Skip to content
Nelum
Laws of Yemen

Law No.7 of 2011 on the Plant Quarantine

Made 2011-03-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون رقــم (7) لسنــة 2011م بشـأن الحجـر النبـاتي
Language
Arabic
Kind
Act
Country
Yemen
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant protection, seeds/planting material, quarantine, international trade, pests/diseases, authorization/permit, certification, plant production
Categories
*, agriculture

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. م2011( لسنــة 7قانون رقــم ) بشـأن الحجـر النبـاتي : بــاســم الشعــب : رئيس الجمهورية . بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمينة . وبعد موافقة مجلس النواب أصدرنا القانون اآلتي نصه الفصل األول التسمية والتعاريف . ((: يسمى هذا القانون) قانون الحجر النباتي1مادة ) ( :ألغراض تطبيق هذا القانون يكون لأللفاظ والعبارات الواردة أدناه 2مادة ) : المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خالف ذلك . الجمهوريـــة : الجمهورية اليمنية .الــــوزارة : وزارة الزراعة والري .الوزيـــــر : وزير الزراعة والري .الجهة المختصة : اإلدارة العامة لوقاية النباتات بديوان عام الوزارة ة األغذية م بمنظم1951االتفاقية : االتفاقية الدولية لوقاية النبات كما أجيزت عام . 1997والزراعة ونصها المعدل الجديد لعام ( من 1المفتش: أخصائي وقاية النبات الذي يتم اختياره وفقاً ألحكام الفقرة ) . ( من هذا القانون5المادة ) المستورد :أي شخص مالك أو مستلم أو وكيل أو وسيط أو أي شخص آخر يملك نباتية أو كائنات نافعة أو بنود أخرى أو له والية على أي نبات أو منتجات .خاضعة للوائح وصلت أو من المحتمل أن تصل إلى الجمهورية المصدر : أي شخص مالك أو مستلم أو وكيل أو وسيط أو أي شخص آخر يملك أو له والية على أي نبات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو بنود أخرى .حتمل أن تصدر إلى خارج الجمهوريةخاضعة للوائح تصدر او من الم .الحائز: مالك أو مستأجر األرض الزراعية أو شاغلها منفذ الدخول والخروج : الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة رسمياً كنقطة دخول للمسافرين أو الستيراد أو تصدير أو عبور الشحنات . باتات، المنتجات النباتية و/ أو مواد أخرى خاضعة للوائح الشحنة : كمية من الن تنتقل من بلد إلى آخر وتغطيها شهادة صحة نباتية واحدة سواًء تألفت الشحنة من .سلعة أو رسالة واحدة أو أكثر الشحنة العابرة : شحنة ليست مستوردة الى الجمهورية ولكنها تعبر أراضيها ات رسمية تضمن بقاء حاوياتها مغلقة كما وتكون خاضعة خالل ذلك إلجراء تضمن عدم تسربها الى أراضي الجمهورية أو ضمها إلى شحنات أخرى أو تغيير .تعبئتها النباتات : أي نوع من النباتات أو أي جزء منها ويشمل ذلك الجذور والسوق واألغصان واألوراق واألزهار والثمار والبذور كما تشمل الدرنات واألبصال والريزومات والكرومات والعقل والفسائل والشتالت والبراعم الخشبية وذلك سواء . كانت حية أو ميتة أو جافة .بما في ذلك البذور والمادة الوراثية المنتجات النباتية: مواد غير مصنعة ذات أصل نباتي بما في ذلك الحبوب ومواد يزها خطراً في انتقال مصنعة يحتمل أن تشكل بسبب طبيعتها أو طريقة تجه . وانتشار اآلفات المادة الخاضعة للوائح الصحة النباتية : أي نبات أو منتجات نباتية أو مكان خزن أو مواد تعبئة أو وسيلة نقل أو حاوية أو تربة أو أي كائن حي آخر أو أي دير شيء آخر أو مادة أخرى يمكن أن تأوي اآلفات أو تؤدي إلى انتشارها أو يتم تق .أنها تستوجب تدابير للصحة النباتية من الجهة المختصة وخاصة في النقل الدولي مكان الخزن : المكان الذي تُبقى أو تُحفظ فيه النباتات أو المنتجات النباتية أو . الكائنات النافعة أو المواد األخرى الخاضعة للوائح . حمايتها او نقلهامواد التعبئة : مواد مستخدمة في دعم السلع أو الكائنات النافعة : أي كائن حي يفيد النباتات أو المنتجات النباتية بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك الفطريات والبكتريا والفيروسات والكائنات أشباه الفيروسات والالفقاريات وعوامل المكافحة الحيوية والمبيدات الحيوية التي .