Law No.4 of 1993 on free zones
Made 1993-04-01 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون رقم (4) لسنة 1993م بشأن المناطق الحرة
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Country
- Yemen
- Subjects
- Environment, Land and soil
- Keywords
- environmental security, biosafety, biosecurity, biodiversity, hazardous substances, radiation, zoning, land-use planning, pollution control, emissions
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
م1993( لسنة 4قانون رقم ) بشأن المناطق الحرة باسم الشعب : رئيس مجلس الرئاسة : بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية. م بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة .1991( لعام 49رقم )وعلىالقرار الجمهوري وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة . أصدرنا القانون اآلتي نصه: الباب األول التسمية والتعاريف يسمى هذا القانون )قانون المناطق الحرة( . -( : أ1مادة ) بارات الواردة أدناه المعاني المحددة لها إزاء كل منها مالم تدل ألغراض تنفيذ هذا القانون يكون لأللفاظ والع - ب القرينة على خالف ذلك : الجمهورية اليمنية . الجمهوريـة : مجلس وزراء الجمهورية اليمنية . مجلس الوزراء : وجمعها أية منطقة في أراضي الجمهورية تعلن وتنشأ كمنطقة حرة وفقًا ألحكام هذا القانون المنطقة الحرة : مناطق حرة . م .1991( لسنة 49الهيئة العامة للمناطق الحرة المنشأة بمقتضى القرار الجمهوري رقم ) الهيئة : مجلس إدارة الهيئة . المجلس : رئيس مجلس إدارة الهيئة رئيسها التنفيذي. رئيس الهيئة : أي مكان في الجمهورية خارج نطاق المناطق الحرة . المنطقة الجمركية: ( من هذا القانون .8أي نشاط مرخص به داخل المنطقة الحرة نصت عليه المادة ) المشـروع : أي مادة او منتج طبيعي أو زراعي أو حيواني أو صناعي . البضاعـة : ( من هذا القانون .20جـدول التعرفـة والرسوم المشار إليه في المادة ) جدول التعرفة : التنفيذية لهذا القانون .الالئحة الالئحة التنفيذية: كل شخص طبيعي أو اعتباري مخول لـه قانونًا صالحية البت في مسألة أو مسائل محددة لها الجهة المختصة : عالقة بتطبيق هذا القانون . الباب الثاني إنشاء المناطق الحرة طبيق نظام المنطقة الحرة فيها ( : تنشأ بمقتضى احكام هذا القانون منطقة حرة تشمل مدينة عدن ، ويتم ت2مادة ) على مراحل ، ويحدد مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسمية الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة والمواقع التي سيبدأ فيها التطبيق وتاريخه . ( : تنشأ مناطق حرة أخرى في أراضي الجمهورية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس3مادة ) الوزراء وذلك بناًء على اقتراح المجلس ، ويحدد قرار اإلنشاء مواقع هذه المناطق الحرة ومساحاتها واألغراض التي أنشئت من اجلها . الباب الثالث إدارة المناطق الحرة الحرة في الجمهورية ، وهي هيئة عامة الهيئة هي المسؤولة عن إدارة واستثمار وتطوير المناطق -( : أ 4مادة ) ذات شخصية اعتبارية تتبع مجلس الوزراء وتتمتع باالستقالل المالي واإلداري ، وتتولى تنفيذ أحكام هذا القانون ، وتخضع إلشراف رئيس مجلس الوزراء مباشرة . يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار جمهوري بناًء على اقتراح مجلس الوزراء . -ب كون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تعد وتنفذ وفقًا للقواعد المعمول بها في المنشآت الخاصة دون التقيد ي -ج باألحكام المتعلقة بإعداد وتنفيذ موازنات المؤسسات والهيئات العامة وتستكمل بشانها اإلجراءات القانونية الالزمة ، وتتكون مواردها المالية من : اعتمادات خاصة بالهيئة . ما ترصده الدولة من -1 الموارد الخاصة بالهيئة مقابل األعمال والخدمات التي تؤديها للغير . -2 المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها الهيئة ويوافق عليها رئيس الوزراء . -3 القروض المقرة وفقًا لإلجراءات الدستورية . -4 ء .أية مصادر أخرى يقرها مجلس الوزرا -5 تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها . -د يكون للهيئة هيكلها اإلداري وكادرها الوظيفي الخاص بها الذي يعده المجلس ويصدر به قرار من رئيس -هـ الوزراء . ( : تتولى الهيئة في معرض تطبيقها لهذا القانون ما يلي :5مادة ) ار التراخيص والوثائق والمستندات القانونية الالزمة لألعمال ولمختلف النشاطات والمهن المسموح بها إصد -أ داخل المنطقة الحرة . تخصيص المساحات والمستودعات واألرصفة الالزمة ألصحاب المشاريع وذلك في نطاق المساحات المحددة -ب للمنطقة الحرة . من التزود بمختلف الخدمات والتسهيالت الالزمة لنشاطهم في المنطقة الحرة .تمكين أصحاب المشاريع -ج ( : يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون الحق في ان تمتلك وتستأجر وتؤجر األراضي 6مادة ) والعقارات التي تلزمها . باقتراح السياسة العامة لالستثمار في مجلس إدارة الهيئة هو السلطة اإلدارية العليا المختصة -( : أ 7مادة ) المناطق الحرة وتنفيذها بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء . يضع المجلس الخطط االقتصادية وبرامج وأنظمة االستثمار للمناطق الحرة ويصدر اللوائح المالية واإلدارية -ب ا يصدر نماذج االتفاقيات والعقود واالستمارات ومختلف المستندات القانونية الضرورية المنظمة ألعمال الهيئة ، كم لتنظيم العمل داخل المناطق الحرة ، وله أن يتخذ القرارات التي يراها الزمة لتحقق أغراض هذا القانون . الباب الرابع األعمال المرخص بها والمحظورة في المنطقة الحرة ( من هذا القانون .. يسمح في المنطقة الحرة بمزاولة األعمال التالية :9إلخالل بأحكام المادة )( : مع عدم ا8مادة ) تأسيس وإقامة المشاريع الصناعية وأية نشاطات خاصة بالتركيب والتجميع والتجهيز والتجديد لمنتجات -أ مصنعة وشبه مصنعة . مالها واستهالكها وكذلك إخراجها من المنطقة الحرة إلى إدخال البضاعة الوطنية واألجنبية وتخزينها واستع -ب خارجها . إجراء جميع العمليات على البضاعة في المنطقة الحرة من فرز وتنظيف ومزج وخلط وتغليف وتعبئة -ج وإعادة تعبئة وتكسير وتجزئة وتجميع وتغيير شكلها أو حالها ، وكذلك أعمال الصيانة وغيرها من العمليات التي طلبها شروط التجارة وحاجة السوق .