Skip to content
Nelum
Laws of Syria

Legislative Decree No.31 of 1980 on Agricultural Property Law

Made 1980-05-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
المرسوم التشريعي 31 لعام 1980 قانون الملكية الزراعية
Language
ِArabic
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Syria
Subjects
Agricultural and rural development, Land and soil
Keywords
agricultural land, ownership, land tenure, property rights

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 1980لعام 31المرسوم التشريعي قانون الملكية الزراعية رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي : 1مادة ال يجوز ألي شخص أن يملك أكثر من أوالً ـ في األراضي المروية : .1 قة الغوطةخمسة عشر هكتاراً في منط 15أ ـ عشرين هكتاراً في منطقة الساحل 20ب ـ ـ خمسة وعشرين هكتاراً في منطقة البطيحة وتوابعها25ج ـ ثالثين هكتاراً في األراضي المروية بالراحة 30د ـ هكتاراً التي تروي بالرفع بأي واسطة من أنهر الفرات والخابور والدجلة 40هـ ـ ـ خمسة وأربعين هكتاراً في األراضي التي تروي من مياه اآلبار في محافظات الحسكة ودير الزور 45و ـ والرقة . ـ خمسة وثالثين هكتاراً في بقية األراضي التي تروى بالرفع 35ز ـ في األراضي البعلية المشجرة باألشجار المثمرة : ـ 2 ية وطرطوسثالثين هكتاراً في محافظتي الالذق 30أ ـ خمسة وثالثين هكتاراً في بقية المحافظات 35ب ـ شريطة أن يكون عمر هذه األشجار يجاوز عشر سنوات ويحسب لكل دونم عشر شجرات على األقل فإذا قل األشجار عن النسبة المذكورة يحسب عدد الدونمات المشجرة بنسبة عدد األشجار مقسوماً على عشرة وفي عدد ( أربعين هكتاراً في محافظتي 40األشجار بين خمس إلى عشر سنوات فتصبح المساحة ) حال تراوح عمر وخمس وأربعين هكتاراً في بقية المحافظات . /45الالذقية وطرطوس و / ـ في األراضي البعلية : 3  55 مم . 55خمسة وخمسين هكتاراً في المناطق التي تزيد فيها معدل األمطار عن  85 مم 500ـ 350تاراً في المناطق التي يتراوح فيها معدل األمطار بين خمسة وثمانين هك  140 مم أو ما يعادل هذه 350مائة وأربعين هكتاراً في المناطق التي يقل فيها معدل األمطار عن مائتي هكتاراً في محافظات الحسكة 200النسب من جميع األنواع السابقة وترفع هذه المساحة إلى قة .ودير الزور والر يترك للمالك عند االستيالء على مايجاوز الحد األعلى من أرضه حق اختيار الجزء الذي يرغبه في كل ثانياً ـ نوع على أنه يحق لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي أن تعين احتفاظ المالك إذا اقتضت ذلك مصلحة التوزيع أو المنتفعين . 2مادة تي يشملها هذا المرسوم التشريعي أحكام التنازل المنصوص عنها في المادة ال يطبق على المساحات الزائدة ال 1963-6-23تاريخ /88من المرسوم التشريعي رقم / /2/ 3مادة تعتبر بحكم األراضي البعلية األراضي البعلية التي تم تشجيرها أو تم تحويلها إلى مروية بمياه اآلبار وفقاً وتخضع بهذه الصفة 1966-12-3تاريخ /145من المرسوم التشريعي / /9/ألحكام الفقرة أوالً من المادة لسقف الملكية المحدد في هذا المرسوم التشريعي وتحدد في احتفاظ المالك إذا رغب بذلك 4مادة يحق للمالك أن يحتفظ هو أو ورثته من بعده بالحد األعلى لألرض البعلية المحددة في هذا المرسوم التشريعي لتين التاليتين .في الحا إذا شجر أرضه البعلية بعد تطبيق هذا المرسوم التشريعي . -1 إذا حول أرضه البعلية إلى مروية بمياه اآلبار بموافقة مسبقة من وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي . -2 أ ـ إذا تحولت األراضي البعلية إلى مروية باستفادتها من مياه األنهار أو مشاريع الري التي تقوم بها الدولة فيحق للمالك أن يحتفظ بالحد األعلى لألراضي المروية المحددة بهذا المرسوم التشريعي مالم تكن قد شجرت قبل د األعلى المذكور وفقاً ألحكام هذا المرسوم التشريعي .استفادتها من هذه المياه ويستولى على ما يجاوز الح ب ـ كل تغيير يجريه المالك على األرض المروية سابقاً بعد العمل بهذا المرسوم التشريعي تهرباً من تطبيق أحكامه يعتبر باطالً . 5مادة ال يتعارض مع أحكام هذا وتعديالته بما 1958/ لعام 161تطبق األحكام الواردة بالقرار بقانون رقم / المرسوم التشريعي . 6مادة ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره . م 1980-5-14و هـ 1400-6-29دمشق في رئيس الجمهورية حافظ األسد

Legislative Decree No.31 of 1980 on Agricultural Property Law · Nelum