ‬ ‫للعضو ُكل قرض ُم ّقدم إلى زوجه‬ ‫ويعتبر قرضاً ُم ّقدماً ُ‬ ‫منهم‪ُ ،‬‬ ‫تتعّلق بُقروض ممنوحة ٍّّ‬ ‫ألي ُ‬ ‫الدرجة الّثانية‪.‬‬ ‫أو أبنائه أو أي قريب له حتى ّ‬ ‫العضو أو زوجه أو أبنائه أو أي من أقاربه‬ ‫ب‪ -‬ال يجوز تقديم قرض إلى شركة يملك فيها ُ‬ ‫حتى الدرجة الثّانية أكثر من (‪ )20%‬عشرين ِّ‬ ‫بالمئة من رأسمالها‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪21‬‬ ‫وتعامالت األطراف ذوي العالقة‬ ‫ُ‬ ‫صفقات‬ ‫المادة (‪)35‬‬ ‫بحكم‬ ‫ِّ‬ ‫نهم ما اتصل به من معلومات ُ‬ ‫أ‪ُ -‬يحظر على األطراف ذوي العالقة أن يستغل أي م ُ‬ ‫سواء‬ ‫ً‬ ‫ضويته في مجلس اإلدارة أو وظيفته في الشّ ركة لتحقيق مصلحة له أو ل لغير‪،‬‬ ‫ُع ّ‬ ‫المعامالت‪ ،‬كما ال يجوز‬ ‫للشركة أو غيرها من ُ‬ ‫المالية ّ‬ ‫ّ‬ ‫التعامل في األوراق‬ ‫ُ‬ ‫كانت نتيجة‬ ‫لهم مصلحة ُمباشِّ رة أو غير ُمباشِّ رة مع أي طرف يقوم‬ ‫ن‬ ‫لألطراف ذوي العالقة أن يكو ُ‬ ‫بالشركة أو التي‬ ‫الخاصة ّ‬ ‫ّ‬ ‫المالية‬ ‫ّ‬ ‫بعمليات ُيراد بها إحداث تأثير في أسعار األوراق‬ ‫ّ‬ ‫أصدرتها‪.‬‬ ‫للسياسة الداخلية التي ِّ‬ ‫يعتمدها مجلس اإلدارة‪،‬‬ ‫ِّ‬ ‫ّ‬ ‫الصفقات مع األطراف ذوي العالقة ّ‬ ‫ب‪ -‬تخضع ّ‬ ‫تضارب‬ ‫السنوي على بيان بكاّفة حاالت‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ويتعين على ُمدّقق الحسابات أن يشمل في تقريره ّ‬ ‫ّ‬ ‫تمت بين الشركة وأي من األطراف ذوي العالقة‪،‬‬ ‫المالية التي ّ‬ ‫ّ‬ ‫والتعامالت‬ ‫ُ‬ ‫المصالح‬ ‫واإلجراءات التي اتُّ ِّخذَ ت بشأنها‪.‬‬ ‫الصفقات‬ ‫ِّ‬ ‫النظام على ّ‬ ‫طبق أحكام المواد (‪ )37( ،)30( ،)29‬و(‪ )48‬من هذا ّ‬ ‫ج‪ -‬ال ُت ّ‬ ‫ؤسس‪ ،‬أو أي شركة مملوكة أو تحت‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫الم ّ‬‫والتعامالت التي تُبرمها أو تُجريها الشّ ركة مع ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِّ‬ ‫االتحادية أو المحّلية بشكل ُمباشر أو غير مباشر‪ ،‬أو‬ ‫الحكومة‬ ‫ِّ‬ ‫ّ‬ ‫ؤسس‪ ،‬أو مع ُ‬ ‫الم ّ‬ ‫سيطرة ُ‬ ‫لشركات‬‫االتحادية أو ا ّ‬ ‫الحكومة‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ّ‬ ‫للحكومة أو ُ‬ ‫أي كيان مملوك بشكل ُمباشر أو غير ُمباشر ُ‬ ‫تضارب‬ ‫مكن الطّ عن فيها على أساس‬ ‫التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لها‪ ،‬أو أي تعامالت ي ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫والتعامالت من‬ ‫الصفقات‬ ‫ِّ‬ ‫المصالح ِّ‬ ‫ُ‬ ‫للعضو‪ ،‬ويتم استثناء تلك ّ‬ ‫ؤسس ُ‬‫الم ّ‬ ‫الناشئة عن تعيين ُ‬ ‫ّ‬ ‫بموجبه وأي قواعد أخرى تتعّلق‬ ‫الصادرة ُ‬ ‫الشركات والقرارات ّ‬ ‫الصِّ لة في قانون ّ‬ ‫األحكام ذات ّ‬ ‫الصادرة عن الهيئة‪.‬‬ ‫بموجب القرارات ّ‬ ‫المنظّ مة ُ‬ ‫بمعامالت األطراف ذات العالقة‪ُ ،‬‬ ‫ُ‬ ‫ُمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫المادة (‪)36‬‬

  24. ‫ئوية من ِّّ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫المكافأة‬ ‫الصافي‪ ،‬على أال تتجاوز هذه ُ‬ ‫الربح ّ‬ ‫تتكون ُمكافأة األعضاء من نسبة م ّ‬ ‫ّ‬ ‫أ‪-‬‬ ‫المعنية بعد خصم االستهالك‬ ‫المالية‬ ‫للسنة‬ ‫ِّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الصافية ّ‬ ‫(‪ )% 1‬واحد بالمئة من األرباح ّ‬ ‫والرئيس التنفيذي عند تحديد مقدار هذه‬‫الرئيس ّ‬ ‫ويتعين ُمراعاة مهام ّ‬ ‫ّ‬ ‫واالحتياطيات‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫للشركة تعويض أي ُعضو عن مصاريفه‪.‬‬ ‫المكافأة‪ ،‬كما يجوز ّ‬ ‫ُ‬ ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪22‬‬ ‫للعضو‬ ‫مومية‪ ،‬أن يصرف ُ‬ ‫الع ّ‬ ‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫الحصول على ُموافقة‬ ‫ب‪ -‬يجوز لمجلس اإلدارة‪ ،‬بعد ُ‬ ‫المالية‪ ،‬وذلك في‬ ‫السنة‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ّ‬ ‫مبلغ مقطوع ال يتجاوز (‪ )200,000‬مئتي ألف درهم في نهاية ّ‬ ‫اليتين‪:‬‬ ‫الت ْ‬‫الحالتين ّ‬ ‫ْ‬ ‫أي من‬ ‫الشركة لألرباح‪.‬‬‫‪ . 1‬عدم تحقيق ّ‬ ‫العضو من هذه األرباح أقل من ( ‪) 200,000‬‬ ‫الشركة أرباحاً‪ ،‬وكان نصيب ُ‬ ‫‪ . 2‬إذا حّققت ّ‬ ‫مِّ ئتي ألف درهم‪.‬‬ ‫عزل أعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫المادة (‪)37‬‬ ‫المشار إليه وأحكام المادة (‪ )19‬من هذا‬ ‫ن‬ ‫دو اإلخالل بأحكام المرسوم رقم (‪ )55‬لسنة ‪ُ 2021‬‬ ‫المنتخبين‪،‬‬ ‫ِّ‬ ‫النظام‪ ،‬يكون‬ ‫مومية الحق في عزل ُكل أو بعض أعضاء مجلس اإلدارة ُ‬ ‫الع ّ‬‫للجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الترشح وانتخاب أعضاء جُدد بدالً منهم وفقاً لقواعد الحوكمة‪ ،‬وال يجوز تَ ُّ‬ ‫رشح أو‬ ‫ُّ‬ ‫وفتح باب‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ضي (‪ )3‬ثالث سنوات من تاريخ العزل‪.‬‬ ‫ترشح األعضاء الذين تم عزُلهم‪ ،‬إال بعد م ِّ‬ ‫إعادة ُّ‬ ‫ُ ّ‬ ‫الباب الخامس‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعية ُ‬

