Law No.14 of 2015 on Internal Trade and Consumer Protection
Made 2015-07-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- القانون رقم (14) لعام 2015 حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Country
- Syria
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- consumer protection, public health, internal trade, international trade, processing/handling, packaging/labelling, inspection, offences/penalties, food safety and quality
- Categories
- *
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
الرئيس األسد يصدر قانونا حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك يتضمن عقوبات مخالفات التموين وضبط الجودة كما أصدر الرئيس األسد القانون رقم 41لعام 5142حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك يتضمن التعاريف واألهداف وصالحيات الوزير ومسؤولياته واألحكام التموينية والجودة وعقوبات مخالفات التموين وضبط الجودة وجمعيات حماية المستهلك. وفيما يلي نص القانون: القانون رقم 41 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4116-9-8هجري الموافق -52 5142-6ميالدي. يصدر ما يلي الباب األول التعاريف واألهداف وصالحيات الوزير ومسؤولياته الفصل األول التعاريف المادة 4 يقصد بالتعابير اآلتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون.. الوزارة ..وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. الوزير ..وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك. المديرية ..مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة. المستهلك ..كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري سلعا استهالكية بأنواعها المختلفة غذائية كانت أو زراعية أو صناعية بهدف التغذية أو الستخدامها لألغراض الشخصية أو المنزلية أو الذي يستفيد من أي خدمة مقدمة من فرد أو مجموعة من األفراد أو من شخص اعتباري في مختلف المجاالت المنصوص عليها في هذا القانون. المحكمة ..المرجع القضائي الجزائي المختص بالقضايا التموينية. المنتج ..كل منتج غذائي أو صناعي أو زراعي أو حرفي أو خدمي بما في ذلك المواد األولية المكونة للمادة المصنعة ونصف المصنعة أو الخدمة المقدمة من قبل أي جهة خدمية في مختلف المجاالت. السلعة ..أي منتج غذائي أو صناعي أو زراعي أو خدمي معد لالستخدام الشخصي للمستهلك. المواد والسلع األساسية ..هي المواد والسلع التي تشكل السلة االستهالكية لذوي الدخل المحدود وتصدر بقائمة بناء على اقتراح الوزير وتقر باللجنة االقتصادية المشكلة في مجلس الوزراء. الخدمة ..كل عمل أو نشاط يقدم مقابل أجر إلى المستهلك من قبل أي فعالية تجارية أو صناعية أو سياحية أو مهنية أو حرفية أو زراعية. الحائز ..كل من وضع يده على شيء من األشياء التي تحكمها مواد هذا القانون. بطاقة البيان ..مجموع البيانات والرموز الخطية والعالمات التجارية وأي شيء تصويري أو وصفي سواء كان مكتوبا أم مطبوعا أم منقوشا أم معلنا أم ملحقا أم ملصقا أم متضمنا أم تابعا أم مصاحبا ألي مادة. اإلعالن ..أي طريقة تهدف إلى ترويج أو بيع أو تسويق منتج أو سلعة أو خدمة سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أم غير مباشرة مقروءا أو مسموعا أو مرئيا أو بالترميز. اإلعالن المضلل ..اإلعالن الذي يتم بأي وسيلة كانت ويتناول سلعة أو خدمة أو يتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو مصوغا بعبارات من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى خداع أو تضليل المستهلك. الترميز بالخطوط ..بضعة خطوط تطبع على عبوة المنتج لتمكين المصنع والبائع بواسطة الماسح االلكتروني المرتبط بالحاسب من التعرف على المعلومات المتعلقة بالمنتج “بلد المنشأ” هوية المصنع تصنيفه -سعره -صالحيته – رقم الطبخة – المشرف عليها. العامل المفوض ..أي عامل دائم أو خبير مفوض بكتاب من الوزير أو أي سلطة محلية بموافقة من الوزير بتطبيق أحكام هذا القانون .المواصفات القياسية للغذاء ..وثيقة تصدر عن الجهة المختصة يحدد فيها مجال تطبيقها ومتطلبات المادة وارشادات وخصائص المادة الغذائية وطرق تحليلها وتخزينها وتعليبها وطرق أخذ العينات ومتطلبات بطاقة البيان والمصطلحات الفنية المتعلقة بالمواصفات القياسية الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية والشروط الفنية الصادرة عن الجهة المختصة. الغذاء ..أي مادة معدة لالستهالك البشري كغذاء سواء كانت مصنعة أم نصف مصنعة أم خاما.
