Executive Instructions of the Organic Agriculture Law issued by Resolution No. 247/T of 2012
Made 2010-10-01 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- التعلیمات التنفیذیة لقانون الزراعة العضوية الصادرة بالقرار رقم/ 247/ت لعام ٢٠١٢
- Language
- Arabic
- Kind
- Other
- Country
- Syria
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- authorization/permit, capacity building, certification, data collection/reporting, ecofriendly products/ecofriendly processes, ecological production/organic production, inspection, internal trade, international trade, monitoring, procedural matters, protection of environment, public health, registration, research, subsidy/incentive, traceability
- Categories
- *
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
1 العضوي قانون اإلنتاج التعلیمات التنفیذیة ل في القطر العربي السوري ٢٠١٢/ لعام ١٢رقم/ ٢٠١٣ دمشق 2 المحتویات ٥ ................................................................................................. العضویة الزراعة لقانون التنفیذیة التعلیمات ٦ ..................................................................................................................................... األول الفصل ٦ ........................................................................................................................................... تعاریف ٦ ................................................................................................................................... – ١ المادة ٨ .................................................................................................................................... الثاني الفصل ٨ ............................................................................................................................................ اإلدارة ٨ ................................................................................................................... التطبیق مجال –٢ المادة ٨ ........................................................................................ المكتب ومدیر العضوي اإلنتاج مكتب – ٣ المادة ٩ ............................................................................................. العضوي لإلنتاج السوریة اللجنة – ٤ المادة ١١ ........................................................................................................ العضوي اإلنتاج خطة – 5 المادة ١٢ ...................................................................................................................... السجالت – ٦ المادة ١٤ .................................................................................................................................. الثالث الفصل ١٤ ................................................................................ بھا المسموح المواد والئحة السوریة العضویة المقاییس ١٤ .............................................................................................. السوریة العضویة المقاییس: األول القسم ١٤ ........................................................ بھا المسموح المواد والئحة السوریة العضویة المقاییس إجازة – ٧ المادة ١٤ ............................................................................................................. المقاییس تعدیل – ٨ المادة ١٤ .................................................................................................... المقاییس تعدیل إجراءات –٩ المادة ١٤ ....................................................................................................... المؤقتة االستثناءات – ١٠ المادة ١٥ ................................................................................................بھا المسموح المواد الئحة: الثاني القسم ١٥ .................................................................... بھا المسموح المواد الئحة وتعدیل إنشاء إجراءات – ١١ المادة ١٥ ...................................................................... بھا المسموح المواد الئحة لتعدیل الفنیة المعاییر – ١٢ المادة ١٦ .................................................................................................................................. الرابع الفصل ١٦ ...................................................................................................................... العضویة الشھادات منح ١٦ .............................................................................................................. التطبیق مجال – ١٣ المادة ١٦ ...................................................................................................... الشھادات منح جھات: األول القسم ١٦ ........................................................................................... الشھادات منح جھات التزامات – ١٤ المادة ١٧ ........................................................................................................... المصالح تضارب – ١٥ المادة ١٨ ................................................................................................ العامة والمعلومات السریة – ١٦ المادة ١٨ ............................................................................................. الشھادات منح جھات مراقبة – ١٧ المادة ١٨ ................................................................................... الشھادات منح جھات ترخیص قواعد: الثاني القسم ١٨ .............................................................................................................. عامة متطلبات - ١٨ المادة 3 ١٨ ......................................................................................................... الترخیص متطلبات – ١٩ المادة ١٩ ............................................................................................الشھادات منح جھات ترخیص – ٢٠ المادة ١٩ ...................................................................................................... الترخیص طلب تقدیم – ٢١ المادة ١٩ ........................................................................................................ الترخیص إجراءات – ٢٢ المادة ٢٠ ............................................................................................................. الترخیص قرار – ٢٣ المادة ٢٠ ..................................................................................................... التقاریر تقدیم واجبات – ٢٤ المادة ٢٠ ............................................................................................................ الترخیص تجدید – ٢٥ المادة ٢١ ............................................................................................................الترخیص إیقاف – ٢٦ مادةال ٢١ ..................................................................................................... العضویون المشغلون: الثالث القسم ٢١ ............................................................................................................ العضویة الخطة – ٢٧ المادة ٢١ .............................................................................................. الشھادة على الحصول طلب – ٢٨ المادة ٢٢ ............................................................................................... الشھادة على الحصول عقد – ٢٩ المادة ٢٣ ......................................................................................................... المشغلین التزامات – ٣٠ المادة ٢٣ ............................................................................................................ المطابقة شھادة – ٣١ المادة ٢٤ ...................................................................................... التجاریة المعاملة أو المنتج شھادة – ٣٢ المادة ٢٤ ....................................................................................................................... القیود – ٣٣ المادة ٢٥ .................................................................................................... الفرعي التعاقد عملیات – ٣٤ المادة ٢٥ ...................................................................................................... المفتشین مع التعاون – ٣٥ المادة ٢٥ ........................................................................................... التفتیش لمتطلبات األدنى الحد: الرابع القسم ٢٥ ..................................................................................................................... التفتیش – ٣٦ المادة ٢٦ ............................................................................................................ التفتیش أسالیب – ٣٧ المادة ٢٦ ............................................................................................................. التفتیش تقاریر – ٣٨ المادة ٢٧ .................................................................................................. العینات وأخذ االختبارات – ٣٩ المادة ٢٧ .............................................................................. والمنشق المتوازي اإلنتاج وحدات تفتیش – ٤٠ المادة ٢٨ ..................................................................... العضویة المزارعین لمجموعات الشھادات منح: الخامس القسم ٢٨ ......................................................................... العضویة المزارعین لمجموعات الشھادات منح - ٤١ المادة ٢٨ .......................................................................................... المزارعین مجموعات متطلبات – ٤٢ المادة ٢٩ .................................. الشھادات منح جھات قبل من المزارعین لمجموعات الخارجي التفتیش متطلبات – ٤٣ المادة ٢٩ .................................................................... المزارعین لمجموعات الخارجي التفتیش إجراءات – ٤٤ المادة ٣١ ................................................................................................................................ الخامس الفصل ٣١ ...................................................................................................................... العضویة المنتجات وسم ٣١ .................................................................................. المصنعة غیر العضویة المنتجات وسم – ٤٥ المادة ٣١ ........................................................................................ المصنعة العضویة المنتجات وسم – ٤٦ المادة ٣١ ........................................................................ العضوي إلى التحول مرحلة في المنتجات وسم – ٤٧ المادة ٣٢ ................................................................................................................................ السادس الفصل 4 ٣٢ .................................................................................................................... السوري العضوي الشعار ٣٢ ................................................................................................................................. -٤٨ المادة ٣٢ ................................................................................................................................. -٤٩ المادة 5 التعلیمات التنفیذیة لقانون الزراعة العضویة ١/١٠/٢٠١٢تاریخ ت/ 247 / قرار رقمالالصادرة ب 6 الفصل األول تعاریف – ١المادة التعابیر اآلتیة في معرض تطبیق أحكام هذا القرار المعنى المبین جانب كل منها:الكلمات و یقصد ب .٢٢/١/٢٠١٢تاریخ ١٢قانون اإلنتاج العضوي الصادر بالمرسوم التشریعي رقم :القانون جراءات وعملیات : منح الشهادات برنامج ٕ نظام تعمل بموجبه جهة منح الشهادات وفق قواعد وا بمنح شهادات المطابقة. للقیام محددة الوثیقة أو المعلومات المسجلة التي توضح النتائج التي تم الوصول إلیها أو تقدم إثباتاً : السجل للنشاط الذي تم إنجازه. النباتتؤدي إلى تحویل المادة الوراثیة في والتي مجموعة تقنیات الوراثة الجزیئیة :الهندسة الوراثیة وتغییرها بطرق ال یمكن الحصول ، ووحدات األحیاء األخرى والخالیا واألحیاء الدقیقة الحیوانو دمج ، DNA، وتشمل أسالیب الهندسة الوراثیة اقترانواالتحاد الطبیعي علیها بالتزاوج والتوالد ة إلى نقل التضاعف باإلضاف ،طریقة الكبسولة، حذف المورث ،الخلیة، والحقن الدقیق والكبیر وال تشمل الهندسة الوراثیة الكائنات الناتجة من ، )الحیواني نواة الخلیة الجسمیة (االستنساخ تقنیات التزاوج، ونقل مورثات خلیة بكتیریة إلى أخرى، والتهجین الطبیعي. السابقة اإلجراءات التي یجوز بموجبها لجهة منح الشهادات قبول الشهادة: الشهادة السابقة قبول للمنتجات في سلسلة اإلنتاج التي صدرت من جهات منح شهادات أخرى، وبناء على ذلك یتمكن المشغل من استعمال أو تصنیع تلك المنتجات. أي منتجَ تم استعماله من قبل التأكید الممنوح من جهة منح الشهادات بأن :اإلنتاجسلسة شهادة منحه الشهادة الخاص بها، قد تم الشهاداتمنح آخر خاضع لنظام منتج للحصول على مشغل كما یجب الرجوع إلى تفسیر قبول الشهادة السابقة).( عملیة ما تتطابق مع المستند الذي تصدره جهة منح الشهادات تعلن فیه بأن: شهادة المطابقة أو التصنیع العضوي. اإلنتاج مقاییس من إنتاج آتیة البضائع إرسالیة أو الكمیة فیها بأن شهادة المنتجَ التي یعلن: المعاملة التجاریة ةشهاد حاصل على الشهادة. المقاییس التطابق التام مع قانون اإلنتاج العضوي ولوائحه التنفیذیة وعلى وجه الخصوص: المطابقة العضویة السوریة. أو عدم التطابق. المخالفة إلزالة سبب إجراءات أي: اإلجراءات التصحیحیة یقوم به والذي التجاریة في العمل العضوي إعالن المصلحة الشخصیة والمصلحة: المصلحة إعالن 7 .الفرد حیادیة للتأكید على بعملیة منح الشهادات صلة أولئك الذین لهم )متعدد( أكثر أو) ثنائي( اثنتین قبل من ما لعملیة منح الشهادات: منح الشهادات الثنائي أو المتعدد الشهادات.من جهات منح بغرض إصدار قرار منح الشهادات، ذات الصلة على كافة المعلومات مبني منهجي یمو تق: یمو التق على التفتیش. یشمل ولكن لیس مقتصراً منح الشهادات فأنه وفیما یتعلق بقرار محددة أساس معاییر العضویة السوریة على باالستناد إلى المقاییس تصریح یمنح للمشغلین: االستثناء جراءات ومبررات ٕ واضحة، ولمدة محددة من الزمن. وا ومغطاة بشهادة عملیةذاته المكان و ذاتها الطریقة بمن المنتجات المتشابهة یتم إنتاجها كمیة: الكمیة واحدة. تجاریة خلة االد المكوناتالمتحصل علیه مقارنة بیقیم المنتَج العضوي الذي التدقیق: المنتج/ توافق المدخل العملیات التجاریة. في حال في مقابل حجم المشتریات حجم المبیعاتو في إنتاجه، لمقاییس أي عملیة قد تم وفقاً تنفیذ أن من للتحقق جهة منح الشهادات من قبل زیارة الموقع: التفتیش ومتطلبات منح الشهادات. التصنیع اإلنتاج أو ادات للقیام بتفتیش أي عملیة.الشخص المعین من قبل جهة منح الشه: المفتش تقوم به جهة منح الشهادات ألهداف وأداء البرنامج الذي دوریین تقییمو نظام مراجعة: التدقیق الداخلي بنفسها. جودة ضمان لمجموعة المزارعین كجزء من نظام نظام الجودة الداخلي: الداخلي الرقابةو نظام الجودة إلى أعضاء المجموعة على أحد تفویض التفتیش السنويیمكّن جهة منح الشهادات من موثق ستمنح الشهادة. التي للعملیة أو وحدة جهة محددة قبل خطة إدارة اإلنتاج العضوي، أو عملیات التداول التي تم االتفاق علیها من: الخطة العضویة اإلنتاج المنتج أو المتداول، وجهة منح الشهادات، وتشمل خطط مكتوبة تتعلق بجمیع أوجه الزراعي أو المتداول وفقًا لهذا القانون وتعلیماته التنفیذیة. تحضیر التجمید، أو التصنیع، أو الذبح، أو التعلیب، أو الطبخ، أو التخمیر، أو : التحضیر أو التجمیع، أو التسعیر أو أو التحضیر بغرض تأكید الحفظ، التعبئة، التخلیل المركزات، أو وبطاقات البیان.وضع العالمات أثر متبقي من مواد المؤكد الذي یكشف ویحدد ویقیس وجود إجراءات التحلیل الرسمي: االختبار الخام، ویشمل المصنعة أو المنتجات الزراعیة في أو منتجات متحللة كیماویة أو نواتج استقالبها بقایا منها. وجود الكتشاف التحلیل الكمي للكائنات المعدلة وراثیاً رجوعًا إلى من المنتج اإلنتاج اعتباراً سلسلة للتحقق من التدقیق): Traceabilityتتبع األثر ( مدخالت اإلنتاج. 8 الفصل الثاني اإلدارة مجال التطبیق –٢المادة والقواعد الداخلیة إلجراءات اللجنة السوریة لإلنتاج العضوي واإلطار المؤسسي لإلنتاج العضوي یطبق في مجال . دور ومھام مكتب اإلنتاج العضوي ویبین م السجالتیظتنقواعد صیاغة وإجازة خطة اإلنتاج العضوي و ومدیر المكتب مكتب اإلنتاج العضوي – ٣المادة :تیة مكتب بالمھام اآلالیقوم - أ مراقبة تطبیق وتنفیذ قانون اإلنتاج العضوي. -١ . متابعة تنفیذھاخطة اإلنتاج العضوي و إعداد -٢ .معین) كود(منح الترخیص لجھات منح الشھادات واإلشراف علیھا وتخصیصھا برمز -٣ البیانات وحفظھا بما في ذلك خطط اإلنتاج السنویة للمشغلین، اإلنتاج حسب الفئات، منح بتحلیلالقیام -٤ الشھادات، العقوبات، الشكاوي، نتائج التحالیل، التقاریر السنویة لجھات منح الشھادات وأي بیانات أخرى .لعمل المدیریةتعتبر ضروریة .لعمل المدیریةجمع المعلومات اإلحصائیة الالزمة -٥ .دید معاییر التقییم لتصنیف المشغلین بحسب درجة المخاطرتح -٦ .اإلنتاج العضوي شغلین علىتشجیع الم -٧ ، وذلك بالتعاون مع الجھات الترویج لتجارة المنتجات العضویة عن طریق تقدیم المساعدة والدعم للمصدرین -٨ . معدة للتصدیرالعضویة السوریة ال المعنیة ال سیما وزارة االقتصاد لتسھیل تسویق المنتجات .قانون اإلنتاج العضويموجب حفظ السجالت المنشأة ب -٩ ھا مع المقاییس والتأكد من تطابقوالغیر مسموح بھا والمسموح بھا بشروط ائم المواد المسموح بھا وتحدیث ق -١٠ تاج ، واقتراح ونشر القوائم اإلضافیة للمنتجات التجاریة وأسماء العالمات المناسبة لإلنالدولیة المرجعیة .العضوي تسھیل تسجیل وإدخال مستلزمات االنتاج العضوي من مواد إدارة اآلفات وخصوبة التربة التي ال تخضع -١١ للقوانین واألنظمة الحالیة النافذة في القطر بالتعاون مع الجھات المختصة. منح الشھادات ومنح الشھادات المعترف بأنھا مؤھلة للقیام بمھمة ضمان الرقابة والمراقبة بجھاتحفظ قائمة -١٢ .فى الدول األخرى فى حالة عدم وجود اتفاق تكافؤ معھا تطبیق خطة رقابة لجھات منح الشھادات للتأكد من التزام المشغلین بتطبیق ھذا القانون. -١٣ :تیة یقوم مدیر المكتب بالمھام اآل ب. منح وتجدید ترخیص جھات منح الشھادات، إیقاف وسحب الترخیص من الجھات التي تفقد الموافقة على -١ .أھلیتھا للتفویض . األجنبیةالعضویة إعالن معادلة األنظمة األجنبیة لإلنتاج العضوي ومنح الترخیص الستیراد المنتجات -٢ .ألنظمة العضویة الخارجیةتكافؤ قانون اإلنتاج العضوي السوري مع ا العمل على -٣ .إجازة إجراءات داخلیة لضمان سریة المشغلین العضویین وجھات منح الشھادات ومنع التضارب في المصالح -٤ .