Skip to content
Nelum
Laws of Yemen

Energy Act No. 1 of 2009

Made 2009 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون رقم ( 1 ) لسنة 2009م بشأن الكهربـاء
Language
Arabic
Kind
Act
Country
Yemen
Subjects
Energy
Keywords
basic legislation, ecofriendly products/ecofriendly processes, energy conservation/energy production, institution, renewable energy, access-to-information, authorization/permit, transport/storage, investment, governance

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫قانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪0229‬م‬ ‫بشأن الكهربـاء‬ ‫باسم الشعب ‪:‬‬ ‫رئيس الجمهورية ‪:‬‬ ‫بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية ‪.‬‬ ‫وبعد موافقة مجلس النواب ‪.‬‬ ‫(أصدرنا القانون اآلتي نصه)‬ ‫الفصل األول‬ ‫(التسمية والتعاريف ونطاق السريان)‬ ‫مادة (‪ : )1‬يسمى هذا القانون (قانون الكهرباء)‪.‬‬ ‫مادة (‪ :) 0‬ألغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون لأللفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذذا القذانون‬ ‫المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر ‪:‬‬ ‫الجمهورية اليمنية‪.‬‬ ‫الجمهورية ‪:‬‬ ‫وزارة الكهرباء والطاقة‪.‬‬ ‫الوزارة ‪:‬‬ ‫وزير الكهرباء والطاقة‪.‬‬ ‫الوزير ‪:‬‬ ‫أنشطة التوليد والنقل والتوزيع والتموين بالجملة‪.‬‬ ‫أنشطة الكهرباء ‪:‬‬ ‫مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء‪.‬‬ ‫المجلس ‪:‬‬ ‫أي شخص طبيعي أو إعتباري‪.‬‬ ‫الشخص ‪:‬‬ ‫المنشذذ ة الكهربائيذذة ‪ :‬أي منش ة تستخدم في توليد أو نقل أو توزيع أو تموين الطاقة الكهربائية‬ ‫وتشمل محطات التوليد وخطوط النقل وخطذوط التوزيذع ومحطذات‬ ‫التحويل الكهربائية بما تحتويه من األجهزة والمعدات والمواد الكهربائية‪.‬‬ ‫الخدمذذة الكهربائيذذة ‪ :‬جميع األعمال واألنشطة التي تمارس لتوليذد أو لنقذل أو لتوزيذع أو‬ ‫التموين بالجملة للطاقة الكهربائية وكذلك جميذع العمليذات المرتبطذة‬ ‫بالتشغيل أو التحكم وإدارة المنظومات‪.‬‬ ‫محطذذذة التوليذذذد ‪ :‬أي منش ة إلنتاج الطاقة الكهربائية وتشمل المبذاني والمنشذتت التذي‬ ‫تستخدم لهذا الغرض وأي موقع تقام عليه المحطة‪.‬‬ ‫إنتاج الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫التوليد ‪:‬‬ ‫تشذذذغيل النظذذذام ‪ :‬ممارسة التحكم والرقابة على محطات التوليد ومنشذتت النقذل ضذمن‬ ‫منطقة أو أكثر من مناطق التحكم‪.‬‬ ‫خطوط النقل والمنشتت الكهربائية المرتبطة بها والمستخدمة في النقل‪.‬‬ ‫نظام النقل ‪:‬‬ ‫النقذذذذذذذذذذل ‪ :‬نقل الطاقة الكهربائية عبر خطوط الضغط العالي من ‪ 130‬كيلو فولت ‪،‬‬ ‫فما فوق بما في ذلك التحكم‪.‬‬ ‫الذذذذذذذذذتحكم ‪ :‬هو التحكم الفني للمنظومة الكهربائية والتنسيق بذين عمليذات التوليذد‬ ‫والنقل والتوزيع‪.‬‬ ‫نظذذذام التوزيذذذع ‪ :‬الخطوط والمنشتت الكهربائية المستخدمة في التوزيع حتى نقطة قيذاس‬ ‫إحتساب الطاقة الكهربائية لدى المستهلك‪.‬‬ ‫التوزيذذذذذذذذع ‪ :‬توزيع الطاقة الكهربائية إلى المستهلكين عبر شبكات الضغط المتوسذط‬ ‫أو المنخفض ما دون ‪ 130‬كيلو فولت‪.‬‬ ‫التمذذذذذذذذوين ‪ :‬توصيل الطاقة الكهربائية من منتج الطاقة الكهربائية أو ممون بالجملذة‬ ‫أو موزع للطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫أي شخص يرخص له ممارسة نشاط تموين الطاقة الكهربائية بالجملة‪.‬‬ ‫الممون بالجملة ‪:‬‬ ‫بيع وشراء الطاقة الكهربائية بالجملة‪.‬‬ ‫تموين الجملة ‪:‬‬ ‫أي شخص يزود بالطاقة الكهربائية إلستخدامه الخاص‪.‬‬ ‫المستهلك ‪:‬‬ ‫التذذذذذذذرخيص ‪ :‬وثيقة تمنح ألي شخص يسمح له بممارسة نشاط التوليذد أو النقذل أو‬ ‫التموين بالجملة أو نظام التشغيل أو التوزيع‪.‬‬ ‫المذذذرخص لذذذه ‪ :‬شخص يرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من األنشطة المتعلقة بالتوليد‬ ‫أو النقل أو التموين بالجملة أو نظام التشغيل أو التوزيع‪.‬‬ ‫قيمة سعر وحدة الطاقة الكهربائية واألسس والشروط المرتبطة بها‪.‬‬ ‫التعرفة ‪:‬‬ ‫االسذذذذذذذتهالك ‪ :‬مقدار ما تسجله أجهزة القياس المعتمدة والمركبة لدى المسذتهلك مذن‬ ‫الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫الطاقة الناتجة عن مصادر طبيعية غير قابلة للنضوب بمذا فذي ذلذك‬ ‫مصادر الطاقة المتجددة‪:‬‬