  25. ‫العمومية‬ ‫انعقاد الجمعية ُ‬ ‫المادة (‪)38‬‬ ‫ساهمين ُيمِّّثلون ما يزيد على (‪)%50‬‬‫ال في اإلمارة‪ ،‬بحضور م ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫مومية أصو ً‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫تنعقد‬ ‫ِّ‬ ‫األول‪ ،‬وجب‬ ‫النصاب في االجتماع ّ‬ ‫الشركة‪ ،‬فإذا لم يتحّقق هذا ّ‬ ‫خمسين بالمِّ ئة من رأسمال ّ‬ ‫ضي ُمّدة ال تقل عن (‪ )5‬خمسة ّأيام وال‬ ‫دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثانٍّ يعقد بعد م ِّ‬ ‫ُ ّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ ُ ّ‬ ‫ويعتبر االجتماع‬‫األول‪ُ ،‬‬ ‫حدد لعقد االجتماع ّ‬ ‫الم ّ‬ ‫التاريخ ُ‬ ‫ُتجاوز (‪ )15‬خمسة عشر يوم ًا من ّ‬ ‫ِّ‬ ‫الحاضرين‪.‬‬ ‫الثّاني صحيحاً أياً كان عدد الم ِّ‬ ‫ساهمين‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫العمومية‬ ‫ُحضور الجمعية ُ‬ ‫المادة (‪)39‬‬ ‫ساهم الحق في حضور الجمعية العمومية‪ ،‬ويكون له عدد من األصوات ي ِّ‬ ‫عادل‬ ‫أ‪ -‬لِّكل م ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ ُ ّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ ُ‬ ‫مومية من غير‬ ‫الع ّ‬ ‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫أسهمِّ ه‪ ،‬ولِّ ُكل ُمساهِّ م أن ُينيب عنه غيره في ُحضور‬ ‫عدد ُ‬ ‫ِّ‬ ‫العاملين بها‪،‬‬ ‫المالية أو‬ ‫األعضاء أو ُموظّ في الشّ ركة أو شركات الوساطة في األوراق‬ ‫ّ‬ ‫حددها‬‫النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل ِّكتابي خاص وفق الشُّ روط التي ي ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ُ ّ‬ ‫ويشترط لص ّحة ّ‬ ‫ُ‬ ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪23‬‬ ‫الصِّ فة على أكثر‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ن‬ ‫المساهمين حائ ًزا بهذه ّ‬ ‫مجلس اإلدارة‪ ،‬على أال يكو الوكيل لعدد من ُ‬ ‫األهلية وفاقِّديها من ُيمِّثُّلهم‬ ‫ّ‬ ‫ويمِّثّل ناقِّصي‬ ‫الشركة‪ُ ،‬‬ ‫من (‪ )5%‬خمسة ِّ‬ ‫بالمئة من رأسمال ّ‬ ‫قانون ًا‪.‬‬ ‫ظفيه‬ ‫للشخص االعتباري أن ُي ّفوِّ ض أحد ُممِّّثليه أو القائِّ مين على إدارته أو ُمو ّ‬ ‫ب‪ -‬يحق ّ‬ ‫مومية‪،‬‬ ‫الع ّ‬ ‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫بموجب قرار من مجلس إدارته‪ ،‬أو من يقوم مقامه‪ُ ،‬ليمِّثُّله في ُحضور‬ ‫ُ‬ ‫بموجب هذا التفويض‪.‬‬ ‫الم ّقررة ُ‬ ‫الصالحيات ُ‬ ‫ّ‬ ‫الم َّفوض‬ ‫ويكون ّ‬ ‫للشخص ُ‬ ‫العمومية‬ ‫لحضور الجمعية ُ‬ ‫الدعوة ُ‬ ‫المادة (‪)40‬‬

  26. ‫يومي ْتي ن‬ ‫ِّ‬ ‫صحيفتين ّ‬ ‫ْ‬ ‫مومية باإلعالن في‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫لحضور‬ ‫المساهمين ُ‬ ‫الدعوة إلى ُ‬ ‫وجه ّ‬ ‫أ‪ -‬تُ ّ‬ ‫تصدران باللغة العر ّبية واإلنجليزّية‪ ،‬وبرسالة عبر البريد اإللكتروني أو رسالة‬ ‫ُ‬ ‫محلي ْتين‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫المحدّ د لالجتماع بـ (‪ )21‬واحد‬ ‫سجلة‪ ،‬قبل الموعد ُ‬ ‫نصية قصيرة عبر الهاتف أو ُكتُب ُم ّ‬ ‫ّ‬ ‫تتضم ن‬ ‫ّ‬ ‫الحصول على ُموافقة الهيئة‪ ،‬ويجب أن‬ ‫وعشرين يوماً على األقل‪ ،‬وذلك بعد ُ‬ ‫الدعوة إلى ُكل من الهيئة‬ ‫صورة من أوراق ّ‬ ‫وترسل ُ‬ ‫الدعوة جدول أعمال ذلك االجتماع‪ُ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫ختصة‪.‬‬ ‫الم ّ‬ ‫والسُّ لطة ُ‬ ‫التها والتصويت على قرارِّاتها‬‫ساهم في مداو ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ب‪ -‬يجوز عقد الجمعية العمومية واشتراك الم ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ ُ ّ‬ ‫للضوابط واإلجراءات التي تعتمِّ دها‬ ‫للحضور عن ُبعد‪ ،‬وفق ًا ّ‬ ‫التقنية الحديثة ُ‬ ‫بواسطة وسائل ّ‬ ‫ِّ‬ ‫الهيئة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫العمومية لالنعقاد‬ ‫دعوة الجمعية ُ‬ ‫المادة (‪)41‬‬ ‫مومية بدعوة من‪:‬‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫تنعقد‬ ‫التالية ِّلنهاية‬ ‫األشهر األربعة ّ‬ ‫ُ‬ ‫السنة‪ ،‬وخالل‬ ‫مرة واحدة على األقل في ّ‬ ‫‪ . 1‬مجلس اإلدارة‪ّ ،‬‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫السنة‬ ‫ّ‬ ‫ِّ‬ ‫بناء على طلب ُمدّقق الحسابات‪ ،‬أو إذا‬ ‫‪ . 2‬مجلس اإلدارة‪ُ ،‬كّلما دعت الحاجة إلى ذلك‪ ،‬أو ً‬ ‫الشركة‪،‬‬ ‫طلب م ِّ‬ ‫ساهم أو أكثر ِّممن يملِّكون (‪ )10%‬عشرة ِّ‬ ‫بالمئة كحد أدنى من رأسمال ّ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫مومية لالنعقاد خالل (‪) 5‬‬ ‫الع ّ‬ ‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫وفي هذه الحالة يجب على مجلس اإلدارة دعوة‬ ‫خمسة ّأيام من تاريخ تقديم الطّ لب إليها‪ ،‬على أن ُيعقد االجتماع خالل ُمّدة ال تتجاوز‬ ‫الدعوة لالجتماع‪.‬‬ ‫(‪ )30‬ثالثين يوم ًا من تاريخ ّ‬

