Skip to content
Nelum
Laws of Syria

Legislative Decree No. 57 of 2004 establishing Industrial Cities

Made 2004-09-06 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Arabic
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Syria · Local level
Subjects
Land and soil, General
Keywords
business/industry/corporations, decentralization, governance, local government, investment, land-use planning
Categories
*

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫المرسوم التشريعي ‪ 57‬لعام ‪ 2004‬الخاص بإحداث المدن الصناعية‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بناء على أحكام الدستور‬ ‫يرسم مايلي ‪:‬‬ ‫المادة‪ )1‬يقصد بالتعابير اآلتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد إلى جانب كل منها‬ ‫‪:‬‬ ‫الوزارة ‪ :‬وزارة اإلدارة المحلية والبيئة‬ ‫الوزير ‪ :‬وزير اإلدارة المحلية والبيئة‬ ‫المحافظ ‪ :‬محافظ المحافظة التي تقع فيها المدينة الصناعية‬ ‫المدينة ‪ :‬المدينة الصناعية‬ ‫المجلس ‪ :‬مجلس المدينة الصناعية‬ ‫المدير ‪ :‬المدير العام للمدينة الصناعية‬ ‫المستثمر ‪ :‬الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي حصل على ترخيص بإقامة مشروع في المدينة الصناعية‬ ‫وباشر باإلنشاء فعالً أو االستثمار ‪.‬‬ ‫المادة ‪ )2‬أ ـ يحدث في كل من محافظات حلب ـ حمص ـ ريف دمشق مدينة صناعية تتمتع بالشخصية‬ ‫االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري وترتبط بالوزير على النحو التالي‬ ‫‪ -1‬المدينة الصناعية في ‪ /‬الشيخ نجار ‪ /‬محافظة حلب‬ ‫‪ -2‬المدينة الصناعية في ‪/‬حسياء ‪ /‬محافظة حمص‬ ‫‪ -3‬المدينة الصناعية في ‪ /‬عدرا ‪ /‬محافظة ريف دمشق‬ ‫ب ـ يجوز إحداث مدن صناعية في المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ‪.‬‬ ‫المادة ‪ )3‬تعد المدن المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي والتي تحدث مستقبالً عند استكمال البنى‬ ‫التحتية لها واستثمار المقاسم الصناعية والتجارية والخدمية والمشيدات العامة والسكن أو توفر الشروط‬ ‫السكانية مدنا ً وفق أحكام قانون اإلدارة المحلية وتخضع ألحكامة وخلفا ً لها بما لها وما عليها ‪.‬‬ ‫المادة ‪ )4‬يتولى إدارة المدينة ‪:‬‬ ‫أ ـ مجلس المدينة‬ ‫ب ـ المدير‬ ‫المادة ‪ )5‬يتكون المجلس من خمسة عشر عضوا ً على النحو التالي ‪:‬‬ ‫رئيسا ً‬ ‫‪ -‬المحافظ‬ ‫نائبا ً للرئيس‬ ‫‪ -‬المدير‬ ‫عضوا ً‬ ‫‪ -‬مدير المالية‬ ‫عضوا ً‬ ‫‪ -‬مدير عام شركة الكهرباء في المحافظة‬ ‫عضوا ً‬ ‫‪ -‬مدير عام المؤسسة العامة للمياه في المحافظة‬ ‫عضوا ً‬ ‫‪ -‬مدير عام شركة الصرف الصحي في المحافظة‬ ‫عضوا ً‬ ‫‪ -‬مدير الصناعة‬ ‫عضوا ً‬ ‫‪ -‬مدير البيئة‬ ‫عضوا ً‬ ‫‪-‬مدير االتصاالت‬ ‫عضوا ً‬ ‫‪ -‬رئيس غرفة الصناعة‬ ‫عضوا ً‬ ‫‪ -‬رئيس غرفة التجارة‬ ‫أعضاء‬ ‫‪ -‬أربعة من المستثمرين ينتخبهم المستثمرون لمدة سنتين‬