آلفاتتستخدم في مكافحة ا وسيلة النقل: أي باخرة أو طائرة أو قطار أو مركبة أو عربة أو حاوية أو حيوان أو أي شيء ينقل النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الخاضعة للوائح او اآلفات .النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة من مكان إلى آخر شيء يمكن وضع النباتات او المنتجات الحاوية: الصندوق أو الحقيبة أو أي .النباتية فيه والتي يمكن أن تحمل آفات نباتية أثناء أو بعد النقل التربة: الطبقة السطحية السائبة من األرض التي تنمو فيها النباتات والتي تتألف .في معظم األحيان من صخور متفككة مختلطة مع مواد عضوية وأمالح ذائبة نوع أو ساللة أو نمط حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي اآلفة: أي .عامل ممرض أو مؤٍذ للنباتات أو المنتجات النباتية اآلفة الحجرية : آفة لها أهميتها االقتصادية المحتملة للمناطق المهددة بها في ولكنها غير الجمهورية ولكنها غير موجودة بعد في تلك المناطق، أو انها موجودة .منتشرة على نطاق واسع وتخضع للمكافحة الرسمية اآلفة غير الحجرية الخاضعة للوائح: آفة غير حجرية ولكن يؤثر وجودها في النباتات المخصصة للزراعة علي االستخدام المقصود للنباتات ولها أثر اقتصادي .غير مقبول و تخضع من هذه الوجهة للوائح الصحة النباتية .آفة خاضعة للوائح: افة حجرية أو غير الحجرية خاضغة للوائح محطة الحجر النباتي: محطة رسمية تستبقى فيها النباتات أو المنتجات النباتية رهن الحجر للتأكد من سالمتها الحجر : احتجاز رسمي للمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية ألغراض .يها واختبارها أو معالجتها أو إتالفها أو إعادتهاالمراقبة ومواصلة التفتيش عل .حجر ما بعد الدخول : الحجر الالحق المطبق على الشحنة . المعالجة: إجراء مرخص به رسمياً لقتل اآلفات أو إزالتها أو تعقيمها شهادة الصحة النباتية: وثيقة مصممة على غرار الشهادة النموذجية المقررة فاقيةالدولية لوقاية النباتاتبموجب االت تصريح االستيراد: وثيقة رسمية تسمح بموجبها الجهة المختصة باستيراد .النباتات والمنتجات النباتية والمواد األخرى المشمولة بأحكام هذا القانون تدابير الصحة النباتية: مجمل االشتراطات واإلجراءات المنصوص عليها في .ته التنفيذية والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتيةهذا القانون والئح التفتيش:الفحص البصري الرسمي للنباتات أو المنتجات النباتية أو المواد .األخرى االختبار:الفحص الرسمي المعملي الذي ينفذ للكشف عن وجود اآلفات أو .للوقوف على آفات معينة دف التثبت من وجود أو عدم وجود آفة سواء الترصد: عملية تحري رسمية تسته . عن طريق المسح أو الرصد أو أي إجراءات أخرى المسح : إجراء رسمي ميداني يستهدف تحديد خصائص تجمع لآلفات أو لتحديد .األنواع التي تظهر فى منطقة ما األرض الزراعية:المزارع والحدائق والغابات والمراعي والمحميات الطبيعية . وأي مكان تزرع فيه النباتات بما في ذلك النباتات البرية منطقة الحجر: منطقة جغرافية معينة توجد بها آفة حجرية يتعين مكافحتها .رسمياً االحتواء: تطبيق تدابير الصحة النباتية في المنطقة المصابة وما حولها لمنع .انتشار آفة . نباتية للتخلص من أي آفة في منطقة مااالستئصال: تطبيق تدابير الصحة ال تحليل مخاطر اآلفات: عملية تقييم للمؤشرات الحيوية أو العلمية واالقتصادية والبيئية واالجتماعية لتحديد ما إذا كانت آفة معينة تخضع للحجر النباتي وتحديد ما .يلزم اتخاذه من تدابير ووسائل مكافحة للتخلص منها مل التدابير واإلجراءات المتخذة بشكل عاجل لمجابهة مخاطر عمل طارئ: مج .فجائية غير متوقعة في مجال الصحة النباتية بدون تبرير فني كامل التبرير الفني : مجمل األسانيد التي أمكن التوصل إليها باستخدام تحليل مالئم ية المتوافرة لمخاطر اآلفات ، أو أسلوب مماثل أخر لفحص وتقييم المعلومات العلم .، حيثما يتطلب األمر ذلك .