  2. ‫‪0‬‬ ‫الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والحرارة الجوفية وطاقة الميذا وطاقذة‬ ‫الكتلة الحيوية وغيرها من مصادر يمكن أن توصف ب نها طاقة متجددة‬ ‫بناءً على عمليات البحث العلمي والبحث والتطوير المستقبليين‪.‬‬ ‫المنذذاطق الريفيذذة ‪ :‬المناطق الجغرافية بما فيها من تجمعات ومنشتت سذكانية أو تنمويذة‬ ‫ومشاريع تجارية وصناعية خارجة عن المدن الرئيسية والثانوية‪.‬‬ ‫الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫الالئحة ‪:‬‬ ‫مادة (‪ : )3‬تسري أحكام هذا القانون على أنشطة التوليد والنقل والتموين بالجملة وتوزيع الطاقة الكهربائيذة‬ ‫واستهالكها وأيضاً على إستيرادها وتصديرها من وإلى الجمهورية‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫األهـــــداف‬ ‫مادة (‪ : )4‬يهدف هذا القانون إلى تحقيق اآلتي‪:‬‬ ‫ضمان أمن الطاقة الكهربائية للجمهورية‪.‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ب‪ -‬تنويع مصادر إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة بما فيها الطاقة المتجددة واإلعتماد عليها كمصدر‬ ‫مستدام للطاقة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬التطوير المنظم والفعال بما يكفل الفصل الوظيفي لخدمات الطاقة الكهربائية وتحقيذق إدارة‬ ‫كفوءة على أسس إقتصادية وتجارية‪.‬‬ ‫د‪ -‬تحديد التعرفة وتطبيقها ب سلوب إقتصادي عادل وسليم وشفاف وفقاً لنوع الخدمة الكهربائية‬ ‫المقدمة‪.‬‬ ‫هذ‪-‬ضمان سالمة وإستمرارية وجودة الخدمة الكهربائية‪.‬‬ ‫و‪ -‬تنظيم العالقة بين المستهلكين والمرخص لهم وأي جهات أخرى ذات عالقة بتقذديم الخدمذة‬ ‫الكهربائية على أسس عادلة ومتوازنة‪.‬‬ ‫ز‪-‬تشجيع اإلستثمار المحلي واألجنبي في أنشطة الكهرباء‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫المهام واإلختصاصــات‬ ‫مادة (‪ : )5‬ألغراض تحقيق األهداف المنصوص عليها في المادة (‪ )4‬من هذا القانون تتولى الوزارة علذى‬ ‫وجه الخصوص المهام واإلختصاصات التالية‪:‬‬ ‫وضع سياسات وخطط وإستراتيجيات تطوير أنشطة الكهربذاء وفقذاً لمتطلبذات التنميذة‬ ‫أ‪-‬‬ ‫اإلقتصادية واإلجتماعية في الجمهورية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إصدار التراخيص لممارسة أنشطة التوليد والنقل والتموين بالجملة وتشغيل منظومة التوزيع‬ ‫وفقاً ألحكام هذا القانون والالئحة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ضمان تطبيق التنافس بين منتجي الطاقة الكهربائية المرخص لهم بغرض تطذوير أنشذطة‬ ‫الكهرباء وإدخال التنافس في أسواق الجملة والتجزئة‪.‬‬ ‫تشجيع اإلستثمار المحلي واألجنبي في إنشاء شركات تمارس أنشطة التوليد والتوزيع وكذلك‬ ‫د‪-‬‬ ‫الدخول في عقود اإلدارة والتشغيل والمشاريع المشتركة‪.‬‬ ‫هذ‪-‬وضع قواعد نظام النقل الوطني بما يكفل إستخدامه دون تمييز بين المرخص لهم‪.‬‬ ‫و‪ -‬وضع المواصفات والقواعد والمعايير الفنية المتعلقة بجودة وكفذاءة وإسذتمرارية وموثوقيذة‬ ‫الخدمة التي يتوجب على المرخص لهم اإللتزام بها‪.‬‬ ‫ز‪ -‬وضع قواعد السالمة الواجب اإللتزام بها من قبل المرخص لهذم والمسذتهلكين والجهذات‬ ‫األخرى المقدمة للخدمة الكهربائية‪.‬‬ ‫ح‪ -‬وضع نموذج نظام حسابات موحد خاص بالمرخص لهم‪.‬‬ ‫ط‪-‬جمع وإعداد ونشر المعلومات والبيانات والتوقعات المتعلقذة بطلذب الطاقذة الكهربائيذة أو‬ ‫إستخدامها بالتنسيق مع المجلس والطلب من المرخص لهم تقديم المعلومات عن توليد ونقل‬ ‫وتوزيع أو تموين الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫ي‪-‬وضع اإلجراءات التي تكفل التنافس لشراء الطاقة الكهربائية من قبل مموني الجملة‪.‬‬ ‫ك‪-‬إقرار صيغ العقود المنظمة للعالقات التجارية بين المرخص لهم‪.‬‬ ‫ل‪ -‬إقرار متطلبات أداء الخدمة للمرخص لهم للعمل في المناطق الريفية مع مراعاة المستهلكين‬ ‫األقل دخالً‪.‬‬ ‫م‪ -‬تشجيع وتنمية إستخدامات مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية‪.‬‬

  3. ‫‪4‬‬ ‫ن‪ -‬التنسيق مع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية األخرى بش ن السياسذات والخطذط‬ ‫المتعلقة بها ذات الصلة ب نشطة الكهرباء ورفعها إلى مجلس الوزراء إلقرارها‪.‬‬ ‫س‪ -‬تسعى الوزارة لتشكيل جمعية أو جمعيات للمستهلكين بحسب االقتضاء يكذون إختصاصذها‬ ‫دراسة وتقديم المقترحات إلى المجلس بخصوص المواضيع التي يطرحها المسذتهلكون أو‬ ‫أية قضايا أخرى تهمهم وحماية حقوقهم وبما يضمن تطبيق هذا القانون والالئحة‪.‬‬ ‫ع‪ -‬أي مهام أخرى أو إختصاصات منصوص عليها في هذا القذانون والالئحذة والتشذريعات‬ ‫األخرى النافذة‪.‬‬ ‫مادة (‪ : ) 6‬بما ال يخل بمهام وإختصاصات الوزير المحددة في القوانين واللوائح النافذة يتولى الوزير علذى‬ ‫وجه الخصوص المهام التالية‪:‬‬ ‫اإلشراف والتوجيه والرقابة على كافة األعمال المالية واإلدارية والفنية لتسيير أنشذطة‬ ‫أ‪-‬‬ ‫الوزارة وتنفيذ سياسة الحكومة وفقاً للدستور والقوانين واللوائح والقرارات النافذة‪.‬‬ ‫تقديم مقترحات للحكومة بش ن صياغة سياسة أنشطة الكهرباء وأي مواضيع تحال منها‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫إصدار القرارات والضوابط التي تنظم أنشطة الكهرباء‪.‬‬ ‫ج‪-‬‬ ‫إعتماد خطط المرخص لهم للتوسع في أنشطة الكهرباء بما يتفق مذع أهذداف تنميتهذا‬ ‫د‪-‬‬ ‫وسياسة الدولة في هذا المجال‪.‬‬ ‫إعتماد تعرفة خدمات التوليد والتموين بالجملة والنقل والتوزيع المقدمذة مذن المجلذس‬ ‫‪-‬‬ ‫ورفعها إلى مجلس الوزراء إلقرارها‪.‬‬ ‫الموافقة على عمليات عقود شراء الطاقة الكهربائية بين المنتجين والممونين‪.