Law No.32 of 2010 on the general policy of the electricity sector
Made 2010-11-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- القانون 32 لعام 2010 حول السياسة العامة لقطاع الكهرباء
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Country
- Syria
- Subjects
- Energy, Environment
- Keywords
- energy conservation/energy production, authorization/permit, fees/royalties, investment, renewable energy
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
القانون 32لعام 2010 حول السياسة العامة لقطاع الكهرباء رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1431-11-25هـ الموافق 2010-11-2م يصدر مايلي: الباب األول (التعاريف والهدف) الفصل األول التعاريف: المادة 1 يقصد بالتعابير الواردة أدناه في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها: -1القانون :قانون الكهرباء. -2الوزارة :وزارة الكهرباء. -3الوزير :وزير الكهرباء. -4الوحدة اإلدارية :هي المحافظة ،المدينة ،البلدة ،القرية ،الوحدة الريفية وبما يتوافق مع قانون اإلدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15لعام .1971 -5مؤسسة التوليد :المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية. -6مؤسسة التوزيع :المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية. -7مؤسسة النقل :المؤسسة العامة لنقل الكهرباء. -8شركة التوليد :الشركة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية. -9شركة كهرباء المحافظة :الشركة العامة لكهرباء المحافظة. -10الكهرباء :الطاقة الكهربائية. -11القطاع :قطاع الكهرباء. -12أطراف القطاع :جميع الجهات العاملة في مجال توليد ونقل وتوزيع الكهرباء. -13التوليد :إنتاج الكهرباء من مصادرها المختلفة. -14التوليد الذاتي :إنتاج الكهرباء بغية استهالكها من قبل منتجها. -15محطة التوليد :أي محطة مكونة من مجموعة توليد او اكثر وتشمل األراضي واألبنية واإلنشاءات والتجهيزات والمعدات المستعملة لهذا الغرض. -16التوتر العالي :التوتر االسمي بين طورين الذي يزيد على 24كيلوفولت. -17التوتر المتوسط :التوتر االسمي بين طورين الذي يزيد على 4ر 0كيلوفولت وحتى 24كيلوفولت. -18التوتر المنخفض ...التوتر االسمي بين طورين حتى 4ر 0كيلوفولت. -19شبكة النقل :الشبكة الكهربائية التي تعمل على التوتر العالي بما فيها محطات التحويل وخطوط النقل
واالبراج واالمراس والكابالت والمتممات. -20النقل :نقل الكهرباء بواسطة شبكة النقل. -21شبكة التوزيع :الشبكة الكهربائية التي تعمل على التوترين المتوسط والمنخفض بما فيها خطوط التوزيع ومراكز التحويل واالبراج واالعمدة واالمراس والكابالت والمتممات. -22التوزيع :توزيع الكهرباء بواسطة شبكة التوزيع -23 .الشبكة الكهربائية :المنظومة المكونة من محطات التوليد وشبكة النقل وشبكة التوزيع ومراكز التنسيق. -24المشترك الرئيسي :الشخص الطبيعي او االعتباري الذي يستجر الكهرباء على التوتر العالي مباشرة من شبكة النقل أو عبرها. -25المشترك :الشخص الطبيعي او االعتباري الذي يستجر الكهرباء على التوتر المتوسط او المنخفض. -26المشروع :أي مشروع للتوليد او للتوزيع. -27المنشآت الكهربائية :محطات التوليد او محطات التحويل أو شبكة النقل أو شبكة التوزيع بما فيها لمعدات واألجهزة. -28محطة التحويل :المحطة التي يتم فيها تحويل الكهرباء من توتر عال إلى توتر عال آخر او متوسط. -29مركز التحويل :المركز الذي يتم فيه تحويل الكهرباء من توتر متوسط الى منخفض. -30مراكز التحويل العامة :المراكز التي يتم توزيع الكهرباء منها الى المشتركين بواسطة خطوط التوزيع على التوتر المنخفض. -31التصريح :اإلذن الذي تمنحه الوزارة للتوليد الذاتي أو االحتياطي وفقا الحكام هذا القانون. -32الرخصة :اإلذن الذي تمنحه الوزارة لمشروع خاص وفقا ً ألحكام هذا القانون. -33المرخص له :الشخص الطبيعي او االعتباري المرخص له بالتوليد أو التوزيع. -34الموزع المعتمد :كل شخص طبيعي او اعتباري مرخص له بإبرام عمليات الشراء والبيع او تقديم الخدمات في مجال الكهرباء باسم ولحساب المنتجين أو الموزعين. -35قواعد شبكة النقل :القواعد المعتمدة من قبل الوزارة إلنشاء وتشغيل شبكة النقل وتشمل جميع المتطلبات الفنية المتعلقة بالربط مع شبكة النقل وتشغيلها واستخدامها أو المتعلقة بتشغيل المنشآت الكهربائية الالزمة لشبكة النقل. -36الطاقات المتجددة :طاقات المصادر الطبيعية غير القابلة للنضوب بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الحيوية. -37الخدمات المساعدة :هي الخدمات التي تقدمها شركات التوليد والمرخص لهم بالتوليد من اجل تعزيز استقرار النظام الكهربائي ووثوقيته بما في ذلك الطاقة الالزمة لتعويض الفواقد الفنية وتنظيم تردد التيار الكهربائي واالحتياطي الدوار والتحكم بالشبكة الكهربائية وامكانية اعادة التشغيل في حاالت الطوارىء. -38مسافة األمان :أقل مسافة أفقية أو رأسية يسمح بها بين النواقل الكهربائية الحاملة للتيار الكهربائي واي منشأ قريب. -39نظام االستثمار :نظام توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية النافذ. -40التعرفة :أسعار بيع الكهرباء طاقة و /او استطاعة للمشتركين وفق القرارات النافذة على جميع التوترات ومايتعلق بهذه األسعار من شروط. -41أسعار الكهرباء :أسعار بيع وشراء الكهرباء بين أطراف القطاع.