الالئحة: الالئحة التنفيذية لهذا القانون الفصـــل الثـــاني األهـداف : ( :يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي3مادة ) حماية النباتات والمنتجات النباتية في الجمهورية من مخاطر اآلفات والحد من -أ .انتشارها وتأثيراتها تسهيل التجارة الدولية اآلمنة للنباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة -ب .والمواد األخرى عند االستيراد والتصدير والعبور تعزيز نصوص االتفاقيات اإلقليمية والدولية ذات الصلة بوقاية النباتات التي -ج . تكون الجمهورية طرفاً فيها الفصل الثالث ـام والصالحياتالمهــــ ( : الوزارة ممثلة بالجهة المختصة هي المسئولة عن تطبيق أحكام هذا 4مادة ) القانون واللوائح والقرارات المنفذة ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام :واالختصاصات التالية .تحديد ما يعد من قبيل اآلفات الحجرية و غير الحجرية واإلعالن عنها -1 اآلفات الحجرية إلى أراضي الجمهورية و تنظيم عمليات استيراد منع دخول -2 .النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد األخرى تنظيم عمليات تصدير النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد األخرى -3 .والعمل على استيفاء متطلبات الدول المستوردة وفقاً لنصوص االتفاقيات .تحديد أي موقع كمنطقة حجر ومباشرة تدابير االحتواء واالستئصال -4 اتخاذ التدابير الالزمة لمنع انتقال اآلفات الحجرية إلى أراضي الجمهورية -5 .والمساهمة في منع انتقالها فيما بين الدول األخرى . تطبيق إجراءات حجر ما بعد الدخول إذا تطلب األمر ذلك -6 .يات تحليل مخاطر اآلفاتمباشرة عمل -7 .إجراء مراجعات دورية بهدف تجانس تدابير الصحة النباتية -8 . القيام بالمسوحات وأعمال الترصد والمراقبة لآلفات الموجودة في الجمهورية -9 التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية والجهات المحلية الخاصة -10 .على المستجدات في مجال الصحة النباتية بوقاية النباتات لإلطالع تسمية المفتشين واإلشراف والرقابة على أعمالهم ونقلهم ومحاسبتهم وتأديبهم -11 . طبقاً للقوانين واألنظمة النافذة مباشرة مهام تفتيش و / أو اختبار شحنات النباتات والمنتجات النباتية والمواد -12 المستوردة واإلشراف على مرور الشحنات األخرى والكائنات الحية النافعة .العابرة تفتيش شحنات النباتات والمنتجات النباتية والمواد األخرى والكائنات النافعة -13 والتأكد من استيفائها لمتطلبات الصحة النباتية للدول المستوردة وإصدار شهادة .اتيةالصحة النباتية لها طبقا للمعايير الدولية لتدابير الصحة النب المراقبة للنباتات النامية المزروعة والمزارع الشجيرية والمشاتل و حقول -14 اإلكثار والنباتات البرية، وكذلك النباتات والمنتجات النباتية أثناء التخزين أو النقل، ألغراض الصحة النباتية والوفاء بمتطلبات اإلبالغ عن حدوث وتفشي .وانتشار اآلفات والسيطرة عليها اإلشراف على معالجة النباتات والمنتجات النباتية والمواد األخرى المستوردة -15 .والمصدرة بما في ذلك مواد التعبئة الخشبية والحاويات ووسائل النقل إعداد دليل إرشادي بإجراءات استيراد وتصدير النباتات ومنتجاتها والكائنات -16 .النافعة والمواد األخرى وتنفيذه بعد إقراره اقتراح إنشاء محطات الحجر النباتي واإلشراف عليها في منافذ الدخول -17 .والخروج .تبادل المعلومات واإلبالغ عن اآلفات مع الجهات ذات العالقة-18 يصدر بتعيين المفتشين قراراً من الوزير بناًء على اقتراح مدير -1( :5مادة ) .الجهة المختصة .سئولياتهم طبقاً ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذيةيباشر المفتشون مهامهم وم-2 (:يتمتع المفتشون بصفة الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا 6مادة ) القانون والئحته التنفيذية، ويصدر بتسميتهم قرار من النائب العام بناء على عرض .الوزير المعين بها ممارسة المهام (: يتولى المفتشون كالً في نطاق المنطقة7مادة ) :واالختصاصات التالية تفتيش األراضي الزراعية والنباتات والمنتجات النباتية والكائنات الحية النافعة (1 والمواد األخرى المخزنة أو العابرة واإلبالغ عن وجود أو تفشي أو انتشار .اآلفات األخرى والكائنات الحية تفتيش شحنات النباتات والمنتجات النباتية والمواد (2 .