Skip to content
Nelum
Laws of Yemen

Prime Minister's Decision No. 142 of 2009 regarding the regulations for organizing the sale and purchase of aquatic products by public auction and marketing

Made 2009 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2009م بـشأن لائحة تنظيم بيع وشراء منتجات الأحياء المائية بالمزاد العلني والتسويق
Language
Arabic
Kind
Regulation
Country
Yemen
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
fish products, internal trade, authorization/permit, cooperative/producer organization, data collection/reporting, fees/royalties, hygiene/sanitary procedures, landing, monitoring, processing/handling, public health, standards, taxes, fishery management and conservation

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( ‪ ) 142‬لسنة ‪2009‬م بـشأن الئحة تنظيم بيع‬ ‫وشراء منتجات األحياء المائية بالمزاد العلني والتسويق‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‪:‬‬ ‫بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية‪.‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )3‬لسنة ‪2004‬م بشأن مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪2006‬م بشأن تنظيم صيد واستغالل األحياء المائية وحمايتها‪.‬‬ ‫وعلى القرار الجمهوري رقم (‪)50‬لسنة ‪ 2007‬بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديالته‪.‬‬ ‫وبنا ًء على عرض وزير الثروة السمكية ‪.‬‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪//‬قـــــرر‪//‬‬ ‫الباب األول‬ ‫التسمية و التعاريف واألهداف‬ ‫الفصل األول‬ ‫التسمية و التعاريف‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫تسمى هذه الالئحة بـ(الئحة تنظيم بيع وشراء منتجات األحياء المائية بالمزاد العلني والتسويق)‪.‬‬ ‫مادة(‪) 2‬‬ ‫ألغراض تطبيق أحكام هذه الالئحة يكون لأللفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق‬ ‫النص معنى أخر‪:‬‬ ‫الجمهورية‪ :‬الجمهورية اليمنية‬ ‫الوزارة‪ :‬وزارة الثروة السمكية‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬وزير الثروة السمكية‪.‬‬ ‫القانون ‪ :‬القانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 2006‬بشأن تنظيم صيد واستغالل األحياء المائية وحمايتها‪.‬‬ ‫الالئحة التنفيذية ‪ :‬الالئحة التنفيذية للقانون‬ ‫مكتب ‪ /‬مكاتب‪ :‬مكتب‪/‬مكاتب الوزارة في المحافظات والمديريات الساحلية‪.‬‬ ‫المؤسسات‪ :‬المؤسسات العامة التابعة للوزارة وفروعها في المحافظات ‪.‬‬

  2. ‫اإلتحاد السمكي‪ :‬اإلتحاد التعاوني النوعي المنشأ وفقا ً ألحكام قانون الجمعيات واالتحادات التعاونية ‪.‬‬ ‫الجمعيات ‪ :‬هي منظمات اقتصادية اجتماعية ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواء منها ذات الطابع اإلنتاجي أوالخدمي السمكي‬ ‫تنشأ وفقا ً ألحكام قانون الجمعيات واالتحادات التعاونية‪.‬‬ ‫األحياء المائية‪ :‬أي كائنات حيوانية أو نباتيه تعيش في المياه البحرية للجمهورية أو في قاع هذه المياه وتربتها ومنها األسماك‬ ‫والقشريات والرخويات والثدييات البحرية والسالحف والصدفيات والمحار و اإلسفنج والشعاب المرجانية ومراعي وبويضات‬ ‫األسماك والطحالب البحرية أو أي كائنات بحرية حية أخرى‪.‬‬ ‫مراقب الجودة‪ :‬الشخص المعين من الوزارة أو مكاتبها الذي يقوم بالرقابة على جودة وتداول ونقل األحياء المائية المنزلة في‬ ‫مراكـز اإلنزال أو ساحات الحراج وأسواق بيع األسماك أو في المختبرات‪.‬‬ ‫مفتش الجودة‪ :‬الشخص المعين من قبل الوزارة الذي يقوم بتنفيذ متطلبات التفتيش على جودة األحياء المائية وتداولها‬ ‫وتحضيرها وتصنيعها ونقلها وتسويقها‪.‬‬ ‫المنتج‪ :‬أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له باالصطياد التقليدي في المياه البحرية للجمهورية‪.‬‬ ‫المزاد‪ :‬عملية بيع وشراء األحياء المائية المصطادة من قبل المنتج بطريقة المزاد العلني في مراكز اإلنزال وساحات الحراج‪.‬‬ ‫مراكز اإلنزال‪ :‬هي المواقع الساحلية المخصصة إلنزال المصيد من األحياء المائية والمحددة بقرار من الوزير‪.‬‬ ‫ساحة الحراج‪ :‬هي المنشأة السمكية المقامة في مراكز اإلنزال لبيع وشراء األحياء المائية بالمزاد العلني‪.‬‬ ‫مالك الساحة‪ :‬الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يمتلك ساحة الحراج‪.‬‬ ‫المحرجك الشخص القائم على عملية بيع وشراء األحياء المائية بالمزاد العلني في أو مراكز اإلنزال أو ساحات الحراج‬ ‫والمرخص له من قبل مكتب الوزارة‪.‬‬ ‫أسواق بيع منتجات األحياء المائية‪ :‬األسواق والمحالت المخصصة لبيع وشراء منتجات األحياء المائية‪.‬‬ ‫المضبوطات‪ :‬ما يتم ضبطه من مصيد األحياء المائية المصطادة بالمخالفة ألحكام القانون واللوائح المنفذة له وما يتم ضبطه‬ ‫من منتجات األحياء المائية المنزلة أو المباعة بالمخالفة ألحكام القانون واللوائح المنفذة‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬

