Skip to content
Nelum
Laws of Yemen

Law No. 23 of 2013 on seaports

Made 2013-11-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون رقم (23) لسنة 2013م بشأن الموانئ البحريـة
Language
Arabic
Kind
Act
Country
Yemen
Subjects
Sea
Keywords
harbour, navigation, fishing vessel, management/conservation, authorization/permit, offences/penalties

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. م بشأن الموانئ البحريـة2013( لسنة 23قانون رقم ) بإسم الشعب: رئيس الجمهورية: بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس النواب. )أصدرنا القانون اآلتي نصه( الفصل األول التسمية والتعاريف ( ُيسمى هذا القانون )قانون الموانئ البحرية(.1مادة ) ( يكون لأللفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:2مادة ) الجمهورية اليمنية. : الجمهـوريـة وزارة النقل. : الـــوزارة وزير النقل. : الـوزيــر سلطة الموانئ المختصة يقصد بها مؤسسة الموانئ البحرية المنوط بهـا : إدارة الميناء في نطاق إختصاصاتها. البحرية الجهة المختصـة الهيئة العامة للشئون البحرية. : أيــة إتفاقيــة أو بروتوكــول أو قــرار أو مدونــة أو : اإلتفاقيـة أي وثيقة أخرى لها صلة بـالموانئ أو بالمالةـة البحرية وقواعد الممارسة وتكـون صـادرة عـ ــل ــة العم ــة أو منظم ــة الدولي ــة البحري المنظم ـــم المتحـــدة للتجـــارة ـــة أو مـــؤتمر األم الدولي ة منظمـة دوليـة أو والتنمية )االونكتاد( أو ع أي إقليمية أخرى و تكون الجمهورية اليمنيـة طرفـا فيها. قواعد وتعليمات الموانـئ القواعــد والتعليمــات المنظمــة للعمليــات التــي : تتم في الموانئ البحرية. َمركب/ سفينة أي نوع مـ السـف أو القـوارب أو الـقوارق بمـا : الطـائرات المائيـة في ذلك الوةـدات العائمـة أو المستخدمة للنقل على الماء بغض النظـر عـ طريقة الدفع المستخدمة فيها. أي م الموانئ البحرية التجارية التابعة إلةدى : المينــاء سلطات الموانئ المختصة أو ما قد ينشـأ منهـا ـــى ـــف عل ـــذا التعري ـــا ه مســـتقبال و ال ينطب الموانئ البحرية المتخصصة . ــا وراء منســوب : ةدود الميناء ــى م ــد إل ــك اإلتســاع الممت ذل أعلى نقطة مد وبمسافة محددة يـتم تحديـدها ــاء ــع كــل مين بشــكل يتناســب وخصوصــية موق وبموجب قرار يصدره الوزير. األرصفة والمواقع المخصصـة للتفريـو وسـاةات : َمرافا الميناء تشــر التخــقي وأي مكــان آخــر تســتخدمه أو عليه إدارة الميناء. خـــدمـات وتسهيالت المينــاء ـــاء : ـــدمها المين ـــدمات أو تســـهيالت يق ـــة خ أي للســفينة أو لشــحنتها أو لركابهــا أوالمتعــاملي معها. الشخص الـذي عهـدت إليـه قيـادة السـفينة أو : الربـــان ــو ــة مشــروعة ول ــل بطريق ــا بالفع ــولى قيادته ت بصفة مؤقتة. الشخص المخـول مـ قِبـل السـلطة المختصـة : المرشــد بالقيام بأعمال إرشاد السف في نطـاق ةـدود الميناء أو المرفأ أو مناطا اإلرشاد وال تشـمل ـــر ـــادة المباشـــرة أو ي ـــال المرشـــد القي أعم المباشرة للسفينة بأي ةال م األةوال ويكون السفينة .