Water Resources Act of 1995
Made 1995-07-22 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون الموارد المائية لسنة 1995
- Language
- Arabic; English
- Kind
- Act
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Sudan
- Subjects
- Agricultural and rural development, Energy, Water
- Keywords
- irrigation, basic legislation, river basin institution, surface water, groundwater, institution, water abstraction, water rights, water shortage/drought, well sinking/boreholes, hazards, flood, freshwater pollution, water resources management, pollution control, potable water, sustainable use, timber, hydropower generation, allocation/quota, authorization/permit, governance, basin/catchment/watershed, renewable energy, inland waters
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
بسم هللا الرحمن الرحيم قانون الموارد المائية لسنة 1995 ترتيب المواد الفصل األول أحكام تمهيدية المادة : 1ـ إسم القانون . 2ـ إلغاء وإستثناء . 3ـ تفسير . الفصل الثانى المجلس القومى للموارد المائية إنشاء المجلس ومقره واإلشراف عليه . 4ـ تشكيل المجلس . 5ـ إختصاصات المجلس وسلطاته . 6ـ إجتماعات المجلس . 7ـ األمانة العامة للمجلس . 8ـ الفصل الثالث المالية والحسابات والمراجعة الموارد المالية للمجلس . 9ـ موازنة المجلس . 10ـ إيداع األموال . 11ـ الحسابات والمراجعة . 12ـ الفصل الرابع األحكام المتعلقة بالموارد المائية حق إستعمال المياه . 13ـ الفصل الخامس أحكام خاصة بالترخيص وجوب الحصول على الترخيص . 14ـ عدم مسئولية الوزارة عن أعمال المرخص له . 15ـ سريان العمل بالترخيص السابق . 16ـ سريان اإلتفاقيات واإلمتيازات السابقة . 17ـ إختصاصات الوزارة وسلطاتها . 18ـ حظر بعض األعمال . 19ـ سلطات الوزير . 20ـ الفصل السادس أحكام ختامية المخالفات والعقوبات . 21ـ 22ـ وقف العمل أو إزالته . 23ـ سلطة إصدار اللوائح . بسم هللا الرحمن الرحيم قانون الموارد المائية لسنة 1995 ()1995/7/22 الفصل األول أحكام تمهيدية إسم القانون . يسمى هذا القانون " ،قانون الموارد المائية لسنة . " 1995 1ـ
إلغاء وإستثناء . يلغى قانون مراقبة سحب مياه النيل لسنة ، 1939على أن تظل اللوائح الصادرة بموجب أحكامه 2ـ ،سارية كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون ،الى أن تلغى أو تعدل ،وفقا ً لها . تفسير . فى هذا القانون ،ما لم يقتض السياق معنى آخر : 3ـ يقصد بها األنهار ،التى ال تتصل بالنيل عن طريق مياهها " األنهار غير النيلية " ، يقصد بها تلك الطبيعية ،أو التى يقيمها اإلنسان على جانبى " األرصفة " مجرى النيل ،أو مجارى األنهار غير النيلية ،أو المجارى األخرى ،التى تجرى بينها المياه ،أو تلك التى يتم إنشاؤها فى أى حاالت معينة ،لحماية األراضى والممتلكات المجاورة للمجارى المذكورة ، يقصد بها مجارى أى أنهار نيلية ،أو أودية ،أو خيران " المجارى األخرى " أو ينابيع ،أو بحيرات أو مستنقعات ،تنساب منها المياه أو تنحصر فيها ،سواء بصفة دائمة ،أو موسمية وتشمل المجارى اإلصطناعية ، يقصد به المجلس القومى للموارد المائية المنشأ بموجب " المجلس " أحكام المادة ، )1(4 يقصد به الشخص ،الذى تمنحه الوزارة الترخيص الالزم " المرخص له " لسحب المياه ،أو الشخص الذى يرخص له لمشاركة حامل الترخيص السحب ،فى إستعمال المياه المسحوبة ، يقصد بها المياه الغائرة فى طبقات األرض المختلفة سواء " المياه الجوفية " كانت مياه قريبة من سطح األرض ،أو عميقة ، يقصد بها موارد المياه السطحية والجوفية العابرة وغير " الموارد المائية " العابرة ، يقصد بها المياه الموجودة فوق سطح األرض سواء كانت " المياه السطحية " مياه النيل ،أو األنهار غير النيليةأو المجارى األخرى، يقصد بها المياه السطحية ،أو الجوفية العابرة لحدود " المياه العابرة " السودان الدولية ،أو لحدود أى واليتين متجاورتين ، يقصد بها النيل الرئيسى ،المكون من رافديه النيل األزرق " النيل " واألبيض ونهر عطبرة ،وروافد تلك األنهار ، يقصد بها وزارة الرى والموارد المائية، " الوزارة " يقصد به وزير الرى والموارد المائية . " الوزير "
الفصل الثانى المجلس القومى للموارد المائية إنشاء المجلس ومقره واإلشراف عليه . ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومى للموارد المائية " ،وتكون له شخصية إعتبارية ، ( )1 4ـ وصفة تعاقبية مستديمة ،وخاتم عام والحق فى التقاضى باسمه . يكون المقر الرئيسى للمجلس بوالية الخرطوم . ( )2 يكون المجلس تحت إشراف رئيس الجمهورية . ( )3 تشكيل المجلس . يتم تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية ،برئاسة الوزير ،وعضوية عدد من األعضاء ، 5ـ على أن تتوفر فيهم المؤهالت المناسبة والخبرة والدراية الكافيتين ،فى شئون الموارد المائية ،وأن تمثل فيه جميع الجهات ذات الصلة بتلك الشئون . إختصاصات المجلس وسلطاته . على الرغم من أحكام أى قانون آخر ،تكون للمجلس على وجه الخصوص اإلختصاصات ( )1 6ـ والسلطات اآلتية وهى : (أ ) رسم السياسة العامة للموارد المائية ،بما فى ذلك حصرها وتقويمها وترشيد إدارتها وإستعمالها ،ولدرء آثار الكوارث الطبيعية ،الناجمة عن الجفاف والفيضانات ،ولحماية تلك الموارد من التلوث والتدهور وتنميتها ،بصورة متكاملة ومتوازنة ،مع الموارد الطبيعية األخرى مما يؤمن اإلستفادة القصوى منها ويحقق التنسيق والتعاون المنشود مع األجهزة المختصة األخرى، (ب) وضع برنامج قومي طويل المدى ،لإلستخدام األمثل والمتوازن للموارد المائية ،مع تحديد األسبقيات ، (ج ) التقدم بالقرارات والتوصيات الالزمة بشأن : (أوال) الموارد المائية المشتركة مع األقطار األخرى ، (ثانيا) أسس التعاون مع المنظمات الدولية ،لغرض إستقطاب مصادر التمويل القومية والدولية ،لتنفيذ برامج تنمية الموارد المائية وحمايتها والمحافظة عليها . المراجعة الدورية للتشريعات ذات الصلة بالموارد المائية ،للتأكد من مدى (د ) مواكبتها لتنمية الموارد المائية وحمايتها ،والتقدم بتوصيات للجهات المختصة بشأنها ، (هـ) تشجيع البحث العلمى ،فى مجال الموارد المائية، (و ) تشكيل لجان متخصصة لمعاونته فى أداء مهامه . مع مراعاة الحجم الكلى للمياه المتوفرة من حصة السودان فى المياه الدولية ،بموجب ( )2 اإلتفاقيات مع الدول األخرى ،وكذلك حجم المياه المتوفرة من الموارد المائية القومية المختلفة ،يختص المجلس بالمسائل اآلتية ،وهى : اإلشراف العام على سحب المياه من النيل واألنهار غير النيلية والمجارى (أ ) األخرى والمياه الجوفية ،ألغراض الرى والشرب والصناعة وتوليد الطاقة المائية والصرف الصحى ،وغير ذلك وتوزيع تلك المياه وإستعمالها ،بما فى ذلك تحديد مساحة األرض ،التى تزرع والمنشآت ،التى تقام إلستعمال المياه فى مختلف األغراض وحماية المجارى والمياه من التلوث ،من طريق الصرف الصحى