الفصل الثاني الهدف من القانون: المادة 2 يهدف هذا القانون إلى: أ -توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع واالقتصاد الوطني. ب -السماح للقطاع العام وللقطاع المشترك وللقطاع الخاص الوطني والمحلي والعربي واالجنبي باالستثمار في مجالي التوليد والتوزيع. ج -دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجاالت وتوطين صناعاتها. الباب الثاني (مهام الوزارة) المادة 3 تتولى الوزارة في معرض تطبيق هذا القانون اضافة لمهامها المحددة في المرسوم التشريعي رقم 94لعام 1974المهام والصالحيات اآلتية: أ -إعداد السياسة العامة لقطاع الكهرباء بما في ذلك بنية السوق وفقا لمتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية وعرضها على مجلس الوزراء القرارها ومتابعة تطويرها. ب -التعاون مع الدول األخرى لغايات الربط الكهربائي وبيع وشراء الكهرباء وإبرام االتفاقيات الالزمة وتصديقها من المراجع المختصة ومتابعة تنفيذ االلتزامات مع تلك الدول. ج -تمثيل الجمهورية العربية السورية لدى الدول األخرى والمنظمات العربية واإلقليمية والدولية المعنية بشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة. د -اتخاذ االجراءات الالزمة لتأمين مصادر اضافية لتلبية الطلب على الكهرباء. هـ -رفع كفاءة استخدام الطاقة وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة. و -الترخيص للراغبين من القطاع الخاص باالستثمار في مجاالت التوليد والتوزيع ومنح التصاريح للتوليد الذاتي واالحتياطي. ز -اعتماد االسس والقواعد العامة التي يجب ان يلتزم بها أطراف القطاع والتي تضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين. ح -اصدار انظمة استثمار الكهرباء بناء على اقتراحات مؤسستي النقل والتوزيع. ط -اصدار تعرفات بيع الكهرباء على التوترات المختلفة لكافة االستخدامات بناء على اقتراحات مؤسسات التوليد والنقل والتوزيع. ي -اعتماد اسعار تبادل الكهرباء بناء على اقتراح مؤسسة النقل وبما يكفل حماية مصالح كافة اطراف القطاع. ك -اعتماد بدالت استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع والشروط الواجب توافرها في العقود المتعلقة بها بناء على اقتراح مؤسستي النقل والتوزيع.