‬‬ ‫و‪-‬‬ ‫إقرار شروط متطلبات الحصول على التراخيص وإعتماد إصدارها وتعديلها وتجديذدها‬ ‫ز‪-‬‬ ‫وإلغاءها أو التنازل عنها وفقاً للشروط المنصوص عليها في الالئحة‪.‬‬ ‫القيام ب ي مهام أو إختصاصات أخرى لتحقيق أهداف هذا القانون والتشريعات األخذرى‬ ‫ح‪-‬‬ ‫النافذة‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء‬ ‫مادة (‪ : )7‬أ‪ -‬ينش بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء يكذون برئاسذة‬ ‫الوزير وعضوية أربعة أعضاء متفرغين من ذوي الخبرة واإلختصاص بمجاالت اإلقتصذاد‬ ‫والقانون والهندسة والمحاسبة ويصدر بتشكيله وتحديد مهامذه وإختصاصذاته والمكافذتت‬ ‫المقررة ألعضائه المتفرغين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجب إختيار أعضاء المجلس المتفرغين عن طريق اإلعالن والمنافسة العامة المفتوحة وتحدد‬ ‫الالئحة الشروط الواجب توافرها في كل منهم ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬يعمل المجلس خالل مرحلة إنتقالية مدتها أربع سنوات يؤسس إلنشاء كيان ناظم مستقل تؤول‬ ‫إليه مهام وإختصاصات المجلس ويصدر بإنشائه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء‬ ‫وعرض الوزير‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )8‬يتولى المجلس على وجه الخصوص المهام واإلختصاصات التالية‪:‬‬ ‫وضع أسس تعرفة بيع الطاقة الكهربائية بحسب نوع الخدمة الكهربائية المقدمة‪.‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ب‪ -‬إصدار ونشر التعليمات الالزمة إلستخدام نظام النقل‪.‬‬ ‫ج‪ -‬مراقبة إلتزام المرخص لهم بالشروط الواردة في التراخيص والتعليمذات الصذادرة مذن‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫تحديد وإقرار اإلشتراطات الفنية والمالية والقانونية الواجب توافرها في المرخص للعمل في‬ ‫د‪-‬‬ ‫أنشطة التوليد أو النقل أو التوزيع أو التحكم أو التموين بالجملة والتعليمات الخاصة بإصدار‬ ‫التراخيص ونماذجها ومدة سريانها وشروط تجديدها ونماذج اإلتفاقيات الخاصة لكل نشذاط‬ ‫من أنشطة الكهرباء‪.‬‬ ‫نشر المعايير والمواصفات واإلجراءات الفنية الخاصة ب سس التعرفة والمعلومات والتقارير‬ ‫‪-‬‬ ‫والتوصيات الصادرة عن المجلس التي تساعد المذرخص لهذم فذي أنشذطة الكهربذاء‬ ‫والمستهلكين لمعرفة حقوقهم وإلتزاماتهم وتعريفهم بطبيعة الدور الذي يؤديه المجلس للقطاع‬ ‫في إطار الشفافية الكاملة‪.‬‬ ‫و‪ -‬إقرار قواعد المنافسة الواجب اإللتزام بها عند إصدار التراخيص لكافة أنشطة الكهرباء‪.‬‬ ‫ز‪ -‬وضع المعايير الخاصة بتشجيع اإلستثمار المحلي واألجنبي في أنشطة الكهرباء‪.‬‬

  4. ‫‪6‬‬ ‫ح‪ -‬وضع قواعد وأسس إستيراد وتصدير الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫المشاركة في وضع المتطلبات الالزمة لتنفيذ شروط حماية البيئة وشروط السالمة العامذة‬ ‫ط‪-‬‬ ‫الواجب توفرها في المنشتت الكهربائية وتشغيلها‪.‬‬ ‫ي‪ -‬حل الخالفات بين المرخص لهم والمستهلكين وبين المرخص لهم أنفسهم وفقاً ألحكام هذذا‬ ‫القانون والالئحة وبما يضمن تطبيق القانون‪.‬‬ ‫ك‪ -‬تقديم المشورة والرأي في أي موضوع يتعلق ب نشطة الكهرباء‪.‬‬ ‫ل‪ -‬أي مهام أو إختصاصات ينص عليها هذا القانون أو الالئحة‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫مشاركة القطاع الخاص‬ ‫وإدخال المنافسة في أنشطة الكهرباء‬ ‫مادة (‪ : )9‬يسمح بإشراك اإلستثمار المحلي واألجنبي في أنشطة التوليد والتوزيع والتموين بالجملة تذدريجياً‬ ‫وفقاً لألحكام الواردة في هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ : ) 12‬يتولى المجلس إتخاذ كافة التدابير واإلجراءات لتسهيل مشاركة القطاع الخذاص فذي أنشذطة‬ ‫الكهرباء بما يخدم مصالح اإلقتصاد ويكفل إستمرارية الخدمة وكفاءتها بما في ذلك ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أقرار األساليب المسموح بها لمشاركة القطاع الخاص في القوانين النافذة والمتضمنة ما‬ ‫يلي ‪:‬‬ ‫بناء المنشتت ‪.‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ب‪ -‬عقود إيجار المنشتت ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تشغيل وإدارة المنشتت‪.‬‬ ‫د‪ -‬تمويل المنشتت‪.‬‬ ‫‪ -‬ملكية المنشتت‪.‬‬ ‫و‪ -‬ملكية أسهم جزئية مع الحكومة‪.‬‬ ‫ز‪ -‬مجموعة مكونة من األساليب المنصوص عليها في الفقرات السابقة تشتمل على ‪:‬‬ ‫‪ ‬بناء – تشغيل – نقل ملكية‪.‬‬ ‫‪ ‬بناء – امتالك – تشغيل – نقل ملكية ‪.‬‬ ‫‪ ‬إعادة ت هيل – تشغيل – نقل ملكية واألشكال المشابهة األخرى المطبقة عالمياً‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ -0‬تطبيق القوانين والتشريعات التجارية النافذة على مقذدمي الخدمذة وأي إصذالحات‬ ‫ضرورية تتعلق بالتملك الخاص بهم‪.‬‬ ‫‪ -3‬تحديد نسبة الملكية الخاصة والملكية األجنبية المسموح بها وفقاً للقوانين النافذة‪.‬‬ ‫‪ -4‬إتخاذ اإلجراءات الخاصة بت هيل طالبي التراخيص واإلتفاقيات المتعلقة بذلك‪.‬‬ ‫‪ -5‬إتخاذ إجراءات منح حق المشاركة والتي يجب أن تخضع للمنافسة عندما يكون ذلذك‬ ‫ممكناً‪.