Cabinet Resolution No.33 of 2018 on the circulation of used oils
颁布于 2018-01-05 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2018 بشأن تداول الزيوت المستعملة
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 国家
- 阿拉伯联合酋长国
- 主题
- Energy, Environment, Waste and hazardous substances
- 关键词
- recycling/reuse, oil pollution, pollution control, public health, authorization/permit, energy conservation/energy production, oil, waste non-domestic sources, waste management
- 类别
- energy
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
المادة (3) تسري أحكام هذا القرار على ما يأتي: 1.المنشأة وعلى جميع الأنشطة ذات العلاقة بتداول الزيوت المستعملة في الدولة بما في ذلك الأنشطة في المناطق الحرة. 2. جميع الزيوت المستعملة بما في ذلك زيوت المكائن والمحركات والهيدروليك والتروسء والزيوت التي تستعمل لأغراض التزييت أو أي خليط منهاء وتستثنى من ذلك الزيوت التي يزيد ثنائي الفينيل متعدد الكلور (2685) فيها عن (50) جز من المليون أو (50) ملغ /لتر والتي لا يمكن معالجتها ولا يجوز إعادة استخدامها. التراخيص والتصاريح 1. يُحظر ممارسة أي نشاط يتعلق بتداول الزيوت المستعملة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك 2. يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أي من أنشطة تداول الزيوت المستعملة إلى السلطة المختصة مرفقاً بالمستندات اللازمة التي تحددها لهذه الغاية. 3يقدم طلب الحصول على تصريح تصدير أو مرور (عبور) شحنات الزيوت المستعملة إلى الوزارة مرفقاً بالمستندات اللازمة التي تحددها لهذه الغاية. ال مادة (5) يجب على المنشأة الالتزام بما يأتي: 1.عدم التصرف في الزيوت المستعملة بأي طريقة تخالف أحكام هذا القرار أو أي قرارات تنظيمية أخرى. 2.عدم استخدام الزيوت المستعملة المعالجة لإنتاج الطاقة في المؤسسات أو المصانع أو المنازل إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من السلطة المختصة. 600 <!-- page 4 --> 3.تجميع الزيوت المستعملة في حاويات أو خزانات غير قابلة للتتعسريب وخالية من الشقوق والتصدعات ومغلقة بإحكام. 4.تخصيص منطقة لتجميع الزبوت المستعملة أرضيتها غير منفذة للسوائل ولها حواجز تمنع أي تسربء ومحمية من التأثيرات الطبيعية لمنع وصول مياه الأمطار إليها. 5. وضع بطاقة بيان على جميع الحاويات والخزانات توضح أن محتوياتها زيوت مستعملة» وفي حال استخدام خزانات بوضعية رأسية" عمودية" يجب وضع علامة على الأنابيب توضح بأنها مخصصة لنقل الزيوت المستعملة. 6. عدم نقل أي شحنة من الزبوت المستعملة خارج المنشأة دون استخدام استمارة النقل وفقاً للنموذج المعتمد من السلطة المختصة»؛ على أن ترفق هذه الاستمارة مع الشحنة في جميع الأحوال. 7 عدم خلط الزيوت المستعملة مع سوائل قابلة للاشتعال أو مع أي مواد كيميائية أخرى تحتوي على مذيبات يدخل في تركيبها المواد الهالوجينية. 8. اتباع إجراءات التخلص من الزيوت المستعملة وفقاً لما تحدده السلطة المختصة؛ في حالة عدم موافقة وحدة المعالجة على استلامها. 9. عدم تجاوز الحدود المسموح بها للانبعاثات وفقاً لما تحدده التشريعات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة. 0. توفير مواد لمكافحة التسرب ومكافحة الحريق. 1 . الاحتفاظ بسجل خاص لمدة (3) سنوات تبين فيه كميات الزيوت المستعملة التي تم نقلها خارج المنشأة وتاريخ النقل واسم الناقل ووحدة المعالجة التي تم النقل إليها. 2. الاحتفاظ بسجل خاصء إذا كان لديها وحدة معالجة مرخصة تدون فيه البيانات الآتية: أ. وصف وتحديد جميع شحنات الزيوت المستعملة الواردة إليها والمعالجة. ب. وصف النفايات الناتجة عن المعالجة وكميتها وطريقة وموقع التخلص منها. ال مادة (6) يحظر على المنشأة القيام بأي مما يأتي: 01 <!