Decree No. 18 of 2001 declaring the zone of Marawah Island as a Protected Marine Area
颁布于 2001 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- مرسوم أميري رقم 18 لسنة 2001م بإعلان منطقة مروح محمية بحرية
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 组织
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- 国家
- 阿拉伯联合酋长国
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- protected area, marine protected areas
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
م 2001) لسنة 18مرسوم أمیري رقم ( بإعالن منطقة مروح محمیـــــة بحريــــــة .ظبي نحن خلیفة بن زايد آل نھیان، نائب حاكم أبو .بناًء علي الصالحیات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي .انات بشأن تنظیم صید الطیور والحیو 1983) لسنة 9على المرسوم بقانون رقم ( وبعد اإلطالع .بشأن إنشاء الھیئة االتحادية للبیئة 1993) لسنة 7القانون االتحادي رقم ( وعلى .اإلمارات العربیة المتحدة بشأن تعیین المناطق البحرية لدولة 1993) لسنة 19وعلى القانون االتحادي رقم ( .ة الفطرية وتنمینھا أبحاث البیئة والحیا بشأن إنشاء ھیئة 1996) لسنة 4وعلى القانون رقم ( .بشأن حماية البیئة وتنمیتھا 1999 ) لسنة24وعلى القانون االتحادي رقم ( .وموافقة المجلس التنفیذي علیه وبناًء على ما عرضه عضو المجلس التنفیذي :أصدرنا المرسوم اآلتـــي المادة األولى بإجمالي مساحة والمنطقة الساحلیة المقابلة لھامنطقة جزيرة مروح وبوطینة وما حولھا من جزر وحاالت ) تعلن :الخريطة المرفقة والمبینة كالتالي كیلو متراً مربعاً) منطقة محمیة بحرية طبقاً للحدود الموقعة على 4255 :الحد الشمالي الخط الواصل بین (شماالً , شرقاً ) 52.961407E, 24.732828N النقطة (شرقاً , شماالً )53.099887E, 24.732828N والنقطة (شرقاً , شماالً ) 53.449118E, 24.635059N والنقطة (شماالً , شرقاً ) 53.487300E, 24.439882N والنقطة (شماالً , شرقاً ) 53.668566E, 24.439882N والنقطة :الحد الجنوبي الخط الواصل بین (شماالً , شرقاً ) 52.961407E, 24.102411N النقطة (شرقاً , شماالً ) 53.573881E, 24.034368N والنقطة .اإلسفلت الساحلي مروراً بالطريق :الحد الشرقي الخط الواصل بین (شماالً , شرقاً ) 53.449118E, 24.635059N النقطة (شماالً , شرقاً ) 53.487300E, 24.439882N والنقطة (شرقاً , شماالً ) 53.668566E, 24.439882N والنقطة (شماالً , شرقاً ) 53.573881E, 24.034368N والنقطة :الحد الغربي بین الخط الواصل (شماالً , شرقاً ) 52.961407E, 24.732828N النقطة (شماالً , شرقاً ) 52.961407E, 24.102411N والنقطة المادة الثانیة ة المسئولة عن إدارة المنطقة وتنمیتھا الجھة اإلدارية والسلطة المختص تعتبر ھیئة أبحاث البیئة والحیاة الفطرية .وتعلیمات الحماية البیئیة داخل المحمیة وتطبیق قوانین الثالثة المادة والبحرية والتي تحدد أنواعھا الالئحة التنفیذية يحظر بأية طريقة صید أو قتل أو إمساك الطیور والحیوانات البرية .بشأن حماية البیئة وتنمیتھا واالتفاقیات الدولیة من قبل الدولة 1999 ) لسنة24للقانون االتحادي رقم ( المادة الرابعة أية أنشطة أو تصرفات والتي من شأنھا أن تؤثر على البیئة الطبیعیة أو يحظر داخل منطقة المحمیة البحرية اتخاذ :تقلل من الناحیة الجمالیة لھا، وعلى وجه الخصوص يحظر اآلتي تضر بھا أو بالبحث قتل أو إزعاج الكائنات الفطرية ويعفى من ذلك الجھات والھیئات واألفراد القائمین ساك أو نقل أوإم .وتنمیتھا العلمي بناًء على تصريح من ھیئة أبحاث البیئة والحیاة الفطرية .بیضھا إتالف أوكار وموائل الطیور المذكورة والسالحف البحرية أو إعدام .واألصداف البحرية والصخور والتربة لمكونات الطبیعیة لبیئة المحمیة مثل الشعاب المرجانیةتدمیر أو إزالة ا .المحمیة تدمیر أو إزالة النباتات الطبیعیة من منطقة .المحمیة تشويه أو تدمیر المظاھر والتراكیب الجیولوجیة والبحرية لبیئة .تلويث بیئة المحمیة بأي شكل من أشكال الملوثات .أماكن غیر مخصصة لذلك أو إلقاء المخاطف علي أماكن الشعاب المرجانیة رسو المراكب في المادة الخامسة المحمیة كما يحظر صید األسماك بكافة أنواعھا بمنطقة الجزر وما يحظر الصید التجاري لألسماك داخل منطقة زيرة. ويعفى من ذلك الجھات والھیئاتمیل بحري من خط أقل جزر لحدود كل ج 7عن حولھا بمسافة ال تقل .واألفراد المصرح لھم من قبل السلطة المختصة السادسة المادة الترخیص ووسائل الرقابة الالزمة لتنفیذ التعلیمات تحدد السلطة المختصة المناطق التي يجوز الصید فیھا وشروط .المحمیة المنظمة لألنشطة داخل منطقة المادة السابعة بمنح التراخیص لألنشطة أو التصرفات أو األعمال في المناطق المحیطة بمنطقة المحمیة لطة المختصةتقوم الس بشأن حماية البیئة 1999لسنة (24بعد إجراء وقبول دراسة تقییم األثر البیئي وطبقاً للوائح التنفیذية للقانون ( .وتنمیتھا الثامنة المادة .نشره ة ويعمل به اعتباراً من تاريخينشر ھذا المرسوم في الجريدة الرسمی