Regulation of the Water Users' Associations of 2006 under the Gezira Scheme Act
Made 2006-04-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- لائحة روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة لسنة 2006م
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Country
- Sudan
- Subjects
- Agricultural and rural development, Water
- Keywords
- irrigation, agricultural development, water rights, water users' associations, waterworks
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
الئحة روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة إدارة مشروع الجزيرة م2006الئحة روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة لسنة ، يصدر مجلس إدارة المشروع 2005( من قانون مشروع الجزيرة لسنة 19( مقروءة مع المادة )30عمالً باحكام المادة ) الالئحة اآلتي نصها: الفصل األول إحكام تمهيدية اسم الالئحة وبدء العمل بها م ويعمل بها من تاريخ إجازتها من مجلس 2006تسمي هذه الالئحة الئحة روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة لسنة -1 إدارة المشروع. إلغــاء م.1993تلغي هذه الالئحة الئحة مجالس اإلنتاج لسنة -2 سريان يع روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة المنشاة بموجب هذه الالئحة.تسري هذه الالئحة علي جم -3 تفسير في هذه الالئحة وما لم يقتص السياق معنا آخر يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها: -4 الرابطة: يقصد بها تنظيم المزارعين المنشا بموجب احكام هذه الالئحة. -أ القناة الصغري التى تتفرع من الميجر أو ناقالت المياه التابعة للري ولملحقاتها من دبوالت وغيرها التى الترعة: هي -ب تغذي ابو عشرينات. الدورة الزراعية الكاملة: يقصد بها خمسة نمر في كل نمرة مساحة ال تقل عن سبعين فدان. -ج م.2005( من قانون مشروع الجزيرة لسنة 1/6جب المادة)المجلس: يقصد به مجلس إدارة مشروع الجزيرة المنشاة بمو -د م.2005( من قانون مشروع الجزيرة لسنة 16المزارع: يقصد به الشخص الذي يمتلك حواشة بموجب المادة ) -ه المشرف: يقصد به الشخص المعين من قبل المجلس لإلشراف والتنسيق بين عدد من الروابط. -و ترع وابو عشرينات والمصارف الداخلية وما انشا عليها داخل حدود الرابطة.قنوات الحقل: يقصد بها ال -ز مستخدم المياه: يقصد به المزارع أو من ينوب عنه أو من تسمح له الرابطة باستخدام مياه قنوات الحقل. -ح وزارة الري: يقصد بها وزارة الري والموارد المائية. -ط الية واالقتصاد الوطني.وزارة المالية: يقصد بها وزارة الم -ي الفصل الثاني إنشاء الروابط وعضويتها وأهدافها . تنشا بموجب هذه الالئحة رابطة لمستخدمي المياه لكل ترعة بمشروع الجزيرة يكون لها شخصية اعتبارية وصفة مستدامة 5 وخاتم عام. ئحة.. يتم تكوين الروابط في وقت واحد عند البدء في تنفيذ احكام هذه الال6 . تكون الرابطة تحت إشراف المجلس.7 . تتكون عضوية الرابطة من المزارعين المستفيدين من الترعة.8 . تهدف الرابطة إلي:9 تحقيق اقصي وأمثل استخدام لمياه الري.-أ اإلدارة المثلي لقنوات الحقل.-ب رفع كفاءة استخدام المياه من الناحية الفنية واالقتصادية.-ج احساس مستخدمي المياه بملكيتهم لقنوات الري.تعميق -د رفع قدرات المزارعين ومسئولياتهم تجاه مياه الري ومرافقه.-ه المحافظة علي بنيات الري وتنميتها وتطويرها.-و زيادة اإلنتاجية الزراعية.-ز تحسين الظروف البيئية والصحية.-ح عدالة توزيع المياه بين مستخدمي المياه.-ط ثالثالفصل ال مسئوليات ومهام المجلس والروابط مسئوليات ومهام المجلس .تكون مسئوليات ومهام المجلس في ما يتعلق بالروابط كما يلي:10 المرجعية القانونية والالئحية للرابطة.-أ تكوين الروابط.-ب وضع المحددات الفنية للتركيبة المحصولية والدورة الزراعية.-ج وادر المساعدة.تدريب المزارعين والك-د تحديد تكلفة إدارة المشروع لكل رابطة وفق مساحتها المحصولية.-ه تحديد رسوم وزارة المالية عن خدمات وزارة الري لكل رابطة وفق مساحتها المحصولية.-و ترتيب سبل التمويل الالزم لتمكين الرابطة من القيام بمسئولياتها ومهامها.-ز قيامها بمسئولياتها ومهامها واتخاذ التدابير الالزمة لتسيير أعمالها لحين معالجة أسباب التجميد تجميد الرابطة في حالة عدم-ح يوماً. 60خالل فترة ال تتجاوز مسئوليات ومهام الرابطة .تكون مسئوليات ومهام الرابطة كما يلي:11 واستخدامات المياه. اتخاذ القرار في الشأن التخطيطي والتنفيذي فيما يخص إدارة قنوات الحقل-أ التعاقد مع وزارة الري والموارد المائية علي اإلمداد المائي واالستشارات الفنية.