Law No. 17 of 2004 regulating and protecting the animal wealth
Made 2004-08-22 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون رقم 17 لسنة 2004م بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Country
- Yemen
- Subjects
- Livestock, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
- Keywords
- basic legislation, animal health, apiculture/sericulture, birds, offences/penalties, pests/diseases, quarantine, fees/royalties, slaughtering, animal production, fish diseases, food safety and quality, meat, packaging/labelling, public health, amphibians, aquatic animals, wild fauna
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
م بشأن تنظيم وحماية الثروة 2004( لسنة 17قانون رقم ) الحيوانية باسم الشعب رئيس الجمهورية بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية وبعد موافقة مجلس النواب أصدرنا القانون اآلتي نصه: الباب األول التسمية والتعاريف ( يسمى هذا القانون ) قانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانية(. 1مادة ) لأللفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل ( يكون 2مادة ) سياق النص على خالف ذلك. )أ( الجمهورية: الجمهورية اليمنية -1 الوزارة : وزارة الزراعة والري -2 الوزيـر: وزير الزراعة والري -3 الالئحة : الالئحة التنفيذية لهذا القانون -4 : اإلدارة العامة التنفيذية والحيوانية أو الجهة التي يخولها الجهة المختصة -5 الوزير. السلطة المحلية : أمين العاصمة ومحافظي المحافظات ورؤساء المجالس -6 المحلية بالمديريات. المركز أو الوحدة: المرفق المعني بتقديم الخدمات البيطرية بصورة دائمة -7 ميدانياً. ي: المرافق المحددة رسمياً بقرار من الوزير في المنافذ المحجر البيطر -8 الستقبال الحيوانات والدواجن والطيور الحية وغيرها. الحجر الصحي البيطري: إخضاع كل ما يصل إلى المحاجر البيطرية -9 لإلجراءات الصحية الوقائية البيطرية لمنع دخول األوبئة واألمراض المعدية لى أراضي الجمهورية. والضارة أو نواقلها إ المنافذ الرسمية: المنافذ البرية والبحرية والجوية المحددة رسمياً. -10 المسلـــخ: المرفق العام أو الخاص المصرح فيه رسمياً بذبح حيوانات الغذاء. -11 الطب البيطري: الطب المختص بصحة الحيوان -12 المختص والمعين من قبل الطبيب البيطري المختص: هو الطبيب البيطري -13 الوزارة لتولي مسئولية العمل في أي مرفق صحي بيطري أو مسلخ. المختبر المعتمد: المختبر المركزي البيطري أو المختبر الخارجي الذي -14 تعلن عنه الوزارة. )ب( الحيوانات : المواشي والدواجن واألرانب واألحياء المائية والبرمائية -1 سرك وحيوانات الفصلية الخليجية والطيور البرية والحيوانات البرية وحيوانات ال والكالب والقطط وحيوانات االختبار. المنتجات الحيوانية: أي منتج من اصل حيواني . -2 المواشــــي: الضأن والماعز واألبقار والجاموس واإلبل والغزالن. -3 ابات تجارية. الدواجــــن: الطيور المستأنسة والمرباة لغ -4 العلف الخــام: أي مادة لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحيوانات سواء -5 أكانت من العلف الخام واإلضافات نباتي أم حيواني. العلف المصنع: أي مخلوط من العلف الخام واإلضافات العلفية. -6 ألمينية والمواد اإلضافات العلفية: األمالح المعدنية والفيتامينات واألحماض ا -7 التي تدخل في تصنيع