  27. ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪24‬‬ ‫مومية‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫الع ّ‬‫للجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫الدعوة‬ ‫‪ُ . 3‬مدّقق الحسابات بشكل ُمباشر‪ ،‬إذا أغفل مجلس اإلدارة توجيه ّ‬ ‫بموجبه دعوتها فيها‪،‬‬ ‫الصادرة ُ‬ ‫لالنعقاد في األحوال التي ُيوجب قانون ّ‬ ‫الشركات والقرارات ّ‬ ‫الدعوة لمجلس‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫أو خالل (‪ )5‬خمسة ّأيام من تاريخ تقديم ُمدّقق الحسابات طلب توجيه ّ‬ ‫اإلدارة ولم يُقم بذلك‪.‬‬ ‫‪ . 4‬الهيئة‪ ،‬في أي من الحاالت التالية‪ ،‬وبعد (‪ )5‬خمسة ّأيام من تاريخ طلبها من مجلس‬ ‫اإلدارة‪:‬‬ ‫ضي (‪ )4‬أربعة‬ ‫أ‪ -‬إذا مضى (‪ )30‬ثالثون يوماً على الموعد المحدد النعقادها‪ ،‬أو بم ِّ‬ ‫ُ ّ‬ ‫ُ ّ‬ ‫مومية‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫المالية‪ ،‬دون أن يقوم مجلس اإلدارة بدعوة‬ ‫ّ‬ ‫السنة‬ ‫أشهر على انتهاء ّ‬ ‫ُ‬ ‫لالنعقاد‪.‬‬ ‫ص ّحة انعقاد مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا نقص عدد األعضاء عن الحد األدنى ل ِّ‬ ‫بموجبه أو‬ ‫الصادرة ُ‬ ‫الشركات والقرارات ّ‬ ‫تبين لها في أي وقت وقوع ُمخالفة لقانون ّ‬ ‫ج‪ -‬إذا ّ‬ ‫ِّ‬ ‫النظام أو وقوع أخطاء جوهرّية في إدارتها‪.‬‬ ‫لهذا ّ‬ ‫د‪ -‬إذا تقاعس مجلس اإلدارة عن دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد‪ ،‬رغم طلب م ِّ‬ ‫ساهم أو‬ ‫ُ‬ ‫ّ ُ ّ‬ ‫ِّ‬ ‫أكثر ُيمّثلون (‪ )10%‬عشرة بالمِّ ئة من رأسمال ّ‬ ‫الشركة‪.‬‬ ‫العمومية‬ ‫المواضيع المعروضة على الجمعية ُ‬ ‫المادة (‪)42‬‬ ‫التالية للبت فيها‪:‬‬ ‫السنوي‪ ،‬المواضيع ّ‬ ‫مومية في اجتماعها ّ‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫ُيعرض على‬ ‫السنة‪ ،‬وتقرير ُمدّقِّق‬ ‫الشركة ومركزها المالي خالل ّ‬ ‫‪ . 1‬تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط ّ‬ ‫الحِّ سابات والتصديق عليهِّ ما‪.‬‬ ‫الشركة وحساب األرباح والخسائر والتصديق عليهِّ ما‪.‬‬ ‫انية ّ‬ ‫‪ُ . 2‬مناقشة ميز ّ‬ ‫‪ . 3‬انتخاب األعضاء عند الحاجة‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫أتعابهم‪.‬‬ ‫‪ . 4‬تعيين مدّقِّقي ِّ‬ ‫الحسابات وتحديد‬ ‫ُ‬ ‫أسهم‬ ‫نقدية أو ُ‬ ‫سواء كانت أرباح ّ‬ ‫ً‬ ‫النظر في ُمقترحات مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح‪،‬‬ ‫‪ّ .5‬‬ ‫ِّمنحة‪.‬‬ ‫‪ . 6‬ا ّلنظر في ُمقترحات مجلس اإلدارة بشأن ُمكافآت األعضاء وتحديدها وفق ًا ألحكام هذا‬ ‫ِّ‬ ‫النظام‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫قضائياً عند الحاجة‪.‬‬ ‫ساءلتهم وم ِّ‬ ‫الحقتهم‬ ‫‪ . 7‬النظر في عزل األعضاء وابراء ِّذم ِّم ِّهم‪ ،‬وم ِّ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫قضائي ًا عند الحاجة‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫ومالحقتهم‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ّ‬ ‫ومساءلتهم ُ‬‫‪ . 8‬عزل ُمدّققي الحسابات وابراء ذ َممهم‪ُ ،‬‬

  28. ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪25‬‬ ‫العمومية‬ ‫لحضور الجمعية ُ‬ ‫التسجيل ُ‬ ‫المادة (‪)43‬‬ ‫مومية‪ ،‬تسجيل أسمائهم في السِّّ جل‬ ‫ساهمين الذين يرغبون في ُحضور‬ ‫أ‪ -‬على الم ِّ‬ ‫الع ّ‬ ‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫مومية‬ ‫ُّ‬ ‫ِّ‬ ‫الع ّ‬ ‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫المحدّ د النعقاد‬ ‫اإللكتروني الذي تُعده اإلدارة لهذا الغرض‪ ،‬قبل الوقت ُ‬ ‫األسهم‬ ‫ساهم أو من ينوب عنه‪ ،‬وعدد‬ ‫السجل اسم الم ِّ‬‫ِّ‬ ‫ٍّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫يتضمن هذا ّ‬ ‫ّ‬ ‫بوقت كاف‪ ،‬ويجب أن‬ ‫ويعطى‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫األسهم التي ُيمّثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة‪ُ ،‬‬ ‫ُ‬ ‫التي يملكها أو عدد‬ ‫حدد فيها عدد األصوات التي ُيمِّثّلها‬ ‫لحضور االجتماع‪ُ ،‬ي ّ‬ ‫المساهم أو من ينوب عنه بطاقة ُ‬ ‫ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ِّ‬ ‫األسهم التي ُمّثلَت في‬ ‫السجل ُخالصة مطبوعة بعدد‬ ‫ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ويصدر من ذلك ّ‬ ‫ُ‬ ‫أصال ًة أو وكالة‪،‬‬ ‫مومية بعد توقيعها‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫الحضور‪ ،‬ويتم إرفاقها بمحضر اجتماع‬ ‫االجتماع ونسبة ُ‬ ‫الحسابات‪.‬‬‫من رئيس االجتماع ومقرِّ ر الجمعية العمومية ومدّقِّق ِّ‬ ‫ّ ُ ّ ُ‬ ‫ُّ‬ ‫مومية عند إعالن رئيس االجتماع الوصول إلى‬ ‫الع ّ‬ ‫الجمعية ُ‬‫ّ‬ ‫لحضور‬ ‫ب‪ُ -‬يقفل باب التسجيل ُ‬ ‫النصاب القانوني لعقد االجتماع‪ ،‬أو عدم اكتماله‪ ،‬وال يجوز بعد ذلك قبول تسجيل أي‬ ‫ِّ‬ ‫ّ‬ ‫لحضور االجتماع‪ ،‬كما ال يجوز االعتداد بصوته أو برأيه في‬ ‫ِّ‬ ‫ُمساهم أو من ينوب عنه ُ‬ ‫ساهمين أو ُممِّثّليهم‬ ‫المسائل التي تطرح في ذلك االجتماع‪ ،‬وفي حال انسحاب أي من الم ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫مومية بعد اكتمال نصاب انعقادها‪ ،‬فإن ذلك االنسحاب ال ُيؤِّثّ ر‬ ‫الع ّ‬ ‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫من اجتماع‬ ‫باألغلبية الم ّقررة في قانون‬ ‫ّ ُ‬ ‫تصدر القرارات‬ ‫مومية‪ ،‬على أن ُ‬ ‫الع ّ‬ ‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫على صِّ ّحة انعقاد‬ ‫المتبّقية والتي تم تمثيلها في االجتماع‪.‬‬ ‫لألسهم ُ‬ ‫ُ‬ ‫الشّ ركات‬

