Law No. (23) of 2021 establishing a fund to support the use of renewable energies and raise energy efficiency
Made 2021-10-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- القانون رقم (23) لعام 2021 القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Country
- Syria
- Subjects
- Energy
- Keywords
- renewable energy, legal proceedings/administrative proceedings, authorization/permit, bioenergy, biofuel, business/industry/corporations, capacity building, climate change, ecofriendly products/ecofriendly processes, education, emissions, energy conservation/energy production, environmental impact assessment (EIA), innovation, protection of environment, special fund, sustainable development, sustainable use
- Categories
- *
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
القانون 23القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة أصدر السيد الرئيس بشار األسد اليوم القانون رقم ( )23لعام 2021القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة. وفيما يلي نص القانون: القانون رقم 23 رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1443-2-15هـ الموافق .2021-9-22 يصدر ما يلي: المادة –1 يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها: المادة –2 يحدث لدى الوزارة صندوق يسمى “صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة” ،يتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري ،يكون مقره دمشق ويرتبط بالوزير ،ويجوز إحداث فروع له في المحافظات بقرار من الوزير. المادة –3 أهداف الصندوق: أ -تشجيع مستهلكي الطاقة على استخدام مصادر الطاقات المتجددة ،والعمل على رفع كفاءة استخدام • الطاقة. ب -العمل على رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة. • ج -الحد من استهالك الوقود والطاقة الكهربائية المستخدمين في القطاعات الرئيسة (المنزلي، • الصناعي ،الزراعي ،التجاري والخدمي وغيرها). د -تخفيض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة والحد من التبدالت المناخية. • ه -المساهمة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية الطاقات المتجددة ونشر ثقافة استخدامها • ودورها في استدامة موارد الطاقة. و -إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين. • ز -المساهمة في نقل وتوطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة والتجهيزات الكفوءة طاقياً. •
المادة –4 يتولى الصندوق المهام اآلتية: أ -تقديم الدعم للمستفيدين وفق أحكام هذا القانون. • ب -اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتنفيذ الدراسات والنشاطات والفعاليات لتحقيق أهداف الصندوق ،وذلك • بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة والجهات األخرى. المادة –5 موازنة الصندوق: أ -يحدث للصندوق فرع خاص ضمن الموازنة العامة للدولة. • ب -تصدر موازنة الصندوق بقرار من وزير المالية. • المادة –6 مالية الصندوق: أ -يفتح للصندوق حساب جارٍ لدى أحد المصارف العامة تودع فيه المبالغ المخصصة للصندوق. • ب -تحدد مصادر تمويل الصندوق باآلتي: • 1-االعتمادات المرصدة له في الموازنة العامة للدولة. • 2-الرسوم المحصلة لصالح الصندوق وفق أحكام هذا القانون. • 3-الهبات والتبرعات واإلعانات والمساهمات التي تقدم من الغير داخل الجمهورية العربية السورية • أو خارجها وفق القوانين واألنظمة النافذة. 4-الفوائد المصرفية إليداعات الصندوق. • 5-عائدات نشاطات الصندوق. • 6-بدل الخدمات التي يؤديها الصندوق للجهات المستفيدة وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء • بناءً على اقتراح وزير الكهرباء ،وبالتنسيق مع وزير المالية. 7-أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء وفق القوانين واألنظمة النافذة. • المادة –7 تحدد أوجه صرف أموال الصندوق على النحو اآلتي: أ -تقديم الدعم للمستفيدين على هيئة قروض دون فوائد ودعم الفائدة على القروض وفق أحكام هذا • القانون.