الغذاء الفاسد ..الغذاء الذي حدث فيه تغيير فيزيائي أو كيميائي أو تلوث جرثومي أو حيوي أو كان ناتجا عن حيوان نافق أو حيوان غير معد لحمه لالستهالك البشري بحيث أصبح غير مقبول أو غير صالح لالستهالك البشري. سالمة الغذاء ..ضمان أال تتسبب األغذية باألضرار بالمستهلك أو صحته عند إعدادها أو تناولها طبقا لالستخدام المقصود منها. المخبر ..هو المخبر المركزي في الوزارة والمخابر الفرعية في مديريات الوزارة والجهات التابعة لها. المخبر المعتمد ..أي مخبر معتمد من الوزارة أو من الجهات المختصة والذي يمكن االستعانة به عند اللزوم. الخبير المعتمد ..كل شخص يملك المعرفة والدراية العلمية والعملية التخصصية المكتسبة المعتمد من الوزارة. الفصل الثاني أهداف القانون المادة 5 يهدف هذا القانون إلى ضمان ممارسة النشاط االقتصادي للجميع ومنع االحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل على تحقيق اآلتي.. أ -تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة. ب -ضمان سالمة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات. ج -الحصول على المعلومات واإلرشادات واإلعالن الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات. د -تثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته االقتصادية وتوجيهه من حيث االستهالك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها. ه -ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في االختيار األنسب للمنتج والخدمة المتاحة في األسواق وفقا لرغباته. الفصل الثالث صالحيات الوزير ومسؤولياته المادة 1 يمارس الوزير صالحياته القانونية ومن بينها إصدار القرارات المتعلقة باألمور اآلتية.. أ -تقرير الوسائل الالزمة لمنع التالعب بأسعار المواد والسلع االستهالكية األساسية. ب -تعيين الحد األقصى للربح الذي يرخص به للمنتجين والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق وذلك بالنسبة للمواد والسلع األساسية. ج -تصديق قرارات اللجان اإلدارية التي تعين للبت في نوع أو درجة أو صنف المواد التي تقوم الوزارة بتوزيعها على المشتغلين في الصناعة أو التجارة. د -الزام المستوردين كافة من تجار وصناعيين بتقديم البيانات الجمركية وجميع الوثائق التي تطلبها الوزارة. ه -تحديد الوسائل الالزمة لمنع التالعب في أسعار بدل الخدمات والمنتجات األساسية وتحديد الحد األقصى للربح في تقديم هذه البدالت والمنتجات األساسية. و -إلزام كل مستورد أو منتج وكل تاجر أو مشتغل في الصناعة أو التجارة أو حائز أي مادة أو سلعة من السلع األساسية بتقديم تصريح عن المواد والسلع األساسية التي يحوزها وتعفى هذه التصاريح من رسم الطابع. ز -إلزام أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية بأنواعها كافة باإلعالن عن األسعار وبدل الخدمات المقدمة وااللتزام بالنصوص القانونية والقرارات الصادرة تنفيذا ألحكام هذا القانون والتقيد بالقواعد االقتصادية المتعلقة بمبدأ العرض والطلب والمنافسة المشروعة عند بيع المنتج أو عرض األسعار بما يؤمن حرية االختيار للمستهلك. المادة 1 مع مراعاة أحكام قانون اإلدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 411لعام 5144 تشكل لجان لتحديد األسعار في كل محافظة وتحدد هيكلية هذه اللجان بقرار من الوزير وتختص باآلتي.. أ -تحديد بدل أداء الخدمات التي لها تأثير على أسعار السلع االستهالكية والخدمات التجارية التي تحددها اللجنة االقتصادية في مجلس الوزراء ولم يجر تحديد بدل أداء خدماتها. ب -تحديد أسعار وبدل أداء الخدمات في المطاعم والفنادق والمقاهي والمالهي والمتنزهات وجميع المحالت التي تقدم الطعام والشراب غير المؤهلة أو المصنفة سياحيا. ج -االلتزام بتعليمات الوزارة حول األسس التي يجب أن يجري تحديد األسعار وبدل الخدمات وفقا لها واصدار القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة بالتنسيق مع وزارة السياحة. المادة 2 أ -تسري األسعار المحددة من قبل اللجان لمدة أسبوع بعد إعالنها ضمن دائرة المحافظة ذات العالقة ويكون إعالن الجداول من خالل لصقها في األسواق وأمام مراكز الشرطة والمديريات وبكل وسيلة أخرى يرى الوزير أو رئيس لجنة التسعير أنها كفيلة بإذاعتها على التجار
والمستهلكين وتصبح الجداول المعلنة على النحو المذكور ملزمة لكل من يتاجر بالمواد والسلع المحددة األسعار طيلة مدة نفادها. ب -للوزير بقرار معلل يصدره تعديل مواعيد إعالن جداول األسعار ومدة نفادها. ج -يحدد الوزير اآللية التي يتم من خاللها اإلعالن عن بدل الخدمات. المادة 6 –تسري القرارات الصادرة عن لجان تحديد األسعار واألرباح وبدل الخدمات على المواد والسلع والخدمات التي يتم تسليمها أو أداؤها فور العمل بهذه القرارات. المادة 1 أ -يشكل الوزير بقرار منه لجنة في كل محافظة يرأسها ممثل الوزارة وتضم أعضاء يمثلون وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة اإلدارة المحلية وأعضاء يمثلون غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة واتحاد الحرفيين وجمعية حماية المستهلك. ب -تتولى هذه اللجنة البت في االعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عن لجان تحديد األسعار باألكثرية المطلقة وفي حال تساوي األصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة خالل 51ساعة من تاريخ تقديمها ويبقى العمل ساريا بالسعر الذي حددته لجان تحديد األسعار إلى حين البت في االعتراض. وفي حال كانت المادة مستوردة يوقف البيع حتى يتم البت باالعتراض. ج -يمارس الوزير الصالحية المنصوص عليها في الفقرة أ بالنسبة لمقدمي الخدمات والمهن التقليدية واليدوية والتحف الشرقية على أن يكون أعضاء اللجنة من الوزارة المختصة ومن اتحاد الغرف المختص أو النقابة المختصة. المادة 8 أ -يتم التنسيق بين الوزير ووزير المالية بشأن تحديد رسم لقاء إصدار بطاقات التموين ومنح التراخيص والمعامالت التموينية بما في ذلك المفقود أو التالف وفق الواقع والظروف. ب -تحدد طريقة تحصيل هذا الرسم باالتفاق بين الوزيرين. ج -تؤول حصيلة هذا الرسم الى الخزينة العامة للدولة. المادة 9 –يقع باطال كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مستهلك إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أي من التزاماته الواردة في هذا القانون باستثناء العقود التي يكون القطاع العام طرفا فيها حيث تعرض على الوزير للنظر في إمكانية تطبيق أحكام هذا القانون عليها من عدمها.