األعالف وأي مادة أخرى ذات فائدة في تغذية الحيوانات وتحسين العلف الخام. األدوية البيطرية: أي مادة أو مجموعة مواد تستعمل في معالجة الحيوانات -8 أو وقايتها من األمراض بما في ذلك اإلضافات العلفية ذات الخواص الوقائية ية والمستحضرات. والعالج المبيدات والمطهرات: المواد والمستحضرات الوقائية والعالجية تستعمل في -9 مكافحة الحشرات الضارة والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات والمواد التي األماكن الخاصة بالحيوانات الخاصة بالحيوانات والدواجن تستخدم في تنظيف والمختبرات والعيادات وغيرها من األماكن التي تمارسها فيها أنشطة اإلنتاج والصحة الحيوانية لغرض التخلص من المسببات المرضية والملوثات الفيروسية والبكتيرية والفطرية والطفيلية وغيرها. حيوانات الثدية والدواجن والطيور والنحل واألسماك الثروة الحيوانية: ال -10 وإثمار البحر. الحيوانات البرية: الحيوانات والطيور الطليقة. -11 مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان: األعالف والمعدات واألدوية واللقاحات -12 واألمصال البيطرية وغيرها من الوسائل اإلنتاج وصحة الحيوان والكواشف وما يماثلها. والحيوية اإلرساليــة: ما يدخل أو يخرج أو يعبر أراضي الجمهورية من الحيوانات -13 والدواجن والطيور والمنتجات الحيوانية ومستلزمات إنتاج وصحة الحيوان عبر المنافذ الرسمية. األمراض المشتركة: األمراض التي تصيب اإلنسان والحيوان على حد سواء -14 لحيوان إلى اإلنسان أو العكس. وقد تنتقل من ا المنطقة الموبوءة والبؤرة المرضية: المنطقة التي سجلت فيها إصابات بأحد -15 األمراض الوبائية الحيوانية وبصورة هجمة مرضية تصيب عدة حيوانات. عينات االشتباه: العينات التي يتم جمعها من حيوانات أو جثة الحيوان المشتبه -16 مخبرياً للتأكد من اإلصابة أو نفيها. لغرض التشخيص الحظر الوبــائي: المنع الكلي لكل ما يساعد على انتشار الوباء مثل الذبح أو -17 منع حركة المواشي أو تداول منتجاتها. حركة المواشي والدواجــن: تنقل المواشي والدواجن والطيور من منطقة إلى -18 أخرى لغرض التسويق أو الرعي. الذبح االضطراري: ذبح الحيوان بالتغاضي عن الكشف األولى نتيجة -19 تعرضه لحادثة ما. المنشأة البيطرية: كل مكان معد للكشف على الحيوانات أو عالجها أو -20 تمريضها أو إجراء الفحوصات أو صرف أو تحضير المستحضرات الكيميائية لها حثية والمستشفيات البيطرية وتشمل المؤسسات الصحية البيطرية العامة والب الخاصة والعيادات والصيدليات البيطرية الخاصة ومختبرات التحاليل البيطرية المتخصصة ومخازن األدوية والعيادات والريفية األولية. حيوانات الغذاء: الحيوانات والطيور المعدة للذبح لالستهالك اآلدمي. -21 بغرض إجراء التجارب العلمية حيوانات التجارب: كل حيوان يستخدم -22 والطبية. الوبـــاء: ظهور األمراض في مناطق جغرافية محددة وتتميز باالنتشار. -23 الترصــد: التحري عن األمراض واألوبئة الحيوانية ميدانياً ومخبرياً وذلك -24 بجمع العينات والمعلومات لغرض الوصول إلى تشخيص المرض تحت التحري تقاله وانتشاره داخل البلد. ومعرفة طرق ان تقييم المخاطــر: عملية تقييم احتمال دخول أوبئة أو أمراض حيوانية إلى -25 الجمهورية او احتمال وجودها أو انتشارها فيها وكذلك تقدير العواقب الحيوية واالقتصادية المصاحبة المحتملة وعملية تقييم اآلثار السلبية المحتملة على صحة و الحيوان أو البيئة التي قد تنشأ عن وجود إضافات أو ملوثات أو سموم