النافعة المستوردة أو المعدة للتصدير طلب معالجة شحنات النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد (3 األخرى المستوردة أو المصدرة من وإلى الجمهورية أو الشحنات العابرة بما في .نقلذلك الحاويات ومواد التعبئة وأماكن الخزن ووسائل ال . التأكد من التخلص اآلمن من مخلفات وسائل النقل القادمة إلى الجمهورية (4 إصدار شهادات الصحة النباتية للشحنات المصدرة بعد التثبت من استيفائها (5 .للشروط القانونية الخاصة بذلك .أي مهام أخرى تسند إليهم من قبل الجهة المختصة (6 شتباه في أي حاوية، أو وسيلة نقل تحتوي على آفة للمفتش عند اال-1( :8مادة ) الحق في إيقاف تلك الحاوية أو وسيلة النقل وتفتيشها والتحفظ على أي نباتات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو تربة أو أي شيء يمكن أن يكون مصابا بآفة أو .يشتبه في إصابته بها ء المتحفظ عليها ورفع تقرير بذلك على المفتش أن يحرر محضر ضبط باألشيا-2 . إلى الجهة المختصة للمفتش بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة في الحاالت الخطرة األمر -3 بإتالف الشحنة أو الشيء المتحفظ عليه منها بشكل فوري وذلك دون إخالل بحق كان صاحب الشأن في اللجوء إلى المحكمة المختصة والمطالبة بالتعويض إن .لذلك مقتضى للجهة المختصة في حالة رفض صاحب الشحنة للتفتيش أو إجراء المعالجة -4 المطلوبة أن تأمر بإتالف الشحنة أو القيام بالمعالجة الالزمة على نفقته واسترداد . التكاليف والنفقات منه مع المطالبة بالتعويض إذا تطلب األمر ذلك و الجهة المختصة أو المفتش أي مسئولية عن أي ال تتحمل الوزارة أو الوزير أ-5 تلف أو خسارة تلحق بصاحب الشحنة المصابة بآفة جراء تنفيذ أحكام هذا القانون . والئحته التنفيذية يجب تطهير أي وسيلة نقل ابتدأت رحلتها أو مرت على مناطق تنتشر فيها آفة -6 . انتشار تلك اآلفة إذا ما كانت وسيلة النقل هذه عرضة إلمكانية نقل أو (: يحق للمفتش أثناء تأديته للمهام والواجبات المناطة به بموجب هذا 9مادة ) القانون أن يستعين بسلطات األمن والجمارك والموانئ وعلى هذه الجهات تنفيذ ما .يطلب منها الفصل الرابع االحتواء واستئصال اآلفات ا الحق باتخاذ اإلجراءات التالية في للجهة المختصة عبر مفتشيه-1( :10مادة ) :حالة االشتباه بوجود آفة حجرية في األراضي الزراعية أو في مواقع الخزن وهي .الدخول إلى هذه المواقع-أ تفتيش النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة -ب . قلللوائح ومواد التعبئة وأماكن الخزن ووسائل الن . أخذ العينات الالزمة-ج للجهة المختصة الحق في حالة التحقق من وجود آفة حجرية في األرض -2 : الزراعية أو في أي مكان آخر القيام باآلتي إعالن المكان منطقة حجر وإخطار المالك أو الساكن كتابيا و كذا مالك وسكان -أ باتخاذ اإلجراءات التي -ذلكإذا ما لزم األمر -األراضي والعقارات المجاورة . تراها مناسبة الستئصال، أو احتواء، أو منع انتشار اآلفة منع أو الحد من حركة األشخاص والحيوانات ووسائل النقل أو أي مادة من-ب .الدخول إلى منطقة الحجر أو الخروج منها ينما تتطلب /أ( أعاله، أو ح2إذا لم ينفذ من وجه إليه اإلخطار بموجب الفقرة )-3 خطورة الموقف اإلسراع في اتخاذ اإلجراءات المناسبة، يحق للجهة المختصة أن تطلب من المفتش أو أي شخص آخر تكلفه بذلك الدخول إلى الموقع أو األرض .الموجود بها اآلفة الحجرية وتنفيذ التدابير المشمول بها اإلخطار دورية لوضع أي من مناطق ( : على الجهة المختصة إجراء مراجعة 11مادة ) :الحجر وإقرار رفع الحجر متى ثبت لها .أن اآلفة التي استوجبت وضع المنطقة تحت الحجر لم تعد موجودة-1 أنه لم يعد ضرورياً االستمرار في وضع المنطقة المصابة كلياً أو جزئياً تحت -2 .الحجر لشأن في المنطقة وفي جميع األحوال يجب على الجهة المختصة إخطار أصحاب ا ًً ألحكام هذه المادة .بالقرار المتخذ وفقاَ ( : عند تسرب أي آفة حجرية إلى داخل أراضي الجمهورية، تقوم الجهة 12مادة ) المختصة باتخاذ التدابير الالزمة الستئصالها ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى .في حالة رفعها مهددة وإبالغ الجهات ذات العالقة بالتدابير المتخذة وكذلك للجهة المختصة إتخاذ تدابير وإجراءات فورية في الحاالت التي -1(: 13مادة ) .ينشأ فيها عمل طارئ غير متوقع قد تهدد النبات للحد من التهديد أو القضاء عليه على الجهة المختصة إثر السيطرة على الموضوع محل التهديد أو الحد من -2 .جراءات المتخذة بموجب الفقرة السابقةأثاره تعديل أو إبطال اإل يمنع على المسافرين اصطحاب النباتات أو المنتجات النباتية أو -1(: 14مادة ) .المواد األخرى المشمولة بهذا القانون على كل مسافر يصل أراضي الجمهورية من الخارج وبصحبته نباتات أو -2 يصرح عن هذه األشياء في منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو مواد أخرى أن مركز الجمارك لدى نقطة الدخول وإذا كان لدى هذا المركز معلومات مسبقة عن هذه األشياء تفيد بإمكانية أنها تؤوي آفات نباتية فعلى موظف الجمارك في هذه .الحالة التحفظ عليها وعلى األغلفة الحاوية لها وإعالم المفتش بذلك فوراً موظفي الجمارك و األمن و النقل و البريد والطيران و على كل موظف من -3 الشحن وغيرهم من العاملين في المنافذ ينمى إلى علمه وصول نباتات أو منتجات نباتية أو مواد أخرى بما فيها تلك التي بصحبة المسافرين أو عبر البريد اإلبالغ . عنها فوراً إلى المفتش المتواجد في إطار المنفذ أو منتج نباتي يتم التحفظ عليه لالشتباه بوجود آفة ال يتم اإلفراج عنه كل نبات-4 .إال بموافقة الجهة المختصة الفصل الخامس استيراد وتصدير وعبور الشحنات ( : ال يسمح ألي شحنة بدخول أراضي الجمهورية إال بموجب تصريح 15مادة ) رة من الجهة المختصة استيراد من الجهة المختصة ، وشهادة صحة نباتية صاد .بوقاية النباتات في البلد المصدر ( : يحظر إدخال الرمل أو التربة أو األسمدة العضوية الطبيعية غير 16مادة ) .المعالجة وغير المعقمة والغير مصنعة إلى أراضي الجمهورية ( : للجهة المختصة بمقتضى عملية تحليل مخاطر اآلفات النباتية الحق 17مادة ) :اتخاذ أي من التدابير اآلتية في تحديد شروط الصحة النباتية التي ينبغي توافرها قبل استيراد شحنة النباتات أو - أ المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد األخرى المشمولة بأحكام هذا .القانون .ة لهاتجاوز تلك الشروط لبعض الشحنات بناء على مستوى المخاطر المصاحب-ب إصدار قرار مسبب بتعليق أو إلغاء أي تصريح استيراد تم منحه مع إخطار -ج .المستورد فوراً بذلك ( : يجب على كل مستورد اإلفصاح عن جميع بيانات النباتات 18مادة ) والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد األخرى فور وصولها إلى منفذ . الدخول للتأكد من سالمتها تخضع النباتات والمنتجات النباتية والمواد األخرى المستوردة -1( :19مادة ) .للتفتيش من قبل المفتش في منفذ الدخول تجرى عمليات التفتيش للشحنات المستوردة أثناء ساعات العمل الرسمي فيما -2 و عدا الحاالت التي تكون فيها الشحنة عابرة أو يكون محلها مواد سريعة التلف أ تنص القوانين األخرى على خالف ذلك، ويتم التفتيش بالنسبة لها في أي وقت متى طلب المستورد ذلك وبعد أدائه لألجور اإلضافية المقررة وتبين الالئحة مقدار هذه .األجور وطريقة توزيع حصيلتها إذا كشف التفتيش أن المواد المستوردة غير مستوفية الشتراطات -1( :20مادة ) القانون وشروط الصحة النباتية أو يشكل إدخالها إلى أراضي الجمهورية هذا خطر انتشار آفة فأنه يتعين على الجهة المختصة إخطار المستورد بذلك كتابياً وإخضاعها خالل مدة ال تتجاوز السبع األيام التالية لظهور نتائج التفتيش ألي من :التدابير اآلتية . ة المخاطرالمعالجة المناسبة إلزال-أ . اإلعادة إلى بلد المنشأ أو أي دولة أخرى-ب . اإلتالف بالطريقة المحددة في اإلخطار-ج يتم اختبار الشحنة الواردة إلى أراضي الجمهورية للتأكد من سالمتها من قبل -2 .مختبرات الجهة المختصة ل مدة أسبوعين يجوز إعادة االختبار للمرة الثانية بناًء على طلب المستورد خال-3 من تاريخ إبالغه بنتائج اإلختبار األول متى طلب المستورد ذلك ويتم االختبار في إحدى المختبرات المعتمدة من قبل الجهة المختصة على أن يقدم المستورد في هذه الحالة ضماناً بنكياً بمبلغ مائة ألف لاير ، ويكون هذا الضمان قابالً للمصادرة من ختصة في حال ثبوت صحة االختبار األول وفي جميع األحوال قبل الجهة الم .