Skip to content
Nelum
Laws of Yemen

Constitution of the Republic of Yemen

Made 1990-04-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
دستور الجمهورية اليمنية
Language
Arabic; English
Kind
Constitution
Country
Yemen
Subjects
Water
Keywords
codified constitution, expropriation, public health, inheritance, international agreement-implementation, ownership, potable water, right to food, right to property, supremacy of international law, unitary state, human rights, sustainable use

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. <!-- page 1 --> دستور الجمهورية اليمنية ١114/07/58 -- ١ الباب الأول أسس الدولة الفصل الأول الأسس السياسية المادة ‎١‏ ‏الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ‎ONS‏ سيادة» وهي وحدة تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منهاء والشعب اليمني جزءً من الأمة العربية والإسلامية. المادة 7 الإسلام دين ‎Al gall‏ واللغة العربية لغتها الرسمية. المادة ‎٠‏ الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات. المادة 4 الشعب مالك السلطة ومصدرهاء ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاسنتفتاء والانتخابات العامة» كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة. المادة © يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياء وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام 501

  2. <!-- page 2 --> دستور الجمهورية اليمنية المادةق 1 تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميشاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة. الفصل الثاني الأسس الإقتصادية ٠ ‏المادة‎ يقوم الإقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع» وبما يعزز الاستقلال الوطني وبإعتماد المبادئ التالية:- أ- العدالة الإجتماعية الإسلامية في العلاقات الإقتصادية الهادفة إلى تنمية الإنتتاج وتطويره وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة ب- التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية بين جميع القطاعات. ج- حماية وأحترام الملكية الخاصة فلا تمس إلا لالضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقا للقانون. المادة ‎A‏ الثروات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الإمتداد القاري والمنطقة الإقتصادية الخالصة ملك للدولة» وهي التي تكفل إستغلالها للمصلحة العامة. المادة 4 تقوم السياسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي» وبما يكفل الاستغلال الامثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الإقتصادية في شتى مجالات التنمية الإقتصادية والإجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخدم المصلحة العامة والإقتصاد الوطني. لان

  3. <!-- page 3 --> الدساتير العربية ودراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية المادة ‎٠١‏ ‏ترعى الدولة حرية التجارة والاستثمار وذلك بما ‎pads‏ الاقتصاد الوطني» وتتصدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفير السلع الاساسية للمواطنين» ومنع الإحتكار» وتشجيع رؤوس الاموال الخاصة على الإستثمار في مختلف مجالات التنمية الإقتصادية والإجتماعية وفقا للقانون. ١١ ‏المادة‎ ينظم القانون العملة الرسمية للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين. VY ‏المادة‎ يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الإجتماعية بين المواطنين. المادة ‎١‏ ‏أ - إنشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والتكاليف العامة إلا بقانون. ب- إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والاعفاء منها لا يكون إلا بقانون. ١ 4 ‏المادة‎ تشجع الدولة التعاون والادخار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشات والنشاطات التعاونية بمختلف صورها. المادة ‎Yo‏ يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الاموال العامة وإجراءات صرفها. المادة ‎١5‏ ‏لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو كفالتها أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب. 550

  4. <!-- page 4 --> دستور الجمهورية اليمنية VV ‏المادة‎ يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافات التي تتقرر على خزانة الدولة. المادة ‎VA‏ عقد الامتيازات المتعلقة بإستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون» ويجوز أن يبين القانون الحالات محدودة الأهمية التي يتم منح الإمتيازات بشانها وفقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنهاء ويبين القانون ‎sal‏ وطرق التصرف مجانا في العقارات المملوكة للدولة والتنازل عن اموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظضمة لذلك» كما ينظم القانون كيفية منح الإمتيازات للوحدات المحلية والتصرف مجانا في الأموال العامة. ‎٠‏ ‏المادة ‎NGA‏ للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها ‎Cue US;‏ بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع» ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً للقانون. المادة ‎Vu‏ المصادرة العامة للاموال محظورة:؛ ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي. المادة ١؟‏ تتولى الدولة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية وفقا للقانون. المادة ‎YY‏ للأوقاف حرمتهاء وعلى القائمين عليها تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدها الشرعية. المادة ‎YY‏ حق الإرث مكفول وفقا للشريعة الإسلامية ويصدر به قانون. ray

  5. <!-- page 5 --> الدساتير العربية ودراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية الأسس الإجتماعية والثقافية Ye ‏المادة‎ تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا المادة ‎Yo‏ يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقا للقانون. المادة 5؟ الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن يحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها. المادة ‎YV‏ تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإنجازات الادبية والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور كما توفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون. كما تشجع الإختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي الدولة نتائجها. المادة ‎YA‏ الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين ‎cles‏ ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها. المادة 9 ؟ العمل حق وشرف وضرورة لتطور المجتمع ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة وبمقابل اجر عادل» وينظم القانون العمل النقابي والمهني والعلاقة بين العمال وأصحاب العمل. المادة ‎Ys‏ تحمي الدولة الامومة والطفولة وترعى النشء والشباب. ray

  6. <!-- page 6 --> دستور الجمهورية اليمنية YY ‏المادة‎ النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون. المادة ‎YY‏ التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية اركان اساسية لبناء المجتمع وتقدمه يسهم المجتمع مع الدولة في توفيرها. المادة م تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة. المادة ‎Ye‏ على الدولة وجميع افراد المجتمع حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية» وكل ‎Cue‏ بها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع» ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعها وفقا للقانون. المادة ‎Oo‏ حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع؛ وهي واجب ديني ووطني عل كل مواطن. الفصل الرابع المادة 5م الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والامن واية قوات اخرى. وهي ملك الشعب كلهء ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة اراضيها وامنها ولا يجوز لأي هيئة عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمىء ويبين القانون شروط الخدمة والترقية والتأديب في القوات المسلحة والشرطة والأمن. تلان