الباب الثاني األحكام التموينية أحكام البيع والتخزين المادة 41 –يحظر على كل منتج أو مشتغل بالتجارة من المستوردين أو السماسرة أو تجار الجملة أو نصف جملة أو المفرق أن يحجب عن التداول مواد أو سلعا “أيا كان نوعها” أو أن يرفض التعامل بها بالشروط المألوفة في تجارتها أو صناعتها أو بنشر أخبار أو إعالنات مزورة أو كاذبة أو اتباع أي طرق أخرى غير مشروعة أو االشتراك مع واحد أو أكثر من المنتجين أو المشتغلين في التجارة في تكوين جماعة بقصد العمل على التأثير في األسعار أو تموين السوق بأي وسيلة كانت كما ال يجوز أن تسبب أي حالة من األحوال كالتغيير غير الجوهري في صفة البضاعة أو تدخل الوسطاء والسماسرة واألشخاص الذين ال تبرر تدخلهم الضرورات التجارية زيادة ما في األسعار ما لم تكن هذه الزيادة قد اقتضتها النفقات الناجمة عن سبب معقول أو قوة قاهرة وذلك بقرار من الوزير. المادة 44 يحظر على كل منتج أو مستورد أو مشتغل بالتجارة.. أ -أن يرفض تلبية طلبات الزبائن التي يمكنه تلبيتها ما لم تتخذ شكال غير عادي. ب -أن يغلق من دون سبب مشروع المخازن المعدة لبيع المواد الغذائية أو المواد االستهالكية األساسية. ج -أن يخفي أو يهرب المواد أو السلع أو المنتجات. المادة 45 يحظر على كل مشتغل في التجارة أو صاحب مهنة أن يحوز مباشرة أو بالواسطة المواد االستهالكية التي ال تدخل في نطاق تجارته أو مهنته االعتيادية إال بعد الحصول على الترخيص الالزم. المادة 41 أ -يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتاجرون في السلع األساسية التي يصدر قرار بتحديدها ترك أعمالهم أو االمتناع عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إال بإذن صادر عن الوزير أو من يفوضه بذلك. ب -يعطى هذا اإلذن لكل شخص يثبت أنه ال يستطيع االستمرار في العمل إما لعجز شخصي أو لخسارة تعوقه عن االستمرار في عمله أو ألي عذر جدي آخر يقبله الوزير. ج -يفصل الوزير أو من يفوضه في طلب اإلذن خالل شهر من تاريخ تقديمه ويكون قراره في حالة الرفض معلال فإذا لم يصدر القرار معلال بالرفض خالل المدة المذكورة عد ذلك إذنا. المادة 41 يحظر على كل منتج أو مستورد أو تاجر جملة أو نصف جملة أو تاجر مفرق أو متعهد أن يملك أو يحوز بأي صفة كانت مقادير تتجاوز االحتياج العادي لتجارته أو صناعته أو عمله من المواد أو السلع األساسية إال بقرار من الوزير. الباب الثالث الجودة الفصل األول ضبط الجودة المادة 42 ..على كل منتج أو مستورد أو صاحب معمل أو ناقل أو بائع ماكوالت ومشروبات ومواد ومنتجات مما نص عليه في هذا القانون أن يسلم عينتين من المادة المشتبه بها إلى العاملين الدائمين المفوضين بتنفيذ أحكام هذا القانون وفي حال رفضه يحق لهؤالء العاملين أخذها بدون موافقته ويكون أخذ العينات وفق التعليمات التي يحددها الوزير. المادة 46 ..ينظم فور أخذ العينات محضر من أربع نسخ يتضمن البيانات اآلتية.. أ ..التاريخ والساعة. ب ..أسماء العاملين المنظمين لمحضر ضبط العينة ونسبتهم وصفتهم. ج ..المكان الذي جرى فيه أخذ العينة وتنظيم محضر الضبط. د ..اسم ونسبة ومهنة ومحل إقامة أو سكن الشخص الذي جرى عنده أخذ العينات واذا وقع أخذ العينات أثناء نقل األشياء فيذكر اسم ومحل إقامة األشخاص المذكورين في أوراق الشحن أو البوالص بصفتهم مرسلين أو مرسال إليهم. ه ..خالصة وجيزة عن الظروف التي جرى فيها أخذ العينة وذكر كمية البضائع التي أخذت منها العينات والماركة واللصاقات الموضوعة على الغالفات واألوعية وجميع المعلومات المفيدة إلثبات صحة العينات الماخوذة وهوية البضاعة واالسم الذي كانت هذه البضاعة تسمى به عند عرضها للبيع أو حيازتها. المادة 41
أ ..على منظمي محضر ضبط العينة أن يطلعوا صاحب البضاعة أو واضع اليد عليها أو ناقلها على صفتهم الرسمية قبل البدء فيه وأن يعطوه إيصاال يذكر فيه نوع وكمية العينة الماخوذة وقيمتها ورقم التسجيل واسم كل من المرسل والمرسل إليه ونسبته وبلده ويوقع عليه منظمو محضر ضبط العينة وصاحب البضاعة أو واضع اليد عليها. ب ..تدمغ العينة بخاتم خاص بالرصاص أو الشمع األحمر ويوضع عليها صورة طبق األصل من اإليصال المعطى لصاحب البضاعة وال ينزع الخاتم إال في المخبر أو أمام أهل الخبرة ويجب أن يذكر في اإليصال نوع البضاعة وتاريخ أخذ العينة والرقم الذي سجل لدى منظمي الضبط. ج ..تحال محاضر الضبوط المنظمة مع العينة الى المديرية التي تسجلها في سجل خاص معد لهذه الغاية ويقيد ورودها على اإليصال المرفق بالعينة وترسلها إلى المخبر أو المخبر المعتمد أو الخبير. د ..تؤخذ العينة في ظروف صحية تراعى فيها الشروط الواجب اتباعها لحفظها من التاثر بالظروف الجوية والحرارة والرطوبة. المادة 48 أ ..تحدد بقرار من الوزير المخابر المعتمدة الختبار عينات المواد والسلع الموضوعة في االستهالك المحلي أو المنتجة وتحليلها والمهل الالزمة لبيان نتائج االختبار والتحليل وأجور التحليل واالختبار والمعايرة وبدل الخدمات العلمية لدى مخابر الوزارة. ب ..