‬‬ ‫مادة (‪ : ) 11‬يقوم المجلس بإتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتهيئة وتطوير المنافسة في أنشطة الخدمة الكهربائيذة‬ ‫والعمل على تالفي مظاهر اإلحتكار ويتضمن ذلك‪:‬‬ ‫‪ -1‬إنشاء جهات منفصلة إضافية للقيام بنشاط معين يخضع للترخيص وفقاً لهذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -0‬السماح بالبيع والشراء المباشر للطاقة الكهربائية فيما بين المرخص لهم بالتوليد والمذرخص‬ ‫لهم بالتوزيع والمستهلكين المؤهلين قانوناً من األشخاص االعتباريين ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إنشاء سوق تبادل للطاقة الكهربائية من شراء وبيع بالساعة أو باليوم أو ب ي مذدة قصذيرة‬ ‫أخرى فيما بين مشاركي السوق المؤهلين‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )10‬يتولى المجلس تحديد الشروط المنظمة لممارسة األنشطة اآلتية‪:‬‬ ‫تقديم الخدمات الكهربائية على أسس تنافسية ‪ ،‬في إطار الضوابط التي تحكم ذلذك مذن‬ ‫أ‪-‬‬ ‫خالل نوعية الخدمة ‪ ،‬النطاق الجغرافي ‪ ،‬التقليل من الت ثير السلبي لقوى السوق بالنسبة‬ ‫لمقدمي الخدمة الكهربائية‪.‬‬ ‫تنفيذ العقود والرقابة واإلشراف عليها وتسوية منازعاتها ودياً‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫إنشاء سوق مؤقتة خاصة بتبادل الطاقة‪.‬‬ ‫ج‪-‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫نظام النقـــــــــل‬ ‫مادة (‪ : )13‬يتولى المجلس إتخاذ التدابير لتسهيل إستخدام نظام النقل للمشاركين في أنشطة الكهربذاء وبمذا‬ ‫يخدم مصالح اإلقتصاد ويكفل إستمرارية الخدمة وكفاءتها بما في ذلك‪:‬‬ ‫تحديد العاملين المخولين قانوناً لتشغيل نظام النقل‪.‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫تحديد المعايير الفنية وتكلفة الربط مع نظام النقل‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫عدم التمييز فيما بين المرخص لهم بإستخدام نظام النقل‪.‬‬ ‫ج‪-‬‬

  5. ‫‪8‬‬ ‫تحديد التعرفة على إستخدام نظام النقل بحسب فئة الخدمة‪.‬‬ ‫د‪-‬‬ ‫تحديد التكلفة عن خدمة النقل فيما بين الناقل والمستقبل إلستالم الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مادة (‪ : )14‬على أي مرخص له بالنقل أو مستخدم آخر لنظام النقل اإللتزام بشروط إستخدام نظام النقل وفقاً‬ ‫لما تحدد الالئحة‪.‬‬ ‫الفصل السابع‬ ‫نظام التراخيــــــص‬ ‫مادة (‪ : ) 15‬ال يحق ألي شخص أن ينشئ أو يدير نشاطاً للتوليد أو النقل أو التوزيع أو التموين بالجملذة إال‬ ‫بعد حصوله على الترخيص وفقاً ألحكام هذا القانون واألسس والشروط التي تحددها الالئحة‪.‬‬ ‫مادة (‪ : ) 16‬ال يحق ألي مرخص له التخلي عن الترخيص الممنوح له أو التنازل عنه أو نقل كل موجوداته‬ ‫أو جزء منها عن طريق البيع أو الرهن أو اإليجار أو التبادل أو أي وسائل أخذرى إال بنظذر‬ ‫المجلس وموافقة الوزارة ووفقاً للشروط التي تحددها الالئحة‪.‬‬ ‫مادة (‪ : ) 17‬على المرخص له بالتوليد أو النقل أو التموين بالجملة أو التوزيع إجراء الدراسات والتخطذيط‬ ‫للتوسعات المستقبلية والت كد من توافر إحتياطي توليدي لمواجهة الطلب المتوقع علذى الطاقذة‬ ‫الكهربائية‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )18‬يجب أن يتم الترخيص إلنشاء محطات التوليد العامة بموجب مناقصة عامة وفقاً ألحكام قذانون‬ ‫المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والقوانين النافذة‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )19‬أ‪ -‬يجوز منح تراخيص بإنشاء محطات توليد خاصة ألي شخص لتلبيذة حاجتذه ومشذاريعه‬ ‫ومنشتته من الطاقة الكهربائية دون حاجة إلى إبرام إتفاقيات مع الذوزارة وفقذاً لقواعذد‬ ‫السالمة واألسس والشروط التي تحددها الالئحة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يعفى من الحصول على الترخيص الشخص الذي يقوم بتوليد الطاقة الكهربائيذة بقذدرة ال‬ ‫تزيد عن (‪ )3‬ميجاوات الستخدامها في منشتته ومبانيه الخاصة على أن يتم التقيد بقواعذد‬ ‫السالمة واألسس والشروط التي يحددها المجلس بهذا الش ن‪.‬‬ ‫مادة (‪ : ) 02‬يقتصر منح ترخيص النقل والتحكم وإدارة الشبكة الموحدة على شخص إعتباري عام تتوافر فيه‬ ‫الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والالئحة‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مادة (‪ : ) 01‬يشترط لمنح تراخيص التوليد والنقل والتوزيع والتموين بالجملذة أن يقذوم الشذخص طالذب‬ ‫الترخيص بعقد اإلتفاقيات الالزمة مع الوزارة على أن تكون تلك اإلتفاقيات منسجمة مع أهذداف‬ ‫تنمية أنشطة الكهرباء وشروط حماية البيئة والسالمة العامة والخدمة الدائمة المقدمة للمستهلكين‬ ‫بشكل كفؤ وإقتصادي وأي متطلبات أخرى ينص عليها هذا القانون والالئحة‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )00‬تنظم ال عالقة بين المرخص لهم بالتوليد والنقل والتوزيع والتموين بالجملة داخذل الجمهوريذة‬ ‫بإتفاقيات وفقاً ألحكام هذا القانون والقوانين النافذة‪.