  7. <!-- page 7 --> الدساتير العربية ودراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية المادة 17م تنظم التعبئة العامة بقانون» ويعلنها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب. المادة ‎TA‏ ينشأ مجلس يسمى 'مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد إختصاصه ومهامه الأخرى. المادة 9* الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمانينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والامن العام والآداب العامة» وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من اوامرء كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليه ا القوانين واللوائح من واجبات» وذلك كله على الوجه المبين في القانون. المادة ‎4*٠‏ يحظر تسخير القوات المسلحة والامن والشرطة واية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية والعغنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضمانا لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل ويحظر الإنتماء والنشاط الحزبي فيها وفقا للقانون. الباب الثاني حقوق وواجبات المواطنين الأساسية المادة ‎4١‏ المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة. المادة ¥£ لكل مواطن حق الاسهام في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والأعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون. ¥4qo

  8. <!-- page 8 --> دستور الجمهورية اليمنية المادة ” 4 للمواطن ‎Ga‏ الإنتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء» وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق. المادة 4 4 ينظم القانون الجنسية اليمنية» ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقا ولا يجوز سحبها ممن إكسبها إلا وفقا للقانون. المادة £0 لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطة أجنبية. المادة 45 المادة 417 المسؤولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني» وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي ‎cl‏ ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره. المادة 4/7 أ- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية ‎asl‏ إلا بحكم من ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقا لأحكام القانون. كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقا للقانفون وكل انسان تقيد حريته باي ‎ad‏ يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسديا أو نفسيا أو معنوياء ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات» وللانسان الذي تقيد حريته ‎Gall‏ في الامتناع عن الأدلاء باية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو Fat

  9. <!-- page 9 --> الدساتير العربية ودراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية أثناء فترة الاحتجاز أو السجن. ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الاكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه باسباب القبض واستجوابه وتمكينه من ابداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور اصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الافراج عنه. وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الإستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائيء ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي. د- عند القاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فورا من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار ‎jell‏ فاذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب ابلاغ اقاربه أو من يهمه الامر. ه- يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة.ء كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة» ويعتبر التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الإحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها. المادة €4 حق الدفاع اصالة أو كالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وامام جميع المحاكم وفقا لأحكام القانون» وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقا للقانون. ‎Salli‏ ٠ه‏ لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظم ذلك القانون. المادة ١ه‏ يحق للمواطن أن يلجا إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله المق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى اجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. المادة ‎oY‏ للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي ببينها القانون. yay

  10. <!-- page 10 --> دستور الجمهورية اليمنية المادة “اه حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الإتصال مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تاخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي. المادة ‎of‏ التعليم حق للمواطنين جميعا تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلدف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية» والتعليم في المرحلة الأساسية الزامي» وتعمل الدولة على محو الامية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهنيء كما الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من الإنحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظشروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات. المادة 06 الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين» وتكفل الدولة هذا ‎Gall‏ بانشاء ‎a Tide‏ المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيهاء وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخدمات الصحية المجانية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين. المادة 5ه تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعات للمواطنين كافة في حالات المسرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل» كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء وفقاً للقانون. المادة /اه حرية التنقل من مكان إلى اخر في الاراضي اليمنية مكفولة لكل ‎«Obl yo‏ ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبنيها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين» وحرية الدخول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون» ولا يجوز أبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعه من العودة إليها. المادة ‎OA‏ للمواطنين في عموم الجمهورية - بما لا يتعارض مع نصوص الدستور - ‎Gall‏ FAA

  11. <!-- page 11 --> الدساتير العربية ودراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والإجتماعية والاتحادات الوطنية ‎Ley‏ يخدم أهداف الدستورء وتضمن الدولة هذا الحق. كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته» وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والإجتماعية. المادة 9ه أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. المادة ‎٠‏ 5 الدفاع عن الدين والوطن واجب مقدسء والخدمة العسكرية شرفء وخدمة الدفاع الوطني ينظمها القانون. المادة ‎51١‏ الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة وإحترام القوانين والتقيد بأحكامها واجب على كل مواطن. الباب الثالث تنظيم سلطات الدولة الفصل الأول المادة ” > مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي» كما يمارس التوجيه والرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في هذا الدستور. المادة ”> يتألف مجلس ‎Gl sill‏ من ثلاثمائة عضو وعضو واحدء» ينتخبون بطريق الاقتتراع السري العام الحر المباشر المتساوي وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن نسبة 995 زيادة أو نقصاناً وينتخب عن كل دائرة عضو واحد. ra4

