Skip to content
Nelum
Laws of Syria

Legislative Decree No. 22 of 2013 amending Legislative Decree No. 57 of 2004 establishing Industrial Cities

Made 2013-04-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
المرسوم التشريعي 22 لعام 2013 بتعديل المرسوم التشريعي 57 لعام 2004 حول المدن الصناعية
Language
Arabic
Kind
Act
Country
Syria · Local level
Subjects
General
Keywords
business/industry/corporations, decentralization, governance, local government
Categories
*

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫المرسوم التشريعي ‪ 22‬لعام ‪ 2013‬بتعديل المرسوم التشريعي ‪ 57‬لعام ‪ 2004‬حول المدن‬ ‫الصناعية‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بناء على أحكام الدستور‪ ،‬يرسم ما يلي‪:‬‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫تعدل المادة (‪ )1‬من المرسوم التشريعي رقم ‪ /57/‬لعام ‪ 2004‬وفق اآلتي‪:‬‬ ‫يقصد بالتعابير اآلتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد إلى جانب كل منها‪:‬‬ ‫الوزارة‪ :‬وزارة اإلدارة المحلية‬ ‫الوزير‪ :‬وزير اإلدارة المحلية‬ ‫المحافظ‪ :‬محافظ المحافظة التي تقع فيها المدينة الصناعية‬ ‫المدينة‪ :‬المدينة الصناعية‬ ‫المجلس‪ :‬مجلس المدينة الصناعية‬ ‫المدير‪ :‬مدير عام المدينة الصناعية‬ ‫المستثمر‪ :‬الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي حصل على ترخيص بإقامة مشروع في المدينة الصناعية‬ ‫وباشر باإلناء فعال أو االستثمار‪.‬‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫تعدل المادة (‪ )2‬من المرسوم التشريعي رقم ‪ /57/‬لعام ‪ 2004‬وفق اآلتي‪:‬‬ ‫أ ـ يحدث في كل المحافظات ‪/‬حلب – حمص – ريف دمشق – دير الزور‪ /‬مدينة صناعية تتمتع بالشخصية‬ ‫االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري وترتبط بالوزير ‪،‬على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬المدينة الصناعية في الشيخ نجار ‪/‬محافظة حلب‪/‬‬ ‫‪ .2‬المدينة الصناعية في حسياء ‪/‬محافظة حمص‪/‬‬ ‫‪ .3‬المدينة الصناعية في عدرا ‪/‬محافظة ريف دمشق‪/‬‬ ‫‪ .4‬المدينة الصناعية في دير الزور ‪/‬محافظة دير الزور‪/‬‬ ‫ب ـ يجوز إحداث مدن صناعية في المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ووفق توجهات التخطيط‬ ‫اإلقليمي وأحكام المرسوم التشريعي رقم ‪ /5/‬لعام ‪ 1982‬وتعديالته واألسس الناظمة للتخطيط العمراني‪.‬‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫تعدل المادة(‪ )5‬من المرسوم التشريعي رقم ‪ /57/‬لعام ‪ 2004‬وفق اآلتي‪:‬‬ ‫يتكون المجلس من خمسة عشر عضوا على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫•‬