‬‬ ‫الفصل الثامن‬ ‫التعرفــــــــــــــــة‬ ‫مادة (‪ : )03‬تخضع لتعرفة أنشطة الطاقة الكهربائية ما يلي ‪:‬‬ ‫توليد الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫نقل الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫التوزيع والتموين بالجملة‪.‬‬ ‫ج‪-‬‬ ‫مادة (‪ : )04‬أ‪ -‬على كل مرخص له اإللتزام بتطبيق التعرفة المقرة وفقاً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬على المجلس عند وضع التعرفة التقيد بمبدأ الشفافية والعدالة مع مراعاة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬تكاليف التشغيل والصيانة‪.‬‬ ‫‪ -0‬العوامل اإلقتصادية والمالية واإلجتماعية والبيئية‪.‬‬ ‫‪ -3‬تمكين المرخص له من تمويل اإلستثمارات المطلوبة وتحقيق عائد مالي منصف وفقذاً‬ ‫للمعايير الدولية المتعارف عليها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬على المجلس عند وضع التعرفة أن ي خذ بعين اإلعتبار أي دعم مباشر أو غير مباشر تقدمه‬ ‫أي جهة حكومية إلى شريحة أو شرائح من المستهلكين‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )05‬أ‪ -‬تصدر التعرفة بالحد األعلى للشريحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقذة مجلذس‬ ‫الوزراء بناءً على عرض الوزير على أن يتضمن القرار تحديد بدء سريان العمل بالتعرفة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ينشر القرار المحدد بالفقرة (أ) من هذ المادة في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين مذن‬ ‫الصحف الواسعة اإلنتشار‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يجب أن ال يتحمل المستهلك أي غرامات تفرض على المرخص له بموجذب أحكذام هذذا‬ ‫القانون والالئحة وشروط الترخيص‪.‬‬

  6. ‫‪12‬‬ ‫مادة (‪ : ) 06‬يلتزم المرخص له بالتوليد أو النقل أو التوزيع أو التموين بالجملة بالتعرفة المقرة وال يحق لذه‬ ‫تقاضي أي تعرفة أو رسوم أخرى بخالف ذلك ‪ ،‬وعليه إعادة كافة المبالغ الزائدة وفذي حالذة‬ ‫رفضه يتعين على الوزارة إتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بإعادة المبالغ غير القانونية مذع عذدم‬ ‫اإلخالل بمعاقبته بالعقوبات المقرة قانوناً‪.‬‬ ‫الفصل التاسع‬ ‫إستيراد وتصدير الكهرباء‬ ‫مادة (‪ : )07‬ال يجوز ألي جهة أو مرخص له تصدير أو إستيراد الطاقة الكهربائية مذن أو إلذى أي جهذة‬ ‫خارج الجمهورية إال بعد موافقة مسبقة من مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫مادة (‪ : ) 08‬تستكمل إجراءات التصديق على إتفاقيات إستيراد أو تصدير الطاقة الكهربائية وفقذاً للدسذتور‬ ‫والقوانين النافذة‪.‬‬ ‫الفصل العاشر‬ ‫تخصيص األراضي وإستمالكها‬ ‫مادة (‪ : ) 09‬تعتبر مشاريع الطاقة الكهربائية توليداً ونقالً وتوزيعاً من المشاريع ذات النفع العام وتخصذص‬ ‫لها األراضي الالزمة لممارسة نشاطها على أن يسري على ذلك أحكام قانون اإلستمالك للمنفعة‬ ‫العامة ‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )32‬أ‪ -‬تعد مسارات خطوط الضغط العالي داخل المدن الرئيسية والفرعية شوارع عامة مع مراعاة‬ ‫أن ال تقل الجزيرة الوسطية عن (‪ )10‬متر ‪ ،‬وتجنب وضع المحوالت الكهربائية ومفذاتيج‬ ‫الضغط العالي في األرصفة والجزر الوسطية ‪.‬‬ ‫ب‪-‬على الجهة المختصة بالتخطيط التنسيق مع الوزارة عند وضع مخططات شذبكات الطذرق‬ ‫الرئيسية والمخططات التفصيلية تخصيص مواقع للمنشتت الكهربائية وخطذوط الضذغط‬ ‫العالي‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الفصل الحادي عشر‬ ‫حقوق المستهلك وإلتزاماته‬ ‫مادة (‪ : ) 31‬يحق ألي شخص الحصول على الطاقة الكهربائية من أي مرخص له بالتوزيع طبقاً لإلجراءات‬ ‫المحددة بالالئحة‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )30‬أ‪ -‬على كل مرخص له قياس تموين الطاقة الكهربائية بإستخدام أجهزة القياس والفحص المعتمدة‬ ‫والمطابقة للمواصفات والمعايير واإلجراءات المنصوص عليها في الالئحة‪.‬‬ ‫ب‪-‬كل مرخص له بالتوزيع مسئول عن تحصيل المبالغ المالية من المستهلكين وفقذاً للتعرفذة‬ ‫المقر ة والقراءات المسجلة ب جهزة القياس المعتمدة وبموجب الفواتير وأسذاليب التحصذيل‬ ‫المنصوص عليها في الالئحة ‪ ،‬وال يعفى أي مستهلك من سداد قيمذة إسذتهالك الطاقذة‬ ‫الكهربائية‪.‬‬ ‫مادة (‪ : ) 33‬مع عدم اإلخالل بالعقوبات المقررة قانوناً يحق للمرخص له بذالتوزيع فصذل الخدمذة عذن‬ ‫المستهلك في أي من الحاالت التالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬عدم سداد قيمة الفواتير في المواعيد المحددة في عقود اإلتفاقيات‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الحصول على الخدمة بدون إتباع اإلجراءات المقرة أو عن طريق التحايل أو الحصذول‬ ‫على التيار بطريقة غير قانونية‪.‬‬ ‫ظهور عيوب في منشتت المستهلك وأدوات إستقبال الخدمة لديه ‪ ،‬تهدد سالمة األشخاص‬ ‫ج‪-‬‬ ‫أو الممتلكات أو تسبب عطباً في أداء منظومة التوزيع‪.