  12. <!-- page 12 --> دستور الجمهورية اليمنية المادة 4 5 ‎-١‏ يشترط في الناخب الشرطان الاتيان: أ - أن يكون يمنيا. ب- أن لا يقل سنه عن ثمانية عشر عاما. ؟- يشترك في المرشح لعضوية مجلس النواب الشروط الاتية: أ- أن يكون يمنيا. ب- أن لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما. ‎-t‏ أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة. ‏د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره. المادة ‎VO‏ ‏مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول إجتماع ‎A‏ ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى إنتخاب مجلس جديد قبل إنتهاء مدة المجلس بستين يوما على ‎(BY)‏ فاذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائما ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم إنتخاب المجلس الجديد. المادة 55 ‏مقر مجلس النواب العاصمة صنعاءء وتحدد اللائحة الداخلية الحالات والنفروف التي يجوز فيها للمجلس عقد إجتماعاته خارج العاصمة. المادة ‎SV‏ ‏يضع مجلس ‎Ol gill‏ لائحته الداخلية متضمنة سير العمل في المجلس ولجانه واصول ممارسته لكافة صلاحياته الدستورية» ولا يجوز أن تتضمن ‎AAU‏ نصوصا مخالفة لأحكام الدستور أو معدلة لها ويكون صدور اللائحة وتعديلها بقانون. المادة ‎SA‏ ‏يختص مجلس النواب بالفصل في صحة عضوية أعضائه ويجب احالة ‎Gab!)‏ ‏إلى المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمه للمجلس وتعرض نتيجة

  13. <!-- page 13 --> الدساتير العربية ودراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية التحقيق بالراي الذي انتهت إليه المحكمة على مجلس النواب للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ إستلام نتيجة التحقيق من المحكمة» ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى المحكمة. المادة 59 لمجلس النواب وحدة حق المحافظة على النظام والامن داخل ابنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس عن ‎Gob‏ حرس خاص يأتمرون ‎eel‏ ولا يجوز ‎GY‏ قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس المجلس. المادة ‎٠١‏ يعقد مجلس النواب أول إجتماع له خلال أسبوعين على الاكثر من إعلان نتائج الإنتخاب بناء على دعوة رئيس الجمهورية فان لم يدع اجتمع المجلس من تلقاء نفسه صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين. المادة ‎١‏ ينتخب مجلس النواب في أول إجتماع له من بين أعضائه رئيسا وثلاثة نواب للرئيس» يكونون جميعا هيئة رئاسة المجلسء ويرأس المجلس أثناء إنتخاب رئيس المجلس أكبر الأعضاء سناء وتحدد اللائحة الداخلية اجراءات انتخاب هيئة رئاسة المجلس ومدتها واختصاصاتها ‎«cs AY!‏ ويكون للمجلس امانة عامة يرأسها أمين ‎cale‏ وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الأحكام المتعلقة بتشكيلها والاحكام الأخرى المتصلة بها. المادة ‎VY‏ يشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه مع إستبعاد الأعضاء الذين اعلن خلو مقاعدهم وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين إلا في الحالات التي يشترط فيها بموجب الدستور واللائحة الداخلية للمجلس أغلبية خاصة وعند تساوي الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضا في نفس الدورة» وتكون له أولوية العرض على المجلس في حالة تقديمه في دورة إنعقاد أخرى. المادة 7 جلسات مجلس النواب علنية ويجوز انعقاده في جلسات سرية بناء على طلب ge)

  14. <!-- page 14 --> دستور الجمهورية اليمنية رئيسه أو رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عشرين عضوا من أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسات علنية أو 5 سرية. المادة ‎Vé‏ يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة» كما يجوز دعوته لدورات انعقاد غير عادية وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس مواعيد الدورات العادية ومددهاء ويدعى في حالات الضرورة لدورات انعقاد غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس بناء على رغبتها أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز فض دورة الانعقاد خلال الربع الأخير من السنة قبل إعتماد الموازنة العامة للدولة. المادة ‎Vo‏ عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط. المادة ‎VA‏ يقسم عضو مجلس النواب قبل مباشرة مهام العضوية أمام المجلس اليمين الدستورية في جلسة علنية. المادة ‎VV‏ يتقاضى رئيس مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة وبقية أعضاء المجلس مكافأة عادلة يحددها القانون» ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا أعضاء في مجلس النواب. المادة ‎VA‏ ‎IY‏ خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة» أنتخب خلف له خلال ستين يوما من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه وتنتهي عضويته بإنتهاء مدة المجلس. المادة ‎V4‏ ‏لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يتدخل في الاعمال التي تكون من اختتصاص

  15. <!-- page 15 --> الدساتير العربية ودراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية As ‏المادة‎ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي أو أي وظيفة عامة» ويجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء. المادة ‎/١‏ لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلسء أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من الععضو من قذف أو سب. المادة ‎AX‏ لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من اجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا باذن من مجلس النواب ما عدا حالة ‎«pull‏ وفي هذه الحالة يجب اخطار المجلس فوراء وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة إنعقاد المجلس يتعين الحصول على أذن من هيئة الرئاسة» ويخطر المجلس عند أول إنعقاد لاحق له بما اتخذ من إجراءات. المادة ‎AY‏ يوجه أعضاء مجلس النواب استقالتهم إلى المجلس وهو الذي يقبل إستقالتهم. المادة 754 لا يجوز اسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا الدستور أو اخل اخلالا جسيما بواجبات العضوية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية للمجلس. المادة ‎A®‏ لعضو مجلس النواب وللحكومة ‎Ga‏ إقتراح القوانين واقتراح تعديلهاء على أن القوانين المالية التي تهدف إلى زيادة أو الغاء ضريبة قائمة أو تخفيضها أو الاعفاء من بعضها أو التي ترمي إلى تخصيص جزء من اموال الدولة لمشروع ما فلا يجوز اقتراحها إلا من قبل الحكومة أو عشرين في المائة )+ ‎(YOY‏ من النواب على الاقل» وكل مقترحات الح