  3. ‫األهــــداف‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫تهدف هذه الالئحة إلى تحقيق األتي ‪-:‬‬ ‫‪ .1‬تنظيم أنشاء و إدارة مراكز اإلنزال وساحات الحراج‪.‬‬ ‫‪ .2‬التنظيم واإلشراف على عمليات بيع وشراء مصيد األحياء المائية بالمزاد العلني‪.‬‬ ‫‪ .3‬تنظيم دور المنتجين واإلتحاد السمكي والجمعيات السمكية في اإلنتاج والتسويق السمكي‬ ‫‪ . 4‬اإلسهام في تحقيق التنمية المستدامة للمصايد السمكية وترشيد استغالل الموارد السمكية وتنظيم إدارتها‪.‬‬ ‫‪ .5‬ضمان تداول المنتجات المصطادة من األحياء المائية ومراقبة وضبط جودتها وفقا ً للمعايير والشروط الصحية‪.‬‬ ‫‪ . 6‬تنظيم جمع البيانات اإلحصائية السمكية لتأمين منظومة المعلومات السمكية لمختلف أنشطة القطاع السمكي‪.‬‬ ‫‪ . 7‬تقديم الخدمات المتكاملة واستخدام الوسائل واألساليب الالزمة لتأمين وضمان عرض وتداول األحياء المائية بما يلبي‬ ‫متطلبات المواصفات والمعايير الوطنية والدولية الستهالكها‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫تنظيم عمليات المزاد العلني‬ ‫الفصل األول‬ ‫األسس العامة‬ ‫مادة(‪)4‬‬ ‫أ‪ -‬مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرتين (د‪،‬هـ) من المادة (‪ )25‬من الالئحة التنفيذية يحظر بيع وشراء المصيد من األحياء المائية‬ ‫بعد إنزالها من قبل المنتجين التقليدين إال في مراكز اإلنزال وساحات الحراج المعتمدة من قبل الوزارة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬في حال عدم وجود مواقع البيع بالمزاد العلني على مقربة من مركز اإلنزال يتم بيع منتجات األحياء المائية في مركز‬ ‫اإلنزال المعتمدة من الوزارة‪.‬‬ ‫مادة(‪)5‬‬ ‫تتولى الوزارة ومكاتبها تحديد مراكز اإلنزال وساحات الحراج على الشريط الساحلي للـجمهورية ويـراعى عند القيام‬ ‫بتحديدها األتي‪-:‬‬

  4. ‫‪ .1‬قرب الموقع من كثافة رسوء قوارب الصيد‪.‬‬ ‫‪ .2‬قرب الموقع من الطرقات المؤدية إلى مراكز التسويق‪.‬‬ ‫مادة(‪)6‬‬ ‫تتولى مكاتب الوزارة التنظيم والرقابة واإلشراف على عملية بيع وشراء األحياء المائية في مراكزاإلنزال و ساحات الحراج‬ ‫وعلى امتداد الشريط الساحلي ولها في سبيل ذلك‪-:‬‬ ‫‪ - 1‬الموافقة على إقامة ساحات الحراج في مراكز اإلنزال ألغراض بيع وشراء منتجات األحياء المائية بالمزاد وفقا لألحكام‬ ‫والشروط واإلجراءات الواردة في هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ .2‬إصدار التراخيص السنوية الخاصة بمزاولة مهنة بيع وشراء األحياء المائية في ساحات الحراج‪.‬‬ ‫مادة(‪)7‬‬ ‫يشترط لصحة عملية المزاد ما يلي‪-:‬‬ ‫‪ .1‬أن تكون في مراكز اإلنزال أو ساحات الحراج المستوفية لألوضاع والشروط المقررة وفقا ً ألحكام هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن يكون المحرج مرخصا ً له بمزاولة المهنة‪.‬‬ ‫‪ .3‬تواجد ممثلي المكتب والمحصل أثناء البدء بعمليات المزاد واالنتهاء منه‪.‬‬ ‫‪ . 4‬إجراء عملية وزن وإحصاء الكميات المنزلة واثبات كافة بياناتها في الوثائق والسندات الرسمية الصادرة من الوزارة ‪.‬‬ ‫‪ .5‬توريد كافة العوائد إلى الحسابات البنكية المخصصة لذلك بعد إتمام عملية المزاد العلني مباشرة ً ‪.‬‬ ‫‪ .6‬إتمام كافة إجراءات المزاد وفقا ً ألحكام هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة(‪)8‬‬ ‫يجب سداد قيمة المصيد من األحياء المائية المشتراة في ساحات الحراج نقدا ً من قبل المشتري فور إرساء عملية المزاد ‪ ،‬وال‬ ‫يجوز بأي حال من األحوال البيع والشراء باآلجل ‪.‬‬ ‫مادة(‪)9‬‬ ‫تحدد فترة القيام بالمزاد العلني للمصيد من األحياء المائية بفترتين صباحية ومسائية وعلى المحصل وممثلي مكتب الوزارة‬ ‫والمحرج أومن ينوبه من العاملين لديه ومالك الساحة أومن ينوبه من العاملين لديه التواجد على الدوام في مراكز اإلنزال أو‬ ‫ساحات الحراج‪.‬‬

  5. ‫الفصل الثاني‬ ‫إقامة ساحات الحراج والتراخيص‬ ‫الفرع األول‬ ‫إقامة ساحات الحراج‬ ‫مادة(‪)10‬‬ ‫يحظرإقامة أي ساحة حراج في مراكز اإلنزال إال بعد الحصول على الموافقة المسبقةبذلك من مكتب الوزارة وفقاًللشروط‬ ‫واإلجراءات المحددة في المادتين (‪ )12 ،11‬من هذة الالئحة ‪.‬‬ ‫مادة(‪)11‬‬ ‫يشترط للموافقة على إقامة ساحات حراج اآلتي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن تكون ضمن إطار مراكز اإلنزال المعتمدة من قبل الوزارة‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن تكون مسورة أو مغلقة تتناسب أبعادها مع حجم الكميات المتوقع إنزالها ومحمية من أشعة الشمس المباشرة والرياح‬ ‫‪ .3‬أن تكون مجهزة بالشروط الصحية الالزمة لتداول منتجات األحياء المائية ‪.‬‬ ‫‪ .4‬أن تكون مجهزة بالمياه الخاصة بالشرب والتنظيف وأدوات النظافة وشبكة الصرف الصحي ‪.‬‬ ‫‪ .5‬أن تكـون أرضية الساحة مرتفعة عن مستوى سطح األرض بما اليقل عن ثالثين سنتي متر (‪ 30‬سم) ‪.‬‬ ‫‪ .6‬أن تكون مجهزه بأدوات المعايرة والميازين وفقا للمواصفات المعتمدة من قبل الوزارة‪.‬‬ ‫‪ .7‬أن تكون مجهزه بعدد وأدوات تداول األحياء المائية من سالل وأحواض بالستيك ومالبس واحذيه عمل وغيرها ‪.‬‬ ‫‪ .8‬أن تكون مجهزة بالمكاتب والمخازن الالزمة لتنفيذ األعمال المناطة بإدارة المزاد العلني ‪.‬‬ ‫‪ .9‬أن تكون مجهزة بالمرافق الصحية المناسبة ‪.‬‬ ‫‪ .10‬أن تتوفر فيها خدمة االتصاالت ‪.‬‬ ‫‪ .11‬أي اشتراطات أخرى تحددها الوزارة ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪)12‬‬ ‫يصدر بالموافقة النهائية على أقامة ساحة حراج في مراكز اإلنزال قرارمن الوزير بناءً على عرض مكتب الوزارة‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫التراخيص‬

  6. ‫مادة(‪)13‬‬ ‫‪ -1‬يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المزاد إلى مكتب الوزارة‪ ،‬ويرفق بالطلب الوثائق التالية ‪-:‬‬ ‫‪ .1‬صورة من البطاقة الشخصية أو أي مستند يثبت هوية مقدم الطلب‪.‬‬ ‫‪ . 2‬ضمان بنكي غير مشروط صادر من إحد البنوك العاملة في الجمهورية والمعتمدة لدى البنك المركزي اليمني ساري‬ ‫المفعول لمده ‪ 15‬شهرا ً قابل للتجديد لصالح مكتب الوزارة من تاريخ تقديم الطلب ‪.‬‬ ‫‪ .2‬يشترط في مقدم الطلب للحصول على ترخيص مزاولة مهنة المزاد ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن يكون يمني الجنسية ‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن يكون لديه الخبرة الكافية للقيام بعملية المزاد العلني ‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجب أن يتضمن ترخيص مزاولة مهنة المزاد البيانات اآلتية‪-:‬‬ ‫‪ .1‬اسم المحرج الرباعي ‪.‬‬ ‫‪ .2‬البيانات الشخصية للمحرج ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اسم موقع المزاد العلني ‪.‬‬ ‫د‪ -‬فترة سريان الترخيص وبما ال تزيد على سنة ميالدية ‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬ختم وتوقيع مكتب الوزارة‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫عائدات الدولة وأجور الخدمات وواجبات المحرج ومالك الساحة والجمعية‬ ‫الفصل األول‬ ‫عائدات الدولة و أجور الخدمات‬ ‫مادة(‪)14‬‬ ‫تستوفى عائدات الدولة بواقع(‪ )%3‬من قيمة إنتاج الصيد التقليدي من األسماك والرخويات والقشريات المصطادة وفقا ً‬ ‫لألسعار السائدة عند البيع في مراكز اإلنزال ومواقع البيع بالمزاد العلني وذلك وفقا ً لالتي‪.‬‬ ‫‪ . 1‬يتم تحصيل عائدات الدولة من قيمة إنتاج الصيد التقليدي مباشرة وبموجب قسائم تحصيل نموذج (‪ )50‬حسابات مركزية‬ ‫ويتولى تحصيلها محصلون ثابتون بوظيفة رسمية يتم تعيينهم من قبل مكاتب الوزارة بالتنسيق مع مكاتب المالية بالمحافظات‬ ‫‪,‬على ان تستوفى منهم الضمانات المالية وفقا ً للنموذج المعد من قبل وزارة المالية ‪.‬‬

  7. ‫‪ . 2‬يكون لكل محصل خاتم خاص به صادر من ديوان عام الوزارة بموجب رمز لكل مكتب من مكاتب الوزارة تحدد فيه‬ ‫البيانات التالية ‪-:‬‬ ‫‪ .1‬مكتب الوزارة بالمحافظة ‪.‬‬ ‫‪ .2‬مركز التحصيل ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اسم المحصل ‪.‬‬ ‫‪ .4‬عبارة (تم تحصيل الرسوم المقررة )‬ ‫ج‪ -‬على المحصل أن يختم بالخاتم الخاص به المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة على كل فاتورة بيع يتم تحصيل‬ ‫عوائد الدولة بموجبها ‪.‬‬ ‫د‪ -‬يجب على مكاتب الوزارة إلزام المحرج بمسك واستخدام فواتير بيع األسماك والرخويات والقشريات المباعة وذلك من‬ ‫أصل وصورتين ليتم احتساب حصة الدولة بموجب نموذج الفاتورة التي يتم إعدادها من قبل الوزارة ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬يجب توريد كافة العوائد بموجب المادة (‪ )67‬من القانون إلى حـ‪ /‬إيرادات الثروة السمكية (إيرادات مركزية رقم(‪)9001‬‬ ‫المفتوح لدى البنك المركزي اليمني (المركز الرئيسي ) أو أي بنك أخر يفوضه البنك المركزي اليمني للتوريد إليه ويحظر‬ ‫بقاء أي مبالغ نقدية لدى المحصلين كما يحظر الصرف من اإليرادات أو تجنيب أي جزء منها‪ ,‬كما تورد حصة الوزارة بواقع‬ ‫(‪ )% 10‬عشرة من المائة من العائدات إلى الحساب الجاري المفتوح لدى البنك المركزي اليمني‪.‬‬ ‫و‪ -‬يتم في كل موقع بيع بالمزاد العلني وكل مركز إنزال إعداد محضر تجميعي للكميات المباعة يوميا ويتم التوقيع علية من‬ ‫قبل (القائم على المزاد أو من يمثله ‪+‬المراقب ‪+‬المحصل ) وفقا للنموذج المعد لذلك من قبل الوزارة ‪.‬‬ ‫ز‪ -‬يجب على مكاتب الوزارة متابعة تحصيل العائدات من قبل المحصلين أوالً بأول وتوريدها إلى الحساب البنكي وتقوم‬ ‫بتوفير حوافظ التوريد وقسائم تحصيل نموذج (‪ )50‬حسابات مركزية بالتنسيق مع مكاتب وزارة المالية ‪.‬‬ ‫‪ .6‬تتولى إدارة الحسابات بمكاتب الوزارة تحرير حافظتي توريد وتسليمها للمحصل ‪ -‬األولى‪ :‬لحصة الدولة إيرادات عامة‬ ‫بواقع (‪ )%90‬تسعين من المائة من اإليرادات لتوريدها إلى حـ‪ /‬الوزارة لدى البنك المركزي اليمني‪.‬‬ ‫الحافظة الثانية‪ :‬لحصة الوزارة بواقع (‪ )%10‬عشرة من المائة من اإليراد لتوريدها إلى الحساب الجاري الخاص بالوزارة‬ ‫المفتوح لدى البنك المركزي اليمني أوال بأول بموجب مُ سّيرات تعد من قبل كل محصل ومعمدة من مدراء عموم مكاتب‬ ‫الوزارة مرفقا ًبها صور من قسائم التحصيل وصور فواتير البيع ومن ثم القيد في دفتر حساب النقدية تحت التسوية وحساب‬ ‫للمبالغ الدائنة تحت التسوية بالمجموعة الدفترية الخاصة بمكاتب الوزارة المفتوحة فيها إلثبات التحصيل ‪.‬‬ ‫ط‪ -‬عند وصول إشعارات التوريد البنكي يتم عكس القيد في الدفترين المشار إليهما في الفقرة (ح) من هذه المادة إلثبات عملية‬ ‫التوريد ورفع الموقف للعوائد المحصلة والموردة للحساب على مستوى (اليوم والشهر والسنة )ويجب التبويب (باب ‪,‬فصل‬