الباب الثالث (رخص وتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء) المادة 4 تحظر مزاولة أي نشاط من أنشطة توليد أو توزيع الكهرباء دون الحصول على رخصة او تصريح من الوزارة وفقا ً ألحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية وتنشر القرارات الصادرة عن الوزارة بشأن الرخص في الجريدة الرسمية واحدى الصحف اليومية واسعة االنتشار على نفقة المرخص له وال يترتب على منح الرخصة أي حق احتكاري في النطاق الجغرافي ألي من المرخص لهم. المادة 5 ينحصر نقل الكهرباء بمؤسسة النقل المرتبطة بالوزارة ويتم النقل وفق القواعد واألسس والشروط التي تصدر عن الوزارة بناء على اقتراح هذه المؤسسة. المادة 6 يسمح للقطاعات المذكورة بالفقرة (ب) من المادة ( )2باالستثمار في أي من انشطة التوليد التقليدي أو الذي يعتمد على الطاقات المتجددة أو أي من انشطة التوزيع وذلك بموجب رخص او تصاريح تصدر عن الوزارة وفقا ً ألحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية. المادة 7 يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة نظام منح الرخص المؤقتة والدائمة والتصاريح ويشمل هذا النظام على األخص: أ -قواعد وشروط واجراءات منح الرخص والتصاريح. ب -أحكام وقف الرخص والتصاريخ وإلغائها وإجراءات التظلم منها ومآل ملكية المشروع بعد إنهاء الترخيص أو انتهاء مدته. ج -أحكام التخلي أو التنازل عن الرخصة. د -حدود االستطاعة المقبولة للترخيص بالتوليد. هـ -تحديد مؤشرات األداء الرئيسية لمشروع التوليد المقبول للترخيص. و -الحدود الدنيا العداد المشتركين لترخيص مشروع توزيع. ز -الحدود الدنيا الستطاعة التوليد الذاتي التي تحتاج إلى تصريح. ح -التعليمات والشروط الفنية والقانونية والمالية الناظمة لعمل المشاريع المرخصة. ط -طرق مراقبة ومتابعة اداء والتزام المرخص له بشروط الترخيص واإلجراءات التي ستتخذ بحقه في حال المخالفة. ي -أسس تحديد اسعار شراء وبيع الكهرباء بين اطراف القطاع وبدالت نقل الكهرباء عبر شبكات النقل والتوزيع. ك -أسس تحديد البدالت والتأمينات المترتبة على منح الرخص وبدالت التصاريح وتقديم الخدمات للمرخص او المصرح لهم.
الباب الرابع (أنشطة القطاع) المادة 8 يعتبر التوليد والنقل والتوزيع من األنشطة الرئيسة في قطاع الكهرباء ويزاول أطراف القطاع هذه األنشطة طبقا ً ألحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية. الفصل األول نشاط التوليد المادة 9 أ -تتولى الوزارة اإلعالن عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ مشاريع لتوليد الكهرباء في مواقع محددة كما يحق لها بناء على اقتراح مؤسسة التوليد اإلعالن عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ مشاريع تأهيل وتطوير أي من محطات التوليد القائمة وادارتها وتشغيلها وتمنح الوزارة الترخيص الالزم للمشروع بعد إبرام االتفاقيات الناجمة عن طلبات العروض بين مؤسسة التوليد أو مؤسسة النقل حسب الحال والمستثمرين المحال عليهم المشاريع والمصدق عليها وتلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة. ب -يحق للوزارة الترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد المستقلة دون التزام بشراء الكهرباء وتقوم مؤسسة النقل بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو لغرض التصدير وبناء على طلب المرخص له وذلك ضمن االمكانات الفنية وحدود االستطاعة المتاحة لشبكة النقل بموجب اتفاقية تبرم لهذه الغاية مقابل بدالت استخدام شبكة النقل. ج -يشترط في المرخص له لمزاولة نشاط التوليد ان تتوفر فيه الكفاءة الفنية واألهلية المالية والقانونية التي تحددها الوزارة. د -يلتزم المرخص له باحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة. المادة 10 أ -يتم تأمين الوقود الالزم لمشروع التوليد المرخص من قبل الوزارة او احدى الجهات المرتبطة بها بالتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية اذا كان مشروع التوليد يستلزم ذلك وفق نص االعالن وحسب ماتتضمنه االتفاقية المبرمة مع المرخص له. ب -يحق للمرخص له بالتوليد تأمين احتياجاته من الوقود عن طريق االستيراد الخارجي للمواد المسموح استيرادها وفق الشروط الناظمة لذلك او عن طريق وزارة النفط والثروة المعدنية للمواد المتوفرة لديها وباألسعار العالمية مضافا اليها التكاليف االضافية وهامش الربح واستخدام البنى التحتية المتاحة لديها ولدى الجهات العامة االخرى ويتحمل المرخص له كافة رسوم االستيراد والنفقات الناجمة عن استخدام هذه البنى وعلى أن تراعى متطلبات وزارة الكهرباء في ذلك. المادة 11 تصدق االتفاقيات المتعلقة بمشاريع التوليد التي ستنفذ من قبل المستثمرين واالتفاقيات المتعلقة باعادة تأهيل وتطوير وادارة تشغيل اي من محطات التوليد القائمة واتفاقيات شراء الطاقة بقرار من مجلس الوزراء.