للمرشد صفة )المستشار( لربان وكيل السفينة كل شخص طبيعي أو إعتباري مـرخص لـه مـ : ـــل الســـلطة المختصـــة بممارســـة أعمـــال قِب التوكيالت المالةية نيابة ع مالـك السـفينة أو مشغلها أو ربانها أو مالك البضاعة وذلـك لرةلـة واةدة أو أكثر أو بصورة دائمة. ــا : الشخـص ــاري بحســب م ــي أو إعتب ــل شــخص طبيع ك يقتضيه سياق النص. الرسوم المقررة على السفينة أو الشـحنة أو : التعرفــة على الركاب مقابل خدمات وتسهيالت المينـاء ــ ــاء أو م ــ ســلطة المين ــة م ــا هــي معلن كم المشغل. ــع الرســوم واألجــور واألســعار : المستحقات وتشــمل جمي واإليجارات مـ أي نـوع كانـت وتفسـر ةسـب المقتضى. كل عقد تبرمـه سـلطة المـوانئ المختصـة مـع : عقد التشغيل ــاء أو أي شــخص ليقــوم بموجبــه بتــأجير أو بن تشغيل أو إستغالل محطـات المينـاء أو مرافـا بعـدها األصـول الميناء لفترة زمنية محددة تعود إلى سلطة الميناء. ــديم : الُمشغــل ــنل ةــا التشــغيل أو تق ــخص يم ــل ش ك الخـــدمات والتســـهيالت داخـــل أةـــد المـــوانئ بموجب عقد مع سلطة الموانئ المختصة. الفصل الثاني األهدا والسريــان ( يهد هذا القانون إلى اآلتي:3مادة ) وضع اإلطار القانوني الذي تتمك بموجبه سلطات الموانئ المختصة مـ اإلضـطالع بمسـئولياتها فـي تخطـي -1 وبناء وصيانة وتشغيل وإدارة الموانئ. تشــجيع تنميــة المــوانئ ومشــاركة القطــاع الخــال فــي تــوفير البنيــة األساســية والتحتيــة للمــوانئ وخــدمات -2 وتسهيالت الموانئ. منافسة العادلة وتهيئة المجال للمنافسة لإلرتقاء بالموانئ اليمنية وما تقدمـه مـ خـدمات وتسـهيالت ضمان ال -3 إلى المستوى األفضل إسوة بما تقدمه الموانئ العالمية. تسري أةكام هذا القانون على جميع الموانئ البحرية التجارية التابعـة لسـلطات المـوانئ المختصـة أو -( أ4مادة ) ــا ينشــأ ــات والشــركات م ــائع والَمركب ــاقالت البض ــوارب ون ــب والق ــع الســف والمراك ــا مســتقبال وجمي منه والمؤسسات واألشخال الذي يدخلون هذه الموانئ أو يستخدمونها. التسري أةكام هذا القانون على الموانئ البحرية المتخصصة. -ب الفصل الثالث اتهــاإنشـــاء وتطويـــر الموانئ وإستراتيجي ( بمقتضى أةكام هذا القانون تتولى سلطات الموانئ رسم السياسات واإلسـتراتيجيات الوطنيـة المتعلقـة 5مادة ) بالموانئ الخاضعة ألةكـام هـذا القـانون وتنفيـذها وإقـرار البـرامط والخطـ الالزمـة لتنفيـذها وتطويرهـا وبنائهـا وإدارتها وبما يكفل تحقيا ما يلي: العليا ومصالل اإلقتصاد الوطني والتجارة الخارجية. المصلحة -1 تنمية و تطوير الموانئ بصورة إقتصـادية وفاعلـة تضـم زيـادة ةركـة النقـل البحـري ومواكبـة المتغيـرات الدوليـة -2 واإلقليمية في صناعة النقل البحري. تشجيع اإلستثمار في خدمات الموانئ والنقل البحري. -3 المـوانئ والنقـل البحـري بمـا يحقـا بصـورة متوازنـة متطلبـات المسـتفيدي منهـا مـ جهـة رفع كفاءة خدمات -4 ومصالل المستثمري في تلك الخدمات م جهة أخرى. تـوفير البيئـة التنافسـية بــي الشـركات المالةيـة العاملــة فـي المـوانئ الخاضـعة ألةكــام هـذا القـانون. وعلــى -5 ا وإستراتيجياتها وبرامجهـا علـى ضـوء التطـورات العالميـة ومجـال النقـل سلطات الموانئ مراجعة وتطوير سياساته البحري الدولي وذلك على النحو الذي يكفل إستمرار تلك السياسة وتكيفها مع مقتضيات المستقبل ويكون الـوزير مسئوال ع إقرار تلك السياسات واإلستراتيجيات والبرامط ومراقبة اإللتقام بتنفيذها. يكون لكل ميناء مخط عام يعتمد م مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير يتضـم رييـة واضـحة لنشـاط ( 6مادة ) الميناء وتوسعاته في المدى الطويل وعلى أن يراعى عند إعداد هذه المخططات مجمل نطاق المسـاةات