اإلنسان أ أو كائنات مسببة لألمراض في المنتجات الحيوانية. الحمالت الوطنية البيطرية: الفرق البيطرية التي تحددها الوزارة وتنفذها -26 اض الجهة المختصة للقيام بتحصين الحيوانات أو الترصد والمسح الميداني لألمر واألوبئة الحيوانية وفي الحاالت الطارئة والكوادر الطبيعية وأي أنشطة أخرى ذات عالقة بالحمالت. التـــداول: أي عملية استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تخزين أو تعبئة أو -27 تجزئة عند التصنيع أو تحضير أو تجهيز مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان . والمنتجات الحيوانية التربية التقليدي للثروة الحيوانية: هي التربية التي تقوم باستخدام الطرق -28 التقليدية لتنمية الثروة الحيوانية. الشهادة الصحية البيطرية: الوثيقة الصحية المتعارف عليها دولياً والصادرة -29 حيوانية من قبل الجهة المخولة رسمياً بفحص اإلرسالية الحيوانية أو المنتجات ال ومستلزمات اإلنتاج في البلد المصدر واثبات حالتها الصحية وفقاً لمتطلبات البلد المستورد والمحددة بالالئحة التنفيذية لهذا القانون. اإلتــالف: التخلص من الحيوانات المريضة بوباء يستدعي ذلك ومن ثم -30 انتقال العدوى التخلص من الجثث بالحرق أو الطمر أو أي وسيلة أخرى لمنع بواسطة الجثث أو مخلفاتها, كما يقصد باإلتالف التخلص من المنتجات الحيوانية أو مخلفات األدوية أو المستحضرات الحياتية والكيميائية المخالفة للمواصفات والتي يستدعي التخلص منها بهذه الطريقة ويجب أن تقترن عملية اإلتالف اسبة. بإجراءات التنظيف والتطهير المن الباب الثاني أهداف القانون ( يهدف هذا القانون إلى تحقيق:3مادة ) توحيد إجراءات ونظم التعامل لكافة األنشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية في -أ جميع مناطق الجمهورية. تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والوصول بها إلى المستوى االقتصادي -ب ا من األوبئة واألمراض المعدية المستوطنة والوافدة. المطلوب وحمايته تنظيم تداول كافة مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان والمنتجات الحيوانية. -ج تشجيع وحماية االستثمارات المحلية والخارجية المختلفة في مجال الثروة -د الحيوانية والدواجن. حماية وتنمية الحيوانات الطيور البرية. -هـ تنظيم وتشجيع الكادر البيطري الوطني وتأهيله علمياً وتقنياً. -و الرقابة النوعية على المنتجات الحيوانية لتوفير سلعة غذائية صحية وسليمة -ز وحماية المستهلك من األمراض واألثر المتبقي من األدوية والسموم البيطرية. للتطعيم والتلقيح دعم وتشجيع الخدمات البيطرية من خالل وضع برامج -ح الدوري ضد األوبئة واألمراض المعدية والعمل على مكافحة التهريب للحيوانات من والى البالد ووضع رقابة مشددة لفحص اللقاحات واألمصال والعالجات المستوردة ووضع دليل للمواصفات بما يتالءم مع احتياج البالد وظروفها. من الحيوانات وبما يساعد في رفع تنمية الريف ورفع قدرته اإلنتاجية -ط المستوى المعيشي للسكان الريف. العمل على نشر التوعية وإرشاد البيطري وتكثيف الخدمات البيطرية في -ي مناطق تواجد الثروة الحيوانية. الباب الثالث حماية وتنمية الثروة الحيوانية الفصل األول ارتنظيم اإلنتاج الحيواني وتشجيع االستثم ( يتولى الوزير عملية تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات والدواجن 4مادة ) والطيور الحية أو حظر تصديرها واستيرادها بهدف تنمية الثروة الحيوانية والمحافظة عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة. لغير ( يحظر ذبح إناث وذكور األبقار والضأن والماعز والجمال ا5مادة ) مستوردة ما لم يصل وزنها وعمرها للحد الذي يصدر به قرار من الوزير وفي كل األحوال يحظر ذبح اإلناث العشار ويستثنى من حكم هذه المادة الحيوانات التي تقضي الضرورة يذبحها بإشراف موظف الجهة المختصة. انية بغرض تشجيع وحماية االستثمار في مجال الثروة الحيو -1( 6مادة ) والدواجن يصدر الوزير القرارات التي تحدد الشروط والضوابط الفنية الواجب توافرها في المنشآت االستثمارية التالية: مزارع األلبان وتربية وتسمين الحيوانات والدواجن الطيور. -أ فقاسات الكتاكيت ومزارع األمهات والجدود. -ب مصانع األدوية واألمصال البيطرية واألعالف ومشتقات األلبان. -ج يستثنى من ذلك التربية التقليدية للثروة الحيوانية. -د يحظر إقامة أي منشأة استثمارية في مجال الثروة الحيوانية دون الحصول على -2 ترخيص مسبق من الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة. ( الجهة المختصة معنية باختبار وتحديد أنواع األعالف المصنعة 7مادة ) المسموح باستخدامها كما تقوم بإعداد مواصفات وشروط وتداول األعالف ورفعها للوزير إلصدارها. ( يحظر التداول بأعالف الحيوانات والدواجن المصنعة منها أو الخام إال 8مادة ) بتصريح مسبق من الجهة المختصة. فصل الثاني ال حماية الحيوانات والطيور البرية ( للوزير حق إصدار قرار بتحديد المناطق التي تعتبر مناطق محمية وفقاً 9مادة ) للدراسات والشروط المرفوعة آلية من الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة. ط المنظمة للصيد ( للوزير حق إصدار قرار بتحديد اإلجراءات والضواب10مادة ) بناًء على عرض الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة, وبما ال يتعارض مع القوانين النافذة. ( تصنف الحيوانات والطيور البرية المحمية في ثالث فئات بموجب 11مادة ) قرار يصدر لهذه الغاية من قبل الوزير وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة. ( يحق للهيئات العلمية القيام بصيد الحيوانات والطيور البرية ألغراض 12) مادة الدراسات والبحوث بموجب تصريح مسبق من الجهة المختصة ويصدر الوزير قراراً يحدد فيه شروط اقتناء حيوانات االختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها معاملتها واستخدامها في التجارب العلمية. يمنع تعرض حيوانات التجارب ألي إجراءات مؤلمة أثناء تجارب ( 13مادة ) البحث العلمي والطبي ما لم يتم استخدام مواد مسكنة لأللم. الفصل الثالث نحل العسل ودودة الحرير ( بهدف تنظيم وتطوير الخبرات التي توارثها النحال اليمني عبر آالف 14مادة ) ءات التالية: السنين يقوم الوزير باتخاذ اإلجرا إنشاء وحدة إدارية في إطار الجهة المختصة تعني بشئون حماية وتنمية نحلة -أ العسل ودودة الحرير وتطوير منتجاتها. –إنتاج –إصدار القرارات التي تنظم تربية النحل ومهنة النحالين ) تربية -ب وسع في تسويق ( ومكافحة األوبئة واألمراض وحماية المراعي النحلية والت زراعة المسطحات الخضراء وغرس شجرة السدر لما لها من أهمية صحية ومصدر غذاء رئيسي للنحل. إصدار قرار بشأن تنظيم تربية دودة الحرير ومواصفات إنتاجها وتشجيع -ج القطاع الخاص لالستثمار في هذا النشاط. الفصل الرابع الصحة الحيوانية الفصل األول الطب البيطري ( لتحقيق أفضل الخدمات الصحية والبيطرية لجميع فصائل الحيوانات 15مادة ) وتوفير سلعة غذائية آمنة وحماية اإلنسان والبيئة من األمراض المشتركة واألوبئة يجب مراعاة ما يلي: تمارس مهن الطب البيطري في عموم مناطق الجمهورية وفقاً للضوابط -أ حة التنفيذية بهذا القانون.