االضطالع بأي مھام أخرى مضمنة في قانون اإلنتاج العضوي -٥ 9 اللجنة السوریة لإلنتاج األخذ بالحسبان خالل عملیة اتخاذ القرارات وتنفیذ المھام كافة نصائح وتوجیھات -٦ .العضوي اللجنة السوریة لإلنتاج العضوي – ٤ المادة ً باللجنة المشار(تضمن اللجنة السوریة لإلنتاج العضوي - أ مشاركة مختلف األقسام والمعنیین ) إلیھا الحقا .وذوي الصلة باإلنتاج العضوي :تیة للجنة المھام اآلتمارس ا - ب ً على طلب مكتب اإلنتاج العضويتوفیر البیانات والمشاركة في -١ .صیاغة خطة اإلنتاج العضوي بناء . اقتراح التعدیالت على القواعد والسیاسات التي تحكم اإلنتاج العضوي -٢ ً على طلب من الوزیر أو المكتب -٣ تحقیق رأي مشترك حول أي مسألة ذات عالقة باإلنتاج العضوي بناء .أو ثلث األعضاء .العضوي معلومات حول تنفیذ خطة اإلنتاج العضويطلب من مكتب اإلنتاج ال -٤ .تقدیم توصیات للمكتب حول تعدیل المقاییس العضویة السوریة وقائمة المواد المسموح بھا -٥ .الوزیر إجازة التعدیالت على اللوائح وقائمة المواد كما ھو منظم بھذا القانون وذلك بقرار من -٦ لة وضعت في جدول أعمال االجتماعات أمام اللجنة من مناقشة وتبني اآلراء المشتركة حول أي مسأ -٧ .قبل الرئیس أو ثلثي األعضاء لة عزیز ت -٨ َ .لتحقیق أھداف اإلنتاج العضويفي اللجنة التنسیق فیما بین الجھات الممث یة سواء من حیث تقدیم التسھیالت أو اقتراح ودراسة كل ما من شأنھ تطویر قطاع الزراعة العضو -٩ .و القوانینأ الدعم أو التشجیع :ھیكلیة اللجنة. ج ً اللجنة من ألف تت -١ .أمین السر واألعضاءمن ووزیر الزراعة واإلصالح الزراعي رئیسا ً یتم ترشیح األعضاء من قبل مؤسساتھم -٢ على أساس مؤھالتھم الفنیة ومعرفتھم بالقطاع المذكورة الحقا .العضوي .دائمة ودعمھا، عند الحاجة، بخبراء خارجیینیجوز للجنة تشكیل لجان فرعیة داخلیة مؤقتة أو -٣ :وھي یقوم مدیر المكتب بمھام أمین سر اللجنة . د .اقتراح خطة االجتماعات العادیة -١ من محاضر االجتماع والموافقة علیھا جدولة وتنظیم االجتماعات وتحضیر جدول األعمال وصیاغة -٢ .قبل األعضاء .اللجنة ومكتب اإلنتاج العضويتأكید التواصل والتنسیق فیما بین -٣ .مكتب اإلنتاج العضوي اتمن األعضاء فیما یتعلق بنشاط ةمقدمال اتطلبدراسة ال -٤ .إعداد ومد األعضاء بوقائع وجدول أعمال االجتماعات إلجازتھا -٥ :أعضاء اللجنة مھام. ھـ . جداول األعمال ومحاضر االجتماعات المرفوعة من أمین السر دراسة ومتابعة -١ . حضور االجتماعات وتحضیر المناقشات -٢ .تمثیل مصالح ووظائف وآراء المؤسسات التي یمثلونھا -٣ 10 المشاركة فى مجموعات العمل وتقدیم مداخالت في اآلراء المشتركة والتصویت على النص النھائي -٤ .لھذه اآلراء ء على وتحضیر آراء مبررة بنا اي عضومناقشة أي موضوع معروض في جدول األعمال من قبل -٥ .طلب الرئیس أو ثلثي األعضاء :التمثیل باللجنة. و :ألف من تتتشكل اللجنة بقرار من الوزیر و. ١ ً.وزیر الزراعة واإلصالح الزراعي - رئیسا ً ونائبا معاون وزیر الزراعة واإلصالح الزراعي - للرئیس.عضوا ً للسر. مدیر مكتب اإلنتاج العضوي - ً وأمینا عضوا . ممثل مدیریة اإلرشاد الزراعي - ً عضوا .ممثل مدیریة التخطیط والتعاون الدولي - ً عضوا . اإلنتاج النباتيممثل مدیریة - ً عضوا . وقایة النباتاتممثل مدیریة - ً عضوا . اإلنتاج الحیوانيممثل مدیریة - ً عضوا .ممثل مدیریة التسویق الزراعي - ً عضوا . الھیئة العامة للبحوث العلمیة الزراعیةممثل - ً عضوا .ممثل وزارة التعلیم العالي (كلیات الزراعة) - ً عضوا . وزارة الصحةممثل - ً عضوا .الخارجیة ارة االقتصاد والتجارةممثل وز - ً عضوا .ممثل وزارة التجارة الداخلیة وحمایة المستھلك - ً عضوا . وزارة الدولة لشؤون البیئة ممثل - ً عضوا .ممثل وزارة الصناعة - ً عضوا . الجمعیة العربیة السوریة للجودة ممثل - ً عضوا . ممثل اتحاد غرف الزراعة - ً عضوا . ممثل المنتجین العضویین األساسیین - ً عضوا .ممثل االتحاد العام للفالحین - ً عضوا إلنتاجبا عالقةتعیین أعضاء آخرین من الجھات العامة أو المجموعات المعنیة التي لھا للوزیریجوز . ٢ .العضوي أن یوقف عضویتھ وأن للوزیراللجنة یجوز الئم لعملغیر میكون فیھا اختصاص الممثل في الحاالت التي . ٣ .یطلب من الجھة المعنیة تعیین ممثل جدید لھا :تیة یكون ألعضاء اللجنة الحقوق والواجبات اآل. ز .حق التصویتالحق في التعبیر عن آرائھم وإدراجھا في محاضر االجتماعات ولھم -١ .المشاركة الفعالة في مجموعات العمل وتحدیث معلوماتھم في المواضیع كلما كان ذلك مطلوباً -٢ .ألة مقترحة من الرئیس وأمین السرمناقشة أي مس -٣ .المساھمة في صیاغة خطة اإلنتاج العضوي -٤ 11 :اجتماعات اللجنة. ح ء وتتخذ قراراتھا بأكثریة أصوات عضااأل حضور الرئیس أو نائبھ وثلثيب تكون اجتماعات اللجنة قانونیة .١ الحاضرین المطلقة وفي حال تساوي األصوات یرجح جانب الرئیس. .وكلما دعت الحاجة شھرأكل ثالثة دوریاً تجتمع اللجنة .٢ جنة وال یحق للخبراء لیجوز لألعضاء الطلب من الرئیس دعوة خبراء خارجیین لالنضمام الجتماعات ال .٣ .صویتالذین تم دعوتھم الت :اللجان الفرعیة. ط ً على اقتراح للوزیریجوز -١ ، إنشاء لجان فرعیة من بین أعضائھا من أمین السر، أو أغلبیة األعضاءبناء .ومدعمة، عند الضرورة، بخبراء خارجیین : تلتزم اللجان الفرعیة باآلتي -٢ .نات والقیام بأبحاث لصالح اللجنةجمع البیا • .والحقائق أو مسودة مقترحة للقرارات المشتركة أو أوراق اآلراءتحلیل المسائل ذات الصلة • دعوة خبراء خارجیین للمشاركة في اللجان الفرعیة ویقوم الخبراء الخارجیین بالمشاركة للوزیریجوز -٣ .في اجتماعات اللجان الفرعیة وتقدیم النصح واإلفصاح عن آرائھم في المسائل المطروحة للنقاش .ي تتخذھا اللجان الفرعیة للجنة لمناقشتھاالت التوصیاتتبلغ -٤ خطة اإلنتاج العضوي – 5المادة :تھدف خطة اإلنتاج العضوي إلى - أ دور ومسؤولیات الجھات العامة والخاصة وأھداف وتوجھات وبرامج أنشطة اإلنتاج العضوي حدید ت -١ .ذات الصلة في برامج التنمیة الریفیة بما داعمةالنشاطات السیاسات وال تشجیعتنمیة اإلنتاج العضوي عن طریق -٢ ذات افز، وصنادیق التعویضات، والقروض، ونشاطات بناء القدرات، والحوالتوعیةفي ذلك حمالت الفوائد البسیطة، وبرامج التدریب، والبیانات المیدانیة للمزارعین، وتسھیل إدارة أرض المرعى المصدرین، وإقامة المنشآت ودعمالعضوي فى البادیة وتربیة الحیوانات فیھا من قبل البدو الرحل، .الجمركیة المالئمة وآلیات الدعم األخرى .منظمات العضویة الدولیةاإلعالم والمشاركة في المنتدیات وال -٣ تعزیز المبادرات لالعتراف بقانون اإلنتاج العضوي السوري من قبل الدول المستھدفة وعلى المستوى -٤ .الدولي .تشجیع وتقدیم المسوغ لبرامج بحوث معینة لضمان االستدامة العلمیة لممارسات الزراعة العضویة -٥ قامة معارض محلیة عن طریق إ والدولیة تشجیع وتسھیل الوصول إلى السوق العضویة المحلیة -٦ .والمشاركة في المعارض الدولیة التخصصیة والدعایة واإلعالن بكافة انواعھا .تشجیع وتمكین منح شھادات للمنتجات العضویة -٧ :مكونات خطة اإلنتاج العضوي. ب 12 مدیریات اإلنتاج قسم معني في تنفیذ الخطة وعلى وجھ الخصوص مدیریة أو تحدید دور كل وزارة أو -١ .ي، ووقایة النباتات، ووزارات االقتصاد والتجارة والصناعة والجھات المعنیة بالجودةنباتال األقسام المختلفة ذات الصلة وفقا لتوجیھات مكتب اإلنتاج المدیریات وتنسیق نشاطات الوزارات و -٢ .العضوي .تمكین نشاطات منح الشھادات -٣ بأن المنتجات العضویة تفي بجمیع المتطلبات المضمنة في المقاییس الوسائل التي یتم بموجبھا التحقق -٤ .الوطنیة والدولیة المرجعیة وكذلك المقاییس األخرى المطلوبة من األسواق الخارجیة .األھداف المحددة ومصادر التمویل لبرامج البحث في اإلنتاج العضوي -٥ .تشجیع التجارة الخارجیة لھذه المنتجاتبرنامج للحوافز والتدابیر لدعم وتطویر اإلنتاج العضوي و -٦ .برامج لرفع مستوى التوعیة والبیانات وبناء القدرات في اإلنتاج العضوي -٧ .أنشطة لتشجیع تشكیل مجموعات المنتجین العضویین ولتنفیذ نظام الرقابة الداخلي -٨ .أعمال ترویجیة لقطاع اإلنتاج العضوي على المستوى الدولي -٩ :ومراجعة خطة اإلنتاج العضويإجراءات صیاغة . ج یقوم المكتب بالطلب من الجھات ذات الصلة والمھتمة باإلنتاج العضوي أن یقدموا معلومات عن -١ .سنویاً نشاطاتھم المخططة والمتوقعة في اإلنتاج العضوي صیاغة مقترح خطة اإلنتاج العضوي ورفعھا علومات بمكتب بعد األخذ في االعتبار ھذه المالیقوم -٢ .لوضع مقترحاتھم بھذا الخصوص ألعضاء اللجنة قبل أربعة أسابیع على األقل من تاریخ المناقشة بعد األخذ في االعتبار التوصیات المرفوعة لھ من قبل اللجنة بصیاغة المسودة النھائیة مكتبالیقوم -٣ .لخطة اإلنتاج العضوي للجنة وذلك في بعد مناقشتھا مع ا یجوز لمدیر المكتب اقتراح تعدیالت على خطة اإلنتاج العضوي -٤ حالة حدوث تغییرات في وضع اإلنتاج العضوي الوطني، أو المقاییس الدولیة، أو فيالحاالت التالیة ( ).القواعد المرجعیة، أو إذا برزت ظروف جدیدة نھایة شھر قبلأیقوم مكتب اإلنتاج العضوي بتنسیق اإلجراءات إلعداد وثیقة الخطة الجدیدة في مدة ستة -٥ .والمحددة بخمس سنوات الحالیة خطة االنتاج العضويفترة صالحیة تصدر الخطة بقرار من الوزیر. -٦ السجالت – ٦المادة :یقوم المكتب بحفظ السجالت المنشأة بموجب قانون اإلنتاج العضوي. أ بالسجل في شكل كتاب یتم االحتفاظ . تتضمن على األقل سجل المشغلین العضویین وسجل جھات منح الشھادات .بغالف خارجي مقوى بصفحات مرقمة ونسخة الكترونیة مماثلة :سجل المشغلین العضویین. ب :یةتمل السجل على األقسام اآلتیش .ین والموزعین والمصنعین العضویینالمنتج -١ 13 .الموردین والمصدرین العضویین -٢ .مجموعات المزارعین العضویین -٣ :الشھاداتسجل جھات منح . ج .یتم تسجیل جھات منح الشھادات عند ترخیصھا -١ : یجب أن یتضمن سجل جھات منح الشھادات المعلومات اآلتیة -٢ العمل الوطني ومعلومات عن المدیر ) كود(اسم وتفاصیل االتصال بجھات منح الشھادات، رمز • .أو الشخص العادي الذي یتحمل المسؤولیة القانونیة .للجھة في لحظة الترخیصالمخصص ) الكود(الرمز • .٦٥االعتماد وفق أحدث نسخة من اإلیزو• .