المائيـة اته وقدرتـه اإلسـتيعابية وأنـواع السـف والبرية للميناء والطابع الذي يتميق به الميناء ومهامـه وتخصـيص مسـاة التي تتردد عليه. لسلطة الموانئ المختصة إنشاء أي ميناء جديد إذا دعت الحاجة لذلك بعد موافقـة مجلـس الـوزراء بنـاء -( أ7مادة ) نـاء على عرض الوزير ويصدر بإنشاء الميناء قرار م قِبـل رئـيس مجلـس الـوزراء يحـدد فيـه الموقـع الجغرافـي للمي والغرض منه وةدوده. ال يجوز لسلطة الموانئ بناء أية مرافا جديدة داخل ةدود الموانئ القائمة أو إةداث أي تغييرات كبيرة فيها إال -ب بعد موافقة الوزير. ُيراعى عند إنشاء وتطوير الموانئ أو الترخيص بإنشاء موانئ أو أرصفة تفاصيل ومقتضيات المخط العام للمينـاء -ج ع اإللتقام بشروط ومعايير إعداد دراسة تقييم األثر البيئي وفقا للقواني النافذة .م يجوز لسلطة الموانئ المختصـة التعاقـد مـع القطـاع الخـال بنظـام -د (*) (P.O.T أو ) (**) (P.O.O.T بحسـب طبيعـة ) المـوانئ المختصـة بعـد إسـتكمال المشروع إلنشاء موانئ وتشغيلها لفترة محددة ونقل ملكيتها بعد ذلك لسـلطة ََ على إقتراح الوزير . الدراسات الفنية واإلقتصادية الالزمة وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء الفصل الرابع التراخيـــص وةقوق التشغيــــل أو تتولى سلطة الموانئ المختصة دون يرها تقديم خدمات المـوانئ أو أداء أي نشـاط أو خدمـة تتصـل -(أ8مادة ) تتعلا بالميناء ويجـوز لسـلطة المـوانئ المختصـة التـرخيص للغيـر للقيـام بـبعض هـذه األعمـال أو الخـدمات طبقـا للشروط التي تحددها مع مراعاة مايلي: عدم الترخيص لممارسة هذا النشاط إال ألشخال مؤهلي وذوي خبرة. -1 توافر اإلمكانيات المادية الالزمة لممارسة النشاط. -2 ةا سلطة الموانئ المختصة في إلغاء الترخيص في ةال مخالفة المرخص له أي م شروط الترخيص. -3 ال يجوز ممارسة أي نشاط م األنشطة المتعلقة بالموانئ داخل ةدود الميناء إال بموجب تـرخيص مـ سـلطة -ب الموانئ المختصة وبما ال يتعارض مع القواني النافذة. ل المنظمة لعمل الموانئ بشكل عام والتي يصـدرها الـوزير وتطبقهـا جميـع مؤسسـات المـوانئ فيما عدا اللوائ -ج اليمنية في الموانئ التابعة لها تصدر سلطة الموانئ المختصة اللوائل المنظمة إلصـدار التـراخيص التـي ال تنظمهـا اللوائل واألنظمة الصادرة ع الوزير بما اليتعارض مع أةكام هذا القانون . يجوز ألي شخص القيام بأي م أعمال البناء أو التأجير أو التشغيل أو اإلستغالل المتصلة بـالموانئ -( أ9ادة )م أو محطات أو مرافا الموانئ أو إستغالل الممتلكات العامة الموجودة فـي المـوانئ ومحطاتهـا أو تشـغيلها وذلـك الُمشغل بما ال يتعارض مع أةكـام القـواني النافـذة ووفقـا بموجب عقد تشغيل تبرمه سلطة الموانئ المختصة مع ألفضل الممارسات الدولية في مجال الموانئ. على أن يتضم عقد التشغيل وبصفة خاصة الجوانب التالية ةيثما كانت منطبقة: األسس القانونية واألسباب التي يَستند إليها عقد التشغيل. -1 آت والمرافـا التـي يشـملها عقـد التشـغيل وكـذا اإللتقامـات المترتبـة علـى وصف الممتلكـات العامـة والمنشـ -2 المشغل بما فيها اإللتقام بالمعايير والمواصفات المفترضة مع مثيالتها م ةيث الصيانة واإلنتاجية واإلنتفاع. لسـالمة األعمال التي تجري فـي مجـال كحـت القـاع ووسـائل المسـاعدة المالةيـة و يـر ذلـك مـ جوانـب ا -3 المالةية. وصٌف للخدمات التي سيقدمها الميناء وتحديد األماك المخصصة لإلستخدام العام وتلك المخصصـة لعمـل إدارة -4 الميناء والجمارك