Skip to content
Nelum
Laws of Syria

Law No.41 for 2022, amending some rules of the Electricity Law No. 32 for 2010

Made 2022-10-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون رقم 41 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 32 لسنة 2010
Language
Arabic
Kind
Act
Country
Syria
Subjects
Energy
Keywords
energy conservation/energy production, authorization/permit, business/industry/corporations, investment, public procurement, renewable energy
Categories
*

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫قانون رقم ‪ 41‬لسنة ‪ 2022‬بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم ‪ 32‬لسنة ‪2010‬‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بنا ًء على أحكام الدستور‬ ‫وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ ‪ 1444-3-30‬هـ الموافق ‪ 2022-10-26‬م‪.‬‬ ‫يصدر ما يلي‪:‬‬ ‫المادة ‪ -1‬تُعدل الفقرة (ب) من المادة ‪ 9‬من القانون رقم (‪ )32‬لعام ‪ 2010‬لتصبح على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫للوزارة الترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية المستقلة‪ ،‬دون االلتزام بشراء الكهرباء‪ ،‬وتقوم المؤسسة العامة‬ ‫لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال‪ ،‬بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط أو‬ ‫لغرض التصدير‪ ،‬وذلك بناءً على طلب المرخص له وضمن اإلمكانيات الفنية وبحدود االستطاعة المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع بموجب‬ ‫اتفاقية تُبرم لهذه الغاية‪ ،‬مقابل بدالت استخدام شبكة النقل أو شبكات التوزيع‪.‬‬ ‫المادة ‪ -2‬تُعدل المادة ‪ 14‬من القانون رقم (‪ )32‬لعام ‪ 2010‬لتصبح على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال‪ ،‬وعند توافر اإلمكانية الفنية لديها‪ ،‬شراء الكهرباء الفائضة‬ ‫عن حاجة استهالك المصرح له بالتوليد التقليدي شريطة أن يتم ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته‪،‬‬ ‫وبالشروط واألسعار التي تحددها الوزارة بناءً على اقتراح المؤسسة المذكورة‪.‬‬ ‫المادة ‪ -3‬تُعدل المادة ‪ 30‬من القانون رقم (‪ )32‬لعام ‪ 2010‬لتصبح على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء اإلعالن عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد الكهرباء اعتمادا ً‬ ‫على مصادر الطاقات المتجددة وشراء الكهرباء المنتجة‪ ،‬وباألسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر‪.‬‬ ‫ب‪ -‬للمستثمر بعد الحصول على الترخيص الالزم‪ ،‬تنفيذ محطات توليد كهرباء اعتمادا ً على مصادر الطاقات المتجددة‪ ،‬وبيع الكهرباء‬ ‫المنتجة لمشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط‪ ،‬أو تصديرها عبر شبكة النقل وفقا ً للفقرة (ب) من المادة ‪ 9‬من هذا‬

  2. ‫القانون‪ ،‬إضافة إلى بيع المشتركين على التوتر المنخفض باستخدام شبكات خاصة‪.‬‬ ‫ج‪ -1 -‬تلتزم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقات المتجددة وفق الفقرة (أ) من هذه‬ ‫المادة‪.‬‬ ‫‪ 2-‬للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال‪ ،‬ووفق احتياجاتها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة‬ ‫(ب) من هذه المادة بأسعار يتم االتفاق عليها مع المستثمر‪.‬‬ ‫المادة ‪ -4‬يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذا ً من تاريخ صدوره‪.‬‬ ‫دمشق في ‪ 1444-4-3‬هجري الموافق لـ ‪ 2022-10-29‬ميالدي‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بشار األسد‬

Law No.41 for 2022, amending some rules of the Electricity Law No. 32 for 2010 · Nelum