والصناعى والكيميائيات الزراعية وغيرها ومعالجة مياه المصارف وذلك بالتنسيق مع المجلس األعلى للبيئة والموارد الطبيعية والجهات المختصة ، (ب) وضع األسس لما يأتى : (أوال) منح تراخيص سحب المياه من النيل ،أو األنهار غير النيلية أو المجارى األخرى ،أو المياه الجوفية وتراخيص المشاركة فى إستعمال المياه المسحوبة بوساطة القطاع العام ،أو التعاونى وتجديدها وإلغائها ، (ثانيا) تخصيص أى كميات محددة من المياه السطحية ،أو الجوفية مما يشكل نسبة ،أو جزء من كمية المياه السطحية ،أو الجوفية القومية الكلية ،ألى من الواليات ،سواء بصفة عامة ،أو ألى غرض أو أغراض محددة ، وسحب المياه التى تم تخصيصها على ذلك الوجه ألى غرض أو أغراض محددة فى إستعمال المياه المسحوبة ، (ثالثا) توزيع المياه المتوفرة توزيعا ً عادالً إلستعمالها فى مختلف األغراض بما يتفق واإلستعمال األمثل لها ، (رابعا) تنظيم إستعمال المياه فى األغراض المختلفة ،بما يضمن عدم تلوثها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ، (خامسا) التفتيش الالزم لضمان اإلشراف الفعال على إستعمال المياه السطحية أو الجوفية المرخص فى سحبها ألى من األغراض، (سادسا) إقامة الخزانات ومحطات توليد الطاقة المائية وأعمال الوقاية والصرف الصحى والصناعى ومياه الرى والشرب وغيرها بالتنسيق مع الجهات المختصة ،
(سابعا) تنظيم حفر اآلبار العميقة السطحية ،وعمل الدراسات الالزمة لمعرفة كميات المياه الجوفية وتحركاتها وطريقة إعادة شحنها . إجتماعات المجلس . يجتمع المجلس مرتين على األقل فى العام لتصريف أعماله العادية . ( )1 7ـ يجوز للرئيس أو لثلث األعضاء دعوة المجلس إلجتماع فوق العادة فى المسائل الطارئة . ( )2 فى حالة غياب الرئيس ينتخب األعضاء واحدا ً من بينهم لتولى رئاسة المجلس . ( )3 يكتمل النصاب القانونى إلجتماعات المجلس بحضور نصف األعضاء . ( )4 تجاوز قرارات المجلس وتوصياته باألغلبية وفقا ً للوائح التى يصدرها . ( )5 يجوز للمجلس أن يدعو أى شخص لحضور أى جلسة دون أن يكون له حق التصويت . ( )6 األمانة العامة للمجلس . يعين مجلس الوزراء بقرار منه أمينا ً عاما ً متفرغا ً يقوم أعباء األمانة العامة للمجلس المتمثلة فى ( )1 8ـ األعمال اإلدارية والكتابية والمالية وتسجيل محاضر اإلجتماعات وتحضير المعلومات والبيانات الالزمة عن الموارد المائية وتحليلها وإعداد جدول أعمال المجلس وتسجيل وقائع ()1 اإلجتماعات وحفظ المستندات وأى إختصاصات أخرى يكلفه بها رئيس المجلس . يحدد قرار مجلس الوزراء مكافأة ومخصصات األمين العام بنا ًء على توصية وزير المالية ( )2 واالقتصاد الوطنى ووزير العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية والمجلس األعلى لألجور )2(. الفصل الثالث المالية والحسابات والمراجعة الموارد المالية للمجلس . تتكون الموارد المالية للمجلس من اآلتى : 9ـ (أ ) ما تخصصه له الحكومة القومية من إعتمادات )3( ، (ب) التبرعات والهبات واإلعفاءات ، (ج ) أى موارد أخرى يوافق عليها رئيس الجمهورية . موازنة المجلس)4(. تكون للمجلس موازنة مستقلة تعد وفقا ً لألسس المحسابية السليمة . 10ـ ()1 يجيز المجلس مقترحات الموازنة التى تعدها األمانة العامة للمجلس . ( )2 إيداع األموال . 11ـ يودع المجلس أمواله فى حسابات جارية ،أو حسابات إيداع فى بنك السودان أو أى مصرف يوافق عليه بنك السودان المركزى على أن يتم الصرف من تلك الحسابات بالكيفية التى تحددها اللوائح )5(.