و ير ذلك م السلطات ةسب اإلقتضاء. بإشـتراطات الحمايـة برامط البناء والتوسيع والتحديث في هياكل الميناء وفي المبـاني والتـي يجـب أن تلتـقم -5 البيئية المقررة. ةقوق الُمشغل وإلتقاماته. -6 المدة الفعلية لعقد التشغيل و بحيث ال تقيد ع ثالثي عاما . -7 قيمة ومدة التعهدات التي يجب أن يقدمها الُمشغل. -8 نطقـة المشـمولة بحـا بوالص التأمي التي تغطي التلفيات وإصابات األشـخال واإلضـرار بالممتلكـات داخـل الم -9 التشغيل. القيمة المالية التي تستحقها سلطة الموانئ المختصة مقابل عقد التشغيل. -10 شروط اإلنهاء أو الفسخ. -11 سلطات الموانئ المختصة هي وةـدها المخولـة بمـنل ةقـوق التشـغيل فـي نطاقهـا الجغرافـي وبعـد موافقـة -ب مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير. تحد ِد ةقوق التشغيل الخدمات اإلضافية التي يجوز للُمشـغل أن يؤديهـا فـي المينـاء وعلـى الُمشـغل اإللتـقام -ج بالتعاون مع سلطة الموانئ المختصة في تخطي وتنفيذ كافة اإلجراءات الالزمة للترويط للميناء أو محطـات المينـاء ة علـى المنافسـة وفقـا ألفضـل معـايير األداء والممارسـة وتشغيلها وتطويرها لبلوغ أقصى درجة م الكفاءة والقدر في الموانئ العالمية. تخضع إلتقامات الُمشغل في عقد التشغيل لنصول عقد التشغيل وشروطه وأةكام القواني النافذة وتنفـذ هـذه -د اإللتقامات في ظل رقابة كاملة م سلطة الموانئ المختصة والجهة البحرية المختصة. ( ال يجوز إنشاء أو تشغيل أو إستثمار أي رصيف في الميناء إال بترخيص م سلطة المـوانئ المختصـة بعـد 10مادة) موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير ولسلطة الموانئ الحا في وقف أو إلغاء تراخيص تشـغيلها فـي ةالـة مخالفتها ألةكام هذا القانون والتشريعات النافذة. الفصل الخامس تقديـــم خدمـــات السفــ تطبا سلطة الموانئ المختصة نظما ملقمة لإلبالغ ع السف وع ةركة السف التـي تتعامـل مـع -( أ11مادة ) موانئها وفقا لقواعد وتعليمات الموانئ. جـراءات ال يسمل ألية سفينة بأي تحرك داخل ةدود الميناء إال بـإذن مـ سـلطة المـوانئ المختصـة ووفقـا لإل -ب التي تحددها قواعد وتعليمات الموانئ. تكون خدمات اإلرشاد المالةي إجبارية داخل ةدود أي ميناء ما لم يك لدى السـفينة شـهادة إعفـاء -( أ12مادة) م اإلرشاد المالةي. ةدود الميناء ووفقا لألةكـام تكون سلطة الموانئ المختصة مسئولة ع توفير خدمات اإلرشاد المالةي داخل -ب الواردة بقواعد وتعليمات الموانئ. تكون خدمات الَقطر إجبارية داخل ةدود الميناء ما لم يك لدى السفينة شهادة إعفاء م الَقطر. -( أ13مادة) الـواردة تكون سلطة الموانئ المختصة مسئولة ع توفير خـدمات القطـر داخـل ةـدود المينـاء ووفقـا لألةكـام -ب بقواعد وتعليمات الموانئ. ( تطبا قواعد القطر واإلرشاد المنصول عليها في القانون البحري فيما لم يرد بشأنه نص خال فـي هـذا 14مادة) الفصل . الفصل السادس المسائل المتصلـة بشحنات السف فة والمحطـات والمـراب العمليات المتعلقة بشـحنات السـف والتـي تجـري عنـد المراسـي واألرصـ -(أ15مادة) واألماك الموجودة داخـل ةـدود المينـاء يجـب أن تلتـقم بقواعـد وتعليمـات المـوانئ ويجـب أن تقـوم بهـا سـلطة الموانئ المختصة ويجوز لها أن تمنل تراخيص للشركات المتخصصة في هذا المجال للقيام بهـذه العمليـات تحـت إشرافها وفقا للوائل المنظمة لذلك. على مالك أو ربان السفينة التي تدخل الميناء للقيام بعمليات تتعلا بالشحنة أن يسمل باإلسـتخدام الكامـل -ب لجميع المعدات الالزمة لمناولة الشحنة المتوافرة على السفينة دون مقابل. فر لهـا شـهادة يجب أن تكون جميع المعدات المتصلة بالشحنة على السفينة في ةالة صـالحة للعمـل وأن تتـوا -ج صالةية وال تقع أية مسئولية على إدارة الميناء أو المشغل ع أية ةادثة تنجم بطريقة مباشرة أو ير مباشـرة أو تتسبب فيها أو تساهم فيها بأية عيوب األدوات التي تحملها السفينة ويتعي علـى مالـك السـفينة أن يعـوض ات قد تترتب على الحادث.