  2. ‫رئيسا‬ ‫المحافظ‬ ‫نائبا للرئيس‬ ‫المدير‬ ‫عضوا‬ ‫مدير عام شركة الكهرباء في المحافظة‬ ‫عضوا‬ ‫مدير الموارد المائية في المحافظة‬ ‫عضوا‬ ‫مدير الصناعة في المدينة الصناعية‬ ‫عضوا‬ ‫مدير البيئة في المحافظة‬ ‫عضوا‬ ‫مدير االتصاالت في المحافظة‬ ‫عضوا‬ ‫مدير المالية في المحافظة‬ ‫عضوا‬ ‫رئيس غرفة الصناعة‬ ‫عضوا‬ ‫رئيس غرفة التجارة‬ ‫أعضاء لمدة سنتين‬ ‫خمسة من المستثمرين ينتخبهم المستثمرون‬ ‫على أن يكون أحدهم من الحرفيين‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫تعدل المادة (‪ )6‬من المرسوم التشريعي رقم ‪ /57/‬لعام ‪ 2004‬وفق اآلتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يجتمع المجلس مرة واحدة كل هر على األقل بدعوة خطية من الرئيس أو من نائبه في حال غيابه‬ ‫ويجوز دعوته لالجتماع بناء على طلب خطي يقدمه خمسة من أعضاءه ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اليكتمل النصاب القانوني ألي جلسة إال بحضور عشرة من أعضائه على األقل على أن يكون من‬ ‫بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أعضاء المجلس الحاضرين وفي حال تساوي‬ ‫األصوات يرجح جانب الرئيس ‪.‬‬ ‫‪ .3‬يسمى المجلس بناء على اقتراح المدير أحد العاملين في المدينة أمينا للسر ‪.‬‬ ‫‪ .4‬للمجلس أن يدعو من يراه من االختصاصيين وأصحاب الخبرة إلى حضور جلساته لإلفادة من‬ ‫ارائهم في المواضيع المطروحة دون أن يكون لهم حق التصويت‪.‬‬ ‫المادة ‪5‬‬ ‫تعدل المادة (‪ )9‬من المرسوم التشريعي رقم ‪ /57/‬لعام ‪ 2004‬وفق اآلتي ‪:‬‬ ‫أ ـ مجلس المدينة هو الجهة المختصة فيها ويباشر اختصاصاته وفقا ألحكام هذا المرسوم التشريعي وبما‬ ‫يحقق الهدف من إحداث المدن الصناعية في حدود القوانين واألنظمة النافذة وله على وجه الخصوص ‪:‬‬ ‫‪ .1‬وضع السياسة العامة للمدينة ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اقتراح أنظمة االستثمار ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اقتراح مشاريع األنظمة الخاصة بالمدينة ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اقتراح النظام الداخلي للمدينة ‪.‬‬ ‫‪ .5‬تحديد المالك العددي لجهاز المدينة ويصدر بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ‪.‬‬ ‫‪ .6‬إقرار نتائج المناقصات وطلبات عروض األسعار والتعاقد بالتراضي وفق األنظمة النافذة في حدود‬ ‫الصالحيات الممنوحة للمحافظين والمكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات‬ ‫‪ .7‬اقتراح المكافآت والحوافز للعاملين في أجهزة المدينة ومديرية المدن والمناطق الصناعية بنسبة‬ ‫التزيد عن ‪ %2‬اثنين بالمائة من مجموع اإلنفاق على الموازنة االستثمارية ومجموع واردات‬ ‫االستثمار والرسوم وتصدر بقرار من الوزير وال تخضع ألحكام القانون األساسي للعاملين في‬ ‫الدولة رقم ‪ /50/‬لعام ‪ 2004‬وتعديالته‬ ‫ب ـ تصدر بقرار من الوزير األنظمة المذكورة في الفقرات (ب – ج – د) من هذه المادة ‪.‬‬ ‫المادة ‪6‬‬ ‫تعدل المادة (‪ )12‬من المرسوم التشريعي رقم ‪ /57/‬لعام ‪ 2004‬وفق اآلتي‪:‬‬ ‫تتكون موارد المدينة الصناعية من ‪:‬‬ ‫•‬