  16. <!-- page 16 --> دستور الجمهورية اليمنية القوانين المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب لا تحال إلى إحدى لجان المجلس إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الراي في جواز نظر المجلس فيهاء فاذا قرر المجلس نظر أي منها يحال إلى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تفرير ‎ALi‏ وأي مشروع قانون قدم من غير الحكومة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور المادة ‎AX‏ يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوما على الاكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام إلى مجلس ‎Gl gill‏ للحصول على الثقة بالاغلبية لعده أعضاء المجلس وإذا كان المجلس في غير إنعقاده العادي دعي إلى دورة انعقاد غير عادية» ولاعضاء المجلس وللمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابة حجب الثقة. المادة ‎AV‏ يكون اقرار مجلس النواب للخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقانون ويحدد القانون طريقة اعداد تلك الخطط وعرضها على مجلس النواب. المادة ‎AA‏ أ- يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية» ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون» ولا يجوز لمجلس النواب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ولا يجوز تخصيص أي ايراد من الايرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون» وإذا لم يصدر قانون الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة إلى حين إعتماد الموازنة الجديدة. ب- يحدد القانون طريقة اعداد الموازنة وتبويبهاء كما يحدد السنة المالية. المادة ‎A4‏ يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى اخر من ابواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون.

  17. <!-- page 17 --> الدساتير العربية ودراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية المادة ‎5٠‏ ‏يحدد القانون أحكام موازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وحساباتها والموازنات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية وفيما عدا ذلك تسري عليها الأحكام الخاصة بالموازنة العامة وحسابها الختامي بما في ذلك عرضها على مجلس النواب المادة 41 يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية» ويتم التصويت عليه بابا بابا وتصدر مصادقة المجلس بقانون» كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المختص بالرقابة المحاسبية وملاحظاته على مجلس النواب» وللمجلس أن يطلب من هذا الجهاز أي بيانات أو تقارير أخرى. المادة "5 يصادق مجلس النواب على المعاهدات والإتفاقيات السياسية والإقتصادية الدولية ذات الطابع العام أيا كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم أو تعديل الحدود أو التي يترتب عليها إلتزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون. المادة 4 لمجلس النواب حق تقديم توجيهات وتوصيات للحكومة في المسائل العامة فاذا تعذر على الحكومة تنفيذ هذه التوجيهات أو التوصيات وجب عليها أن تبين للمجلس سبب ذلك. المادة 154 يجوز لعشرين بالمائة على الأقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته واستيضاح سياسة الحكومة فيه وتبادل الراي حوله. المادة ه56 لمجلس النواب بناء على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يكون لجنة خاصة:؛ أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة» أو فحص نشاط ‎Gas}‏ الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات £10

  18. <!-- page 18 --> دستور الجمهورية اليمنية القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ما تراه من أدلة وان تطلب سماع من ترى ضرورة سماع اقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة أن تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكه من مستندات أو بيانات. المادة 55 مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم اسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاهم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة. المادة ‎4V‏ لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصهم وتجري المناقشة في الإستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه» إلا في حالات الإستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة. المادة ‎4A‏ لمجلس النواب حق سحب الثقة من ‎Ae Sal‏ ولا يجوز طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب يوجه إلى رئيس الوزراء أو من ينوب عنه؛ ويجب أن يكون الطلب موقعا من ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره بالطلب قبل سبعة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة من الحكومة باغلبية أعضاء المجلس. المادة 44 يسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم في مجلس النواب ولجانه كلما طلبوا ‎(DUS‏ ولهم أن يستعينوا ‎Ge‏ يرون من كبار الموظفين» ولا يكون لهم أي صوت معدود عند اخذ الراي إلا إذا كانوا من أعضاء مجلس النواب» ولمجلس النواب أن يطلب من الحكومة أو أحد الوزراء حضور أي من جلساته؛ وعليهم تلبية ذلك.

  19. <!-- page 19 --> الدساتير العربية ودراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية المادة ‎١٠١٠١‏ ‏يجري التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة ويتم التصويت النهائي على كل مشروع قانون جملة» وتوضح اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات المتعلقة بذلك. المادة ‎١١1١‏ ‏أ - لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد إستفتاء الشعب» ويجب أن يشتمل قرار الحل على الأسباب التي بني عليها وعلى دعوة الناخبين لإنتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. ب- لرئيس الجمهورية حق الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة دون حاجة إلى استفتاء في الأحوال الاتية: ‎١‏ - إذا لم تفض الانتخابات إلى اغلبية تمكن رئيس الجمهورية من تكليف ‎-١‏ إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة ‎AS)‏ من مرتين متتاليتين ما لميكن الحجب بسبب التعارض مع أحكام البند ‎-١-‏ من الفقرة -حب-من هذه المادة. *- إذا سحب المجلس الثقة من الحكومة أكثر من مرتين خلال سنتين متتاليتين. وفي كل الأحوال إذا لم يتضمن قرار الحل أو الدعوة إلى إنتخابات مبكرة دعوة الناخبين خلال الستين يوما التالية لصدور قرار الحل أو الدعوة الإنتخابات مبكرة أو لم تجر الإنتخابات في ‎ac gall‏ المحدد أعتبر القرار باطلا ويجتمع المجلس بقوة الدستورء فاذا اجريت الإنتخابات يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الأيام التالية لاتمام الانتخابات» فاذا لم يدع للإنعقاد اجتمع بحكم الدستور في نهاية الايام العشرة المشار اليهاء وإذا حل المجلس فلا يجوز حله مرة أخرى للسبب نفسه؛ ‎US‏ ‏لا يجوز حل المجلس في دورة إنعقاده الاولى. المادة ‎١٠١”‏ ‏لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون اقره مجلس النواب» ويجب عليه ‎Mis‏ أن يعيده إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه إليه بقرار مسببء فاذا لم يرده إلى المجلس خلال هذه المدة أو رد ‎ad)‏ واقره ثانية بأغلبية ZV