الحسابات والمراجعة. يحفظ المجلس حسابات منتظمة ودقيقة عن إيراداته ومصروفاته وفقا ً لألسس المحاسبية ( )1 12ـ السليمة . يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه فى ذلك بمراجعة حسابات المجلس بعد نهاية كل ( )2 سنة مالية )6(. الفصل الرابع األحكام المتعلقة بالموارد المائية حق إستعمال المياه . الدولة هى صاحبة الحق فى إنسياب المياه وضبطها والسيطرة عليها وإستعمالها ،وكل ( )1 13ـ ما يتصل بالموارد المائية . ً يكون للجمهور الحق فى إستعمال المياه فى األغراض المختلفة وذلك وفقا ألحكام هذا ( )2 القانون وكل قانون ذى صلة بذلك . الفصل الخامس أحكام خاصة بالترخيص وجوب الحصول على الترخيص . ال يجوز ألى شخص ،خالف الموظف الذى تندبه الوزارة لذلك أن : 14ـ ()1 يستخدم مضخة أو غيرها من الوسائل لسحب المياه من النيل أو األنهار غير (أ ) النيلية ،أو المجارى األخرى أو المياه الجوفية للرى أو الشرب أو الصرف الصحى أو الصناعى أو غيره ما لم يحصل على الترخيص الالزم من الوزارة ، (ب) يبرم أى إتفاق لإلستعمال من جانب أى شخص ألى من المياه المرخص له هو بسحبها ألى من األغراض ،ما لم يحصل على الموافقة المسبقة لذلك من الوزارة . مع مراعاة أحكام البند ( ، )1يجوز للوزارة أن تصدر أيا ً من النوعين اآلتيين من أنواع ( )2 الترخيص ،لسحب المياه وإستعمالها وهما : (أ ) ترخيص سحب المياه ، (ب) مع مراعاة أحكام الفقرة(ب)من البند( )1الترخيص للمشاركة فى إستعمال المياه المرخص فى سحبها. تحدد اللوائح اإلجراءات التى تتبع لدى منح الترخيصين المنصوص عليهما فى البند (،)2 ( )3 والشروط والقيود ،التى يصدران ويوقعان ويلغيان ويجددان بموجبهما . ألغراض البندين ()1و( ، )2يجب على الوزارة ،أن تتأكد من ملكية أو إستئجار طالب ( )4 الترخيص لألرض ،المراد سحب المياه لريها وكذلك من نوع اإلستعمال ،المزمع للمياه المرخص فى سحبها .