  8. ‫‪,‬بند‪,‬نوع ) وفقا ً للنموذج المحدد لذلك ‪ ,‬إلى ديوان عام الوزارة مرفقا ً بها صور من إشعارات التوريد بعد المطابقة مع حساب‬ ‫البنك وبما ال يخالف أحكام القانون المالي والئحته التنفيذية ودليل النظام المحاسبي الحكومي ‪.‬‬ ‫ي‪ -‬على اإلدارة العامة للشئون المالية بالوزارة بعد تلقيها الموقف المرفوع من مكاتب الوزارة أن تقوم بقيد اإليرادات‬ ‫الصادرة عن البنك المركزي اليمني والتأكد من التوريد لكامل المبلغ المحصل لحساب اإليرادات ‪.‬‬ ‫ك‪ -‬تقوم اإلدارة العامة للشئون المالية واإلدارة العامة للرقابة الداخلية بالوزارة بالمتابعة والرقابة على تحصيل وقيد العائدات‬ ‫المقررة وفقا ً ألحكام القانون والقوانين األخرى ذات العالقة وهذه الالئحة واللوائح والقرارات النافذة ‪.‬‬ ‫ل‪ -‬تقوم الوزارة بإشعار وزارة المالية بشان إبالغ البنك المركزي بفتح حساب وسيط في فروعه بالمحافظات الساحلية تودع‬ ‫فيه عائدات الدولة الموردة لصالح الوزارة ويقفل نهاية كل يوم في حسابها المفتوح بالمركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني‬ ‫برقم (‪ )9001‬ويفتح حساب وسيط لنسبة الوزارة من عائدات الدولة من الصيد التقليدي ‪.‬‬ ‫مادة(‪)15‬‬ ‫أ‪ -‬تستوفى أجور خدمات بواقع (‪ )%5‬خمسة من مائة كحد أقصى من قيمة مبيعات إنتاج الصيد التقليدي من األسماك‬ ‫والرخويات والقشريات وفقا ً لألسعار السائدة عند البيع في مراكز اإلنزال ومواقع البيع بالمزاد العلني ‪.‬‬ ‫ب‪-‬تحدد الجهات واألشخاص المستفيدة والنسب المحددة لها من إجمالي أجور الخدمات على النحو التالي‪-:‬‬ ‫‪ .1‬يستحق مالك الساحة مقابل خدماته نسبة (‪.)% 1‬‬ ‫‪ .2‬يستحق المحرج (القائم بالمزاد العلني ) مقابل خدماته نسبة (‪.)% 2‬‬ ‫‪ .3‬تستحق الجمعية التي ينتمي إليها الصياد مقابل خدماتها نسبة (‪.)% 2‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫شروط استحقاق مالك الساحة والمحرج والجمعية ألجور الخدمات‬ ‫مادة(‪)16‬‬ ‫أ‪ -‬يشترط الستحقاق مالك الساحة(الموقع)للنسبة المحددة له في الفقرة (ب‪ )1/‬من المادة(‪ )15‬من هذه الالئحة أن يقوم بتوفير‬ ‫الخدمات التالية‪:‬‬

  9. ‫‪- 1‬إقامة ساحة الحراج المناسبة لعمليات المزاد العلني وفقا ً للشروط والمواصفات المحددة من قبل الوزارة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الصيانة الدورية لموقع ساحة الحراج ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تأمين المرافق الصحية بلوازمها ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ضمان جاهزية الموقع لمختلف فترات اإلنزال ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬نقل النفايات إلى األماكن المخصصة لها‪.‬‬ ‫‪ - 6‬توفير أحواض وسالت بالستكية لحفظ األسماك في حالة عدم وجود جهة مخول لها تقديم هذه الخدمة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يشترط الستحقاق المحرج(القائم بالمزاد العلني) للنسبة المحددة له في الفقرة (ب‪ )2/‬من المادة(‪ )15‬من هذه الالئحة أن‬ ‫يقوم بتوفير الخدمات التالية‪-:‬‬ ‫‪ . 1‬إجراء عمليات المزاد العلني في مختلف فترات اإلنزال في الموقع وتوفير العدد الكافي من األفراد للقيام بها‪.‬‬ ‫‪ .2‬تحرير فواتير بيع األحياء المائية بالمزاد وفقا َ للنموذج المعتمد من قبل الوزارة‪.‬‬ ‫‪ .3‬تأمين الوظائف الالزمة لسير عملية المزاد وفقا ً لما هو محدد من قبل الوزارة‪.‬‬ ‫‪ .4‬توفير التجهيزات والمستلزمات المكتبية والكتابية في الموقع ‪.‬‬ ‫‪ .5‬القيام بإدارة العمليات اإلئتمانية لتداول األموال الناتجة عن عملية المزاد وفقأ ً للنظام المعتمد من قبل الوزارة‪.‬‬ ‫‪ .6‬التواجد بصورة دائمة أثناء فترات اإلنزال‪.‬‬ ‫‪ .7‬فرز منتجات األحياء المائية البحرية الواصلة إلى مركز اإلنزال أو ساحات الحراج‪.‬‬ ‫‪ .8‬إجراء عملية الوزن لكمية منتجات األحياء المائية التي يشملها المزاد العلني وفقا ً للنظام المعتمد من الوزارة‪.‬‬ ‫‪ . 9‬القيام بعملية المزاد العلني لمنتجات األحياء المائية بطريقة شفافة وواضحة ورصدها في فاتورة الحراج وإظهارها على‬ ‫الشاشة الرقمية‪.‬‬ ‫‪ . 10‬عدم القيام بشراء أو بيع منتجات األحياء المائية لمصلحته أو وكيل لغيره ويستثنى من ذلك الجمعيات التعاونية اذا كانت‬ ‫هي المحرج ‪.‬‬ ‫‪ . 11‬تسليم القيمة النقدية من مبيعات إنتاج الصيد التقليدي من األسماك والرخويات والقشريات إلى المحصل ‪/‬الصندوق‪ /‬البنك‬ ‫في مركز اإلنزال الذي بدوره يقوم بتوزيعها على الحسابات الخاصة بالمستفيدين وصرفها لهم وفقا ً للنظام المعتمد من الوزارة‬ ‫ويحق للمنتج ان يستلم قيمه إنتاجه مباشرة من الصندوق ‪ /‬البنك في مركز اإلنزال أو ساحة الحراج‪.‬‬