إدارة الميناء أو المشغل ع أية مطالب يجب أن تكون جميع الحاويات التي تجري مناولتها في الميناء ملتقمـة ومطابقـة للشـروط الـواردة فـي اإلتفاقيـة -د الدولية لسالمة الحاويات . على كل مشغ ل ألةد مرافا أو تسهيالت المينـاء وكـل مشـغل بالمينـاء وكـل مسـئول عـ تسـتيف -( أ16مادة) ضائع وكل مشغل بحري أو مشغل لمستودع الوقود أو للسفينة التقيد واإللتقام بدقة بقواعد وتعليمـات وترتيب الب الموانئ وبالمدونة الدولية للبضائع البحرية الخطرة م أجل النقل اآلمـ للبضـائع الخطـرة ومناولتهـا وتخقينهـا فـي الموانئ. ا لم تك ُمرتبة وُمستفة بطريقة صحيحة ومنفصلة عـ بعضـها يمنع إدخال أية مواد خطرة إلى داخل الميناء م -ب ومدون عليها بياناتها وموضحة على ظهر السفينة أو وسيلة النقل وأن تكـون جميـع اإلجـراءات الالزمـة قـد اتخـذت أيـة إتفاقيـات بما يضم النقل اآلم لهذه البضائع وتخقينها ومناولتها وفقا للمدونة الدولية للبضائع البحرية الخطـرة و أخرى في هذا الشأن وكذلك وفقا للقواني النافذة وقواعد وتعليمات الموانئ. تقوم إدارة الميناء أو المشغل باإلشرا على سالمة ةركة البضائع الخطرة وتخقينها. -ج التلـف ( لسلطة الموانئ المختصـة ةـا التصـر فـي البضـائع و الشـحنات المخقنـة سـريعة الـتعف أو 17مادة ) والتي قـد تعـرض صـحة اإلنسـان أو أمـ أو سـالمة المينـاء أو البيئـة للخطـر وبالتنسـيا مـع الجهـات األخـرى ذات العالقة. الفصل السابع سالمـــــة المينـــــاء ( على كل مالك أو ربـان أو وكيـل سـفينة يتقـدم بطلـب الحصـول علـى إذن للسـفينة بـدخول المينـاء أن 18مادة) سفينة تلتقم بالحد األدنى م المعايير التي يحددها هذا القانون وقواعد وتعليمات المـوانئ وكـذا بأيـة يضم أن ال شروط إضافية تحـددها سـلطة المـوانئ المختصـة وعلـى جميـع مسـتخدمي المينـاء اإللتـقام بقواعـد وتعليمـات الموانئ فيما يتعلا بالسالمة واألم في الميناء. أية سفينة موجودة في الميناء لتحميل أو تفريو شـحنتها أن يضـم بقـاء سـفينته فـي ةالـة ( على ربان 19مادة ) آمنة في جميع األوقـات ويجـب علـى الربـان قبـل مغـادرة المينـاء أن يتأكـد مـ أن كـل الشـحنة المحملـة علـى لقواعـد المنظمـة السفينة بما فيها المركبات و يرها مـ السـيارات المحمولـة ضـم الشـحنة مثبتـة جيـدا وفقـا البحرية الدولية الصادرة في هذا الشأن وبما يتوافا مع األةكام الواردة في قواعد وتعليمات الموانئ. على ربان أية سفينة راسية على رصيف أو مربوطة أو راسـية بمخطافهـا فـي المينـاء أن يضـم أن -( أ20مادة) جميع األوقـات لغـرض عمليـات تشـغيلها العاديـة وأنهـا فـي جميـع سفينته تحمل عددا كافيا م أفراد الطاقم في األوقات في ةالة إستعداد للحركة. يكون الربان أثناء بقاء السفينة في الميناء مسئوال ع سلوك أفراد الطـاقم الـذي يجـب علـيهم مراعـاة قواعـد -ب بأةكـام هـذا القـانون والقـواني األخـرى النافـذة وبقواعـد وتعليمـات ةس السلوك العام كما يجب علـيهم التقيـد الموانئ ويجب على ربان