  20. <!-- page 20 --> دستور الجمهورية اليمنية مجموع أعضائه اعتبر قانونا وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعين» فإذا لم يصدره اعتبر صادرا بقوة الدستور دون حاجة إلى إصدارء وينشر في الجريدة الرسمية فورا ويعمل به بعد اسبوعين من تاريخ النشر. المادة ‎Ve‏ تنشر القوانين في الجريدة الرسمية وتذاع خلال اسبوعين من تاريخ اصدارها ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرهاء ويجوز مد أو قصر هذا الميعاد ‎Gat‏ خاص المادة % ‎١١‏ لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب أثر على ما وقع قبل اصدراهاء ومع ذلك يجوز في غير المواد الضريبية والجزائية النص في القانون على خلاف ذلكء وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس. الفصل الثاني المادة ‎١١65‏ ‏يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور. الفرع الأول رئاسة الجمهورية المادة ‎١١5‏ ‏| - رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم إنتخابه وفقا للدستور. ب- يكون لرئيس الجمهورية نائب يعينه الرئيس وتطبق بشأن النائب أحكام المواد ‎(VYA VIA AVY 6) oY)‏ من الدستور. eV ‏المادة‎ كل يمني تتوفر فيه الشروط المحددة فيما يأتي ‎Se‏ أن يُرشح لمنصب رئيس

  21. <!-- page 21 --> الدساتير العربية ودراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية الجمهورية: ‎j‏ - أن لا يقل سنه عن اربعين سنة. ‏ب- أن يكون من والدين يمنيين. ‏د- أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظا على الشعائر الإسلامية وان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره. ‏ه- أن لا يكون متزوجا من أجنبية ‎Vig‏ يتزوج أثناء مدة ولايته المادة ‎١٠١/7‏ ‏يكون الترشيح والانتخاب لرئيس الجمهورية كما يلي:- ‏أ - تقدم الترشيحات إلى رئيس مجلس النواب. ‏ب-يتم فحص الترشيحات للتاكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين في إجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلس النواب ومجلس الشورى. ‏ج-تعرض اسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط في إجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى للتزكيةويُعتبر مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة خمسة في المائة ‎(YO)‏ من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين وتكون التزكية بالاقتراح السري المباشر. ‏د-يكون الإجتماع المشترك ملزما أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ‎ANE‏ ‏اشخاص على الأقل تمهيدا لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية لا يقل عدد ‏ه-يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في إنتخابات تنافسية ‏و- يعتبر رئيسا للجمهورية من يحصل على الاغلبية المطلقة للذين شاركوا في الإنتخابات» وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الاغلبية اعيد الإنتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من اصوات الناخبين اللذين ‏ادلوا باصواتهم.

  22. <!-- page 22 --> دستور الجمهورية اليمنية المادة ‎١١٠١9‏ ‏يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الدستورية. ١١٠١ ‏المادة‎ يعمل رئيس الجمهورية على تجسيد ارادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ واهداف الثورة اليمنية» والالتزام بالتداول السلمي للسلطةء والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية» وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة ويمارس صلاحياته على الوجه المبين في الدستور. المادة ‎١١١‏ ‏رئيس الجمهورية هو ‎la‏ الأعلى للقوات المسلحة. المادة ‎VAY‏ مدة رئيس الجمهورية خمس سنوات شمسية تبدا من تاريخ أداء اليمين الدمستورية ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لاكثر من دورتين مدة كل دورة خمس سنوات المادة ‎VAY‏ إذا انتهت مدة مجلس النواب في الشهر الذي انتهت فيه مدة رئيس الجمهورية يستمر رئيس الجمهورية ليمارس مهامه إلى ما بعد إنتهاء الإنتخابات النيابية واجتماع المجلس الجديد على أن يتم إنتخاب رئيس الجمهورية الجديد وذلك خلال ستين ‎(Vs)‏ يوما من أول انعقاد لمجلس النواب الجديد. المادة ؛: ‎١١‏ قبل إنتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوما تبدا الإجراءات لانتخابات رئيس الجمهورية ‎cane‏ ويجب أن يتم انتخابه قبل إنتهاء المدة باسبوع على الاقل» فإذا أنتهت المدة دون أن يتم انتخاب الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يوما ولا تزيد هذه المدة إلا في حالة حرب أو كارثة طبيعية أو أية حالة أخرى يستحيل معها إجراء الإنتخابات. 5:

  23. <!-- page 23 --> الدساتير العربية ودراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية المادة ‎١١٠‏ ‏يجوز لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالة مسببة إلى مجلس النواب» ويكون قرار مجلس النواب بقبول الإستقالة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه فاذا لم تقبل ‎ad ANG)‏ حقه خلال ثلاثة أشهر أن يقدم الإستقالة وعلى مجلس النواب أن يقبلها. المادة ‎١١5‏ ‏في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتا نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس» وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ‎Lee‏ يتولى مهام الرئاسة مؤقتا رئاسة مجلس ‎«ol sill‏ وإذا كان مجلس النواب ‎Dade‏ ‏حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتاء ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ أول إجتماع لمجلس النواب الجديد. VAY ‏المادة‎ يحدد القانون مرتبات ومخصصات رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى. المادة ‎١١/7‏ ‏لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدته أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياء كما لا يجوز له أن يشتري أو يستاجر شيئا من أموال الدولة ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه. المادة ‎١1١95‏ ‏يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصات التالية:- ‎-١‏ تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج. ؟- دعوة الناخبين في ‎se gall‏ المحدد إلى انتخاب مجلس النواب. *- الدعوة إلى الإستفتاء العام. :- تكليف من يشكل الحكومة واصدار القرار الجمهوري بتسمية اعضائها. ه- يضع بالإشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على داك