الفصل الثاني نشاط النقل المادة 12 يتم إحداث مؤسسة عامة لنقل الكهرباء ذات طابع اقتصادي بمرسوم يصدر خالل مدة حدها االقصى ثالث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون يحدد فيه اسمها ومركزها والغرض من احداثها ومهامها وصالحياتها ورأسمالها والعناصر المكونة لها وجهة ارتباطها. المادة 13 تتولى مؤسسة النقل المهام اآلتية: أ -اتاحة الربط بشبكة النقل للمرخص لهم لقاء بدالت تقترحها مؤسسة النقل وتقرها الوزارة. ب -اتخاذ التدابير الالزمة لتلبية الطلب على الطاقة واالستطاعة بما يحقق التشغيل اآلمن والمستقر للشبكة الكهربائية بصورة تتسم بالشفافية وعدم التمييز بما في ذلك: -1جدولة تشغيل مجموعات التوليد المختلفة. -2جدولة تشغيل خطوط النقل وتنسيق برامج توقف مجموعات التوليد. -3إدارة التحميل االمثل لخطوط النقل لتفادي حدوث اختناقات. -4جدولة التبادل مع شبكات الدول المجاورة. ج -شراء الكهرباء المنتجة من محطات التوليد العائدة للجهات العامة ومن المرخص لهم بالتوليد وبيعها لمؤسسة التوزيع والمشتركين الرئيسيين. د -المشاركة في دراسات التوسع في التوليد والنقل لتلبية الطلب على الكهرباء. هـ -نقل الكهرباء عبر شبكة النقل لقاء بدالت تحدد وفق احكام هذا القانون. و -تنظيم اجراءات شراء وبيع الكهرباء وفق احكام هذا القانون. ز -تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي التي توافق عليها الوزارة وتبادل الكهرباء مع الدول االخرى طبقا الحكام اتفاقية الربط الكهربائي النافذة بالقانون رقم 19لعام 1993واالتفاقيات التي تتم في هذا الشأن. ح -تنظيم بيع وشراء وتبادل الكهرباء على شبكات الربط. ط -القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطها. ي -إتاحة المعلومات واالحصاءات الطراف القطاع دون تمييز. ك -القيام بأعمال او انشطة اخرى مرتبطة بنشاط النقل او مكملة له. المادة 14 يحق لمؤسسة النقل شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهالك مصرح له بالتوليد شريطة ان يتم ربط شبكته بشبكة مؤسسة النقل على نفقته وبالشروط واألسعار التي تحددها الوزارة وشرط توفر اإلمكانية الفنية لدى مؤسسة النقل. المادة 15 تتولى مؤسسة النقل بالتنسيق مع اطراف القطاع وضع قواعد شبكة النقل وتكون نافذة بعد اعتمادها من الوزارة وتعميمها على أن تتضمن هذه القواعد على األخص االتي: أ-المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق على الجهات الراغبة في الربط بشبكة النقل ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات اجهزة القياس والعد وتفاصيل ومتطلبات انظمة الحماية الكهربائية. ب -التأكيد على ان الشروط الفنية التي تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون في الربط بشبكة النقل تحقق عدم التمييز فيما بين المرخص لهم والمشتركين فيما بينهم. ج -القواعد التي تساعد على رفع الكفاءة والجاهزية واستخدام وتطوير شبكة النقل بشكل اقتصادي. د -تعليمات تشغيل الشبكة الكهربائية. هـ -المعلومات والبيانات المطلوبة والالزمة لتشغيل وتخطيط الشبكة الكهربائية. و -معايير تقييم تشغيل وأداء الشبكة الكهربائية. المادة 16 تتولى مؤسسة النقل إدارة الطلب على الخدمات المساعدة من أطراف القطاع ولها ان تتخذ االجراءات الالزمة في هذا الشان مع مراعاة الشفافية وعدم التمييز وان تتم هذه االجراءات طبقا ً ألسس تجارية معلنة لكافة اطراف القطاع. المادة 17 تتولى مؤسسة النقل: أ -مراقبة ومتابعة ميزان الطلب على الكهرباء والتوليد المتاح والتنبؤ باالحمال الكهربائية المستقبلية واالستطاعات المطلوبة لتلبية الطلب على المدى المتوسط والمدى البعيد وتتخذ االجراءات التي تكفل استقرار الشبكة ووثوقيتها وتضع المقترحات الالزمة لتلبية الطلب المستقبلي. ب -إعداد تقرير سنوي عن واقع التغذية الكهربائية يتضمن اإلنتاج بأنواعه واالستهالك باغراضه المختلفة واالحتياجات الحالية والمستقبلية وكيفية تأمينها ويرفع هذا التقرير إلى الوزارة. المادة 18 تلتزم مؤسسة النقل باعداد تقرير سنوي عن اإلجراءات التي اتخذتها لضمان عدم التمييز بين المرخص لهم والحفاظ على سرية المعلومات التجارية الخاصة بهم التي تحصل عليها أثناء قيامها بعملها وآلية مراقبة ذلك وعرضه على الوزارة. المادة 19 تعمم مؤسسة النقل على أطراف القطاع األخرى المعلومات الضرورية الخاصة بنشاطها. المادة 20