  2. ‫المادة‪ )6‬أ ـ يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على األقل بدعوة خطية من الرئيس أو من نائبه في حال‬ ‫غيابه ويجوز دعوته لالجتماع بناء على طلب خطي يقدمه خمسة من أعضائه ‪.‬‬ ‫ب ـ ال يكتمل النصاب القانوني ألي جلسة إال بحضور عشرة من أعضائه على األقل على أن يكون‬ ‫من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قرارات المجلس باإلجماع أو بأكثرية أعضاء المجلس الحاضرين وفي حال‬ ‫تساوي األصوات يرجح جانب الرئيس ‪.‬‬ ‫ج ـ يسمي المجلس بناء على اقتراح المدير أحد العاملين في المدينة أمينا ً للسر ‪.‬‬ ‫د ـ للمجلس أن يدعو من يراه من االختصاصيين وأصحاب الخبرة إلى حضور جلساته لإلفادة من‬ ‫آرائهم في المواضيع المطروحة دون أن يكون لهم حق التصويت ‪.‬‬ ‫المادة ‪ )7‬يهدف المجلس إلى ‪:‬‬ ‫أ ـ تخطيط المدينة الصناعية وتنظيمها وإقامتها ‪.‬‬ ‫ب ـ إدارة المدينة الصناعية واستثمارها‬ ‫ج ـ تشجيع نقل الصناعات القائمة إلى المدينة الصناعية‬ ‫د ـ تشجيع إقامة المشاريع الصناعية الجديدة في المدينة الصناعية ‪.‬‬ ‫هـ ـ التسويق والترويج واستقطاب رأس المال الداخلي والخارجي لتنشيط االستثمار ‪.‬‬ ‫و ـ التنسيق مع الجهات العامة إلعطاء الصالحيات الالزمة للمدينة بما يمكنها من تطبيق نظام النافذة‬ ‫الواحدة في تعامالتها مع المستثمرين ‪.‬‬ ‫المادة ‪ )8‬يتمتع المجلس بأوسع الصالحيات لتحقيق أهداف المدينة المرسومة لها في حدود القوانين‬ ‫واألنظمة النافذة وله على وجه الخصوص ‪:‬‬ ‫تملك األراضي الالزمة إلقامة المدينة الصناعية‬ ‫•‬ ‫توفير الخدمات األساسية للمدينة الصناعية‬ ‫•‬ ‫بيع المقاسم ضمن المدينة واستثمارها بعد احتساب تكاليف الخدمات المشار إليها في الفقرة ( هـ )‬ ‫•‬ ‫من هذه المادة ‪.‬‬ ‫تحديد اإلجراءات الواجب مراعاتها للمحافظة على البيئة من التلوث الناتج عن الصناعات المحدثة‬ ‫•‬ ‫في المدينة بالتعاون مع الجهات المختصة ‪.‬‬ ‫هـ ـ التنسيق مع الجهات العامة المعنية لتوفير الخدمات األساسية للمدينة الصناعية ( طرق ـ مياه ـ كهرباء ـ‬ ‫صرف صحي ـ هاتف ……الخ ) ‪.‬‬ ‫وـ اقتراح أنظمة االستثمار الخاصة بالمدينة والمتضمنة بشكل خاص بيع المقاسم واستثمارها ‪.‬‬ ‫ز ـ وضع نظام استثمار المقاسم المخصصة للسكن في المدينة ‪.‬‬ ‫ح ـ منح رخص البناء والرخص اإلدارية الالزمة إلقامة واستثمار المنشآت والمشاريع ضمن حدود المدينة ‪.‬‬ ‫المادة ‪ -1 )9‬مجلس المدينة هو الجهة المختصة فيها ويباشر اختصاصاته وفقا ً ألحكام هذا المرسوم‬ ‫التشريعي وبما يحقق الهدف من إحداث المدن الصناعية في حدود القوانين واألنظمة النافذة وله على وجه‬ ‫الخصوص ‪.‬‬ ‫أ‪ -‬وضع السياسة العامة للمدينة‬ ‫ب‪ -‬اقتراح أنظمة االستثمار‬ ‫ج‪ -‬اقتراح مشروع الموازنة للمدينة‬ ‫د‪ -‬اقتراح مشاريع األنظمة الخاصة بالمدينة‬ ‫هـ‪ -‬اقتراح النظام الداخلي للمدينة‬ ‫و‪ -‬تحديد المالك العددي لجهاز المدينة ويصدر بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ‪.‬‬