مجاالت منح الشھادات التي تفصل العملیات العضویة التي یتم بموجبھا منح الترخیص• .تاریخ ومدة الترخیص • برامج أخرى لمنح شھادات المشاریع العضویة أو غیر العضویة المقدمة من جھات منح • .الشھادات بجھات منح الشھادات التي أوقفت أو تلك التي تم سحب ترخیصھا فیجب توضیح فیما یتعلق • .رقم وتاریخ القرار الذي تم بموجبھ تنفیذ سحب الترخیص :السریة. د .یلتزم المكتب بسریة معلومات العمل والبیانات األخرى المقدمة من جھات منح الشھادات -١ : یجوز إعالن البیانات اآلتیة -٢ : العضویین بالنسبة للمشغلین• .االسم وتفاصیل االتصال .العملیات العضویة الحاصلة على الشھادة .التسجیل في سجل المشغلین) كود(رمز جھات منح الشھادات التي تصدق منتجاتھا أو تمنح الشھادة للمجموعة في حالة مجموعات . المزارعین : بالنسبة لجھات منح الشھادات • ذلك أسماء األشخاص الذین یتم االتصال بھم والموقع اسم وتفاصیل االتصال بما في .االلكتروني إن وجد . العنوان القانوني . تاریخ الترخیص .التسجیل في سجل جھات منح الشھادات) كود(العمل ورمز ) كود(رمز .یات العضویة الحاصلة على الشھادةالعمل .العالمات الشعارات أو 14 الفصل الثالث لسوریة والئحة المواد المسموح بهاالمقاییس العضویة ا المقاییس العضویة السوریة: القسم األول إجازة المقاییس العضویة السوریة والئحة المواد المسموح بها – ٧المادة مة َ من قانون اإلنتاج ١٠بموجب المادة أ. یقوم المكتب باإلجراءات الالزمة العتماد المقاییس العضویة المنظ .إجراءات تعدیلھاینظم و العضوي التي تم وعلى الئحة المواد المسموح بھا التي تستخدم في اإلنتاج العضوي ب. تختص اللجنة بالموافقة .نظم إجراءات تعدیلھاتمن قانون اإلنتاج العضوي و ١١تنظیمھا بموجب المادة تعدیل المقاییس – ٨ المادة بعد تطابقھا مع المقاییس الدولیة المرجعیة یقوم المكتب بمراجعة المقاییس بصفة مستمرة ومراقبة . أ .اعتمادھا من قبل اللجنة أو إدراج مقاییس الت في المقاییس العضویة السوریةتعدیاجراء یجوز للمكتب أن یقترح على الوزیر ب. : جدیدة بغرض .تأكید التطابق مع المقاییس الدولیة المرجعیة -١ .معھودة أو نشوء مخاطر جدیدةاالستجابة إلى مصالح جدیدة كمنتجات غیر -٢ .المقاییس مع المتغیرات في الظروف أو االحتیاجات الوطنیة مواءمة -٣ إجراءات تعدیل المقاییس –٩ المادة أغلبیةیجوز أن تبدأ إجراءات صیاغة مقاییس جدیدة وتعدیل المقاییس الحالیة باقتراح من المكتب أو من - أ .أعضاء اللجنة : رحات تعدیل المقاییس التي تم استالمھا منیقوم المكتب بتحلیل مقت - ب . العضویین المسجلین بما في ذلك مجموعات المزارعین العضویین المشغلین -١ .جھات منح الشھادات المرخصة -٢ .موردي ومصدري المنتجات العضویة المسجلین -٣ .أي شخصیات خاصة أخرى ذات اھتمام باإلنتاج العضوي -٤ المؤقتةاالستثناءات – ١٠ المادة یجوز لمدیر المكتب الموافقة على االستثناءات المؤقتة من المقاییس العضویة السوریة والتي یجوز أن - أ : تشتمل على التدابیر اآلتیة تأكید بدایة اإلنتاج العضوي أو استمراره في الحیازات التي تواجھ عقبات ھیكلیة أو جغرافیة أو -١ .مناخیة الحیوانات الحیة والمدخالت والبذور ومواد اإلكثار الخضري، و، علفتأكید إمكانیة الحصول على ال -٢ اإلضافات الغذائیة وإضافات العلف، والمكونات من منشأ زراعي عندما تكون والزراعیة األخرى، ً غیر متوفرة تجاریاً .ھذه المدخالت المنتجة عضویا .حل المشكالت المحددة المتعلقة بالتربیة العضویة للحیوانات -٣ .ماح لإلنتاج العضوي باالنتعاش أو االستمرار في حاالت الكوارثالس -٤ 15 . تجنب مخاطر اآلفات عندما یكون ھذا اإلجراء الفني ھو الوحید المتوفر -٥ .معالجة الظروف البیئیة واالجتماعیة المحددة التي تبرر ذلك -٦ ً للم - ب مطابقة اإلنتاج العضوي الموجھ ض الدولیة وأال تعرَ عاییر یجب أن تكون االستثناءات المؤقتة وفقا .لألسواق الخارجیة للخطر ً الىیجب أن تكون االستثناءات المؤقتة لمدة محددة تستند - ج ظروف موضوعیة وتخضع لإلشراف تبعا .لذلك .یقوم المكتب بوضع اإلجراءات لبدء وإدارة وإنھاء االستثناءات المؤقتة واإلعالن العام - د .منح الشھادات منح االستثناءات المؤقتة للمشغلین بمبادرة ذاتیة منھاال یجوز لجھات - ھـ سموح بهامالئحة المواد ال: القسم الثاني تعدیل الئحة المواد المسموح بهاو إنشاءإجراءات – ١١المادة .تعدیل الئحة المواد المسموح بھانشاء وإاللجنة اقتراح ویجوز للمكتب - أ تشمل التعدیالت إدراج مواد أو منتجات جدیدة أو حذفھا من القائمة أو تعدیالت في االستعماالت - ب .والكمیة أو الشروط أو المنتجات المرافقة ألي مادة ً یتضمن المعلومات اآلتیة - ج : یجب أن تصحب مقترحات تعدیالت قائمة المواد المعتمدة ملفا .)االسم والعنوان ورقم الھاتف: ذلكمثال (معلومات مفصلة عن مقدم المقترح -١ .ائیة واالسم الشائع یتفاصیل المادة بما في ذلك المعلومات الكیم -٢ االستعمال الحالي للمادة بما في ذلك االستعمال كمبید لآلفات أو علف الحیوانات أو مكونات أو -٣ .إضافات أو مساعدات التصنیع أو كمكونات غیر زراعیة أو كمعقم أو كمطھر اإلنتاج أو تداول المنتج العضوي بما في ذلك وجود ت الستعمال المادة أو إزالتھا منالمبررا -٤ .البدائل العضویة وتوفرھا تجاریاً إذا استعملت للمحاصیل أو المواشي فیجب توضیح معدل المادة وكیفیة تطبیقھا وفي حالة -٥ .المادة فیجب توضیح آلیة عمل) بما في ذلك التصنیع(استعمالھا للتداول : المصدر والخواص الفیزیائیة ونمط التفاعل الكیمیائي للمادة بما في ذلك -٦ .التفاعالت الكیمیائیة مع مواد أخرى وخاصة المواد المستعملة في اإلنتاج العضوي • .السمیة والثبات في البیئة • .اآلثار البیئیة الناتجة عن استعمال المادة وتصنیعھا • . إلنساناآلثار المترتبة على صحة ا • .المواشي ، أو المحاصیل أواآلثار على كائنات التربة • معلومات السالمة المتعلقة بالمادة بما في ذلك المخاطر المحتملة أو آثارھا على البیئة أو صحة -٧ .اإلنسان أو النظام البیئي للمزرعة المعاییر الفنیة لتعدیل الئحة المواد المسموح بها – ١٢المادة : اآلتیة اتالتعدیالت على المواد المسموح بھا االعتبارراعي یجب أن ت القانوناستعمالھا المقترح ومطابقتھا للمبادئ الخاصة باإلنتاج العضوي حسبما نص علیھ ھذا -١ والتعلیمات التنفیذیة. الضرورة الفعلیة للمادة لإلنتاج المستدام أو تصنیع المنتجات الزراعیة العضویة ومدى مطابقتھا مع -٢ .ةالزراعة المستدام نظام 16 أن یكون منشؤھا نباتي أو حیواني أو جرثومي أو معدني إال إذا كانت ھذه المنتجات أو المواد غیر -٣ .أو في حال عدم توفر البدائل، من تلك المصادرمتوفرة بكمیات أو نوعیات كافیة في حالة أن المنتجات لیست نباتیة أو حیوانیة أو من منشأ جرثومي أو معدني وأنھا ال تتطابق مع شكلھا -٤ .المحصول منالطبیعي، فإن شرط استعمالھا ھو منع التماس المباشر مع األجزاء المستھلكة یتامین أن تكون من بالنسبة للعلف من المنشأ المعدني، أو العناصر النادرة أو الفیتامینات أو طالئع الف -٥ ً منشأ طبیعي، وفي حالة عدم توفر ھذه المواد فیمكن ترخیص استعمال مواد مشابھة محددة كیماویا .بشكل جید .ي الضار مع المواد األخرى المستعملة في أنظمة اإلنتاج العضويئایاحتماالت التفاعل الكیم -٦ .دى ثباتھا ومناطق تركزھا في البیئةالسمیة وآلیة عمل المادة أو نواتج تفككھا أو أي ملوثات وم -٧ .احتماالت التلوث البیئي أثناء التصنیع أو االستعمال أو سوء االستعمال أو التخلص من ھذه المواد -٨ .أثر المادة على صحة اإلنسان -٩ آثار المادة على التفاعالت الحیویة والكیماویة في النظام البیئي الزراعي بما في ذلك اآلثار -١٠ ) بما في ذلك نسبة الملح وقابلیة الذوبان في التربة(على الكائنات الحیة في التربة الفیزیولوجیة .والمحاصیل والحیوانات .بدائل استعمال المادة من حیث الممارسات أو أي مواد متوفرة أخرى -١١ .التطابق مع المقاییس الدولیة المرجعیة -١٢ الفصل الرابع منح الشهادات العضویة التطبیقمجال – ١٣المادة : اآلتي بما في ذلك قواعد وإجراءات منح الشھاداتیتضمن . ترخیص جھات منح الشھادات . أ .مراقبة جھات منح الشھادات . ب . إجراءات منح الشھادات لإلنتاج العضوي . ج .الحد األدنى من متطلبات التفتیش لمنح الشھادات لإلنتاج العضوي . د جهات منح الشهادات: القسم األول التزامات جهات منح الشهادات – ١٤المادة یجب على جھات منح الشھادات االلتزام باآلتي : ً لھذا القانون وتعلیماتھ -أ إعداد وتحدیث وتنفیذ برنامج منح الشھادات العضویة ونظام إدارة الجودة وفقا التنفیذیة وذلك بسیاسات وإجراءات موثقة لمنح الشھادات العضویة بما في ذلك المجاالت التي تغطیھا الختبار، باإلضافة إلى عملیة منح الشھادات، التفتیش، وطرق منح الشھادات، والعینات، وإجراءات ا ً الحدود المقبولة لألثر المتبقي أو التلوث في المنتجات، أو المدخالت، أو التربة، أو الماء لیكون مطابقا 17 ً بأحكام سالمة األغذیة والقانون البیئي(لإلنتاج العضوي ومعاییر التفتیش غیر ) وفي االلتزام أیضا . المعلن ً على تقییم المخاطر الخاصة بالمشغلین، ویشمل ذلك الزیارات إعداد وتطبیق خطة رقابة سنویة -ب بناء .غیر المعلنة وتسلیمھا للمكتب مرة واحدة في السنة وعند الطلب االستجابة إلى طلبات طالبي الحصول على الشھادة العضویة في المجاالت التي تمنح فیھا الشھادة دون -ج مجموعة وبحسب أھلیتھم اإلداریة ومنح الشھادات النظر إلى الحجم أو العضویة في أي جمعیة أو .ألعمالھم في الوقت المحدد، وذلك عند وفائھم بمتطلبات قواعد اإلنتاج العضوي تزوید المشغلین الذین یریدون الحصول على الشھادة بمعلومات محدثة عن قانون اإلنتاج العضوي -د .بھا والرسوم المطبقة علیھموالمقاییس العضویة السوریة، وقائمة المواد المسموح االحتفاظ بجمیع قیود المشغلین الخاضعین لبرنامج منح الشھادات لمدة ال تقل عن خمس سنوات بما في -ھـ وحدات األرض، عدم االلتزام المكتشف، التدابیر التي طبقت لتصحیح عدم ت التي صدرت،ذلك الشھادا .االلتزام .إلى المكتبین معلومات عن المشغلین العضویإحالة -و وكلما طلب ذلك، وإبالغ المكتب بأي عدم تطابق أو وة نإبالغ نتائج نشاطات الرقابة للمكتب كل س -ز .احتمال جوھري بعدم التطابق یكتشف خالل األنشطة الرقابیة .تطبیق إجراءات موثقة في حالة عدم التزام المشغلین -ح ً لإلجراءات المقررةمراقبة العملیات الخاصة بالتعاقد الفرعي -ط .