‬‬ ‫د‪ -‬حاجة المرخص له بالتوزيع إلى إيقاف الخدمة لغرض اإلصالح والصيانة والتحسذين وفقذاً‬ ‫للمعايير المتعارف عليها فنياً‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال على المرخص له إعادة الخدمة بعد زوال أسباب الفصل أو اإليقاف‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )34‬أ‪-‬على المرخص له بالتوزيع التقيد بكافة قواعد ومعايير السالمة عند تركيب المنشتت الكهربائية‬ ‫وإذا تم اإلخالل بتلك القواعد وأدى ذلك إلى تعرض المستهلك أو أي شخص لإلصذابة أو‬ ‫الوفاة فللمتضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض العادل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬على المرخص له بالتوزيع تقديم خدمة الكهربذاء لكافذة المسذتهلكين بموجذب القواعذد‬ ‫والمواصفات الفنية المحددة في الالئحة ‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )35‬يتم التعامل مع المستهلكين وفقاً لقواعد العدالة والمساواة دون تمييز‪.‬‬

  7. ‫‪10‬‬ ‫مادة (‪ : )36‬أ‪ -‬يجب على كل من يقوم بتنفيذ خطوط التوزيع الرئيسية للكهرباء االلتذزام بالقواعذد الفنيذة‬ ‫وقواعد السالمة وفي حالة حدوث أضرار ناتجة عن مخالفة ذلك عليه القيام بالتعويض عما‬ ‫يلحق األشخاص وممتلكاتهم من أضرار‪.‬‬ ‫ب‪ -‬كل من يقوم بفصل التيار عن المستهلك تعسفاً وبدون وجه حق يتحمل تكاليف إعادة التيذار‬ ‫وما يترتب على المستهلك من أضرار‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يحال أي موظف يعمل في أنشطة الكهرباء للمساءلة الت ديبية في حالة إرتكابه مخالفة عنذد‬ ‫أداء عمله تتعارض مع أحكام هذا القانون والالئحة ‪ ،‬ويتم توقيع العقوبة الت ديبية المقذررة‬ ‫عليه وفقاً للتشريعات النافذة ‪ ،‬وفي حالة تعرض المستهلك للضرر من جراء أفعاله علذى‬ ‫الموظف تعويض المستهلك عن ذلك الضرر‪.‬‬ ‫د‪ -‬عند قيام المرخص له بالصيانة والتحسين عليه اإلعالن للمستهلكين عن مدة اإليقاف والمنطقة‬ ‫المستهدفة للصيانة والتحسين‪.‬‬ ‫هذ‪ -‬يتم إحتساب قيمة اإلستهالك الشهري للمستهلك وفقاً للقراءة المبينة في جهاز القياس وفذي‬ ‫حالة حدوث أي خط تحدد الالئحة طريقة تصويبه‪.‬‬ ‫و‪ -‬ال يجوز جباية أي رسوم من المستهلك مخالفة للقانون‪.‬‬ ‫الفصل الثاني عشر‬ ‫كهرباء الريـف‬ ‫مادة (‪ : )37‬أ‪ -‬تنش بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى (الهيئة العامة لكهرباء الريف) تخضع ألشذراف‬ ‫الوزير‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تتمتع الهيئة باالستقالل المالي واإلداري ويكون لها أهلية كاملة وجميع التصرفات القانونية‬ ‫بما في ذلك إبرام اتفاقيات القروض والتصرف فيها وفقاً للقانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )38‬تهدف الهيئة إلى تنفيذ الخطة الوطنية لبرنامج كهرباء الريف من خالل توفير الطاقة الكهربائية‬ ‫للمناطق الريفية في الجمهورية بما يضمن ما يلي‪:‬‬ ‫تحقيق تنمية متوازية بشكل اقتصادي متكامل من خالل توفير االحتياجات المستقبلية من‬ ‫أ‪-‬‬ ‫الطاقة الكهربائية للمناطق الريفية بالجمهورية وذلك في إطار السياسذة العامذة للدولذة‬ ‫والوزارة وأحكام التشريعات النافذة‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ب‪ -‬التخطيط والتطوير الفعال للبرامج ‪ ،‬وتنفيذ كل ما يلزم من األنشطة التذي مذن شذ نها‬ ‫التزويد الشامل بالكهرباء للريف أو غيرها من أشكال الخذدمات الكهربائيذة المسذتدامة‬ ‫تجارياً أو اقتصاديا وبيئياً ضمن أراضي الجمهورية‪.‬‬ ‫تعزيز االستخدام الكهربائي الكفء اقتصاديا وإنتاجياً لتنشيط التنمية الريفية مع التركيذز‬ ‫ج‪-‬‬ ‫بوجه خاص على االستخدام المتزايد للكهرباء للسعي نحو أنشطة تنذتج زيذادة الذدخل‬ ‫للسكان‪.‬‬ ‫تنسيق أنشطة الهيئة مع مهام وأنشطة األجهزة الحكومية األخرى التي تشارك في تعزيز‬ ‫د‪-‬‬ ‫أو تنظيم كهرباء الريف من أجل ضمان االسذتدامة الماليذة لألشذخاص االعتبذاريين‬ ‫المشاركين في تزويد المشتركين بالخدمات الريفية‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )39‬لتحقيق أهداف الهيئة المحددة في المادة (‪ )38‬من هذا القانون تتولى الهيئة على وجه الخصوص‬ ‫المهام واالختصاصات التالية‪:‬‬ ‫إعداد االتجاهات العامة للخطط اإلستراتيجية لكهرباء الريف والمعايير واألسس العامة لعملية‬ ‫أ‪-‬‬ ‫التخطيط وأولوية التنفيذ بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة وتوجهات التنمية االقتصذادية‬ ‫واالجتماعية للمناطق الريفية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تنفيذ الخطة الوطنية لبرنامج كهرباء الريف‪.‬‬ ‫ج‪ -‬القيام بتحسين الخدمة الكهربائية للمستهلكين في المناطق الريفية‪.‬‬ ‫القيام بإعداد وتطوير خطط شاملة تتضمن اإلرشادات الهندسية والدعم التقنذي والمسذاعدة‬ ‫د‪-‬‬ ‫الفنية والمواصفات القياسية الالزمة لعمليات إنتاج وتوزيع وتنظيم استهالك الكهرباء‪.‬‬ ‫العمل على إنشاء وتطوير خدمات كهر بائية يملكها ويشغلها أشخاص إعتباريون محليذون ‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫من خالل التشييد المباشر أو التمويل عبر قروض أو منح للتشييد ولتوسذيع أنظمذة النقذل‬ ‫والتوزيع الكهربائي ‪ ،‬واإلشراف والرقابة على أداء الخدمات‪.‬‬ ‫وضع وتطبيق معايير تصميم وتشييد التوزيع الكهربائي الريفي ومعايير اإلنشاء المطلوبة من‬ ‫و‪-‬‬ ‫األشخاص االعتباريين المشاركين في الخدمات الريفية وتحديد معايير األداء ‪ ،‬بما في ذلذك‬ ‫الحد األقصى النخفاض الجهد الكهربائي (الفولتية) والحد األدنى لالنقطاع ‪ ،‬والحد األدنى من‬ ‫اإليرادات المحتملة ‪ ،‬والحد األقصى للفاقد المسموح به فنياً لجميع المشذاركين فذي تقذديم‬ ‫الخدمات‪.‬‬