والشروط المبينة في الالئ يحظر إقامة المنشآت البيطرية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة -ب المختصة. يجب مراعاة الشروط الفنية والمستويات المهنية التي توصي بها جمعية -ج األطباء البيطريين اليمنيين عند منح التراخيص المحددة في الفقرة)ب( من هذه المادة. ( يحظر تداول مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان والمنتجات الحيوانية 16)مادة دون الحصول على تراخيص مسبق من الجهة المختصة, وتحدد الشروط والضوابط الخاصة بذلك بقرار من الوزير. الفصل الثاني مكافحة أمراض الحيوان أو تربية أو ( يتوجب على كل من له عالقة بحيازة أو تجارة المواشي17مادة ) معالجة أو ذبح الحيوانات والدواجن والطيور اإلبالغ الفوري عن ظهور أو اشتباه ألي من األمراض الوبائية والتعامل معها طبقاً لإلجراءات المحددة في الالئحة التنفيذية لهذا القانون. بئة ( تتحمل الجهة المختصة مسئولية تقييم الخاطر إلمكانية انتشار األو18مادة ) الحيوانية واألمراض المشتركة والسيطرة عليها واستئصالها عن طريق تنفيذ أعمال الترصد الميداني والتشخيص المخبري والحمالت الوطنية البيطرية أو العزل أو الحظر أو اإلتالف للحيوانات المريضة طبقاً لإلجراءات المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية لهذا القانون. الثالث الفصل الحجر البيطري ( تقوم الوزارة بإنشاء المحاجر البيطرية في الموانئ البحرية 19مادة ) والمطارات والمنافذ البرية الرئيسية للبالد. ( يحظر استيراد أو تصدير أو عبود اإلرسالية الحيوانية ما لم تكن 20مادة ) تكون اإلرسالية حاصلة على تصريح مسبق كتابي من الجهة المختصة على أن مصحوبة بالوثائق التالية: شهادة صحية بيطرية صادرة من الجهات الرسمية البيطرية في بلد المنشأ -أ ومطابقة لشروط الصحية والبيطرية المحددة في الالئحة التنفيذية لهذا القانون. شهادة منشأ صادرة من الجهات الفنية الرسمية في بلد المنشأ. -ب يحظر دخول أو خروج أو عبور اإلرسالية الحيوانية ومشتقاتها ( 21مادة ) ومستلزماتها إنتاجها وصحتها إال عبر المنفذ الرسمي المحدد في تصريح االستيراد أو التصدير أو العبور. ( تخضع جميع اإلرساليات الحيوانية للفحص والتفتيش وذلك لمدة أربعة 22مادة ) وعشرين يوماً لألبقار. عشر يوماً للضان والماعز وواحد ( يقوم الطبيب البيطري المختص بعزل الحيوانات المشتبه إصابتها في 23مادة ) حضائر العزل ومراقبتها واخذ العينات الالزمة للفحص المخبري في المختبر المعتمد وفي ضوء نتائج الفحص تتخذ اإلجراءات المبينة في الالئحة التنفيذية لهذا القانون. ( تخضع الحيوانات المخالطة للحجر البيطري للمدة المحددة في المادة24)مادة ( من هذا القانون. 22) ( يتم االحتفاظ بالشهادات الصحية البيطرية وشهادات المنشأ في أرشيف 25مادة ) المحجر البيطري وموافاة الجهات المعنية بنسخة من هذه الشهادات . ( ال يحق ألي جهة رسمية أخرى غير الجهة المختصة السماح بدخول 26مادة ) وإلى( األراضي الجمهورية مهما كانت –أو خروج أو عبور أي إرسالية ) من األسباب والمبررات . ( يتحمل صاحب اإلرسالية مسئولية توفير الغذاء الكافي للحيوانات طول 27مادة ) س على إدارة البيطري إال توفير المياه النقية الصالحة فترة بقائها في المحجر ولي لشرب الحيوانات. ( ال تتحمل إدارة المحجر البيطري أي خسائر أو تعويضات عن أي 28مادة ) أضرار تلحق باإلرسالية أثناء فترة الحجر ما لم يثبت تقصير من قبل إدارة المحجر. ر تصريح خروج للحيوانات من ( تقوم إدارة المحجر البيطري بإصدا29مادة ) المحجر يسمح بمرورها األسواق وغيرها بعد انقضاء فترة الحجر في المادة ( من هذا القانون. 