Decree-Law No. 2.20.292 of 2020 regarding the enactment of provisions related to the State of Health Emergency and the procedures for declaring them
Made 2020-03-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Country
- Morocco
- Subjects
- General
- Keywords
- public health, hazards, risk assessment/management
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
عدد 29 - 6867 6867جر 29ر (2( 29ام ((24 (24 الجريدة الرسمية 1782 نصوص عامة املادة الرابعة مرسوم بقانون رقم 2.20.292صادر في 28من رجب 1441 یجب على كل شخص یوجد في منطقة من املناطق التي أعلنت فیھا ( 23مارس )2020يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ حالة الطوارئ الصحیة ،التقید باألوامر والقرارات الصادرة عن الصحية وإجراءات اإلعالن عنها. السلطات العمومیة املشار إلیھا في املادة الثالثة أعاله. یعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شھر إلى رئيس الحكومة؛ ثالثة أشھر وبغرامة تتراوح بین 300و 1300درھم أو بإحدى ھاتین بناء على الفصول 21و ( 24الفقرة )4و 81من الدستور ؛ العقوبتین ،وذلك دون اإلخالل بالعقوبة الجنائیة األشد. وعلى اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية ؛ یعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفیذ قرارات السلطات وبعد املداولة في مجلس الحكومة بتاريخ 27من رجب 1441 العمومیة املتخذة تطبیقا لھذا املرسوم بقانون ،عن طریق العنف ( 22مارس )2020؛ أو التھدید أو التدلیس أو اإلكراه ،وكل من قام بتحریض الغیر على مخالفة القرارات املذكورة في ھذه الفقرة ،بواسطة الخطب وباتفاق مع اللجنتين املعنيتين باألمر في مجلس النواب ومجلس أو الصیاح أو التھدیدات املفوه بھا في األماكن أو االجتماعات املستشارين، العمومیة ،أو بواسطة املكتوبات أو املطبوعات أو الصور أو األشرطة رسم ما يلي : املبیعة أو املوزعة أو املعروضة للبیع أو املعروضة في األماكن املادة األولى أو االجتماعات العمومیة ،أو بواسطة امللصقات املعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل اإلعالم السمعیة البصریة يعلن عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم ً َ أو جماعة أو أكثر ،أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند االقتضاء، ستعمل لھذا الغرض دعامةِ أو اإللكترونیة ،وأي وسیلة أخرى ت إلكترونیة. كلما كانت حياة األشخاص وسالمتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية ،واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم املادة الخامسة من هذه األمراض ،والحد من انتشارها ،تفاديا لألخطار التي يمكن أن يجوز للحكومة ،إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك ،أن تتخذ، تنتج عنها. بصفة استثنائية ،أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي املادة الثانية أو بيئي يكت�سي صبغة االستعجال ،والذي من شأنه اإلسهام ،بكيفية مباشرة ،في مواجهة اآلثار السلبية املترتبة على إعالن حالة الطوارئ يعلن عن حالة الطوارئ الصحية عندما تقت�ضي الضرورة ذلك، الصحية املذكورة. طبقا ألحكام املادة األولى أعاله ،بموجب مرسوم ،يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين املكلفتين بالداخلية والصحة ،يحدد املادة السادسة النطاق الترابي لتطبيقها ،ومدة سريان مفعولها ،واإلجراءات الواجب يوقف سريان مفعول جميع اآلجال املنصوص عليها في النصوص اتخاذها. التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خالل فترة حالة الطوارئ ويمكن تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية وفق الصحية املعلن عنها ،ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم املوالي ليوم الكيفيات املنصوص عليها في الفقرة األولى أعاله. رفع حالة الطوارئ املذكورة. املادة الثالثة تستثنى من أحكام الفقرة األولى أعاله آجال الطعن باالستئناف الخاصة بقضايا األشخاص املتابعين في حالة اعتقال ،وكذا مدد على الرغم من جميع األحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها الوضع تحت الحراسة النظرية واالعتقال االحتياطي. العمل ،تقوم الحكومة ،خالل فترة إعالن حالة الطوارئ ،باتخاذ جميع التدابير الالزمة التي تقتضيها هذه الحالة ،وذلك بموجب املادة السابعة مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية ،أو بواسطة مناشير وبالغات، ينشر هذا املرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ،ويعرض على من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض ،وتعبئة جميع الوسائل املتاحة لحماية حياة األشخاص البرملان قصد املصادقة عليه خالل دورته العادية املوالية. وضمان سالمتهم. وحرر بالرباط في 28من رجب 23( 1441مارس .)2020 ال تحول التدابير املتخذة املذكورة دون ضمان استمرارية املرافق اإلمضاء :سعد الدين العثماني. العمومية الحيوية ،وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.