  24. <!-- page 24 --> دستور الجمهورية اليمنية الوجه المبين في الدستور. 5- دعوة مجلس الوزراء إلى إجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ‎-V‏ تسمية أعضاء مجلس الدفاع الوطني طبقا للقانون. 7- إصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب ونشرها وإصدار القرارات 1- تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وفقا للقانون. 1— إنشاء الرتب العسكرية بمقتضى القانون. ‎-١‏ منح النياشين والاوسمة التي ينص عليها القانون أو الاذن بحمل النياشين التي تمنح من دول اخرى. - اصدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب. ‎-١‏ المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء. ‎-١ ¢‏ إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقا للقانون. - إعتماد الممثلين للدول والهيئات الاجنبية. 5- منح ‎Ga‏ اللجوء السياسي. - إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للقانون. - يتولى أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور والقانون. المادة ‎١١‏ ‏يصدر رئيس الجمهورية بناء على إقتراح الوزير المختص وبعد موافققة مجلس الوزراء القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وتنظيم المصالح والإدارات العامة» على أن لا يكون في أي منها تعطيل لأحكام القوانين» أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره في إصدار تلك اللوائح والقرارات» ويجوز أن يعين القانون من يصدر اللوائح والقرارات

  25. <!-- page 25 --> الدساتير العربية ودراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية المادة ‎VY‏ ‏يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الاعلان عليه خلال سبعة الايام التالية للاعلان فاذا كان مجلس النواب منحلا ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور فاذا لم 3 المجلس للانعقاد أو لم تعرض عليه في حالة انعقاده على النحو السابق» زالت حالة الطوارئ بحكم الدستور. وفي جميع الأحوال لا تعلن حالة الطوارئ إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب. المادة ‎١7”‏ ‏يحق لرئيس الجمهورية أن يطلب تقارير من رئيس الوزراء تتعلق بتحقيق المهام المسئول عن تنفيذها مجلس الوزراء. المادة ‎VY‏ ‏لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ‎١” Salad‏ يعاون رئيس الجمهورية في اعماله نائب الرئيسء» وللرئيس أن يفوض نائبه في المادة ‎V¥O‏ ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس شورى من ذوي الخبرات والكفاءات والشخصيات الإجتماعية لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية» وفي سبيل القيام بمهامه يمارس مجلس الشورى صلاحياته الدستورية التالية: أ - تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم استراتيجياتها التنموية وتسهم في حشد الجهود الشعبية من أجل ترسيخ النهج الديمقراطي وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل الإجتماعية وتعمق الوحدة الوطنية. “yy

  26. <!-- page 26 --> دستور الجمهورية اليمنية ب- ابداء الراي والمشورة في المواضيع الاساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس. ج- تقديم الرأي والمشورة بما يسهم في رسم الاستراتيجية الوطنية والقومية للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والامنية لتحقيق اهدافها على المستويين الوطني والقومي. د- إبداء الرأي والمشورة في السياسات والخطط والبرامج المتعلفة بالاصلاح ه- الاشتراك مع مجلس النواب بتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية والمعاهدات والإتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا على الإجتماع المشترك. و- رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة اوضاعها واقتراح تطويرها وتحسين ادائها. ز- رعاية تجربة السلطة المحلية ودراسة نشاطها وتقييمها وإقتراح تطويرها وتعزيز دورها. ح- تقييم السياسات الإقتصادية والمالية والنقدية وتقييم تنفيذ برامج الإبستثمار السنوية. ط- إستعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ورفع تقرير بشانها إلى رئيس الجمهورية. المادة ‎١75‏ يتكون مجلس الشورى من مائة واحد عشر عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من غير الأعضاء في مجلس النواب أو المجالس المحلية» ويحدد القانون الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس الشورى على إلا يقل سنه عن أربعين عاما. كما يحدد المزايا والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الشورىء ويؤدون اليمين الدستورية ‎ald‏ رئيس الجمهورية» ويضع مجلس الشورى لائحة داخلية تنظم أعماله

  27. <!-- page 27 --> الدساتير العربية ودراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية وطريقة إنعقاد إجتماعاته وكيفية قراراته وتصدر بقانون. المادة ‎V¥V‏ يعقد مجلس النواب ومجلس الشورى اجتماعات مشتركة بدعوة من رئيس الجمهورية لمناقشة المهام المشتركة بينهما المحددة في الدستور ويتم ‎Cay gue i‏ عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويتولى رئيس مجلس النواب رئاسة الإجتماعات المشتركة. المادة ‎١77‏ يكون إتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس إستقلال وسيادة البلاد ‎Fly‏ على طلب من نصف أعضاء مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضائه ويبين القانون إجراءات محاكمته فاذا كان الإتهام موجها إلى رئيس الجمهورية ونائبه تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهام رئاسة الجمهورية مؤقتا حتى صدور حكم المحكمة ويجب أن يصدر القانون المشار إليه خلال دور الانعقاد العادي الأول لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور وإذا حكم بالادانة على أي منهما اعفي من منصبه بحكم الدستور مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقادم أي من ‎ail pall‏ المذكورة في هذه المادة. الفرع الثاني مجلس الوزراء ١79 ‏المادة‎ مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والادارية العليا ‎Al pall‏ ويتبعها بدون إستثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة. المادة ‎١٠١‏ تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراءء» ويؤلفون ‎Lave‏ مجلس الوزراء» ويحدد القانون الاسس العامة لتنظيم الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة. المادة ‎١1١‏ يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء ونوابه والوزراء الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب» مع مراعاة أن لا تقل سن أي منهم عن ‎Ade GED‏ باستثناء رئيس تح