إذا نفى تقرير الخبرة مخالفة العينة ألحكام هذا القانون اشعرت المديرية التي تتبع اليها المخالفة على الفور صاحب العالقة بذلك وأعادت إليه النسخة الثانية من العينة لقاء استردادها لاليصال المنصوص عليه في المادة السابقة خالل مدة ستين يوما من تاريخ التبليغ. ج ..إذا أثبت تقرير الخبرة وجود مخالفة يتم إبالغ صاحب العالقة بالنتيجة وله الحق باالعتراض خالل ثمانية أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ على أن يقدم االعتراض إلى المديرية التابعة لها المخالفة وفي حال رد االعتراض يتم إرسال التقرير للنيابة العامة وفي حال قبول االعتراض يتم إعادة التحليل. د ..تعد تقارير المخابر نهائية بالنسبة للمواد سريعة التلف التي تحدد بقرار من الوزير وغير قابلة إلعادة االختبار أو التحليل أما بالنسبة للمواد األخرى فتعد قابلة إلعادة االختبار والتحليل إذا شاب نتيجة االختبار والتحليل نقص أو عيب أو غموض أو تناقض في العينة وللمحكمة
أن تقرر إعادة االختبار أو تحليل النسخة الثانية على نفقة المعترض لدى أحد المخابر المعتمدة. المادة 49 أ -يجب أن يكون المنتج مطابقا ومحققا للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية واألمان الخاصة به وفي حال عدم وجودها فتخضع للقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة ويلتزم المنتج والبائع باإلعالن عن مواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة الصالحية إذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك. ب -في حال وقوع أضرار شخصية على المستهلك من جراء شراء أو استخدام منتج أو استهالك مادة فإن المنتج ومقدم الخدمة مسؤوالن بالتضامن عن جبر الضرر بالتعويض ويتم التعويض عليه أو إعادة المنتج أو استبداله أو استرداد المبالغ التي دفعها لقاء المنتج أو الخدمة المقدمة له. المادة 51 تعد المواد المشتبه بها من قبل العاملين المنصوص عليهم في المادة 22من هذا القانون محجوزة حتى تظهر نتيجة تحليل العينات فإذا ثبت عدم وجود مخالفة يرفع الحجز وتعاد المحجوزات إلى صاحبها واذا ثبت أنها مخالفة تحجز وترسل إلى أحد المستودعات التي يحددها الوزير وأن تعذر ذلك سلمت إلى شخص ثالث كأمانة كونها محجوزة يتعهد بعدم التصرف فيها واذا كانت المواد المحجوزة معرضة للتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظها نفقات تعادل قيمتها فإنه يجوز للمحكمة أن تأمر ببيعها بطريق المزاد العلني إذا كانت غير ضارة بالصحة وفي هذه الحالة يحفظ ثمنها أمانة في صندوق الخزانة العامة إلى أن يبت القضاء في األمر. الفصل الثاني ضمان الجودة والكفالة المادة 54 يضمن المنتج أو المستورد أو البائع جودة السلعة بعد انتقال ملكيتها إلى المستهلك ضمن مدة الكفالة ..ويعد باطال كل شرط عقدي يتعارض مع حق المستهلك في الكفالة بما في ذلك خدمات الصيانة ..ويصدر الوزير التعليمات الالزمة حول طرق الضمان الخاصة بكل منتج والتزاماته في حال اكتشاف عيب الحق ..وله الحق باستشارة غرفة التجارة أو الصناعة أو السياحة أو اتحاد الحرفيين أو جمعية حماية المستهلك بهذا الخصوص. المادة 55
يحظر اإلعالن أو الترويج لمنتجات تحمل رموزا أو أشكاال غير مطابقة لواقع المنتج أو المقلدة والتي من شأنها أن تؤدي إلى الخداع أو التضليل مهما كانت الوسيلة المستخدمة بالنسبة للمتطلبات اآلتية.. أ ..جودة المنتج وتركيبه وصفاته الجوهرية وصنفه ونوعه وكميته وطريقة صنعه ومنشاه وتاريخ إنتاجه وعالمته التجارية. ب ..الكفاءات والصفات المصرح بها على المنتج بالنسبة لخواصه ونتائجه المتوقعة. ج ..أسلوب اإلعالن والترويج المضلل. د ..طريقة الصنع واالستعمال. ه ..شروط وأسلوب البيع وعرض المنتج. و ..استخدام الترميز بالخطوط “باركود” لشخص طبيعي أو اعتباري من دون موافقته. الباب الرابع عقوبات مخالفات التموين وضبط الجودة الفصل األول عقوبات مخالفات التموين المادة 51 أ ..يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية كل من.. 1-علق بيع سلعة على بيع سلعة أخرى ما لم تتضمن عرضا تجاريا. 2-أعلن عن بيع سلعة أو مادة أساسية بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها أو باع سلعة بسعر أعلى من السعر المعلن. 3أعلن عن بدل خدمة من الخدمات المحددة بموجب هذا القانون يزيد على البدل المحدد لها. 4-خالف مضمون قرارات التسجيل في السجل التجاري أو السياحي والرخص السنوية. 5-لم يعلن عن األسعار أو بدل أداء الخدمات وفق القواعد التي يحددها الوزير المختص. 6-لم يذكر رقم السجل التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو السياحي أو الترخيص الصحي أو اسم المنتج أو عنوانه على بطاقة البيان. 7-باع بالمفرق وهو غير حائز فواتير المواد التي يتعامل بها أو امتنع عن إعطاء فاتورة للمستهلك. 8-أعلن عن سعر المواد والسلع وبدل الخدمات بغير الليرة السورية ويستثنى من ذلك المؤسسات والفعاليات التي تقتضي طبيعة عملها اإلعالن أو التعامل بالعمالت األجنبية وفق القوانين واألنظمة الخاصة بها.