22المحددة في المادة ) الباب الخامس المسالخ وأسواق اللحوم ( تضع الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة الئحة الشروط 30مادة ) ية والصحية لتشغيل المسالخ وأسواق اللحوم ورفعها عبر الوزير والضوابط الفن إلصدارها بقرار من رئيس الوزراء كما تقوم بصورة دائمة باإلشراف والرقابة على تنفيذها. ( يحظر ذبح حيوانات الغذاء إال في المسالخ وأماكن الذبح المصرح به 31مادة ) رسمياً من الجهة المختصة. أن تخضع الحيوانات المعدة للذبح في المسالخ للكشف البيطري ( يجب 32مادة ) قبل وبعد الذبح. ( يحق للطبيب البيطري المختص في المسالخ القيام بإعدام جزئي أو كلي 33مادة ) للذبيحة عند وجود مبرر علمي لذلك وفقاً للضوابط المنظمة لصحة اللحوم. لم تكن مختومة بالختم الرسمي ( يحظر بيع لحوم حيوانات الغذاء ما 34مادة ) البيطري. ( جميع المسالخ ملزمة بالتبليغ الفوري عن أي حالة اشتباه بأي نوع من 35مادة ) األمراض المعدية. ( جميع العاملين في المسالخ وأماكن بيع اللحوم يجب أن يكونوا حاصلين 36مادة ) األمراض المعدية. على الشهادة الصحية والكشف الدوري الذي يثبت خلوهم من ( تقوم الجهة المختصة بوضع مواصفات الختم البيطري والتركيبة 37مادة ) الكيميائية لمادة الحبر الذي تختم به اللحوم وتعميمه على جميع المسالخ. الباب السادس العقوبات والرسوم الفصل األول العقوبات ليها في القوانين األخرى ( مع عدم اإلخالل بأي عقوبة اشد منصوص ع38مادة ) ( من هذا القانون بما يلي: 5... يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ) غرامة مالية مقدارها خمسة آالف لاير عن كل رأس غنم أو ماعز يتم ذبحه - أ بغرض االتجار وثالثون ألف لاير عن كل رأس من األبقار أو اإلبل يتم ذبحها وال تصادر الذبائح موضوع المخالفة. لغرض االتجار ... وفي كل األح تضاعف عقوبة الغرامة في حالة تكرار المخالفة ويغلق المحل الذي ارتكبت - ب فيه المخالفة لمدة ال تقل عن شهر وال تزيد على شهرين. ( يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون بالغرامات 39مادة ) التالية: ية ال تقل عن خمسة وعشرين ألف لاير وال تزيد على مائة ألف لاير غرامة مال -أ كل من خالف الشروط والضوابط الصادرة بموجب المادة السادسة الفقرة )أ( من هذا القانون. غرامة مالية ال تقل عن أربعين ألف لاير وال تزيد على مائتين وخمسين ألف -ب خيص من الجهة المختصة.لاير كل من أقام منشأة دون الحصول على تر ( يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن خمسة آالف لاير وال تزيد على عشرين 40مادة ) ألف لاير أو بالحبس لمدة ال تقل ثالثة أيام وال تزيد على شهر مع مصادرة الكمية ( من هذا القانون. 7،8موضوع المخالفة كل من خالف المادتين ) ية ال تقل عن أربعين ألف لاير وال تزيد على مائتين ( يعاقب بغرامة مال41مادة ) ألف لاير أو بالحبس لمدة ال تقل عن شهر وال تزيد على خمسة أشهر كل من ( من هذا القانون. 