-- page 5 --> 1.تصريف الزيوت المستعملة إلى شبكات الصرف الصحي أو الحفر الامتصاصية أو مصادر المياه السطحية أو الجوفية أو إلى أي عنصر من عناصر البيئة المحيطة. 2.استخدام الزيوت المستعملة لإنتتاج الطاقة في المؤسسات المنتجة للمواد 3.استخدام الزيوت المستعملة لرش الطرق للتخفيف من انبعاث الغبار أو لإزالة الأعشاب الضارة أو لأي استخدامات أخرى. ا مادة (7) التزامات ناقلي الزيوت المستعملة يجب على ناقل الزيوت المستعملة الالتزام بما يأتي: 1.عدم نقل أي زيوت مستعملة إلا بمرافقة استمارة نقل تشتمل على جميع البيانات الواردة في تعريف استمارة النقل في المادة (1) من هذا القرار. 2.عدم نقل الزيوت المستعملة من إمارة إلى أخرى إلا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في الإمارات المعنية. 3.أن يتم نقل الزيوت المستعملة في مركبات مرخصة لنقل النفايات الخطرة ومستوفية للاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة. 4.عدم خلط الزيوت المستعملة بعضها بالآخرء وحفظ كل منها في براميل أو خزانات منفصلة أثناء 5.نقل الزيوت في مركبات يمكنها شفط الزيوت وتفريغهاء وفي حال استخدام البراميل يجب أن تكون مناطق التحميل والتفريغ مجهزة وتتوفر فيها التهوية المناسبة لحماية الهواء من التلوث. 6.عدم نقل الزيوت المستعملة إلا إلى وحدة معالجة مرخصة حسب الأصول من السلطة المختصة. النقل. 8.وضع العلامات الإرشادية على وسيلة النقل وفقاً لما تحدده السلطة المختصة أو الجهات ذات العلاقة بما في ذلك الإدارة العامة للدفاع المدني. 9.إزالة المخلفات الناتجة عن تسرب الزيوت المستعملة خلال عمليات النقل والتخلص منها بالطرق التي تحددها السلطة المختصة. ده <!-- page 6 --> 0.التخلص من الزيوت المستعملة والحماأة الزيتية الناتجهة عن تنظيف خزانات وسائل النقل بالطرق التي تحددها السلطة المختصة. 1إعادة الزيوت المستعملة إلى المنشأة في حال عدم موافقة وحدة المعالجة على استلامهاء ويجب على المنشأة في هده الحالة التخلص من الزيوت وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة لهذه الغاية حسب الأصول. 2.لاحتفاظ باستمارة النقل لمدة (3) سنوات على الأقل. الزيوت المستعملة التي تم نقلها وأماكن التحميل والتفريغ الخاصة بها. 4 دريب السائقين والمساعدين على إجراءات الطوارئ بما في ذلك الحرائق وحوادث الانسكاب وتعريفهم بطريقة التعامل السليم معها.
المادة (8) التزامات مالك ومشغل نقاط تجميع الزيوت المستعملة 1. يلتزم مالك أو مشغل نقاط تجميع الزيوت المستعملة»؛ حسب مقتضى الحال؛ بما يأتي: أ. الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة. ب. أن تكون نقاط التجميع في منطقة محددة ومرخصة من السلطة المختصة. ج.عدم استلام أي زيوت مستعملة من الناقل إلا بوجود ترخيص ب ذلك من د. عدم استلام أي زيوت مستتعملة من الناقل إلا بموجب استمارة نتقل صادرة عن المنشأة مستوفية لبيانات تعريف استمارة النقل في المادة (1) من هذا القرار. 2. يجب على مالك أو مشغل نقطة تجميع الزيوت المستعملة» حسب مقتضى الحالء في حالة إجراء أي من العمليات الفيزيائية البسيطة مثل الترسيب وفصل المياه عن الزيوت الالتزام بما يأتي: أ.. توفير مواد إزالة التلوث في موقع قريب من خزانات تجميع الزيوت 0/ <!-- page 7 --> ب. تخزين الزيوت المستعملة في حاويات أو خزانات مغلقة بإحكام ومصنعة من مادة ملائمة وأن تكون بحالة جيدة خالية من التصدعات أو التشققات أو أي عيوب أخرى تسهم في احتمال حدوث تسرب للزبوت أو انبعاث ملوثات غازية من المواد الهيدروكريونية. ج.الالتزام بفترة تخزين محددة لا تتجاوز بأي حال من الأحوال (90) يوماً. د. وضع بطاقة بيانات واضحة ومقروءة باللغتين العربية والانجليزية» على الخزانات تبين بأنها ه.