ريثما يتم إحداث مؤسسة النقل تتولى مؤسسة التوليد فيما يتعلق بشبكة النقل على التوترين 400و 230ك ف ومؤسسة التوزيع فيما يتعلق بشبكة النقل على التوتر 66ك ف مهامها إضافة إلى مهامهما المحددة بمرسوم احداثهما رقم 14لعام .1994 الفصل الثالث (نشاط التوزيع) المادة 21 ً أ -تمنح الوزارة بناء على الحاجة وبموجب طلبات عروض أو مناقصات وفقا ألحكام هذا القانون: -1رخصة لمزاولة نشاط التوزيع في منطقة جغرافية محددة اليوجد فيها شبكة توزيع. -2رخصة لمزاولة نشاط التوزيع او بعض مهامه في منطقة جغرافية محددة يوجد فيها شبكة توزيع. ب -يشترط في المرخص له لمزاولة نشاط التوزيع ان تتوفر فيه الكفاءة الفنية واالهلية المالية والقانونية التي تحددها الوزارة. ج -يلتزم المرخص له بالتوزيع بكل القوانين واالنظمة النافذة ذات الصلة وعلى االخص التعرفات الكهربائية ونظام االستثمار والقانون رقم 26لعام 2001والمرسوم التشريعي رقم 60لعام 2005المتعلقين باالستجرار غير المشروع وقانون الحفاظ على الطاقة رقم 3لعام 2009واألنظمة والتعليمات والشروط التي تصدرها الوزارة لهذه الغاية. د -يلتزم المرخص له باحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة. المادة 22 تؤول ملكية جميع المنشآت الكهربائية في منطقة الترخيص موضوع الفقرة (أ) من المادة 21على اختالف انواعها عند انتهاء أو إنهاء مدة الرخصة على وجه قانوني إلى المؤسسة أو الشركة المعنية وذلك وفق أحكام االتفاقية الناظمة لها بداية. المادة 23 يلتزم المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح باستخدام الشبكة موضوع الرخصة من قبل مؤسسة التوزيع أو شركة كهرباء المحافظة أو مرخص له آخر دون تمييز لتغذية مشتركين باحتياجاتهم منها في حدود االمكانيات الفنية لهذه الشبكة وذلك لقاء بدل استخدام تعتمده الوزارة. المادة 24 يجوز شراء وبيع الكهرباء عن طريق موزع معتمد طبقا للشروط والقواعد التي تحددها الوزارة في الترخيص الممنوح له ويجوز الترخيص الخرين لمباشرة نفس النشاط في ذات النطاق الجغرافي مع مراعاة عدم التداخل بين الموزعين المعتمدين. المادة 25 تصدق االتفاقيات المتعلقة بمشاريع التوزيع التي ستنفذ من قبل المستثمرين او بادارة او تشغيل اي من نشاطات التوزيع القائمة بقرار من مجلس الوزراء.
الباب الخامس (مستهلكو الكهرباء) المادة 26 يلتزم المرخص له بالتوزيع بتغذية المشتركين بالكهرباء على التوتر المتوسط والتوتر المنخفض داخل النطاق الجغرافي المحدد بالرخصة وطبقا ً ألحكام هذا القانون والعقد المبرم مع شركة كهرباء المحافظة ونظام االستثمار والتعرفات والتعليمات النافذة. المادة 27 تحدد الوزارة بناء على اقتراح مؤسسة النقل الشروط الواجب توافرها في المشترك الرئيسي. الباب السادس (الطاقات المتجددة) المادة 28 يجوز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع إذا توفرت اإلمكانات الفنية لذلك وحسب القواعد والشروط واالستطاعات التي تضعها الوزارة باسعار تشجيعية تقترحها الوزارة وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الحاالت االتية: أ -فائض إنتاج المشتركين الذين يعتمد استهالكهم أساسا ً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات المتجددة الخاصة بهم. ب -الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع. المادة 29 مع مراعاة المهام المنوطة بالمركز الوطني لبحوث الطاقة المحدث بالقانون رقم 8لعام 2003تتولى مؤسسة التوليد المهام االتية: أ -المشاركة مع المركز الوطني لبحوث الطاقة في اجراء الدراسات الفنية واالقتصادية والبيئية لمشاريع توليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقات المتجددة بالتعاون مع الجهات المختصة داخل القطر وخارجه. ب -القيام بتنفيذ وتشغيل واستثمار مشاريع توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة. المادة 30 أ -تتولى الوزارة االعالن عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد كهرباء اعتمادا ً على مصادر الطاقات المتجددة وبيع الكهرباء المنتجة لمؤسسة النقل باالسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر. ب -يجوز للمستثمرين بعد الحصول على الترخيص الالزم تنفيذ محطات توليد كهرباء اعتمادا ً على مصادر الطاقات المتجددة وبيع الكهرباء لمشتركين رئيسيين أو تصديرها عبر شبكة النقل وفقا ً للفقرة (ب) من المادة ( )9من هذا القانون. ج -تلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقات المتجددة المنفذة وفق البند (أ) من هذه المادة ويجوز لها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة باسعار يتفق عليها وحسب حاجة المؤسسة ومصلحتها. المادة 31 تلتزم مؤسسة النقل او شركة كهرباء المحافظة ذات العالقة بربط محطات أو انظمة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكتها "تبعا ً الستطاعة المحطة أو نظام التوليد" على ان يقوم المرخص له بتنفيذ متطلبات الربط وتحمل النفقات والتكاليف المترتبة على ذلك.