السفينة أو وكيلها أن يبلو إدارة الميناء بأية مخالفات لتتخذ اإلجراءات الالزمة بشأنها. نيـة كافيـة ( على كل شخص مسئول ع أية عملية أو خدمة م خدمات المـوانئ أن يحـتفب بتغطيـة تأمي21مادة) ألية نتائط قد تترتب ع أية ةادثة يتسبب فيها عمله داخل أي ميناء. ( يجب على الجهة البحرية المختصة بالتنسـيا مـع سـلطة المـوانئ المختصـة أن تطلـب مـ أصـحاب أي 22مادة) تصـة أن تحجـق ةطام أو أية سفينة مهجورة داخل ةدود الميناء رفع الحطام أو السفينة ويحا للجهة البحرية المخ على الحطام أو على السفينة المهجورة وذلـك علـى سـبيل التـأمي لـدفع مصـاريف إزالـة أو رفـع هـذا الحطـام أو السفينة وبيعهما في مقاد علني وتحصيل مستحقاتها م عوائد البيع مع اإلةتفاظ للدي المترتب ع تكلفة إزالـة أو رفع الحطام بحا األولوية على أي ديون أخرى. ( فيما عدا الحطام البحري يجب على كل شخص ُيسق أو يضع أي أشياء أو مواد قد تعرقل أو تؤثر علـى 23مادة) سالمة المالةة داخل ةدود الميناء إبالغ سلطة الموانئ المختصة فورا بالواقعة واتخاذ جميع التدابير الالزمـة إلزالـة لفيات ناتجة عـ سـقوط تلـك األشـياء أو المـواد أو وضـعها بمـا وإنتشال الشيء الموضوع وأن يصحل أية أضرار أو ت يتفا مع قواعد وتعليمات الموانئ ما لم فيكون لسلطة الموانئ المختصة القيام بإزالتها ويتحمل الشـخص مخـاطر ذلك وتكاليفه. الفصل الثام ةمايــة البيئـة البحريـة في الموانـئ على عدم اإلضـرار بالبيئـة البحريـة أو تلويثهـا سـواء مـ السـفينة أثنـاء ( يجب على ربان السفينة الحرل24مادة) وجودها في الميناء أو طاقمها. ويجب أن تتم جميع األنشطة أو الخدمات التي تتم داخل الميناء دون اإلضرار بالبيئـة البحرية ووفقا لما تقرره القواني النافذة وقواعد وتعليمات الموانئ. طة الموانئ المختصة أن توفر مرافـا إسـتقبال مناسـبة فـي المينـاء مـ أجـل إسـتقبال نـواتط ( على سل25مادة) النفايات الصادرة ع السف بما فيها النفايات المقترنـة بمناولـة الشـحنة وعليهـا إعـداد وتنفيـذ خطـة إلسـتقبال ذة وقواعد وتعليمات الموانئ.النفايات ومناولتها والتخلص منها وفقا لإلتفاقيات الدولية والقواني الناف ( يكون ربان السفينة مسئوال ع النتائط المترتبة على أي إجراء يفضي إلـى إنسـكاب أو تصـريف الـنف أو 26مادة) القيت أو يرهما م الملوثات داخل ةدود الميناء وفقا ألةكام قانون ةمايـة البيئـة البحريـة مـ التلـوث ويجـب أن أمينية كافية لمواجهة تكاليف التخلص م التلوث وآثاره بما يكفل إعـادة البيئـة البحريـة إلـى يكون للسفينة تغطية ت ةالتها الطبيعية, ودفع الغرامات والتعويضات التي تحددها الجهة البحرية المختصة وفقا للقواني النافذة. ت تُتخذ لمعالجة آثار أية ةـوادث تـنجم ويجب أن يكون لدى المشغ ل تغطية تأمينية كافية لمواجهة تكاليف أية إجراءا ع عملهم, ودفع الغرامات والتعويضات التي تحددها الجهة البحرية المختصـة وفقـا للقـواني النافـذة. وفـي جميـع األةوال يتعي على سلطة المـوانئ المختصـة أو المشـغل أو الربـان إبـالغ الجهـة البحريـة المختصـة فـور وقـوع أي خذ ما يلقم إلةتواء التلوث وتخفيف أثره على البيئة البحرية.