الالتزام بأي اشتراطات أخرى لخزانات تجميع الزيوت المستعملة تحددها السلطة المختصة. و. وضع خطة واضحة ومكتوية للتعامل مع أي حالة طارئة مثل حدوث تسرب أو تصريف للزيوت أو حريق» مع مراعاة الحصول على موافقة السلطة المختصة على هذه الخطة. ز. تقديم تقرير للسلطة المختصة في حالة وقوع أي حادث تلوث بسبب الزيوت المستعملة يتض من معلومات عن نوع الحادث وكمية النفايات الناجمة عنه ونوعيتها وطرق التعامل معها. ح.الاحتفاظ بنموذج تسليم الزيوت لمدة لا تقل عن (3) سنوات يبين فيه المعلومات الأساسية والتي يجب أن تتضمن تحديد اسم المنشأة وبيانات ناقل الزبوت وكمية الزيوت المستلمة وتاريخ الاستلام. ط. الاحتفاظ بسجلات لمدة لا تقل عن (3) سنوات تبين كميات الزيوت الواردة إلى نقاط تجميع الزيوت المستعملة واسم المنشأة؛ وبيانات ناقل الزيوت؛ وكمية الزيوت التي تم استلامها وتاريخ استلامها. ي.الاحتفاظ بسجلات لمدة لا تقل عن (3) سنوات تبين كميات الزيوت التي تم تسليمها من نقاط تجميع الزيوت المستعملة إلى موقع وحدة المعالجة على أن تتضمن هذه السجلات اسم الناقل وعنوانه وترخيص+ وكمية الزيوت وتاريخ نقلها خارج نقطة التجميع والجهة التي نقلت إليهاء كما يجب الاحتفاظ بسجلات توثق المعلومات الخاصة بالشحنات التي ترفض وحدة المعالجة استلامها. ك.توفير معدات مكافحة الحريق داخل الموقع واتخاذ كافة الاحتياطات وتدابير الأمن والسلامة. 05 <!-- page 8 --> التزامات وحدة المعالجة
المادة (9) يجب على وحدة المعالجة الالتزام بالاشتراطات والمعايير التي تحددها السلطة المختصة» وعليها 1.عدم قبول أي زيوت مستعملة إلا من ناقل مرخص له بذلك من السلطة المختصة. 2 در ذد مها ©©6 لي م086 .14 عدم قبول أي زيوت مستعملة إلا إذا كانت مرفقة باستمارة نقل مستوفية للبيانات المحددة في هذا القرار وموقعة من المنشأة والناقل» والتأكد من مطابقة الشحنة للبيانات المدونة في تلك الاستمارة. . إخطار السلطة المختصة بكل شحنة زيوت مستعملة حال رفض وحدة المعالجة لاستلامها. . إخطار السلطة المختصة بكل تغيير في ملكية وإدارة وتشغيل وحدة المعالجة. . استخدام تقنيات الإنتاج البيئي الأنظف واستخدام أنواع من الوقود أقل تلويثاً وضرراً بالبيئة. . استخدام طريقة التسخين غير المباشر في الغلاية المستخدمة في تسخين الزيت المستعمل. . إحاطة أجهزة التسخين في الآلات بحواجز حماية مناسبة منعأ لحدوث إجهاد حراري للعاملين. . معالجة المياه الصادرة من أوعية الفصل المستخدمة في معالجة الزيوت المستعملة تمهيداً لإعادة استخدامها في الصناعة. . عدم تخزين براميل الزيوت المستعملة والتخلص منها بأسرع وقت ممكن منعاً لانتشار الملوثات. 0. 11. 12. 13. الالتزام بالمواصفات العالمية بشأن التخلص من الرواسب والنفايات الناتجة عن عملية المعالجة. فحص جميع الخزانات والأنابيب وصيانتها بشكل دوري. اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لحماية الهواء من التلوث والحد من الانبعاثات. توفير أماكن مغلقة ومحاطة بمواد عازلة لتخزين الزيوت المستعملة لمنع تسريها إلى المياه الجوفية والسطحية. توفير مواد تمتص الزيوت ووسائل السلامة العامة الخاصة بالتعامل مع أي حادث انسكاب كيماوي زبتي لمنع وصول الملوثات إلى مصادر المياه والتربة وعناصر البيئة الأخرى.
المادة (10) يجب على وحدة المعالجة الاحتفاظ باستمارات وسجلات نقل الزيوت المستعملة لمدة لا تقل عن (3) سنوات؛ ويدون فيها ما يأتي: <!-- page 9 --> 1. وصف كل شحنة زيوت مستعملة يتم استلامها وتحديد اسم كل من المنشأة والناقل وتاريخ الاستلام والمعالجة.
المادة (11) يجب على وحدة المعالجة تقديم تقرير نصف سنوي عن نشاطها إلى السلطة المختصة على أن يشتمل التقرير على البيانات المشار إليها في المادة (10) من هذا القرارء وذلك اعتبارًا من بدء تشغيل الوحدة وكلما طلبت السلطة المختصة» وعلى أن تقدم التقارير وفق الإجراءات وخلال المدة التي تحددها لذلك.