عدم مسئولية الوزارة عن أعمال المرخص له . ال تكون الوزارة مسئولة عن أى عمل يقوم به المرخص له بمقتضى الترخيص الممنوح له . 15ـ سـريان العمـل بالترخيص السابق . يكون لكل شخص يحمل ترخيصا ً لسحب المياه أو المشاركة فى إستعمال المياه المسحوبة ، ( )1 16ـ صحيحا ً وساريا ً ،فى تاريخ العمل بهذا القانون الحق فى أن يستمر فى العمل بمقتضى ذلك الترخيص ،الى أن تنتهى مدته . يجوز للوزارة ،فى حالة التراخيص التى لم تنته ،عند بدء العمل بهذا القانون ،أن يدعو ( )2 المرخص لهم بمقتضى إعالن مكتوب ،مدته ستة أشهر ،ألن يتقدموا بطلبات للترخيص وفقا ً ألحكام هذا القانون . مع مراعاة أحكام المادة 13تصدر الوزارة تراخيص جديدة وفقا ً ألحكام هذا القانون ،لكل ( )3 مرخص له إنتهت مدة ترخيصه بعد بدء العمل بهذا القانون ،وكذلك لكل من يتقدم بطلب وفقا ً ألحكام البند( ، )2فإذا لم يتقدم المرخص له بأى طلب خالل المدة المحددة فى البند (، )2 فيعتبر الترخيص الذى يحمله الغيا ً . سريان اإلتفاقـات واإلمتيازات السابقة . 17ـ ال يكون ألى حكم فى هذا القانون أى أثر على أى من بنود أى إتفاق أو إمتياز بخالف الترخيص ، يكون ساريا ً بين حكومة السودان وأى شخص يمنح ذلك الشخص الحق فى سحب المياه أو إبرام أى إتفاق آخر مع آخرين للمشاركة فى إستعمال المياه المسحوبة ألغراض الرى ،أو الشرب أو أى أغراض أخرى . إختصاصات الوزارة وسلطاتها . تكون للوزارة اإلختصاصات والسلطات اآلتية ،وهى : 18ـ ()1 إصدار تراخيص سحب المياه من النيل أو األنهار غير النيلية أو المجارى (أ ) األخرى ،أو المياه الجوفية ،وتراخيص المشاركة فى إستعمال المياه المسحوبة ، (ب) مراقبة تنفيذ المنشآت المرخص بها ،الخاصة بحسب المياه من النيل أو األنهار غير النيلية ،أو المجارى األخرى ، (ج ) رصد إيراد مياه النيل واألنهار غير النيلية والمجارى األخرى وكذلك رصد كميات المياه الجوفية وتحركاتها ،على أال يجوز ألى جهة أخرى القيام بهذا العمل ،إال بعد أخذ موافقة الوزارة أو بمقتضى أحكام اإلتفاقيات الدولية ، (د ) تحديد مناطق إستخراج المياه الجوفية ألغراض الرى والشرب وأى أغراض أخرى ، (هـ) مع مراعاة أحكام المادة ()2(6ب)(خامسا) ،القيام بالتفتيش الالزم لضمان إستعمال المياه المسحوبة فى األغراض المحددة لها ، (و ) التأكد من اإللتزام بدورة المحاصيل ،التى تزرع فى األراضى التى ترويها المياه ،التى تم الترخيص بسحبها ، (ز ) القيام على نفقة المرخص له ،بتنفيذ أى إلتزام يفرضه عليه منح الترخيص ويرفض هو تنفيذه ، ً (ح ) فرض رسوم الترخيص ،وأى خدمات أخرى تقدمها هى وفقا ألحكام هذا القانون وتحديد الجهة التى تؤول إليها تلك الرسوم وذلك بموافقة وزير المالية واإلقتصاد الوطنى )7(. يجوز للوزارة أن تفرض أيا ً من سلطاتها الواردة فى البند ( )1الى أى جهة داخل أى من ( )2 الواليات .