  10. ‫ج‪ -‬يشترط الستحقاق الجمعية التعاونية السمكية للنسبة المحددة لها في الفقرة (ب‪ )3/‬من المادة (‪ )15‬من هذه الالئحة أن تقوم‬ ‫بتوفير الخدمات التالية‪-:‬‬ ‫‪ .1‬توفير الميازين وأدوات المعايرة والمناولة في الموقع وفقا ًً للمواصفات المحددة من قبل الوزارة ‪.‬‬ ‫‪ . 2‬إلزام ومتابعة أعضاء الجمعية من الصيادين بإنزال إنتاجهم في مراكز اإلنزال وساحات الحراج المحددة من قبل الوزارة ‪.‬‬ ‫‪ .3‬متابعة وتخليص مستحقات الصياد لدى المحرج في مواقع البيع بالمزاد العلني‪.‬‬ ‫‪ .4‬توفير اإلسعافات األولية في الموقع‪.‬‬ ‫‪ . 5‬توفير الحافظات والثالجات الخاصة بحفظ إنتاج الصياد غير المباع في مواقع البيع بالمزاد العلني ‪.‬‬ ‫‪ .6‬توفير مادة الثلج للصيادين في مراكز اإلنزال ‪.‬‬ ‫د‪ -‬في حال إخالل أي ٍ من الجهات أو األشخاص المستفيدة من أجور الخدمات بالتزاماتها المتعلقة بتوفير الخدمات الواجب‬ ‫عليها تقديمها أو بنوعيتها أو بمستوى جودتها أو بتكلفتها فللوزير أن يتخذ بحقها أيا ً من اإلجراءات التالية‪-:‬‬ ‫‪ . 1‬تخفيض نسبة استحقاق الجهة المستفيدة أو األشخاص عن النسبة المحددة لها في الفقرة (ب) من المادة(‪ )15‬من هذه‬ ‫الالئحة ألجل محدد أو غير محدد وفي هذه الحالة تعود القيمة المخفضة من نسبة أجور الخدمات إلى من يكلف بتغطية وإكمال‬ ‫الخدمة‪.‬‬ ‫‪ . 2‬تعليق استحقاق األشخاص أو الجهة المستفيدة إلجمالي نسبة أجور الخدمات المحددة لها في الفقرة (ب) من المادة(‪ )15‬من‬ ‫هذه الالئحة ألجل محدد أو غير محدود وفي هذه الحالة تعود نسبة أجور الخدمات المعلقة إلى الصيادين التقليديين الذي كانت‬ ‫ستحصل منهم لو أنها لم تعلق ‪.‬‬ ‫‪ .3‬إلغاء ترخيص مزاولة المهنة للجهة المستفيدة أو األشخاص مع تعليق استحقاقها لنسبة أجور الخدمات‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬مع عدم االخالل بمانصت عليه أحكام الفقرة (د)من هذه المادة‪،‬يتولي الوزير تكليف من يقوم بتادية الخدمة في مراكز‬ ‫االنزال وساحات الحراج في حالة عدم وجود الجهة المستفيده من اجور الخدمات في تلك المواقع بناءً على عرض‬ ‫مكتب‪/‬مكاتب الوزارة ‪.‬‬ ‫و‪ -‬يصدر بتحديد قيمة كل خدمة من الخدمات الموكلة إلى مالك الساحة والمحرج والجمعية قرار من الوزير‪.‬‬

  11. ‫مادة (‪)17‬‬ ‫يجب علي كل من مالك الساحة والمحرج تسهيل مهام مراقب الجودة ومسئول اإلحصاء والمحصل‪.‬‬ ‫مادة (‪)18‬‬ ‫يجب علي المنتج ببيع إنتاجه في مراكز اإلنزال و ساحة الحراج وتخضع الكميات المنزلة من قبله لعملية البيع بالمزاد العلني‬ ‫وتحصل من قيمتها عائدات الدولة وأجور الخدمات ويجوز له أن يأخذ صيده(إنتاجه) إذا لم يقبل بالسعر الذي رست عليه‬ ‫عملية المزاد بعد دفع عائدات الدولة وأجور الخدمات شريطة أن يكون السعر الذي رست عليه عملية المزاد سعراً عادالً وفقا‬ ‫ألعلى سعر لنفس الصنف ولنفس اليوم وفي نفس الموقع‪.‬‬ ‫مادة(‪)19‬‬ ‫يشترط توقيع الصياد أو بصمته على فاتورة الحراج المحررة بقيمة إنتاجه من األحياء المائية في ساحة الحراج‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫أسواق ومحالت بيع منتجات األحياء المائية‬ ‫مادة (‪)20‬‬ ‫أ‪ -‬يحظر بيع وشراء منتجات األحياء المائية اال في مراكز اإلنزال وساحات الحراج واألسواق والمحالت المستوفية للشروط‬ ‫الصحية التي تحددها الوزارة ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تصدر الموافقة على اقامة األسواق المخصصة لبيع وشراء منتجات االحياء المائية في المحافظات غير الساحلية من قبل‬ ‫الوزير بناء على عرض القطاع المختص بالوزارة وبالتنسيق مع السلطة المحلية‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫يشترط في أسواق بيع وشراء منتجات األحياء المائية أن تكون مطابقة للمعايير والشروط الصحية التالية ‪:‬‬ ‫أوالً ‪ :‬الشروط العامة‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن يكون الموقع (السوق) ذو مساحة تتناسب مع حجم اإلنتاج وقابل للتوسع مستقبالً‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن يكون البناء مصمم ومسقوف بشكل مالئم لحماية منتجات األحياء المائية من أشعة الشمس المباشرة والرياح واألجسام‬ ‫الغريبة أو أي مصادر لألوساخ والتلوث العرضي أو من أي عوامل قد تؤثر على جودة منتجات األحياء المائية‪.‬‬ ‫‪ . 3‬أن تتوافر به كافة الخدمات العامة مثل(المياه النقية‪ ،‬الكهرباء‪ ،‬التلفون‪ ،‬الصرف الصحي)‪.‬‬