ب -تسديد نفقات الصندوق. • المادة –8 تعقد النفقة الالزمة لتأمين أعمال الصندوق من آمر الصرف وتصرف وتسجل على حساب الصندوق. المادة –9 يقدم الصندوق الدعم لمشاريع الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة المستهدفة ،وتحدد قيمته وشروطه وحاالت تقديمه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق. المادة –10 المشاريع التي تستفيد من دعم الصندوق: 1-القطاع المنزلي: • تطبيق العزل الحراري في األبنية الجديدة والقائمة. • تركيب سخان شمسي منزلي. • تركيب منظومة كهروضوئية أو عنفة ريحية أو أي تطبيقات أخرى للطاقات المتجددة. • 2-في القطاع الزراعي: • توليد الكهرباء الالزمة لالستهالك الذاتي باستخدام أحد مصادر الطاقات المتجددة. • ضخ المياه باستخدام الطاقات المتجددة. • إقامة هواضم حيوية باستخدام المخلفات النباتية أو الحيوانية في المناطق الريفية. • 3-في القطاع الصناعي: • توليد الكهرباء الالزمة لالستهالك الذاتي باستخدام أحد مصادر الطاقات المتجددة. • تنفيذ فرص توفير حوامل الطاقة أو رفع كفاءة استخدامها الناجمة عن دراسات تدقيق طاقي للمنشأة • الصناعية التي سيقام المشروع فيها. إنتاج الوقود الالزم للنشاط الخاص بالمنشأة الصناعية من مصادر غير تقليدية. • 4-في القطاع التجاري والخدمي: • توليد الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة لتوفير كل أو جزء من حاجته لحوامل الطاقة. • تنفيذ فرص توفير حوامل الطاقة ورفع كفاءة استخدامها بنا ًء على دراسات تدقيق طاقي. • • المادة –11 يشترط للحصول على إحدى طرق دعم الصندوق لتنفيذ المشاريع المحددة في المادة /10/من هذا القانون – باستثناء المشاريع المحددة للقطاع المنزلي -أن تكون الدراسات الفنية والجدوى االقتصادية لمشاريع الطاقات المتجددة وفرص رفع كفاءة الطاقة إما منجزة من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة ،أو من شركات ومكاتب خدمات الطاقة أو أحد مهندسي خدمات الطاقة المرخص لهم من قبل نقابة المهندسين ،على أن تعتمد هذه الدراسات من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة.
المادة –12 • أ -تحدد رسوم دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة على النحو اآلتي: ُ • (1%واحد بالمئة) من قيمة الكهرباء المستهلكة لكافة المشتركين. • (0,005%خمسة باأللف) من تعرفة بيع كل المشتقات النفطية والغاز المسال. • (0,005%خمسة باأللف) من قيمة كل التجهيزات واآلليات السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة المستوردة من الخارج إضافة إلى قيمة الرسوم الجمركية ،باستثناء التجهيزات واآلليات التي تصنف كفوءة طاقيا ً. • ب -تحول هذه الرسوم إلى حساب الصندوق الجاري المفتوح لدى أحد المصارف العامة ،الذي يُحَ دد بقرار من وزير المالية. • ج -تصدر قائمة التجهيزات واآلليات التي تصنف كفوءة طاقيا ً بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق. المادة –13 أ -يُشكل مجلس اإلدارة من: • –الوزير رئيسا ً –أحد معاوني الوزير يسميه الوزير عضوا ً ونائبا ً للرئيس –مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة عضوا ً –مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء عضوا ً –ممثل عن وزارة النفط والثروة المعدنية بمرتبة مدير على األقل عضوا ً –ممثل عن وزارة الموارد المائية بمرتبة مدير على األقل عضوا ً –ممثل عن وزارة الصناعة بمرتبة مدير على األقل عضوا ً –ممثل عن وزارة النقل بمرتبة مدير على األقل عضوا ً –ممثل عن وزارة اإلدارة المحلية والبيئة بمرتبة مدير على األقل عضوا ً –ممثل عن وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بمرتبة مدير على األقل عضوا ً –ممثل عن وزارة المالية بمرتبة مدير على األقل عضوا ً –ممثل عن نقابة المهندسين من أعضاء مجلس النقابة المركزية عضوا ً –مدير الصندوق عضوا ً وأمينا ً للسر ويصدر قرار تشكيل المجلس عن رئيس مجلس الوزراء. ب -يجتمع المجلس مرة على األقل