Law No.21 of 2010 regulating the cultivation of cotton and the development of its production
Made 2010-06-03 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- القانون ٢١ لعام ٢٠١٠ بتنظيم زراعة القطن وتطوير إنتاجه
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Country
- Syria
- Subjects
- Cultivated plants, Waste and hazardous substances
- Keywords
- plant production, seeds/planting material, internal trade, international trade, processing/handling, certification, authorization/permit, waste non-domestic sources, waste management
- Categories
- *, agriculture, softs
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
2010لعام 21القانون قانون تنظيم زراعة القطن وتطوير إنتاجه رئيس الجمهورية 2010 6-3هجري الموافق 1431-6-21جلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره م ميلادي. يصدر مايلي: الفصل الأول تعاريف (1المادة ) يقصد بالتعابير التالية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها: الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. المكتب: مكتب القطن. الفصل الثاني تنظيم زراعة القطن (2المادة ) تخضع زراعة القطن لترخيص مسبق من الوزارة. (3المادة ) في كل منطقة.تحدد بقرار من الوزير التدابير الضرورية لتنظيم زراعة القطن وتطوير إنتاجه والأصناف التي يسمح بزراعتها الفصل الثالث تنظيم العمل بالمحالج (4المادة ) لايجوز تشغيل أي معمل حلج بدون ترخيص مسبق من المكتب. -أ تحدد بقرار من الوزير الشروط اللازمة لمنح الترخيص. -ب تحدد مواعيد انتهاء حلج الأقطان بقرار من الوزير أو من يفوضه بذلك. -ج (5المادة ) تحدد وتنظم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب الأعمال التالية: -أ تنظيف الأقطان الدنيا وعوادم ومخلفات القطن ونقلها. -1 تقوم المحالج باستلام وتصنيف وفرز الأقطان ونواتجها ونقلها من المحالج. -2 الغزل والنسيج وشركات عصر بذور القطن وحركة بذور نقل عوادم ونفايات ومخلفات القطن الناتجة عن المحالج وشركات -3 القطن في المعاصر. ترخيص المنادف ومكابسها ومراقبة أعمالها وسجلاتها. -4 تحدد وتنظم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة العامة لإكثار البذار معالجة البذور الزراعية الناتجة عن المحالج -ب اصفاتها.وشروط هذه المعالجة ومو (6المادة ) يجب على كل محلج مسك سجل دائم يدون فيه كميات القطن المحبوب الواردة للمحلج وكميات القطن المحلوجة يوميا وناتجها من الشعر والبذور وما ينقل من البذور وذلك وفق النموذج المعد لذلك ويحق للعاملين المختصين في الوزارة أو المكتب الاطلاع ان على هذا السجل والتثبت من صحة البيانات والمعلومات الواردة فيه.في أي وقت ك (7المادة ) لايجوز تصدير بذور القطن خارج البلاد إلا بموافقة الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الصناعة أما نقل بذور القطن داخل البلاد -أ فيحتاج إلى ترخيص مسبق من المكتب. جة عن حلجه بعد حصوله على ترخيص مسبق من المكتب.يتم تصدير عوادم القطن النات -ب تحدد بقرار من الوزير شروط التصدير والنقل. -ج (8المادة ) على المرخص له بصناعة استخراج زيت بذور القطن مسك سجل دائم يدون فيه حركة البذور التي أدخلت للمعمل وكمياتها. -أ ي أي وقت كان على هذا السجل والتثبت من صحة البيانات والمعلومات يحق للعاملين المختصين في المكتب الاطلاع ف -ب المدونة فيه. (9المادة ) عند صدور قرار بمصادرة أقطان محبوبة أو محلوجة أو بذور القطن أو محالج أو توابعها لكونها غير مرخصة سواء كانت غيرهم توزع قيمة المواد المصادرة والغرامات المصادرة ناتجة عن ضبط رسمي أو إخبار من العاملين في الدولة أو من بمقتضى حكم قضائي مبرم وفقا لمايلي: بالمئة لصندوق الخزينة العامة للدولة. 70 بالمئة لصندوق الخطة الإنتاجية في المحافظة. 10 بالمئة للمخبرين. 10 بالمئة للمصادرين. 10 مة للدولة.