9،10خالف أحكام المادتين ) ( يعاقب كل من يقوم بعملية االصطياد لغرض االتجار أي حيوان بري 42مادة ) ( من هذا القانون 11ادرة بموجب المادة )أو طير مدرج ضمن الفئات الص بالعقوبات التالية: غرامة مالية قدرها خمسمائة ألف لاير أو الحبس لمدة ستة اشهر عن كل حيوان -أ بري أو طير بري تم صيده وهو من الحيوانات والطيور المحددة ضمن الفئة األولى. شهرين عن كل حيوان غرامة مالية قدرها مائتين ألف لاير أو الحبس لمدة -ب بري أو طير بري تم صيده وهو من الحيوانات والطيور المحددة ضمن الفئة الثانية. غرامة مالية قدرها خمسة وعشرين ألف لاير أو الحبس لمدة أسبوعين عن كل -ج حيوان بري أو طير بري تم صيده وهو من الحيوانات والطيور المحددة ضمن الفئة الثالثة. ( من هذا القانون أو يخالف 15،16كل من يخالف أحكام المادتين ) (43مادة ) التعليمات والشروط الصادرة بموجبها يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن خمسة عشر ألف لاير وال تزيد على خمسين ألف لاير وفي حالة تكرار المخالفة يلغى الترخيص وال يتم تجديده إال بعد تصحيح المخالفة وبطلب جديد. ( والتعليمات والشروط الصادرة 21( كل من يخالف أحكام المادة )44مادة ) بموجبها يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن ثالثين ألف لاير أو بالحبس لفترة ال تقل عن أسبوع وال تزيد على سنة وتصادر الحيوانات والمنتجات موضع المخالفة وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة. ( يعاقب بغرامة 30( كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب المادة )45) مادة ال تقل عن ثالثين ألف لاير وال تزيد على مائة لاير وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويلغى الترخيص وال يتم تجديده إال بعد تصحيح المخالفة وبطلب جديد. يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن ألفين ( 31( من يخالف أحكام المادة )46مادة ) لاير وال تزيد على عشرة آالف لاير وتصادر والذبائح التي يتم ضبطها وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ويعاقب المخالف بالحبس لمدة شهر. ( من هذا القانون بغرامة مالية 34( يعاقب كل من يخالف أحكام المادة )47مادة ) ة آالف لاير وال تزيد على خمسة وعشرين ألف لاير وتصادر ال تقل عن خمس الذبيحة غير المختومة وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة ويعاقب المخالف بالحبس لمدة ال تقل عن أسبوع و ال تزيد على شهر. ( يعاقب كل من قام بتداول أو إنتاج األدوية البيطرية والمستحضرات 48مادة ) لحياتية واألعالف والمركزات واإلضافات العلفية غير المسجلة بغرامة البيطرية ا مالية ال تقل عن سبعين ألف لاير وال تزيد على مائة وخمسين ألف لاير وتصادر الكميات موضع المخالفة. ( يحق لكل متضرر اللجوء إلى القضاء. 49مادة ) الفصل الثاني الرســوم ت تقدمها الوزارة في مجال الثروة الحيوانية على ( تحدد رسوم الخدما50مادة ) النحو التالي: رسوم الخدمات للمنشآت وممارسة المهنة كما هو محدد باآلتي: -أ التراخيص االستثمارية: -1 (بالريال) الرسوم المطلوبة المنشأة 10000 مزارع أمهات 5000 مزارع تربية 10000 مزارع جدود 10000 فقاسات 10000 مصانع أعالف 10000 بيطرية مصانع أدوية 5000 مسالخ التراخيص الصحية: -2 الرسوم المطلوبة المنشأة (بالريال) لترخيص جديد تجديد رسوم (بالريال) الترخيص 500 1000 خاصة مخازن بيطرية 500 1000 خاصة عيادات بيطرية أولية 1000 2000 صيدليات بيطرية 500 2000 خاصة عيادات بيطرية مكاتب االستشارات والدراسات الفنية 2000 500 2500 5000 وتصدير شركات استيراد شركات تربية الحيوانات