ب ..يلزم المخالف بدفع الغرامة المذكورة لدى المديرية التابع لها مكان تنظيم الضبط خالل مدة خمسة األيام التالية لتاريخ تنظيم الضبط وفي حال الدفع يحفظ الضبط. ج ..في حال تخلف المخالف عن دفع الغرامة وفق ما ذكر أعاله يتم إغالق محله “أو منشأته أو مخزنه أو حجز مركبته…” مدة عشرة أيام مع بقاء الغرامة سارية المفعول ويلغى قرار اإلغالق إذا دفعت الغرامة. د ..في حال استمرار المخالف بالتمنع عن تسديد الغرامة تحال إلى مديرية المالية التابع لها مكان تنظيم الضبط لتحصيلها وفق قانون جباية األموال العامة ويحفظ الضبط لدى المديرية المنظم من قبلها الضبط لحين ورود إشعار بالدفع من مديرية المالية. المادة 51 -يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة مالية من ثالثين الف ليرة سورية إلى ستين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبين كل من. أ ..امتنع عن بيع سلعة معروضة بالسعر المعلن أو الربح المحدد لها أو امتنع عن بيع سلعة مسعرة بناء على شكوى خطية مسجلة أصوال. ب ..تصرف أو تاجر في المساعدات اإلغاثية “على اختالفها” المقدمة من قبل الدولة أو المنظمات الدولية اإلنسانية لغير الغاية المخصصة لها. المادة 52 –يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة مالية من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.. أ ..من خالف القيود الرسمية المفروضة على نقل السلع. ب ..من توقف عن عمل أو ممارسة مهنة من المهن التي يحددها الوزير بقرار منه دون إذن مسبق. المادة 56 ..يعاقب بغرامة مالية مقدارها مئة وخمسون ألف ليرة سورية كل.. أ ..مستورد أو منتج امتنع عن تقديم بيان جمركي والوثائق الالزمة المطلوبة من قبل العاملين المكلفين من الوزارة. ب ..من امتنع عن إعطاء فاتورة نظامية أو من أعطى فاتورة غير نظامية بالمواد المباعة سواء أكان مستوردا أم منتجا أم تاجر جملة أم نصف جملة. ج ..مشتغل بشؤون التجارة أو الصناعة تقدم إلى الوزارة من تلقاء نفسه أو بناء على طلبها بمعلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة أو وهمية عن سلعة معينة أو يخفي عن الوزارة بقصد
التاثير في رأي السلطة المختصة في تحديد سعر سلعة أو سلع أيا كانت أو في تقدير نسبة الربح فيها. د ..بائع الجملة الذي ال يحوز فواتير شراء للمواد التي يتعامل بها. المادة 51 ..مع مراعاة أحكام المادة 51من قانون العقوبات االقتصادية رقم 1لعام 5141يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من.. أ ..أخفى مواد وسلعا أساسية بقصد االحتكار أو التأثير بأسعار السوق. ب ..خالف القيود الرسمية المفروضة إلخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب المقنن. ج ..تصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية على غير الوجه أو الغاية المخصصة لها وفقا للمقادير التي تحدد بقرار من الوزير. د ..رفض تسليم المقادير التي يحددها الوزير استنادا للفقرة رقم 1من المادة رقم 1من المرسوم التشريعي رقم 54لعام 5111أو بأي طريقة كانت. ه ..خالف أحكام المادة 41من هذا القانون. المادة 58 يعاقب بالغرامة المالية من عشرة آالف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل من أجرى تنزيالت سعرية في تجارته بدون إذن مسبق أو خالف شروط التنزيالت. المادة 59 يعفى من العقوبات المقررة في هذا القانون كل من يقوم بإبالغ السلطات المختصة عن المخالفة قبل البحث والتفتيش عن مرتكبيها إذا كان هو منهم ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا حدث اإلبالغ بعد البدء في البحث والتفتيش عن مرتكبي المخالفة ودل على الوسائل التي تساعد في القبض على مرتكبيها. المادة 11 أ ..يجب الحكم في جميع األحوال بإغالق المحل مدة ال تقل عن أسبوع وال تتجاوز الشهر ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف المحكوم عليه عن مزاولة مهنته أو تجارته بالنسبة للمادة أو السلعة موضوع المخالفة إيقافا لمدة تحددها ما لم يكن في تنفيذ حكم اإلغالق أو اإليقاف إعاقة لتموين منطقة معينة بإحدى مواد التموين األساسية. ب ..إذا قبض على الفاعل بالجرم المشهود أو كانت المخالفة تتعلق بالسلع األساسية التي يصدر قرار بتحديدها من الوزير جاز لرجال الضابطة العدلية من العاملين الدائمين المفوضين