وفقا .االعتراف بالشھادات السابقة الصادرة عن جھات منح شھادات مرخصة أخرى -ي تبادل المعلومات مع جھات منح الشھادات األخرى والسلطات المختصة، عند الحاجة، بغرض ضمان -ك لعملیات والتحقق من منح رقابة مناسبة لسلسلة اإلنتاج بما في ذلك التوافق بین مدخالت ومخرجات ا .الشھادات للمكونات .ن الحیادیة والسریة وتطبیق إجراءات لمنع تضارب المصالحاضم -ل عملیة منح أثناءاالبتعاد عن تقدیم المساعدة االستشاریة والفنیة التي قد تؤثر على موضوعیتھا وحیادیتھا -م الشھادات، ویجب أن تكون المعلومات المقدمة مقتصرة على تلك ذات الصلة بخدمة منح الشھادات .المقدمة ولیس مساعدة للحصول على المطابقة مع ھذا القانون ویجب على مانحي الشھادة أال , الدخول في تجارة المنتجات المرخصة أو الترویج لمنتجات فردیة عدم -ن .فرادیاً إت فردیة على أساس احتیاجات المشترین یقدموا طلبا ً مع ھذا القانون -س تطبیق جمیع إجراءات التصحیح بالوقت المناسب حسبما یطلبھ المكتب لیكون متفقا .وتعلیماتھ التنفیذیة وضع اإلجراءات في الموضع الصحیح للرد على الشكاوى المستلمة من عمالء أو أطراف آخرین وحلھا -ع .لق بالتعامل مع عملیة منح الشھاداتفیما یتع تسھیل نشاط المراقبة التي یقوم بھا المكتب والخضوع لتقییم دوري على أرض الواقع، ومراقبة وتقویم -ف .لعدة مرات في السنة من قبل جھات االعتماد والترخیص العتماد بموجبھا یجعل تفاصیل االتصال والمعلومات المتعلقة بأنشطة منح الشھادات الحاصلة على ا -ص .متاحة للجمیع تضارب المصالح – ١٥ المادة : یجب على جھات منح الشھادات منع تضارب المصالح عن طریق .استبعاد الموظفین الذین لھم مصالح في العملیات من اتخاذ قرارات التفتیش ومنح الشھادات -أ 18 امتیازات من أي نوع، فیما عدا الرسوم المقررة، بقبول أموال أو ھدایا، أو ھم عدم السماح لموظفی -ب . من المشغلین العضویین الذین تم تفتیشھم التأكید بأن تقییم التفتیش والقرار بمنح الشھادة لمشغل ما تم اجراؤھما من قبل شخص أو مجموعة -ج .مختلفة عن الذین قاموا بتفتیش الموقع السریة والمعلومات العامة – ١٦المادة على جھة منح الشھادات ضمان سریة المعلومات المتحصل علیھا من كافة المستویات في یجب - أ .ویشمل ذلك وضع إجراءات موثقة للحفاظ على السریة بما في ذلك معالجة البیانات ،مؤسستھا ً - ب على وتتضمن ھذه المعلومات ،المتوفرة للعامة سیاسات موثقة عن المعلوماتتكون لجھة منح الشھادات أیضا : قلاأل .وصف عام عن جھة منح الشھادات بما في ذلك معلومات عن نشاطات ومجال منح الشھادات -١ ثة عن المشغلین الحاصلین على الشھادة، بما في ذلك األسماء، والمواقع وفئات المنتجات قائمة محدَ -٢ .الحاصلة على الشھادة ك المقاییس العضویة السوریة وقائمة ولوائحھ التنفیذیة، بما في ذل القانونثة من ھذا نسخة محدَ -٣ .المدخالت المسموح بھا .واألجور قائمة التعرفة -٤ مراقبة جهات منح الشهادات – ١٧المادة : یجب على المكتب أن . ویطبق إجراءات للتحقق من أن جھة منح الشھادات تقوم بالتفتیش بطریقة موضوعیة وفعالة ئینش - أ . ویطبق إجراءات رقابة ومراقبة للتحقق من مطابقة المنتجات الموسومة ببطاقة بیان عضویة ئینش - ب .یتسلم الطلبات واالعتراضات من المشغلین العضویین على قرارات جھات منح الشھادات -ج آخر والتي یتسلم اإلدعاء من العامة ضد المنتجات العضویة الموجودة في السوق أو في أي وضع -د .قد تخالف ھذا القانون لعناصر منح الشھادات یحقق في أي عدم التزام محتمل من قبل جھة منح الشھادات لقواعد اإلنتاج العضوي ویوجھ جھات -ھـ .منح الشھادات لتصحیح أي عدم مطابقة قواعد ترخیص جهات منح الشهادات: القسم الثاني متطلبات عامة - ١٨المادة ً تنظیم ترخیص جھاتیتم - أ .العضوي وتعلیماتھ التنفیذیة ھذه اإلنتاج لقانونمنح الشھادات وفقا ً لھذه قانونفي یلتزم بالمتطلبات المنصوص علیھا یجوز ألي شخص قانوني - ب اإلنتاج العضوي، ووفقا .الترخیصالتعلیمات أن یتقدم للمكتب بطلب الحصول على متطلبات الترخیص – ١٩المادة : المكتب بمنح ترخیص لجھة منح الشھادات إذا ثبت لھ بأن ھذه الجھةیقوم .١٥و ١٤ملتزمة بالمواصفات والواجبات المنصوص علیھا في المواد - أ ل.س) عند حصولھا على ٤٠٠٠٠قد سددت أجور الخدمات المقدمة من الوزارة بمبلغ قدره ( - ب ترخیص.الترخیص للعمل ضمن االراضي السوریة وعند تجدید ال 19 ترخیص جهات منح الشهادات – ٢٠المادة : فر الدلیل بأن جھة منح الشھادات المتقدمة بالطلبایقوم المكتب بمنح ترخیص العمل لجھة منح الشھادات عند تو ً لنظام تسجیل األعمال الوطني -أ .مسجلة كمشغل عمل وفقا ً كافئ من قبل جھةم اعتماد عالمي مأو أي نظا ٦٥معتمدة وفق متطلبات اإلیزو -ب اعتماد معترف بھا دولیا .للقیام بمنح شھادات اإلنتاج العضوي ً ولھا ترتیبات للوفاء بااللتزامات الناشئة عن عملیاتھا -ج .مقتدرة مالیا تتمتع ببنیة تشغیل تعزز الثقة في عملیة منح الشھادات وعلى وجھ الخصوص تتمتع بھیكلیة وثائقیة -د ن جمیع االعضاء المعنیین تضمن الحیادیة ّ ً لسیاسة عدم التمییز وتمك وتبتعد عن تضارب المصالح تنفیذا .من المشاركة تقدیم طلب الترخیص – ٢١المادة یجب على طالبي الترخیص كجھات منح شھادات أن یتقدموا بطلباتھم إلى المكتب على أن تتضمن - أ : اآلتي الجھة، الھیكل التنظیمي، موقع المكتب الرئیسي، وأي مكاتب فرعیة في البالد، اسم العمل، نوع -١ .تشغیل العملیة الصادر عن وزارة الصناعة) كود(العنوان البریدي، اسم الممثل القانوني، ورقم جمع النباتات البریة، اإلنتاج محاصیل،(مجال أو مجاالت التشغیل التي طلب الترخیص لھا -٢ ).دات مجموعات المزارعین، التداول، التصنیع، التسویق، االستیراد والتصدیرالحیواني، شھا ً ألحدث نسخة منشورة من اإلیزو -٣ صادرة من جھة اعتماد معترف بھا ٦٥شھادة اعتماد وفقا .عالمیاً نسخة من دلیل الجودة، ودلیل التشغیل، وإجراءات تنفیذیة موثقة لمنح الشھادات، وقائمة بعدم التزام -٤ .مشغلین، والعقوبات في حال عدم االلتزامال .لتقییم الطلب حسبما ھو مجاز في المكتبجور إثبات دفع األ -٥ مُ الطلب وفق - ب َدَّ ق .عتمدنموذج طلب الحصول على الترخیص المیُ إجراءات الترخیص – ٢٢المادة : یقوم المكتب عند استالم طلب الترخیص بـ - أ المستندات المقدمة مع ما جاء في ھذا القانون وتعلیماتھ إجراء فحص أولي للتأكد من مطابقة -١ .التنفیذیة . التحقق من أن مقدم الطلب لدیھ موارد مالیة وفنیة وبشریة مناسبة للقیام بمھامھ -٢ ً للمعاییر ابقة والعقوبات، في حالة عدمالتأكد من أن قائمة عدم المط -٣ المطابقة، جاءت وفقا . المرجعیة المجازة من المكتب ً إلجراءات محددة -٤ . القیام بتفتیش أولي للموقع لفحص المقدرات وفقا ً بنتائج ھذه اإلجراءات -٥ .یرسل إلى مقدم الطلب إخطارا فإذا كان القرار ،الترخیص قد استكملت في الوقت المحدد یجب على المكتب التأكد بأن إجراءات - ب لطلب فیجب على المكتب تبریر التأخیر النھائي غیر جاھز خالل مدة ثالثة شھور من تاریخ استالم ا .بإخطار مكتوب لجھة منح الشھادات وتحدید موعد نھائي جدید 20 قرار الترخیص – ٢٣المادة ً صدر ی - أ ، أو بالترخیص المشروط بإجراء تصحیح عدم المطابقة، أو یتم رفض الترخیصبالمكتب قرارا مقدم طلب إخطارأشھر من تاریخ استالم الطلب ویتم ٣منح الترخیص، ویصدر القرار خالل الترخیص في حالة الحاجة لمدة إضافیة للتقییم. التسجیل یتضمن قرار الترخیص، مجال الترخیص وواجب مقدم الطلب في تقدیم التقاریر، رقم - ب إلى إضافةالمخصص، تاریخ بدایة ونھایة فعالیة الترخیص، والمجاالت التي یسمح بمنح الشھادة لھا شروط وأحكام الترخیص بما في ذلك واجبات تقدیم التقاریر وتحدیث المعلومات، ویعتبر الترخیص سنوات من تاریخ اإلصدار. ٥سري المفعول لمدة حدد التاریخ الذي یجب فیھ على مقدم المطابقة، یاء تصحیح عدم في حالة الترخیص المشروط بإجر - ج الطلب إرسال معلومات مؤیدة تبین تصحیح عدم المطابقة وال یجوز لجھات منح الشھادات أن تبدأ بإجراءات منح الشھادات إال بعد منحھا الترخیص الكامل. أشھر من ٦جدید بعد مضي في حال رفض طلب الترخیص یمكن لجھة منح الشھادات أن تتقدم بطلب - د تاریخ تبلغھا برفض منحھا الترخیص. واجبات تقدیم التقاریر – ٢٤المادة ً كل س یجب أن یتضمن الترخیص التزام - أ (في كانون ة نجھة منح الشھادات بأن ترفع للمكتب تقریرا : متضمنا ً اآلتيالثاني) . ١٤ة المعلومات المحدثة حسبما ھو مطلوب بموجب الماد -١ َج الحاصل -٢ قائمة بالمشغلین العضویین الحاصلین على الشھادة ومجال نشاطھم وكمیة المنت . على الشھادة .تدقیق داخلي ومراجعة اإلدارة -٣ طبقاً -٤ .إثبات دفع الرسوم إذا كان مُ ً برفع خطة اإلنتاج السنویة لكل مشغل في بدایة كل سنة - ب .تقوم جھات منح الشھادات أیضا .عتمدالمطلوبة من جھات منح الشھادات حسب النموذج الم یجب إعداد التقاریر - ج ً یقوم بطلب معلومات إضافیة من جھةیقوم المكتب بمراجعة التقریر وإذا كان ضرور - د .منح الشھادات یا ویجوز للمكتب إرسال . الترخیص أو المعلومات المطلوبة یتم إیقاففي حالة عدم إرسال التقاریر، -ھـ .ت منح الشھادات یتضمن تحدید التاریخ النھائي لتقدیم المطلوبإشعار تذكیر لجھا تجدید الترخیص – ٢٥المادة یجب على جھة منح الشھادات أن تتقدم بطلب لتجدید الترخیص قبل ستة شھور من تاریخ نھایة مدة - أ .ودفع األجور المحددة الخمسة سنوات .عدم تقدیم طلب التجدید سیترتب علیھ عدم تجدید الترخیص - ب تستمر جھات منح الشھادات بممارسة نشاطاتھا االعتیادیة بعد تقدیم الطلب ولغایة استالم قرار المكتب - ج .النھائي قبل تاریخ نھایة مدة أشھرلم یتم التقدم بطلب تجدید الترخیص خالل الفترة المحددة وھي ستة إذا - د ن فترة االنقطاع وتتحمل جھة الخمسة سنوات وتم التقدم بالطلب بعدھا یعتبر المكتب غیر مسؤول ع 21 ً ویتم العمل على ترخیص جدید بكافة إصدارمنح الشھادات مسؤولیة ذلك ویعتبر الترخیص الغیا متطلباتھ. إیقاف الترخیص – ٢٦المادة ً یكون إیقاف أو سحب .