تكون نتيجة االختبار الثاني قطعية للجهة المختصة بعد الحصول على إذن من المحكمة أن تتجاوز اإلخطار -4 ًَ 1المنصوص عليه في الفقرة ) ( من هذه المادة حينما يكون اإلتالف أمراً محتوماً .ة أو كان تقديم اإلخطار غير عمليأو يتوجب إجراءه على وجه السرع مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة السابقة إذا تعثر إعادة المواد المستوردة إلى بلد -5 المنشأ أو تصديرها إلى أي دولة أخرى خالل مدة أقصاها أسبوعين أو لم يوافق ة المستورد على هذا اإلجراء أو على إجراء المعالجة الالزمة فيحق للجهة المختص .إتالف المواد المستوردة يتحمل المستورد جميع التكاليف والمسئوليات الناشئة عن تنفيذ -1( :21مادة ) أحكام المادة السابقة بما فيها تكاليف التفريغ والتحميل والنقل إلى منفذ الدخول . وتكاليف إعادة التصدير أو المعالجة أو اإلتالف ومعالجة الشحنات الذي تجريه الجهة يتحمل المستورد تكاليف االختبار -2 .المختصة وفقاً لما تبينه الالئحة ( : على الوزارة توفير كافة وسائل معالجة الشحنات في منافذ الدخول 22مادة ) لمعالجة الشحنات الواصلة إليها ، ويتحمل صاحب الشحنة نفقات المعالجة الالزمة .وبإشراف الجهة المختصة رار من الوزير لجنة تسمى " لجنة الصحة النباتية " من ذوي ( : تشكل بق23مادة ) الخبرة واالختصاص في وقاية النبات من الجهات ذات العالقة ويكون مقرها الجهة المختصة وتبين الالئحة مهام هذه اللجنة واختصاصها ونظام عملها . ومواعيد اجتماعاتها ة بشهادة الصحية النباتية يجب أن تكون الشحنة العابرة مصحوب-1( : 24مادة ) .للموطن األصلي لإلرسالية يجب أن تكون الشحنة العابرة مشحونة في وسيلة نقل مقفلة أو مغطاة بأحكام -2 وضمن عبوات محكمة اإلغالق تمنع تسرب أي آفة حجرية ضمن أراضي .الجمهورية وعلى المفتش في منفذ الدخول التأكد من ذلك إذا تبين احتواؤها على آفة تهدد األراضي الزراعية تخضع الشحنة العابرة -3 . لإلجراءات المحددة في مواد هذا القانون للمفتش إذا ما تبين له أثناء المعاينة لشحنة عابرة أنها تنظوي على تهديد حقيقي -4 أو مكتمل بانتشار آفة حجرية أن يطلب من المستورد وعلى نفقته الخاصة إعادة .يكفل منع تسرب اآلفة أثناء عبورها للحدود تغليف الشحنة بما ال يجوز أن تبقى الشحنة العابرة في المنفذ أكثر من ثالثة أيام وللجهة المختصة -5 تمديد هذه المدة إذا اقتضت الضرورة ذلك على أن ال تزيد تلك المدة عن عشرة .أيام ة عبر الطريق وفي جميع األحوال يجب مغادرة الشحنة العابرة أراضي الجمهوري .المحددة لنقلها خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ وصولها للحدود ال يجوز فتح أو تغيير العبوات الخاصة بالشحنة العابرة أو إعادة تعبئتها أثناء - 6 . عبورها ألراضي الجمهورية ( : يحظر عبور أي شحنة أراضي الجمهورية إذا كانت قادمة من دولة 25مادة ) . منطقة موبؤه بآفة حجريةأو ( : على كل مصدر يرغب بإعادة تصدير شحنة مستوفية لمتطلبات البلد 26مادة ) المستورد تقديم طلب بذلك إلى الجهة المختصة أو المفتش المفوض من قبلها للحصول على شهادة صحية نباتية إلعادة التصدير. بشكل محكم بمواد التغليف وال ( : يجب أن يتم توضيب الشحنة المصدرة 27مادة ) يجوز للمصدر أو أي جهة أخرى فتح أي جزء من الشحنة بعد فحصها بهدف التصدير. (: يتحمل المصدر كافة تكاليف التفتيش و/او االختبار ، اخذ العينة 28مادة ) ،المعالجة ، أجور األعمال ، إصدار الشهادات سواء للتصدير أو إلعادة التصدير .لنحو الذي تبينه الالئحةوذلك على ا (: يجب تصدير الشحنة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إصدار 29مادة ) الشهادة الصحية النباتية. ( من هذا القانون 29(: يحق للمفتش تمديد الفترة المشار إليها في المادة )30مادة ) ين حسب نوع الشحنة وظروف التخزين ومتطلبات النقل بما ال يتجاوز العشر يوما. الفصل السادس المخالفات والعقوبات :(: تعدُّ مخالفة ألحكام هذا القانون األعمال اآلتية 31مادة ) زراعة أو امتالك أو بيع أو عرض للبيع أو نقل أو توزيع أي نبات أو منتجات -أ نباتية أو آفة أو تربة أو كائنات نافعة أو أي مادة أخرى مع علم الفاعل بأن .