  29. ‫إغالق سجل الم ِّ‬ ‫ساهمين‬ ‫ُ‬ ‫المادة (‪)44‬‬ ‫الملكية وحفظ‬ ‫والمقاصة والتسويات ونقل‬ ‫ِّ‬ ‫للنظام الخاص بالتداول‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المساهمين وفق ًا ّ‬ ‫ُيغلَق سجل ُ‬ ‫السوق المالي‪.‬‬ ‫المعنية السائدة في ّ‬ ‫ّ‬ ‫المالية والقواعد‬ ‫ّ‬ ‫األوراق‬ ‫العمومية‬ ‫ِّ‬ ‫النصاب القانوني للجمعية ُ‬ ‫المادة (‪)45‬‬ ‫النصاب القانوني الواجب ُّ‬‫ِّ‬ ‫توفره‬ ‫بموجبه على ّ‬ ‫الصادرة ُ‬ ‫تسري أحكام قانون ّ‬ ‫الشركات والقرارات ّ‬ ‫األغلبية الالزمة التخاذ القرارات‪.‬‬ ‫مومية‪ ،‬وعلى‬ ‫ِّ‬ ‫ّ‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫لص ّحة انعقاد‬ ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪26‬‬ ‫العمومية‬ ‫رئاسة الجمعية ُ‬ ‫المادة (‪)46‬‬ ‫الرئيس‪ ،‬وفي‬ ‫مومية‪ ،‬وعند غيابه يرأس االجتماع نائب ّ‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫الرئيس اجتماع‬ ‫أ‪ -‬يترأس ّ‬ ‫العضو الذي ُي ِّّ‬ ‫عينُه مجلس اإلدارة‬ ‫الرئيس التنفيذي أو ُ‬ ‫ِّ‬ ‫حال غيابهما معاً‪ ،‬يرأس االجتماع ّ‬ ‫لهذه الغاية‪.‬‬ ‫المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة عن ُحضور‬ ‫ب‪ -‬في حال غياب أي من األشخاص ُ‬ ‫ِّ‬ ‫وم ّقرِّ راً له‪.‬‬ ‫المساهمين رئيساً لالجتماع ُ‬ ‫مومية من بين ُ‬ ‫الع ّ‬ ‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫عين‬‫االجتماع‪ُ ،‬ت ِّّ‬ ‫ج‪ُ -‬تعيِّ ن الجمعية العمومية ِّ‬ ‫جامع ًا لألصوات‪.‬‬ ‫ّ ُ ّ‬ ‫ّ‬ ‫الحضور في دفاتر تُحفظ لهذا‬ ‫مومية واثبات ُ‬ ‫الع ّ‬ ‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫دون محاضر اجتماعات‬‫د‪ -‬تُ ّ‬ ‫ِّ‬ ‫وجامع‬ ‫مومية‬ ‫وم ّقرِّ ر‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫الغرض‪ ،‬على أن يتم توقيعها من رئيس االجتماع ُ‬ ‫ال عن صِّ ّحة البيانات الواردة في‬ ‫منهم مسؤو ً‬ ‫ن‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ومدّقق الحسابات‪ ،‬ويكو ُكل ُ‬ ‫األصوات ُ‬ ‫محضر االجتماع‪.‬‬

  30. ‫العمومية‬ ‫التصويت في الجمعية ُ‬ ‫المادة (‪)47‬‬ ‫طريقة التي ي ِّ‬ ‫حددها رئيس االجتماع‪ ،‬ما لم ُت ّقرِّ ر‬ ‫مومية بال ّ‬ ‫يكون التصويت في‬ ‫ُ ّ‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫مومية طريقة أخرى للتصويت‪ ،‬وفي حال تعّلق األمر بعزل أو ُمساءلة األعضاء‪،‬‬ ‫الع ّ‬ ‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫ِّ‬ ‫فإن التصويت يكون سّرياً‪.‬‬ ‫االشتراك في التصويت‬ ‫المادة (‪)48‬‬ ‫الخاصة بإبراء‬ ‫ّ‬ ‫مومية‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫أ‪ -‬ال يجوز لألعضاء االشتراك في التصويت على قرارات‬ ‫بتضارب‬ ‫ُ‬ ‫المتعّلِّقة‬ ‫لهم‪ ،‬أو ُ‬‫خاصة ُ‬ ‫ِّ‬ ‫المسؤولية عن إدارتهم‪ ،‬أو التي تتعّلق بمنفعة ّ‬ ‫ّ‬ ‫ِّذ ّمِّتهم من‬ ‫الشركة‪.‬‬ ‫بينهم وبين ّ‬ ‫المصالح أو بخالف قائم ُ‬ ‫سواء‬ ‫ً‬ ‫مومية أن يشترك في التصويت‪،‬‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫ب‪ -‬ال يجوز لمن له الحق في ُحضور‬ ‫خاصة أو بخالف قائم‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫عمن ُيمثّله في المسائل التي تتعّلق بمنفعة ّ‬‫الشخصية أو ّ‬ ‫ّ‬ ‫بصفته‬ ‫الشركة‪.‬‬ ‫بينه وبين ّ‬ ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪27‬‬ ‫العمومية‬ ‫صالحيات الجمعية ُ‬ ‫المادة (‪)49‬‬ ‫بموجب القرار‬ ‫مومية ُ‬ ‫الع ّ‬‫للجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫بموجبه‪،‬‬ ‫الصادرة ُ‬ ‫مع ُمراعاة أحكام قانون ّ‬ ‫الشركات والقرارات ّ‬ ‫الخاص القيام بما يلي‪:‬‬ ‫الشركة بأي طريقة‪.‬‬ ‫‪ . 1‬زيادة أو تخفيض رأسمال ّ‬ ‫التصرف بِّكل أو جزء من أعمال الشركة أو مشاريعها أو أصولها‪ ،‬بأي ٍّ‬ ‫وجه من‬ ‫ُّ‬ ‫‪ . 2‬البيع أو‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫القانونية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫أوجه التصرُّ فات‬ ‫ُ‬ ‫الشركة أو إنهاؤها‪.‬‬ ‫‪ . 3‬تعديل ُمّدة ّ‬ ‫مالية أخرى‪.‬‬ ‫ُّ كوك أو أي أدوات ّ‬ ‫‪ . 4‬إصدار سندات القروض أو الص‬ ‫جتمعية‪ ،‬بعد‬‫الم‬ ‫الشركة السنوية أو األرباح المتر ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ّ‬ ‫للمسؤولية ُ‬ ‫ّ‬ ‫اكمة‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫‪ . 5‬تخصيص نسبة من أرباح ّ‬ ‫الشركة في هذه الحالة باإلفصاح على موقعها‬ ‫الحصول على ُموافقة الهيئة‪ ،‬على أن تلتزم ّ‬‫ُ‬ ‫ِّ‬ ‫جتمعية‪ ،‬وعلى ُمدّقق‬ ‫الم‬ ‫ّ‬ ‫بمسؤوليتها ُ‬ ‫ّ‬ ‫المالية عن قيامها‬ ‫ّ‬ ‫السنة‬ ‫اإللكتروني بعد انتهاء ّ‬ ‫المستفيدة من‬ ‫الحسابات أن ي ِّ‬ ‫للشركة الجهات ُ‬ ‫السنوية ّ‬ ‫ّ‬ ‫المالية‬ ‫ّ‬ ‫ضمن في تقريره والبيانات‬ ‫ُ ّ‬ ‫جتمعية للشّ ركة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الم‬ ‫المساهمات ُ‬‫ُ‬ ‫النظام األساسي‪ ،‬على أن ُيراعى في هذا التعديل ما يلي‪:‬‬ ‫ِّ‬ ‫‪ . 6‬تعديل ّ‬ ‫أ‪ -‬أال تؤدي التعديالت إلى زيادة أعباء الم ِّ‬ ‫ساهمين‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ُّ‬ ‫ؤدي التعديالت إلى نقل مركز الشّ ركة الرئيس إلى خارج اإلمارة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أال تُ ّ‬