تت جميع العمليات والخدمات المالية والبنكية والتأمينية والتجارية . -د إقامة الفنادق والمرافق السياحية والمنشآت والمجمعات الرياضية . -ه جميع اعمال البناء واإلنشاء والتعمير وصيانة السفن والطائرات ومختلف وسائط النقل . -و تموين السفن والطائرات ووسائط النقل األخرى بالوقود والزيوت والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ -ز وجميع المواد الالزمة لعملياتها . أية مهن وِحرف وأعمال أخرى تتطلبها النشاطات في المنطقة الحرة . -ح ( : يحظر إدخال وتداول البضائع التالية :9مادة ) دة والنتنة والنفايات والمواد المضرة بالبيئة وغير القابلة لالستهالك البشري والحيواني .البضاعة الفاس -أ المواد المشعة ماعدا تلك التي يسمح بإدخالها لألغراض الصناعية والطبية والبحوث العلمية وبترخيص من -ب الجهات المختصة . في صناعة األدوية والمستحضرات الصيدالنية وذلك المخدرات بجميع أنواعها ومشتقاتها باستثناء ما يدخل -ج بموجب شهادات تصدرها وزارة الصحة العامة وفقًا للقوانين السارية . األسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات من أي نوع . -د البضاعة التي يكون منشؤها أو مصدرها دول خاضعة لقرارات المقاطعة التي يصدرها مجلس الوزراء . -ه البضاعة المخالفة للتعاليم اإلسالمية واآلداب العامة . -و البضاعة المخالفة لقوانين حماية الملكية التجارية أو الصناعية أو األدبية أو الفنية . -ز ( : تحظر األنشطة واألعمال التالية :10مادة ) الهيئة .مزاولة أية مهنة حرة أو حرفة داخل المنطقة الحرة بدون ترخيص مسبق من -أ استخدام ترخيص بمشروع محدد األغراض إلقامة مشروع آخر . -ب تنازل صاحب مشروع مرخص به لطرف آخر دون موافقة مسبقة من الهيئة . -ج أية اعمال أو أنشطة مخالفة للتعليمات الخاصة بحماية البيئة . -د الباب الخامس المزايا والضمانات لواردة إلى المنطقة الحرة وكذا المصنعة فيها والمصدرة منها لغير السوق المحلية ( : ال تخضع البضاعة ا11مادة ) ألية ضرائب ورسوم استيراد وتصدير وإنتاج سارية في الجمهورية ، كما ال تخضع لإلجراءات الجمركية ولقيود االستيراد والتصدير المطبقة قانونًا في الجمهورية . لعاملة في المنطقة الحرة من الضرائب على األرباح الصناعية والتجارية وضرائب ( : تعفى كافة المشاريع ا12مادة ) الدخل السارية في الجمهورية ، وذلك لمدة خمسة عشر سنة من تاريخ منح الترخيص للمشروع ، ويجوز للهيئة جلس الوزراء .تمديد فترة اإلعفاء لمدة ال تزيد عن عشر سنوات اخرى بناًء على اقتراح المجلس وبعد موافقة م ( : ال تخضع رواتب واجور ومكافأت الموظفين والعاملين لدى المشاريع العاملة في المنطقة الحرة من غير 13مادة ) اليمنيين لضرائب الدخل السارية في الجمهورية . خارج ( : ال تخضع العمليات النقدية التي تتم داخل المناطق الحرة وفيما بينها ، وكذلك مع الغير14مادة ) الجمهورية ألحكام وإجراءات الرقابة على النقد السارية في الجمهورية . ( : للمشاريع الحق في تحويل رؤوس أموالها وكذا أرباحها إلى خارج المنطقة الحرة ، كما يحق للعاملين 15مادة ) لحرة .والموظفين من غير اليمنيين تحويل مرتباتهم وأجورهم وما في حكمها إلى خارج المنطقة ا ال يجوز تأميم او مصادرة المشاريع العاملة في المنطقة الحرة . -( : أ 16مادة ) ال يجوز الحجز على اموال هذه المشاريع او تجميدها أو فرض الحراسة عليها إال بحكم قضائي . -ب ير يمنيين عليهم ( : مع عدم اإلخالل بحق أصحاب المشاريع في استخدام من يريدون من موظفين وعمال غ17مادة ) : إعطاء األولوية للعمالة اليمنية لشغل الوظائف في مشاريعهم وفقًا لمواصفات الوظيفة . -أ عدم استخدام رعايا دول