في الوزارة إغالق المحل إداريا لمدة ثالثة أيام على أن يعرض الموضوع على الوزير أو من يفوضه خالل هذه المدة التخاذ القرار الالزم أما بفتح المحل أو االستمرار في إغالقه لمدة ال تتجاوز الشهر. ج ..في جميع األحوال تضبط المواد والسلع موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها ويحدد الوزير بقرار يصدر عنه القواعد التي تتبع بالنسبة للمواد المصادرة وكيفية التصرف بها. المادة 14 أ ..تشهر خالصة األحكام الصادرة عن المحكمة المختصة بالعقوبات في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المعمل أو المستودع أو المركبة مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة المالية. ب ..يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في صحيفة يومية أو صحيفتين ويكون نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في جميع األحوال. ج ..يعاقب على نزع هذه الخالصات أو إخفائها بأي طريقة أو إتالفها بالحبس مدة ال تزيد على شهر وبغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة 15 يجب الحكم في جميع االحوال على المحكوم عليه بدفع نفقات أخذ العينات ونفقات التحليل التي تصرف للبحث عن المخالفات ومعاينتها باإلضافة إلى النفقات العادية. المادة 11 يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة مالية من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من.. أ -يستخدم غير اللغة العربية في بطاقة البيان أو اإلعالن عن المعلومات. ب -يصف أو يعلن أو يروج للمنتج بغير الحقيقة التي تعبر عن جوهره دون لبس أو غموض. الفصل الثاني عقوبات مخالفة ضبط الجودة المادة 11 أ -يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وغرامة مالية من مئة ألف ليرة سورية إلى ثالثمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بإغالق المحل أو المنشأة كل من خدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق اآلتية.. 1-في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوي من عناصر نافعة أو في أي من العناصر الداخلة في تركيبها وتاريخ إنتاجها وعالمتها التجارية. 2-في ذات البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 3-في عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاييسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. 4-في نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها في األحوال التي يعد فيها “بموجب االتفاق أو العرف” النوع أو األصل أو المصدر السبب األساسي للتعاقد. 5-المنتجات التي يعلم حائزها أنها مغشوشة أو سامة أو غير مطابقة لمتطلبات الصحة والسالمة. ب -تشدد العقوبة في جميع الحاالت السابقة إلى الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر والغرامة المالية من ثالثمئة ألف ليرة سورية إلى ستمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب الجرم باستعمال طرق أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آالت فحص اخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال إشارات أو شهادات مطابقة المنتج للمواصفة أو أي شهادة متعلقة بالحصول على أنظمة إدارة الجودة الصادرة عن الجهات المختصة بقصد غش المستهلك أو إيهامه بأن المنتج مطابق للمواصفة أو اتباع أسلوب يوهم المستهلك بقرب نفاد المنتج من شأنه جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل إجراء العمليات المذكورة. المادة 12 أ -يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة مالية مقدارها مئتان وخمسون ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من.. 1-غش شيئا من أغذية اإلنسان أو الحيوان أو الحاصالت الزراعية أو الطبيعية متى كان معدا للبيع وكل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه المواد أو الحاصالت مع علمه بغشها أو فسادها ويفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين في صناعتها أو التجارة بها. 2-طرح أو عرض للبيع أو باع مواد تستعمل في غش أغذية اإلنسان أو الحيوان أو الحاصالت الزراعية أو المنتجات الطبيعية وتحدد هذه المواد بقرار من الوزير على وجه يلغي
جواز استعمالها وكذلك كل من حرض على استعمالها بواسطة كراسات أو مطبوعات من أي نوع كان. ب -تشدد العقوبة الى الحبس بما ال يقل عن سنة وبغرامة مالية قدرها خمسمئة ألف ليرة سورية وتغلق المنشأة “جزئيا أو كليا” أو المحل لمدة ال تتجاوز ستة أشهر إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصالت المغشوشة أو الفاسدة او كانت المواد التي تستعمل في الغش حسب الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة ضارة بصحة اإلنسان أو الحيوان أو كانت سامة. ج -ال تسري أحكام هذه المادة في حالة الثمار الطرية المختمرة. المادة 16 يعاقب بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وبغرامة مالية من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتج أو حاز أو عرض أو باع أدوات القياس وأجهزته المرفوضة استنادا للمادة 41من قانون القياس رقم 14تاريخ 5111-44-55المكاييل /األوزان وغيرها من أدوات القياس وكذلك اآلالت واألدوات التي تساعد على الغش. المادة 11 أ -يجوز بقرار من الوزير فرض حد أدنى أو حد معين من العناصر الداخلة في المواد المستعملة في غذاء اإلنسان أو الحيوان أو في المواد المعدة للبيع باسم معين أو في أي بضاعة أو منتجات أخرى وله كذلك حظر االستيراد أو التصدير للمواد المركبة أو المصنوعة أو المنتجة المخالفة ألحكام هذا القانون. ب -يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسمئة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع منتجات معدة للبيع باسم معين تخالف العناصر التي يجب أن تدخل في تركيبها أو باع مثل هذه المنتجات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو وضع بيانات عليها غير مطابقة للحقيقة. المادة 18 أ -للوزير أن يفرض أو ينظم استعمال أوان أو أوعية أو أشياء أخرى في تحضير المواد الغذائية وغيرها أو في صنعها أو وزنها أو تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو حيازتها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو طرحها للبيع أو بيعها بالتنسيق مع الوزير المختص. ب -للوزير بيان شروط استهالك هذه المواد وتسميتها وحفظها وحيازتها أو بيان الحاالت التي تكون فيها غير صالحة لالستهالك أو بيان مصدرها أو محل صنعها أو اسم صانعها أو غير ذلك من البيانات الالزمة وله أن يفرض شروطا وقيودا الستعمال البضائع والمنتجات أيا
كانت وأن ينظم تصديرا أو استيرادا أو صنعا أو بيعا أو طرحا للبيع أو حيازة بقصد البيع للبضائع التي يسري عليها هذا القانون وأن يبين الكيفية التي تكتب بها البيانات أو كيفية تنظيم السجالت والدفاتر أو إعطاء الشهادات واعتمادها. ج -تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة على مخالفة أحكام القرارات الصادرة بهذا الشأن عن الوزير. المادة 19 أ -يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرات أ -ب -ج من المادة 55من هذا القانون. ب -يلغى الترخيص الممنوح للوسيلة المتضمنة اإلعالن المخالف إذا تكررت المخالفة. المادة 11 يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز الشهر وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة إلى خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرات د ه -و من المادة 55 من هذا القانون. المادة 14 أ -إذا كان مقدار المنتجات أو قياسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو طريقة صنعها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دور في تقدير قيمتها جاز بقرار من الوزير أو الوزير المختص منع بيعها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم ترفق ببيانات بأوصافها وتركيبها ويحدد في القرار أشكال هذه البيانات وأوصافها. ب -كل من يخالف القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة يعاقب بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إلى ثالثمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة 15 أ -تصادر بحكم قضائي البضائع أو الحاصالت الزراعية التي يشكل بيعها أو استعمالها أو حيازتها جرما. ب -إذا كانت البضائع والحاصالت الزراعية المصادرة صالحة لالستعمال جاز للمحكمة أن تضعها تحت تصرف الوزارة لتسليمها إلى الجمعيات الخيرية وفق تعليمات تصدر عن الوزارة واذا كانت غير صالحة لالستعمال أو ضارة اتلفت على نفقة المحكوم عليه. الباب الخامس
جمعيات حماية المستهلك المادة 11 جمعيات حماية المستهلك.. هي جمعيات أهلية تعنى بمصالح المستهلك في جميع المجاالت التي يمكن أن يشكل تقديم السلع أو الخدمات فيها خطرا على صحته أو سالمته أو ضررا بأمواله ودخله. المادة 11 تخضع هذه الجمعيات في تأسيسها ونظامها الداخلي وأمورها المالية وشؤونها الخاصة بها كافة للقانون رقم 91لعام 4928ويبقى ارتباطها بكل أمورها التنظيمية والمالية لوزارة الشؤون االجتماعية. المادة 12 تقوم جمعيات حماية المستهلك بالدفاع عن مصالح المستهلك وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوقه ومصالحه. المادة 16 تقوم جمعيات حماية المستهلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة شكاوى المستهلكين. المادة 11 تتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التعاون مع جمعيات حماية المستهلك في كل ما يتعلق بشؤونها المرتبطة بهذا القانون وبما يحقق مصالح المستهلك. المادة 18 مع مراعاة أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 91لعام 4928تقوم جمعيات حماية المستهلك وفقا ألحكام هذا القانون بالدفاع عن مصالح المستهلكين وتمثيلهم لدى الجهات المعنية كافة وتساهم في إرشادهم وتثقيفهم وفقا للتشريعات النافذة ومن ذلك.. 1-إرشاد المستهلكين إلى طرق االستهالك األفضل وتقديم االستشارات والخدمات التي تزودهم بالمعلومات الضرورية لهم. 2-التنسيق مع الجهات الرسمية في مجال الرقابة على المنتج والخدمة المقدمة للمستهلك. 