  12. ‫‪ .4‬أن تتوافر به وسائل السالمة واألمن‪.‬‬ ‫‪ . 5‬أن تتوافر به قنوات وأنظمة الصرف الصحي الخاصة بتصريف المياه اآلسنة بحيث تكون محكمة اإلغالق ومزودة‬ ‫بمصائد لحجز المخلفات الصلبة‪.‬‬ ‫‪ . 6‬أن تتوافر به فتحات كافية للضوء والتهوية الطبيعية كما يجب أن تكون جميع فتحات التهوية مغطاة بسلك ضيق النسيج‬ ‫لمنع دخول أي حشرات أو زواحف‪.‬‬ ‫‪ .7‬أن تتوافر بالسوق المياه النظيفة على أن يتم تحليلها كيميائيا ً وبكترولوجيا ً بصفة دورية وأن تكون هناك شهادة صحية بذلك‬ ‫تعلق في مكان بارز‪.‬‬ ‫‪ .8‬أن تكون دورات المياه الخاصة بالسوق في أماكن بعيدة عن أماكن البيع والتخزين‪.‬‬ ‫‪ . 9‬أن تتوافر بالسوق ميازين نظيفة مطابقة للمواصفات المحددة من قبل الوزارة وصالحة لالستعمال‪.‬‬ ‫‪ .10‬أن تتوافر بالسوق أدوات ومعدات النظافة بشكل دائم لغرض تنظيف السوق ثالث مرات يوميا ً على األقل مع توفير‬ ‫براميل للمخلفات محكمة اإلغالق وفي مكان بعيد نسبيا ً عن أماكن بيع منتجات األحياء المائية‪.‬‬ ‫ثانيا ً ‪ :‬الشروط الخاصة‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن تكون أرضية المحل مبلطة ببالط رخامي متين‪.‬‬ ‫‪ . 2‬أن تكون الجدران مغطاة بالبالط القيشاني وبارتفاع ال يقل عن ثالثة أمتار والسقف مطلي بدهان زيتي فاتح اللون‪.‬‬ ‫‪ . 3‬أن يكون بالمحل أحواض مناسبة لحجم العمل ومصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ والتآكل‪.‬‬ ‫‪ . 4‬أن يكون بالمحل خزان‪/‬ثالجات بحسب حجم العمل لحفظ منتجات األحياء المائية عند درجة حرارة مناسبة ومزودة بجهاز‬ ‫قياس حراري (ترمومتر) لتوضيح درجة الحرارة بصفة مستمرة‪.‬‬ ‫‪ .5‬أن تكون أدوات ومعدات التقطيع نظيفة ومصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ والتآكل‪.‬‬ ‫‪ .6‬أن تتوافر بالمحل ألواح تقطيع األسماك‪.‬‬ ‫‪ .7‬أن تتوافر بالمحل سخانة كهربائية للماء لتوفير المياه الساخنة على الدوام‪.‬‬ ‫‪ .8‬أن تتوفر فيه أحواض غسيل مزودة بمواد لتنظيف اليدين ومناشف تستعمل لمرة واحدة ‪.‬‬ ‫‪ . 9‬أن تعلق فيه لوحة خاصة بأنواع منتجات األحياء المائية المتوفرة والمعروضة وأسعارها اليومية داخل المحل يسهل على‬ ‫المستهلك مشاهدتها‪.‬‬ ‫مادة (‪)22‬‬

  13. ‫يجب على جميع العاملين في األسواق ومحالت بيع منتجات األحياء المائية ارتداء زي موحد على شكل بالطو وقفازات‬ ‫وغطاء للرأس‪.‬‬ ‫مادة (‪)23‬‬ ‫يجب أن يكون العاملون في األسواق ومحالت بيع منتجات األحياء المائية حاصلين على شهادة صحية تؤكد خلو العاملين من‬ ‫األمراض المعدية والسارية وإجراء الفحوصات الطبية الدورية للتأكد من ذلك‪.‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫التنظيم واإلشراف والرقابة واإلحصاء السمكي‬ ‫الفصل األول‬ ‫التنظيم واإلشــــراف‬ ‫مادة(‪)24‬‬ ‫تعتبر الوزارة ومكاتبها هي المعينة بالتنظيم واإلشراف والرقابة على مراكز اإلنزال وساحات الحراج وعلى جميع األشخاص‬ ‫والجهات المستفيدة في مراكز اإلنزال وساحات الحراج االلتزام باآللية واإلجراءات التي تحددها الوزارة ومكتبها المعني بما‬ ‫يضمن ضبط اإلنتاج وتحصيل العائدات وتوزيع أجور الخدمات وفقا ً للخدمات الفعلية التي تقدم في مراكز اإلنزال وساحات‬ ‫الحراج‪.‬‬ ‫مادة(‪)25‬‬ ‫تقوم مكاتب الوزارة بتعيين مندوبين لها في مراكز اإلنزال وساحات الحراج يتولون الجوانب الرقابية لضمان ضبط الجودة‬ ‫والتحصيل‪.‬‬ ‫مادة(‪)26‬‬ ‫على مكاتب الوزارة االلتزام باإلجراءات واآللية المنظمة لعمليات التحصيل والتوريد للعائدات الالزمة وفقا ً للتشريعات‬ ‫واللوائح المنفذة واآلليات واإلجراءات المقرة من قبل الوزارة ‪.‬‬ ‫مادة(‪)27‬‬ ‫على مكاتب الوزارة رفع معلومية يومية و تقارير شهرية وفصلية وسنوية إلى الوزارة عن أنشطة المزاد العلني في مراكز‬ ‫اإلنزال وساحات الحراج الواقعة في نطاق اختصاصها‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬

  14. ‫الرقابة الساحلية وضبط الجودة والتفتيش‬ ‫مادة (‪)28‬‬ ‫تتولى الوزارة ومكاتبها القيام بالرقابة والتفتيش على مراكز اإلنزال وساحات الحراج للتأكد من مدى مطابقتها للشروط‬ ‫والمواصفات وكذا التأكد من تنفيذ أحكام القانون واللوائح المنفذة له ‪.‬‬ ‫مادة(‪)29‬‬ ‫يمنع تداول منتجات األحياء المائية غير الصالحة لالستهالك في مراكز اإلنزال السمكي و ساحات الحراج‪.‬‬ ‫مادة(‪)30‬‬ ‫أ‪ -‬تشكل لجنة إتالف للكميات غير الصالحة لالستهالك اآلدمي وكذا لبيع المضبوطات من منتجات االحياء المائية التي لم يتم‬ ‫انزالها في مراكز االنزال السمكي المحددة من قبل الوزارة على النحو األتي ‪-:‬‬ ‫‪ -‬مفتش الجودة رئيسا ً‬ ‫‪ -‬مراقب الجودة في مركز اإلنزال نائبا ً‬ ‫‪ -‬مسئول التحصيل في مركز اإلنزال عضوا‬ ‫‪ -‬ممثل عن المنتج عضوا ً‬ ‫‪ -‬مندوب عن األمن عضوا ً‬ ‫ب‪ -‬يتولي نائب رئيس اللجنة رئاسة اللجنة في حال غياب الرئيس‬ ‫ج‪ -‬يتم بيع الكميات المضبوطة التي لم يتم انزالها في مراكز االنزال السمكي اذا كانت صالحة لالستهالك اآلدمي وخشي‬ ‫تعرضها للتلف في اقرب ساحة حراج وتوريد قيمتها إلى حساب خاص باالمانات لدى المكتب‪.‬‬ ‫د‪ -‬توزع قيمة الكميات المباعة المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫• ‪ % 10‬مكافأة لمن قام بضبط المخالفة ‪.‬‬ ‫• ‪ % 10‬للسلطة المحلية منها ‪ %2‬لصالح دعم نشاط مكتب الوزارة ‪.‬‬ ‫• ‪ % 5‬لدعم لنشاط الوزارة ‪.‬‬ ‫• ‪ % 5‬اجور خدمات في مراكز االنزال‪.‬‬ ‫• ‪ % 70‬تورد إلى خزينة الدولة (ايراد عام)‪.‬‬ ‫وفي كل االحوال اليتم توزيع قيمة االحياء المائية المباعة إال بامر من المحكمة المختصة‪.‬‬ ‫مادة (‪)31‬‬