  28. <!-- page 28 --> دستور الجمهورية اليمنية AVY ‏المادة‎ يختار رئيس الوزراء أعضاء وزارته بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويطلب الثقة بالحكومة على ضوء برنامج يتقدم به إلى مجلس النواب. المادة ‎YY‏ رئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب مسئولية جماعية عن أعمال الحكومة. المادة ‎١*5‏ قبل أن يباشر رئيس واعضاء مجلس الوزراء صلاحياتهم يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. المادة ‎Vo‏ يحدد القانون مرتبات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. المادة ‎١5‏ لا يجوز لرئيس الوزراء ولا لأي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياء كما لا يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة» ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يستأجروا أموالا من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه. المادة ‎AVY‏ يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقا للقوانين والقرارات كما ‎lig‏ بوجه خاص الإختصاصات التالية:- أ - الاشتراك مع رئيس الجمهورية في اعداد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية والداخلية. ب- إعداد مشروع الخطة الإقتصادية ‎Al pall‏ والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها

  29. <!-- page 29 --> الدساتير العربية ودراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية واعداد الحساب الختامي للدولة. ج- إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما. د- الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما. ه- إتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على امن الدولة الداخلي والخارجي ولحماية حقوق المواطنين. و- توجيه وتنسيق ‎deal yoy‏ أعمال الوزارات والاجهزة الادارية والمؤسسات والهيئات العامة والقطاعين العام والمختلط وفقاً للقانون. ز- تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقا للقانون ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقا لإحتياجات البلاد في إطار الخطة الإقتصادية. ح- متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على أموال الدولة. ط- الاشراف على تنظيم وادارة نظم النقد والإتتمان والتأمين. ي- عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة وفي حدود أحكام الدستور. المادة ‎ATA‏ يدير رئيس الوزراء أعمال المجلس ويرأس اجتماعاته وهو الذي يمثل المجلس فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة ‎Al gall‏ ويشرف ويعمل على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والسياسة العامة للدولة بشكل موحد ومنسق وله أن يطلب من أعضاء المجلس التقارير في أي شان من شئون الوزارات والإختصاصات التي يباشرونها والمهام التي يكلفون بها وهم المادة ‎١*9‏ ‎-١‏ لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق احالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة ‎Lec‏ يقع منهم من جرائم أثناء تادية أعمال وظائفهم أو بسببهاء ويكون قرار مجلس النواب بالاتهام بناءً على إقتراح مقدم من خمس أعضائه على ‎£\v

  30. <!-- page 30 --> دستور الجمهورية اليمنية الأقل» ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ‎AB‏ أعضاء المجلس. ‎-١‏ يوقف من ‎aes‏ ممن ذكروا في الفقرة ‎)١(‏ من هذه المادة عن عمله إلى أن يفصل في امره ولا يحول إنتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. ‏7- يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ‎Sel als‏ المحاكمة وضماناتها على الوجه المبين في القانون. ‏4- تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء. المادة ‎Vt»‏ ‏عند استقالة الوزارة أو اقالتها أو سحب الثقة منها تكلف الوزارة بتصريف الشئون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل حتى تشكل الوزارة الجديدة. المادة ‎١5١‏ ‏يجوز لرئيس الوزراء إذا تبين أن تعاونه مع أحد أعضاء مجلس الوزراء قد أصبح مستحيلا أن يطلب من رئيس الجمهورية اعفاء العضو المعني. المادة ‎١54"‏ ‏إذا لم يعد في استطاعة رئيس الوزراء تحمل مسؤولياته أو إذا حجب مجلس النواب ‎Sail‏ عن الحكومة أو سحبها منها أو تم إجراء انتخابات عامة لمجلس النواب» وجب على رئيس الوزراء تقديم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية. المادة ‎١4‏ ‏إذا قدم اغلبية أعضاء مجلس الوزراء استقالتهم وجب على رئيس الوزراء تقديم إستقالة الحكومة. المادة ‎١454‏ ‏يتولى كل وزير الاشراف على شئون وزارته وتوجيه ادارتها وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية» ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته ويبين القانون الحالات التي يمكن فيها للوزير إصدار القرارات لتنفيذ القوانين. ‎18

  31. <!-- page 31 --> الدساتير العربية ودراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية الفرع الثالث اجهزة السلطة المحلية ١548 ‏المادة‎ تُقسم اراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات ادارية» يبين القانون عددها وحدودها وتقسيماتها والأسس والمعايير العلمية التي يقوم عليها التقسيم الإداريء ‎LS‏ يبين القانون طريقة ترشيح وانتخاب وإختيار رؤسائهاء ويحدد إختصاصاتهم» وإختصاصات رؤساء المصالح فيها. المادة ‎١545‏ تتمتع الوحدات الادارية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديرية وتمارس مهماتها وصلاحياتها في حدود الوحدة الإدارية وتتولى إقتراح البرامج والخطط والموازنات الإستثمارية للوحدة الإدارية» كما تقوم بالإشراف والرقابة والمحاسبة لأجهزة السلطة المحلية وفقا للقانون» ويحدد القانون طريقة الترشيح والإنتخاب للمجالس المحلية ونظام عملها ومواردها المالية وحقوق وواجبات أعضائها ودورها في تنفيذ الخطخط والبرامج التنموية وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها وذلك بمراعاة إعتماد مبدا اللامركزية الإدارية والمالية كاساس لنظام الإدارة المحلية. المادة 517 ‎١‏ تُعتبر كل من الوحدات الادارية والمجالس المحلية ‎le je‏ لا يتجزا من سلطة الدولة: ويكون المحافظون محاسبين ومسؤولين أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقراراتهما ملزمة لهم ويجب ‎agile‏ تنفيذها في كل الحالات» ويحدد القانون طريقة الرقابة على أعمال المجالس المحلية. المادة ‎١57‏ تقوم الدولة بتشجيع ورعاية هيئات التطوير التعاوني على مستوى الوحدات الإدارية بأعتبارها من أهم وسائل التنمية المحلية.