وفي حال عدم وجود منتفع تعود حصته لصندوق الخزينة العا الفصل الرابع التصدير والاستيراد والمرور عبر أراضي الجمهورية العربية السورية (10المادة ) يمنع منعا باتا تصدير القطن المحبوب غير المحلوج او إدخاله إلى الأراضي السورية أو مروره عبرها. (11المادة ) يخضع استيراد القطن المحلوج وبذوره وزغبه وعوادمه بأنواعها أو مرور هذه المواد عبر الأراضي العربية السورية إلى -أ ترخيص مسبق من الوزارة. ينحصر استيراد بذور القطن المعدة للزراعة أو إكثارها أو تداولها أو بيع البذور المولدة محليا بالوزارة. -ب ب( من هذه المادة وطرق تصنيعها -وزير شروط الاستيراد والمرور ونوع المواد المبينة بالفقرتين )أتحدد بقرار من ال -ج وتخزينها والتصرف بها. الفصل الخامس إنتاج البذور محليا للزراعة (12المادة ) ار البذار.لا يجوز إنتاج بذار القطن الزراعي محليا إلا من قبل إدارة بحوث القطن والمؤسسة العامة لإكث -أ تختار الوزارة أو الجهة المفوضة المزارعين المعتمدين لزراعة البذور المعدة للإكثار في حقول خاصة وفق برامج الإكثار -ب وتحدد تبعا لذلك مواصفات أكياس البذور والشروط العقدية مع المزارعين بمشاركة ممثليهم. المحبوبة. تحدد بقرار من الوزير مواصفات شلول نقل الأقطان -ج لايجوز لمن حصل على بذار القطن الزراعي بيعه. -د (13المادة ) يتم حلج الأقطان الزراعية التي ستخصص بذورها بموجب ترخيص مسبق من الوزارة أو الجهة العامة التي تفوضها بذلك -أ وتحدد بقرار من الوزير الشروط الواجب توفرها في هذه الأقطان. البذار الزراعي من موسم إلى موسم آخر فلا يجوز تداوله أو زراعته إلا بعد إعادة فحصه من قبل إذا تخلف استخدام -ب الوزارة أو الجهة العامة التي تفوضها بذلك وإقرار صلاحيته للزراعة. الفصل السادس فرز القطن ومراقبة رطوبته وتصديره (14المادة ) ة رطوبته ونقله وتصديره لرقابة المكتب ويتم تنظيم وتحديد أسس هذه يخضع القطن من ناحية مراقبة فرزه وتصنيفه ودرج الرقابة ورتب القطن السوري وأطواله ونسبة رطوبته بقرار من الوزير. (15المادة ) يمنح المكتب خريجي كليات الزراعة والمعاهد الزراعية والنسيجية بعد تأهيلهم شهادة فرز وتصنيف الأقطان ولايجوز لأي -أ خرى منح مثل هذه الشهادة.جهة أ تحدد بقرار من الوزير شروط منح هذه الشهادة ومواصفاتها ومزاياها. -ب (16المادة ) يمنع مزج الأقطان من الرتب الدنيا التي يطلق عليها رتبة متدن مخلوط بالأقطان الأعلى رتبة منها. (17المادة ) وأن تكون البالة مستوفية للشروط التي يحددها المكتب. يجب أن تحمل كل بالة اسم ورمز المحلج الذي حلجت فيه ( 18المادة ) تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب لجنتان للتحكيم في القضايا والخلافات المتعلقة بخلط القطن ودرجة رطوبته لجنة من رئيس وخمسة أعضاء على أن وعوادمه وعوادم معامل الغزل والنسيج إحداهما بدائية والأخرى استئنافية وتشكل كل يكون اثنان من أعضاء كل لجنة من الجهة صاحبة العلاقة ويحدد القرار تعويض رئيس وأعضاء اللجنتين المذكورتين وأصول عمل كل منهما. (19المادة ) ذا لم تطلب الجهة صاحبة تعتبر قرارات اللجنة البدائية كما تعتبر قرارات هيئة الفرز ومراقبة التصدير في المكتب مبرمة إ العلاقة من المكتب استئناف القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها إياه وفي حال طلب استئناف القرار يعاد التحكيم ( من هذا القانون ويكون قرارها مبرما غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن 18من قبل اللجنة الاستئنافية المبينة في المادة ) مراجعة.أو ال (20المادة ) إنه مخلوط إلى الاستهلاك المحلي إذا كان الخلط ضمن البالة 19-18يحول القطن الذي تقرر اللجان المشار إليها في المادتين الواحدة أو تحول البالات المخالفة إلى الاستهلاك المحلي ويسمح لباقي بالات اللوط المطابقة بالتصدير. (21المادة ) يحق لهيئة الفرز بالمكتب تغيير نموذج القطن المفروز لبالات القطن ولايجوز تصديره إلا على النموذج المعدل في حال عدم استئناف الجهة صاحبة العلاقة. (22المادة ) ل يجب على الجهة المصدرة مسك سجل يدون فيه كميات الأقطان التي تصدر فعلا باسمها للخارج والجهة المصدر إليها ك إرسالية بمفردها والميناء المصدر منه ويحق للعاملين المختصين في المكتب الاطلاع على هذه السجلات في أي وقت كان والتثبت من صحة البيانات والمعلومات الواردة فيها ومطابقة القطن المطلوب تصديره للمواصفات المتعاقد عليها. (23المادة ) وادم معامل الغزل والنسيج قبل الحصول على ترخيص مسبق من المكتب أو من يفوضه لايجوز تصدير الأقطان وعوادمها وع