  31. ‫الحق في التصويت‬ ‫المادة (‪)50‬‬ ‫سجل في يوم‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫مع مراعاة التشريعات ِّ‬ ‫الم ّ‬ ‫السهم ُ‬ ‫والسو المالي‪ ،‬يكو مالك ّ‬ ‫النافذة لدى الهيئة ّ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫مومية‪.‬‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫مومية هو صاحب الحق في التصويت في‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫السابق النعقاد‬ ‫العمل ّ‬ ‫العمومية‬ ‫جدول أعمال الجمعية ُ‬ ‫المادة (‪)51‬‬ ‫الصادرة‬ ‫ن‬ ‫أ‪ -‬مع ُمراعاة أحكام قانون ّ‬ ‫بموجبه والقانو والقرارات ّ‬ ‫الصادرة ُ‬ ‫الشركات والقرارات ّ‬ ‫ِّ‬ ‫المتعّلِّقة ّ‬ ‫بالشركة‬ ‫بالنظر في جميع المسائل ُ‬ ‫مومية ّ‬ ‫الع ّ‬ ‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫النظام‪ ،‬تختص‬ ‫بموجبه وهذا ّ‬ ‫ُ‬ ‫المدرجة بجدول األعمال‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪28‬‬ ‫المداولة في الوقائع‬ ‫مومية ُ‬ ‫الع ّ‬ ‫للجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة‪ ،‬يجوز‬ ‫ً‬ ‫ب‪-‬‬ ‫ساهم أو عدد من الم ِّ‬ ‫ساهمين‬ ‫الخطيرة التي تكتشف أثناء االجتماع‪ ،‬واذا طلبت الهيئة أو الم ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ َ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫الذين ُيمّثلون ما نسبته (‪ )5%‬خمسة بالمئة على األقل من رأسمال ّ‬ ‫الشركة‪ ،‬وقبل البدء‬ ‫فإنه‬ ‫عينة في جدول األعمال‪ّ ،‬‬ ‫مومية‪ ،‬إدراج مسائل ُم ّ‬ ‫الع ّ‬ ‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫في ُمناقشة جدول أعمال‬ ‫يجب على رئيس االجتماع إجابة ذلك الطّ لب وفقاً للشُّ روط التي ت ِّ‬ ‫حددها الهيئة في هذا‬ ‫ُ ّ‬ ‫الشأن‪.‬‬

  32. ‫الباب السادس‬ ‫مدقِّق ِّ‬ ‫الحسابات‬ ‫ُ‬ ‫تعيين مدقِّق ِّ‬ ‫الحسابات‬ ‫ُ‬ ‫المادة (‪)52‬‬ ‫ِّ‬ ‫بناء على ترشيح من‬ ‫مومية‪ً ،‬‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫عيُنه‬‫أ‪ -‬يكون للشّ ركة ُمدّقق حسابات أو أكثر‪ ،‬تُ ِّّ‬ ‫ومكافآته‪.‬‬ ‫مجلس اإلدارة‪ ،‬لمدة سنة قابلة للتجديد‪ ،‬وت ِّ‬ ‫مومية أتعابه ُ‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫حدد‬‫ُ ّ‬ ‫ُّ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ال‬ ‫للشركة‪ ،‬على أن يكون ُم ّ‬ ‫سج ً‬ ‫المالية ّ‬ ‫ّ‬ ‫السنة‬ ‫يتوجب على ُمدّقق الحسابات ُمراقبة حسابات ّ‬ ‫ب‪ّ -‬‬ ‫السارية‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫الدولة وفقاً للتشريعات ّ‬ ‫بمزاولة مهنة ُمدّققي الحسابات في ّ‬ ‫ومرخصاً له ُ‬ ‫لدى الهيئة‪ُ ،‬‬ ‫تعيينه فيها‪،‬‬ ‫ج‪ -‬يتولى مدّقِّق ِّ‬ ‫مومية التي يتم ُ‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫مهامه من نهاية اجتماع‬ ‫ّ‬ ‫الحسابات‬ ‫ُ‬ ‫التالية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫نة‬ ‫للس‬ ‫ة‬‫مومي‬ ‫ّ ُ ّ ّ‬ ‫الع‬ ‫ة‬‫الجمعي‬ ‫اجتماع‬ ‫نهاية‬ ‫إلى‬ ‫الشركات‬‫حددة في قانون ّ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫الم ّ‬ ‫المّدة ُ‬ ‫د‪ -‬ال يجوز أن تزيد ُمّدة تعيين ُمدّقق الحسابات على ُ‬ ‫بموجبه‪.‬‬‫الصادرة ُ‬ ‫والقرارات ّ‬ ‫استقاللية مدقِّق ِّ‬ ‫الحسابات‬ ‫ُ‬ ‫المادة (‪)53‬‬ ‫الحسابات ُمستقِّالً عن الشّ ركة ومجلس اإلدارة‪ ،‬وال يجوز له أن‬ ‫أ‪ -‬يجب أن يكون مدّقِّق ِّ‬ ‫ُ‬ ‫الرابعة‪،‬‬ ‫ِّ‬ ‫ن‬ ‫الدرجة ّ‬ ‫ؤسس أو ألي من األعضاء أو قريب ًا له حتى ّ‬ ‫للم ّ‬ ‫يكو شريك ًا أو وكيالً ُ‬ ‫ضوية مجلس اإلدارة أو أن‬ ‫لع ّ‬ ‫لمدّقِّق الحِّ سابات أن يكون ُمساهِّ م ًا أو شاغِّ ً‬ ‫ال ُ‬ ‫كما ال يجوز ُ‬ ‫الشركة‪.‬‬ ‫فني أو إداري أو تشغيلي أو تنفيذي في ّ‬ ‫يشغل أي منصب ّ‬ ‫الشركة أن ّتت ِّخذ خطوات عملية للتحقُّ ق من استقاللية مدّقِّق ِّ‬ ‫الحسابات‪ ،‬وأال يكون‬ ‫ب‪ -‬على ّ‬ ‫ّ ُ‬ ‫ّ‬ ‫تضارب المصالح‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫لديه أي من حاالت‬