ةادثة تلوث وأن يت على سلطة الموانئ المختصة والمشـغل إعـداد خطـ للطـوارم يـتم إعتمادهـا مـ الجهـة البحريـة -( أ27مادة) المختصة لمواجهة أية ةادثة ممك أن تتسبب في تلوث بحري وفقا للقواني النافذة وقواعد وتعليمات الموانئ. يرجع في كل ما لم يرد بشأنه نص خال في هذا الفصل إلى قانون ةماية البيئة البحرية م التلوث. -ب الفصل التاسع رســـوم وأجور خدمــــات وتسهيــــالت الموانــــئ ( علــى ســلطة المــوانئ المختصــة أن تُعــد وأن تراجــع مــ وقــت إلــى آخــر الئحــة رســوم وأجــور خــدمات 28مــادة) ناء,على أن تكون الرسـوم والمسـتحقات واألجـور عادلـة وشـفافة و يـر تمييقيـة وأن تعكـس فعـال وتسهيالت المي تكاليف الخدمات المقدمة وعلى أن يتم إقرارها م قبل الوزير. ( تحسب التعرفات األخرى التي تحدد المبالو الواجبـة الـدفع كمسـتحقات علـى السـف أو الشـحنات أو 29مادة) نئ والتي تُدفع إلى مشغ لي مرافا وتسهيالت الموانئ وفقا لشروط عقد التشـغيل ويجـب أن الركاب في الموا تُنشر على أن تكون التعرفات عادلة وشفافة و ير تمييقية وأن تعكس فعال تكاليف الخدمات المقدمة. الفصل العاشر المحظورات والعقوبــات محظور صراةة بموجب هذا القانون أو ممارسـة نشـاط يترتـب ( ُيحظر على أي شخص ممارسة أي نشاط 30مادة) عليه أو يمك أن يترتب عليه أي م اآلثار التالية: اإلخالل بأم وسالمة أي شخص أو ميناء أو سفينة أو ممتلكات عامة أو خاصة. -1 عرقلة ةركة السف أو مالةتها أو َقطرها أو مناورتها أو إرسائها أو ربطها. -2 تشكيل عائا أمام أية مساةة على األرض أو في المياه. -3 منع أو عرقلة أي نشاط مسموح به. -4 تقليل عما مياه الميناء أو الطرق والممرات المائية المؤدية إليه. -5 التسبب في أضرار لألشخال أو السف أو الشحنات أو المركبات أو األمتعة أو أية ممتلكات أخرى. -6 إلقاء مواد م شأنها أن تلوث أو أن تحد م جودة تربة الميناء أو مياهه أو هوائه. -7 عرقلة أعمال الميناء أو الممتلكات التي تديرها سلطة الموانئ المختصة أو أصحاب ةقوق التشـغيل والتـراخيص -8 إلـى أي مـ النتـائط التـي م مشغ لي الميناء أو التـأثير سـلبا عليهـا. وإذا أرتكـب أي شـخص نشـاطا قـد يفضـي يحظرها هذا القانون وجب على سـلطة المـوانئ المختصـة أن تنبهـه بـالكف فـورا عـ هـذا النشـاط وعلـى هـذا الشخص أن ُيذع فورا لهذه التعليمات مع إتخاذ كافة اإلةتياطات للحيلولة دون وقوع أية نتائط سلبية. منصـول عليهـا فـي القـواني النافـذة يعاقـب بالغرامـة المحـددة فـي مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد -(أ31مادة) قواعد وتعليمات الموانئ كل م يخالف أي ةكم م أةكام هذا القانون أو اللوائل والقرارات المنفذة له وكـذلك فـي األةوال التالية: ة إلـى إةـدى سـلطات إذا قدم بقصـد معلومـات أو بيانـات يـر صـحيحة أو مضـللة سـواء كانـت شـفاهة أو كتابـ -1 الموانئ المختصة فيما يتعلا بشرط أقرته سلطة الميناء وترتب على أساسه ممارسة أي نشاط. إذا إنتهك ع علـم أو عـ إهمـال أي ةكـم مـ أةكـام هـذا القـانون أو مـا يصـدر بموجبـه مـ لـوائل أو قواعـد -2 انئ المختصـة عـ أداء واجباتهـا ومهامهـا كمـا وتعليمات الموانئ أو عرقل أو عط ل أية سلطة مـ سـلطات المـو أقرها هذا القانون. إذا لم يذع ألي شرط م شروط سلطة الموانئ المختصة لمنع أو تقليل أنشطة يحظرها هذا القانون. -3 على سلطة المـوانئ المختصـة تطبيـا الغرامـات علـى مخالفـات هـذا القـانون المقـررة فـي قواعـد وتعليمـات -ب ند تقدير الغرامة ع أية مخالفة بموجب هذا القانون يتعي على سلطة الموانئ المختصة ما يلي:الموانئ. وع مراعاة ما إذا كان الشخص فـي مخالفتـه أةـد أةكـام هـذا القـانون قـد تـوخى الجديـة الالزمـة فـي منـع وقـوع -1 المخالفة. ( يوَم عمل لتقديم أدلة دفاعه ع نفسه ضـد 15إبالغ المخالف