بذلك من الجهات المعنية في الوزارة يشتمل على البيانات المطلوبة ويمنح هذا الترخيص بعد التأكد من مطابقة الأقطان اصة للفرز ومراقبة التصدير في مختبرات وعوادمها لأحكام هذا القانون و المواصفات الفنية المطلوبة وذلك من قبل لجنة خ الفرز والتصنيف في المكتب. الفصل السابع تنظيم تسويق القطن المحبوب (24المادة ) لايجوز نقل الأقطان المحبوبة إلا بموجب شهادة منشأ وتحدد كيفية منحها وتداولها بقرار من الوزير. -أ شلول نظامية ذات مواصفات معينة تحدد بقرار من الوزير وتكون هذه الأقطان تعبأ الأقطان المحبوبة المسوقة إلى المحالج ب -ب متجانسة الصفات وخالية من الأجسام والمواد الغريبة الحجارة، عيدان القطن وغيرها. (25المادة ) ثل عن المكتب تشكل بقرار من الوزير لجان فنية مهمتها النظر باعتراض المنتجين على مواصفات فرز أقطانهم يرأسها مم -أ ويشترك في عضويتها ممثل عن المحالج وآخر عن اتحاد الفلاحين وتكون قراراتها مبرمة. تحدد مهمة هذه اللجان وأصول عملها وتعويضاتها وفق القوانين والأنظمة النافذة. -ب الفصل الثامن القواعد العامة والعقوبات (26المادة ) مة الضابطة العدلية صلاحية تنظيم الضبوط بحق مخالفي أحكام هذا القانون والقرارات التي للعاملين في الوزارة المكلفين بمه -أ تصدر بموجبه ويعمل بهذه الضبوط إلى أن يثبت عكسها. يسمى العاملون الذي يكلفون بمهمة الضابطة العدلية بقرار من الوزير. -ب البداية المدنية في منطقة عملهم.يؤدي العاملون في الضابطة اليمين القانونية أمام محكمة -ج يحق للعاملين المختصين بموجب أحكام الفقرة السابقة أن يفتشوا السجلات الوارد ذكرها سابقا في هذا القانون. -د إذا كانت المخالفة واقعة داخل المساكن فلا يجوز دخول هذه المساكن إلا بإذن من النيابة العامة. -هـ ( 27المادة ) بس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف ليرة سورية كل من قام يعاقب بالح بالأعمال التالية: حيازة بذور قطن بقصد المتاجرة. -1 زرع بذور قطن لأصناف غير مسموح بزراعتها في المنطقة التي تمت زراعتها فيها. -2 لوزارة أو المكتب.نقل بذور القطن بدون ترخيص من ا -3 حيازة واستثمار محلج دون ترخيص. -4 استثمار مكبس أو مندف دون ترخيص. -5 نقل نفايات وعوادم القطن بقصد التصدير بدون ترخيص من الوزارة أو المكتب. -6 (28المادة ) والأقطان المحبوبة والمحلوجة السابقة يصادر المحلج وتوابعه والمكبس والمندف 27إضافة للعقوبات المنصوص عليها بالمادة والبذور الموجودة فيه والعوادم وتسلم إلى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان. (29المادة ) يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من ألف إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من قام بالأعمال -أ التالية: بوبة خارج نطاق الحد الإداري بدون شهادة منشأ خلافا للتعليمات الصادرة عن الوزارة.نقل الأقطان المح -1 حيازة أقطان محبوبة في غير الأماكن المخصصة لها أو مراكز التجميع. -2 حيازة أقطان محبوبة من غير رخصة. -3 بقة وتسلم إلى المؤسسة العامة لحلج وتسويق تصادر البذور والأقطان المضبوطة نتيجة المخالفات المحددة بالفقرة )أ( السا -ب الأقطان. (30المادة ) يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ليرة سورية عن كل طن أو أجزائه كل من عمل رة هذه الأقطان.على إدخال القطن المحبوب إلى أراضي الجمهورية العربية السورية وإخراجه منها ويحكم بمصاد (31المادة ) يعاقب بغرامة قدرها خمسمئة ليرة سورية عن كل طن أو أجزائه كل من يقوم بإضافة أجسام ومواد غريبة للأقطان المحبوبة المسوقة إلى محالج المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان أو في حال استخدامه شلا مخالفا للمواصفات وتقوم المؤسسة بحسم ريبة من وزن أقطانه الموردة.ثلاثة أمثال وزن الأجسام والمواد الغ (32المادة ) إذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد. (33المادة ) يصدر الوزير القرارات الناظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. (34المادة ) وسائر الأحكام القانون المخالفة. 1958لعام 222ينهى العمل بالقانون رقم (35المادة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. ميلادي. 2010-6-13هجرية الموافق لـ 1431-7-2دمشق في رئيس الجمهورية بشار الأسد