  32. <!-- page 32 --> دستور الجمهورية اليمنية المادة ‎١59‏ ‏القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا واداريا والنيابة العامة هيئة من هيئاته» وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم» والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون» ولا يجوز لاية جهة وباية صورة التدخل في القضايا أو في شان من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون» ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم. المادة ‎Vo.‏ ‏القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها كما يحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات الأخرى الخاصة بهم ولا يجوز إنشاء محاكم إستثنائية بأي حال من الأحوال. المادة ‎Yo.‏ ‏القضاة وأعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل إلا في الحالات وبالشروط التي يحددها القانون ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي إلى أي وظائف غير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس المختص بشئونهم ما لم يكن ذلك على سبيل التأديب وينظم القانون محاكمتهم التاديبية كما ينظم القانون مهنة المحاماة. المادة ”ه6١‏ يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة ترشيح والفصل والعزل وفقا للقانون» ويتولى المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاءء تمهيدا لادراجها ‎Ly‏ واحداً في الموازنة العامة للدولة. Voy ‏المادة‎ المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئة قضائية» ويحدد القانون كيفية تشكيلها رت

  33. <!-- page 33 --> الدساتير العربية ودراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع امامهاء وتمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء ما يلي:- أ - الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والانظمة والقرارات. ب- الفصل في تنازع الإختصاص بين جهات القضاء. ج- التحقيق وابداء الراي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب د- الفصل في الطعون في الأحكام النهائية وذلك في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية والمنازعات الادارية والدعاوى التاديبية وفقا للقانون. ه- محاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وفقا للقانون. المادة ‎١٠4‏ جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والاداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. الباب الرابع شعار الجمهورية وعلمها والنشيد الوطني المادة هه ‎١‏ يحدد القانون شعار الجمهورية وشاراتها واوسمتها ونشيدها الوطني. المادة ‎Vo‏ يتألف العلم الوطني من الألوان المرتبة وتبدأ من أعلاه كالتالي:- الأحمر ‎van!‏ ‏الأسود ‏المادة /اه ‎١‏ ‏مدينة صنعاء هي عاصمة الجمهورية اليمنية. ردت

  34. <!-- page 34 --> دستور الجمهورية اليمنية الباب الخامس أصول تعديل الدستور وأحكام عامة المادة /ه١‏ لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثثر من مواد الدستورء ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل» فاذا كان ‎GIL!‏ صادرا من مجلس النواب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضائهء وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدا التعديل ويصدر قراره في شانه باغلبية أعضائه فاذا تقرر رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفضء وإذا وافق مجلس النواب على مبدا التعديل يناقش المجلس بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلهاء فاذا وافق ثلاثة ارباع المجلس على تعديل أي من مواد البابين الأول والشاني والمواد ‎CTY)‏ "ات الى ‎AY AY‏ لاق ‎CAA‏ لحل هل لحل لل للم الال 18 الم كلم ‎VEY‏ ‎CVOAL EN‏ 104( من الدستور يتم عرض ذلك على الشعب للإستفتاء العام فاذا وافق على التعديل الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء العام أعتبر التعديل نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء وفيما عدا ذلك بموافقة ثلاثة أرباع المجلس ويعتبر التعديل نافذاً من تاريخ الموافقة. المادة 104% تتولى الإدارة والإشراف والرقابة على إجراء الإنتخابات العامة والإستفتاء العام لجنة عليا مستقلة ومحايدة» ويحدد القانون عدد أعضاء اللجنة والشروط اللازم توفرها فيهم وطريقة ترشيحهم وتعيينهم؛ كما يحدد القانون إختصاصات وصلاحيات اللجنة بما يكفل لها القيام بمهامها على الوجه الامتل. المادة ‎Vs‏ اليمين الدستورية التي يؤديها رئيس الجمهورية ونائبه واعضاء مجلس النواب» ورئيس واعضاء الحكومة نصها كما يلي:- -أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله» وانا احافظ مخلصا

  35. <!-- page 35 --> الدساتير العربية ودراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية على النظام الجمهوريء ‎ols‏ أحترم الدستور والقانون» وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة» وأن أحافظ على وحدة الوطن وإستقلاله وسلامة أراضيه-. المادة ‎١51١‏ تسري مدة السبع السنوات الواردة في نص المادة ؟١١‏ من الدستور إبتداء من الدورة الأولى الحالية لمدة رئيس الجمهورية. المادة ‎VY‏ ‏تسري مدة السنتين المضافة إلى مدة مجلس النواب في المادة 55 من الدستور ابتداء من مدة مجلس النواب القائم وقت اقرار هذا التعديل الدستوري. “yy

  36. <!-- page 36 -->

Constitution of the Republic of Yemen · Nelum