ادها أو االحتفاظ بها قد تم خالفاً ألحكام هذا القانوناستير عرقلة عمل المفتش أو تهديده أو االعتداء عليه خالل ممارسته مهامه بموجب -ب .أحكام هذا القانون والالئحة رفض اإلفصاح عن النباتات والمنتجات النباتية والمواد األخرى عند طلبها في -ج .يم بيانات كاذبة أو مضللة عنهامنفذ الدخول أو الخروج أو تقد تقديم بيانات أو معلومات مضللة للحصول على وثائق مقررة بموجب أحكام هذا -د .القانون أو الالئحة تعديل أو تزوير أو تشويه أي وثيقة صادرة بموجب أحكام هذا القانون -هـ .والالئحة .عليه هذا القانون التحايل على أعمال تفتيش أو اختبار أو أي إجراء آخر نص -و (: يسأل الشخص صاحب الشأن عن أي من المخالفات المنصوص 32مادة) ( من هذا القانون سواًء أرتكبها بنفسه أو بواسطة وكيله أو أحد 31عليها بالمادة ) .أتباعه مع مراعاة عدم اإلخالل بأية عقوبات أشد منصوص عليها في قانون -(: أ33مادة ) ( لاير 400000( لاير وال تزيد على )100.000ال تقل عن )أخر يعاقب بغرامة ( من هذا 31كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها بالفقرة )أ( من المادة ) . القانون مع مراعاة عدم اإلخالل بأية عقوبات أشد منصوص عليها في قانون أخر -ب ر أ و بغرامة ال يعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على ستة أشه ( لاير كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها بالفقرة )ب( 200.000تقل عن ) . ( من هذا القانون31من المادة ) مع مراعاة عدم اإلخالل بأية عقوبات أشد منصوص عليها في قانون أخر -ج ( لاير كل 500.000( لاير وال تزيد على )200.000يعاقب بغرامة ال تقل عن ) ( من هذا القانون31ارتكب المخالفة المنصوص عليها بالفقرة )ج( من المادة )من . مع مراعاة عدم اإلخالل بأية عقوبات أشد منصوص عليها في قانون أخر يعاقب -د ( 50.000بالحبس لمدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على سنة أو بالغرامة من ) خالفة المنصوص عليها بالفقرة )د( ( لاير كل من ارتكب الم100.000لاير إلى ) . ( من هذا القانون31من المادة ) مع مراعاة عدم اإلخالل بأية عقوبات أشد منصوص عليها في قانون أخر -هـ يعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على ثالث سنوات أو بغرامة ال من ارتكب (لاير كل200.000( لاير وال تزيد على )100.000تقل عن ) ( من هذا القانون31المخالفة المنصوص عليها بالفقرة )هـ( من المادة ) مع مراعاة عدم اإلخالل بأية عقوبات أشد منصوص عليها في قانون أخر -و ( لاير كل من 70.000( لاير وال تزيد على )50.000يعاقب بغرامة ال تقل عن ) .( من هذا القانون31من المادة )ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة )و( . ( في حال تكرار المخالفة33(: تضاعف الغرامات الواردة في المادة)34مادة ) ( : مع مراعاة عدم اإلخالل بأية عقوبات أشد منصوص عليها في قانون 35مادة ) أخر يعاقب كل من تواطأ أو ساعد أو حاول اإلخالل بأحكام هذا القانون والئحته ية سواًء كان موظف الجهة المختصة أو موظف الجمارك أو األمن بالحبس التنفيذ ( 500.000( لاير وال تزيد على )200.000( أشهر أو بغرامة التقل عن )6لمدة ) . لاير ، وتضاعف العقوبة مع الفصل من العمل إذا تكرر ذلك الفقرتين يجوز للجهة المختصة أن تصالح على المخالفات المبينة ب-( : أ36مادة ) %( من الحد 80( من هذا القانون إذا قام المخالف بدفع )31)ج ، و( من المادة ) ( من هذا القانون قبل 31األعلى لغرامة المخالفة المنصوص عليها بالمادة ) .مباشرة الدعوى القضائية ضده تورد الغرامة المستحقة بموجب أحكام الفقرة )أ( السابقة إلى حساب الجهة -ب .تصةالمخ .توقف اإلجراءات القانونية بحق المخالف في حال المصالحة على المخالفة-ج .تعد الغرامات المحددة بموجب أحكام هذا القانون من التعويضات المدنية-د ( : توزع قيمة الغرامات التي تتم المصالحة عليها أو التي يحكم بها بحكم 37مادة ) قضائي :حسب اآلتي .صةللجهة المخت % 75 إيراداً لخزينة الدولة % 25 ( : يجوز للمتضرر من أحكام هذا القانون التظلم للوزير أو اللجوء إلى 38مادة ) .