مع عدم اإلخالل بأى من األعمال اآلتية ،وهى : ( )3 ً (أ ) إصدار تراخيص للمواعين ،للمالحة النهرية الداخلية ،وفقا ألحكام المادة 9 من قانون تنظيم المالحة النهرية الداخلية لسنة ،1993على أنه إذا حدث أى حادث ألى ماعون سواء باإلرتطام أو الغرق أو التوقف عن المالحة بسبب نقص المياه ،فيجب على مالكه أو قائده ،بعد إجراءات البالغ عن ذلك الحادث أن يخطر الوزارة للتأكد من إخراج ذلك الماعون أو إزالة أنقاضه ،وفى حالة رفضه يجوز لها أن تقوم بذلك على نفقته ، (ب) إصدار التراخيص ،إلنشاء المراسى للمواعين على شاطئ النيل أو األنهار غير النيلية أو أى مجرى مائى آخر ،وفقا ً ألحكام المادة (10ج) من قانون تنظيم المالحة النهرية الداخلية لسنة،1993 (ج ) إصدار تراخيص لكماين الطوب على شواطئ النيل ،أو األنهار غير النيلية أو المجارى األخرى وفقا ً ألحكام المادة )2(7من قانون المناجم والمحاجر * لسنة . 1972 حظر بعض األعمال . ال يجوز ألى شخص أن يقوم بأى من األعمال اآلتية ،وهى : 19ـ إقامة السدود على النيل ،أو األنهار غير النيلية ،أو المجارى األخرى أو (أ ) المياه الجوفية إال بعد موافقة الوزير ، (ب) زراعة األرض المملوكة للدولة ،الواقعة داخل األرصفة أو يصدر طبقا ً للشروط التى تحددها هى ، (ج ) إقامة أى منشآت بين األرصفة إال بإذن من الوزارة يصدر وفقا ً للشروط التى تحددها هى ، (د ) مع مراعاة أحكام أى قانون آخر " قطع األشجار" أو النخيل التى زرعت أو تزرع على األرض المجاورة لألرصفة ،المملوكة لالشخاص سلطات الوزير . يجوز للوزير ،فى حالة إرتفاع مناسيب المياه فى النيل أو األنهار غير النيلية ،أو المجارى ( )1 20ـ األخرى ،إرتفاعا ً غير عادى ،أن يمارس أيا ً من السلطات اآلتية ،وهى : (أ ) يعلن وجود حالة خطر عام يهدد المواطنين ممن يسكنون على جانبى النيل أو تلك األنهار أو المجارى ، (ب) يتخذ اإلجراءات العاجلة لوقاية األرصفة والمنشآت المائية القائمة من الخطر ،وذلك بالتشاور مع وزير الداخلية ووزير المالية واإلقتصاد الوطنى ووالى الوالية أو والة الواليات المعنية )8( . تكون للوزير أو من يفوضه ،فى حالة شح مياه النيل أو األنهار غير النيلية أو المجارى ( )2 األخرى أو المياه الجوفية أو كونها ال تفى بمتطلبات التراخيص ،السلطة فى توزيع المياه على أصحاب التراخيص بالطريقة التى يراها عادلة على أن يتم إخطار أصحاب التراخيص بهذا التوزيع كتابة ويكون قرار الوزير فى ذلك نهائيا ً .
الفصل السادس أحكام ختامية المخالفات والعقوبات. 21ـ يعتبر مرتكبا ً لجريمة ،كل من يخالف أيا ً من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ، ويعاقب بالسجن لمدة ال تجاوز ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معا ً ،وذلك مع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشد ،يكون عرضة لها بمقتضى أحكام أى قانون آخر . وقت العمل أو إزالته. يجب على المحكمة المختصة ،بناءً على طلب من الوزير فى حالة المياه العابرة أو والى الوالية 22ـ المعنية ،فى حالة المياه غير العابرة أن تأمر فى أى من مراحل الدعوى بوقف أى عمل بالمخالفة ألحكام المادة )1(13أو إزالته . سلطة إصدار اللوائح. يجوز للوزير بالتشاور مع المجلس ،أن يصدر اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . 23ـ ) (1قانون التعديالت المنوعة رقم ( )1لسنة . 2006 ) (2قانون التعديالت المنوعة رقم ( )1لسنة ، 2006قانون رقم 40لسنة . 1974 ) (3قانون رقم 40لسنة 1974 ) (4القانون نفسه . ) (5قانون رقم 40لسنة 1974 ) (6القانون نفسه . ) (7قانون رقم 40لسنة . 1974 * القي قانون المناجم و المحاجر لسنة 1972بموجب قانون تنمية الثروة المعدنية و التعدين لسنة 2008 ) (8قانون رقم 40لسنة . 1974