  8. ‫‪14‬‬ ‫ز‪ -‬وضع خطة لتتبع المساعدات المقدمة للمشاركين بالخدمات الريفية إلحراز التقذدم المسذتمر‬ ‫نحو االكتفاء الذاتي المؤسسي والمالي‪.‬‬ ‫ح‪ -‬منح تراخيص لألشخاص االعتباريين لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في المناطق الريفيذة‬ ‫بالتنسيق مع الوزارة ‪ ،‬وتشرف عليها الهيئة فنياً وتنظيمياً وفقاً للشروط والمعايير المحددة في‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫إعداد لوائح نمطية تنظم نشاط المرخص لهم المشار إليهم في الفقرة (ح) من هذ المادة وبما‬ ‫ط‪-‬‬ ‫يحقق أهداف كهرباء الريف ويضمن حماية مصالح كافة األطراف وتصذدر بقذرار مذن‬ ‫الوزير‪.‬‬ ‫ي‪ -‬اتخاذ اإلجراءات والتدابير التي تسهل التموين بالجملة للمرخص لهم وفقاً لألحكام والشروط‬ ‫التي تحددها الالئحة‪.‬‬ ‫ك‪ -‬القيام بالتعاون مع الجهات األخرى ذات العالقة بدراسة مصادر الطاقة الكهربائية التقليديذة‬ ‫وكذا الجديدة والمتجددة وتحديد االحتياجات اآلنية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية لسذكان‬ ‫المناطق الريفية وتحديد أفضل الطرق لتلبية تلك االحتياجات واختيار أنسب البدائل المتاحذة‬ ‫من مصادر الطاقة‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )42‬تقوم الهيئة بالتنسيق مع المجلس بتحديد حدود المناطق الريفية ووضع المعايير لتحديد جذدوى‬ ‫مشاريع الكهرباء في تلك المناطق لضمان االستخدام األمثل للموارد ‪ ،‬وقابلية النمذو التجذاري‬ ‫للمشاركين في تقديم الخدمات الكهربائية ‪ ،‬وحل النزاع بينهم‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )41‬تؤول إلى الهيئة كافة األصول والممتلكات والموجودات العينية والنقدية التابعة لقطاع كهربذاء‬ ‫الريف بالمؤسسة العامة للكهرباء ‪ ،‬كما تنقل كافة األنشطة المتعلقة بكهرباء الريف من المؤسسة‬ ‫إلى الهيئة ‪ ،‬باإلضافة إلى أيلولة حقوق وممتلكات المؤسسة العامة للكهرباء في كل منطقة مذن‬ ‫مناطق الخدمات الريفية كل على حد وبعد تشكيل موزعي الخدمات فيها على أن تنظم الالئحة‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫الفصل الثالث عشر‬ ‫العقــــوبات‬ ‫مادة (‪ : )40‬بما ال يتعارض مع المادة (‪ )19‬من هذا القانون يعاقب كل من مارس نشاطاً أو أكثر من أنشطة‬ ‫التوليد أو النقل أو التوزيع أو التموين بالجملة أو نظام التشغيل بدون الحصول علذى تذرخيص‬ ‫باآلتي ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬غرامة مالية ال تقل عن خمسة مليون ريال أو الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد علذى‬ ‫ثالث سنوات‪.‬‬ ‫ب‪ -‬توقيف الشخص المرتكب للمخالفة فوراً عن ممارسة أي نشاط يقوم به ‪ ،‬وللذوزارة حذق‬ ‫االستعانة بسلطات الضبط المختصة لتنفيذ ذلك‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )43‬يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات أو بغرامة مالية ال تقل عن مليون ريال كل من أقدم‬ ‫قاصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل أي منش ة كهربائية‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )44‬يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن خمسمائة ألف ريال أو الحبس مدة ال تزيد على سنتين كل مذن‬ ‫تسبب إهماالً أو خطاءً في تخريب أو هدم أو تعطيل أي منش ة كهر بائية‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )45‬يتحمل المعتدي أو المتسبب في اإلعتداء أجور ونفقات إصالح األعطال أو اإلعطاب التي أسفر‬ ‫عنها االعتداء وكذا التعويض عن األضرار المترتبة على فعله‪.‬‬ ‫مادة (‪ : ) 46‬يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن ماتئين ألف ريال أو بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على‬ ‫سنتين كل من اعترض أو أعاق الفرق الفنية المناط بها مسئولية إصالح وصيانة شبكات نقذل‬ ‫وتوزيع الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫مادة (‪ : ) 47‬يعاقب بغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال أو بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر و ال تزيذد‬ ‫على سنة كل من اعترض الفرق الفنية المكلفة بفصل التيار الكهربائي عن المسذتهلك المخذل‬ ‫بالتزاماته المفروضة وفقاً ألحكام هذا القانون واللوائح واألنظمة المنفذة له أو عقود االشتراك في‬ ‫الخدمة‪.‬‬ ‫مادة (‪ : ) 48‬يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن مائة ألف ريال أو الحبس مدة ال تقل على شهر وال تزيد علذى‬ ‫سنة كل من‪:‬‬ ‫أ‪ -‬استهلك الطاقة الكهربائية بطريقة غير قانونية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عبث ب جهزة القياس بغرض التحايل والحصول على التيار بطريقة غير قانونية‪.‬‬ ‫مادة (‪ : ) 49‬يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن خمسة مليون ريال كل مرخص له قام بتطبيق تعرفة أعلى مذن‬ ‫التعرفة المقرة‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )52‬تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة تعرض حياة الناس للخطر نتيجذة‬ ‫للمخالفات المرتكبة‪.‬‬