  33. ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪29‬‬ ‫اختصاصات ُمدقِّق الحِّ سابات‬ ‫المادة (‪)54‬‬ ‫والصالحيات المنصوص عليها في قانون ّ‬ ‫الشركات‬ ‫ّ‬ ‫أ‪ -‬يتوّلى ُمدّقِّق الحِّ سابات كاّفة المهام‬ ‫والقرارات الصادرة بموجبه وهذا ِّ‬ ‫النّظام‪ ،‬ويكون له على وجه الخُ صوص الحق باالطالع‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫الشركة‪ ،‬وأن يطُلب‬ ‫ومستندات ودفاتر ووثائق ّ‬ ‫ِّ‬ ‫وفي كاّفة األوقات‪ ،‬على جميع سجالت ُ‬ ‫الشركة‬ ‫مهامه‪ ،‬كما له أن يتحّقق من موجودات ّ‬ ‫ّ‬ ‫اإليضاحات التي يراها الزمة ألداء‬ ‫الصالحيات‪ ،‬فعليه أن‬ ‫الحسابات من ُممارسة هذه‬ ‫يتمكن مدّقِّق ِّ‬ ‫ّ‬ ‫والتزاماتها‪ ،‬وفي حال لم ّ ُ‬ ‫ُيثبِّ ت ذلك كتاب ًة في تقرير ُي ّقدم إلى مجلس اإلدارة‪ ،‬وفي حال عدم تمكين مجلس اإلدارة‬ ‫صورة من ذلك‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫لمدّقق الحسابات من أداء ُمه ّمته‪ ،‬وجب على ُمدّقق الحسابات أن ُيرسل ُ‬ ‫ُ‬ ‫مومية‪.‬‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫ختصة‪ ،‬وأن يعرضه على‬ ‫الم ّ‬ ‫التقرير إلى الهيئة والسُّ لطة ُ‬ ‫انية‪ ،‬وحساب األرباح‬ ‫الشركة وفحص الميز ّ‬ ‫ب‪ -‬يتوّلى ُمدّقِّق الحِّ سابات تدقيق حِّ سابات ّ‬ ‫ُّ‬ ‫والتأكد من‬ ‫وتعامالت الشّ ركة مع األطراف ذات العالقة‪،‬‬ ‫ومراجعة صفقات‬ ‫ِّ‬ ‫ُ‬ ‫والخسائر‪ُ ،‬‬ ‫ِّ‬ ‫النظام‪ ،‬وعليه تقديم تقرير‬ ‫بموجبه وهذا ّ‬ ‫الصادرة ُ‬ ‫الشركات والقرارات ّ‬ ‫تطبيق أحكام قانون ّ‬ ‫صورة منه إلى الهيئة والسُّ لطة‬ ‫مومية‪ ،‬وارسال ُ‬ ‫الع ّ‬ ‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫بنتائج هذا الفحص والتدقيق إلى‬ ‫التأكد ِّم ّما يلي‪:‬‬ ‫المختصة‪ ،‬كما يجب عليه عند إعداد تقريره ُّ‬ ‫ُ ّ‬ ‫الشركة‪.‬‬ ‫حاسبية التي تحتفظ بها ّ‬ ‫الم‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ّ‬ ‫السجالت ُ‬ ‫‪ . 1‬مدى ص ّحة ّ‬ ‫حاسبية‪.‬‬ ‫الم‬ ‫ِّ‬ ‫ّ‬ ‫السجالت ُ‬ ‫تطابق حسابات الشّ ركة مع ّ‬ ‫‪ . 2‬مدى ُ‬ ‫ومدققو ِّحساباتها بتقديم أي معلومات أو توضيحات يطُلبها ُمدّقِّق‬ ‫التابعة ُ‬ ‫الشركات ّ‬ ‫ج‪ -‬تلتزم ّ‬ ‫الحِّ سابات ألغراض التدقيق‪.‬‬

  34. ‫تقرير مدقِّق ِّ‬ ‫الحسابات‬ ‫ُ‬ ‫المادة (‪)55‬‬ ‫ِّ‬ ‫يشتمل على البيانات المنصوص عليها‬ ‫مومية تقريراً‬ ‫أ‪ -‬ي ِّقدم مدّقِّق ِّ‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫الحسابات إلى‬ ‫ُّ ُ‬ ‫مومية لتالوة تقريره‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫يحضر‬ ‫الشركات‪ ،‬وعليه أن ُ‬ ‫في المادة (‪ )252‬من قانون ّ‬ ‫تدخالت من مجلس اإلدارة تكون قد واجهته‬ ‫وضحاً فيه أي معوقات أو ُّ‬ ‫ِّ‬ ‫ُ‬ ‫المساهمين‪ُ ،‬م ّ‬ ‫على ُ‬ ‫أثناء تأدية أعماله‪.‬‬ ‫والحيادية‪ ،‬وأن ُيدلي برأيه في ُكل ما‬ ‫ّ‬ ‫باالستقاللية‬ ‫ّ‬ ‫ب‪ -‬يجب أن ّيت ِّسم تقرير ُمدّقِّق الحِّ سابات‬ ‫ِّ‬ ‫حساباتها ومركزها المالي‪،‬‬ ‫ومالحظاته على‬ ‫الشركة‪ُ ،‬‬‫انية ّ‬ ‫وخاصةً في ميز ّ‬ ‫ّ‬ ‫يتعّلق بعمله‪،‬‬ ‫وأي ُمخالفات تتعّلق بها‪.‬‬ ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪30‬‬ ‫المساهمات‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫للشركة‪ ،‬إلى ُ‬ ‫مومية ّ‬ ‫الع ّ‬ ‫انية ُ‬ ‫ج‪ -‬على ُمدّقق الحسابات أن ُيشير في تقريره‪ ،‬وفي الميز ّ‬ ‫وجدت‪ ،‬وأن ي ِّ‬ ‫حدد‬ ‫ُ ّ‬ ‫المالية‪ ،‬إن ِّ َ‬ ‫ّ‬ ‫السنة‬ ‫الشركة خالل ّ‬ ‫جتمعية التي قامت بها ّ‬ ‫ّ‬ ‫والم‬ ‫الخيرّية ُ‬ ‫المساهمات‪.‬‬‫المستفيدة من هذه ُ‬ ‫الجهات ُ‬ ‫ال عن‬ ‫ال عن صِّ حة البيانات الواردة في تقريره بوصفِّه وكي ً‬ ‫د‪ -‬يكون ُمدّقِّق الحِّ سابات مسؤو ً‬ ‫مومية أن ُيناقِّش تقرير ُمدّقِّق‬ ‫ساهمين‪ ،‬وللم ِّ‬‫مجموع الم ِّ‬ ‫الع ّ‬ ‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫ساهم أثناء انعقاد‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫عما ورد فيه‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫الحسابات وأن يطُلب أي إيضاحات ّ‬ ‫الباب السابع‬ ‫مالية الشركة‬

  35. ‫دفاتر الشركة وسنتها المالية‬ ‫المادة (‪)56‬‬ ‫صورة‬ ‫ِّ‬ ‫أ‪ -‬على مجلس اإلدارة أن يحتفظ بدفاتر حسابات ُمنتظمة حسب األصول‪ ،‬إلعطاء ُ‬ ‫الدفاتر‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫تعامالتها‪ ،‬على أن ُتحفظ هذه ّ‬ ‫الشركة‪ ،‬ولتفسير ُ‬ ‫صحيحة وعادلة عن وضع أعمال ّ‬ ‫الدفاتر إال‬ ‫ِّ‬ ‫للمساهم فحص هذه ّ‬ ‫دولي ًا‪ ،‬وال يحق ُ‬ ‫المتعارف عليها ّ‬ ‫حاسبية ُ‬ ‫ّ‬ ‫الم‬ ‫طبق ًا للمبادئ ُ‬ ‫بموجب تفويض صادر عن مجلس اإلدارة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫األول من شهر يناير‪ ،‬وتنتهي في اليوم الحادي‬ ‫للشركة في اليوم ّ‬ ‫المالية ّ‬ ‫ّ‬ ‫السنة‬ ‫ب‪ -‬تبدأ ّ‬ ‫والّثالثين من شهر ديسمبر من ُكل سنة‪.‬‬ ‫البيانات المالية السنوية‬ ‫المادة (‪)57‬‬ ‫للجمعية‬ ‫ّ‬ ‫السنوي‬ ‫المالية قبل االجتماع ّ‬ ‫ّ‬ ‫السنة‬ ‫مومية عن ّ‬ ‫الع ّ‬ ‫انية ُ‬ ‫أ‪ -‬يجب أن يتم تدقيق الميز ّ‬ ‫الشركة ومركزها‬ ‫مومية بشهر على األقل‪ ،‬وعلى مجلس اإلدارة إعداد تقرير عن نشاط ّ‬ ‫الع ّ‬ ‫ُ‬ ‫الصافية‪ ،‬وتُرسل‬ ‫المالية‪ ،‬والطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح ّ‬ ‫ّ‬ ‫السنة‬ ‫ال مالي في ختام ّ‬ ‫ِّ‬ ‫والخسائر‪ ،‬مع ُنسخة من تقرير ُمدّقِّق‬ ‫السنوية وحساب األرباح‬ ‫المالية‬ ‫ُنسخة من البيانات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫سودة من دعوة‬ ‫الحوكمة إلى الهيئة‪ ،‬مع إرفاق ُم ّ‬ ‫ْ‬ ‫الحِّ سابات وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير‬ ‫اليومية‪ ،‬قبل موعد انعقاد‬ ‫ّ‬ ‫ُّ حف‬ ‫للموافقة على نشرها في الص‬ ‫مومية لالنعقاد ُ‬ ‫الع ّ‬‫جمعية ُ‬ ‫ال ّ‬ ‫مومية ِّبـ (‪ )21‬واحد وعشرين يوم ًا‪.‬‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫ب‪ -‬يتم نشر البيانات المالية السنوية للشركة وفقاً للضوابط التي ت ِّ‬ ‫حددها الهيئة في هذا الشأن‪،‬‬ ‫ُ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ختصة‪.‬‬ ‫الم ّ‬ ‫ويتم إيداع ُنسخة منها لدى ُكل من الهيئة والسُّ لطة ُ‬