  15. ‫يشترط لتعيين مراقب الجودة ما يلي‪-:‬‬ ‫‪- 1‬أن يكون يمني الجنسية وال يقل عمره عن (‪)18‬عاماً‪.‬‬ ‫‪- 2‬أن يحمل مؤهالً علميا ً ال يقل عن ثانوية عامة أو ما يعادلها من المعاهد الفنية‪.‬‬ ‫‪- 3‬أن يتمتع باللياقة الصحية والبدنية‪.‬‬ ‫‪- 4‬أن تكون لديه معرفة ودراية بأنواع األسماك واألحياء المائية‪.‬‬ ‫‪- 5‬أن يكون موظفا ً رسميا ً ثابتا ً ويجوز للوزير أن يستثني من يراه من هذا الشرط للضرورة‪.‬‬ ‫‪- 6‬أن يكون لديه دراية بإجراءات الفحص الحسي لألحياء المائية‪.‬‬ ‫مادة (‪)32‬‬ ‫يتولى مراقب الجودة المهام واالختصاصات التالية‪-:‬‬ ‫‪ . 1‬مراقبة جودة األحياء المائية في مراكز اإلنزال وساحات الحراج ومدى صالحيتها لالستخدام اآلدمي‪.‬‬ ‫‪ . 2‬مراقبة عملية تداول وعرض المصيد من األحياء المائية والتعامل معها في مراكز اإلنزال وساحات الحراج‪.‬‬ ‫‪ .3‬مراقبة نظافة مراكز اإلنزال وساحات الحراج واألدوات المستخدمة فيها‪.‬‬ ‫‪ .4‬أخذ عينات لغرض الفحص للتأكد من جودتها وصالحيتها لالستخدام اآلدمي ومطابقتها لألحجام المسموح باصطيادها وفقا ً‬ ‫للقانون واللوائح المنفذة له‪.‬‬ ‫‪ . 5‬اإلبالغ عن أية مخالفات ألحكام القانون واللوائح المنفذة له في مراكز اإلنزال وساحات الحراج وأسواق بيع المصيد من‬ ‫األحياء المائية‪.‬‬ ‫مادة (‪)33‬‬ ‫يتولى مفتش الجودة في مراكز اإلنزال ومواقع بيع األحياء المائية بالجملة والتجزئة ممارسة المهام واالختصاصات التالية ‪-:‬‬ ‫‪ . 1‬المعاينة والتأكد من كل الوثائق والفحوصات المطلوبة للعمال والمنتجات السمكية والمياه المستخدمة في المعمل ونظام‬ ‫معالجتها‪.‬‬ ‫‪ . 2‬فحص ومعاينة قوارب االصطياد والتأكد من مدى توفر الشروط الصحية في قوارب االصطياد وفقا للشروط المقرة من‬ ‫الوزارة ‪.‬‬ ‫‪ . 3‬مراقبة خط سير وتداول منتجات األحياء المائية و مدى مطابقتها للمواصفات ومقاييس الجودة المعمول بها دوليا ومحليا‪.‬‬

  16. ‫‪ .4‬معاينة المرافق الصحية ونظافة الساحة الخارجية للمنشاة السمكية‪.‬‬ ‫‪ .5‬مراقبة المستودعات الجافة مع كل األشياء المفروض تواجدها فيها‪.‬‬ ‫‪ .6‬معاينة المعدات والتجهيزات والتأكد من مطابقة الموقع لالشتراطات الصحية المقرة من الوزارة‪.‬‬ ‫‪ . 7‬التحفظ على أي منتج سمكي تم اصطياده أو حيازته بالمخالفة ألحكام القانون واللوائح المنفذة له‪.‬‬ ‫‪ . 8‬االطالع وفحص السجالت وأي وثائق تتعلق بالتعامل مع المنتجات السمكية للتحقق من تنفيذ القانون واللوائح المنفذة له ‪.‬‬ ‫‪ . 9‬التفتيش على أسواق ومحالت بيع األحياء المائية بالجملة والتجزئة بالتنسيق مع السلطة المحلية في المديرية ‪.‬‬ ‫‪ .10‬ضبط أي مخالفة ألحكام القانون واللوائح المنفذة له وإثباتها في محاضر تتضمن عرضا ً دقيقا ً للمخالفة وجمع المعلومات‬ ‫المتعلقة بها‪.‬‬ ‫مادة (‪)34‬‬ ‫يلتزم جميع العاملين في أنشطة بيع منتجات األحياء المائية بالمزاد العلني وتداولها في ساحات الحراج ومراكز اإلنزال‬ ‫السمكية بارتداء المالبس الصحية وفقا ً لما هو محدد من قبل الوزارة ‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫اإلحصاء السمكي‬ ‫مادة(‪)35‬‬ ‫تتولى الوزارة تصميم وإعداد المستندات والسجالت اإلحصائية الالزمة بما يكفل ضبط عمليات تحصيل عائدات الدولة‬ ‫والعمليات اإلحصائية وتسجيلها في مواقع البيع بالمزاد العلني‪.‬‬ ‫مادة(‪)36‬‬ ‫تنظم العملية اإلحصائية بالكم والنوع والقيمة لمنتجات األحياء المائية عبر المزاد من خالل االستمارات اإلحصائية المعدة من‬ ‫قبل الوزارة على أن يتولى مندوب المكتب في موقع المزاد تعبئة هذه االستمارات وإعداد التقارير اإلحصائية ورفعها إلى‬ ‫مكاتب الوزارة يوميا وأسبوعيا ً و شهرياً‪.‬‬ ‫مادة(‪)37‬‬ ‫تتولى مكاتب الوزارة تعيين كتبة إحصاء سمكي في مراكز اإلنزال ومواقع البيع بالمزاد العلني على النحو التالي‪-:‬‬ ‫‪ - 1‬تعيين كاتب إحصاء في كل مركز من مراكز اإلنزال المحددة في المديرية والمحافظة الساحلية‪.‬‬