الباب السابع (إقامة منشآت قطاع الكهرباء) المادة 32 يحق للمؤسسات والشركات العامة في القطاع في الحدود التي يتطلبها تحقيق أهدافها: أ -التملك للنفع العام وفق أحكام قانون االستمالك النافذ. ب -االستفادة من الحقوق اآلتية: -1المرور في أراضي الغير غير المنظمة. -2وضع األعمدة واألبراج "بما فيها الحاملة للعنفات الريحية أو أجهزة قياسها" واالمراس والكابالت وتمديد الخطوط الكهربائية في اراضي الغير غير المنظمة وغير المرخصة. -3تمرير الكابالت الهوائية المعزولة على جدران األبنية القائمة. -4قطع األشجار أو األغصان التي تعترض شبكاتها عند الضرورة. -5األشغال المؤقت ألراضي الغير للمدة التي يتطلبها تنفيذ المشروع. -6إنشاء االنفاق في أمالك الغير غير المنظمة. ج -1إقامة "دون بدل أو رسم أو ضريبة" مراكز التحويل العامة بمختلف انواعها في األمالك العامة وامالك الجهات العامة وفي الساحات والحدائق العامة واألرصفة المناسبة لذلك وفق الشروط الفنية ومتطلبات السالمة المعتمدة وأحكام نظام االستثمار. -2وضع األعمدة واألبراج "بما فيها األبراج الحاملة للعنفات الريحية وأجهزة قياسها" واالمراس والكابالت وتمديد الخطوط الكهربائية ضمن حرم الطرق وحرم السكك الحديدية وحرم األنهار والبحيرات والوديان والمجاري المائية وفي البحر وفوق وتحت الطرق والجسور والسكك الحديدية واالنهار والبحيرات والوديان والمجاري المائية وإنشاء األنفاق والمرور في األنفاق القائمة باستثناء المواقع األثرية وذلك دون بدل او رسم او ضريبة. د -تلتزم المؤسسات والشركات العامة والمرخص لهم في معرض تطبيق أحكام هذه المادة بتوفير مسافات االمان المطلوبة لخطوط النقل والتوزيع المعتمدة. المادة 33 تحدث الحقوق المنوه بها في الفقرة (ب) من المادة 32بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد بدالت االستمالك موضوع الفقرة (أ) والتعويضات الناجمة عن استعمال الحقوق موضوع الفقرة (ب) من المادة 32 وفق قانون االستمالك النافذ. المادة 34 تتخذ المؤسسة ذات العالقة "التوليد النقل التوزيع" في حال حاجة مشروع الى استصدار قرار استمالك أو إنشاء أي من الحقوق وفق المادة " "32اإلجراءات الالزمة الستصدار قرار االستمالك الالزم او انشاء هذه الحقوق باسمها ويسمح للمرخص له باستعمال االراضي المستملكة او االستفادة من الحقوق موضوع المادة / /32لتمكينه من مزاولة االعمال وممارسة النشاط الوارد في رخصته واالتفاقية المتعلقة بها طيلة مدة نفاذهما وذلك لقاء اجور يحدد مقدارها في االتفاقية التي ستبرم لهذا الغرض. المادة 35 أ -اذا نجم عن تنفيذ االعمال التي يقوم بها المرخص له ضرر للغير يلتزم المرخص له بالتعويض للمتضرر عن الضرر الحاصل وباالتفاق معه. ب -اذا تعذر االتفاق بين المرخص له والمتضرر /المتضررين ذوي العالقة على مقدار التعويض يمكن الي منهما مراجعة القضاء المختص. المادة 36 على المرخص له وبالتنسيق مع المؤسسة المعنية او الشركة العامة لكهرباء المحافظة ذات العالقة االتفاق بشأن الترتيبات المتعلقة بتمديد الخطوط الهوائية او األرضية مع الجهات المعنية المختصة ويتحمل المرخص له الكلفة المترتبة على اعادة الوضع الى ما كان عليه. المادة 37 أ -تلتزم الوحدات اإلدارية وشركات التطوير العقاري والمؤسسات العامة المعنية بانشاء المناطق السكنية أثناء إعداد المخططات التنظيمية والتفصيلية وبالتنسيق مع مؤسسة النقل أو شركة كهرباء المحافظة ذات العالقة بتخصيص اماكن لمحطات التحويل ومراكز التحويل ضمن المساحات المخصصة للمشيدات واألمالك العامة واألمالك البلدية لتغذية تلك المناطق بالكهرباء. ب -تلتزم الوحدات اإلدارية وشركات التطوير العقاري والمؤسسات العامة المعنية بإنشاء المناطق السكنية..