  36. ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪31‬‬ ‫االقتطاع من األرباح السنوية‬ ‫المادة (‪)58‬‬ ‫ِّ‬ ‫النسبة التي يراها ُمناسِّ بة‪،‬‬ ‫يجوز لمجلس اإلدارة أن ِّ‬ ‫الصافية‪ّ ،‬‬ ‫السنوية غير ّ‬ ‫ّ‬ ‫يقتطع من األرباح‬ ‫كبدل الستهالك موجودات الشّ ركة أو التعويض عن انخفاض قيمتها‪ ،‬ويتم التصرُّ ف بهذه‬ ‫يصدر عن مجلس اإلدارة في هذا الشأن‪،‬‬ ‫بناء على قرار ُ‬ ‫خصص لها فقط ً‬ ‫الم ّ‬ ‫األموال للغرض ُ‬ ‫دون أن يكون له الحق في توزيعها على الم ِّ‬ ‫ساهمين‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫توزيع األرباح السنوية‬ ‫المادة (‪)59‬‬ ‫مومية والتّكاليف‬ ‫الع ّ‬‫الصافية للشّ ركة بعد خصم جميع المصروفات ُ‬ ‫السنوية ّ‬ ‫ّ‬ ‫يتم توزيع األرباح‬ ‫األخرى‪ ،‬وفق ًا لما يلي‪:‬‬ ‫خصص لحساب‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫‪ . 1‬يتم اقتطاع ما نسبتُه (‪ )10%‬عشرة بالمئة من صافي األرباح‪ ،‬تُ ّ‬ ‫ويوقف هذا االقتطاع متى بلغ مجموع االحتياطي قد ًرا ُيوازي (‪) 50%‬‬ ‫االحتياطي القانوني‪ُ ،‬‬ ‫فإنه‬ ‫الشركة‪ ،‬وفي حال نقص االحتياطي عن ذلك‪ّ ،‬‬ ‫خمسين بالمِّ ئة على األقل من رأسمال ّ‬ ‫يتعين العودة إلى ذلك االقتطاع‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫المنتهِّ ية‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫المالية ُ‬ ‫ّ‬ ‫للسنة‬ ‫الصافي ّ‬ ‫الربح ّ‬ ‫‪ . 2‬تخصيص نسبة ال تزيد على (‪ )1%‬واحد بالمئة من ّ‬ ‫وتخصم من هذه‬ ‫واالحتياطيات‪ُ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫كمكافأة لألعضاء‪ ،‬وذلك بعد خصم كاّفة االستهالكات‬ ‫ُ‬ ‫ختصة بسبب‬ ‫ِّ‬ ‫المكافأة الغرامات التي تكون قد ُوّق َعت على ّ‬ ‫الم ّ‬‫الشركة من الهيئة أو السُّ لطة ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِّ‬ ‫النظام‬‫بموجبه أو هذا ّ‬ ‫الصادرة ُ‬‫الشركات والقرارات ّ‬ ‫ُمخالفة مجلس اإلدارة للقانون أو قانون ّ‬ ‫مومية‬ ‫الع ّ‬ ‫المالية الم ِّ‬ ‫وللجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫نتهية‪،‬‬ ‫ّ ُ‬ ‫السنة‬ ‫السارية في اإلمارة خالل ّ‬ ‫أو أي من التشريعات ّ‬ ‫ناتجة عن‬ ‫عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ِّ‬ ‫ّ‬ ‫تقصير أو خطأ من مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫ِّ‬ ‫ّ‬ ‫المساهمين أو أن يتم ترحيُله إلى ّ‬ ‫‪ . 3‬توزيع الباقي من صافي األرباح على ُ‬ ‫خصص إلنشاء احتياطي غير عادي‪،‬‬ ‫ِّ‬ ‫بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة‪ ،‬أو أن ُي ّ‬ ‫المقبلة‪ً ،‬‬ ‫ُ‬ ‫ومية في هذا الشأن‪.‬‬ ‫العم ّ‬ ‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫وفقاً لما تُ ِّّقرُره‬

  37. ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪32‬‬ ‫التصرف من الحساب االحتياطي‬ ‫ُّ‬ ‫المادة (‪)60‬‬ ‫األوجه التي ُتحّقِّق مصالح‬ ‫ُ‬ ‫يتم التصرُّ ف من الحساب االحتياطي بقرار من مجلس اإلدارة في‬ ‫ساهمين‪ ،‬ومع ذلك يجوز استعمال ما زاد‬ ‫الشركة‪ ،‬وال يجوز توزيع االحتياطي القانوني على الم ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫منه على نصف رأس المال المدفوع لتأمين توزيع أرباح ال تزيد على (‪ )10%‬عشرة ِّ‬ ‫بالمئة من‬ ‫ِّ‬ ‫النسبة‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫السنوات التي ال تسمح بتوزيع هذه ّ‬‫المساهمين‪ ،‬وذلك في ّ‬‫رأس المال المدفوع على ُ‬ ‫ِّسياسة توزيع األرباح‬ ‫المادة (‪)61‬‬ ‫والمقاصة وا لتسويات في نقل‬ ‫أ‪ -‬يتم دفع حصص األرباح إلى الم ِّ‬ ‫ساهمين وفقاً لنظام التداول‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫السوق المالي الذي تم فيه‬ ‫المالية‪ ،‬وكذلك القواعد واجبة التطبيق في ّ‬ ‫ّ‬ ‫ملكية وحفظ األوراق‬ ‫ّ‬ ‫أسهم الشّ ركة‪.‬‬ ‫إدراج ُ‬ ‫ساهمين من األرباح‬‫ب‪ -‬يجوز للشركة توزيع أرباح ربع سنوية أو ِّنصف سنوية على الم ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫المتراكِّ مة ّ‬ ‫للشركة‪ ،‬ويكون مجلس اإلدارة ُم ّفوض ًا باعتماد واتخاذ وتنفيذ‬ ‫التشغيلية أو األرباح ُ‬ ‫ّ‬ ‫الجمعية‬ ‫المعتمدة من‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ّ‬ ‫المتعّلقة بتوزيع األرباح‪ ،‬وفقاً لسياسة توزيع األرباح ُ‬ ‫القرارات ُ‬ ‫مومية‪.‬‬ ‫الع ّ‬‫ُ‬ ‫الباب الثامن‬ ‫المسؤولية‬ ‫دعوى المسؤولية‬ ‫المادة (‪)62‬‬ ‫المدنية ضد‬ ‫ّ‬ ‫المسؤولية‬ ‫ّ‬ ‫مومية ُسقوط دعوى‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫يصدر عن‬ ‫ال يترّتب على أي قرار ُ‬ ‫مومية بتقرير من‬‫الع ّ‬ ‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫للمسؤولية قد ُع ِّرض على‬ ‫ّ‬ ‫الموجب‬ ‫األعضاء‪ ،‬واذا كان الفعل ُ‬ ‫ضي سنة‬ ‫الحسابات وصادقت عليه‪ ،‬فإن دعوى المسؤولية تسقط بم ِّ‬ ‫مجلس اإلدارة أو مدّقِّق ِّ‬ ‫ُ ُ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ِّ‬ ‫مومية‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬إذا كان الفعل المنسوب إلى األعضاء ُيشكّ ل‬ ‫الع ّ‬ ‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫من تاريخ انعقاد‬ ‫ائية‪.‬‬ ‫الدعوى الجز ّ‬ ‫بسقوط ّ‬ ‫المسؤولية إال ُ‬ ‫ّ‬ ‫ائية‪ ،‬فال تسُقط دعوى‬ ‫جريمة جز ّ‬