اإلنتاج العضوي بقانونالترخیص محكوما المشغلون العضویون: القسم الثالث العضویةالخطة – ٢٧المادة یجب على المشغلین الراغبین في الحصول على الشھادة، تحضیر خطة عضویة سنویة وااللتزام بھا - أ ً، باالتفاق مع جھة منح الشھادات وتش : تیةمل ھذه الخطة على المعلومات اآلتالحقا وصف الحیازة، أو األرض، أو األجزاء، أو الوحدات التي سیتم تحویلھا إلى اإلنتاج أو التصنیع -١ العضوي بما في ذلك رقم التسجیل المساحي، والمحصول، أو الحیوانات، أو المنتجات المنتجة . في المناطق المجاورة . المنتجات التي سیتم تحویلھا أو إنتاجھا عضویاً والحیوانات و وصف المحاصیل -٢ ، والمناطق المواشي ومناطق الرعي لمبانيوصف كامل، في حالة تربیة الحیوانات الزراعیة، -٣ المخصصة لتخزین السماد البلدي وخطة نثره وألماكن تخزین وتعبئةالمكشوفة، والمنشآت . وتصنیع المنتجات الحیوانیة والعلف تحدید أماكن الخالیا وتوزعھا وخطة التنقیل، إن خریطة بمقیاس مناسب، وفي حالة تربیة النحل -٤ ورة، وجرعات األدویة ومنھجیة إدارتھا مع في حالة الضر جدت، ومواد العقاقیر التي تستعملو . فترة االنقطاع خطة للتصنیع والتداول العضوي لمنح الشھادات للمنتجات المصنعة بما في ذلك وصف نظام -٥ . الجودة الداخلي ووسائل الرقابة الذاتیة والتكرار والتحقق لعربیة السوریة، وأي إلى الجمھوریة ا الموردین، للمباني، ونقاط الدخولفي حالة وصف كامل، -٦ . مرافق تستعمل في تخزین المنتجات المستوردة، وتفاصیل ترتیبات النقل المادیة الحواجزو خطر التلوث بمواد غیر مسموح بھا التدابیر االحترازیة المطبقة لتفادي -٧ المقامة لمنع االتصال المادي أو خلط اإلنتاج العضوي وغیر العضوي، وتدابیر النظافة المتخذة .في أماكن التخزین وعلى مدار سلسلة إنتاج المشغل .قائمة المدخالت بما في ذلك تركیبھا، ومصدرھا واستعمالھا وتواجدھا التجاري -٨ . القیودوصف لنظام حفظ -٩ .منح الشھادات أو المكتب أي معلومات إضافیة تطلبھا جھة -١٠ مصحوبة مع الطلب كما یجب جھة منح الشھادات إرسال الخطة العضویة إلى یجب على المشغلین - ب ً منھا أو عندما تطلب جھة منح الشھادات، و علیھم إرسال إلخطار علیھم ایجب نسخة محدثة سنویا .في الفقرة أ إلیھاالوصف أو التدابیر المشار في الفوري عن أي تعدیل جوھري بدون أي معالجة مباشرة النھائيھلك لمستا إلىیتم إعفاء المشغلین الذین یبیعون المنتجات المعبأة - ج ً ألحكام ھذا .وتعلیماتھ التنفیذیة القانونإضافیة، من متطلبات الرقابة ومنح الشھادات وفقا طلب الحصول على الشهادة – ٢٨المادة شھادات ن یرغبون في الحصول على الشھادة أن یتقدموا بطلب لجھة منحیجب على المشغلین الذی - أ : مرخصة یتضمن اآلتي 22 والعنوان والھاتف والشركة العملوسم االفي ذلك مفصلة عن طرق االتصال بھ بما ماتمعلو -١ . الصناعة العمل الصادر عن وزارة) كود(فإذا كان شخص قانوني فیجب أن یتقدم برمز التصنیع، ومجال اإلنتاج بما في ذلك المحصول، وتربیة الحیوانات، وجمع النباتات البریة، -٢ . واالستیراد والتصدیر ً ألحكام المادة -٣ . ٢٧ خطة عضویة وفقا في الحیازة ومناطق الجمع المسموح بھا لإلنتاج العضوي غیر تاریخ آخر استعمال للمنتجات -٤ . الشھادة ھاالمطلوب منح ً، ونتیجة الطلب وما إذا وجد اصیل جھات منح الشھادات األخرىتف -٥ التي تقدم إلیھا بالطلب سابقا . التصحیح التي طبقت عدم تطابق مثبت، ووصف تدابیر ً لقائمة جورإثبات دفع األ -٦ .منح الشھادات أجوروفقا .أن یقوموا بصیاغة نفس المعلومات شاط في جمع النباتات البریة فقط،یجب على المشغلین الذین لھم ن - ب لتزام، منح الشھادات، عند استالمھا للطلب، بالتأكد من اكتمالھ وتحدید إمكانیة المتقدم على اال تقوم جھة - ج .وعلى وجھ الخصوص تقوم بمراجعة وإجازة الخطة العضویة ً أن تطلب جھات منح الشھادات مستندات إضافیة أو التعدیالت على الخطة العضویة - د .یجوز أیضا منح شھادات أخرى مرخصة إذا تطلب معلومات عن مشغل ما من جھاتیجوز لجھات منح الشھادات أن -ھـ .حاالت عدم المطابقة ومن المكتب بما في ذلك ،جدت ھذه الحالةو جھة منح الشھادات وإجراء تفتیش مراجعة وقبول المستندات المرسلة، یتم توقیع عقد بین المشغل وعند - و مبدئي في الموقع من قبل جھة منح الشھادات، بما في ذلك أخذ عینات للتحلیل الكتشاف التلوث المحتمل .التحقق من صحة البیانات المساحیة المقدمة مع اإلنتاج الحقیقي و أیضاً حة المستندات وتحدید مدى ص : تقوم جھة منح الشھادات في خالل فترة معقولة باآلتي - ز .إكمال مراجعة الطلب وإخطار النتائج لمقدم الطلب• عة من المشغل أو من یمثلھ ونتیجة الفحص• ّ .بعد زیارة الموقع، رفع صورة من تقریر التفتیش موق .إذا كانت نتائج التقییم إیجابیة فیتم إصدار شھادة مطابقة مع توضیح المنتجات التي تم إنتاجھا • حتى التاریخ النھائي المحدد، یقوم یتم معالجة حاالت عدم المطابقة ریثما في حالة التطابق المشروط، -ح . الشھادات ومن ثم قبولھ المشغل باقتراح اإلجراء التصحیحي والذي یتم مراجعتھ من قبل جھة منح ً إلجراءات ویجب إخطار المشغل بحقھ ،تبریر القرار وإذا كانت النتیجة سلبیة فیجب - ط في االستئناف وفقا االستئناف الخاصة بجھة منح الشھادات وكذلك الحق في تقدیم طلب جدید بعد انقضاء ستة شھور على .األقل الذي یزید عن الخدمة جورأن یعاد لھ جزء من األ ویجوز ،في أي وقت سحب طلبھ یجوز لمقدم الطلب - ي رفع أي معلومات في ھذه المرحلة إلى المكتب ُ .المقدمة إلى تاریخ السحب، وال ت عقد الحصول على الشهادة – ٢٩المادة حقق وبعد الفحص األولي للمستندات للت ٢٨عند استالم طلب الحصول على الشھادة حسب نص المادة - أ منح الشھادات بدعوة المنتج للتوقیع على عقد تقدیم خدمات الرقابة ومنح م جھة، تقوالمالئمةمن جھة منح الشھادات والعملیات التي ستكون ي یشمل حقوق والتزامات المشغل والشھادات العضویة والذ .خاضعة لبرنامج منح الشھادات .ر الخاصة بھداخلي للمشغل ودرجة المخاط) كود(تقوم جھة منح الشھادات بتخصیص رمز - ب الشھادات إخطار المكتب بأي مشغل عضوي تم ضمھ في برنامج منح الشھادات منح یجب على جھة - ج .أن تطلب إدراجھ في السجل ولھا 23 التزامات المشغلین – ٣٠المادة : یجب على المشغلین الذین یرغبون في الحصول على الشھادة بموجب قانون اإلنتاج العضوي .للمنتجات الزراعیة على مدار كامل سلسلة اإلنتاج )traceability(االثر االحتفاظ بأنظمة تتبع - أ االحتفاظ بقیود لجمیع عملیات اإلنتاج، و قیود مكتوبة لتمكین تتبع حیوانات المزرعة وخالیا النحل داخل - ب .ةالنظام في كل األوقات وعلى وجھ الخصوص بھدف التفتیش أو لألغراض التجاری ً لخطة اإلنتاج العضوي المقدمة والقائمة الوطنیة للمواد -ج االحتفاظ بقیود عن مدخالت اإلنتاج المستعملة وفقا . المسموح بھا . االحتفاظ بقیود عن كل المبیعات، بما في ذلك النوع والكمیة والمشتري باإلضافة إلى المنتجات المخزنة -د منح الشھادات أو من المكتب عن طریق جھة منح الشھادات بتطبیق أي استثناء من طریقة طلب ترخیص من جھة - ھـ . اإلنتاج العضوي حسبما نص علیھ في القانون وتعلیماتھ التنفیذیة . ةالمطبق ةالسنوی الرسومدفع -و حسب أجزاء مع تقدیم تقسیماتفاصیل اإلنتاج الذي ینوي إنتاجھ في العام، مع ت تقدیم خطة إنتاج سنویة خالل شھر -ز .أي تعدیل الحق على خطة اإلنتاج السنوي في الوقت المناسب وتقدیم. الحیازة ً بأي إخطار جھة - ح : منح الشھادات فورا .، للمواد غیر مسموح بھا)بما في ذلك انتقال من الجوار(تطبیق أو انتشار -١ .في نظام اإلنتاج باإلشارة إلى الخطة العضویة المقدمة تغییر -٢ .مطابقتھا ة الممنوحة الشھادة والتي تھددفي العملی تغییر -٣ شهادة المطابقة – ٣١المادة : یجب أن تحدد شھادة المطابقة المسائل اآلتیة - أ . اسم وعنوان وھاتف المشغل -١ . لجھة الرقابة) الكود(اسم وعنوان ورقم الرمز -٢ فئات العملیة العضویة، بما في ذلك المحاصیل والمحاصیل البریة، حیوانات المزرعة، المنتجات -٣ وكذلك ) أو في مرحلة التحول(المصنعة، االستیراد والتصدیر من قبل عملیات حاصلة على الشھادة . المنتجات غیر العضویة عند وجود إنتاج وتصنیع متوازي . كل فئة تاریخ نفاذ الشھادة ومدة صالحیة -٤ .التاریخ والتوقیع المعتمد لجھة منح الشھادات المصدرة للشھادة -٥ یجب أن توضح شھادة المطابقة القانون والمواد ذات الصلة وتعلن أن المشغل قد أخضع أنشطتھ للرقابة - ب .ویلبي المتطلبات المنصوص علیھا في التعلیمات المذكورة .عتمدمالنموذج شھادة المطابقة أ - ج : عند استیراد المنتجات العضویةیراعى اآلتي - د ن الذین یرغبون في استیراد منتجات عضویة من دول ال یوجد معھا اتفاقوالمشغل یتقدم أن -١ عضویة للتسویق كمنتجات تتضمن مالءمتھا مطابقة للحصول على شھادة بطلب للمكتب تكافؤ .في الجمھوریة العربیة السوریة : مطابقة لإلرسالیة التي تحمل إشارات إنتاج عضوي على أنصدر المكتب شھادة یُ أن -٢ ً لقواعد تكافئ تلك الصادرة بموجب ھذا القانون • یكون المنتج الذي تم إنتاجھ وفقا .وتعلیماتھ التنفیذیة 24 یقوم المشغلون في جمیع مراحل اإلنتاج بإخضاع نشاطھم لضوابط الرقابة المكافئة لتلك • ن وتعلیماتھ التنفیذیة والتى تقوم بھا جھات منح شھادات أو المشار إلیھا في ھذا القانو .٦٥سلطات معتمدة حسب األیزو یكون المنتج مغطى بشھادة تفتیش وتقریر تفتیش كامل صادر من السلطة المختصة أو • .جھات الرقابة في دولة المنشأ إلیھ یجب أن تصحب شھادة المطابقة األصلیة البضائع إلى مباني المورد أو المرسل • .والذي یحتفظ بھا لمدة عامین یجوز للموردین الذین منحوا شھادة المطابقة أن یطلبوا من السلطة المختصة بأن تصدر • .لھم إذن استیراد لشحناتھم العضویة یجب على الموردین ضمان سالمة المنتج من تاریخ االستیراد إلى أن یتم تسلیمھا • .للمرحلة التالیة من سلسة اإلنتاج شهادة المنتج أو المعاملة التجاریة – ٣٢ة الماد ، أن یطلب من "كعضویة"یقوم بتسویق منتجات الوحدة الحاصلة على الشھادة عندما یجب على المشغل - أ َج تشتمل على المعلومات اآلتیة : جھة منح الشھادات إصدار شھادة منت . اسم البائع .١ .اسم المشتري .٢ َج .٣ .اسم المنت َج .٤ .)رقم الكمیة أو المخزون(تحدید ھویة المنت َج ما كان ذلك مالئماً مك .٥ .ونات المنت .التسلیم وتاریخ التبادل التجاري تاریخ .٦ .تاریخ إصدار الشھادة .٧ َج، والكمیة ووضعیة شھادتھ بیان واضح عن .٨ .المنت ً، أو .٩ .متوفرة في تاریخ إصدار الشھادة اإلشارة للفاتورة أو بولیصة الشحن، إذا كان مطبقا .لشھاداتمنح ا اسم جھة .١٠ .والمقیاس المطبق لقانوناإلشارة ل .١١ ً شھادة المعاملة التجاریةأ .١٢ .