Skip to content
Nelum
Laws of Syria

Legislative Decree No.16 of 2010 amending the Legislative Decree No.25 of 2007 on Forests

Made 2010-02-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Original title
المرسوم التشريعي 16 لعام 2010 بتعديل المرسوم التشريعي 25 لعام 2007 حول الحراج
Language
Arabic
Kind
Act
Country
Syria
Subjects
Forestry
Keywords
fire management, forest management/forest conservation, hazards

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 2010لعام 16المرسوم التشريعي حول الحراج 2007لعام 25تعديل المرسوم التشريعي رئيس الجمهورية :بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي (1) مادة ويصبح حسب 2007لعام 25يعدل معنى "حرم الحراج" المبين بالمادة األولى من المرسوم التشريعي رقم :اآلتي متراً تبدأ من كل حد من حدود 15حرم الحراج: هو منطقة محيطة بالحراج وخالية من المنشآت مسافتها .االراضى الحراجية (2) المادة م وتصبح حسب اآلتي 2007لعام 25من المرسوم التشريعي رقم 19تعدل الفقرة "ب" من المادة : أو التي تتعرض للحريق ألي شخص أو جهة عامة أو يمنع تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة المحروقة -ب خاصة أياً كانت أسباب الحريق وسواء أكانت هذه األراضي مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة وتقوم المديرية حصراً بعمليات استثمار هذه األراضي وتعيد تحريجها فوراً بعد وضع إشارة حريق على الصحيفة العقارية وق أو الذي يتعرض للحريقالخاصة بالعقار المحر . (3) المادة م وتصبح حسب اآلتي 2007لعام 25من المرسوم التشريعي رقم 25تعدل المادة : ال يجوز إنشاء أي منشأة مهما كان نوعها أو طبيعتها داخل الحراج وحرمه باستثناء منشآت السياحة البيئية -أ . ياتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أي ضرر للحراج على أي يمنع إنشاء أي منشأة تستخدم النار أو تسبب نفا -ب .مسافة كانت متراً وفق القوانين واألنظمة النافذة 15يسمح بإقامة منشآت سياحية بعد حرم الحراج المحدد بـ -ج . متراً من حدود األراضي الحراجية أو 75يسمح بإقامة منشآت خدمية غير ضارة بالحراج بعد مسافة -د ية بالتنسيق مع وزارة السياحةصناع . تحدد بقرار من الوزير ضوابط وشروط تنفيذ الفقرات السابقة من هذه المادة -هـ . (4) المادة م وتصبح حسب اآلتي 2007لعام 25من المرسوم التشريعي رقم 36تعدل المادة : ها لألشخاص الطبيعيين أو إن إدارة واستثمار وحماية الحراج الخاصة وتحريج األراضي العائدة ملكيت -أ االعتباريين منوط بمالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها ويكون للوزارة حق اإلشراف على كيفية استثمار .هذه الحراج والمحافظة عليها ضمن أحكام هذا المرسوم التشريعي المحروقة أو التي تتعرض يتم وضع إشارة حريق مانعة للتصرف على الصحيفة العقارية الحراجية الخاصة -ب .للحريق وال ترقن هذه االشارة اال بموافقة الوزارة بعد إعادة تحريجها من قبل مالكها (5) المادة من المرسوم التشريعي 62تضاف كلمة "واألشجار" بعد كلمة الغراس الواردة في متن الفقرة "ب" من المادة م2007لعام 25رقم . (6) المادة م التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدورهينشر هذا المرسو . 2010-2-14هـ الموافق 1431-3-1دمشق في . رئيس الجمهورية بشار األسد

Legislative Decree No.16 of 2010 amending the Legislative Decree No.25 of 2007 on Forests · Nelum