Legislative Decree No. 114 of 2011 establishing a fund to mitigate the effects of drought and natural disasters
Made 2011-09-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- المرسوم التشريعي 114 لعام 2011 إحداث صندوق التخفيف من اثار الجفاف والكوارث الطبيعية
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Country
- Syria
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- special fund, liability/compensation, hazards, agricultural land, flood
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
2011لعام 114المرسوم التشريعي إحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي: (:1المادة ) يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها: وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي. الوزارة: وزير الزراعة واإلصالح الزراعي. الوزير: صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على اإلنتاج الزراعي. الصندوق: مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على اإلنتاج الزراعي. المجلس: رئيس مجلس إدارة الصندوق. رئيس المجلس: مديرية صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على االنتاج الزراعي. المديرية: وارث الطبيعية على االنتاج الزراعي.مدير مديرية صندوق التخفيف من آثار الجفاف والك المدير: انخفاض كميات الهطول المطري عن معدالتها الطبيعية بمستويات وفترات زمنية او سوء توزعها الجفاف: بحيث ينجم عنها عجز في الموارد المائية والزراعية وتدهور في النظام البيئي وخسائر مادية مباشرة في اإلنتاج الزراعي. حوادث ال يمكن منعها او تفاديها تنجم عن انحراف العوامل المناخية والبيئية او الحيوية عن الكوارث الطبيعية: معدالتها الطبيعية وتؤدي الى خسائر في اإلنتاج الزراعي "الحيواني والنباتي". الشخص الذي يستحق التعويض ويعمل في اإلنتاج الزراعي. المتضرر: قيه النباتي والحيواني.اإلنتاج الزراعي بش اإلنتاج الزراعي: (:2المادة ) يحدث لدى الوزارة صندوق يسمى صندوق التخفيف من اثار الجفاف والكوارث الطبيعية على االنتاج الزراعي يكون مقره في مدينة دمشق ويحق له احداث فروع في المحافظات ويرتبط بالوزير. (:3المادة ) يتولى الصندوق التعويض على المتضررين عن الخسائر المادية واالضرار التي تصيب انتاجهم بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية او االحوال المناخية .. البيئية .. الحيوية / صقيع ..موجات حرارة مرتفعة.. سيول .. . جوائح مرضية على الزراعات او عواصف ترابية .. برد .. رياح شديدة.. شدات مطرية .. اصابات حشرية . بالمئة في االنتاج الزراعي اضافة لتجاوز المساحة 50الثروة الحيوانية/ وينجم عنها خسائر تزيد على بالمئة من مساحة الوحدة االدارية بالنسبة لإلنتاج النباتي ويحسب التعويض من تكلفة اإلنتاج فقط 10المتضررة اضرارا عامة.وال يشمل ذلك المناطق المعلنة (:4المادة ) يحدد مجلس إدارة الصندوق تعليمات تحديد نسبة التضرر والتعويضات عن االضرار. (:5المادة ) يتولى ادارة الصندوق: المجلس -أ المدير -ب (:6المادة ) يشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من الوزير وفق الشكل اآلتي: -أ .........رئيسا وزير الزراعة واإلصالح الزراعي ... معاون الوزير المختص .......................عضوا نائبا للرئيس ممثل عن وزارة المالية .......................عضوا ممثل عن وزارة االدارة المحلية ..............عضوا ممثل عن وزارة الري ........................عضوا ون الدولي.... عضوا ممثل عن هيئة التخطيط والتعا ممثل عن المصرف الزراعي التعاوني ......عضوا مدير التخطيط والتعاون الدولي ..............عضوا مدير اإلنتاج النباتي ..........................عضوا مدير اإلنتاج الحيواني .......................عضوا ....عضوينممثالن عن االتحاد العام للفالحين ...... المدير .....................................عضوا ومقررا يسمي الوزراء المختصون ممثليهم في مجلس االدارة بمرتبة ال تقل عن مدير عند المقتضى. -ب يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وتكون اجتماعاته قانونية بحضور الرئيس أو نائبه واكثرية األعضاء وتتخذ -ج ته بأغلبية أعضاء مجلس اإلدارة وإذا تساوت األصوات يرجح جانب الرئيس.