نموذج من شھادة المنتج والتي تسمى أیضا والتي یجب أن یتم تدقیق نسخھا ،في حاالت محددة إصدار تصریحات خاصة بھم یجوز السماح للمشغلین - ب ً إلجراءات محددة كما یجب على المشغل االحتفاظ بھا لمدة خمسة بانتظام من قبل جھة منح الشھادات وفقا .سنوات القیود – ٣٣المادة ج بالتواریخ یجب على المشغلین االحتفاظ بقیود موثقة في الوحدة أو في مباني جمیع عملیات اإلنتا - أ تخزینھا، ووسمھا وبیعھا بما في ذلك، كمیة ونوعیة األسمدة، المنتجات التي تم ،والمدخالت المستعملة .عضویة، والكمیة والتفاصیل المتعلقة بمصیر ھذه الشحنات كمنتجات یجب على المشغلین االحتفاظ بقیود مكتوبة أو موثقة الزمة لمتابعة منشأھا وطبیعة وكمیات جمیع - ب قة بیان ویشمل ذلك طبیعة وكمیة المنتجات بما في ذلك بطا, المدخالت المستعملة في اإلنتاج العضوي المنتجات التجاریة بتفصیالت فنیة والتاریخ والنوع والكمیة المستعملة وأسباب وضرورة استعمالھا .وكذلك موردي تلك المدخالت .یجب أن توضح القیود التوازن بین مدخالت ومخرجات اإلنتاج الزراعي - ج 25 لومات تتعلق بمنشأ، یجب أن تتضمن حسابات المشغلین الذین یقومون بتصنیع المنتجات الزراعیة مع - د وطبیعة، وكمیات المكونات، واإلضافات ومساعدات التصنیع المسلمة للوحدة وتركیب المنتجات .المصنعة یجب أن تتضمن الحسابات الموثقة نتائج التحقق عند استالم المنتجات العضویة وأي معلومات أخرى - ھـ .مطلوبة من قبل جھة منح الشھادات وأول مستقبل للشحنة االحتفاظ بالسجالت المتعلقة بالشحنات المستوردة، كما علیھم یجب على الموردین - و ً إخطار أجھزة الرقابة في الوقت المحدد عن كل شحنة یتم استیرادھا إلى البالد وبأي معلومات أیضا .مطلوبة من قبل جھة الرقابة إلى أماكن تخزین ضافةباإلفي حالة العملیات المختلطة، تكون وحدات المنتجات غیر العضویة - ز .مدخالت اإلنتاج خاضعة للتسجیل وللحد األدنى من متطلبات الرقابة .یجب أن تقید في الحسابات الموثقة أي معلومات أخرى حسبما تطلبھ جھة الرقابة - ح .تقل عن خمس سنوات یجب أن یتم االحتفاظ بالقیود لمدة ال - ط قد الفرعياعملیات التع – ٣٤المادة : بعملیات التعاقد الفرعي، یجب على المشغلین الذین یرغبون في الحصول على الشھادةفیما یتعلق - أ ً في الخطط العضویة -١ إلى نشاطھم وتوضیح باإلضافةإدراج قائمة المشغلین المتعاقد معھم فرعیا . جھات الرقابة، أو السلطات التي یخضعون لھا تثبت تطابق العملیات المتعاقد علیھا اعتبارھم مسؤولین عن التحقق من األدلة الموثقة التي -٢ ً مع قواعد اإلنتاج العضوي . فرعیا . االحتفاظ بقیود لضمان تتبع المنتجات، أو المدخالت، أو النشاطات المتعاقد علیھا فرعیاً -٣ في حالة المتعاقدین الفرعیین غیر الحاصلین على الشھادة، توضیح وسائل التحقق التي یتبعھا -٤ ً تتطابق مع ھذا القانون وتعلیماتھ المشغل بغرض التأك د من أن العملیات المتعاقد علیھا فرعیا .التنفیذیة یجب أن تكون لجھة منح الشھادات إجراءات للتحقق من العملیات الحاصلة وغیر الحاصلة على - ب .المتعاقد علیھا فرعیاً ،الشھادة التعاون مع المفتشین – ٣٥المادة منح الشھادات أو الجھات المختصة بالتفتیش المعلن وغیر المعلن لجھةیجب على المشغلین السماح - أ بما في ذلك الدخول إلى وحدات غیر عضویة ألخذ عینات والتحقق من قیود لوحدات اإلنتاج والتداول، .وجمیع المستندات الداعمة العملیات ً إمداد جھة منح الشھادات بأي معلومات ضروریة ألغ - ب راض التفتیش بما في یجب على المشغلین أیضا .ذلك نتائج برنامج رقابتھا الداخلیة درایة كاملة وما لتمثیلھ والذي یكون ذ اً شخص خطیاً یجب علیھ أن یفوض شغل في حالة عدم تواجد الم - ج .بالعملیة العضویة ومطابقتھا الحد األدنى لمتطلبات التفتیش: القسم الرابع التفتیش – ٣٦المادة للتفتیش العادى مرة واحدة في السنة على األقل باستثناء تجار الجملة والتجزئة الذین یخضع المشغلون - أ ً والتي سوف لن یتم إعادة وسمھا وكذلك المشغلین الذین یب عون ییتعاملون فقط مع المنتجات المعبأة مسبقا .للمستھلك األخیر مباشرة 26 ً القیام بزیارات مفاجئة معلنة أو غیر معلنة وفق - ب ً لمعاییر تقییم تحلیل المخاطر التي یعدھا یجوز أیضا ا .المكتب وخطة الرقابة السنویة لجھة منح الشھادات یجب جدولة التفتیش في الفترة من السنة بحیث یمكن مشاھدة اإلنتاج وأنھ من الممكن إثبات أن األرض - ج .علن للموقعوالمرافق والنشاطات مطابقة للقانون وھذا المتطلب ال ینطبق على التفتیش غیر الم یجب أن تؤكد جھة منح الشھادات بأن المنتجات مراقبة في سائر مراحل سلسلة الغذاء والتي ھي تحت -د ً ومتابعة المرسل إلیھ التالي) راجعة واحدةاألثر (خطوة تتبع رقابتھم المستمرة بما في ذلك خطوة تتبع وفقا .ةلسلسلة اإلنتاج الخاصة بقواعد اإلنتاج العضوي والرقاب أسالیب التفتیش – ٣٧المادة یجب أن یعتمد التفتیش على التحقق الدقیق من االلتزام بقواعد اإلنتاج العضوي لخطة اإلنتاج العضوي وخطة - أ .اإلنتاج السنویة حسبما قدمھا المشغل : ما یقتضیھ العمل وال سیمایجب أن تشمل أسالیب التفتیش - ب .العضوي والخطة السنویة لإلنتاجالتحقق الكلي من توافق خطة اإلنتاج .١ . مقابلة المشغل العضوي المسؤول أو ممثلھ .٢ ، بما في لمرافق، والحقول، أو الوحدات، وأماكن ومعدات التخزینواعلى الموقع تفتیش القیام بزیارات .٣ . ذلك مركبات النقل والحاویات . زیارة الوحدات غیر العضویة في حالة العملیات المختلطة .٤ ً غیر حاصلة على الشھادةزیارة ا .٥ . لمتعاقدین الفرعیین في حال كانت العملیات المتعاقد علیھا فرعیا . مراجعة القیود والحسابات، والتحقق من أن القیود تتطابق مع الواقع الفعلي .٦ .التحقق من تقدیرات اإلنتاج والنتائج المتوقعةحساب توازن المدخالت والمخرجات و .٧ ختبارات للمنتجات، والتربة، والماء، والھواء وأي مادة أخرى التي تعتبر صالحة أخذ عینات والقیام با .٨ .لتقییم االلتزام، ویجب إعطاء المشغل إیصال بالعینات التي تم أخذھا مع المالك أو ممثلھ القانوني في نھایة الزیارة واكتمال مالحظات التفتیش مع تقدیم النتائج مقابالت .٩ .إلى أي مسائل ذات صلة أو طلب أي معلومات إضافیة باإلضافة تقاریر التفتیش – ٣٨ المادة : یقوم المفتش في نھایة زیارة التفتیش بتحریر تقریر تفتیش متضمناً - أ . تاریخ وزمن التفتیش .١ . الحقول والوحدات والمرافق التي تمت زیارتھا .٢ . تاریخ آخر استخدام للمدخالت غیر المسموح بھا .٣ . آخر زیارة تفتیش تاریخ .٤ .، إن وجدتوصف للعینات التي أخذت .٥ . المستندات التي تمت مراجعتھا .٦ .التطابق مع الوثائق المقدمة، وعلى وجھ الخصوص الخطة العضویة وخطة اإلنتاج السنویة .٧ . مطابقة القیود .٨ . مالحظات المفتش .٩ .أي عدم تطابق مكتشف .١٠ تستند إلى متطلبات القانون وتعلیماتھ التنفیذیة، لتیسیر یجوز أن یرفق تقریر التفتیش بقائمة مراجعة - ب .التفتیش الزیارة وتسھیل تقییم تقریر .یجب أن یتم توقیع تقریر التفتیش من المشغل أو الممثل القانوني - ج 27 یجب أن ترسل نسخة من تقریر تفتیش الموقع مع نتائج أي اختبارات إلى المشغل الذي تم تفتیشھ من قبل -د .الشھاداتجھة منح االختبارات وأخذ العینات – ٣٩ المادة ً لإلجراءات المنصوص علیھا في األیزو أ. جب ، ویأو ما یعادلھ١٧٠٢٥یجب أن یتم أخذ العینات لالختبار وفقا إجراءات داخلیة وتعلیمات للمفتشین لمراعاتھا وتطبیقھا بدقة بما في ذلك أن یكون لدى جھة منح الشھادات .د سحب العیناتحضور الشھود عن یجب كتابة تقریر العینة فور أخذ العینة والذي یشتمل على التاریخ، والمكان الذي أخذت منھ العینة، . ب وطبیعتھا، وكمیتھا، والرمز المحدد، والتحلیل المطلوب، واسم وعنوان المختبر، وأسماء الشھود، ویجب .التوقیع علیھ من قبل الشاھد .مع المشغل وتوجیھھ بالحفاظ علیھا یجب أن یترك جزء من العینة . ج یجب أن تحفظ أجزاء من العینة من قبل جھة منح الشھادات بحیث یتم تخزینھا واالحتفاظ بھا بطریقة . د .مالئمة ، أو أو ما یعادلھ ١٧٠٢٥یجري اختبار عینات العملیات العضویة من قبل مختبرات معتمدة وفق األیزو . ھـ .أو ما یعادلھ١٧٠٢٥ تلك التي تحقق متطلبات االعتماد للتحلیل المطلوب وفق األیزو في المنتجات، أو المدخالت، أو التربة، أو الماء ذات الصلة التلوثإن الحدود المقبولة لألثر المتبقي أو . و .عامل الخطأ التحلیليبتقییم االلتزام المحدد من قبل جھات منح الشھادات، یجب أن تأخذ في االعتبار م .تتحمل جھة منح الشھادات تكالیف االختبارات . ز ،یجوز للمكتب أن یوافق على ترخیص مؤقت لمختبرات غیر معتمدة في حالة عدم توفر ھذه المخابر . ح .على أال تكون ھذه االختبارات صالحة كمستندات مؤیدة لمنتجات عضویة معدة للتصدیر ج المتوازي والمنشقتفتیش وحدات اإلنتا – ٤٠المادة في حالة قیام المشغل بإدارة عدد من وحدات اإلنتاج في ذات المنطقة فإن وحدات اإلنتاج غیر العضویة، - أ ً لمقاییس أخرى باإلضافة إلى مباني تخزین مدخالت اإلنتاج ووحدات اإلنتاج العضویة والتي تدار وفقا .قابةوالمنتجات یجب أن تخضع لمتطلبات الحد األدنى من الر ً رقابة - ب : یجب على جھات منح الشھادات أیضا المعاییر واإلجراءات إلدارة اإلنتاج المنشق والمتوازي الموضوعة بوضوح في خطة اإلدارة العضویة .١ .للعملیات المنشقة والمنفذة بشكل مناسب، بما في ذلك، معلومات عن العمال . الحفاظ على المسافات العازلة لتحدید الحدود .٢ حالة اإلنتاج المتوازي یجب أن تكون أصناف المحاصیل المختارة قابلة للتمییز في أي مرحلة من في .٣ . مراحل اإلنتاج وما بعد الحصاد القیام بجمیع العملیات الحقلیة والتصنیع بطریقة تمنع اختالط وتلوث اإلنتاج العضوي في جمیع .٤ . الت والمعداتالمراحل، بما في ذلك استعمال اآل . ول بإمكانیات تخزین مالئمة تضمن فصل التداولالتدا .٥ حفظ وإدارة المستندات والقیود بطریقة مالئمة وتفرق بوضوح بین المنتجات الحاصلة وغیر الحاصلة .٦ ً للمقاییس العضویة وغیر العضویة باإلضافةعلى الشھادة إلى المنتجات الحاصلة على الشھادة وفقا . األخرى . راحل الحرجة من فصول اإلنتاجفي الم التفتیشب القیام .٧ ن المحاصیل قد تم حصادھا بطریقة تؤكد فعالیة أسالیب التحقق من الحصاد الفعلي للمحاصیل أ .٨ .المحددة 28 منح الشهادات لمجموعات المزارعین العضویة: القسم الخامس منح الشهادات لمجموعات المزارعین العضویة - ٤١المادة العضویین الذین یقومون بالوفاء بالمتطلبات المنصوص علیھا في قانون اإلنتاج یجوز للمشغلین - أ العضوي أن ینتظموا في مجموعات وأن یطلبوا مراقبتھم ومنحھم الشھادة من قبل جھة منح الشھادات .