بإعتقام إتخاذ إجراءات ضده ومنحه مهلة مدتها ) -2 المخالفات المنسوبة إليه وسائر األمور التي تكون في مصلحته. ( يوم 30( يوم عمل تقوم سلطة الموانئ المختصة بإتخاذ اإلجراءات المناسبة خالل الـ )15بعد إنقضاء مهلة الـ ) -3 عمل التالية. ها في هذه المادة دون تحمل مرتكب المخالفة المسئولية الجنائية التي قـد ال يحول تطبيا الغرامات المشار إلي -ج تترتب على المخالفات المنسوبة إليه. وةيثما كان ُيعتقد أن القصد الجنائي متوافر يتم إبالغ الجهة المختصة. الفصل الحادي عشر أةكام ختاميــة أن تكون مستويات الميناء والسـف مـ ةيـث ( على سلطة الموانئ والمشغل والسف الحرل على32مادة) األم والسالمة والحماية البيئية متوافقة مع المستويات الواردة في اإلتفاقيات التي تكون الجمهورية طرفـا فيهـا وكذا اللوائل واألنظمة والقرارات الصادرة ع الوزارة والجهة البحرية المختصة وسلطات الموانئ. سلطة الموانئ المختصة مسئولة ع أي أضرار أو تلفيات أو ضياع ناتط ع تصرفات المشغل .( ال تكون 33مادة) ويعاقب أي شخص يقوم بأي نشاط محظـور فـي أي مينـاء مـ المـوانئ الخاضـعة ألةكـام هـذا القـانون بالغرامـات أو تلفيـات وبتغطيـة تكـاليف المحددة في قواعد وتعليمات الموانئ ويكون مطالبا بتقديم تعويض عما يقع مـ أضـرار أية تدابير عالجية يقتضيها األمر ودون اإلخالل بأي إلتقامات أو مسئوليات أخرى تقررها القواني النافذة. ( كل شخص يقدم خدمة م الخدمات أو عليه واجب يؤديه أو عمل يقـوم بـه فـي أةـد المـوانئ أو علـى 34مادة) طبا تدابير ةماية السالمة والصحة المنطبقة علـى السـف والمـوانئ مت إةدى السف في أي ميناء يجب أن ي الواردة في إتفاقيات ومدوَّنات منظمة العمل الدولية السـارية فـي هـذا الشـأن واإللتـقام بـالقواني النافـذة وقواعـد وتعليمات الموانئ ذات الصلة. تتضم هذه القواعد والتعليمات جميع المسـائل ( تصدر قواعد وتعليمات الموانئ بقرار م الوزير وعلى أن35مادة) المتعلقة بخدمات الموانئ وقواعـد العمـل فيهـا والقواعـد المتعلقـة بالسـف فـي المـوانئ وشـروط وأةكـام األمـ والسالمة في الموانئ وفقا للقواني واإلتفاقيات الدولية وأفضل الممارسات الدولية في هـذا المجـال وتنشـر فـي ية.الجريدة الرسم لسلطة الموانئ المختصـة الحـا فـي تملـك أو إسـتئجار األراضـي والعقـارات والمنشـآت والتجهيـقات -( أ36مادة ) الالزمة إلدارة وتشغيل الموانئ وتسهيل نشاطها والتصر فيها وفقا ألةكام القانون. فيها الجقر الواقعة داخل ةـدود تعتبر الساةات و األراضي المحيطة بالميناء ومحارمه م ضم أمالك الميناء بما -ب الميناء إن وجدت وتكون أولوية التصر فيها ألنشـطة المينـاء المختلفـة وتوسـعاته بمـا يحقـا األ ـراض التـي مـ أجلها أنشئ الميناء. ( تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار م رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.37مادة ) يصدر الوزير القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أةكام هذا القانون.( 38مادة ) ( ُيعمل بهذا القانون م تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.39مادة ) صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء هـ1435/ محــــرم / 7بتاريـخ م2013/ نوفمبــر / 10الموافـا عبد ربه منصور هـادي مهـوريـــةرئيـس الج ويعني بناء وتشغيل ثم تحويل ذلك إلى سلطة الموانئ. )*( .)**( ويعني بناء وتملك ثم تشغيل وم ثم تحويل ذلك إلى سلطة الموانئ

Law No. 23 of 2013 on seaports · Nelum