  9. ‫‪16‬‬ ‫مادة (‪ : )51‬يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات المتعلقة باالعتداء على موظفي الدولة كل‬ ‫من قام باالعتداء على أي من موظفي المرخص لهم أثناء قيامهم بت دية واجباتهم‪.‬‬ ‫الفصل الرابع عشر‬ ‫الضبط القضائي في أنشطة الكهرباء‬ ‫مادة (‪ : )50‬يكون لموظفي الوزارة والمرخص لهم الذين يسميهم الوزير ويصدر بهم قرار من وزير العذدل‬ ‫سلطة م موري الضبط القضائي ولهم بموجب ذلك حق التفتيش على األنشطة المشمولة ب حكذام‬ ‫هذا القانون وضبط الوقائع المرتكبة بالمخالفة ألحكامه أو اللوائح واألنظمة المنفذة له‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )53‬أ‪ -‬يجوز لم موري الضبط القضائي إجراء التصالح مع المخالف إذا دفع الغرامة فور الضبط ‪،‬‬ ‫وال يجوز التصالح مع المخالف في حالة تكرار المخالفة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يتولى م موري الضبط القضائي تدوين محاضر ضبط المخالفات موضذحاً فيهذا البيانذات‬ ‫المتعلقة بالمخالفة ونوعها ومقدار الغرامة المقررة لها وقيمة الطاقة المستهلكة بطريقة غير‬ ‫مشروعة مع إيقاف الخدمة عن مبنى المستهلك إلى ما بعد إنهاء المخالفة وعليهم القيام بما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬عرض التصالح على المخالف‪.‬‬ ‫‪ -0‬الت شير على المحضر بما يفيد قبول المخالف للتصالح ومقدار الغرامة المسددة مذن‬ ‫قبله‪.‬‬ ‫‪ -3‬إستالم مبلغ الغرامة المقررة وفقاً ألحكام هذا القانون مع إعطاء المخذالف إيصذاالً‬ ‫بمقدار السداد وتوريد الغرامة إلى خزينة المرخص له‪.‬‬ ‫‪ -4‬إستالم قيمة الطاقة المستهلكة بصفة غير مشروعة بسند رسمي وتوريدها إلى خزينة‬ ‫المرخص له على أن تحدد قيمة اإلستهالك من قبل لجنة فنية مختصة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬في حالة رفض المخالف التصالح يحال محضر المخالفة إلى النيابذة إلتخذاذ اإلجذراءات‬ ‫القانونية بحقه‪.‬‬ ‫الفصل الخامس عشر‬ ‫أحكام عامة وانتقالية‬ ‫مادة (‪ : )54‬تحصل الغرامات المفروضة بموجب العقود المبرمة مع المرخص لهم من واقع تلذك العقذود‬ ‫ودون حاجة إلى مطالبة قضائية أو إتخاذ أي إجراء ويكون لها إمتياز على أموال المدين وفقذاً‬ ‫ألحكام القانون المدني والقوانين النافذة على أن ت تي في الترتيب بعد المصروفات القضائية‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )55‬يكون للمنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون صفة اإلستعجال أمام المحاكم‬ ‫القضائية بمختلف درجاتها‪.‬‬

  10. ‫‪17‬‬ ‫مادة (‪ : )56‬أ‪ -‬تنش بموجب أحكام هذا القانون وقانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة المؤسسات و‬ ‫الهيئات التالية‪:‬‬ ‫المؤسسة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫المؤسسة العامة لنقل الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫‪-0‬‬ ‫المؤسسة العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫أي مؤسسات أو شركات أخرى تقتضي أنشطة الكهرباء إنشائها‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫ب‪ -‬تؤول حقوق والتزامات المؤسسة العامة للكهرباء إلى المؤسسات والهيئات المحددة في الفقذرة‬ ‫(أ) من هذ المادة بحسب طبيعة نشاط كل منها ‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )57‬تستمر المؤسسة العامة للكهرباء بممارسة أنشطتها وفقاً لقرار إنشائها وعلى المؤسسذة العامذة‬ ‫للكهرباء وجميع األشخاص الذين يزاولون أياً من أنشطة الكهرباء تسوية أوضاعهم وفقاً ألحكام‬ ‫هذا القانون في مدة ال تزيد عن ثالث سنوات من تاريخ صدور ‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )58‬يتم العمل بالتعرفة القائمة وقت صدور هذا القانون وأي ضرائب أو رسوم متعلقة بها كما لذو‬ ‫كانت صادرة بموجب أحكامه إلى أن تعدل أو تستبدل وفقاً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ : ) 59‬تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الذوزير‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء خالل مدة ال تزيد على ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )62‬يلغى كل قانون أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )61‬يعمل بهذا القانون من تاريخ صدور وينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء‬ ‫‪1432/‬هـ‬ ‫‪/‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪0229/‬م‬ ‫‪/‬‬ ‫الموافق‬ ‫علي عبد هللا صالح‬ ‫رئيس الجمهوريـة‬ ‫‪18‬‬

Energy Act No. 1 of 2009 · Nelum