على ھذا األساس قابة للمجموعات، والتجار الكبار، إدراجھم في ترتیبات الر ،وحدات الزراعة والتصنیع الكبیرةال یجوز ل - ب كما یجوز إدراج وحدات التصنیع والتخزین البسیطة إذا تم ،ولكن یتم تفتیشھم بحسب اإلجراءات الفردیة ً من قبل المجموعة .استعمالھا حصریا .تعامل المجموعة ككل كجھة فردیة ممنوحة الشھادة - ج .عدم مطابقة أحد األعضاء یؤثر على كل المجموعة-د .للمجموعة نظام تجاري متناسقیجب أن یكون -ھـ ً استعمال الشھادات كمنتجین أفراد خارج المجموعة - و .ال یجوز ألعضاء المجموعة إفرادیا متطلبات مجموعات المزارعین – ٤٢المادة یجب أن یكون لمجموعة المزارعین العضویین صفة قانونیة بالحجم الكافي الذي یدعم نظام رقابة داخلي - أ ام األعضاء األفراد بالقانون والمقاییس العضویة السوریة بطریقة موضوعیة وشفافة یعول علیھ یضمن التز .وتقوم جھة منح الشھادات بتحدید ما إذا كانت المجموعة كافیة للوفاء بھذه المتطلبات ً إجراءات الرقابة الداخلیة - ب .یجب أن یكون للمجموعة ھیكل تنظیمي متضمنا ً ولیس لھ مصلحة ویعمل كحلقة وصل للعالقات الخارجیة وعلى مراقب داخليیجب تعیین - ج یكون مؤھال .وجھ الخصوص مع جھة منح الشھادات یجب أن تكون ھناك لجنة مكونة من عدد ال یقل عن ثالثة أعضاء ممثلین للمجموعة ومؤھلین وعلى علم -د .بالزراعة العضویة : یتألف كحد أدنى من العناصر اآلتیةتقوم المجموعة بإنشاء نظام الجودة الداخلي - ھـ .معلومات كاملة عن جمیع األعضاء ووحدتھم الزراعیة .١ ً للمقاییس العضویة السوریة .٢ . مقاییس داخلیة وفقا . خطة عضویة شاملة .٣ . خطة إنتاج سنویة .٤ . إجراءات موثقة لتفتیش المواقع لجمیع أعضاء المجموعة على أساس تقییم المخاطر .٥ یع أعضاء المجموعة لمطابقتھم مع المقاییس یقوم بھا نظام الرقابة الداخلي مرة على تفتیش موثق لجم .٦ . األقل سنویاً ، بما في في إطار كامل مراحل سلسلة المنتجإجراءات إدارة المخاطر لتأكید جودة المنتجات العضویة .٧ .ذلك اإلنتاج الزراعي، والنقل، والتخزین، والتصنیع، والتصدیر تحقق من أنظمة الجودة الداخلیة لمجموعات المزارعین العضویین من قبل جھات منح یجب أن یتم ال - و .الشھادات وقبولھا ً ارتباط الفرد، ومسؤولیات - ز ً مع إدارة المجموعة محددا یجب أن یوقع كل عضو في المجموعة عقدا م بالمقاییس والسماح المجموعة ونظام الرقابة الداخلي بما في ذلك تعھد من جمیع أعضاء المجموعة بااللتزا .بالتفتیش الداخلي والخارجي 29 یجب أن یخضع كل عضو في المجموعة لتدریب أولي وأن یحصل على نسخة من المقاییس العضویة - ح السوریة أو الفصول من المقاییس ذات الصلة بنظام إنتاجھم المقدمة من مدیر المجموعة بطریقة تتناسب مع .تسجیل التدریبات األولیة والتحدیث السنوي بطریقھ صحیحةلغتھم ومعرفتھم، ویجب أن یتم متطلبات التفتیش الخارجي لمجموعات المزارعین من قبل جهات منح الشهادات – ٤٣المادة یجب أن تكون لجھة منح الشھادات إجراءات محددة للقیام بالتفتیش الخارجي لمجموعات المزارعین، بما - أ .دث بكل المعلومات والبیانات الخاصة باإلدارة الجماعیةفي ذلك، نماذج موحدة تمأل وتح ً باإلضافة إلى المعلومات األساسیة - ب یجب على جھات منح الشھادات االحتفاظ بقیود المجموعات عموما .لكافة المشغلین األعضاء بالمجموعة : ن أنیم صالحیة وتناسق نظام الرقابة الداخلي، یجب على جھة منح الشھادات التأكد موعند تق - ج المشغلین ومعلومات المزرعة مسجلة بطریقة مناسبة وقابلة لالسترجاع، بما في ذلك أسماء .١ .الخرائط والبیانات وبیانات التسجیل المساحي . معرفة المشغل بالمقاییس العضویة السوریة .٢ . الداخلي مؤھل ولیس لدیھ مصلحة المراقب .٣ : كالتوثیق الداخلي للمجموعة متناسق بما في ذل .٤ . الخرائط المناسبة .بأعضاء المجموعة وعملیاتھم قائمة مكتملة . التدریب وتحدیث القیود .توقیع عقود األعضاء . قیود المزرعة .خطة المجموعة لإلدارة العضویة . اإلنتاجیة المتوقعة من خطة اإلنتاج السنویة سنوي أو بروتوكول التفتیش الداخلي تم وصفھ وتطبیقھ على المشغلین مع تحدید أدنى تكرار .٥ ً على تق .یم المخاطروبناء . یم المخاطر معمول بھوتق .٦ . االحتفاظ بقیود مناسبة للتفتیش واإلجراءات التصحیحیة من قبل نظام الجودة الداخلي .٧ لتفتیش األولي یتم توقیع عقد والقیام بتدریب عند إضافة مشغلین جدد للمجموعة بعد استكمال ا .٨ . أولي . فترة التحول الموثقة والمراقبة المعمول بھا .٩ . آلیة صحیحة لشطب أعضاء المجموعة غیر الملتزمین من القائمة .١٠ . حفظ سجالت مالئمة للمدخالت والمبیعات من قبل المدیر الداخلي .١١ موثقة في حالة عدم التزام المجموعة بما في ذلك سحب یجب أن تكون لجھة منح الشھادات إجراءات -د .الشھادة إجراءات التفتیش الخارجي لمجموعات المزارعین من قبل جهة منح الشهادات – ٤٤المادة .یجب على جھة منح الشھادات القیام بتفتیش خارجي سنوي واحد أو أكثر للمزارعین - أ ً محدداً - ب .وخبرة في تفتیش نظام الرقابة الداخلي یجب على المفتش المعین أن ینال تدریبا یجب أن تشمل زیارة التفتیش تحدید األشخاص المؤھلین للحفاظ على نظام الرقابة الداخلي، وتقییمھ - ج .وفعالیتھ وتطبیقھ وااللتزام ومطابقة نظام اإلنتاج مع المقاییس العضویة یة في مواقع إنتاج المجموعة والبیئة یشتمل التفتیش على تقییم المخاطر للحفاظ على الھویة العضو -د .المحیطة 30 .یم فعالیة نظام الرقابة الداخليوإعادة تفتیش عینة من مجموعة األعضاء بھدف تقیجب - ھـ ً لمعیار - و یجب األخذ في االعتبار عند إعادة تفتیش نسبة من أعضاء المجموعة، نتائج مخاطر التقییم وفقا ، ویجب ٦٢لشھادات، باالستناد إلى مقاربة الجذر التربیعي لإلیزو اإلجراءات المحددة من قبل جھة منح ا .القیام بتفتیش إضافي إذا لزم األمر یجب القیام بتفتیش العینة باستخدام المستندات ذات الصلة والمتوفرة من الرقابة الداخلیة ، ویتم مقارنة - ز كان نظام الرقابة الداخلیة قد عالج بشكل نتائج التفتیش الخارجي مع نتائج الرقابة الداخلیة لتحدید ما إذا .كاف التزام المشغلین یجب على جھة منح الشھادات االحتفاظ بقیود مناسبة عن النتائج بشكل یمكنھا من تقییم إذا كان فحص - ح .العینات الخارجي ممثل للمجموعة ككل وتأخذ في االعتبار أي مخاطر مكتشفة سابقاً .الخارجي شاھد تدقیق على تفتیش الرقابة الداخلیةیجب أن یتضمن التقییم -ط 31 الفصل الخامس وسم المنتجات العضویة وسم المنتجات العضویة غیر المصنعة – ٤٥المادة أو تحمل إشارات إنتاج " عضویة" یجوز وسم الحیوانات الحیة والنباتات غیر المصنعة ومنتجات الحیوان بأنھا : عضوي، إذا كانت . سلوب اإلنتاج الزراعيأت أن المنتج أو الحیوان لھ صلة بتوضح ما یثبھذه اإلشارات .١ ً لھذا القانون وتعلیماتھ التنفیذیة أن .٢ . إنتاجھا ومنحھا الشھادة قد تم وفقا إنتاجھا واستیرادھا قد تم من قبل مشغل خاضع لبرنامج منح الشھادات التابع لجھة منح الشھادات أن .٣ .المرخصة .البیان اسم ورقم جھة منح الشھادات وكذلك المنتج العضوي المسؤول عن اإلنتاجتتضمن بطاقات أن .٤ وسم المنتجات العضویة المصنعة – ٤٦المادة یجوز أن تحمل بطاقات بیان المنتجات العضویة المصنعة إشارات تدل على اإلنتاج العضوي فقط - أ : إذا ً لھذا القان .١ .ون وتعلیماتھ التنفیذیةكان المنتج قد تم إنتاجھ أو استیراده وفقا . تم منح الشھادة من قبل جھة منح شھادات مرخصة .٢ كانت بطاقة البیان تشمل اسم وعنوان المشغل الذي قام بأحدث عملیة إنتاج أو عملیة تحضیر .٣ .واسم ورقم الرمز لجھة منح الشھادات التي منحت المنتج الشھادة العضویة : من اآلتيتتكون اإلشارات المذكورة في الفقرة أ - ب من مكونات المنتج بالوزن على األقل من أصل عضوي % ٩٥عندما تكون ": المنتج العضوي" .١ وما تبقى من مكونات المنتج من أصل زراعي، أو أي مادة مضمنة في قائمة المواد المسموح . إضافتھا باستثناء الماء والملح المضاف لى األقل من المكونات من أصل ع% ٧٠عندما یكون" عضوي) اسم المكونات(مصنوعة من " .٢ ً، باستثناء الماء والملح المضاف، وفى ھذه الحالة تكون قائمة المكونات زراعي منتجة عضویا ً من تلك المكونات عضوي .في ترتیب تنازلي من حیث الكمیة وتحدید أیا ".في مرحلة التحول"أو" عضوي صنع من"یجوز للمكتب إجازة مواصفات وسم المنتجات - ج وسم المنتجات في مرحلة التحول إلى العضوي – ٤٧المادة في مرحلة التحول إلى "یجوز وسم منتجات الحیازات التي في مرحلة التحول على أنھا منتجات - أ : على أن" عضویة ً لھذا .١ یكون المشغل قد تم إدراجھ في برنامج منح الشھادات وأن اإلنتاج أو التصنیع قد تم وفقا .ة األخیرةالقانون خالل السن أو أي " المنتج في مرحلة التحول إلى زراعة عضویة"تشمل بطاقات البیان اإلشارة إلى أن .٢ ً من أوصاف بیع المنتج إدعاء مماثل في لون وحجم وأسلوب الكتابة وأال یكون أكثر ظھورا 32 األخرى وأن تكون قائمة المكونات في ترتیب تنازلي من حیث الكمیة وتحدد المكونات اآلتیة .من إنتاج في مرحلة التحول إلى عضوي ال تخدع المشتري حول الفرق " في مرحلة التحول"یجب أن تكون اإلشارات التي تدل على عبارة - ب .بین ھذه المنتجات والمنتجات من وحدات الحیازات التي أكملت مدة التحول بالكامل الفصل السادس الشعار العضوي السوري ٤٨المادة .القانون/ من ٢٥تفصل ھذه المادة المواصفات الفنیة للشعار العضوي السوري بحسب المادة / .المعتمدنموذج یجب أن یماثل الشعار العضوي السوري األ - أ .عتمدة یطبع الشعار العضوي السوري بحسب األلوان والخطوط الم - ب .مم ٤٠الحجم األدنى للشعار عند طباعتھ على المنتجات یكون - ج ٤٩المادة ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة ویبلغ من یلزم لتنفیذه. م ٢٠١٢/ 10/ 1ھـ الموافق لـ ١١/١٤٣٣/ ١٦دمشق في وزیر الزراعة واإلصالح الزراعي المھندس صبحي العبد هللا 33 للمزید من المعلومات أو االستفسار یمكنكم مراجعة وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي مدیریة مكتب اإلنتاج العضوي ساحة الحجاز - دمشق أو دوائر اإلنتاج العضوي في مدیریات الزراعة في المحافظات أو على: مباشرةالتواصل معنا ٢٢٦٢٧٩٧الهاتف ٢٢٦٦٥٣٩فاكس ال E-mail: organic-syr@outlook.com mailto:organic-syr@outlook.com