وإنتاج اإلنتاج الحيوانية مستلزمات 10000 2500 2500 5000 بيطري مستشفى أو مستوصف 2000 4000 بيطرية مختبر تحاليل ( 1000رسوم إصدار الشهادات الصحية البيطرية وتصاريح االستيراد بمبلغ ) -ب لاير لكل تصريح أو شهادة صحية. ( لاير 10.000مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان )رسوم إصدار شهادة تسجيل -ج لكل صنف ويتحمل المستفيد تكاليف التجارب الميدانية والتحاليل المخبرية المطلوبة لدى الجهة التي تحددها الجهة المختصة. رسوم خدمات الحجر الصحي كما هو محدد بالجدول التالي: -د الموارد المراد التحصيل البيان م منها (بالريال) تحصيلها التكاليف المطلوبة أ األعالف ومستلزمات إنتاج الحيوان وصحة الخام مواد األعالف صويا...الخ +حبوب ) لاير 30على كل طن المركزات واإلضافات العلفية لاير 50على كل طن األدوية واللقاحات والمطهرات والبرومسكات من قيمة الفاتورة 1% ب اللحوم البيضاء والحمراء لاير 400لكل طن اللحوم المبردة لاير 500لكل طن اللحوم المجمدة ج الحيوانات الحية وبيض التفقيس والمائدة الواحد لاير للرأس 120 األبقار والجمال الواحد لاير للرأس 70 األغنام والماعز الكتاكيت عمر يوم واحد تربية الواحد لاير على الكتكوت 3 الكتاكيت عمر يوم واحد أمهات الواحد لاير على الكتكوت 5 الواحدة لاير على البيضة 1 بيض تفقيس الواحدة لاير على البيضة 2 بيض المائدة اسماك وطيور الزينة للتجارة الفاتورة من قيمة 2% الفاتورة من قيمة %1 والقطط أغذية الكالب الباب السابع أحكام عام ( تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا برئاسة الوزير, 51مادة ) الحيوانية والصناعات تختص بتقديم الرأي والمشورة في حماية وتنمية الثروة المرتبطة بها, وتشكل هذه اللجنة من القطاع الخاص والتعاوني والجهات ذات العالقة. ( في حالة انتشار أوبئة حيوانية وتطلب األمر إعدام الحيوانات المصابة 52مادة ) أو المشتبه بإصابتها تتولى الدولة تعويض المتضررين بواسطة لجنة تشكل بقرار لوزراء بناًء على عرض الوزير. من مجلس ا ( يجب على كل مؤسسات السلطة المركزية والسلطة المحلية والهيئات 53مادة ) والجماعات واإلفراد التعاون والعمل الجاد مع الجهة المختصة لتنفيذ أحكام هذا القانون والئحته والقرارات المنفذة له، وعلى وجه الخصوص فيما بتعلق بالحد من بئة واألمراض الحيوانية المعلن عنها. تفشي األو يكتسب موظفوا الجهة المختصة المعينون رسمياً لتنفيذ هذا القانون -( أ54مادة ) صفة مأموري الضبط القضائي, ويصدر بهم قرار بذلك من قبل وزير العدل بناًء على عرض الوزير. يش على كافة يحق لموظفي الجهة المختصة القيام بأعمال الرقابة والتفت -ب المنشآت البيطرية ومنشآت اإلنتاج الحيوانية وأماكن التداول ولهم الحق في اإلطالع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بذلك وأخذ العينات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة. العاملين في المحاجر البيطرية المعتمدة عن سنة يجب أن ال تزيد فترة بقاء -ج واحدة، وتوضح الالئحة التنفيذية لهذا القانون آلية إجراء المناقالت السنوية فيما بينهم. ( تتولى الوزارة القيام بالمهام اآلتية: 55مادة ) دراسة األوبئة واألمراض الحيوانية المعدية واألمراض المشتركة بالتنسيق مع -أ جهات ذات العالقة. ال تشجيع البحوث العلمية ذات القيمة االقتصادية وتوفير المعلومات والبيانات -ب اإلحصائية في مجال الثروة الحيوانية بما يخدم سياسات تنمية الثروة الحيوانية.