  3. ‫‪ .1‬الموارد الناجمة عن مختلف أوجه أنشطتها ‪.‬‬ ‫‪ .2‬القروض والتسهيالت االئتمانية ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اإلعانات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة ‪.‬‬ ‫‪ .4‬البدل الذي يحدده المجلس لقاء نفقات اإلدارة وتأمين الخدمات ‪.‬‬ ‫‪ .5‬رسوم التراخيص واألشغال والخدمات والغرامات حسب القانون المالي للوحدات اإلدارية رقم ‪/1/‬‬ ‫لعام ‪ 1994‬وتعديالته‬ ‫‪ .6‬صافي الربح واالحتياطات وأقساط اهتالك الموجودات الثابتة ‪.‬‬ ‫‪ .7‬الهبات واإلعانات وأية مواد أخرى تسمح بها القوانين واألنظمة النافذة ‪.‬‬ ‫‪ .8‬وفور الموازنة واألموال االحتياطية ‪.‬‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫تعدل المادة (‪ )17‬من المرسوم التشريعي رقم ‪ /57/‬لعام ‪ 2004‬وفق اآلتي ‪:‬‬ ‫يخضع العاملون في المدينة ألحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم ‪ -50-‬لعام ‪ 2004‬وتعديالته‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫تعدل المادة (‪ )19‬من المرسوم التشريعي رقم ‪ /57/‬لعام ‪ 2004‬وفق اآلتي ‪:‬‬ ‫يصدر وزير اإلدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي‪.‬‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫أ ـ يجوز بيع المقاسم الصناعية في المدن الصناعية المشادة على الهيكل ولمرة واحدة وفق االشتراطات‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬تسديد كامل المبلغ المتبقي من قيمة المقسم لصالح المدينة الصناعية ‪.‬‬ ‫‪ .2‬تسديد مبلغ وقدره ‪ %5‬من قيمة المقسم المخصص به لصالح المدينة الصناعية حسب سعر المبيع‬ ‫الحالي للمقاسم ‪.‬‬ ‫‪ .3‬الحصول على براءة ذمة من المدينة الصناعية ‪.‬‬ ‫‪ .4‬توثيق عقد البيع لدى المدينة الصناعية ‪.‬‬ ‫‪ .5‬تعهد من الشاري بااللتزام بأنظمة المدينة الصناعية‬ ‫‪ .6‬الحصول على براءة ذمة من المصارف العامة وأن ال يكون المقسم خاضعا ألي إشارة رهن أو‬ ‫حجز من قبل جهة عامة أو خاصة ‪.‬‬ ‫ب ـ يجوزبيع المقاسم الصناعية بعد االنتهاء من بنائها واستثمارها صناعيا فيما رخصت له على أن يتم‬ ‫تحقيق البنود (‪ )5-4-3-2-1‬من الفقرة السابقة ‪.‬‬ ‫ج ـ يجوزادخال شريك أو شركاء أو خروجهم وتعديل صك التخصيص بما ال يتعارض وأحكام الفقرة (أ)‬ ‫على أن اليكون هذا اإلدخال أو اإلخراج غطاء للبيع واالتجار بالمقاسم الصناعية وتحت عنوان إلغاء‬ ‫الشراكة أو تقسيمها وتجزئتها رضائيا أو قضائيا مما ينتج عنه تجزئة المقسم أو المقاسم المخصصة وذلك‬ ‫وفق الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن يتم قرار تعديل الترخيص الصناعي أو قرار التشميل بأحكام قوانين وأنظمة تشجع االستثمار قبل‬ ‫تعديل صك التخصيص‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجب وفي جميع األحوال أن التقل حصة الشريك أو الشركاء األساسيين المخصصين عن ‪%51‬‬ ‫من الشركة في كامل مقومات الشركة وأن التتجاوز حصة الشركاء الجدد نسبة ‪%49‬من رأسمال‬ ‫الشركة ‪.‬‬

  4. ‫‪ .3‬أن يكون نص الشراكة متضمنا المشاركة بكامل مقومات الشركة الصناعية أرضا وبناء وتجهيزات‬ ‫ومعدات وغير ذلك وتسجيلها في السجل التجاري ‪.‬‬ ‫‪ .4‬تقديم تعهد من كامل الشركاء موثق لدى الكاتب بالعدل بعدم المطالبة بفرز المساحة المخصصة‬ ‫للشركة الصناعية تحت أي مسمى كان (حل الشركة –تقسيمها غير ذلك)‬ ‫‪ .5‬تعهد من الشركاء موثق لدى الكاتب بالعدل أنه في حال إنهاء الشراكة قبل استكمال بناء المقاسم‬ ‫الصناعية على الهيكل يعود المقسم أو المقاسم إلى الشركاء الذين تم تخصيصهم أو إلى احدهم‬ ‫وبكامل مقوماتها دون تجزئة وأن يتضمن ذلك عقد الشركة المقدم إلى المدينة الصناعية ‪.‬‬ ‫‪ .6‬يجوز إخراج شريك أو أكثر من المالكين األساسيين المخصصين أو شريك جديد على أن تنتقل‬ ‫ملكيتهم إلى الشركاء اآلخرين المخصصين بالمقسم وللشريك الجديد إن وجد وفق الشروط السابقة ‪.‬‬ ‫المادة ‪10‬‬ ‫ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (‪ )26‬لعام ‪ 2003‬م‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫دمشق ‪1434 / 6 / 4‬هـ الموافق لـ ‪2013 / 4 / 14‬م‪.‬‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بشار األسد‬

Legislative Decree No. 22 of 2013 amending Legislative Decree No. 57 of 2004 establishing Industrial Cities · Nelum