عرض المخططات الهندسية لألبنية والمنشآت التي تقدم لها على شركة كهرباء المحافظة ذات العالقة قبل الترخيص بهدف تحديد كيفية تزويد األبنية بالكهرباء والحاجة لتخصيص اماكن لمركز تحويل أو أكثر دون بدل. ج -يلتزم اصحاب المباني والمنشآت الكبيرة والمصانع واالراضي المعدة للبناء بتخصيص اماكن فيها دون بدل لمحطات تحويل او لمراكز تحويل عامة او مشتركة أو خاصة حسب الحال اذا اقتضت الحاجة لذلك وفق احكام نظام االستثمار النافذ. د -تلتزم مؤسسة النقل وشركة كهرباء المحافظة ومديرية الخدمات الفنية في المحافظة ذات العالقة بالتنسيق فيما بينها اثناء دراسة مسارات خطوط النقل والتوزيع ليتم لحظها في المخططات التنظيمية. المادة 38 تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسات المعنية بالتوليد والنقل والتوزيع التعليمات المتعلقة بتحديد مسافات االمان لخطوط النقل والتوزيع الهوائية واالرضية. الباب الثامن (فض النزاعات) المادة 39 يصدر بقرار من مجلس الوزراء نظام خاص لفض النزاعات التي تنشأ بين اطراف القطاع والمتصلة بسير عمل القطاع وانتظامه. المادة 40 يصدر الوزير القرارات بتسمية من يراه من العاملين في الوزارة او الجهات التابعة لها ممن تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة والنزاهة لتقصي وضبط مخالفات المرخص لهم الحكام هذا القانون وشروط رخصهم وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة اعمالهم ان يؤدوا اليمين القانونية امام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم. الباب التاسع (العقوبات) المادة 41 مع مراعاة أحكام القانون رقم 26لعام 2001الخاص باالستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية. المرسوم التشريعي رقم 60لعام 2005المعدل للقانون 26لعام .2001 القانون رقم 18لعام 2008الخاص بمعايير كفاءة استهالك الطاقة لالجهزة الكهربائية. القانون رقم 3لعام 2009الخاص بالحفاظ على الطاقة. ومع عدم اإلخالل بأي عقوبات اشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من ارتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها في المواد اآلتية بالعقوبات المبينة فيها. المادة 42 أ -يعاقب كل من يزاول اعمال توليد او نقل توزيع الكهرباء او تشغيل شبكة النقل دون الحصول على رخصة لتلك الغاية وفقا ً ألحكام هذا القانون بالحبس من سنة الى ثالث سنوات او بغرامة التقل عن مليون ليرة سورية والتزيد على اربعة ماليين ليرة سورية او بكلتا هاتين العقوبتين. ب -على الجهة التي تمت ادانتها بارتكاب اي من الجرائم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ان تتوقف عن القيام بنشاطها غير المرخص وفي حال امتناعها عن القيام بذلك تقوم الوزارة باتخاذ جميع االجراءات الالزمة لوقف ذلك النشاط ومنع وقوعه مجددا وعلى الجهات الرسمية المختصة تقديم المؤازرة بهذا
الخصوص. ج -يجوز للجهة التي تمت ادانتها التقدم بطلب الترخيص الى الوزارة وفقا الحكام هذا القانون دون ان يحول ذلك من تنفيذ العقوبة. المادة 43 مع مراعاة أحكام المادة 209من قانون العقوبات أ -يعاقب كل من اقدم قصدا على تخريب او هدم أو تعطيل أي من المنشآت الكهربائية أو سرقة أي من مكوناتها بالعقوبات المنصوص عنها بالقوانين النافذة. ب -يعاقب كل من تسبب خطأ او اهماال باتالف أو تعطيل أي من المنشآت الكهربائية بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة التقل عن عشرة االف ليرة سورية والتزيد على خمسة وعشرين الف ليرة سورية أو بكلتا هاتين العقوبتين. ج -كل مرخص له أو من يتواطأ معه قام بالتعدي على الشبكة الكهربائية "مباشرة أو بواسطة أحد العاملين لديه" بغية دفع الجهة العامة ذات العالقة في قطاع الكهرباء الى منحه ترخيصا ً لالستثمار بدالً عنها في المنطقة التي حصل فيها التعدي يعاقب بالحبس مدة التقل عن ثالث سنوات والتزيد على عشر سنوات أو بغرامة التقل عن مليون والتزيد على أربعة ماليين ليرة سورية او بكليهما إضافة إلى التعويض عن قيمة االضرار الناجمة عن التعدي ويمتنع كليا ترخيص "المرخص