  3. ‫ز‪ -‬إقرار نتائج المناقصات وطلبات عروض األسعار والتعاقد بالتراضي وفق األنظمة النافذة في حدود‬ ‫الصالحيات الممنوحة للمحافظين والمكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات ‪.‬‬ ‫ح‪ -‬اقتراح المكافآت والحوافز للعاملين في أجهزة المدينة ومديرية المدن والمناطق الصناعية بنسبة ال تزيد‬ ‫على ‪ %1‬واحد بالمائة من مجموع اإلنفاق على الموازنة االستثمارية ومجموع واردات االستثمار والرسوم‬ ‫وتصدر بقرار من الوزير وال تخضع ألحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم ‪ /1/‬لعام ‪1985‬‬ ‫وتعديالته ‪2 .‬ـ تصدر بقرار من الوزير األنظمة المذكورة في الفقرات ‪ ( :‬ب ـ د ـ هـ ) من هذه المادة ‪.‬‬ ‫المادة ‪ – )10‬يعين مدير المدينة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويكون مسؤوالً‬ ‫أمام المجلس عن تنفيذ سياسة المدينة وهو عاقد للنفقة وآمر للصرف والتصفية فيها ويمارس الصالحيات‬ ‫المحددة للمدير العام في القطاع اإلداري وفق القوانين واألنظمة النافذة ويتولى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬تنفيذ قرارات مجلس المدينة وتطوير أساليب العمل ويمثلها أمام المحاكم بمختلف درجاتهم ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تقديم التقارير والمعلومات والتوصيات التي تمكن المجلس من وضع السياسة العامة للمدينة وبما يؤدي‬ ‫إلى تحقيق أهدافها وتنفيذ سياستها العامة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬تصديق العقود وفق األنظمة النافذة وفي حدود الصالحيات الممنوحة لرؤساء مجالس مدن مراكز‬ ‫المحافظات ‪.‬‬ ‫المادة ‪ )11‬تعد المدينة موازنة سنوية تصدر بناء على اقتراح المجلس بقرار من الوزير باالتفاق مع وزير‬ ‫المالية تدخل فيها كامل نفقاتها وإيراداتها ويراعى فيها تحقيق التوازن بين اإليرادات والنفقات ‪.‬‬ ‫المادة ‪ )12‬تتكون موارد المدينة الصناعية من ‪:‬‬ ‫الموارد الناجمة عن مختلف أوجه أنشطتها ‪.‬‬ ‫•‬ ‫القروض والتسهيالت اإلئتمانية ‪.‬‬ ‫•‬ ‫اإلعانات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة‬ ‫•‬ ‫البدل الذي يحدده المجلس لقاء نفقات اإلدارة وتأمين الخدمات‬ ‫•‬ ‫رسوم التراخيص واألشغال والغرامات حسب القوانين واألنظمة النافذة ‪.‬‬ ‫•‬ ‫صافي الربح واالحتياطات وأقساط اهتالك الموجودات الثابتة‬ ‫•‬ ‫الهبات واإلعانات وأية موارد أخرى تسمح بها القوانين واألنظمة النافذة ‪.‬‬ ‫•‬

  4. ‫وفور الموازنة واألموال االحتياطية ‪.‬‬ ‫•‬ ‫المادة ‪13‬ـ إلى أن يصدر المالك العددي والنظام الداخلي للمدينة ينقل العاملون في مديرية المدن الصناعية‬ ‫الذين يتم االتفاق بشأنهم بين المدينة والمحافظة والوحدات اإلدارية والجهات العامة إلى المدينة وتعتبر‬ ‫الشواغر الالزمة لنقلهم محدثة حكما ً لديها ومن ضمن مالكها العددي وتسند إليهم الوظائف واألعمال التي‬ ‫تحدد لهم من قبل إدارتها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وحقوقهم المكتسبة ‪.‬‬ ‫المادة ‪ )14‬تعتبر إدارة المدينة المشار إليها في المادة ‪ /4/‬من هذا المرسوم التشريعي خلفا ً للجنة المدينة‬ ‫المحدثة بموجب المادة ‪ /13/‬من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم‪ 5281‬تاريخ ‪ 2003/7/5‬المتضمن نظام‬ ‫إحداث واستثمار المدن الصناعية وخلفا ً لمديرية المدينة الصناعية المحدثة بالقرار رقم ‪ /591/‬تاريخ‬ ‫‪ 2003/8/26‬الصادر عن وزير اإلدارة المحلية والمتضمن الهيكل التنظيمي للمديرية والمهام والوصف‬ ‫الوظيفي لعناصرها ‪.‬‬ ‫المادة ‪ )15‬تخضع المدن المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية ‪.‬‬ ‫المادة ‪ )16‬تحدث الوزارات المعنية ( المالية ـ الصناعة ـ الكهرباء ـ االتصاالت ـ اإلسكان والتعمير ـ‬ ‫الصحة ـ االقتصاد والتجارة ـ الداخلية ـ السياحة ـ والتأمينات االجتماعية ـ الجمارك ـ المصارف … )‬ ‫وحسب أنظمتها مراكز أو أقساما ً أو مكاتب أو دوائر في المدن تكون مفوضة وقادرة على تنفيذ طلبات‬ ‫المدينة والمستثمرين ‪.‬‬ ‫المادة ‪ )17‬يخضع العاملون في المدينة ألحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم ‪ /1/‬لعام ‪1985‬‬ ‫وتعديالته ‪.‬‬ ‫المادة ‪ )18‬تعتبر النصوص التشريعية النافذة معدلة حكما ً بما يتفق وأحكام هذا المرسوم التشريعي ‪.‬‬ ‫المادة ‪ )19‬يصدر وزير اإلدارة المحلية والبيئة التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي ‪.‬‬ ‫المادة ‪ )20‬ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا ً من تاريخ صدوره ‪.‬‬ ‫دمشق في ‪ 1425/7/21‬هـ الموافق لـ ‪ 2004/9/6‬م‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بشار األسد‬

Legislative Decree No. 57 of 2004 establishing Industrial Cities · Nelum