-ب صيانة وتشغيل قنوات الحقل وتوفير التمويل الالزم لها.-ج توفير مياه الري الكافية لكل مستخدم مياه من فم أبو ستة.-د ة من الجهات المختصة.تنفيذ الضوابط الفنية والضوابط العامة الصادر-ه الموافقة علي التنازالت والبدالت والبيع والرهن عبر األسرة الممتدة والجيرة.-و المحافظة علي الطرق الداخلية بالغيط وفتحها ومنع التعدي عليها.-ز التنسيق مع الروابط والجهات األخرى بما يحقق أهداف الرابطة.-ح زارة الري التي يحددها المجلس.دفع التكلفة اإلدارية ورسوم خدمات و-ط تحديد التكلفة المالية للرابطة التي تمكنها من القيام بمسئولياتها ومهامها والعمل علي استردادها.-ي الفصل الرابع الهيكل التنظيمي للرابطة ومهامها المؤتمر العام للرابطة رئيس وأمين عام وأمين مال وله اجتماع دوري سنوي .يتكون المؤتمر العام من كل عضوية الرابطة بالترعة ويكون له 12 في أول الموسم الزراعي ويجوز إن يجتمع اجتماعات طارئة بدعوة من اللجنة التنفيذية للرابطة أو من نصف أعضاء المؤتمر ويختص بالمهام اآلتية: وضع النظام األساسي واللوائح الداخلية التي تحكم أعمال الرابطة.-أ سنوية للرابطة الستخدامات المياه من حيث المساحات والتركيبة المحصولية.وضع الخطة ال-ب وضع الخطة السنوية للرابطة لصيانة وتشغيل قنوات الحقل.-ج وضع الميزانية السنوية للرابطة وتحديد فئاتها وطريقة تمويلها واستردادها.-د ام السنوي.انتخاب اللجنة التنفيذية للرابطة سنويا من خالل المؤتمر الع-ه استبدال اللجنة التنفيذية للرابطة من خالل مؤتمر عام وطارئ في حالة عدم قيامها بمهامها.-و تعيين معاون أو معاونين للرابطة إلعانة اللجنة التنفيذية في تأدية مهامها.-ز اللجنة التنفيذية م وممثلين أثنين لكل دورة زراعية كاملة بالرابطة .تتكون اللجنة التنفيذية من رئيس وأمين عام وأمين مال المؤتمر العا13 وواحد للناقصة ولها المهام اآلتية: تحديد زمان ومكان انعقاد المؤتمر.-أ دعوة المؤتمر العام الجتماعه السنوي الطارئ.-ب تها، وصيانة إعداد أجندة المؤتمر العام من حيث تجميع وترتيب البيانات الخاص بخيارات التركيبة المحصولية ومساح-ج وتشغيل قنوات الحقل وميزانية الرابطة، وذلك مع الرؤية الفنية من وزارة الري والمجلس. تنفيذ قرارات المؤتمر العام وموجهاته.-د تحديد اجتماعات اللجنة التنفيذية الدورية.-ه تنفيذ برنامج الصيانة والتشغيل.-و توزيع المياه بين أعضاء الرابطة.-ز فة اإلدارة ورسوم وزارة المالية التي يقبلها اجتماع المؤتمر العام السنوي من أعضاء الرابطة ودفعها للمجلس.استرداد تكل-ح توقيع العقوبات والجزاءات التي يحددها المؤتمر العام علي أعضاء الرابطة في حالة المخالفات.-ط فض النزاعات بين أعضاء الرابطة.-ي المشرف 14. شرف من الكوادر المؤهلة، لمجموعة من الروابط التى تقع فى منطقة ري واحدة يحددها المجلس يقوم المجلس بتعيين م :وتكون له المهام اآلتية تنفيذ مسئوليات المجلس الواردة في المادة-أ (10). المال وتقديم الدعوة الجتماع المؤتمر العام األول للرابطة عند إنشاءها ورئاسته النتخاب الرئيس واألمين العام وأمين -ب .نموذج النظام األساسي والالئحة الداخلية للرابطة التنسيق بين الروابط في ما يحقق مصالحاها-ج . اإلشراف علي عمل الروابط والتأكد بأنه يسير وفقا ألحكام هذه الالئحة-د . اإلشراف علي تدريب أعضاء الروابط-ه . الفصل الخامس األصول وتسليمها األصــــــول .تؤول للرابطة الصول اآلتية:15 قنوات الحقل.-أ المساحات المرتاحة داخل حدود الرابطة.-ب الطرق بين النمر والبراقين داخل حدود الرابطة.-ج أي أصول أخرى ثابتة أو متحركة تتاح لها.-د .تسليم األصول:16 بمذكرة تسليم وتسلم تحوي البيانات والمعلومات تقوم الرابطة باستالم قنوات الحقل من وزارة الري مؤهلة تأهيالً كامالً -أ األساسية للقنوات. تقوم الرابطة باستالم المساحات المرتاحة والطرق بين النمر والبراقين وأي أصول أخري ثابتة أو متحركة متاحة وخالية -ب من الموانع، من المجلس بمذكرة تسليم وتسلم تحوى البيانات والمعلومات األساسية عنها. الفصل السادس أحكام عامــــــــة .يكون االنتخاب في المؤتمر العام للرابطة مباشرة بطريقة االقتراع السري.17 .في حالة الوفاة أو انتقال الملكية يصبح المزارع الجديد عضواً في الرابطة بحكم ملكيته كبديل لألول.18 م بموجب 2006ابريل 20( المنعقد بتاريخ 2اجاز هذه الالئحة في اجتماعه رقم )أشهد بان مجلس إدارة مشروع الجزيرة قد 2006.0/ إدارة / 2/ 16قراره رقم الشريف أحمد عمر بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة