Executive instructions of the Syrian water legislation promulgated by Law No.31 of 16/11/2005
Made 2006 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- تعليمات التنفيذية للتشريع المائي السوري الصادر بالقانون رقم (31) تاريخ 16/11/2005
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Syria
- Subjects
- Water
- Keywords
- authorization/permit, freshwater pollution, irrigation, local government, monitoring, public water, sewerage, water resources management, water users' associations, waterworks, well sinking/boreholes, pollution control, investment
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
2005/ 11/ 16( تاريخ 31الصادر بالقانون رقم ) للتشريع المائي السوري تعليمات التنفيذية الفصل األول التعاريف 1–المادة القريب والمتوسط والبعيد اللجنة العليا للمياه : هيئة وطنية عليا تقوم بوضع السياسة المائية للدولة على المدى . التي تحقق هذه السياسة واعتماد االستراتيجية المائية . رئيس اللجنة العليا للمياه : رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه ضمن إطار لجنة إدارة الحوض : لجنة تقوم بتنفيذ السياسة المائية المقررة من قبل اللجنة العليا للمياه بدأالحوض المعني للحفاظ على الموارد المائية من االستنزاف والتلوث وتحقيق م .االستدامة من هذا القانون فقد صدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء القرار /54وتنفيذاً لذلك ولنص المادة / .متضمناً التعليمات التنفيذية للجنة العليا للمياه ولجنة إدارة الحوض / / تاريخ/ / رقم . المائية ات الري العامة لألحواضالجهة العامة التابعة للوزارة : هي المؤسسات العامة ومديري فقد أصبحت الجهة العامة التابعة 2005لعام /90وتنفيذاً لذلك وانسجاماً مع أحكام المرسوم التشريعي رقم / للوزارة تشمل المؤسسات العامة والهيئة العامة للموارد المائية ممثلة بمديريات الموارد المائية في .المحافظات هة المختصة باستثمار مياه الشرب والصرف الصحي , ويقصد بها المؤسسة العامة لمياه المؤسسة : الج .الشرب والصرف الصحي والشركات والوحدات التابعة لها في المحافظات .وتنفيذاً لذلك فإن المؤسسة هي الجهة المختصة كما وردت في هذا القانون والتابعة لوزارة اإلسكان والتعمير اإللزامي: مراقبة دورية خالل فترات زمنية محددة لتقويم أداء عمل المنظومات المائية لكافة الكشف الدوري وتقوم بها جهة فنية مؤهلة من داخل االستخدامات وتحدد هذه المنظومات في التعليمات التنفيذية لهذا القانون .أو خارج الجهة المختصة ف إلى تقويم األداء والكفاءة لمنظومات الري والصرف بكافة وتنفيذاً لذلك فإن الكشف الدوري اإللزامي يهد أقنية معالجة( , –تحلية –تصفية –السد , المصدر المائي , محطات ) ضخ ) أنواعها وشبكات مياه الشرب وأنابيب النقل والتوزيع , التجهيزات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بالقياس والتحكم , نظام وبرمجة التشغيل .( ) تشغيل , صيانة , استثمار , وغيرها ( بجميع سوياتها وكفاءة أنظمة إدارة مشاريع المياه :أسس الكشف الدوري اإللزامي تقوم كل من الوزارات ذات العالقة بوضع أسس الكشف الدوري اإللزامي فيما يخص تقويم أداء كفاءة المياه :العائدة لكل منها مع مراعاة بالخبرة العلمية هة المكلفة بتقويم أداء المنظومات المائية من داخل أو خارج الجهة المختصةأن تتميز الج1( .والعملية وتمتلك التجهيزات الالزمة والخبراء أن تبين الجهة المكلفة أسباب ومواقع الخلل إن وجد ومدى مساهمة كل سبب في تخفيض 2( .( ارة والتشغيل , الكادر الفني وغيره)التصميم , التنفيذ , الصيانة , اإلد الكفاءة .أن يتضمن التقرير المقترحات العلمية والعملية لحل المشاكل والصعوبات3( أن يتم تقويم األداء بناء على معايير وأسس معلنة عالمية أو محلية معتمدة ) من قبل الجهات المختصة 4( .( وهيئة المواصفات والمقاييس السورية الثانيالفصل المياه العامة .الحرم المباشر للمصادر المائية ومنشآت المياه العامة الرئيسية ,على أال يقل عن ستة أمتـار -5 -2المادة :وهو من /1بالمادة / الجزء من األراضي المحيطة بالمصادر المائية ومنشآت المياه العامة الرئيسية وفق تعريفها والمحافظة عليها من االستنزاف , وفق ما تحدده الوزارة, وذلك , من التلوثالقانون والمخصصة لحمايتها استناداً لمدى أهمية المصدر المائي ومنشآت المياه العامة الرئيسية على أن ال يقل عن ستة أمتار , وبالتالي لمنشآت أو يحظر على أي جهة كانت أو أي شخص كان طبيعياً أو اعتبارياً خاصاً أم عاماً إقامة أي من ا اإلشغاالت أو القيام بأي من التجاوزات على الحرم المباشر باستثناء المنشآت واألبنية واإلشغاالت التي تقيمها الجهة المسؤولة أو بموافقتها والالزمة الستثمار المصدر وصيانته وحفظه ، ويترك تحديد الحرم المباشر ) .مختصة على أن تصدر بقرار من الوزيرللوزارة ال ( محطات معالجة وخزانات وما يماثلها يشكل الوزير لجنة تحديد حرم المصادر المائية من الجهات المعنية -1 -3المادة :وتنفيذاً لذلك يصدر الوزير قراراً يتضمن تشكيل لجنة مؤلفة من ممثلين عن الجهات التالية ً ممثل عن الوزارة - رئيسا ً التابعة للوزارة ممثل أو أكثر عن الجهة العامة - عضوا عضواً ممثل عن وزارة اإلسكان والتعمير عضواً ممثلين عن وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي أحدهما من أمالك الدولة عضواً ممثل عن وزارة اإلدارة المحلية والبيئة عضواً ممثل عن وزارة السياحة عضواً ممثل عن وزارة الصناعة .باقتراح حدود حرم المصادر المائية ووضع المخططات الطبوغرافية له وتقوم هذه اللجنة يصدر عن الوزير وبناء على اقتراح هذه اللجنة قرار بتحديد حرم المصادر المائية وذلك مع مراعاة أحكام :ويتضمن القرار 1989لعام /10القانون رقم / ية والشروط الواجب مراعاتها وفق القوانين تحديد الحرم المباشر والحرم غير المباشر للمصادر المائ . واألنظمة النافذة والمواصفات القياسية المعتمدة والنشاطات االقتصادية الممكن ممارستها ضمنه الفصل الثالث تثبيت الحقوق المكتسبة على المياه العامة :تنص على ما يلي :7-المادة بتة على المياه العامة لجنة تشكل في كل من الجهات العامة تقوم بعملية تثبيت الحقوق المكتسبة غير المث1 وعضوية ممثلين عن بقرار من الوزيـر برئاسة قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل التابعة للوزارة . الجهات المعنية :يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين التالية2 . " بأمانة و صدقاقسم باهلل العظيم أن أقوم بمهمتي " يمنح رئيس وأعضاء اللجنة تعويضات تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من 3 .الوزير من هذا القانون بقرار )7( ( من المادة رقم1وتنفيذاً لذلك فإنه يتم تشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة رقم ) :يسميه وزير العدل وعضوية ممثلين عن الجهات التاليةمن الوزير برئاسة قاضي بمرتبة مستشار عضواً ممثل عن الوزارة عضواً ممثل عن وزارة اإلسكان والتعمير عضواً ممثل عن وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ً ميه رئيس اإلتحاد العام للفالحينممثل عن إتحاد فالحي المحافظة يس- عضوا عضواً ممثل عن المحافظة يسميه المحافظ عضواً ممثل عن جمعيات مستخدمي المياه في المحافظة إن وجدت يسميه المحافظ الفصل الرابع لى المياه العامةتصفية الحقوق المكتسبة ع :تنص على ما يلي :8-المادة يشكل الوزير لجنـة تتولى تقدير قيم الحقوق المكتسبة المحددة في الفصل الثالث من هذا القانـون باالستناد - أ .إلى األسس التي تضعها الوزارة ووزارة الزراعة واإلصالح الزراعي نة لكل من أصحاب الحقوق وفقـاً ألحكام التبليغ الواردة في تقوم الوزارة بتبليغ القيم المقدرة من قبل اللج -ب قانون أصول المحاكمات المدنية، وتعلن في الوقت نفسه دعـوة عامـة لإلطالع على محاضر التقدير البدائي .من القانون/15/ خالل مدة ثالثين يوماً، ويتم هذا اإلعالن وفق أحكام المادة :اللجنة المشار بقرار من الوزير تضموتنفيذاً للفقرة أ يتم تشكيل ً ممثل حقوقي عن الوزارة1- رئيسا ً ممثلين فني ومالي عن الوزارة2- عضوا ً ممثل عن وزارة اإلسكان والتعمير3- عضوا ً ح الزراعيممثل عن وزارة الزراعة واإلصال4- عضوا :وتنفيذاً للفقرة ب يتم تشكيل اللجنة بقرار من الوزير تضم ً قاضي بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل1- رئيسا ً ممثل عن الوزارة 2- عضوا ً ميرممثل عن وزارة اإلسكان والتع3- عضوا عضواً ممثل عن وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي4 ً ممثل عن إتحاد فالحي المحافظة يسميه رئيس اإلتحاد العام للفالحين5- عضوا ً ممثل عن جمعيات مستخدمي المياه في المحافظة إن وجدت يسميه المحافظ6- عضوا عضواً مثل منتخب عن أصحاب الحقوق المكتسبةم5 الفصل الخامس شبكات المياه الحكومية :تنص على ما يلي :21-المادة المصادر المائية وشبكات المياه والمجاري المائية والسدود وفقاً لتعليمات تصدرها يتم استثمار وصيانة .أو الوزارة المختصة الوزارة يتم ذلك وفق التعليمات التي تصدرها الوزارة أو الوزارة المختصة حيث تصدر بشكل تعليمات سنوية وعند و .الضرورة وفي بداية موسم الري حسب الموارد المائية المتاحة الفصل السادس رخص حفر اآلبار وأجهزة الضخ :تنص على ما يلي :23-المادة إلى رخصة مسبقة، الجهات العامة والخاصة وألي غرض كان،يخضع استثمار المياه العامة من قبل باستثناء الحاالت الطارئة لآلبار المستثمرة لمياه الشرب، على أن يتم إعالم الوزارة أثناء الحفر، وتحدد هذه .الحاالت في التعليمات التنفيذية رة أياً كانت الجهة التي تريد وتنفيذاً لذلك يتم استثمار المياه العامة بعد الحصول على رخصة من الوزا باستثناء الحاالت الطارئة سياحة وغيرها ( -صناعة –االستثمار )عامة أو خاصة( وألي غرٍض كان )ري خروج البئر من االستثمار ألي سبب –لآلبار المستثمرة من قبل المؤسسة العامة لمياه الشرب )جفاف البئر .الحفر كان ( على أن يتم إعالم الوزارة أثناء :تنص على ما يلي :24-المادة يصدر الوزير التعليمات الناظمة لمنح رخص استثمار المياه العامة، وحفر اآلبار لألغراض المختلفة، - أ بالتنسيق مع وزارتي اإلسكان والتعمير والزراعة واإلصالح الزراعي، وأن تكون األولوية في منح الرخص .لمياه الشرب واالستخدامات العامة ب تعتبر موافقة الوزير األولية بمثابة أمر مباشرة بالحفر ألبار مياه الشرب، على أن تستكمل إجراءات ً .الترخيص الحقا يصدر الوزير بالتنسيق مع وزيري اإلسكان والتعمير والزراعة واإلصالح الزراعي قراراً وتنفيذاً للفقرة أ أجهزة الضخ أياً كان الغرض من الرخصة مع اشتراط ينظم منح رخص حفر وتعزيل وتعميق اآلبار ونصب .إعطاء األولوية في منح الرخص لآلبار العامة المخصصة لمياه الشرب واالستخدامات المنزلية :تنص على ما يلي :25-المادة تقوم الوزارة، بناء على طلب الجهة طالبة الترخيص، بمنح رخصة حفر بئر أو أكثر، وتقديم المساعدة الفنية لها، كل ذلك ضمن كميات الموارد المائية المتاحة في كل حوض، بشرط استخدام طرق الري الحديثة في .األغراض الزراعية، وترشيد استخدام المياه في األغراض األخرى وتنفيذاً لذلك تمنح رخص حفر وتعزيل وتعميق اآلبار وفق القرارات التي تصدرها الوزارة ضمن المتجدد في كل حوض مائي بناًء على طلب الجهة المختصة لحفر بئر أو أكثر وتقديم المساعدة الفنية المائي المتاح :الممكنة شريطة التقيد بما يلي تقديم تعهد خطي من قبل طالب الرخصة باستخدام طرق الري الحديثة في األغراض الزراعية وتعطى .مستفيدين أو أكثراألولوية في الترخيص لمشاريع الري الجماعي لثالثة التقيد باإلرشادات والقرارات الصادرة عن الوزارة أو الوزارة المختصة في مجاالت ترشيد استخدام المياه )شرب، صناعية، سياحية والمحافظة على المصادر المائية وحمايتها من التلوث في المجاالت األخرى .( وغيره ار المخصصة لمياه الشرب العامة أمراً بالمباشرة وعلى الجهة العامة تعتبر موافقة الوزير بالحفر لآلب المختصة التابعة للوزارة إعطاء أمر الحركة للحفارات التي ستقوم بتنفيذ آبار مياه الشرب استناداً إلى الموافقة .األولية المذكورة، وتقوم الجهة طالبة الترخيص بعد ذلك باستكمال إجراءات الترخيص :تنص على ما يلي :26–المادة اآلبار العامة المخصصة يسري مفعول رخص حفر اآلبار لمدة سنة واحدة من تاريخ منحها، باستثناء1 .لمياه الشرب التابعة للمؤسسة فترة سريان رخصة حفر على طالب الترخيص الستثمار مياه البئر، أن يتقدم بطلب الترخيص خالل2 .البئر رخص واستثمارها ونماذج تقديم طلبات الترخيص والبيانات الالزم إرفاقها وكيفية تحدد شروط منح ال3 .دراستها ومنح الرخص، بقرار من الوزير أو من يفوضه يتوجب على كافة األشخاص والهيئـات واإلدارات والمؤسسات التي تحصل عـلى معلومات ذات فائدة في 4 أو الهيدروجيولوجي أو والمسح الجيـولوجي دراسة الموارد المائية أثناء أعمال التنقيب لالستفادة منها حين الحاجــة، وعلى الجيوفيزيائي وغيرها من األعمال، أن تودع نسخة منها في الوزارة سويتين: األولى: يسمح بتداولها بموافقة الوزير، والثانية: الوزارة، إعداد بنك معلومات يتم تقسيمه إلى .يسمح باستخدامها للمهتمين وكافة العاملين في مجال المياه العامة حيث تعتبر من هذه المادة فإن مدة سريان رخصة حفر البئر سنة واحدة من تاريخ منحها 1وتنفيذاً للفقرة لك من القانون وتستثنى من ذ /33الرخصة ملغاة حكماً بعد مرور السنة ما لم تجدد وفق ما نصت عليه المادة / . رخص اآلبار العامة المخصصة لمياه الشرب التابعة للمؤسسة يصدر الوزير قراراً يتضمن شروط منح الرخص واستثمارها ونماذج تقديم طلبات الترخيص 3وتنفيذاً للفقرة .والثبوتيات الالزم إرفاقها وكيفية دراستها :تنص على ما يلي :27-المادة أن تكون مالكاً للعقار، أو منتفعاً به، أو مستأجراً له ويكتفى بأكثرية األسهم يشترط في الجهة طالبة الترخيص، .مالكين كانوا أو منتفعين أو متصرفين أو وكالء المذكورين أو مفوضيهم بذلك، وتعفى من ذلك المؤسسة :وتنفيذاً لذلك يشترط في طالب الترخيص سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ما يلي كون مالكاً للعقار المطلوب ترخيص البئر فيه أو مالكاً ألغلبية األسهم إذا كانت الملكية على الشيوع أو أن ي1 .وكيالً عن المالك أو عن أغلبية مالكي األسهم وفق القوانين واألنظمة النافذة أحكام الملكية أن يكون متصرفاً أو منتفعاً بالعقار أو وكيالً عنه وإذا كان التصرف على الشيوع تطبق2 – الشائعة وفق القوانين واألنظمة النافذة من حيث اشتراط التصرف بأغلبية األسهم أو صدور التوكيل عن .المتصرفين بأغلبية األسهم أن يكون مالكاً لحق االنتفاع بالعقار أو مالكاً ألغلبية األسهم في حق االنتفاع إذا كان العقار على الشيوع أو 3 .منهماوكيالً عن أيٍ .مستأجراً لكامل العقار أو ألغلبية األسهم في العقار إذا كان العقار على الشيوع أو وكيالً عنه4 :تنص على ما يلي :29-المادة تمنح رخص أجهزة الضخ لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير بناء على طلب صاحب العالقة، عد الرخصة سارية المفعول اعتباراً من تاريخ صدورها، وتستثنى من وفي ضوء الموارد المائية المتاحة. وت .ذلك الرخص الخاصة بمياه الشرب واالستخدامات العامة وتنفيذاً لذلك تمنح رخص نصب أجهزة الضخ بناًء على طلب صاحب العالقة بقرار من الوزير وذلك خالل فعول اعتباراً من تاريخ صدورها ولمدة سنة من الحصول على رخصة حفر البئر وتعد الرخصة سارية الم سنوات وتستثنى من ذلك الرخص الخاصة بمياه الشرب العامة واالستخدامات المنزلية الممنوحة عشر .للمؤسسة وتعتبر سارية المفعول ما دامت الحاجة الستخدامها قائمة :تنص على ما يلي :30-المادة :الحاالت التاليــةتعتبر الرخصة ملغاة حكماً في إحدى إذا لم يقم صاحبها بنصب الجهاز المرخص بموجبها خالل سنة من تاريخ منحها، مع مراعاة الحاالت 1– .التي تقدرها الوزارة، ويتم تحديدها في التعليمات التنفيذية .إذا لم يؤد صاحب الرخصة الرسوم المترتبة في مواعيدها2 ملغاة حكماً إذا لم يقم صاحبها بنصب الجهاز المرخص بموجبها خالل سنة تعتبر الرخصة 1وتنفيذاً للفقرة :من تاريخ منحها، أما الحاالت التي ال تعتبر الرخصة فيها ملغاة فهي .اآلبار المرخصة لمياه الشرب لصالح المؤسسة• .اآلبار المرخصة للجهات الحكومية• :تنص على ما يلي :32-المادة باسم المالك أو المستأجر، الستخدام المياه العامة في المشاريع الزراعية نافذة تظل الرخصة الممنوحة .لمصلحة العقارات العائدة لها أياً كان الشخص الذي تنتقل إليه ملكيتها أو حق استثمارها .وتنفيذاً لذلك ال يجوز التنازل عنها لصالح عقار آخر لم يكن مستفيداً منها عند الترخيص تنص على ما يلي: :34-المادة يفرض على أصحاب رخص حفر اآلبار و نصب أجهزة الضخ عليها عند المنح ولكل رخصة على حدة رسم خمسة آالف ليرة سورية ويخفض هذا الرسم إلى النصف عند التجديد، ويضاعف /5000مقطوع قدره / .اللجنة العليا للمياه عند الضرورة الرسم عند مخالفته مدة التجديد القانونية، ويعدل هذا الرسم بقرار من رئيس :آالف ليرة سورية وذلك في الحاالت التالية 5000وتنفيذاً لذلك يفرض رسم مقطوع قيمته .عند منح رخصة حفر البئر ألي جهة كانت عامة أو خاصة .أو خاصة عند منح رخصة نصب جهاز النضح على اآلبار ألي جهة كانت عامة :ليرة سورية وذلك في الحاالت التالية 2500قيمته ويفرض رسم مقطوع .قبل انتهاء مدتها القانونية نصب جهاز النضح على اآلبار عند تجديد رخصة ليرة سورية عند طلب تجديد رخصة أجهزة الضخ على اآلبار وألي 10000ويفرض رسم مقطوع قيمته جهة كانت عامة أو خاصة بعد انتهاء المدة القانونية الفصل الثامن الضابطة المائية :تنص على ما يلي :37–المادة بضبط المخالفات يكون للعاملين من الفئتين األولى والثانية في مجال الموارد المائية واستثمارها المكلفين .بقرار من الوزير المنصوص عليها في هذا القانون, صفة الضابطة المائية ويتم تسميتهم كل ضابطة مائية بقرار من الوزير وله تعديل أو إلغاء هذه القرارات ويراعى أن تتحقق يتم تسمية أعضاء : الصفات التالية في العاملين الذين لهم صفة الضابطة المائية .المؤهل العلمي: من الفئتين األولى والثانية ويكون رئيسها من الفئة األولى1 .أال تقل خدمة العامل منهم عن خمس سنوات2 .أن يكونوا من ذوي السيرة الحميدة واألخالق الحسنة3 .يراعى أال يكون أحد منهم من سكان البلدة ذاتها التي توجد فيها المخالفة وذلك قدر اإلمكان4 :تنص عل ما يلي :39–المادة .الضرورة يجوز تشكيل ضابطة مائية أو أكثر ضمن الجهة العامة التابعة للوزارة، حسبما تقتضيه تنفيذاً لذلك يجوز تشكيل أكثر من ضابطة مائية في الجهة العامة الواحدة التابعة للوزارة أو الوزارة و المختصة عندما تكون المخالفات أكثر من نوع ويكون معيار ذلك طبيعة المخالفة وطبيعة االختصاص أو في .النوع أو من حيث الكمحال عدم قدرة الضابطة المائية الواحدة على قمع المخالفات سواء من حيث :تنص عل ما يلي :40–المادة .يكون للضبوط المنظمة من قبل الضابطة المائية صفة الضبوط العدلية وتنفذاً لذلك يجب أال يقل عدد أعضاء الضابطة عن ثالثة أعضاء عند تنظيم الضبط وفي جميع الحاالت ، وال أو الوزارة المختصة ومدراء الموارد المائية في المحافظات يجوز للمدير العام للجهة العامة التابعة للوزارة .إجراء أي تعديل في الضبط المنظم من قبل الضابطة المائية :تنص على ما يلي :41–المادة تشكل في كل من المؤسسات والوحدات التابعة لها ضابطة مائية أو أكثر، لقمع المخالفات، وإزالة التعديات مياه الشرب والصرف الصحي، بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح من المدير الواقعة على شبكات من هذا /7من المادة / /2العام للمؤسسة، ويؤدي أعضاء الضابطة اليمين المنصوص عليها في الفقرة / ة من القانون أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة قبل مباشرتهم العمل، ويكون للضبوط المنظم .قبلهم صفة الضبوط العدلية وتنفيذاً لذلك ال يجوز للمدير العام للجهة العامة التابعة للوزارة أو الوزارة المختصة ومدراء الموارد المائية في المحافظات في حال تشكيل أكثر من ضابطة مائية في جهته أن يحيل ضبط معد من ضابطة مائية إلى .القيام بأي تصرف يؤثر على استقاللية الضابطة المائية لديهضابطة مائية أخرى، وال يجوز له الفصل العاشر جمعيات مستخدمي المياه :تنص على ما يلي :45–المادة .تحدث في الجمهورية العربية السورية بقرار من الوزير جمعيات باسم جمعيات مستخدمي المياه :تنص على ما يلي :46-المادة من المصادر المائية ذات االستخدام الجماعي إلى الجمعيات إلزامياً وذلك ضمن يكون انضمام المستفيدين .منطقة عمل الجمعية :( من هذا القانون فإن جمعيات مستخدمي المياه46و45وتنفيذاً للمادتين ) تعريفها: من أجل منفعتهم تنظيمات تعاونية أهلية غير حكومية االنتساب إليها إلزامي للمنتفعين، تدار بواسطة أعضائها .لتحقيق إدارة أفضل للمياه باسم دائرة مديرية اإلدارة المتكاملة للموارد المائية دائرة –الهيئة العامة للموارد المائية –تحدث في الوزارة .جمعيات مستخدمي المياه تتبع لها شعب على مستوى مديريات الموارد المائية في المحافظات اه وأنظمتها :المشاركة في إدارة المي المشاركة في إدارة نظم الري وغيرها من نظم استخدامات المياه وهي أحد المحاور األساسية التي تهدف إلى االستخدام األمثل للمياه من خالل التعاون والتنسيق المتبادل بين األطراف المتشاركة، والمشاركة لها جناحان يما بينهم، والثاني هو المشاركة بين الجهات التنفيذية رئيسيان: األول هو مشاركة المنتفعين أنفسهم ف .)الحكومية( من جانب والمنتفعين بالمياه على الجانب اآلخر تتم المشاركة بين المستهلكين من خالل جمعيات مستخدمي المياه التي يشكلونها ويديرون العمل فيها لتحقيق ذه الجمعيات فلها أشكال متعددة تبدأ من المشاركة مصلحتهم فيها . أما المشاركة بين الجانب التنفيذي وه . بإتاحة المعلومات وتنتهي بنقل اإلدارة والملكية تحت إشراف ومراقبة الجهات الحكومية المشاركة بإتاحة المعلومات:1 وهي أولى خطوات برامج المشاركة وتعني الشفافية والوضوح وإتاحة المعلومات للمنتفعين والمتأثرين .مج الحكومية، وتهدف إلى تسهيل األداء الفعال وتجنب المشاكل قبل حدوثهابالبرا المشاركة في اتخاذ القرار:2 تشارك الجهة التنفيذية المنتفعين والمتأثرين بالقرار في عملية صناعته واتخاذه، وهذا ال ينفي أن مسؤولية في اتخاذه ، كما أن المشاركة في اتخاذ القرار اتخاذ القرار تقع على الجهة التنفيذية وهي وحدها صاحبة الحق ال تكون في جميع الحاالت ولكن في بعضها الذي يمس مصالح المنتفعين أو تتأثر بها جهات أخرى سلباً أم ً .إيجابا ويجب أن تتم المشاركة وأخذ اآلراء بعين االعتبار عند اتخاذ القرار في المراحل المتقدمة مما يسهل تنفيذه .يضمن عدم وجود مفاجآت قد تؤدي إلى تعطيله أو إعاقة تنفيذهالالحق و المشاركة في تنفيذ القرار:3 وهو الحق لجمعيات مستخدمي المياه أن تشارك في تنفيذ القرار. وهذا ال يعني بالضرورة القيام بالدور الفني .ب اإلمكانيات والظروففي التنفيذ، ولكن متابعة التنفيذ طبقاً لما اتفق عليه، و المساهمة فيه حس المشاركة في عمليات اإلدارة والتشغيل والصيانة:4 يكون لجمعيات مستخدمي المياه المسؤولية في إدارة وتشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من منظومة شبكات .المياه ويتم االتفاق على ذلك وتحديده بالمشاركة مع الجهات التنفيذية ار ومسؤوليات كالً من الجمعيات والجهة التنفيذية. والمشاركة في عمليات وتحدد بشكل تفصيلي وواضح أدو اإلدارة والتشغيل والصيانة هي مشاركة جزئية، بمعنى: قيام المنتفعين ببعض األنشطة في مجال التشغيل ية والصيانة، ويتم االشتراك مع الجهاز التنفيذي في اإلشراف والمتابعة وتقديم الخدمات اإلرشادية والفن .الالزمة لقيام الجمعيات بدورها المرجو من األعمال واألنشطة المنوطة بها نقل اإلدارة:5 وتعني نقل إدارة جزء أو أجزاء من الشبكة أو المنظومة المائية بالكامل إلى جمعيات مستخدمي المياه علماً أن تفويض الجمعيات بجميع األعمال نقل اإلدارة ال يشمل نقل الملكية: حيث تظل الملكية عامة، ولكن يتم المتعلقة باإلدارة والتشغيل والصيانة بإشراف ومتابعة من الجهة التنفيذية المسؤولة، مع تقديم الدعم الفني ) .والمادي أحياناً ( الالزم للجمعيات لضمان استمرارية ونجاح هذه العملية نقل الملكية:6 يات مع نقل الملكية لها، وتصبح في هذه الحالة مسؤولة ويعني تخصيص جزء من الشبكة بالكامل للجمع مسؤولية كاملة عن إدارة وتشغيل وصيانة هذا الجزء من الشبكة، كما تصبح مسؤولة عنه أمام كافة جهات .الدولة بصفتها المالكة له :مستلزمات العملية التشاركية ًً للقيام بهذه المهمة و1( ً لمساعدة المستفيدين على استيعاب المفهوم الخاص تأهيل كوادر مدربة تدريباً عاليا .بالمشاركة وتقديم المعونة الفنية واإلرشادية لهم التدريب ونشر الوعي لدى المنتفعين لتمكينهم من تفهم األمر وممارسته بصورة فعالة تؤتي ثمارها 2( .المرجوة ر والتعلم من الواقع العملي والممارسة العمل على مراحل بشكل يسمح بالمرونة الالزمة للتعديل المستم3( .ومن تصحيح األخطاء واالستفادة منها :الهيكل التنظيمي للجمعيات العضوية:1 العضوية في جمعيات مستخدمي المياه إلزامية لجميع المنتفعين المستخدمين للمياه من أي مصدر مائي )أو نبعاً أو بئراً أو مجموعة آبار طبقاً لما تقرره السلطة مصادر( مشترك سواء كان مأخذاً أو قناة أو أنبوباً أو المختصة. وتجدر اإلشارة إلى أن نطاق عمل الجمعية )حدودها( هي حسب حدود االنتفاع من منظومة المياه .بغض النظر عن الحدود اإلدارية مجلس إدارة الجمعية:2 في أول اجتماع للجمعية بانتخاب مجلس إدارة يقوم أعضاء الجمعية من المنتفعين بالمياه والمستخدمين لها للجمعية يتكون من عدد فردي ال يقل عن ثالثة وال يزيد عن سبعة ، ويتم االقتراع على اختيار رئيس للمجلس وأمين سر وأمين صندوق في أول اجتماع للمجلس المنتخب وتحدد مدة والية المجلس وتوزع األعمال فيه .من القانون /48مستخدمي المياه المنصوص على إصداره في المادة / حسب النظام األساسي لجمعيات المقر:3 تختار جمعية مستخدمي المياه مقراً لها داخل نطاق منطقة عمل الجمعية ويكون هذا المقر محدداً ومعروفاً أن يكون لدى كافة األعضاء وجميع الجهات المعنية وتتم مخاطبة الجمعية على عنوان المقر المحدد ويجوز ً .هذا المقر سكناً أو مكتباً أو محالً تجارياً أو صناعيا :الهدف من الجمعية تهدف الجمعية إلى ضمان تنظيم مشاركة المستخدمين للمياه في إدارتها وصيانتها بما يحقق عدالة التوزيع .للمياه بين جميع المنتفعين )أعضاء الجمعية( ووفقاً لالحتياجات ة لجمعية مستخدمي المياه:الهيئة العام4 تتكون الهيئة العامة للجمعية من جميع )األعضاء(، وتعقد اجتماعاتها العامة واالستثنائية أحكام النظام األساسي لجمعيات مستخدمي المياه بناء على دعوة من رئيس المجلس أو بطلب من ثلث عدد األعضاء، .و بناء على طلب السلطة المختصةمن زمام الجمعية، أ % 30بحيث ال تقل حيازتهم عن :المهام واالختصاصات اختصاصات مجلس إدارة الجمعية:1 :يختص مجلس إدارة الجمعية باآلتي وضع برامج تشغيل واستثمار المنطقة المروية حسب الخطة الزراعية ومتابعة تنفيذها لإليفاء بحاجة .المنتفعين من المياه .ق المياه ومحطات الضخ وصيانتها وحمايتهاإدارة وتشغيل مجاري ومراف .إعداد جداول توزيع المياه بين المنتفعين .القيام بعمليات اإلحالل والتجديد .تحديد تكاليف الخدمات حسب ما تقرره الهيئة العامة ووفق سياسة الدولة المائية .والصيانة التعامل بالبيع والشراء واالتفاق والتعاقد على أعمال التشغيل .إعداد التقارير المتعلقة بعمل المجلس والجمعية تحصيل الرسوم المفروضة التي تتضمن تكاليف الصيانة والتشغيل مضافاً إليها نسبة معينة لتغطية تكاليف .التجديد والتطوير .توجيه الفالحين إلى وسائل وتقانات االقتصاد بالمياه .مان لتنمية أهداف الجمعيةالحصول على أفضل صور االئت .فض المنازعات بين أعضاء الجمعية التعاون مع األجهزة الحكومية والمحلية والشعبية والتنفيذية، وتمثيل الجمعية كشخصية اعتبارية أمام .الجهات اإلدارية والقضائية أو الجمعيات األخرى معاونة إدارة التوجيه المائي في تدريب أعضاء اللجان والقادة سواء للجمعية .المجاورة .ممارسة كل ما ينص عليه النظام األساسي من اختصاصات وصالحيات للمجلس خطوات ومراحل إنشاء جمعيات مستخدمي المياه: بعد وضع الخطة المبدئية واألسس الالزمة الستراتيجية إنشاء جمعيات مستخدمي المياه والمشاركة في إدارة نظم المياه وإقرارها من قبل اللجنة العليا للمياه، وإنشاء إدارة التوجيه المائي يتم نظم الري وغيرها من :الموافقة على تأسيس جمعيات مستخدمي المياه المقترحة ضمن الشروط التالية .أشخاص 3تواجد مصدر ري جماعي يستفيد منه مجموعة من المنتفعين ال يقل عددهم عن .توفر المياه الالزمة .عدم وجود مشاكل مائية ال يمكن حلها مرحلة المدخل:1. تتضمن جمع البيانات التفصيلية عن المنطقة وإعداد خريطة )رسم توضيحي( لها من قبل األشخاص المؤهلين من إدارة التوجيه المائي، والتعرف على األشخاص المؤثرين وذوي النفوذ والكلمة المسموعة لدى المنتفعين، .المشروع لهم وفوائده والعائد المنتظر منه والهيكل التنظيمي المقترح للجمعيات وأسس عملهاوشرح أهداف :مرحلة التنظيم2. تبدأ مرحلة التأسيس بعد إصدار النظام األساسي لجمعيات مستخدمي المياه واالنتخابات من ضمن المنتفعين نتفعين من ناحية: الملكية، الموقع الجغرافي، الختيار مجلس إدارة الجمعية، على أن يكون ممثالً لعموم الم .الظروف الخاصة للمنطقة المختارة مرحلة التدريب:3. :يتم تدريب أعضاء المجلس المنتخب على الموضوعات اآلتية .تدريب عام عن المشاركة عن الجمعيات .عمل الجمعية تخصصي في مجاالت الشؤون المالية واإلدارية والفنية الالزمة لتسيير تدريب .وضع خطة التشغيل واإلدارة وعمليات توزيع المياه .وضع خطة الصيانة لمجاري المياه والمآخذ وآليات الضخ .مباشرة وتنفيذ خطط التشغيل والصيانة .التقييم والمتابعة .الزيارات الميدانية وتدريب وتأهيل كوادر جديدة :هقيام مجلس إدارة الجمعية بمهام4. يقوم مجلس الجمعية بعد تدريبه تدريباً أولياً على ممارسة األعمال ضمن الصالحيات الموكلة إليه طبقاً .الختصاصات الجمعية وأهدافها بعد أن يتم توزيع المهام على أعضاء المجلس :عملية إعادة التخطيط5. الختصاصاته ، على أساس عملي طبقاً تعاد عملية التخطيط ووضع البرامج، بعد فترة من ممارسة المجلس .للممارسة. ويراعى هنا أن تكون الخطط ذات طبيعة مرنة تسمح بالتعديل طبقاً للمتغيرات وللظروف :االتصال بالجمعيات األخرى6. وتبادل الخبرات والمعلومات من خالل زيارات ميدانية بين الجمعيات بعضها البعض وبتنسيق ودعم من .لمائيإدارة التوجيه ا التطوير التنظيمي:7. مرحلة تأتي بعد فترة كافية من الزمن، حيث يمكن أن تتحد الجمعيات التي تستفيد من مصدر عام واحد سواء مجرى مائي أو حوض مائي جوفي لتشكيل جمعية على المستوى األعلى للتنسيق بين أنشطة الجمعيات ً .المختلفة للقيام بمهام أكثر اتساعا وتنوعا :التقييم والمتابعة8. هي عملية مستمرة غايتها التعلم من الممارسة وتصحيح األخطاء وتالفيها والوصول إلى الغايات المرجوة .بالشكل األمثل :: تنص على ما يلي48-المادة يصدر عن الوزير التعليمات التنفيذية والنظام األساسي النموذجي للجمعيات ووثيقة نقل المسؤوليات من .ارة إلى الجمعيةالوز وتنفيذاً ألحكام هذه المادة يتوجب على جمعيات مستخدمي المياه ومجالسها وهيئاتها وأعضائها التقيد بكل ما تتضمنه التعليمات التنفيذية للقانون والنظام األساسي لجمعيات مستخدمي المياه ووثيقة نقل المسؤوليات من .منها الوزارة إلى الجمعية التفصيل الوارد في كل الفصل الحادي عشر أحكام عامة حماية المياه العامة من التلوث ونصها: تتم المحافظة على المياه العامة من التلوث بالتعاون :50-المادة :والتنسيق بين الوزارة والوزارات والجهات العامة األخرى وفق القوانين واألنظمة النافذة. وتنفيذاً لذلك تقوم مديرية مراقبة نوعية المياه العامة في الجهة العامة التابعة للوزارة بالمراقبة الدورية وفق 1 المواصفات القياسية المعتمدة لكافة مصادر المياه العامة )أنهار، بحيرات، ينابيع، مياه جوفية، بحر،...( عن .طريق مخابرها أو المخابر المعتمدة لالختبارات البيئية ينت نتائج المراقبة أي انحراف في التحاليل عن المعايير والمواصفات القياسية المسموحة للمياه العامة إذا ب2 المراقبة، ينبغي إخطار وزارة اإلدارة المحلية والبيئة والتعاون معها في التقصي عن أسباب تلوث المصدر .تلوث المياه العامةالمائي، وإخطار الوزارة المختصة التي تتبع لها المنشأة التي سببت بعد معرفة مصدر التلوث تقوم وزارة اإلدارة المحلية والبيئة بمتابعة إجراءات المعالجة بالتعاون والتنسيق 3 .وتعليماته التنفيذية 2002لعام /50مع جميع الجهات المعنية عمالً بأحكام القانون رقم / حى تحسن أو تدهور نوعية المياه العامة المراقبة بعد تقوم مديرية مراقبة نوعية المياه العامة برصد من4 .اتخاذ اإلجراءات المناسبة من قبل الوزارة المختصة ، وإعالم وزارة اإلدارة المحلية والبيئة بالنتائج للمتابعة :يجب أن يتوفر في مخابر مديرية مراقبة نوعية المياه العامة الشروط التالية5 تحليل وتوحيدها وتسجيل ورود العينات وتقصي نتائجها في المخبر وتوثيق شهادات نظام توثيق لطرائق ال -أ .التحليل وخضوعها للتدقيق األصولي قبل إصدارها وفق المواصفات القياسية المعتمدة التجهيزات المناسبة للتحاليل المائية وتأهيل الكادر الفني باستمرار من خالل البرنامج الوطني لضبط -ب .تحاليل المخبريةالجودة لل .تطبيق آليات ضبط الجودة في التحاليل وفق المواصفات القياسية المعتمدة -ج تعتبر الوزارات والجهات العامة المختصة مسؤولة عن مراقبة نوعية المياه المخصصة الستخداماتها 6 .واستخدامات الجهات الخاصة التي تقع تحت إشرافها وفق أنظمتها والقوانين النافذة .م 2006/ / هـ و 1427/ / دمشق في وزير الري المهندس نادر البني