المحكمة المختصة وفقاً لما تحدده الالئحة لفصل السابعا أحكـــام ختاميــــة ( : تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الوزراء بناء39مادة ) .على عرض الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء ( : على الجهة المختصة إعداد تدابير الصحة النباتية ومراجعتها 40مادة ) واعتمادها واإلخطار عنها ونشرها وتطبيقها باألخذ بعين االعتبار عند وضع تلك : التدابير ما يلي .المتاحة االستناد على المبادئ واألدلة العلمية والمبررات الفنية -1 . التنسيق مع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية -2 تطبيق عملية تحليل مخاطر اآلفات وذلك مع األخذ بعين االعتبار أساليب تقييم -3 . المخاطر المتبعة دولياً مراعاة تطبيق التدابير الطارئة عند حدوث مشاكل غير متوقعة في مجال -4 . الصحة النباتية الظروف االقتصادية بحيث ال تؤثر على المستوى المطلوب لحماية مراعاة-5 .الصحة النباتية مراعاة الحالة الصحية السائدة للنباتات في الجمهورية وفي دول المنشأ أو في -6 أي مناطق من أي منهما بما في ذلك الظروف اإلقليمية وبرامج المكافحة المطبقة للنباتات والمنتجات النباتية في أي من المناطق وكذا مراعاة الحالة الصحية السائدة . الخالية من اآلفات أو تلك التي يقل فيها انتشار اآلفات معادلة تدابير الصحة النباتية المطبقة في الدول األخرى مع تلك المطبقة في -7 الجمهورية على أن يتم اعتمادها إذا أثبتت تلك الدول بشكل موضوعي أن تدابيرها .توى المالئم لوقاية النباتتحقق المس . مراعاة الحد الالزم لحماية الصحة النباتية دون تمييز بين الدول-8 عدم تقييد التجارة إال بالقدر الالزم لتحقيق مستوى الحماية المالئم للصحة -9 .النباتية مع مراعاة الجدوى االقتصادية والفنية لهذه التدابير مذكورة في هذه المادة وتحديثها بما فيها وجوب مراجعة جميع التدابير ال-10 التدابير التي يتم اتخاذها في الحاالت الطارئة عند توافر معلومات علمية جديدة أو إبداء مالحظات جوهرية من الدول المعنية بهذه التدابير والمرتبطة مع الجمهورية من الجهات باتفاقية ثنائية أو إقليمية أو دولية ذات عالقة بالصحة النباتية أو المحلية المعنية وذلك لضمان بقاء هذه التدابير في الحدود الضرورية لحماية .الصحة النباتية نشر جميع تدابير الصحة النباتية الجديدة والمعدلة قبل وبعد اعتمادها بشكل -11 ( يوما على 60نهائي في الجريدة الرسمية على أن ال يسري مفعولها إال بعد ) خ نشرها باستثناء الحاالت الطارئة حيث تصبح هذه التدابير سارية األقل من تاري . المفعول من تاريخ إصدارها % من حصيلة الرسوم المقررة بموجب هذا 50تخصص نسبة -1( : 41مادة ) القانون لدعم نشاط الجهة المختصة والعاملين بها وكذا تغطية نفقات أعمال وقاية .ة لآلفاتالنباتات وتنفيذ برامج المراقب %( المتبقية من حصيلة الرسوم كإيراد عام لخزينة الدولة 50تخصص نسبة )-2 وعلى أن تتولى وزارة المالية طباعة كافة االستمارات والنماذج والسندات . والشهادات والتصاريح والطلبات واألختام ر التي ( : أي تعديل على هذا القانون يجب أن يكون متوافقا مع المعايي42مادة ) حددتها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة والصحة النباتية على أال يكون التعديل نافذاً إال بعد اعتماده ويتم إبالغه .لألطراف ذات العالقة ت ( : تعفى األجهزة واألدوات والمواد والمحاليل واألمصال والمستلزما43مادة ) . الوقائية الخاصة بتنفيذ مهام وقاية النباتات من الضرائب والرسوم الجمركية ( : يراعى نصوص احكام هذا القانون عند توقيع االتفاقيات الدولية 44مادة ) . واإلقليمية والثنائية م بشأن الحجر النباتي كما يلغى 1999( لسنه 32( : يلغى القانون رقم )45مادة ) . يتعارض مع احكام هذا القانون أي حكم أو نص .( : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية46مادة ) صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء هـ1432/ ربيع الثاني/ 23بتاريخ م2011/ مارس / 30الموافق علي عبدهللا صالح رئيس الجمهورية

Law No.7 of 2011 on the Plant Quarantine · Nelum