تخضع لقرارات المقاطعة التي يصدرها مجلس الوزراء . -ب المزايا والضمانات التي يمنحها هذا ( : يجوز أن يكون المشروع ملكية أجنبية خالصة ويتمتع بكامل 18مادة ) القانون . الباب السادس التعرفة والرسوم ( : يصدر المجلس الئحة تحدد رسوم التراخيص التي تمنحها الهيئة ألصحاب المشاريع .19مادة ) لغيرها من الجهات وذلك لقاء ( : يعد المجلس جدول التعرفة والرسوم المتوجب سدادها للهيئة أو 20مادة ) التسهيالت والخدمات التي تقدمها الهيئة او الجهات األخرى ألصحاب المشاريع ويصدر جدول التعرفة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية . دول التعرفة ، وكذا ( : تحدد الالئحة التنفيذية قواعد ومواعيد استيفاء التعرفة والرسوم المحددة في ج21مادة ) الغرامات المتوجبة على التاخير أو على عدم السداد. الباب السابع تسوية المنازعات ( : ما لم تتفق األطراف المتنازعة على غير ذلك .. تحال المنازعات بشأن النشاط االستثماري في المنطقة 22مادة ) أي طرف أخر إلى لجنة التحكيم أو المحكمة المختصة وفقًا الحرة التي تنشأ بين المشاريع أو بين أي منها والهيئة أو ألحكام هذا القانون للنظر والفصل فيها. إذا اتفق األطراف على تسوية النزاع بالتحكيم تنظر في النزاع لجنة تحكيم تتألف من رئيس -( : أ 23مادة ) . وعضوين يمثالن طرفي النزاع يتم اختيارهما من قبل الطرفين المتنازعين يتم اختيار رئيس لجنة التحكيم من قبل عضوي اللجنة باالتفاق بينهما وذلك خالل فترة أقصاها ثالثين يومًا من -ب تاريخ اختيارهما من قبل الطرفين المتنازعين ، وإذا لم يتفق العضوان على ذلك ولم يتفقا خالل نفس الفترة على ئذ تعيين رئيس اللجنة من قبل رئيس الهيئة ورئيس الغرفة تحديد جهة محلية الختيار رئيس اللجنة ، يتم حين التجارية والصناعية بناًء على طلب أحد الطرفين المتنازعين . تنظر لجنة التحكيم في النزاع المحال إليها وتفصل فيه وفقًا لقواعد قانون التحكيم النافذ مالم تقر اللجنة قواعد -ج تحكيم أخرى معمول بها . تنشأ في المنطقة الحرة محكمة ابتدائية متخصصة وذلك وفقًا لقانون السلطة القضائية النافذ .( : 24مادة ) تفصل المحكمة المختصة في المنازعات الخاصة بنشاط المشاريع القائمة في المنطقة الحرة وفي -( : أ 25مادة ) منازعات العمل المتعلقة بهذه المشاريع . لمختصة من قبل أحد طرفي النزاع وذلك وفقًا إلجراءات وقواعد االستئناف يجوز استئناف حكم المحكمة ا -ب المقررة قانونًا . الباب الثامن الجرائم والمخالفات وعقوباتها ( : يكون تهريبًا إخراج البضاعة من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية والعكس بدون استيفاء الضرائب 26مادة ) من الضرائب والرسوم المقررة في القوانين السارية أو بدون إتمام المعامالت القانونية والرسوم الجمركية وغيرها المطبقة على إدخال وإخراج البضاعة وفقًا للقوانين السارية في الجمهورية . ( : مع عدم اإلخالل بأية عقوبات اشد في قانون آخر ساري في الجمهورية .. يعاقب بالحبس لمدة ال 27مادة ) سنة واحدة او بغرامة ال تقل عن ما يعادل بالنقد األجنبي القابل للتحويل المقوم بالسعر الرسمي خمسين في تتجاوز المئة من قيمة البضاعة وارد ميناء الوصول مع مصادرة البضاعة موضوع المخالفة كل من ادخل إلى المنطقة الحرة ( من هذا القانون .9لمادة )أو تداول فيها أي من البضائع