في الشهر ،وله أن يجتمع عند الضرورة بطلب من رئيسه أو • أغلبية أعضائه. ج -ال تعد اجتماعات المجلس قانونية إال بحضور أغلبية أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه في حال • غياب الرئيس. د -تتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين ،وفي حال تساوي عدد األصوات يرجح • جانب رئيس الجلسة. ه -لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم حق • التصويت. و -يتقاضى أعضاء المجلس تعويضا ً عن الجلسات تحدد قيمته وأسس منحه بقرار يصدر عن رئيس • مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
يتولى المجلس المهام اآلتية: أ -وضع خطط وسياسات وبرامج عمل الصندوق بما فيها األنشطة الداعمة والمحفزة على نشر • تطبيقات الطاقة المتجددة. ب -اعتماد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق. • ج -وضع أسس وشروط تقديم الدعم للمستفيدين وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. • د -اعتماد الئحة المنفذين وتعديلها. • ه -قبول الهبات والمساهمات والمعونات والتبرعات والوصايا وفق القوانين واألنظمة النافذة. • و -المصادقة على حسابات الصندوق. • ز -اتخاذ القرارات الالزمة بخصوص التقارير الربعية المقدمة من المدير فيما يخص عمل • الصندوق. ح -إحداث فروع للصندوق في أي من المحافظات وبقرارات من الوزير. • المادة -15 الوزير هو آمر التصفية والصرف للصندوق. المادة -16 • أ -يُسمّ ى المدير بقرار من الوزير ،ويكون من العاملين من الفئة األولى في الوزارة أو في الجهات العامة المرتبطة به. • ب -يتولى المدير المهام اآلتية: • 1-إدارة شؤون الصندوق التي يقرها المجلس. • 2-تنفيذ سياسات الصندوق التي يقرها المجلس. • 3-تنفيذ خطة عمل الصندوق بما يحقق أهدافه. • 4-إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق. • 5-إعداد الحسابات الختامية السنوية الخاصة بالصندوق. • 6-إعداد تقارير ربعية عن عمل الصندوق ورفعها للمجلس. المادة -17 ينظم العمل في الصندوق وفروعه من خالل الئحة داخلية تصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس اإلدارة. المادة -18 يقدم المركز الوطني لبحوث الطاقة الدعم الفني واإلداري الالزمين للصندوق ،ويشارك في تنفيذ مهامه ،وفقا ً لما تحدده التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
المادة -19 تقدم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات التابعة لها في المحافظات الدعم الفني واإلداري وما يلزم من آليات ومقرات واحتياجات للصندوق ،وفقا ً لما تحدده التعليمات التنفيذية لهذا القانون. المادة -20 يقوم مدير الصندوق بإعداد الحسابات المالية الختامية السنوية ،ويرسلها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتدقيقها وإعداد التقرير الالزم بشأنها ،ومن ثم تعرض على مجلس اإلدارة للنظر بتصديقها. المادة -21 • أ -يعد الرصيد المالي للصندوق في نهاية العام مدورا ً للعام الذي يليه. • ب -في حال إنهاء عمل الصندوق يتم تشكيل لجنة من وزارتي الكهرباء والمالية والجهاز المركزي للرقابة المالية تكون مهمتها تصفية أعمال الصندوق وتحويل الرصيد المتبقي في حسابه إلى الخزينة العامة للدولة. المادة -22 تبدأ السنة المالية للصندوق في األول من كانون الثاني من كل سنة ،وتنتهي في الحادي والثالثين من كانون األول من السنة نفسها ،عدا السنة األولى حيث تبدأ من تاريخ مباشرة الصندوق لمهامه ،وتنتهي في نهاية اليوم الحادي والثالثين من شهر كانون األول من السنة المذكورة. المادة -23 في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون ،تُطبق على الصندوق القوانين واألنظمة النافذة المطبقة على الجهات العامة ذات الطابع اإلداري. المادة -24 تصدر التعليمات التنفيذية ألحكام هذا القانون بقرار من الوزير. المادة -25 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 1443- 3- 13هجري الموافق لـ 2021- 10 – 19ميالدي رئيس الجمهورية بشار األسد