قرارا يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات مجلس اإلدارة دون ان يكون له حق -د التصويت. يتقاضى أعضاء المجلس تعويضا عن الجلسات التي يحضرونها وفق القوانين واألنظمة النافذة. -هـ (:7المادة ) يصدر الوزير بناء على اقتراح المجلس قرارات: بإحداث فروع للصندوق في المحافظات -أ بتشكيل اللجنة الفنية المركزية المختصة بتحديد األضرار والخسائر المادية الناجمة عن الجفاف والكوارث -ب الطبيعية. بتشكيل لجان المحافظات المختصة بتحديد األضرار والخسائر المادية الناجمة عن الجفاف والكوارث -ج الطبيعية. بتحديد مبالغ تعويضات اللجان المختصة بتحديد األضرار والخسائر. -د بإصدار النظام الداخلي للصندوق. -هـ (:8المادة ) من إحداث الهيئة في حدود القوانين واالنظمة النافذة وعلى يمارس مجلس االدارة اختصاصاته بما يحقق الهدف وجه الخصوص المهام اآلتية: اقتراح سياسات وخطط وبرامج عمل الصندوق. -أ اقتراح أسس ومبالغ مساهمة الصندوق في تقديم التعويضات للمتضررين وشروط منحها. -ب وفق القوانين واألنظمة النافذة. قبول الهبات والتبرعات واالعانات والوصايا والمساهمات -ج اقتراح مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق. -د التصديق على حسابات الصندوق. -هـ المصادقة على التقارير الدورية المقدمة من المديرية فيما يخص عمل الصندوق. -و (:9المادة ) وأساليب توزيع التعويض من قبل مجلس تتم المصادقة على مشروع خطة الصندوق وموازنته التقديرية الوزراء. (:10المادة ) يعين المدير بقرار من الوزير. (:11المادة ) يقوم المدير بإدارة شؤون الصندوق وتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة ويتولى بشكل خاص: تنفيذ خطط وبرامج عمل الصندوق. -أ دوق.تنفيذ السياسة العامة المقررة لتحقيق مهام الصن -ب تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة. -ج تمثيل الصندوق في عالقاته مع الغير وأمام القضاء. -د إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق. -هـ إعداد الحسابات الخاصة بالصندوق. -و إعداد تقارير دورية عن عمل الصندوق وبيان الصعوبات التي تعترض سير العمل. -ز (:12المادة ) يفتح لدى احد المصارف العامة وفروعها حساب جار خاص بالصندوق تودع فيه مبالغ تمويل الصندوق عند -أ رصدها للمباشرة بتنفيذ مهامه. تحدد مصادر تمويل الصندوق من: -ب االعتمادات المرصدة سنويا في الموازنة العامة للدولة. -1 ن ليرة سورية تدفع لمرة واحدة عند احداث الصندوق.مليو 25مساهمة االتحاد العام للفالحين بقيمة -2 نسبة خمسة باأللف من قيمة المحاصيل االستراتيجية المسلمة لمؤسسات الدولة /المؤسسة العامة للحبوب.. -3 المؤسسة العامة لحلج وتسويق األقطان.. المؤسسة العامة للسكر/ تقتطع من القيمة وتورد للصندوق سنويا من ت العامة.قبل المؤسسا بالمئة على المحاصيل الزراعية والخضراوات 1مساهمة من صندوق دعم اإلنتاج الزراعي بنسبة -4 واألشجار المثمرة التي تستفيد من صندوق الدعم وتورد للصندوق سنويا من قبل صندوق دعم االنتاج الزراعي ة.ويستثنى من ذلك المحاصيل االستراتيجية الواردة في الفقرة السابق بالمئة من المبالغ المحصلة من المخالفات المحولة الى صندوق الخطة الزراعية تقتطع من المبالغ /1نسبة / 5 المحصلة وتورد للصندوق من صندوق الخطة الزراعية سنويا . بالمئة من مبالغ غرامات مخالفات التعديات على أمالك الدولة وتعديات البادية تقتطع من مبالغ 1نسبة -6 لغرامات سنويا وتورد للصندوق من قبل الجهة المعنية.ا بالمئة على معامالت تراخيص المنشآت الزراعية /مداجن .. معامل اعالف .. مباقر .../ تورد 1نسبة -7 للصندوق سنويا من قبل الجهة المعنية. او المستوردة تقتطع من قيمة نسبة خمسة باأللف من قيمة المنتجات الزراعية/ النباتية والحيوانية / المصدرة -8 المنتجات وتورد للصندوق سنويا من قبل الجهة المعنية. بالمئة من قيمة االعالف الموزعة على الثروة الحيوانية / أغنام .. إبل .. أبقار.../ تقتطع من قبل /1نسبة / -9 المؤسسة العامة لألعالف وتورد للصندوق سنويا من قبلها. ايا واالعانات والوصايا والمنح المالية التي يقبلها الصندوق وفق القوانين واالنظمة النافذة.التبرعات والهد -10 الفوائد المصرفية الممنوحة على ودائع الصندوق لدى المصارف المعتمدة. -11 (:13المادة ) تخصص اموال الصندوق في: اعي والناجمة عن الجفاف والكوارث التعويض عن االضرار والخسائر المادية التي تصيب االنتاج الزر -أ الطبيعية. النفقات االدارية للصندوق /قرطاسية .. مطبوعات .. تعويضات .. مكافآت/. -ب (:14المادة ) ال يجوز ان يتجاوز مجموع ما يدفعه الصندوق كتعويضات /للمتضررين عن الخسائر المادية واالضرار التي -أ بالمئة من 80الطبيعية / ونفقات ادارية خالل العام الواحد ما نسبته تصيب انتاجهم بسبب الجفاف والكوارث مجموع ارصدته. يعتبر الرصيد المالي للصندوق غير المصروف في نهاية العام رصيدا مدورا للعام التالي. -ب (:15المادة ) الوزير هو آمر الصرف وعاقد النفقة في الصندوق. (:16المادة ) يقوم الصندوق بإصدار الميزانية الختامية السنوية ويعرضها على المجلس لتصديقها وإرسالها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتدقيقها وإعداد التقرير النهائي إلبراء ذمة أعضاء المجلس. (:17المادة ) الوزراء باقتراح من وزير يمنح العاملون في الصندوق حوافز وفق نظام خاص يصدر بقرار من رئيس مجلس الزراعة واإلصالح الزراعي باالتفاق مع وزير المالية. (:18المادة ) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. ميالدي. 2011-9-13هجري الموافق لـ 1432-10-15دمشق في رئيس الجمهورية بشار األسد