3-طلب االستفسارات من الجهات الرسمية وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوق ومصالح المستهلك. 4-إصدار المجالت والنشرات والمطبوعات المتعلقة بتوعية المستهلك. المادة 19 للوزير دعوة مندوبي جمعيات حماية المستهلك للمشاركة في مناقشة السياسات المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلك. المادة 21 لجمعيات حماية المستهلك متابعة معالجة شكاوى المستهلكين للحفاظ على مصالحهم وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ولها الحق بالتدخل منضمة إلى المستهلك في حال إقامته الدعوى ضد مسبب الضرر. المادة 24 تقوم جمعيات حماية المستهلك بالتعاون مع وسائل اإلعالم المختلفة بتقديم برامج تتعلق بتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته ونشر ثقافة االستهالك. الباب السادس األحكام الختامية المادة 25 ال تخضع كميات المواد المرخصة بتصديرها إلى خارج البالد ألحكام هذا القانون. المادة 21 اللغة العربية هي األساس في اإلعالن عن المعلومات والبيانات ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية. المادة 21 يحظر نشر اإلعالنات المضللة بأي وسيلة. المادة 22 أ -يكون للعاملين الدائمين المفوضين بإعمال الرقابة التموينية ومن يكلفهم الوزير أيضا صفة الضابطة العدلية ويتولون مهمة ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له. ب -على العاملين الدائمين المذكورين في الفقرة األولى من هذه المادة الذين لم يسبق لهم أن أدوا القسم القانوني أن يحلفوا أمام المحكمة وقبل مباشرتهم العمل اليمين اآلتية”..أقسم باهلل العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بصدق وأمانة”. ج -يكون لرجال الضابطة العدلية المذكورين حق الدخول إلى المعامل والمحال والمستودعات والمنشآت الخدمية وغيرها من األماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد أو تقديم الخدمات المشار إليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له وطلب فحص الدفاتر
التجارية وغيرها من المستندات والفواتير واألوراق مما يكون له عالقة بمراقبة تنفيذ تلك األحكام كما يجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه بالتخزين فيه من دون موافقة شاغليه بموجب مهمة رسمية واذا كان المكان مأهوال وجب قبل دخوله الحصول على إذن من النيابة العامة أو القاضي المختص. المادة 26 مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر كل عامل مكلف بمهمة رسمية بأعمال الرقابة التموينية لتنفيذ أحكام هذا القانون إذا ثبت تعمده إفشاء سر المهنة أو إهمال واجبه بالمراقبة أو إغفاله التبليغ عن أي مخالفة مشمولة بأحكام هذا القانون. المادة 21 أ -تحال الضبوط المنظمة وفق أحكام هذا القانون إلى النيابة العامة فور تنظيمها مشفوعة بالوثائق واألدلة المثبتة لها. ب -تفصل المحكمة على وجه االستعجال في القضايا التي ترفع فيها الدعاوى استنادا إلى أحكام هذا القانون. ج -تبلغ المديريات في المحافظات بنتائج وخالصة األحكام الصادرة. المادة 28 أ -يمنح المكلفون بأعمال الرقابة التموينية تعويض اختصاص شهريا قدره 42بالمئة من اآلجر الشهري بتاريخ االستحقاق. ب -يمنح العاملون المكلفون من قبل الوزير بتنفيذ أحكام هذا القانون والذين تستدعي مهمتهم التنقل بصورة مستمرة تعويضا شهريا مقداره 2111ليرة سورية. المادة 29 يمنح المحللون والفنيون والعاملون في أعمال التنظيف وتحضير األدوات والمواد المخبرية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعويض طبيعة عمل بالنسب المبينة أدناه من األجر الشهري المقطوع بتاريخ االستحقاق 12 ..بالمئة للمحلل والفني من حملة اإلجازة الجامعية. 35بالمئة لمساعد المحلل والفني من حملة شهادة المعاهد المتوسطة. 30بالمئة للعامل في اعمال التنظيف وتحضير األدوات والمواد المخبرية. المادة 61 ال تطبق أحكام هذا القانون في كل ما يتعارض مع أحكام القوانين والمراسيم التشريعية الناظمة لصالحيات وعمل وزارة السياحة.
المادة 64 ينهي العمل بكل من.. 1-قانون التموين والتسعير رقم 451لعام 4961م وتعديالته الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 428لعام 4969م وبالقانون رقم 55لعام 5111م. 2-قانون قمع الغش والتدليس رقم 428لعام 4961م وتعديالته الصادر بالقانون رقم 11 لعام 5114م. 3-قانون حماية المستهلك رقم 5لعام 5118م وتعديالته الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51لعام 5141م. 4-قانون سالمة الغذاء رقم 49لعام 5118م. المادة 65 يصدر الوزير القرارات والتعليمات التنفيذية الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة 61 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 4116-41-41هجري الموافق لـ 5142-1-56ميالدي. رئيس الجمهورية بشار األسد