  17. ‫‪ - 2‬تعيين أكثر من كاتب إحصاء للتناوب في مواقع الحراج ذات الكثافة في المصيد المنزل وذلك وفقا ً للحاجة التي يراها‬ ‫مكتب الوزارة‪.‬‬ ‫مادة(‪)38‬‬ ‫يشترط الختيار وتعيين كاتب اإلحصاء السمكي في مراكز اإلنزال ومواقع البيع بالمزاد العلني المحددة في المديرية أو‬ ‫المحافظة الساحلية ما يلي‪-:‬‬ ‫‪.1‬أن يكون لديه معرفة ودراية بأهمية البيانات اإلحصائية‪.‬‬ ‫‪.2‬أن يكون لديه معرفة وإلمام بخصوصية أنشطة القطاع السمكي‪.‬‬ ‫‪. 3‬أن يكون لديه معرفة ودراية بأكبر قدر من أنواع األحياء المائية المصطادة والقدرة على تقدير كميات األسماك الغير‬ ‫موزونة‪.‬‬ ‫‪.4‬أال يقل مستواه الدراسي عن دبلوم بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها ومع ذلك يفضل منْ تلقوا دورات تدريبية وتأهيلية في‬ ‫مجال اإلحصاء واستخدام الحاسوب‪.‬‬ ‫مادة(‪)39‬‬ ‫يتولى كتبة اإلحصاء السمكي المعينون من قبل مكاتب الوزارة في مواقع البيع بالمزاد العلني المهام واالختصاصات التالية‪-:‬‬ ‫‪.1‬قيد وتسجيل البيانات اإلحصائية اليومية أوالً بأول في االستمارات والسجالت المخصصة لنشاط اإلحصاء في مراكز‬ ‫اإلنزال و ساحة الحراج والتوقيع عليها في نهاية الدوام وفقا ً للنماذج المعدة لذلك من الوزارة‪.‬‬ ‫‪. 2‬رفع البيانات اإلحصائية اليومية المسجلة في مراكز اإلنزال و ساحة الحراج إلى مكاتب الوزارة في المديرية والمحافظة‬ ‫الساحلية يوميا ً و أسبوعيا ً و شهريا ً وفصليا ً وسنويا ً وإرسال صورة منها إلى غرفة العمليات في الوزارة والقيام بتسجيل وتعبئة‬ ‫أي بيانات إحصائية قد تطلب منه من الوزارة أو مكتبها في المحافظة‪.‬‬ ‫‪. 3‬مراجعة مدى استخدام فاتورة بيع األحياء المائية بالمزاد العلني من قبل إدارة مراكز اإلنزال والقائمين على الحراج فيها‬ ‫عند عرض المصيد من األحياء المائية للمزاد وال يسمح بنقلها خارج المركز إال بعد استالم صورة من الفاتورة وفقا ً للنماذج‬ ‫الخاصة بفواتير البيع المعتمدة من الوزارة ‪.‬‬ ‫‪.4‬جمع البيانات اإلحصائية بعد تفريغ الحمولة ‪.‬‬

  18. ‫مادة(‪)40‬‬ ‫يجب أن تتضمن السجالت اإلحصائية والدفاتر واالستمارات المعدة والمعتمدة من الوزارة ألغراض تدوين إنتاج قوارب‬ ‫الصيد التقليدي من األحياء المائية البيانات والمعلومات التالية ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬اسم ميناء الصيد أو مركز اإلنزال وتاريخ مغادرة القارب لرحلة الصيد وبيانات العودة منها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عدد البحارة والعمال المساعدين في رحلة الصيد على القارب‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أنواع ووسائل اإلنتاج ومعدات الصيد المستخدمة أثناء رحلة الصيد‪.‬‬ ‫د‪-‬مناطق االصطياد للقارب وطرق االصطياد المستخدمة ‪ ،‬وفترة الصيد‪ ،‬وكميات وأنواع األحياء المائية المصطادة في كل‬ ‫منطقة‪ ..‬وغيرها‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬طريقة حفظ األسماك المصطادة على ظهر القارب أثناء الرحلة‪.‬‬ ‫و‪ -‬كمية المصيد من األحياء المائية الواصلة على القارب إلى مركز اإلنزال وساحات الحراج‪.‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫أحكام عامة وختامية‬ ‫مادة(‪)41‬‬ ‫تصدر الوزارة تعميما ً بنماذج السندات والدفاتر والسجالت والكشوفات والتقارير والتصاريح والفواتير وغيرها من الوثائق‬ ‫الرسمية الواجب مسكها وتحريرها عند إجراء عمليات بيع وشراء وتداول منتجات األحياء المائية وتحصيل وتوريد العائدات‬ ‫في مراكز اإلنزال وساحات الحراج وفي مكاتب الوزارة وفقا ً لآللية واإلجراءات المنصوص عليها في هذه الالئحة وكذا‬ ‫المقرة من قبل الوزارة ‪.‬‬ ‫مادة(‪)42‬‬ ‫يحظر انتقال أو خروج أي كمية من منتجات األحياء المائية من مراكز اإلنزال وساحات الحراج إال إذا كانت مصحوبة‬ ‫بسندات (قسائم ) التحصيل وفواتير الشراء والتصاريح الرسمية التي تثبت قانونية شرائها من مراكز اإلنزال وساحات الحراج‬ ‫وتحصيل عائدات الدولة من قيمتها ‪ ,‬وكل كمية من منتجات األحياء المائية ال تكون مصحوبة بالوثائق الرسمية المشار إليها‬ ‫في هذه المادة يتم ضبطها وتحريزها واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بشأنها وفقا ألحكام المادة (‪ )30‬من هذه الالئحة ‪.‬‬

  19. ‫مادة(‪)43‬‬ ‫على السلطة المحلية والجهات األمنية واألجهزة الرقابية ومأموري الضبط القضائي المساعدة في تطبيق هذه الالئحة وضبط‬ ‫المخالفين لها وتسليمهم إلى مكتب الوزارة التخاذ اإلجراءات القانونية بشأنهم‪.‬‬ ‫مادة(‪)44‬‬ ‫يحال كل من يتهرب عن سداد عائدات الدولة في مراكز اإلنزال ومواقع الحراج إلى النيابة العامة‪.‬‬ ‫مادة(‪)45‬‬ ‫يرجع في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه الالئحة إلى أحكام القانون واللوائح المنفذة له ‪.‬‬ ‫مادة(‪)46‬‬ ‫يصدر الوزير القرارات واألوامر الالزمة لتنفيذ هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة(‪)47‬‬ ‫يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫صدر برئاسة مجلس الوزراء‬ ‫محمد صالح شمـــالن د‪ .‬علي محمد مجوِ ر‬ ‫وزير الثروة السمكية رئيس مجلس الوزراء‬

Prime Minister's Decision No. 142 of 2009 regarding the regulations for organizing the sale and purchase of aquatic products by public auction and marketing · Nelum