المادة (12) استبراد وتصدير الزيوت المستعملة 1.يحظر على أي شسخص طبيعي أو اعتباري استيراد الزنيوت المستعملة لمعالجتها أو التخلص منها داخل الدولة بما في ذلك وحدة المعالجة وناقل الزيوت 2.يحظر مرور أو تصدير الزيوت المستعملة عبر إقليم الدولة بأي من الوسائل البرية أو البحرية أو الجوية» إلا إذا صدر تصريح يسمح بذلك من الوزارة.
المادة (13) نفايات الزيوت المستعملة يجب على وحدة المعالجة المحافظة على نظافة المنشأة وعلى سلامة البيئة والعاملين من مخاطر نفايات الزيوت المستعملة ولهذه الغاية يجب عليها عند التخلص من نفايات الزيوت المستعملة الخطرة أو غير الخطرة الالتزام بالاشتراطات والمعايير التي تحددها السلطة المختصة؛ وعليها بصفة خاصة 1.تجميع النفايات في منطقة معزولة ومحددة ومعرفة بلوحة توضيحية ومحمية من التأثيرات الطبيعية مثل الرياح والأمطار وغير الطبيعية مثل الحيوانات والطيور. 1١ <!-- page 10 --> 2.عدم تخزين النفايات لمدة تزيد على ثلاثة أشفهرء وعدم تجميعها على ارتفاعات عالية والتخلص منها أولاً بأول. 3.توفير قنوات مغطاة بشبكة تتصل مع بعضها لتصريف النفايات السائلة تنتهي بخزان مبطن ومغطى بطريقة سليمة يتم تجميع النفايات السائلة فيه لحين معالجتها أو التخلص منها. 4.تخزين النفايات في أماكن مغلقة مع توفير التهوية المناسبة للتحكم في الانبعاثات الصادرة عنهاء وعدم تخزينها في الممرات ومخارج الطوارئ والمساحة المخصصة لمزاولة أنشطة المعالجة. 5.نقل النفايات بجميع أشكالها الصلبة؛ والسائلة» والحمأة الزيتية» بما في ذلك النفايات الخطرة وغير الخطرة باستعمال مركبات نقل مستوفية للشروط ومرخصة من السلطة المختصة. 6.التخلص من نفايات بجميع أشكالها الصلبة» والسائلة» والحمأة الزيتية بالطرق التي تحددها السلطة
المادة (14) المخالفات والجزاءات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي تشريع آخرء للوزارة أو السلطة المختصة؛ حسب مقتضى الحالء توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية على كل من يخالف أحكام هذا القرار وذلك على النحو الآتي: 1.فرض غرامة إدارية وفقاً لما يأتي: أ. غرامة مقدرها (100000) مئة ألف درهمء على كل من يخالف أحكام أي من المواد (4) و (5) و(7) و(8) و(9) و(10) و(11) و(13) من هذا القرار. ب. غرامة مقدرها (200000) مئتي ألف درهمء على كل من يخالف أحكام أي من المادتين (6) و (12) من هذا القرار. ج. تضاعف الغرامة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها. 2. بالإضافة إلى الغرامة الإدارية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة» للوزارة أو السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهة المعنية توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية: 17 <!-- page 11 --> أ. إغلاق المنشأة المخالفة إغلاقاً إدارياً لمدة لا تزيد على (6) أشهرء ولها إصدار قرار تسمح بموجبه للمنشأة بمعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق الإداري في حالة إزالة المخالفة. ب. إلغاء ترخيص المنشأة المخالفة. ا مادة (15) إجراءات التظلم 1. يجوز التظلم من القرارات الصادرة بمقتضى أحكام المادة (14) من هذا القرارء شريطة الالتزام بما أ.تقديم التظلم للجهة التي أص درت القرار بتوقيع الجزاء الإداري وفق الإجراءات وخلال المدد التي تحددها تلك الجهة. ب. إرفاق جميع الوثائق اللازمة التي توضح سبب التظلم. 2 تصدر الجهة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة القرار الذي تراه مناسباً بشأن التظلم خلال المدة التي تحددهاء ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائياً. الأحكام الختامية ا مادة (16) يجب على جميع المنشآت العاملة في مجال الزيوت المستعملة في الدولة تصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذا القرارء وذلك خلال عام واحد من تاريخ العمل به. ال مادة (17) يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. ال مادة (18) يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. آ#ه 1 <!-- page 12 --> ا مادة (19) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء بتاريخ : 20 رمضان 1439ه 1