المحظورة المشار إليها في ا يعاقب بغرامة ال تقل عن ما يعادل بالنقد األجنبي القابل للتحويل المقوم بالسعر الرسمي خمسين -( : أ 28مادة ) ألف ريال يمني مع سحب التراخيص بصورة نهائية أو لمدة ال تقل عن سنة كل من عمد إلى مزاولة أعمال اخرى حمله ، وكذلك كل من تنازل بالترخيص بصورة كاملة أو جزئية لشخص آخر دون مخالفة لشروط الترخيص الذي ي الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة على ذلك التنازل . يعاقب بغرامة ال تقل عن ما يعادل النقد األجنبي القابل للتحويل المقوم بالسعر الرسمي خمسة وسبعين ألف ريال -ب فة داخل المنطقة الحرة دون ترخيص مسبق من الهيئة ودون دفع الرسوم يمني كل من زاول مهنة حرة أو حر المقررة على ذلك الترخيص مع جواز حرمان صاحب المخالفة من الحصول على الترحيص إما بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة . لهذا القانون ( : لرئيس الهيئة أو من يفوضه بذلك خطيًا أن يعقد تسوية صلحية مع مرتكبي المخالفات29مادة ) وفقًا لدليل التسويات الصلحية الذي يصدره المجلس. ( : تطبق في جريمة التهريب والجرائم األخرى المرتكبة بحق هذا القانون العقوبات المقررة في القوانين 30مادة ) األخرى السارية في الجمهورية . قضائي بالمصادرة أو تلك البضاعة المحجوزة ألي ( : للهيئة أن تبيع بالمزاد البضاعة التي صدر بها حكم 31مادة ) سبب من األسباب التي تحددها الالئحة التنفيذية، وتؤول قيمة البيع للدولة بعد خصم خمسة وعشرين في المئة من صافي البيع لصالح الهيئة . الباب التاسع أحكام عامة وختامية صة بنشاط المشاريع في المنطقة الحرة التي كانت مناطة إلى ( : تنتقل للهيئة تلك المهام والصالحيات المخت32مادة ) حين صدور هذا القانون بجهات مختصة أخرى ، وتتمتع هذه المشاريع من تاريخ نقل المهام والصالحيات المذكورة بكافة الضمانات واالمتيازات التي يمنحها هذا القانون . واألنظمة والقرارات واللوائح النافذة في الجمهورية وذلك إلى ( : تسري في المناطق الحرة احكام القوانين33مادة ) الحد الذي ال تتعارض فيه مع احكام هذا القانون . ( : يجوز لرئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة تشكيل مجموعات عمل استشارية مؤلفة من ممثلي 34مادة ) خبرة فنية في مجالها وذلك بصورة دائمة أو مؤقتة وتنحصر الجهات ذات العالقة ومن شخصيات متخصصة وذات مهام هذه المجموعات في إبداء الرأي والمشورة في تلك المسائل التي يحيلها رئيس الهيئة. ( : تسري على العاملين والموظفين في المشاريع من اليمنيين احكام قانون التأمينات االجتماعية الساري 35مادة ) م يكفل لهم أصحاب المشاريع نظام تامين أفضل .في الجمهورية مال ( : تعمل الهيئة على تهيئة فرص التدريب والتأهيل لليمنيين العاملين في المناطق الحرة وذلك بوضع 36مادة ) البرامج والدورات المناسبة لهم بهدف رفع كفاءتهم المهنية والعملية . ة لهذا القانون .( : يصدر مجلس الوزراء الالئحة التنفيذي37مادة ) م بشان المناطق الحرة وأية أحكام قانونية اخرى تتعارض مع هذا 1990( لعام 11( : يلغى القانون رقم )38مادة ) القانون . ( : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .39مادة ) بصنعاء -صدر برئاسة الجمهورية هـ1413/ شوال / 9بتاريخ م1993/ إبريل / 1الموافق الفريق/ على عبداهلل صالح رئيس مجلس الرئاسة