له الذي قام بالتعدي" باالستثمار في المنطقة التي حصل فيها التعدي. المادة 44 يعاقب بغرامة بواقع ثالثة أمثال بدل منح الرخصة إضافة إلى إلغاء الرخصة كل من يتنازل للغير عن الترخيص الممنوح له دون الحصول على موافقة الوزارة. المادة 45 مع مراعاة احكام قانون البيئة رقم 50لعام 2002يعاقب بغرامة التقل عن خمسمئة الف ليرة سورية والتزيد على اربعة ماليين ليرة سورية كل مرخص له ال يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسالمة الصحية والبيئية الواردة في الرخصة الممنوحة له وتزال المخالفة واسبابها وتتم االزالة بمعرفة المخالف ضمن المدة التي تحددها الوزارة وفي حال تقاعسه عن ازالة المخالفة تعمل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية او من تعهد اليه على ازالتها وفي جميع االحوال تتم االزالة على نفقة المخالف. المادة 46 يعاقب بغرامة التقل عن مئة الف ليرة سورية والتزيد على اربعة ماليين ليرة سورية كل مرخص له خالف ضوابط الجودة الفنية او القياسات المعيارية لجودة االداء لمختلف الخدمات المرخص بها والتي تحددها التعليمات التنفيذية. المادة 47 أ -مع مراعاة احكام المادة 209من قانون العقوبات يكون الشخص االعتباري المرخص له مسؤوالً جزائيا ً إذا ارتكب أي فعل من االفعال المعاقب عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه او باستعمال منشأته الكهربائية وكان ذلك نتيجة لتصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من رئيس او عضو مجلس ادارة او مدير أو أي مسؤول آخر تابع لذلك الشخص االعتباري او ممن يتصرف بهذه الصفة.
ب -يعاقب الشخص االعتباري بالغرامة المقررة لتلك االفعال وفقا ً ألحكام هذا القانون. ج -يعاقب العامل أو الموظف التابع للشخص االعتباري بذات العقوبة المقررة عن األفعال التي يرتكبها مخالفة الحكام هذا القانون كما يعاقب الشخص الطبيعي المسؤول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري بذات العقوبات المقررة عن األفعال التي ترتكب مخالفة الحكام هذا القانون اذا ثبت علمه بها وكان اخالله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك اإلدارة قد اسهم في وقوع الجرم ويكون الشخص االعتباري مسؤوالً بالتضامن مع الشخص الطبيعي عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات. المادة 48 يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة نظام الغرامات المالية غير الواردة في المواد 42 ولغاية 46والتي تترتب على المرخص لهم لمخالفتهم أحكام هذا القانون يتضمن على االخص االتي: أ -أنواع المخالفات. ب -طرق إثبات حصول المخالفة الموجبة للغرامة. ج -الحد األدنى والحد االعلى لغرامة كل نوع من المخالفات. د -طرق احتساب غرامات المخالفات واجراءات تحصيلها. هـ -حاالت االعفاء من الغرامات. و -إجراءات رد المبالغ التي قام المرخص له بتحصيلها دون وجه حق. ز -طرق واجراءات تبليغ االنذار للمخالف وتحديد المهلة الزمنية الزالة المخالفة. ح -اجراءات ازالة المخالفة على نفقة المخالف في حال عدم ازالتها ضمن المهلة الزمنية المحددة. الباب العاشر (أحكام عامة) المادة 49 يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير نظام خاص بإبرام اتفاقيات شراء وبيع وتوزيع الكهرباء. المادة 50 أ -تستمر مؤسسة التوليد وشركات التوليد ومنشأتا التوليد في السويدية والتيم ومؤسسة التوزيع وشركات كهرباء المحافظات والمركز الوطني لبحوث الطاقة في اداء مهامها وممارسة صالحياتها المحددة في صكوك احداثها طبقا للقوانين واالنظمة النافذة ولما ورد في هذا القانون بخصوص اي منها. ب -تعتبر محطات ومجموعات التوليد العائدة للجهات العامة مرخصا لها وفقا ً ألحكام هذا القانون. المادة 51 تصدر التعليمات التنفيذية ألحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء. المادة 52 ينهى العمل بكل نص مخالف ألحكام هذا القانون. المادة 53 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. دمشق في 1431-12-8هجري الموافق لـ 2010-11-14ميالدي.
رئيس الجمهورية بشار األسد