  38. ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪33‬‬ ‫الباب التاسع‬ ‫ِّ‬ ‫وتصفيتها‬ ‫حل الشركة‬ ‫حاالت حل الشركة‬ ‫المادة (‪)63‬‬ ‫التالية‪:‬‬‫يصدر عن المجلس التنفيذي‪ ،‬في أي من الحاالت ّ‬ ‫الشركة بقرار ُ‬ ‫ُت َحل ّ‬ ‫للشركة‪ ،‬وفق ًا لما هو منصوص عليه في هذا النِّّظام‪.‬‬‫حددة ّ‬ ‫الم ّ‬ ‫المّدة ُ‬ ‫‪ . 1‬انتهاء ُ‬ ‫الشركة ألجله‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫أس َست ّ‬ ‫‪ . 2‬انتهاء الغرض الذي ّ‬ ‫الشركة‪.‬‬ ‫مومية بإنهاء ُمّدة ّ‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫صدور القرار الخاص من‬‫‪ُ .3‬‬ ‫‪ . 4‬اندماج الشّ ركة في شركة أخرى‪.‬‬ ‫صدور ُحكم قضائي بِّ َحل ّ‬ ‫الشركة‪.‬‬ ‫‪ُ .5‬‬ ‫‪ . 6‬هالك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذّ ر استثمار الباقي استثماراً م ِّ‬ ‫جدياً‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫الخسائر المتر ِّ‬ ‫اكمة‬ ‫ُ‬ ‫المادة (‪)64‬‬ ‫المصدر‪ ،‬وجب على‬ ‫ِّ‬ ‫إذا بلغت الخسائر المتر ِّ‬ ‫للشركة ما ُيساوي قيمة نصف رأسمالها ُ‬ ‫اكمة ّ‬ ‫ُ‬ ‫المالية الدورّي ة‬ ‫ّ‬ ‫مجلس اإلدارة خالل (‪ )30‬ثالثين يوم ًا من تاريخ اإلفصاح للهيئة عن القوائم‬ ‫مومية لالنعقاد‪ ،‬التخاذ ما يلزم بشأن حل الشّ ركة قبل األجل‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫السنوية‪ ،‬دعوة‬ ‫ّ‬ ‫أو‬ ‫حدد لها أو استمرارها في ُمباشرة نشاطها‪.‬‬ ‫الم ّ‬ ‫ُ‬ ‫تصفِّ ية الشركة‬ ‫المادة (‪)65‬‬

  39. ‫ناء على طلب‬ ‫عند انتهاء مدة الشركة أو حّلها قبل األجل المسمى‪ ،‬ت ِّ‬ ‫مومية‪ ،‬ب ً‬ ‫الع ّ‬‫الجمعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫حدد‬ ‫ُ ّ ُ ّ‬ ‫ُّ ّ‬ ‫عين مصفِّياً أو أكثر‪ ،‬وت ِّ‬ ‫مهامهم‪ ،‬وعلى مجلس اإلدارة‬‫ّ‬ ‫حدد‬ ‫ُ ّ‬ ‫مجلس اإلدارة‪ ،‬طريقة التصفِّية‪ُ ،‬‬ ‫وت ِّّ ُ ّ‬ ‫الجمعية‬ ‫ِّ‬ ‫تستمر‬ ‫صفي التوقُّ ف عن أداء أي مهام منوطة به‪ ،‬في حين‬ ‫الم ّ‬ ‫ّ‬ ‫من تاريخ تعيين ُ‬ ‫والصالحيات المنوطة بها طيلة ُمّدة التصفية والى حين انتهاء‬ ‫ّ‬ ‫مومية في ُمزاولة المهام‬ ‫الع ّ‬‫ُ‬ ‫ِّ‬ ‫إجراءات التصفية‪.‬‬ ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪34‬‬ ‫الباب العاشر‬ ‫األحكام الختامية‬ ‫تطبيق أحكام القانون‬ ‫المادة (‪)66‬‬ ‫بموجبه‪ ،‬في ُكل ما لم‬ ‫الصادرة ُ‬ ‫طبق أحكام القانون‪ ،‬وكذلك أحكام قانون ّ‬ ‫الشركات والقرارات ّ‬ ‫ُت ّ‬ ‫الشركة من األحكام المنصوص عليها‬ ‫ِّ‬ ‫النظام‪ ،‬على أن ُتستثنى ّ‬ ‫يرد بشأنه نص خاص في هذا ّ‬ ‫في المواد (‪ )217( ،)199( ،)152( ،)149( ،)121( ،)119( ،)118‬و(‪ )221‬من قانون‬ ‫الشركات‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫حوكمة الشركات‬ ‫ْ‬ ‫المادة (‪)67‬‬ ‫المعتمدة لدى الهيئة‪ ،‬وتُعتبر هذه‬ ‫ِّ‬ ‫لحوكمة الشركات ُ‬ ‫المنظّ مة ْ‬‫طبق على الشّ ركة جميع القرارات ُ‬ ‫تُ ّ‬ ‫كملة له‪ ،‬وذلك فيما عدا األحكام التي وافق مجلس‬ ‫ِّ‬ ‫النظام وم ِّ‬ ‫ُ ّ‬ ‫يتجزأ من هذا ّ‬ ‫القرارات ُجزء ًا ال ّ‬ ‫إدارة الهيئة بتاريخ ‪ 26‬يناير ‪ 2022‬على استثناء الشّ ركة من الخُ ضوع لها‪ ،‬والمنصوص عليها‬ ‫في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (‪/11‬ر‪.‬م) لسنة ‪ 2016‬وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (‪) 40‬‬ ‫المشار إليهِّ ما‪.‬‬ ‫لسنة ‪ُ 2015‬‬ ‫إيداع ِّ‬ ‫النظام األساسي‬ ‫المادة (‪)68‬‬

  40. ‫ِّ‬ ‫وينشر طبقاً لقانون ّ‬ ‫الشركات‪.‬‬ ‫النظام ُ‬ ‫يودع هذا ّ‬ ‫‪ 19‬شعبان ‪ 1443‬هـ‬ ‫‪ 22‬مارس ‪ 2022‬م‬ ‫العدد ‪560‬‬ ‫السنة ‪56‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪35‬‬

Executive Council Resolution No. 11 of 2022 approving the Articles of Association of the Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) · Nelum